بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين نبدأ بعون الله تعالى الدرس المكمل العشرين من التعليق على رسالة ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد اين يصلي فينزل عن داب ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود اخفض من الركوع يعني ان الانسان اذا كان مسافرا وآآ مر عليه الوقت وهو في طين خضخاض اي رقيق يحبس الانسان ويعلق بجسده وبثيابه انه ينزل فيه فيصلي قائما خشية ان يخبث ثيابه ولكن عليه ان ينزل عن دابته ويصلي فيه قائما لانه اذا قام فيه فانه انما يعلق لي منه شيء يسير عادة لا يفسد عليه ثيابه. ويومئ للسجود والركوع محل هذا اذا كانت الثياب غالية وكان مباشرته لها ايضا فيه ضرر عليه او اه فيها فيها ضرر مالي بفساد ثيابه النفيسة ونحو ذلك فان لم يكن في ذلك ضرر فالعصر انه يجب على الانسان مباشرة الارض باعضاء سجوده كما هو معلوم. وكذلك الجلوس فهذه كلها من اركان الصلاة ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود اخفض من الركوع. يعني انه اذا صلى فيه قائما فانه يومئوا ان يشيروا للسجود اشارة اخفض من اشارته للركوع فيشير للركوع كما يشير اشارة اخفض من ذلك للسجود فان لم يقدر ان ينزل فيه صلى على دابته الى القبلتين اذا لم يستطع ان ينزل في ذلك الخضخاض فانه يصلي على دابته ولكنه يوجهها الى جهة القبلة. هذا طبعا بالنسبة لمفترضي اما بالنسبة للمتنفلين فسيتكلم عنهم. وللمسافر ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به ان كان سفرا تقصر فيه الصلاة يعني ان المسافر له ان يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به اي ولو كانت تتوجه الى جهة غير القبلة المسافر اذا كان على راحلته واراد ان يتنفل فانه يمكن ان يتنفل على الجهة التي تتجه اليها يتجه اليها مركوبه ولا يحتاج الى استقبال القبلة فهي قبلة بدن لما ثبت ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل على راحلته في السفر اينما توجهت به صلي النفلة على راحلته اي دابته في السفر اينما توجهت به اي سواء توجهت الى جهة القبلة او الى غير جهة القبلة وهذا محله كما قلنا في النافلة واما في الفريضة فلابد من استقبال القبلة مع القدرة فان عجز الانسان عن استقبال القبلة فانه يصلي كيفما تهيأ له ذلك. اذا خشي خروج الوقت كما اذا كان الانسان مثلا في الطائرة ولم يجد مصلى ولم يسمح له بان يصلي في مكان يستكمل فيه اركان الصلاة فانه اذا خرج اذا خشي خروج الوقت يصلي على حسب ما يتهيأ له. لان الوقت مقدم شرعا على اركان الصلاة وذلك لان الله سبحانه وتعالى تقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم لم يقل فاخروا الصلاة حتى تأمنوا. بل قال فرجالا او ركبانا. اذا كان الانسان خائفا وخشي ان يخرج عليه الوقت فانه يصلي راجلا رجالا جمعوا راجل وولد يمشي على رجليه فصلوا وانتم تمشون على ارجلكم ولو الى غير اتجاه القبلة. ومعلوم ان الماشي لا يتمكن من السجود ولا من الركوع. فالمحافظة على وقت الصلاة اولى من المحافظة على الركوع والسجود فان خفتم فرجالا او ركبنا لو كان الركوع والسجود مقدمان على اتمام الركوع والسجود لو كانا مقدمين على الوقت لقال فان خفتم فاخروا الصلاة حتى تأمنوا فتصل صلاة امن بركوع تام وسجود. لا وقت الصلاة مقدم على اتمام الركوع والسجود فاذا خشي الانسان خروج الوقت وكان لا يتهجأ له ان يركع ودائما يسجد فانه يصلي على الهيئة التي هو عليها فالوقت مقدم على جميع شروط الصلاة الا مسألة طهارة الحدث ففيها الخلاف المشهور في فاقد الطهورين كما هو معلوم. اذا لم يجد الانسان ماء ولا متيمما و كان الوقت سيخرج ماذا يفعل؟ فيه الاقوال الاربعة التي هي الاحتمالات جميع الاحتمالات كي لا يصلي ويقضي. وكيل لا يصلي ولا يغضب تسقط عنه الصلاة. وقيل يصلي ولا يقضي وقيل يقضي ولا يصلي الان. في جميع الاقوال موجودة. ومن لم يجد ماء ولا متيمما فاربعة الاقوال يحكين مذهب يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. واصبغ يقضي والاداء لاشهب يصلي ويقضي يصلي على الحالة التي هو عليها ويقضي اذا وجد الماء او الصعيد وقيل تسقط عن الصلاة وهذا هو المروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى وهو مشهور المذهب. قال خليل رحمه الله تعالى وسقطت صلاة بعدم ماء وصعيد. اذا لم يجد الانسان الماء والصعيد حتى خرج عنه الوقت وسقطت عنه الصلاة وقيل يصلي الان ولا يقضي. وقيل يترك الصلاة الان حتى يجد فجميع الاقوال موجودة ما هو معلوم ومن بالنسبة للقبلة آآ بالنسبة للمسافر تسقط عنه آآ فيصلي على راحلته على الجهة التي هو عليها. في التنفل كما هو قالوا المسافرين يتنفل على دابتي في سفره حيث ما توجهت به ان كان سفرا تقصر الصلاة تقصر فيه الصلاة يعني انه من شرط السفري الذي يرخص فيه للمتنفل بان يتوجه الى غير القبلة ان يكون سفرا تقصر الصلاة له اي مسافته اربعة برود فاكثر المسافة القصرية المعروف عند العلماء والمعنى ان من كان آآ فيما دون ذلك خرج دون تلك المسافة او كان بالمدينة ونحو ذلك فانه لا يرخص له في عدم استقبال القبلة بعض الناس يركب مثلا سيارة اجرة في المدينة فيتنفل فيها هذا ليس مسافرا. لانك انت داخل المدينة فلست مسافرا فلا تترخص. بهذه هي الرخصة. وليوتر على دابته ان شاء يعني ان الوتر ايضا يمكن ان يفعله على دابته وهذا قاله مع ان الوتر داخل في النفل لان الوتر هو اكد النفل اكدوا النوافل بوتر. بل قيل بوجوبها. ولانه في المذهب ايضا خلاف هل يجب القيام للوتر او لا يجب له هل الوتر بمنزلة الفريضة فتجري عليه احكامها او هو بمنزلة النافلة والصحيح انه بجميع احكامها. ولا يصلي الفريضة وان كان مريضا الا بالارض يعني ان المسافرة والمقيمة كذلك ايضا لا ينبغي ان يصلي الفريضة الا بالارض يريد بالارض اه ما يقل الانسان مما يتأتى له ان يأتي فيه بجميع اركان الصلاة. سواء كان يركن فوق سقف او حتى في مركب متسع يستطيع الانسان ان وقع فيه ويسجد فلا يراد هنا آآ الارض التي هي مثلا الارض المعروفة وانما يريد ما يقل الانسانة مما يمكن ان يؤدي فيه جميع الاركان. كنت بقطار متسع وفيه مكان يمكن ان تبسط فيه ثوبا وتصلي فيه مؤديا لجميع الاركان فهذا ارض بالنسبة لك. وكذا السفينة كذا الطائرات التي فيها ايضا مصليات فهذا كله ايضا آآ مما تجوز الصلاة فيه قال وان كان مريضا الا بالارض الا ان يكون ان نزل صلى جالسا ايماء لمرضه فليصلي على دابتي يعني ان الراكب اذا كان اذا نزل الى الارض لم يتأتى له ان يصلي قائما اي لم يتأتى له ان يأتي باركان الصلاة فانه حينئذ يصلي على دابته ويومئ كما كان سيومئ بالارض. لان العلة في قولنا انه تنزل عن الدابة يرحمك الله. العدة في قولنا انه ينزل عن الدابة هي ان الدابة في العادة لا يتأتى للانسان آآ فوقها الركوع مثلا والقيام ونحو ذلك واذا كان الانسان سيصلي جالسا لمرضه. وسيومئ لا محالة للركوع والسجود. فلا فرق بين الارض السفلية وبين ما كلهم من مركب ونحو ذلك لا فرق حين فانه يمكن حينئذ ان يصلي على المركب الذي يركب فيه لانه كنا ننزله صلى جالسا اماما لمرضه فليصلي على الدابة بعد ان توقف له. ويستقبل بها القبلة يعني انه لابد من استقبال القبلة بالنسبة للقادر الامن سكان قبلتي انما يسقط بالعجز او الخوف. العجز يكون الانسان عجزا عن سكواه الكبرى او خائفة. سواء كان في معركة مثلا. او فارا من السبع. فانه يصلي كيفما تهجأ له ذلك فالخائف يصلي نعم قال فانه يصلي على الدابة بعد ان يوقف له ويستقبل بها القبلتين. ومن رعى فمع الامام فخرج ومن رعف مع الامام خرج فغسل ثم بنى ما لم يتكلم او يمشي على نجاسة ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله باصابعه الا ان يسيل او يقطرى الرعاف هو سيلان الدم من الانف سيلان الدم من الانف قال ابن المرحل رحمه الله تعالى في نومه لفصيح ثعلب وقد رعفت سال من ان في دم واصله في اللغة التقدم اذا رعف الانسان اثناء الصلاة فانه عند المالكية له ان يبني والدم نجاسة دم الخارج من الانسان نجاسة والتلبس بالنجاسة مبطل للصلاة اذا كان زائدا على القدر المعفو عنه شرعا وهو عند المالكية ومن وافقهم قدر الدرهم البغلي فالدم يفرقون فيه بين القليل والكثير. ليس مثل سائر النجاسات فلا فرق عندهم بين كثير البول وقليله ولكن يفرقون بين كثيري الدم وقليله ويحدون الكثير الذي لا تجوز الصلاة به ولا يعفى عنه بما كان على قدر الدرهم البغلي فما زاد على ذلك واختلفوا في تفسير كلمة الدرهم البغلي فمنهم من قال المراد به الدائرة التي تكون في باطن ذراع البغلي البغال والحمير والخيول يكون في باطن ذراعها دائرة سوداء ليس فيها شعر من يعرف الحمراء يعرف هذه الدائرة وهي في الحمار اكبر من البغل وفي البغل اكبر من الفرس فالدائرة البغلية اي التي تكون في ذراع باطن ذراع آآ عضدي آآ طبعا ذراع البغل ما كان على قدرها من الدم فاكثر لا يعفى عنه وما كان دون ذلك يعفى عنه انه قدر الدرهم البغلي فما زاد على ذلك فهو مبطل للصلاة. هذا بالنسبة للدماء النجسة. واما الدماء الطاهرة اشكال التلبس كجميع عروق اللحم ونحو ذلك فهذا لا اشكال فيه. الدم لان الله تعالى قال اودما مسفوحا والسفح انما يتصف به الكثير وآآ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان هن كان يصيبهن بعض الدم من الحيض فتقول احداهن بريقها كذا. اي اه تمسح على على النقطة ونحوها بغير الماء فيدلها على ان الدم اليسير معفو عنه ومنهم من فسر الدولة البقرية بانه دراهم وضربها اه بعض سلاطين الذين كانوا يسمون بعضهم كان يسمى بالبغل بسم الله فاذا رأف الانسان في الصلاة فانه يفتل. يضع اصبعه على انفه. ويفتل القطرات التي تقطر على اصابعه. فالانسان ندم كثير خرج وله ان يبني عند المالكية والبناء جائز لا واجب ومعنى البناء ان له ان يعتد بما تقدم من صلاته اذا رعف مثلا في الركعة الثانية فانه يخرج غير مستقبل القبلة ولا يتكلم ولا يتلبس بشيء مناف للصلاة ويغسل عنه ذلك الدم ويرجع على هيئة ليس فيها استدبار للقبلة وليس فيها مناف ولا يطأ نجاسة وله ان يحتسب الركعة التي كان صلاها قبل اه الرعاة هذا ذكره الامام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ آآ هو مروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وخالف جمهور اهل العلم في السادة المالكية فلم يوافقوهم عليه. قال ومن عرف مع الامام خرج. فغسل جوازه. احكم بتخيير المصلي ان رعاه في القطع والبناء ان البناء عرف وخاف من تلطخ لم يحصل لي بالفعل من نوم السائل. وليقطعن لطخه وليتم آآ من امن اللطخ وفتله حتم. قال ما لم يتكلم لان الكلام مناف للصلاة. تكلم بطلت صلاته. او يمشي على نجاسة لانه اذا مشى على نجاسة فقد بطلت صلاته فالمصلي لابد ان يكون طاهر السجابي والمحلي والجسدي ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتها يعني انه اذا بنى انما يعتد بالركعة التي تمت بسجدتيها فاذا رعى وخشية تلطخ قبل ان يتم السجدة الثانية الغى تلك الركعة التي كان قد صلى قال وليلغيها ولا ينصرف لدم خفيف اذا كان الدم خفيفا جدا فانه يفتله باصابعه. ولا ينصرف لان الدم الخفيف معفو عنه كما ذكر. الا اذا كان سائلا او قاطرا. هو الدم اما ان يكون سائلا او قاطرا او راشحا. رشح خفيف جدا. والله اعلم انه يكفيه البذل. والقطر ان يكون يسقط قطرة بعد قطرة. والسائل يكون متواصل الجريان فهو اما راشح او سائل او قاطع. السائل والقاطر عادة يخشى التلطخ منهما. خلاف الراشح لانه عادة يكون خفيفا. جدا ويمكن فتله بالاصابع بسم الله ولا يبني في قيد يعني ان البناء يختص بالرعاة. فمن قرأ فانه لا يبني لا لا يذهب ليغسل ويبني ولا يبني ايضا في حدث ان الحدث مبطل للصلاة. ومن راع بعد السلام الامام سلم وانصرف. اذا رعف بعد ان سلم الامام فانه يسلم وان رأف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس. وسلم يعني انه اذا رأى فقبل السلام الامام فله ان يبني بان ينصرف ويغسل الدم ثم يرجع فيجلس ويسلم. وللراعي في ان يبني اي له ان يصلي صلاته في منزله اذا انتهت الصلاة مثلا كان يصلي مع الامام فانتهت الصلاة وهو اثناء غسل الدم له ان يكمل صلاته حيث هو يا اذا يئس ان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة لان الجمعة من شرطها ان تكون في المسجد. فلا يمكن ان يتم الصلاة في موضع غسل الدم اذا كان في الجمعة ان الجمعة لا تصلى الا في المسجد. بخلاف بقية الصلوات الاخرى. الجمعة الاصل انها لا تصليها في المسجد لا في او خارج المسجد اذا اتصلت الصفوف. المسجد يتصورون ان يكون المسجد ضيقا حيث يمتدئ ويبقى بعض الناس فحينئذ يمكن لبقية الناس ان يصلوا خارج المسجد لكن لابد ان ان تكون الصفوف متصلة لان هذا التوسعة للمسجد. فلو ان الانسان من ضعف الجمعة وخرج بعد ان اتم الركعة الاولى ثم اراد ان يبنج بعد سلام الامام فانه لابد ان يرجع الى المسجد. لكي يصلي فيه الركعة الثانية لان الجمعة لا تصلى الا في المسجد قال اذا انسان يدرك بقية صلاة الامام الا في الجمعة. فلا ابني الا بالجامع قال ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة الا من كثيره. يعني ان الدم يسيرة اذا رآه الانسان على ثوبه غسله ولكن لا يبطل عليه صلاته وقد ذكرنا حده قبل قليل. وهو آآ الخارج من الحي نجس. والدم المسفوح الذي يسيل من المذبوح عند الذبح نجس ايضا كذلك. واما دم عروق اللحم فهو طاهر. حتى بالنسبة للاكل يؤكل وطبعا الانسان لا يمكن ان يغسل اللحم عن جميع الدم الذي فيه لان هذا في النهاية الى فساد اللحم. الدم الذي يكون في عروق اللحم وفي القلب ونحو ذلك هذا طاهر. واما الدم الذي يخرج عند سفح عند الذبح فهو نجس. وكذلك الدم يخرج من الحج في حياة فهو نجس ايضا كذلك ولا تعاد الصلاة من لا تعد الصلاة الا من كثيره. يعني ان الصلاة لا تعاد من قليل الدم. وانما تعاد من كثيرها وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء. يعني ان بقية النجاسات قليلها وكثيرها سواء. لا فرق بين قليل البول وكثيره مثلا وهو طبعا لم يتعرض لاعيان النجسة وهي من المباحث التي يذكرها الفقهاء محتاج اليها. فغير آآ الدم من لا يفرق بين كثيره وقليله. بل كثيره وقليله سواء قال ودم البراغيث ليس عليه غسله الا ان يتفاحش هذه الحشرات المعروفة طائرة التي تعض آآ في ادم مكتسب لانها تعض ذوات الدماء. فدمها القليل لا شيء منه عليه الا ان يتفاحش الا ان يكثر. فاذا كثر فانه يغسله باب في سجود القرآن. سنتوقف هنا ان شاء الله بارك الله فيك