فكان قدم بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة. قبل الغروب. قدم قبل الغروب بقدر ما يصلي فيها اربع ركعات فاقل. فانه يصلي الظهر سفرية لانها قد فات وقتها في السفر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله وتوفيقه الدرس الثاني والعشرين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الفقه المالكي وكنا قد قرأنا صدرا من الباب الذي عقده لصلاة المسافر حيث قالوا ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فعليه ان يقصر الصلاة ليصليها ركعتين الا المغرب. هذا باب معقود القصر في السفر. والسفر مظنة للمشقة. ولاجل ذلك رتب الشارع عليه رخصا كثيرة منها قصر الصلاة. الصلاة ليست كالصيام. الصيام يمكن ان يؤجله والانسان ولذلك رخص للمسافر تأجيل الصيام. ولكن الصلاة لا يمكن ان يؤجلها. بل لا ان يفعلها بحسب قدرته عليها. ولاجل ذلك دخلها التخفيف في مواضع كثيرة كما ذكرنا مرارا في هذه الدروس فدخلها التخفيف من جهة كمها. فيقصرها المسافر فيصلي الرباعية ركعة ومن جهة وقتها فله ان يجمعها جمع تقديم او جمع تخير ومن جهة نوعها فالمسافر مخير بين ان يصلي الجمعة وبين ان يصلي الظهر فهو مخير في نوع بالصلاة التي يصليها في ظهر الجمعة. ودخل التخفيف كذلك في هيئتها فالمسافر له ان يصلي النافلة حيث توجهت فيسقط عنه استقبال القبلة اذا كانت راحلته لا تتوجه الى جهة الكعبة فيعفى من استقبال القبلة حينئذ. ويدخل التخفيف ايضا في بعض احكام الطهارة عند غير المالكية كرخصة المسح على الخفين فانه يفرق فيها بين المسافر والمقيم فيرخص مسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة وهذا تقدم انه عند غير المالكية لان المشهورة في مذهبهم ان المسح على الخفين غير محدد. وقد ناقشنا ذلك في موضعه. اذا فالسفر مظنة المشقة ولما كان مظنة المشقة علق الشارع عليه جملة من الرخص قد بينا طرفا منها فيما يتعلق بالصلاة وجعل آآ الشارع العلة هي السفر وليست المشقة. لان المشقة لا تصلح ان تكون علة لان العلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبط والمشقة غير منضبطة فرب سفر يختلف عن سفر بالمشقة. بل ان الانسان قد يسافر بعض الاسفار التي زد فيها ليس فيها مشقة بل قد تكون له فيها نزهة فمع ذلك يجوز له قصر الصلاة فلما كانت المشقة غير منضبطة لم تصلح لان تكون هي العلة وجعلت العلة هي السفر اي قطع هذه المسافة فمن قطع هذه المسافة فانه حينئذ له ان يقصر الصلاة ومعلوم طبعا ان المشقة وان كانت ليست هي العلة في الحقيقة الا ان ماض الا ان السفر انما رخص فيه الشارع لكونه فيه مظنة المشقة. والمشهور عند الاصوليين ان الاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلف اذا كان الحكم معددا بالمظنة فانه لا يتخلف بتخلف المظنة. فلما كان السفر مظنة المشقة آآ صح قصر الصلاة فيه ولو لم تحصل المشقة لان الاحكام المعدلة بالموان لا تتخلف بتخلفها والقصر سنة ثابتة بالكتاب والسنة اما من القرآن فقول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقال تعالى فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة اذا ضربت في العاطفة ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة الضرب في الارض معناه السفر معناه السفر وظاهر الاية يقتضي بالدليل الخطاب ان القصر متوقف على الخوف وان الامن لا يقصر. لكن هذا المفهوم عارضه المنطوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قد سئل عن ذلك سئل ايقصر الناس وقد امنوا والله سبحانه وتعالى انما قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال صدقة تصدق الله عليكم بها. فاقبلوها. فعلم بذلك ان القصر آآ لا يبطله الامن وان من سافر المسافة الشرعية فانه يقصر الصلاة آآ سواء كان خائفا او امنة والقصر ايضا ثابت بالسنة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق عليه انها قالت فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة حين فرضها ركعتين فاقرت صلاة السفر ثم زيد في صلاة الحضر. قال ومن سافر مسافة اربعة برود وهي ثمانية واربعون ميلا فليس فعليه ان يقصر الصلاة يعني ان هذه هي المسافة التي تقصر الصلاة فيها وهذا هو مذهب جمهوري اهل العلم. والحنفية يشترطون ثلاثة ايام. مسيرة ثلاثة ثلاثة ايام والجمهور على اعتبار آآ اربعة برد وهي ثمانية واربعون ميلا. وذلك لان معظم اما المسافات التي ثبت قصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقصر الصحابة فيها كانت لا تنقص عن هذا. وبعضهم ثبت انه قصر بين مكة وجدة وبعضهم كسر بين مكة والطائف. وهذه المسافات كانت تقدر باربعة برود. وقد تكون قد نقصت عنها اليوم لان المدن منها ما عظم وطال وامتد فتنقص المسافة بينه بسبب ذلك قال فلا يقصرها ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصري. وتصير خلفه وليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء ثم لا يتم حتى يرجع اليها او يقاربها. يعني ان الانسان لا ينبغي ان يقصر الصلاة حتى يخرج من المدينة او القرية ويتجاوز الابنية المسكونة فيها. فما دام يسير في المدينة وآآ حذاءه وبازائه بعض البيوت التي هي من المدينة فانه لا يقصر الصلاة لكن اذا جاوز الابنية المسكونة قصر الصلاة. ولا يزال يقصر حتى يرجع الى مثل ذلك المكان الذي بدأ القصر منه وانما المسافر اقامة اربعة ايام بموضع او ما يصلي فيه عشرين صلاة اتم الصلاة حتى يطعن من مكانه ذلك يعني ان المسافر اذا نوى اقامة اربعة ايام صحاح ما يصلي فيه عشرين صلاة فانه يتم الصلاة حينئذ فيصليها اربع ركعات. وذلك لان من اقام اربعة ايام فقد انحل سفره هو غير مسافر ومن اجلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمهاجرين في قامت بعد الحج اربعة ايام. فقال يقيم المهاجر بمكة بعد الحج ثلاثة ايام. ولم يأذن لهم في اليوم رابع فالمهاجرون لا يجوز لهم سكنى مكة. لانهم قد باعوا وطنهم الاصلي لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لهم ان نومك. فلذلك يرخص لهم طبعا فيما يقتضيه الحج من الاقامة لان الحاج في حكم المسافر لهم ان يمكثوا بعد انقضاء الحج يوما او يومين او ثلاثة ايام. لان هذا لا يحل السفر لكن لا لا يرخص لهم ان يتموا اربعة ايام بمكة بعد الحج. فعلم بهذا ان من قام اربعة ايام فقد انحل سفره واصبح مقيما قال آآ ومن خرج ولم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات صلاهما سفريتين يعني ان من خرج مسافرا ولم يصلي الظهر كما اذا نسيها مثلا حتى خرج من المدينة ثم تذكر انه لم يصلي الظهر والعصر وقد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات فانه يصلي الظهر والعصر سفريتين لانه يدرك الظهر بركعتين والعصر بركعة فثلاث ركعات يصلي فيها يصلي بها الظهر والعصر معا في وقتهما قبل غروب الشمس صلاهما اي صلاهما ركعتين ركعتين. فان بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى الظهر حضارية والعصر السفرية اذا بقي ما يصلي فيه ركعتين او ركعة واحدة فانه حينئذ يصلي الظهر حضرية والعصر سفرية. لماذا دي ان العصر لان الظهر قد فات وقتها في الحضر فهو لم يبق له من الوقت الا ركعتان او ركعة وهذا لا يتسع لصلاتين سفريتين. فالظهر قد فات وقتها وهو في حضر فعليه ان يصلي ها حضرية والعصر ادراك بعض وقتها وهو ركعة او ركعتين وهذا الوقت الذي ادركه هو للعصر ولكنه اذا اراد ان يصلي فانه سيبدأ بالظهر لوجوب الترتيب عند المالكية. فهو سيصلي الظهر اربع ركعات لان وقتها قد فات في الحضر ويصلي العصر ركعتين لانه بقي له بعد السفر من النهار ما يدرك به العصر لكن مع انه بقي له ما يدرك به العصر فانه لن يبدأ بالعصر بل سيبدأ بالظهر لوجوب الترتيب فين بقي وقدر ما يصلي فيه ركعتين او ركعة صلى ظهرا حضارية العصر السفرية ولو دخل لخمس ركعات نسي انهما صلاهما حضاريتين اذا قدم من السفر وهو لم يصلي ظهرا ولا العصر وقد بقي قبل غروب الشمس ما يصلي فيه خمس ركعات فانه يصليهما حضاريتين لانه قد قدم وهو الان في وطنه وقد بقي له ما يصلي فيه الصلاتين في وقتهما فيدرك الظهر باربع ركعات والعصر بركعة. وهذا الوقت الذي نقول هنا بقي له عدد كذا من الركعات يقدر معه تقدر معه الطهارة. يقدر معه الوقت الذي يتطهر فيه. كما قال خليل رحمه الله تعالى وعليكم السلام والمعذور غير كافر يقدر له الطهر. يعني انا المتلبس بالعذر من غير الكافر قدروا له الطهر. ولو دخل لخمس ركعات نسيا لهما صلاهما حضاريتين فان كان بقدر اربع ركعات فاقل الى ركعة صلى الظهر سفرية والعصر حضارية. اذا يصلي العصر حضاريا. وحينئذ آآ سيقدم الظهر ويصليها ركعتين ويبقى ما يدرك به العصر. وان قدم في ليله اذا كان مسافرا وقدم في الليل وقد بقي للفجر ركعة فاكثر. ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا. والعشاء شاء حضاريا. اذا قدم قبل الفجر بما يصلي فيه ركعة فاكثر. ولم يكن صلى المغرب شغل العشاء. فانه حينئذ سيصلي العشاء حضريا. المغرب لا تقصر فقدم ذلك وبالنسبة العشاء اذا قدم قبل الفجر بقدر ما يصلي فيه ركعة فاكثر فانه يصليها حضاريا. لان الوقت اذا ضاق اختصت به الاخيرة. فهذه الركعة التي ادركها محسوبة للعشاء. ولكن هو واذا اراد ان يصلي فانه سيقدم المغرب للترتيب. فمن قدم قبل صلاة الفجر بقدر ما يصلي في ركعة او ركعتين او فانه سيتم الصلاتين معا. المغرب لا تقصر اصلا. والعشاء هو ادرك شيئا من وقتها. لكن مع ادراكه لوقتها فانه لن يبدأ بها. بل سيبدأ بالمغرب لوجوب الترتيب. وهذا معنى قوله قدم في في ليل وقد بقي للفجر ركعة او اكثر ولم يصلي ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضاريا ولو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء السفرية اذا خرج قبل طلوع الفجر وهو لم يصلي المغرب ولا العشاء فان كان قد بقي من الوقت قبل الفجر ركعة فصاعدا فانه سيصلي آآ المغرب طبعا لا المغرب لا تقصر. ولكن سيقصر العشاء قالوا لو خرج وقد بقي من الليل ركعة فاكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء سفرية بسم الله باب صلاة الجمعة قال بس السعي الى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الامام على المنبر. واخذ واخذ المؤذنون في الاذى السعي الى الجمعة واجب. الجمعة فرض على كل ذكر حرز مقيم قادر من المسلمين. ويشترط فيها بالاضافة الى شروط التكليف التي هي الاسلام والعقل والبلوغ والكتب اشترط وفيها ايضا الذكورة والحرية والاقامة فلا تجب الجمعة على المرأة ولا تجب على العبد ولا تجب على المسافر ولا يجب على المريض فهؤلاء جميعا يسقط عنهم. وجوب الجمعة. ومن كان مستجمعا شروطي بان كان مسلما حرا ذكرا مقيما قادرا فانه تجب عليه الاجابة اذا سمع النداء لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وقوله وسعو هذا امر والامر للوجوب. فلا يجري هنا الخلاف الواقع بين العلماء في شهود الجماعة هل هي فرض ام لا؟ فالجماعة في الجمعة مجمع على وجوبها. وانما اختلف العلماء في وجوب الجماعة سائر الصلوات في بقية الصلوات من غير الجمعة. هل شهود صلاة الجماعة فيها واجب او هو من السنن المؤكدة. اما الجمعة فلا خلاف بين اهل العلم في ان شهودها واجب على من كانت في شروط الوجوب والسعي الى الجمعة فريضة. وذلك عند جلوس الامام على المنبر يعني ان السعي اي الذهاب الى الجمعة يجب اذا جلس الامام على المنبر وبدأ الاذان لان الله سبحانه وتعالى علق الوجوب على النداء. فقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فعدم ان الحضور قبل النداء ليس واجبا حضوره قبل الاذان ليس واجبا. ولكن اذا سمع الانسان النداء فانه يجب عليه حينئذ ان يخرج. وهذا ذي حق من هو قريب البيت اذا سمع فانه يمكن ان يخرج فيدرك اول الخطبة. واما من كان بيته بعيدا فانه يجب عليه ان يخرج بوقت يمكنه من شهود اول الخطبة. بوقت يمكنه من حضور اول الخطبة لان الاستماع الى خطبة واجب قال وذلك عند الجلوس على المنبر لان الشارع امرنا بالخروج عند النداء والنداء انما يكون عند جلوس الامام على المنبر. النداء يكون عند جلوس الامام على المنبر. هذا هو النداء الواجب واخذ المؤذنون في الاذان يعني وفي الوقت الذي يكون المؤذنون فيه قد اخذوا في الاذان. يمكن ان يكون هناك قد جمع المؤذنين باعتبار تعدد المساجد اخذ كل مؤذن في مسجد من مساجد الجمعة بالاذان. ويمكن ايضا ان ليكونك قد اراد ان المؤذنين يؤذنون في مسجد واحد لصلاة الجمعة مترتب هنا بعد جلوس الخطيب على المنبر وهذا ايضا سائغ لا اشكال فيه وقد جرى فيه العمل جرى به العمل في في وسطها يعني يجلس قبل الخطبة الاولى عند الاذان. ويسلم عند المالكية عند الخروج لا بعد الصعود يعني اذا خرج على الناس سلم. ولكن لا يسلم بعد صعوده على المنبر. هذا هو المذهب بعض الاخطار كما هو معلوم. قال واخذ المؤذنون في الاذان. والسنة المتقدمة ان يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون اي السنة القديمة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي صعود المؤذن على المنار. واذانه عند جلوس الخطيب على المنبر. ويحرم حينئذ البيع. البيع حرام عندما يقوم المؤذن في الاذان في اذان الجمعة ويجلس الخطيب على المنبر. لقول الله تعالى ودار البئر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وداروا الباء. اتركوا الباء. فالبيع حين حرام. واذا اه عقد فانه مفسوخ. وكل ما يشغل عن السعي من القياس الجلي قياس بقية المعاملات على البيع معاملاته المالية التي هي كالبيع كالاجارة والتولية والشركة والاقالة والشفعة ونحو ذلك حكمها حكم البيع لان العلة واضحة وهي انها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل ما يشغل عن ذكر الله من الصلاة في ذلك الوقت فهو حرام. وهو مفسوخ كما يفسخ الباء قياس جلي واضح لان العلة واضحة وهي موجودة في في الفرع. مثل وجودها في الاصل. فالاجارة والتولية والشركة اللي قالت والشفعة وغير ذلك من الصفقات فيها نفس ما في البيع فقياسها عليه قياس قال وهذا الاذان الثاني يعني الثاني في في الوجود في الوقوع فانه ليس هو الثاني في الوقت. الاذان الاول يعني به الاذان الاول. ليكون قبل الصعود الخطيب على المنبر قال احدثه بنو امية. لو قال سنه عثمان رضي الله تعالى عنه لكان اه ذلك احسن لان عثمان رضي الله تعالى عنه وان كان رجلا من بني امية الا انه لا ينبغي ان يعبر عنه بمثل هذه العبارة. عثمان نعم هو عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن شمس بن عبد مناف ولكن بنو امية اذا قيلت هذه الكلمة انصرفت الى ملوك بني امية الذين تولوا الامر بعد الخلافة الراشدة. وعثمان ليس من هؤلاء الملوك عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة راشد باجماع الامة. والخلفاء الراشدون افعالهم من السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهو ليس كمثل اه خلفاء بني امية الذين هم كسائر خلفاء المسلمين منهم المحسن ومنهم المسيء. عثمان خليفة راشد وقد فعل ذلك عن اجتهاد والصحابة يومئذ شهود بل كبار الصحابة موجودون ولم ينكروا ذلك عليه وهذا من المصالح المرسلة التي عمل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انه رأى ان يقيم اذانا الزوراء على حافة سوق المدينة ليقوم التجار واهل السوق الى الصلاة في وقت يمكنهم من شهود اه الخطبة ولان المدينة ايضا قد عومت وازدادت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. والناس يومئذ ليست لهم مكبرات يكبرون بها الاصوات فاحتاج الى ان يضع هذا الاذان وهذا له نظائر فعلها الخلفاء الراشدون. عثمان نفسه وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. توسعة كبيرة كما هو معلوم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ازاح مقام ابراهيم عن مكانه الذي كان فيه على النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للمطاف. لانه قد كثر الطواف بالبيت وهم يصلون خلف المقام. فاحتاجوا الى ان يوسعوا ما بين صلاة الناس خلف المقام وبين المطاف. فاخر المقام وهذا من اجتهاد الخلفاء الراشدين وسنتهم قد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها فعليكم بسنتي وسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواشد حنشاهد ان هذا الاذان اجتهد فيه عمر بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعبارة الشيخ احدثه بنو امية آآ كان من الاحسن ان يقول سنه عثمان رضي الله تعالى عنه. قال والجمعة تجب بالمصر. مصر آآ اه المدينة العظيمة. ولكن ليست شرطا فيمكن ان تقام الجمعة في القرى وشرط ذلك في عند المالكية آآ اثنا عشر رجلا اه مقيمي مقيمون اقامة اه دائمة. فاذا كانت القرية يقيم فيها اثنا عشر رجلا اقامة دائمة آآ فانهم تجب عليهم الجمعة. وقال الشافعي اربعون وقال ابو حنيفة ثلاثة ولا يوجد نص صريح في المسألة في العدد الذي تجب به الجمعة. الجمعة على سبيل الاجمال تشترط بها الجماعة ولا يمكن ان يصليها الفرض. لكن لم يحد الشارع ويجلس وقت الاذان ثم يجلس ايضا كذلك ثانية بين الخطبتين وما معنى قوله واجلست في اولها اي قبل الخطبة وفي وسطها اي بين الخطبتين. وتقام الصلاة عند فراغها اي عند فراغ الخطبة او هذه الجماعة التي اذا وجدت وجبت الجمعة واتفقوا على اشتراط التقري بان تكون قرية قارة فاهل البادية الذين يسكنون الخيم ومن شأنهم ان لا تجبوا عليه. والدليل ذلك على انه كان ازاء المدينة وحولها طوائف من الاعراب. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلوا الجمعة في الجمعة في باديتهم. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يرد اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الاعراب وهم اهل البادية بان يصلوا الجمعة. فعلم ان الجمعة شعيرة حضارية تختص باهل الحضر واختلف الناس في القدر ما هو القدر الذي اذا بلغته القرية وجبت عليها الجمعة. ومذهب السادة المالكية وما ذكرنا انهم يشترطون ان يوجد في القرية اثنا عشر رجلا حرا مقيمين اقامة دائمة لكي تجب لكي تجب عليهم جمعة والجماعة شرطها فلا يمكن ان يصليها الواحد. فالواحد اذا فاتته الجمعة صلى الظهر. وكذلك لو ادرك اقل ركعتين الجمعة فانه يصلي الظهر. ولا لا يعتد لا يعتد بما دون الركعة من الجمعة. من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة لان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فانه يصلي الركعة الثانية وتحسب له جمعة لكن من جاء وقد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية في الجمعة فانه تجب عليه صلاة الظهر. الا اذا كان سيدرك الجمعة في مسجد اخر فانصرف اليه فله ذلك لكن اذا كان لا لن يدرك الجمعة في مسجد اخر فانه حينئذ يصلي الظهر اربع ركعات لان من شرط الجمعة الجماعة. ولا يمكن للواحد ان يصلي الجمعة والخطبة واجبة فيها. تجب في الجمعة الخطبة وهما خطبتان كما سيأتي. والخطبة شرط في صحة الجمعة اي وجود الخطبة شرط في صحة الجمعة فاذا صليت الجمعة بدون خطوة فهي باطلة. ولكن سماع الخطبة وان كان واجبا ليس شرطا في صحة صلاة المأموم. فاذا جاء المأموم وقد وجد ووجد وتقد انتهت فصلاته صحيحة. اذا كان قد تخلف عمدا ولغير عذر عن خطبة الجمعة فقد اساء. لان حضورها واجب. ولكن هو يدرك الجمعة وتحسب له الجمعة ولو فاتته الخطبة اذن فاقامة الخطبة شرط في صحة الصلاة لكن سماعها بالنسبة للمصلين ليس شرطا وان كان واجبا هو واجب ولكنه ليس شرطا في صحة الجمعة قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. اي يجب ايضا ان تكون قبل الى الصلاة خلافا لما في العيد. فلو اخرت عنها فان ذلك يفسدها. فتجب اعادة الصلاة حينئذ اذا اخرت عنها الخطبة قال ويتوكل اي ويندب ان يتوكأ الامام على قوس او عصا يندب ان يتوكل الامام على قوس او عصا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكأ على قوس او عصا في صلاة الجمعة. وقد اختلف العلماء في هذا القسم من افعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من قبيل السنة او هو مما فعله لكونه عادة لقومه فلا يكون سنة والذي جرى عليه مشهور المذهب انه سنة افعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يفعلها منها ما يفعله لكونه عادة قومه انت الان تلبس مثل هيئة لبس قومك وتفعل كثيرا من الافعال كما يفعلها قومك فتفصيل مثلا لبس النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة فرقه لشعره هذا يفعله لانه هو العادة عندكم فهذا القسم ما فعله على هذا الوجه لا يكون سنة لانه لم يفعله ليبين للناس وانما فعله كما يفعله الناس فيدل ذلك على مشروعية ذلك الفعل لكن لا يدل على ان من فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون قد فعل سنة. ولذلك لم يلتزم العلماء اه تفصيل غياب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لو كانوا يرون ان هذا سنة لحددوا الطريقة التي يخاط بها القميص والطريقة التي آآ تخاط بها لان هذا سنة هذا ليس سنة. هذا انما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لاعادة قومه. والعرب كانت تتوكل على العصي في خطبها. العرب كانت تتوكأ على العصي في خطبها. فهل نقول ان هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه عادة العرب او نقول لا بل هذا من السنة. من السنة ان يتوكل الانسان على عصا في الخطبة. ولذلك اختلف العلماء في بطلبه على هذا الوجه هذا من اسباب الخلاف. ومشهور في المذاهب كما ذكرنا هو ندبيته. ويجلس في اولها فلا ينبغي ان يفصل بينهما بتنفل ولا بوقت اذا نزل الخطيب اقيمت الصلاة. ينبغي ان تقام الصلاة عند نزول ولا يفصل اه لا يفصل بين ذلك نافلة ولا بشيء اخر. ويصلي الامام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على القاعدة في الصلوات النهارية التي لها خطبة انها تكون جهرية. ما كان من الصلوات النهارية له خطبة يكون جهريا كالجمعة وصلاة العيد وما لم يكن له خطبة من الصلوات النهارية فانه يسر فيه. يقرأه في الاولى بالجمعة ونحو هاي بي سورة الجمعة ونحوها ما كان آآ ذي قدرها من السور. ويقرأ في الثانية بسورة اه اقصر من ذلك كسرة الغاشية ونحوها. والجمعة من طوال المفصل والغاشية من قصار اه اقصد منه اواسط من وسطي المفصل من وسط المفصل المفصل هو من من عبسة الى سورة الضحى. ويجب السعي اليها على من في ومن على ثلاثة اميال منه اي يجب على اهل القرية والمدينة الذين تقام فيهم الجمعة ان يسعوا اليها. وكذلك كان لسانه يسكن خارج القرية ولكنه يبعد من من المنار من منارة المسجد ثلاثة اميال فاقل فانه يجب ان يسعى اليها. فان كانت مسافته ابعد من ذلك لم يجب عليه شهود الجمعة ولا تجب على مسافر. لا تجب الجمعة على مسافر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في اسفاره. ولم يصلها في حج وقد كان يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا صلى الظهر لم يصلي الجمعة في يوم عرفة. في حجة الوداع كان يوم عرفة يوم الجمعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصلي الجمعة. فعلم ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب على اهل منى الذين قدموا من اجل المبيت ورمي الجمار. واما من كان يسكن منى ممن تتقرع بهم قرية فانهم تجب عليهم الجمعة. لكن المقصود هنا الحجاج الذين جاؤوا لاداء فريضة الحج من غير سكان تاني قرية منن وجاؤوا للمبيت في منى ولرمي الجمار في تلك الايام فانهم لا تجب عليهم الجمعة ولا تجب الجمعة على عبد ولا على امرأة ولا على صبي لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم الا على اربعة عبدي مملوك او امرأة او صبي او مريض. فالعبد لا تجب عليه الجمعة. والمرأة لا تجب عليها. والصبي لا تجيب عليه. والمريض كذلك لا يجب عليه الجمعة ويجري مجرى المريض كل من له عذر يحبسه عن الجمعة من صيانة نفس او مال اذا كان الانسان يخاف على نفسه القتل او نحو ذلك او كان عنده مال جزيل سيتلف اذا تغيب فانه فان هذا من الاعذار التي تبيح له التخلف. وان حضرها عبد وامرأة فليصلها. يعني ان من لا تجب عليه الجمعة اذا فانه يمكن ان يصليها واذا صلاها فانه تسقط عنه الظهر وتصح صلاته بل انها تكون مندوبة في حقه كما قال ابن عسر رحمه الله تعالى واجزأت غيرا نعم قد تندب اي بل قد تكون مندوبة في حق من لا تجب عليه كالمرأة التي ليست شابة وليست مفتنة فانها اذا حضرتها يكون ذلك مندوبا في حقها وكذلك العبد اذا اذن سيده فحضوره مندوب وليس واجبا وتكون النساء خلف صفوف الرجال هذا في جميع الصلوات في الجمعة وفي غيرها. ولا تخرج اليها الشابة خشية الفتنة وينصت للامام في خطبته اي يجب الانصات في وقت الجمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من اللغو وقال من لغا فلا جمعة له وقال اذا قلت لاخيك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. فينبغي ان ينصت للامام يسكت الناس ويستمع للخطبة والاستماع اليها واشم. قال ويستقبله الناس اي يستقبلون الامامة فينظرون اليه لان ذلك ادعى لان يعقلوا عنه ما يقول وان يفهموا عنه ما يتكلم به. والغسل لها واجب اي الغسل لها واجب وجوب السنن المؤكدة وهذا اصطلاح عند ابن ابي زيد رحمه الله تعالى فانه يطرق الوجوب على السنن المؤكدة. وآآ آآ ليس واجبا وجوب الفرائض آآ لما ثبت من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود والترمذي ان صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. فعلم بذلك ان الوضوء مقبول وانه مجزئ وان كان الغسل افضل. لا شك ان الغسل افضل. ولكن الوضوء ايضا مجزئ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. فالغسل افضل ولكن الوضوء ايضا مجزئ. فقوله الغسل لها واجب اي مطلوب طلبا مؤكدا ولكن ليس المقصود انه واجب وجوب الغرض والتهجير حسن تهجير الخروج في الهاجرة في اول الوقت ايضا مطلوب. لحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وهكذا فهذا يدل على افضلية التهجير اي الحضور في اول وقت الجمعة وقال وليس ذلك في اول النهار. اي التهجير المطلوب شرعا ليس في اول النهار بل هو عند الزوال وليتطيب لها استعمل الطيبة ويلبسها احسن ثيابه. واحب الينا ان ينصرف بعد فراغها. اي اذا صلى الجمعة فانه يخرج للمسجد يتنفل في البيت ولا يتنفل في المسجد لان هذا هو المحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتنفل بعد الجمعة في البيت نعم ورد عنه الاذن مطلقا في التنفل بعد الجمعة وان يصلي الانسان بعدها اربعا لكنه لم يقيد بالمسجد ويمكن الجمع بين ذلك بانه بان ذلك يكون في البيت لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة دالة على ذلك وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يتنفل في المسجد بعد الجمعة ويتنفل في بيته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال وليتنفل يشاء قبلها يعني ان الانسان يمكن ان يتنفل قبل صعود الخطيب على المنبر قبل الجمعة لا بأس بذلك ولا يفعل ذلك الامام الامام لا يتنفل قبل الجمعة فاذا حضر فانه يصعد الى المنبر مباشرة ولا يتنفل قبل الجمعة وليرقى المنبر كما يدخل اي عند وقت دخوله فاذا دخل فانه يرقى المنبر حينئذ نعم