﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه هذه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع

2
00:00:20.050 --> 00:00:44.200
تسعة عشر من التعليق على كتاب رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله وكذلك الحائض تطهر فاذا بقي من النهار بعد طهرها غير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر

3
00:00:44.600 --> 00:01:14.600
وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وان كان من النهار او من ليلي اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة. آآ من صور الاشتراك التي تقع بين مشتركتي الوقت كالظهر والعصر. والمغرب والعشاء. الوقت

4
00:01:14.600 --> 00:01:44.600
الضروري الذي يقدر لاهل الاعذار. والاعذار اهلها هم المريض والمسافر والمرأة مثلا تحيض او تطهر اخر الوقت. وكذلك الصبي يبلغ والكافر يسلم. فهؤلاء اهل الاعذار ويقع اشتراك لهم في اخر الوقت

5
00:01:44.600 --> 00:02:09.100
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء واما الصبح فطبعا لا اشتراك بينها وبين خيرها. فاذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس تمس وبقية من الوقت قبل غروب الشمس ما تصلي فيه خمس ركعات فانها تقضي الظهر

6
00:02:09.100 --> 00:02:34.500
والعصر مع لانها ادركت العصر باربع ركعات وادركت الظهر بركعة فان طهرت قبل المغرب بقدر ما تغتسل فيه ولكن لم يبقى بعد ذلك الا اربع ركعات او اقل حتى ركعة

7
00:02:34.600 --> 00:03:01.750
فانها تصلي الصلاة الاخيرة فقط ولا تقضي الظهر. لان الحائض يسقط عنها قضاء الصلاة انما تطالب بما ادركها وقته بما طهرت وهي في وقته. فان خرج الوقت او خرج وقت المشتركتين ولم يبقى الا ما تؤدي

8
00:03:01.750 --> 00:03:27.850
الاخيرة سقط عنها ما ذهب وقته من الصلوات. وهذا معنى معنى قوله وكذلك الحائض خروف اذا بقي من النهار بعد طهرها اي غسلها ان كانت من اهل الاغتسال او تيممها ان كانت عاجزة عن الاغتسال بغير توان اي تراخ خمس ركعات فان

9
00:03:27.850 --> 00:03:47.850
انها تصلي الظهر والعصر حينئذ. وان كان الباقي من الليل اربع ركعات ان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء. وهذا على ان التقدير بالاولى لانهم اختلفوا هل يقدروا بالاولى

10
00:03:47.850 --> 00:04:17.850
وبالثانية لانه اذا قدر في العشائين بالاولى ادركت العشاء بركعة لانها اصلي المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تصلي بها العشاء. واذا قدرنا بالاخيرة فانها اذا طهرت ولم يبق امامها الا اربع ركعات نقول تسقط عنها المغرب. لانها لم يبق لها الا وقت العشاء فقط

11
00:04:17.850 --> 00:04:45.400
وهو هنا رجح التقدير بالاولى اي انها ان بقي لها اربع ركعات قبل الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء مع لانها تدرك المغرب بثلاث ركعات وتبقى لها ركعة تدرك بها صلاة العشاء

12
00:04:45.400 --> 00:04:59.200
وهذا معناه قوله وان كان الباقي من الليل اربع ركعات صلت المغرب والعشاء وان كان من النهار او من الليل اقل من ذلك صلت الصلاة الاخيرة اي اذا بقي لها في

13
00:04:59.400 --> 00:05:14.850
اه بقي لها قبل غروب الشمس ما تؤدي فيه اربع ركعات او اقل سقطت عنها الظهر ولزمتها العصر وكذا ان بقي لها قبل الفجر ما تصلي فيه ثلاث ركعات فاقل

14
00:05:15.250 --> 00:05:39.250
فانها تسقط عنها الاولى وتصلي الثانية. وان بقي اقل من ركعة سقطت عنها الصلاة وان حاضت لهذا التقدير لم تقدما ما حاضت في وقته هذا عكس ما تقدم اذا جاءها الحيض

15
00:05:39.450 --> 00:05:59.450
وكانت قد اخرت الصلاة اما لعذر اما لنوم مثلا او مرض او نحو ذلك الى اخر الوقت ثم جاءها عذر وهو الحيض قبل غروب الشمس مثلا بقدر ما تصلى فيه خمس ركعات

16
00:05:59.450 --> 00:06:19.450
سقطت الصلاتان معا. فان جاءها بقدر ما تصلي فيه اربع ركعات وهي لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها العصر فقط وتقضي الظهر. لان وقتها فات قبل العذر. قال وان حاضت لهذا التقدير

17
00:06:19.450 --> 00:06:42.850
لم تقض ما احاضت في وقته وان حاضت لاربع ركعات من النهار فاقل الى ركعة او لثلاث ركعات من الليل الى ركعة قضت الصلاة الاولى فقط اي كذلك ايضا اذا بقي لها من الوقت قبل طلوع الفجر ما تصلي فيه اربع ركعات فقط

18
00:06:42.850 --> 00:07:10.300
او ثلاث ركعات فانها تصلي حينئذ الصلاة الاخيرة فقط لان الاولى قد فات وقتها على كل حال نحن قلنا انه في الليل يختلفوا هل التقدير بالاولى وبالثانية وعليه ينبنيها لمعتبروا في الصلاتين اربع ركعات او

19
00:07:10.400 --> 00:07:40.400
اه ثلاث ركعات نعم. او لثلاث ركعات من الليل الى قضت الصلاة الاولى فقط. واختلف في حيضها لاربع ركعات من الليل. فقيل مثل ذلك اوكي لانها حاضت في وقتهما. فلا تقضيهما. اذا حاضت وقد بقي لها قدر ما تصلى فيه

20
00:07:40.400 --> 00:08:10.400
اربع ركعات من الليل. فقيل انها تقضي الاولى اذا قدرنا بالثانية. وقيل لا تقضي لانها ادركت اربع ركعات بقي ما تصلي لا يمكن ان تصلى فيه المغرب وتدرك فيه العشاء بركعة لولا العذر. فالصلاتان ساقطتان يعني

21
00:08:10.400 --> 00:08:40.400
ومن ايقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. الشك في الحدث من نواقض الوضوء عند المالكية. اذا شك الانسان هل احدث ام لم يحدث هذا ناقض للوضوء عندهم. وهذه المسألة من مفردات المذهب المالكي

22
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
وخالفهم في ذلك جماهير اهل العلم. استدل الجمهور بحديث عبد الله بن زيد في الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يخيل اليه انه يرى الشيء في الصلاة اي

23
00:09:00.400 --> 00:09:21.250
تخرج منه ريح فقال لا ينفشل في رواية لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجرد الشك الواقع آآ لا يرفع اليقين السابق وانه لا يخرج من الصلاة الا بشيء متيقن

24
00:09:22.400 --> 00:09:43.850
واستدلوا ايضا كذلك بالقاعدة الفقهية المشهورة وهي قاعدة اليقين ولا يزول بالشك فقالوا ان الانسان اذا كان على طهارة محققة فلا ينبغي ان يلغي تلك الطهارة الا بحدث محقق لان من القواعد المتكررة

25
00:09:44.050 --> 00:10:01.900
في الفقه وهي من القواعد الكبرى التي عليها مبنى الفقه في الاسلام ان اليقين لا يزال بالشك هي من القاعدة الخمس التي ذكر الاصوليون ان عليها بناء الفقه في الاسلام. كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب

26
00:10:02.000 --> 00:10:22.300
انفقهم ابناؤه على ما قرره اشياخنا قواعد مختصرة بشق بشك اليقين لا يزال. وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد

27
00:10:22.800 --> 00:10:48.200
فهذه تسمى قواعد الكبرى بشكل اليقين ولا يزال اي اليقين لا يزال بالشك وان كل ضرر يزال الضرر يزال قاعدة من القواعد الكبرى  وللمشاق اجلب التيسير المشقة تجلب التيسير. وانه للعادة المصير العادة محكمة ايضا. وزاد بعضا خامسا القواعد انه

28
00:10:48.200 --> 00:11:05.800
الشخص بالمقاصد الامور بمقاصدها وذهب السادة المالكية الى ان الشك في الحدث ناقض من نواقض الوضوء وتمسك بقاعدة اخرى ايضا وهي ان ذمة اذا عمرت بمحقق لا تبرأ الا بمحقق

29
00:11:05.900 --> 00:11:32.550
فانت مطالب بصلاة ومطالبتك بها امر محقق فلا تبرأ ذمتك الا اذا اديتها اداء محققا من سلامته. واذا اديت هذه الصلاة بوضوء مشكوك فيه فانك اديتها بغير محقق. والاصل ان الذمة اذا عمرت بمحقق

30
00:11:32.800 --> 00:11:55.950
لا تبرأوا الا بمحقق والخلاف موجود حتى داخل المذهب. قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. من شك في النقض لدى وانا وهو سالم كمن تيقن. معناه سالم من من الاستنكاح الشك ان الموسوس

31
00:11:55.950 --> 00:12:15.950
لا ينتقض وضوءه بالشك. لان الموسوسة مريض. فالموسوس من موسوس من فيه وسواس. لا ينتقم وضوءه بالشك بان به مرضا. وهو من شك في النقض لدى المدونة وهو سالم كمن تيقن

32
00:12:15.950 --> 00:12:45.950
وجل اهل العلم لم يعتبري لديه مثل الشافعي والابهري. الابهري من المالكية. لانه هو الجمهور في عدم النقض بالشك من ذكر من وضوءه شيئا اما هو فريضة منه فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان تطاول ذلك اعاده فقط

33
00:12:45.950 --> 00:13:11.900
اذا ذكر الانسان عضوا من اعضائه لم يغسله في الوضوء فان كان بالقرب اعاد ذلك العدوى مع ما يليه من الاعضاء لحصول الترتيب. وان تطاول طال الزمن بان تذكره بعد وقت طويل

34
00:13:12.600 --> 00:13:37.700
فانه يعيده فقط دون اعادة ما يليه تركوا عضو من اعضاء الوضوء اما ان يكون عمدا او نسيانا فان كان عمدا فسيأتي انه مبطل للوضوء لانه لان الموالاة تجب بالذكر والقدرة

35
00:13:37.700 --> 00:14:06.550
فمن تعمد تركها بطل وضوءه في المذهب واما ان كان نسيانا فانه لا يبطل الوضوء لين الولد يعني ما تجبه بذكر النسيان لا يؤثر في الوضوء عندنا فمن نسي مثلا ان يغسل وجهه ثم تذكره بعد ساعة يمكن ان يغسله. لان الموالاة عندنا انما تجب بالذكر والقدرة

36
00:14:06.550 --> 00:14:34.450
فتسقط بالنسيان. لكن مع العمد يؤثر عدم الموالاة ذكر من وضوءه شيئا مما هو وفريضة اما هو فريضة منه كالوجه او اليدين او مسح الرأس. وغسل الرجلين. فان كان بالقرب اعاد ذلك وماليه وان

37
00:14:34.450 --> 00:14:55.450
حاول ذلك اعاده فقط. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. اذا تعمد ترك عضو من اعضائه ثم طال الوقت ابتدأ الوضوء لان الموالاة من فرائض الوضوء عندنا راديو الضوء طبعا عند المالكية هي السبعة كما هو معلوم

38
00:14:55.500 --> 00:15:15.500
الاربع القرآنية التي هي غسل الوجه غسل اليدين الى المرفقين ومسح الراس وغسل رجليه هذه واردة في القرآن الكريم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

39
00:15:15.500 --> 00:15:52.900
والصلاة الباقية هي النية والموالاة والدلك النية والموالاة والدلك. ولكن الموالاة واجبة بالذكر والقدرة. معنى هتسقطوا بالعجز وتسقطوا ايضا كذلك بالنسيان. هي انما انما تجب بالذكر بنسيان تسقط. نعم. وان تعمد ذلك ابتدأ الوضوء ان طال. لان الفور واجب مع الذكر

40
00:15:52.900 --> 00:16:20.950
وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا. يعني انه اذا كان قد صلى بوضوء ينقصه فرض فصلاته باطلة. من نسي المسح على الرأس فصلى صلاته باطلة لان وضوءه باطل. وضوءه باطل من جهة انه غير صحيح. لكن ليس باطلا من جهة

41
00:16:20.950 --> 00:16:38.600
وهو يحتاج الى اعادته فهو يكفيه ان يعيد المسح فقط مثلا وضوءه غير مكتمد لكن ايضا لا ينبغي ان نصفه بانه باطل لان البطلان يقتضي اه ان يعيده ونحن لا نطالبه بالاعادة وانما نطالبه

42
00:16:38.650 --> 00:17:04.050
بغسل او مسح ذلك العضوي المتبقي قال آآ وان كان قد صلى في جميع ذلك اعاد صلاته ابدا ووضوءه محل اعادة الوضوء اذا كان ذلك متعمدا اما اذا كان نسيانا فانه لا يعيده قد تقدم ذلك

43
00:17:04.600 --> 00:17:29.950
وان ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده وان تطاول فعل ذلك لما يستقبل  نعم. اه الباء العضو الباقي او الغسلة الباقية من الوضوء

44
00:17:29.950 --> 00:18:04.350
بمن تكون فرضا او سنة او مندوبة. فان كانت فرضا اعادها بالقرب مع ما يليها البعد وحدها ان كان ناسيا وان تعمد غسل بالقرب اذا كان لم يحصل اه ما يجف فيه عضو معتدل وبالبعد بطل وضوءه لتعمد ترك الموالاة

45
00:18:04.750 --> 00:18:24.350
وان كان وان كان سنة كغسل اليدين ابتداء قبل ادخالهما في الاناء فهذا لا يبطل الوضوء واذا صلى به فصلاته ايضا صحيحة لكن اذا اراد ان يفعل بهذا الوضوء شيئا مستقبلا

46
00:18:24.450 --> 00:18:44.450
فانه ينبغي ان يغسل ذلك العضو الباقي. وان كان الباقي مندوبا فلا يحتاج الى اعادته. كالشفع الغسلة الثانية او الثالثة اذا بقيت عليه الغسلة الثانية في الوجه لا يحتاج لاعادة. وكذلك اذا بقيت عليه الثالثة لا يحتاج الى اعادة فالمندوب

47
00:18:44.450 --> 00:19:00.750
وباتوا لا يحتاج الى اعادتها. والسنن تفعل لما يستقبل ولا تبطل الصلاة معها والواجبات تبطل الصلاة بها ولكن لا يبطل الوضوء بها الا اذا كان تركها عن قصد وطال الوقت

48
00:19:02.000 --> 00:19:22.000
قال وان ذكر مثل المضمضة يعني سنة مضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين هذه سنن عند المالكة كما هو معلوم بل عند جمهور اهل العلم خلافا للحنابلة الذين اوجبوا المضمضة والاستنشاق. لوروج الامر بهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:19:22.000 --> 00:19:42.000
اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. هذا استنشاق ثم لينتظر. هذا استنثار. وايضا جاء في حديث وافد بني المتفقين الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء به اذا توضأت فمضمض والاصل ان الصيغة تفعل تدل على

50
00:19:42.000 --> 00:20:02.000
بما لم يصرفها صارف عن ذلك والصارف عند المالكية بل عند شمهور اهل العلم من غير الحنابلة. هو كون الاية حاصرة لفرائض الوضوء لانه لا معنى لذكر بعضها والسكوت عن بعضه. فالاية لم تذكر الا اربعة اعضاء فقط. ودل ذلك على ان الفرائض

51
00:20:02.000 --> 00:20:22.000
على ان الاعضاء التي ينبغي ان تغسل وجوبا اربعة فقط. وهي الوجه واليدان الى المرفقين مسح الرأس وغسل الرجلين. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ايضا انه آآ قال لاعرابي توضأ كما

52
00:20:22.000 --> 00:20:42.000
امرك ربك فاحاله على الاية. والاية ليس فيها مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار ولا غسل للدين ابتداء. فهذا دليل جمهوري في صرف صيغة افعل في قوله فليجعل في انفه ماء عن الوجوب. فليجعل في انفه ماءا ثم لينتثر

53
00:20:42.000 --> 00:21:01.950
وفي صرف ايضا صيغته فمضمضت عن الوجوب والا بين الاعصر لان الصيغة فهل تدل على الوجوب كما هو مكرر في الاصول ولذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الاذنين فان كان قريبا فعل ذلك ولم يعد. ما بعده وان تطاول فعل ذلك

54
00:21:02.250 --> 00:21:22.250
لما يستقبل اي اذا كان سيفعل بهذا الوضوء شيئا اخر. اذا كان صلى صلاة بدون مضمضة وقد نسي المضمضة فوضوؤه صحيح. وصلاته صحيحة. ولكن اذا كان يريد ايضا ان يصلي صلاة اخرى بهذا الوضوء

55
00:21:22.250 --> 00:21:46.650
فعليه ان يتمضمض ان يعيد ذلك الشيء الذي بقي عليه ولم يعد ما صلى قبله لان صلاته صحيحة كما ذكرنا هناك سنن لا تعاد. وهي ارد المسح رد مسح الرأس لا يعاد

56
00:21:46.650 --> 00:22:06.650
لان تكرير المسح مكروه في المذهبي. والرد لا يتصور الا بعد مسحه. فينشأ من فعله فعل مكروه وهو تكرير المسح. كذلك ايضا استنثار لا يعد. لان الاستنثار يلزم منه الاستنشاق. فانت

57
00:22:06.650 --> 00:22:26.650
ان تستنثر ما لم تستنشق. واذا كنت قد استنشقت ثلاثة فلا يمكن ان تستنثر بدون استنشاق. واستنشاقك رابع زيادة منهي عنها لانك زدت على المقادير المحددة شرعا. فالاستنثار وحده لا يعاد. لان الاستنثار يلزم

58
00:22:26.650 --> 00:22:46.650
منه الاستنشاق كما قلنا. وايضا غسل اليدين ابتداء لا يعاد لانه يغني عنه غسلهما مع المرفقين. قال محمد رحمه الله تعالى في الكفف ولكن الرد والاستنثار لا تعد ولا غسل يديك اولا. فمن

59
00:22:46.650 --> 00:23:11.800
لا على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه بالنسبة للمصلي لابد له من طهارة ثوبه وبدنه ومكانه لكن المكان المعتبر في الطهارة هو ما يعتمد عليه الانسان في قيامه

60
00:23:11.950 --> 00:23:41.950
وجلوسه وسجوده. فالنجس الذي هو في طرف الحصير او في طرف فراش لا يفسد عليك. المعتبر في طهارة البقعة هو ما تعتمد انت عليه ان يكون ما تعتمد عليه في قيامك وجلوسك وسجودك طاهرا. اذا كان هذا المكان مثلا طاهر. ولكن هناك نجاسة هذه

61
00:23:41.950 --> 00:24:00.550
لا تبطلوا عليك. النجاسة التي بطرف الحصير لا تبطلوا عليك. لان المعتبر هو ما تعتمد انت عليه في قيامك وسجودك وجلوسك. من صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع اخر منه نجاسة فلا شيء عليه

62
00:24:01.150 --> 00:24:31.150
يعني صلاته صحيحة المريض اذا كان على فراش نجس فلبس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. اذا كان الفراش نجسا لكن نجاسة حكمية. هناك فرق بين النجاسة الحكمية ونجاسة العينية. نجاسة

63
00:24:31.150 --> 00:24:51.150
عيني تريد ان تكون عين النجاسة موجودة. وهذه اذا بسطت عليها شيء سيتنجس. مثلا اذا كان صبي قد بال وما زالت طوبة بوله موجودة لا يمكن ان تبسط انت عليها ذوبا لتصلي عليه لان الرطوبة ستنجس هذا الثوب

64
00:24:51.150 --> 00:25:11.150
لكن اذا كان مثلا صديقة بالة امس او قبل امس وقد جف المحل. الفراش الان جاف الموجود الان في الفراش ليس هو عين النجاسة. وانما هو نجاسة حكمية. عين النجاسة قد ذهبت لان البلد

65
00:25:11.150 --> 00:25:31.150
قد ذهب ولكن هذا المكان حكمه حكم متنجس. فيجوز لك انت مثلا ان تبسط عليه سجادة او تبسط عليه ذوب كثيف لتصلي يا علي هذا بالنسبة للصحيح متفق عليه في المثل واختلفوا بالنسبة للمريض مختلف هنا

66
00:25:31.150 --> 00:25:51.150
المريض متفق عليه والراجح ايضا ان نصحح مثله ان هذا لا لا يختص بالمريض. وهنا نص على مسألة المريض وهي المتفق عليها فقال والمريض اذا كان على فراش نجس فلا بأس ان يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا

67
00:25:51.150 --> 00:26:11.150
ويصلي عليه. وقال خليل رحمه الله تعالى ولمريض ستر ستر نجس بطاهر ليصلي عليه الصحيح على الارجح كالصحيح على الارجح الارجح الترجيح لابن يونس معناه ان آآ لان المكانة اذا كان

68
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
فيه نجاسة حكمية لا تنجس ما يبسط عليها من البسط او الثياب ونحو ذلك. وللمريض اتفاقا ان يستر هذا المكان بشيء طاهر ليصلي على ذلك الثوب او على تلك السجادة. كالصحيح على الارجح ايضا

69
00:26:31.150 --> 00:27:01.150
الراجح والمشهور في المثل بان هذا لا يختص المريض وانه يجوز للصحيح ايضا. ولمريض الستر طاهر بنجس ليصلي عليه كالصحيح على الارجح. بسم الله وصلاة المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالسا

70
00:27:01.150 --> 00:27:31.150
الصلاة لا تسقط عن الانسان ما دام في عقله ما دام عاقلا بل يسقطها وذهاب العقل فما دام الانسان في عقله لا تسقط عنه. حتى ولو تناهى في الضعف لانه يطلب منه قدر ما يستطيع فقط. وما زال عليكم في الدين من حرج. فاذا كان قادرا على القيام قام

71
00:27:31.150 --> 00:27:56.500
عن قيام جلسة وان عجز عن الجلوس صلى مثلا متكئا. واومأ برأسه فان كان عجزا عن الامام برأسه او ما طرفه بعينه والا اوماء باصبعه وان عجز عن الايماء قرأ واجرى النية على قلبه اذا كان لا يتحرك منه شيء لكن عقله موجود. فالصلاة لا تسقط عنه ما دام العقل موجودا

72
00:27:56.500 --> 00:28:16.500
حتى ولو لم يقدر الا على النية. لان الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. بقدر استطاعتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه. ما استطعتم

73
00:28:16.500 --> 00:28:46.500
قال وصلاة المريض لم يقدر على القيام صلى جالسا. المريض ان لم يقدر على القيام صلى جالس وطبعا هذا بالنسبة للفريضة لا يجوز للانسان ان يصلي جالسا لا بد فيها من القيام. واذا صلاها جالسا بمرض كتب له كأنه صلاها قائما

74
00:28:46.500 --> 00:29:06.500
بالنسبة للنافلة يجوز للانسان ان يصلي النافلة جالسا. هذا يجوز. ولكن اجره على النصف من اجل القائم فالمتنفل يجوز له ان يجلس ابتداء ولكن اجره ليس مثل اجر القائم ولكن اذا كان

75
00:29:06.500 --> 00:29:26.500
المتنفل جالسا تنفل جالسا لمرض فانه في حكم القان. سيكتب له مثل اجره اللي ما يقدر على قيام صلاها قائما. ان قدر على التربع تربع الجلسة المعروفة. وهي جلسة من يصلي

76
00:29:26.500 --> 00:29:46.500
سالسا والا ان لم يقدر على ذلك فبقدر طاقته بقدر ما يستطيع. وما جعل عليكم في الدين من حرج وان لم يقدر على السجود فليومئ ان يشر بالركوع والسجود. يشير الى ركوعه

77
00:29:46.500 --> 00:30:16.500
برضا سجوده ويكون سجوده احفظ من ركوعه. رغم انه يشير الى الركوع ثم يشير شعرة تحت ذلك الى السجود وان لم يقدر اي لم يقدر على الجلوس صلى على جنبه. رجع على

78
00:30:16.500 --> 00:30:46.500
به وصلى ويندب ان يصلي اولا على جنبه الايمن. ثم على جنبه الايسر ثم ان عجز عن ذلك صلى على ظهره. فمن عجز عن ذلك صلى على بطنه فان صلى على جنبه اتجه الى القبلة. هذا لا اشكال فيه. هكذا تجاه القبلة. يمينا ويسارا

79
00:30:46.500 --> 00:31:06.500
من صلى على ظهره جعل ارجله من ما يلي الكعبة. لانه بذلك يكون وجهه مستقبلا. وان صلى وجعل على بطنه اي جعل بطنه الى الارض عكس جعل الارجل جعل الوجه الى جهة القبلة

80
00:31:06.500 --> 00:31:36.500
على الجهة المعاكسة قال فليؤمن بالركوع والسجود ويكون سجوده اخفض من ركوعه. وان لم يقدر صلى على جنبه الايمن ايمان وان لم يقدر الا على ظهره فعل ذلك. ولا يؤخر الصلاة اذا كان بعقله. الصلاة ليست مثل الصوم

81
00:31:36.500 --> 00:31:56.500
ومثل بقية العبادات الاخرى. عند جمهور اهل العلم لا تسقط عن شخص الا بذهاب العقل وذهب العقل يمسك تقدم رأي الملكية بالاغماء. وانه مسقط للصلاة اذا دام على اللسان حتى خرج الوقت

82
00:31:56.500 --> 00:32:23.450
لان السبب التكليفي غايب وهو العقل العقل غايب المغمى عليه غير عاقل لذلك اذا لم ينفقني الا بعد خروج الوقت فصلاته ساقطة عند الملك لا يقضي ولهذا ما كانت الصلاة لا تسقط دخلها التخفيف في

83
00:32:23.450 --> 00:32:53.450
رفع عند الحرج في مواضع كثيرة مثلا في السفر يدخلها التخفيف في كمها تنقص عدد الركعات بدل ما نصلي الظهر اربع ركعات نصلي ركعتين. يدخلها التخفيف ايضا بالجمع قديما او تأخيرا لمرض او مطر او سفر مثلا ويدخلها التخفيف احيانا

84
00:32:53.450 --> 00:33:23.450
بترك التسامح في بعض الشروط. كمثلا المتنفي للمسافر لا يحتاج الى استقبال القبلة. يصلي اينما توجهت به راحلته فهنا نسامحه في شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. ويدخلها التخيير في النوع. مسافر مخير بين الجمعة

85
00:33:23.450 --> 00:33:43.450
الظهر لكن لا يمكن ان يترك الصلاة هو يترك الصوم مسافر يترك الصوم لكن الصلاة لا يمكن ان يتركها لكن يدخلها التخفيف في اه ابواب كثيرة وعند غير المالكية يدخل التخفيف في اه المسح على الخفين اه الدي ان

86
00:33:43.450 --> 00:34:03.650
الملكي طبعا مذهبهم لا يحتاج الى تخفيف. الملكي لا يرون التوقيت اصلا. ما لقيت جزء عندهم المسح على الخفين ولو لبست الخف شهرا تمسح عليه. فهم لا يرون التوقيت فذلك اصلا مذهبهم. هو اخف المذاهب فلا يحتاج الى تخفيف

87
00:34:04.150 --> 00:34:33.300
الجمهور نظر المالكية يرون ان مسح على الخفين مؤقت لحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وان المسافر يمسح ثلاثة ايام لمشقة السفر والمقيم يمسحه يوما وليلة كما هو معلوم. قال وليصليها بقدر ما يطيق. وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او

88
00:34:33.300 --> 00:35:06.500
لانه لا يجد من يناوله اياه تيمما يعني انا الانسان اذا كان لا يستطيع مس الماء اما لمرض والمرض المبيح عند المالكية مطلق لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى. ولم يقيد ذلك المرض بشدة ولا

89
00:35:06.500 --> 00:35:36.500
ولا بدرجة معينة. فكل ما يسمى مرضا مما يشق معه الماء او اضطر معه استعماله يبيح التيمم. بخلاف المرض المبيح الفطر عندهم فانهم يتشددون فيه. يقولون ان الفطرة لا يباح الا للمرض المؤدي للهلاك

90
00:35:36.500 --> 00:36:06.500
او لشديد الاذى. وعكس الشافعية والحنفية فقالوا يجوز الفطر بمسمى المرض. كل ما يسمى مرضا يبيح الفطر. وهذا ليس مقبولا عند المالكية ليس كل مرض يفطر انتهى. قالوا لا يجوز التيمم الا بالمرض مهلك او المؤدي

91
00:36:06.500 --> 00:36:26.500
الى الاذى الشديد. فالمالكية يخففون في التيمم ويتشددون في الصوم وعكس الباقون. قال علمت محمد المريد رحمه الله تعالى في الكفف اطلق مريت من اهل المذهب في المرض المبيح للتتار

92
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
على ان الملك يتألق في المرض الذي يبيح في التيمم. فلم يشترطوا فيه ان يكون مؤديا الى اتلاف عضو او هلاك او شديد اذى او نحو ذلك. وانما يجوز عند الحنفي والشافعي بمخوف التلف. لا

93
00:36:46.500 --> 00:37:06.500
يجوز عند الحنفية والشافعية الا بما يخاف التليفون. لا يجوز التيمم عندهم الا بمرض يخاف منه الهلاك وحد ما يبيح فطر السائح بما يشك او يضر الاصبحي. يعني ان الاصبحية وهو الامام مالك رحمه الله تعالى. قال ان

94
00:37:06.500 --> 00:37:26.500
المرض المبيح للفطر هو المرض المهلك او الذي يؤدي الى الاذى الشديد. والشافعي والحنفي المرتضى حد بكل ما يسمى مرضا. كل مسمى المرض اي شخص يقال انه مريض يجوز له ان يفطر عند الشافعي. وليس الامر كذلك

95
00:37:26.500 --> 00:37:56.500
عند الملكة. والتيمم للمرض منصوص لان الله تعالى قال وان كنتم مرضى معناه متلبسين بالمرض فهذا عذر. وعلى سفر وجاء احد منكم من الغائط. والحق به ايضا عند الجمهور خوف المرض. ان يكون الانسان صحيح. ولكن مثلا

96
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
وعليه جنابة اذا اغتسل متيقن او هو ظن ظن قوي من انه سيمرض. هذا ليس في القرآن حكمه لان القرآن لما تكلم عن المريض ان كنتم مرضى. والمقرر عند الاصول نعم. مقرر عند الاصوليين ان الصفة حقيقة

97
00:38:16.500 --> 00:38:46.500
في حال التلبس. اطلاق الصفة انما يكون حقيقة في حالة فالمريض هو المتلبس المرض. من يخاف المرض تسميته مريض هذا ليس حقك فلا يمكن ان نأخذ حكمه من الاية. لكن في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هو حديث صحيح

98
00:38:46.500 --> 00:39:07.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة ذات السلاسل وفي سرية ذات السلاسل فاصابته جنابة من الليل كما تيمم وصلى باصحابه ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت باصحابك وانت جنب

99
00:39:08.000 --> 00:39:25.100
قال يا رسول الله اني سمعت الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم واني احتلمت في ليلة باردة فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم

100
00:39:25.100 --> 00:39:44.400
يتكلم وهذا اقرار منه. هذا يدل على مشروعية التيمم لخوف المرض لانه هو لم يكن مريضا واحتلم في ليلة باردة فخاف من المرض فتيمم لاجل الخوف ولم يتيمم للمرض تيمم للكون يخاف المرض

101
00:39:45.650 --> 00:40:19.450
قال فان لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط الى جنبي الى جانبه ان كان طينا او عليه طين فان كان عليه او جير فلا يتيمم به قال ان الانسان اذا كان مريضا ولم يجد ما ما يتيمم به فله ان يتيمم على الحائط

102
00:40:19.450 --> 00:40:49.450
صحيح في المذهب ان هذا لا يختص بالمريض. فمذهب السادة المالكية والحنفية. ان الصعيد الوارد في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. هو وجه الارض. العرض ترابا كانت او حجرا او معدنا او ملحا كل ذلك يمكن ان يتيمم عليه الانسان

103
00:40:49.450 --> 00:41:07.250
لان هذا هو معنى الصعيد في كلام العرب. اجزاء الارض جميعا فلا يختص ذلك بالتراب والغبار المنبت هذا مذهب السادة المالكية والحنفية واستدلوا ايضا بالحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط

104
00:41:07.300 --> 00:41:27.900
متفق عليه البخاري ومسلم. سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى عمد الى حائط فتيمم عليه. ثم رد عليه. هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الحائط والحيطان انما تكون من الطين المطبوخ او من الحجارة فهي ليست ترابا ذا غبار يعلم

105
00:41:27.900 --> 00:41:55.150
باليد وخالف الشافعية والحنابلة في هذه المسألة فقالوا لا يتيممون والا على التراب الذي له حصى يعلق باليد وغبار. استدلوا بدليلين الدليل الاول هو رواية لبعض طرق حديث قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

106
00:41:55.500 --> 00:42:18.450
هذا الحديث دليل للمالكية. لان الارض لا لا تختص بالتراب. الارض تشمل الحجارة. الحجارة من الارض. جعلت لي الارض مسجدا  فهو راد معناه انه يتطهر بها يتيمم بها فالرواية الشائعة المشهورة عند المحدثين. وهي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. دليل لمالك

107
00:42:18.700 --> 00:42:38.700
لانه فيها الارض والارض تشمل الحجارة وتشمل المعادن وتشمل الملح وتشمل هذا كله. واضافت رواية فيها الحديث تمسك به الشافعي والحنابلة وهي وجعلت تربتها للطهورة. تربتها فقالوا هذا يدل على ان

108
00:42:38.700 --> 00:42:58.700
وهد التربة ليس لا يتمم عليها. لكن هذا في نقاش لان التربة مفهوم لقب يسمونه جامد. ومفهوم لقب لا يعتبره الشافعية ولا الحنابلة ولا يعتبره الا الدقاق والصارف من الاصوليين. اصوليون

109
00:42:58.700 --> 00:43:18.700
عموما لا يعتبرون مفهوم اللقب. فالتراب اسم جامد وهو مفهوم لقب ومفهوم لقب غير معتبر. تمام مثل اه رجل قلبه معلق بالمساجد. مفهوم هذا رجل. جامد. المرأة كذلك ايضا نفس الشيء. فالاسماء الجامدة تسمى القابا

110
00:43:18.700 --> 00:43:48.700
واللقب لا اعتبار له. من اسباب الخلاف معنى حرف الجر في قوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه منه. تمسك الشافعي ايتها الحنابلة ايضا منه. وقالوا من والذي يتبعض هو التراب انت اذا وضعت يدك على صخرة صماء هل يمكن ان تمسحها؟ وجهك بشيء منه

111
00:43:48.700 --> 00:44:09.450
اي ببعضه لا يمكن. الذي يتبعض وتحمله اليد الى الوجه هو التراب الذي له غبار وما الحجارة فانها لا تكتب عوض ولكن معنى غير متعين فالمالكية حملوا هذا على البيان الجنسي. وعلى من جنس ولم يحملوها على التبعيض. كما بعض الشافعية الباء في

112
00:44:09.450 --> 00:44:27.250
بمسح الرأس وحمله المالكية على الارساء والخلاف في هذا مشهور فمن اسباب الخلاف معنى حرف الجر. وهذه مسألة لغوية ومن اسبابه ايضا اعتبار مفهوم اللقب وهي مسألة اصولية ومن من اسبابه ايضا كذلك تعارض

113
00:44:27.750 --> 00:44:47.850
ما يظهر ما يظهر من التعارض بين الادلة الشرعية. فعلى كل حال متقربة عند الملكية والحنفية كما ذكرنا ان التيمم لا يشترط فيه التراب والغبار المنبت او الذي له غبار وانما يكفي فيه جنس الارض من حيث لا يختص بالمريض بل هو

114
00:44:47.850 --> 00:45:07.000
ايضا  آآ نعم اذا كان هذا المعدن قد دخلته صنعاء فلا يجوز التيمم به وكذلك الملح اذا نقل للانتفاع به وضع في المطبخ لا يمكن ان ان يتيمم به لانه لم يعد ارضا الملح في في

115
00:45:07.000 --> 00:45:22.354
السباق ارض لكن اذا حمل للانتفاع به لم يعد التيمم عليه. مفهوم؟ اذا نقتصر على هذا قدر اليوم ان شاء الله بارك الله فيكم جزاكم الله خير