بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع عشر من التعليق على كتاب رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما وكل سهو بنقص فليسجد له قبل سلامي اذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم. كل سهو في الصلاة بزيادة فليزد له سجدتين بعد السلام. يعني ان السجود البعدي انما يكون عن الزيادة. والزيادة يلزم منها البعدي وهو سجدتان بعد السلام. ويلزم من النقص القبلي وهو سجدتان السلام. هذا مذهب السادة المالكية. وقد اختلف العلماء في سجود السهو في وقته فذهب السادة الشافعية الى ان السجود الى ان سجود السهو قبلي جميعا. وذهب الحنفية الى انه بعدي كل وقال الحنابلة ننظر الى المواضع التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بها فسجدت نلتزم الصورة الواردة في الحديث فما سجد فيه قبل السلام نسجد فيه قبل السلام طب وما سجد فيه بعد السلام نزد فيه بعد السلام. وما لم يثبت فيه شيء من السهو نجعله قبليا والمالكية قالوا انهم تتبعوا الصور الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه اذا سجد قبل السلام امين ما يكون ذلك عن نقصان. واذا سجد بعد السلام فانما يكون ذلك عن زيادة. فجعلوا قبلي للنقص والبعدية للزيادة. ذلك قال وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسدد له سجدتين بعد السلام. الا ان زيادة المثل مبطلة عند المالكية. فمن زاد في الصبح حتى اوصلها اربعا بطلة وكذا من زاد في الظهر حتى وصلت ثمانية فانها تبطل ايضا كذلك قال يتشهد لهما ويسجد منهما. يعني انه يتشهد اه قبل السجود كما هو واضح يعني بعد التشهد المطلوب في الصلاة يفعله قبل السجود فاذا سجد فانه ايضا يتشهد بالنسبة للبعد سيتشهد ويسلم ثم يسجد السجدتين ويتشهد يسلم. والقبلي ايضا كذلك فانه يتشهد ويسجد سجدتين ثم يتشهد سلم. فليزدد له قبل السلام اذا تم تشهده ثم يتشهد اي بعد سجود السهو على المشهور وهو اختيار القاسم. ويسلم وقيل لا يعيد التشهد. اي بل يسجد فقط ويسلم وهو مروي عن مالك واختاره عبدالملك ابن الماجي وهو مذهب الجمهور فانهم لا يسجدون لا بعد السجود. ومن نقص وزاد سجد قبل السلام اذا اجتمع النقص والزيادة في صلاة غضب النقص. فمن بقي عليه جلوس مثلا وزاد ركعة خامسة في الظهر فانه يسجد القبلية لانه اجتمع له النقص والزيادة ويغلب النقص وعند اجتماعهما وهذا جنوح الى مذهب الذين يرون ان السجود قبلي كله. والمالكية من اصولهم مراعاة الخلاف وكأنهم هنا غلبوا جانب مراعاة السادة الشافعية على الحنفية. لان الحنفية على العكس من ذلك يرون السجود بعديا كلها والسنن المؤكدة التي يسجد لنقصها هي التي جمعها بعضهم في قوله الشيناني كذا جيماني تاء عد السنن الثماني. المراد بالسنين السر والسورة والمراد التشهد الاول هو التشهد الثاني والمراد بالجيمين الجهر في محله وجلوس التشهد والمراد بالتائين التكبير والتحميد. فهذه السنن من نقص واحدة منها فانه يسجد قبل السلام الا نقص السر فانه يعتبر زيادة. من نقص السر معناه انه جهارا فالجهر وان كان فيه نقص للسر الا انه معتبر من الزيادة. فمن جهر في صلاة الظهر يسجد البعدي لا القبلية. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف لنقص سنة من الثماني سهوا سوى الاسراء بالقرآن عن شكنا وعن ظننا وايقان سنة القبلي سجدتان قبل السلام بعدما تشهدا ويتشهد اذا ما سجدا ومن نقص وزاد سجد قبل السلام اذا فالسادة المالكية يرون ان القبلي يكون عن النقص نقص السنن خاصة لان نقص الفرائض لا يجبر بالسجود وان البعدي يكون عن الزيادة سواء كانت زيادة سنننا او زيادة فرائض فمن زاد ركعة فانه يسجد بعد السلام وقدمنا مذاهب العلماء في ذلك و كما قلنا فان المالكية رأوا انه بتتبع الصور الواردة في سجود النبي صلى الله عليه وسلم. روى انه اذا استجد بعد السلام فانما يكون ذلك عن زيادة واذا سجد قبله بينما يكون ذلك عن نقص وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم سها في صلاة العصر فسلم من اثنتين المقام الى الى خشبة معروضة في المسجد فوضع عليها يده وخرج السرعان من الناس يقولون كثرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاب ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في القوم رجل في يديه الطول وهو الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله تعالى عنه فقال اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يقع اي لم اقصر وآآ لم تقصر الصلاة ولم انسى اراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما هو في ظنه آآ والا فانه لا يقصد ما هو واقع في نفس آآ اه الامر يقصد في ظنه هو صلى الله عليه وسلم لانه كان يظن انه صلى اربع ركعات. ثم سأل الصحابة فقال اصدقتم اليدين؟ قالوا نعم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين الباقيتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. فهذا سجود بعدي سجود بعدي عن زيادة. لانه زاد سلاما وكلاما وثبت انه قام من ركعتين ولم يجلس ثم سجد قبل السلام. وهذا سجود قبلي عن نقص قام من ركعتين ولم يجلس جلوس الوسط ثم سجد قبل السلام. وثبت ايضا انه صلى خمسا وسجد بعد السلام صلى خمسا سهوا وسجد بعد السلام. ومن نسي ان يسجد بعد السلام فليسجد حتى ذكره وان طال ذلك يعني ان البعدية لا يضره طول الوقت ولا التلبس مناف للصلاة. فمن ذكر عادية فانه يسجده متى ذكر. سواء في يومه او بعد ذلك ولو بشهر. وقال ابن عاشر استدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي. ولو من بعد عام. وهذا معناه انه لا لا يضره التلبس بالمنافي ولا طول الوقت عنده ومن نسي ان يسجد بعد الصلاة فليسجد متى ما ذكره وان طال ذلك وان كان قبل السلام سجد ان كان قريبا وان بعد ابتدأ صلاته اذا كان السجود الذي ترتب عليه هو قبل يوم. فانه ان تذكره بقرب السلام ودون ان يحصل مناف للصلاة فانه يستدركه يمكن ان يسجده بعد السلام كمن سلم وبعد سلامه تذكر انه لم يجلس جلوس وسط فانه يسجد ذلك القبر الذي سهى عن سجوده قبل السلام يسجده بعد السلام. ولا شك عليهما لم يطل الوقت جدا او يحصل مناف للصلاة كانتقاض الوضوء واستدبار القبلة ونحو ذلك. فان حصل طول او مناف للصلاة ابتدأ صلاته من جديد. فانه يعتبر ان تلك صلاتك قد بطلت ويبتدأ صلاته من جديد الا ان يكون ذلك القبلية من نقص شيء خفيف كالصورة مع ام القرآن وهذا انما يتصور اذا كان قد اتى بقيامها ثم بقيت عليه السورة فقط فانه يمكن ان يكون حينئذ سجوده آآ ليس مؤكدا واما اذا ترك قراءتها اصلا فهذا لابد فيه من القبلي واذا لم يستدركه بطلت صلاته قال او تكبيرتين او التشهدين كذلك ايضا قوله غير مسلم بل لعله يقصد التشهد الواحد اذا اتى بجلوسه وبقي عليه لفظه فانه يكون خفيفا حينئذ. واما التشهد الواحد اذا تركه وترك جلوسه فانه حين يكون جلوسه مؤكدا وتبطل صلاته بعدم تدارك ذلك وكذا التشهدان ايضا قال وشبه ذلك فلا شيء عليه ولا يجزئ سجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك في الصلاة كلها سجود السهو بالنسبة للنقص انما يجبر بتجبر به السنن. واما الفرائض فلا تجبر بالسجود فمن بقيت عليه سجدة فان امكن تداركها تداركها وان لم يمكن التدارك اتى بركعة مكان تلك الركعة التي بقيت منها سجدة. وان سلم وفارق المكانة او حصل طول بطلت صلاته فالسجود القبلي لا يجبر به الواجب. انما تجبر به السنن فقط ولا لترك القراءة في الصلاة كلها. يعني ان من ترك القراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فان هذا ايضا لا يجبر بسجود السهو. وكذا اذا ترك القراءة في ركعتين منها لان الفاتحة مختلف فيها في المذهب هل هي واجبة في كل ركعة او في جل الركعات اذا قلنا واجبة في كل ركعة فانها لا يمكن ان تجبر بالسجود ابدا. وحينئذ تبطل الركعة التي فاتت منها ان لم يمكن تداركها ويأتي بركعة مكانها. وان سلم وفارق مكانه او طال الوقت او تلبس بمناف بطلت صلاته حينئذ واذا قلنا انها واجبة في الجلد. فمعنى ذلك ان النصف لا اكثر اذا سقطت منه الفاتحة بطلت الصلاة ايضا كذلك. فاذا ترك ركعتين اذا ترك الفاتحة من ركعتين بطلت وكذا اذا ترك واحدة في الصبح لان الواحدة في الصبح نصف وهذا خلاف مشهور داخل المذهب. قال خليل رحمه الله تعالى وهل تجب الفاتحة في كل ركعة او الجل خلاف. ومن ترك اية منها سجد. قال وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح لان تارك الفاتحة في ركعة من الصبح تركها في نصف الصلاة. وهي قطعا تجب في جل الصلاة مختلفين ما هو هل تجب في كلها ام لا؟ اما كونها تجب في الجلد فهذا متفق عليه وآآ اختلفوا هل تجب في كل ركعة او في الجل واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل سلام وقيل يلغيها ويأتي بركعتين. وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا احسن ذلك ان شاء الله تعالى اذا سهى بترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصلاة من غير اه في ركعة من غير صلاة الصبح ذكرنا انه اذا ترك الفاتحة في ركعة من ركعات الصبح فقد بطلت لان الفاتحة حتى في لان الركعة في الصبح نصف وفي غيرها اقل من النصف والاقل من النصف هو محل الخلاف. فالركعة في الظهر اقل من النصف والركعة في المغرب اقل من النصف وهذا هو محل الخلاف ما كان اقل من النصف هو محل الخلاف وهل تجب الفاتحة في كل ركعة او الجلد خلاف فذكر اقوالا في ذلك فقيل يجزئ فيه سجود السهو قيل انه جزءه سجود السهو مثلا اذا بقيت عليه الفاتحة في ركعة من ركعات ظهر سجدة قبل السلام وقيل يلغيها ومعنى ذلك ان الفاتحة واجبة في كل ركعة وتلك الركعة التي سقطت منها الفاتحة باطلة وعليه ان يلغي تلك الركعة ويأتي بركعة مكانها وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ولكن يعيد الصلاة استحبابا احتياطا وهذا القول هو الذي اختاره المؤلف هنا رأى انه يسجد قبل السلام وان ذلك يجزئ عنه ولكن رأى له من الاحتياط والورع ان يعيد تلك الصلاة اعادة مستحبة وغير واجبة وعلق على هذا بقوله وهذا احسن ذلك ان شاء الله ومن سها عن تكبيرة او عن سمع الله لمن حمده مرة او القنوت فلا سجود عليه السجود اما ان يكون عن نقص او عن زيادة فالزيادة لا فرق فيها بين الفرائض والسنن فمن زاد شيئا من ذلك سجد والنقصان تختلف فيه هذه الامور لان اعمال الصلاة التي تطلب من المكلف اما ان تكون واجبة او سننا او مستحبة فالواجبات لا تجبر بالسجود كما تقدم والمستحبات لا يطلب السجود لها وكذا السنن الخفيفة والسنن المؤكدة التي ذكرناها من قبل والتي جمعت في قوله سنان الشينان كذا جيمانتان عد السنن الثماني هي التي يسجد لها القبلية لترك واحد منها وكذا من ترك سنة خفيفة وزاد فانه السنن الخفيفة مثلا السجود على اليد في السجود الافضاء الى باليد الى الارض في في السجود سنة خفيفة. فمن تركها اه لا يسجد لها ولكن اذا اجتمع هذا النقص الخفيف مع زيادة كزيادة ركعة فانه يسجد قبل السلام. اذا فالفرائض لا يسجد لها. والمندوبات لا يسجد لها وكذا السنن الخفيفة. فمثال المندوبات مثلا قنوت في الصبح. من ترك القنوت في الصبح لا يسجد. لان القنوت مندوب فقط قال ومسها عن تكبيرة اي واحدة او ان سمع الله لمن حمده مرة واحدة او عن قنوطي فلا سجود عليه. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها فليرجع ان كان بقرب ذلك ويكبر تكبيرة الاحرام تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه من انصرف من الصلاة اذ سلم ثم ذكر انه بقي عليه شيء منها. سلم وبعد السلام ذكر انه صلى ثلاثا في الظهر مثلا فليرجع فعليه ان يرجع ان كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة الاحرام يكبر تكبيرتان يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه من الصلاة وهذا كالصورة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين فانه لما سلم من ركعتين وقد بقي له ركعتان من صلاة من صلوات العشري كبر وصلى ركعتين فتدارك ما بقي له بعد السلام ثم سلم وسجد بعد السلام فكذلك من سلم من الظهر من سلم في الظهر من ثلاث فانه اذا كان بالقرب بعد السلام بحيث لم يحصل طول ولا مانع يمنع التدارك فانه يكبر ويأتي بما بقي من صلاته ويسجد بعد السلام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين اما اذا طال الوقت او حصل مانع مناف للصلاة كالحدث او نحو ذلك فانه تبطل صلاته. قال فليرجع ان كان بقرب ذلك. فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته. يعني تباعد ذلك اطال الوقت والطول والقصار والتوسط هذه الامور لا تضبط الا بالعرف. ليس لها حد هنا احيانا في بعض المواضيع يحدونها كمثلا في تأتي في الوضوء يحدونه بجفاعة عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل ونحو ذلك. لكن هنا لم يحد الطول الذي امنعوا التدارك وهو عرفي مما يجتهد فيه الانسان بحسب ما يراه الطول والقصر والتوسط بما سوى الاعراف لا تنضبط. هذا هو الغالب وان تباعد ذلك او خرج من المسجد ابتدأ صلاته يعني انه اذا حصل طوله ابتدأ صلاته من جديد وكذا اذا كان قد خرج من المسجد تدعى صلاته من جديد وكذلك من نسي السلام اي اذا تذكر الانسان السلام بالقرب فانه يسلم وآآ ان كان قد فارق مكانه يسيرة فانه يحرم ويتشهد ويسلم. ان تذكر السلام بعد المقعد احرم تشهد سلم لهما اسجدي ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات ام اربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه ايوا تابع رابعة وسجد بعد سلامه اذا كان الانسان لا يدري كم صلى ثلاث ركعات او اربع ركعات بناه على اليقين ان يبني على ما ما هو متيقن منها اذا كان الانسان لا يدري كم صلى ثلاث ركعات ام اربعا فانه يبني على اليقين وصلى ما شك فيه يعني هو شك هل هو صلى ثلاثا او اربعا فانه يصلي قد تيقن من الثلاث فيزيد الرابعة ويصلي ما شك فيه ويتاب رابعة ويسجد بعد السلام سجودا بعدي ومن تكلم ساعيا سجد بعد السلام. من تكلم ساهيا من امام امن او مأموم سجد بعد السلام اه من تكلم بعد السلام اقصد من تكلم ساهيا من امام او منفرد فانه يسجد بعد السلام واما المأموم فانه يحمل عنه الامام سهوه من تكلم ساهجا من امام او منفرد سجد بعد السلام. واما المأموم فانه يحمل عنه الامام سهوه ومن لم يدري اسلم ام لم يسلم سلم ولا سجود عليه اذا لم يدري الانسان هل سلم او لم يسلم فانه يسلم ولا يلزمه السجود لانه ان كان سلم فقد تمت صلاته. وسلامه الثاني بعد بعد الصلاة فلا علاقة له بالصلاة فلا يلزمه منه سجود وان كان لم يسلم فهذا هو سلامه ومن استنكحه الشك وفي السهو فليلهو عنه. من استنكحه الشك في السهو وهو الموسوس. اذا كان الانسان موسوسا يشك دائما في صلاته. فاذا صلى الظهر دائما حين يكمل صلاة يوسوس له بانه ما زالت له ركعة مثلا. فمثل هذا على الانسان ان يحاول ان يلهو عنه ولا اصلاح عليه. ولكن عليه ان يسجد بعد السلام. ترغيما للشيطان وهو الذي يكثر منه ذلك يشك كثيرا ان يكون السها زاد او نقص الانسان الذي هو موسوس اذا شك في شيء تركه ولا يأتي به. ويسجد بعد السلامي ترغيمة للشيطان. بخلاف مستنكح السهو. اي الذي يكثر منه السهو انه يصلح ما سهى عنه. ولا يسجد. فالناس في السهو على ثلاثة اقسام. بل هو سليم الخاطر من الوسوسة ومن استنكاح السهو. فهذا اذا شك في شيء بناه على اليقين وسجد بعد السلام بنى على اليقين اتى بما شك فيه وسجد بعد السلام. كما هو السالم الخاطر من الوسوسة ومن كثرة السهو وشك هل صلى ثلاثا في العصر في ظهر او اربعة او العصر؟ فانه يكمل يبني على اليقين ويصلي الركعة وتشكك فيها ويسجد بعد السلام القسم الثاني من كان موسوسا يستنكح الشك كثيرا في شك في كل صلاة فهذا مريض والوسواس مرض يبتلى به بعض الناس. وعلى الانسان ان يلهو عنه وان يرفضه. وان شك فدواؤه ان لا يطاوع الشيطان في تلك الوسوسة وان يترك ما شك فيه اذا شكت الصلاة ثلاثا او اربعا لا يأتي بالرابعة ولكن مع ذلك قالوا لو فعلها لا تبطل صلاته ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. القسم الثالث هو مستنكح السهو اي من يصفو دائما في صلاته ليس موسوسا ولكنه كثير السهو. فيسهو في كل صلاة. فهذا يصلح ما شك فيه ولا يسجد استنكح الشك له البعدين دبئ شك له في ترك فرض وقال علامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكثاف مستنكح الشك لو غلب عدين دبئ شكلوا في ترك فرض ويجب اهمال لكل ما فيهم ترى ولكن ان فعله لا ضرر. بضد من نكحه سهون فما يسجد وليرم ما تردم قال وهو الذي يكثر منه ذلك. يكثر ذلك هو يشك كثيرا ان يكون السهى زاد او نقص. ولا يوقن هل يزدد بعد السلام؟ هذا كأنه تكرار لما تقدم ذكر من قبل انه يسجد قبل السلام وقال انه يكثر منه الشك وكثرة الشك تقتضي انه لا يوقن واذا ايقن بالسهو اصلح صلاته كمن نسي ركعة وتذكرها في جلسة سلام ثم يسجد بعد ذلك بعد اصلاح صلاته. فان كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا اصلح صلاته ولم ينصت هذا هو الذي ينكح السهو. فتبين ان القسمة ثلاثية بالنسبة لمن يشكها البقية له شيء من الصلاة ان كان سالما الخاطر من الوسوسة وكثرة السهو اصلح وسجد. وان كان كثير السهو اصلح ولم يسجد وان كان موسوسا سجد ولم يصلح ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه من قام اي تزحزح للقيام اراد ان يعقوب ولابد من تقدير التزحزح لانه لان القيام انما يحصل بالانتصاب قائما وذلك ينافي بقاء اليد او الركبة في الارض وهو سيقول رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبته بمعنى ان من تزحزح للقيام هم بالقيام فاما ان يكون قد فارق الارض بيديه وركبته فلا يرجع وان كان بقية في الارض يده او ركبته فانه يرجع ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض بيديه وركبتيه فان فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام وهذا من مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر صلاة صلاها متى ذكرها اذا ذكر الانسان صلاة صلاة فريضة يصليها في اي وقت من ليل او نهار وحتى لو كان في الاوقات التي ينهى عن التنفل فيها فان الفريضة هي فيها فمن تذكر فائتة في وقت طلوع الشمس صلاها وقت طلوع الشمس ومن تذكرها وقت غروب الشمس صلاها وقت غروب الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها؟ على نحو ما فاتته اي يقضيها على الهيئة التي فاتت عليها يعني انها اذا فاتت سفرية قضاها سفرية. واذا فاتت حضرية صلاها حضاريا فهذه الصلاة التي نسيها الانسان اذا كان الانسان مثلا سافر امس سفرا تكسر الصلاة ليجليه فنسي صلاة العصر وتذكرها اليوم بعد ان عاد الى مكانه فانه يقضيها ركعتين فقط لانها فاتت سفرية فيقضيها على الهيئة التي فاتت عليها. ثم اعاد ندبا ما كان في وقته يعني يعيد ندبا الصلاة التي هو في وقتها. فمثلا من تذكر بعد صلاة ظهري انه بقيت عليه عصر امس صلاها واعاد صلاة الظهر التي هو ما زال في وقتها مما صلى؟ وكمن ذكر مغرب امس بعد ان صلى الصبح فانه يعيد الصبح قبل طلوع الشمس ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل او نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيف ما تيسر له اذا كان الانسان عليه فوائت فانه يصليها متى ما تذكرها في اي وقت من ليل او نهار وحتى عند طلوع الشمس وغروبها خلاف عند ابي حنيفة فانه قال لا يصلى عند الطلوع الا صبح نفس اليوم ولا عند الغروب الا عصر نفس اليوم ودليل الجمهور عموم قوله صلى الله عليه وسلم متى ما ذكرها قوله فليصليها متى ما ذكرها. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ما ذكره. وهذا يقتضي العموم في الاحوال كما هو معلوم. وان كانت الصلاة يسيرة اي اقل من صلاة يوم وليلة اي اقل من خمس من خمس وهو ما يسمونه بيسير الفوائت ومختلف فيه هل هو اربع او خمس كما قال خليل رحمه الله تعالى وان كانت السيرة اقل من صلاة يوم بدأ بهن قبل صلاته. قبل الصلاة الحاضرة. اذا اراد ان يصلي الظهر فتذكر اربع صلوات يبدأ بصلوات التي هي سير الفويت لان الترتيب واجب مع يسير كما قال خليل رحمه الله تعالى وجب قضاء فائتة مطلقا ومع ذكر ترتيب حاضرة شرطا والفوائت في انفسها ويسيرها مع حاضره. فيصير الفوايتي ترتيبه مع الحاضرة واجب في المذهب وقال وهل اربعون او خمسون خلاف؟ اي ان مختلف فيه هل هو اربع او خمس؟ وان فات وقت ما هو في وقته معناه انه يقدم يسير الفوايت ولو ادى ذلك الى خروج وقت الحاضر فمثلا من تذكر اربع صلوات قبيل الغروب ولو صلى الصلوات الاربع لخرج عليه وقت العصر قبل ان يصلي جهة فانه يقدم الفوائت لان العصر وان كانت في وقتها فالفوائت ايضا في وقتها لان وقت الفائتة هو وقت تذكرها فهي في وقتها ايضا كذلك وتزيد على الحاضرة بان في تقديمها ترتيبا بخلاف الحاضرة قالوا ان فات وقت ما هو فيه ما هو في وقته. وان كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته اه بدأ بدأ بما يخاف فوات وقته او بما يخاف فوات وقته يعني اذا كانت الفوائت كثيرة كما تذكر عشر صلوات واذا صلاها خرج عليه وقت الصلاة التي هو فيها فانه يقدم الحاضرة على كثير الهواة وكثير الفوائد آآ ست فما زاد عليها اتفاقا خمسة مختلفون فيها واما الاربعة فهي آآ قليل هي من يسير الفوائت اتفاقا ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه اذا تذكر صلاة واحدة في الصلاة التي هو فيها في في في صلاة اخرى كما نصلي الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الصبح فظهره باطلة لانه يصير الفوائد يجب ترتيبه مع الحاضرة كما تقرر ومن ضحك في صلاته اعادها ولم يعيد الوضوء الضحك في الصلاة تعاد لاجله الصلاة تعاد لاجله آآ الصلاة لانه من مبطلات الصلاة ولكنه ليس من واقض الوضوء فالوضوء صحيح وهذا مذهب جماهير اهل العلم وخالف الحنفية في ذلك فقالوا من قهقه في الصلاة انتقض وضوءه وتمسكوا فيه بحديث ضعيف واراد ان قوما ضحكوا في الصلاة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا الصلاة والوضوء معا وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة والغريب ايضا ان الحنفية هم اهل القياس والرأي وهذا الذي ذهبوا اليه هنا مخالف للقياس لانه لا فرق بين الضحك خارج الصلاة والضحك في الصلاة نواقض الوضوء لا يفرق فيها بينما حصل منها في الصلاة وما حصل خارج الصلاة فاللمس في الصلاة واللمس خارج الصلاة لا فرق بينهما والريح في الصلاة والريح خارج الصلاة لا فرق بينهما. كل ذلك ينقض الوضوء وقد انعقد الاجماع على ان الضحك خارج الصلاة لا لا ينقض الوضوء والقياس الجلي يقتضي انه لا فرق بين الضحك خارج الصلاة وبين الضحك بالصلاة قال محمد ولد رحمه الله تعالى في الكثافة وللامام الحنفي النقد حصل انقاء او فصد او قه مصد. اي اذا قهقه المصلي فانه تبطل ينتقض وضوءه قال وان كان مع امام تمادى يعني ان من ضحك في الصلاة وهو مع امام تجد انه يسجن اي يجب عليه ان يتمادى في الصلاة وصلاته باطلة وهذا من المواضع التي يسجن فيها المأموم اي يلزم بالتمادي في الصلاة وتسمى مساجن المامو ومنها ما يكون فيه مسجونا عن البطلان كهذه الصورة ومنها ما يكون فيه مسجونا على يجب عليه التمادي وصلاته صحيحة. وذلك كمن تذكر الوتر في صلاة الصبح وهو مأموم مثلا. فهو مسجون ولكن صلاته صحيحة. ومعنى سجنه انه لو لم يكن مأموما لجاز له ان يقطع ليصلي الوتر. ولكن ما دام مأموما فهو مسجون لا يجوز له ان يقطع. الا ان صلاته صحيحة. وهذا من المسائل التي تسمى بمساجد المأموم كما هو معروف. يسجن المأموم ان يكبر الحنو والاحرام لم يدكر وذكر نزر من الفوائت او وترا او ضحك عن غلبة كذا اذا كبر للسجود وهو عن الاحرام في حمودي وقوله اعاد يعني انه مسجون على البطلان لانه ضحك خلف الامام فهو مسجون وصلاته باطلة ولا شيء عليه في التبسم اذا تبسم فان التبسم لا يبطل صلاته. والنفخ في الصلاة كالكلام يعني انه ما كان منه عمدا فانه يكون مبطلا للصلاة. والعامد لذلك مفسد مفسد بدون صلاته اي مبطل لصلاته. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك