﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
نبدأ بعون الله تعالى الدرس المكمل العشرين من التعليق على رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد اين يصلي فينزل عن داب

3
00:00:40.050 --> 00:01:03.300
ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود اخفض من الركوع يعني ان الانسان اذا كان مسافرا وآآ مر عليه الوقت وهو في طين خضخاض اي رقيق يحبس الانسان ويعلق بجسده وبثيابه انه

4
00:01:03.550 --> 00:01:33.150
ينزل فيه فيصلي قائما خشية ان يخبث ثيابه ولكن عليه ان ينزل عن دابته ويصلي فيه قائما لانه اذا قام فيه فانه انما يعلق لي منه شيء يسير عادة لا يفسد عليه ثيابه. ويومئ للسجود

5
00:01:33.150 --> 00:01:59.800
والركوع محل هذا اذا كانت الثياب غالية وكان مباشرته لها ايضا فيه ضرر عليه او اه فيها فيها ضرر مالي بفساد ثيابه النفيسة ونحو ذلك فان لم يكن في ذلك ضرر فالعصر انه يجب على الانسان مباشرة الارض

6
00:02:00.350 --> 00:02:25.200
باعضاء سجوده كما هو معلوم. وكذلك الجلوس فهذه كلها من اركان الصلاة ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود اخفض من الركوع. يعني انه اذا صلى فيه قائما فانه يومئوا ان يشيروا للسجود اشارة اخفض من اشارته للركوع

7
00:02:25.800 --> 00:02:52.800
فيشير للركوع كما يشير اشارة اخفض من ذلك للسجود فان لم يقدر ان ينزل فيه صلى على دابته الى القبلتين اذا لم يستطع ان ينزل في ذلك الخضخاض فانه يصلي على دابته ولكنه يوجهها الى جهة القبلة. هذا طبعا بالنسبة لمفترضي

8
00:02:52.800 --> 00:03:10.250
اما بالنسبة للمتنفلين فسيتكلم عنهم. وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة يعني ان المسافر له ان يتنفل على دابته في سفره

9
00:03:10.450 --> 00:03:34.750
حيثما توجهت به اي ولو كانت تتوجه الى جهة غير القبلة المسافر اذا كان على راحلته واراد ان يتنفل فانه يمكن ان يتنفل على الجهة التي تتجه اليها يتجه اليها مركوبه

10
00:03:34.950 --> 00:03:52.300
ولا يحتاج الى استقبال القبلة فهي قبلة بدن لما ثبت ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل على راحلته في السفر اينما توجهت به صلي النفلة

11
00:03:52.500 --> 00:04:10.400
على راحلته اي دابته في السفر اينما توجهت به اي سواء توجهت الى جهة القبلة او الى غير جهة القبلة وهذا محله كما قلنا في النافلة واما في الفريضة فلابد من استقبال القبلة مع القدرة

12
00:04:11.750 --> 00:04:29.650
فان عجز الانسان عن استقبال القبلة فانه يصلي كيفما تهيأ له ذلك. اذا خشي خروج الوقت كما اذا كان الانسان مثلا في الطائرة ولم يجد مصلى ولم يسمح له بان يصلي في مكان

13
00:04:29.700 --> 00:04:56.000
يستكمل فيه اركان الصلاة فانه اذا خرج اذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب ما يتهيأ له. لان الوقت مقدم شرعا على اركان الصلاة وذلك لان الله سبحانه وتعالى تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

14
00:04:56.650 --> 00:05:15.600
فان خفتم لم يقل فاخروا الصلاة حتى تأمنوا. بل قال فرجالا او ركبانا. اذا كان الانسان خائفا وخشي ان يخرج عليه الوقت فانه يصلي راجلا رجالا جمعوا راجل وولد يمشي على رجليه

15
00:05:15.700 --> 00:05:29.200
فصلوا وانتم تمشون على ارجلكم ولو الى غير اتجاه القبلة. ومعلوم ان الماشي لا يتمكن من السجود ولا من الركوع. فالمحافظة على وقت الصلاة اولى من المحافظة على الركوع والسجود

16
00:05:29.650 --> 00:05:53.950
فان خفتم فرجالا او ركبنا لو كان الركوع والسجود مقدمان على اتمام الركوع والسجود لو كانا مقدمين على الوقت لقال فان خفتم فاخروا الصلاة حتى تأمنوا فتصل صلاة امن بركوع تام وسجود. لا

17
00:05:54.150 --> 00:06:13.600
وقت الصلاة مقدم على اتمام الركوع والسجود فاذا خشي الانسان خروج الوقت وكان لا يتهجأ له ان يركع ودائما يسجد فانه يصلي على الهيئة التي هو عليها فالوقت مقدم على جميع شروط الصلاة

18
00:06:13.700 --> 00:06:37.100
الا مسألة طهارة الحدث ففيها الخلاف المشهور في فاقد الطهورين كما هو معلوم. اذا لم يجد الانسان ماء ولا متيمما و كان الوقت سيخرج ماذا يفعل؟ فيه الاقوال الاربعة التي هي الاحتمالات

19
00:06:37.100 --> 00:06:57.100
جميع الاحتمالات كي لا يصلي ويقضي. وكيل لا يصلي ولا يغضب تسقط عنه الصلاة. وقيل يصلي ولا يقضي وقيل يقضي ولا يصلي الان. في جميع الاقوال موجودة. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهب

20
00:06:57.100 --> 00:07:25.100
يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. واصبغ يقضي والاداء لاشهب يصلي ويقضي يصلي على الحالة التي هو عليها ويقضي اذا وجد الماء او الصعيد وقيل تسقط عن الصلاة وهذا هو المروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب. قال خليل رحمه الله تعالى وسقطت صلاة

21
00:07:25.100 --> 00:07:44.000
بعدم ماء وصعيد. اذا لم يجد الانسان الماء والصعيد حتى خرج عنه الوقت وسقطت عنه الصلاة وقيل يصلي الان ولا يقضي. وقيل يترك الصلاة الان حتى يجد فجميع الاقوال موجودة

22
00:07:44.000 --> 00:08:14.550
ما هو معلوم ومن بالنسبة للقبلة آآ بالنسبة للمسافر تسقط عنه آآ فيصلي على راحلته على الجهة التي هو عليها. في التنفل كما هو قالوا المسافرين يتنفل على دابتي في سفره حيث ما توجهت به ان كان سفرا تقصر الصلاة تقصر فيه الصلاة يعني انه من شرط

23
00:08:14.800 --> 00:08:46.450
السفري الذي يرخص فيه للمتنفل بان يتوجه الى غير القبلة ان يكون سفرا تقصر الصلاة له اي مسافته اربعة برود فاكثر المسافة القصرية المعروف عند العلماء والمعنى ان من كان آآ فيما دون ذلك خرج

24
00:08:46.450 --> 00:09:12.950
دون تلك المسافة او كان بالمدينة ونحو ذلك فانه لا يرخص له في عدم استقبال القبلة بعض الناس يركب مثلا سيارة اجرة في المدينة فيتنفل فيها هذا ليس مسافرا. لانك انت داخل المدينة فلست مسافرا فلا تترخص. بهذه

25
00:09:12.950 --> 00:09:49.400
هي الرخصة. وليوتر على دابته ان شاء يعني ان الوتر ايضا يمكن ان يفعله على دابته وهذا قاله مع ان الوتر داخل في النفل لان الوتر هو اكد النفل اكدوا النوافل بوتر. بل قيل بوجوبها. ولانه في المذهب ايضا

26
00:09:49.400 --> 00:10:14.000
خلاف هل يجب القيام للوتر او لا يجب له هل الوتر بمنزلة الفريضة فتجري عليه احكامها او هو بمنزلة النافلة والصحيح انه بجميع احكامها. ولا يصلي الفريضة وان كان مريضا الا بالارض

27
00:10:14.050 --> 00:10:42.750
يعني ان المسافرة والمقيمة كذلك ايضا لا ينبغي ان يصلي الفريضة الا بالارض يريد بالارض اه ما يقل الانسان مما يتأتى له ان يأتي فيه بجميع اركان الصلاة. سواء كان يركن فوق سقف او حتى في مركب متسع يستطيع الانسان ان

28
00:10:42.750 --> 00:11:12.750
وقع فيه ويسجد فلا يراد هنا آآ الارض التي هي مثلا الارض المعروفة وانما يريد ما يقل الانسانة مما يمكن ان يؤدي فيه جميع الاركان. كنت بقطار متسع وفيه مكان يمكن ان تبسط فيه ثوبا وتصلي فيه مؤديا لجميع الاركان فهذا ارض بالنسبة لك. وكذا السفينة

29
00:11:12.750 --> 00:11:35.750
كذا الطائرات التي فيها ايضا مصليات فهذا كله ايضا آآ مما تجوز الصلاة فيه قال وان كان مريضا الا بالارض الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه فليصلي على

30
00:11:35.750 --> 00:12:00.400
دابتي يعني ان الراكب اذا كان اذا نزل الى الارض لم يتأتى له ان يصلي قائما اي لم يتأتى له ان يأتي باركان الصلاة فانه حينئذ يصلي على دابته ويومئ كما كان سيومئ بالارض. لان العلة في قولنا انه

31
00:12:00.400 --> 00:12:25.200
تنزل عن الدابة يرحمك الله. العدة في قولنا انه ينزل عن الدابة هي ان الدابة في العادة لا يتأتى للانسان آآ فوقها الركوع مثلا والقيام ونحو ذلك واذا كان الانسان سيصلي جالسا لمرضه. وسيومئ لا محالة للركوع والسجود. فلا فرق بين الارض السفلية وبين ما

32
00:12:25.200 --> 00:12:45.350
كلهم من مركب ونحو ذلك لا فرق حين فانه يمكن حينئذ ان يصلي على المركب الذي يركب فيه  لانه كنا ننزله صلى جالسا اماما لمرضه فليصلي على الدابة بعد ان توقف له. ويستقبل بها القبلة يعني انه لابد من استقبال القبلة بالنسبة

33
00:12:45.350 --> 00:13:20.200
للقادر الامن سكان قبلتي انما يسقط بالعجز او الخوف. العجز يكون الانسان عجزا عن سكواه الكبرى او خائفة. سواء كان في معركة مثلا. او فارا من السبع. فانه يصلي كيفما تهجأ له ذلك فالخائف يصلي نعم قال فانه يصلي على الدابة

34
00:13:20.200 --> 00:13:39.100
بعد ان يوقف له ويستقبل بها القبلتين. ومن رعى فمع الامام فخرج ومن رعف مع الامام خرج فغسل ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها

35
00:13:39.400 --> 00:14:06.150
ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله باصابعه الا ان يسيل او يقطرى   الرعاف هو سيلان الدم من الانف سيلان الدم من الانف قال ابن المرحل رحمه الله تعالى في نومه لفصيح ثعلب وقد رعفت سال من ان في دم

36
00:14:06.700 --> 00:14:35.400
واصله في اللغة التقدم اذا رعف الانسان اثناء الصلاة فانه عند المالكية له ان يبني  والدم نجاسة دم الخارج من الانسان نجاسة والتلبس بالنجاسة مبطل للصلاة اذا كان زائدا على القدر المعفو عنه

37
00:14:35.800 --> 00:15:00.600
شرعا وهو عند المالكية ومن وافقهم قدر الدرهم البغلي  فالدم يفرقون فيه بين القليل والكثير. ليس مثل سائر النجاسات فلا فرق عندهم بين كثير البول وقليله ولكن يفرقون بين كثيري الدم وقليله

38
00:15:00.850 --> 00:15:26.300
ويحدون الكثير الذي لا تجوز الصلاة به ولا يعفى عنه بما كان على قدر الدرهم البغلي فما زاد على ذلك واختلفوا في تفسير كلمة الدرهم البغلي فمنهم من قال المراد به الدائرة التي تكون في باطن ذراع

39
00:15:26.800 --> 00:15:49.400
البغلي البغال والحمير والخيول يكون في باطن ذراعها دائرة سوداء ليس فيها شعر من يعرف الحمراء يعرف هذه الدائرة وهي في الحمار اكبر من البغل وفي البغل اكبر من الفرس

40
00:15:50.150 --> 00:16:08.000
فالدائرة البغلية اي التي تكون في ذراع باطن ذراع آآ عضدي آآ طبعا ذراع البغل ما كان على قدرها من الدم فاكثر لا يعفى عنه وما كان دون ذلك يعفى عنه

41
00:16:08.600 --> 00:16:36.100
لان الله تعالى قال اودما مسفوحا والسفح انما يتصف به الكثير وآآ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان هن كان يصيبهن بعض الدم من الحيض فتقول احداهن بريقها كذا. اي اه تمسح على على النقطة ونحوها بغير الماء فيدلها

42
00:16:36.100 --> 00:17:08.800
على ان الدم اليسير معفو عنه ومنهم من فسر الدولة البقرية بانه دراهم وضربها اه بعض سلاطين الذين كانوا يسمون بعضهم كان يسمى بالبغل بسم الله    فاذا رأف الانسان في الصلاة فانه يفتل. يضع اصبعه

43
00:17:08.800 --> 00:17:32.500
على انفه. ويفتل القطرات التي تقطر على اصابعه. فالانسان ندم كثير خرج وله ان يبني عند المالكية والبناء جائز لا واجب ومعنى البناء ان له ان يعتد بما تقدم من صلاته

44
00:17:32.800 --> 00:17:50.400
اذا رعف مثلا في الركعة الثانية فانه يخرج غير مستقبل القبلة ولا يتكلم ولا يتلبس بشيء مناف للصلاة ويغسل عنه ذلك الدم ويرجع على هيئة ليس فيها استدبار للقبلة وليس فيها

45
00:17:50.400 --> 00:18:09.300
مناف ولا يطأ نجاسة وله ان يحتسب الركعة التي كان صلاها قبل اه الرعاة هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ آآ هو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه

46
00:18:09.350 --> 00:18:39.250
وخالف جمهور اهل العلم في السادة المالكية فلم يوافقوهم عليه. قال ومن عرف مع الامام خرج. فغسل جوازه. احكم بتخيير المصلي ان رعاه في القطع والبناء ان البناء عرف وخاف من تلطخ لم يحصل لي بالفعل من نوم السائل. وليقطعن لطخه وليتم آآ

47
00:18:39.250 --> 00:19:07.250
من امن اللطخ وفتله حتم. قال ما لم يتكلم لان الكلام مناف للصلاة. تكلم بطلت صلاته. او يمشي على نجاسة لانه اذا مشى على نجاسة فقد بطلت صلاته فالمصلي لابد ان يكون طاهر السجابي والمحلي والجسدي

48
00:19:07.300 --> 00:19:22.600
ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتها يعني انه اذا بنى انما يعتد بالركعة التي تمت بسجدتيها فاذا رعى وخشية تلطخ قبل ان يتم السجدة الثانية الغى تلك الركعة التي كان

49
00:19:22.700 --> 00:19:46.150
قد صلى قال وليلغيها ولا ينصرف لدم خفيف اذا كان الدم خفيفا جدا فانه يفتله باصابعه. ولا ينصرف لان الدم الخفيف معفو عنه كما ذكر. الا اذا كان سائلا او قاطرا. هو الدم

50
00:19:46.150 --> 00:20:16.150
اما ان يكون سائلا او قاطرا او راشحا. رشح خفيف جدا. والله اعلم انه يكفيه البذل. والقطر ان يكون يسقط قطرة بعد قطرة. والسائل يكون متواصل الجريان فهو اما راشح او سائل او قاطع. السائل والقاطر عادة يخشى

51
00:20:16.150 --> 00:20:46.150
التلطخ منهما. خلاف الراشح لانه عادة يكون خفيفا. جدا ويمكن فتله بالاصابع بسم الله ولا يبني في قيد يعني ان البناء يختص بالرعاة. فمن قرأ فانه لا يبني لا لا يذهب ليغسل ويبني

52
00:20:46.150 --> 00:21:16.150
ولا يبني ايضا في حدث ان الحدث مبطل للصلاة. ومن راع بعد السلام الامام سلم وانصرف. اذا رعف بعد ان سلم الامام فانه يسلم وان رأف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس. وسلم

53
00:21:16.150 --> 00:21:40.400
يعني انه اذا رأى فقبل السلام الامام فله ان يبني بان ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيجلس ويسلم. وللراعي في ان يبني اي له ان يصلي صلاته في منزله اذا انتهت الصلاة مثلا

54
00:21:40.550 --> 00:22:08.050
كان يصلي مع الامام فانتهت الصلاة وهو اثناء غسل الدم له ان يكمل صلاته حيث هو يا اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة لان الجمعة من شرطها ان تكون في المسجد. فلا يمكن ان يتم الصلاة في موضع غسل الدم

55
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
اذا كان في الجمعة ان الجمعة لا تصلى الا في المسجد. بخلاف بقية الصلوات الاخرى. الجمعة الاصل انها لا تصليها في المسجد لا في او خارج المسجد اذا اتصلت الصفوف. المسجد يتصورون ان يكون المسجد ضيقا

56
00:22:28.050 --> 00:22:48.050
حيث يمتدئ ويبقى بعض الناس فحينئذ يمكن لبقية الناس ان يصلوا خارج المسجد لكن لابد ان ان تكون الصفوف متصلة لان هذا التوسعة للمسجد. فلو ان الانسان من ضعف الجمعة وخرج

57
00:22:48.050 --> 00:23:00.850
بعد ان اتم الركعة الاولى ثم اراد ان يبنج بعد سلام الامام فانه لابد ان يرجع الى المسجد. لكي يصلي فيه الركعة الثانية لان الجمعة لا تصلى الا في المسجد

58
00:23:00.850 --> 00:23:40.850
قال اذا انسان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة. فلا ابني الا بالجامع قال ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. يعني ان الدم يسيرة اذا رآه الانسان على ثوبه غسله ولكن لا يبطل عليه صلاته وقد ذكرنا حده قبل قليل. وهو آآ

59
00:23:40.850 --> 00:24:00.850
انه قدر الدرهم البغلي فما زاد على ذلك فهو مبطل للصلاة. هذا بالنسبة للدماء النجسة. واما الدماء الطاهرة اشكال التلبس كجميع عروق اللحم ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه. الدم

60
00:24:00.850 --> 00:24:30.850
الخارج من الحي نجس. والدم المسفوح الذي يسيل من المذبوح عند الذبح نجس ايضا كذلك. واما دم عروق اللحم فهو طاهر. حتى بالنسبة للاكل يؤكل وطبعا الانسان لا يمكن ان يغسل اللحم عن جميع الدم الذي فيه لان هذا

61
00:24:30.850 --> 00:25:00.850
في النهاية الى فساد اللحم. الدم الذي يكون في عروق اللحم وفي القلب ونحو ذلك هذا طاهر. واما الدم الذي يخرج عند سفح عند الذبح فهو نجس. وكذلك الدم يخرج من الحج في حياة فهو نجس ايضا كذلك

62
00:25:00.850 --> 00:25:30.850
ولا تعاد الصلاة من لا تعد الصلاة الا من كثيره. يعني ان الصلاة لا تعاد من قليل الدم. وانما تعاد من كثيرها وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. يعني ان بقية

63
00:25:30.850 --> 00:26:10.850
النجاسات قليلها وكثيرها سواء. لا فرق بين قليل البول وكثيره مثلا وهو طبعا لم يتعرض لاعيان النجسة وهي من المباحث التي يذكرها الفقهاء محتاج اليها. فغير آآ الدم من لا يفرق بين كثيره وقليله. بل كثيره وقليله

64
00:26:10.850 --> 00:26:50.850
سواء قال ودم البراغيث ليس عليه غسله الا ان يتفاحش هذه الحشرات المعروفة طائرة التي تعض آآ في ادم مكتسب لانها تعض ذوات الدماء. فدمها القليل لا شيء منه عليه الا ان يتفاحش الا ان يكثر. فاذا كثر فانه يغسله

65
00:26:50.850 --> 00:26:58.779
باب في سجود القرآن. سنتوقف هنا ان شاء الله بارك الله فيك