﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:48.500
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلى رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا العلا وبها صار الفقير له حلم وهوى وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى

2
00:00:49.450 --> 00:01:10.100
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

3
00:01:10.250 --> 00:01:32.350
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

4
00:01:33.150 --> 00:01:56.400
وصلنا في ابواب صفة الوضوء الى الحديث عن غسل اليدين شرحنا قول صاحب المتن رحمه الله ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض

5
00:01:56.400 --> 00:02:20.300
ثم يغسل اليسرى كذلك ثم نشرح اليوم قوله ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله. وقد قيل انا اليه مع حد الغسل فليس بواجب ادخالهما فيه. وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحجيز

6
00:02:21.000 --> 00:02:39.600
هذه المسألة هي قضية غسل اليدين الى المرفقين وهل يدخل في هذا الغسل غسل المرفقين ايضا ام لا المروي عن ما لك رحمه الله تعالى في رواية ابن نافع عنه

7
00:02:39.650 --> 00:03:02.150
انه قال رحمه الله وليس عليه ان يجاوز المرفقين والكعبين في الوضوء وانما عليه ان يبلغ اليهما وهذا ليس صريحا في عدم غسل المرفقين ولكنه يفهم منه انه لا يزيد على

8
00:03:02.150 --> 00:03:30.750
غسل المرفقين ولا يتجاوز المرفقين والمشهور في المذهب ان غسل المرفقين داخل في غسل اليدين فيغسل اليدين ويغسل معهما المرفقين وهذه هي هذا قول ابن القاسم والقضية مرتبطة بمسألة يذكرها اهل اللغة واهل الاصول

9
00:03:30.950 --> 00:03:53.850
وهي هلي الغاية تدخل في المغيا ام لا تدخل وبيان ذلك انه ان وجد نص فيه غاية فهل هذه الغاية تدخل في ذلك الشيء المغيى ام لا تدخل فيه المسألة فيها اقوال

10
00:03:54.600 --> 00:04:19.700
واذا قلنا انها تدخل فمعنى ذلك ان قوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق تكون الى هنا بمعنى مع اي وايديكم مع المرافق كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم

11
00:04:20.000 --> 00:04:46.950
واما مسألة دخول الغاية في المغيا وعدم دخولها فمسألة اصولية نظمها السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية وفي دخول الغاية اي اه في يبدأ بذكر القول الاول ثم سيغفل ذكر امرين اثنين القول

12
00:04:46.950 --> 00:05:05.600
الثاني والقول الثالث لن يذكرهما سيذكر الرابع وقل ورابعهم. اذا وفي دخول الغاية الاصح لا تدخل مع الى وحتى دخل رابعها ان كان جنسه ففي ذيل وفي العاطفة الخلف نفي

13
00:05:05.600 --> 00:05:33.650
وحيثما جاء دليل صالح عليه او عدمه فواضح آآ هذه الابيات التي نظمها الامام السيوطي رحمه الله تعالى آآ البيت الاول منها آآ يوجد من ينسبه من المتأخرين من المالكية الى الاجهور ولعلهم وجدوا الاجهوري يستشهدوا به فظنوا انه له والا فالابيب

14
00:05:33.650 --> 00:06:00.100
الثلاثة من نظم الكوكب الساطع. ثم هذه الابيات الثلاثة التي ذكرها السيوطي هي في هذه المسألة وذكر في شرحه عليها قال وهذه المسألة مهمة والعجب من ابن السبكي انه اغفلها اي في الاصل وهو كتاب جمع الجوامع اغفل هذه المسألة على عظيم اهميتها

15
00:06:00.700 --> 00:06:23.300
فهذه من زيادات صاحب الكوكب الساطع على الاصل الذي هو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي. وهذا منهج للسيوطي للسيوطي فانه قد يغير شيئا من الاصل وقد يزيد فيه كما ذكر ذلك في المقدمة وربما غيرت او ازيد ما كان منقودا وما

16
00:06:23.300 --> 00:06:50.150
يفيد وهذا على طريقة اللف والنشر المرتب اي ربما غيرت اه ما كان منقودا او ازيد ما يفيد. وربما غيرت او ازيد ما كان منقوضا وما يفيد. الشاهد ان المسألة ذكرها وقال انه آآ كتبها في كتابه جمع الجوامع في النحو وهو متن آآ للسيوطي رحمه الله تعالى

17
00:06:50.150 --> 00:07:06.700
ثم نظم كلامه في جمع الجوامع النحو نظمه في هذه الابيات الثلاثة وملخص الاقوال القول الاول قال وفي دخول الغاية الاصح لا تدخلوا مع الى وحتى دخل اي التفريق بين

18
00:07:06.700 --> 00:07:35.950
الغاية بإيلا والغاية بحتة فالأصح ان الغاية تدخل مع الى ولا تدخلوا مع حتى. فقوله تدخل مع الى وحتى دخل دخل هذا بالف التثنية راجع الغاية والمغيا اي كلاهما يدخلان او راجع على ما قبل الغاية وما بعدها كلاهما يدخل في

19
00:07:35.950 --> 00:07:58.550
اه الحكم فهذه هذا القول الاول ودليله عندهم الغالب اي ان الغالب في الاستعمال عند العرب انهم اذا استعملوا الى فالغاية تدخل واذا استعملوا حتى فالغاية لا تدخل فحملوا الاصل

20
00:07:58.750 --> 00:08:28.750
والقاعدة على هذا الغالب القول الثاني القول الثاني والثالث كما ذكرت لكم لم يذكرهما تصريحا وانما يفهمان من السياق. القول الثاني ان الغاية تدخل مع الى ومع حتى والقول الثالث ان الغاية لا تدخل لا مع الى ولا مع حتى. اي القولان الثاني والثالث كلاهما

21
00:08:28.750 --> 00:08:48.750
فيه التسوية بين الى وحتى. ودليل هذه التسوية عندهم ان قوله سبحانه وتعالى فمتعنا الى حين فمتعناهم الى حين قالوا قرأ ابن مسعود فمتعناهم حتى حين وهي قراءة شاذة. قالوا فدل

22
00:08:48.750 --> 00:09:04.800
هذا على عدم الفرق بين الا وحتى وعلى التسوية بينهما والقول الرابع هو الذي نظمه بقوله رابعها ان كان جنسه اي ان كان من جنسه رابعها ان كان جنسه ففي ذيل

23
00:09:04.800 --> 00:09:22.900
كيف يدخل في هذين اي في الى وفي حتى معا ولكن بشرط ان يكون ان تكون الغاية من جنس المغير  ان تكون من جنسه مثال ذلك لو قلت فلان صلى الليل

24
00:09:22.950 --> 00:09:46.000
الى الصباح صلى الليل الى الصباح. فالصباح مغاير في الجنس لليل. فمعنى ذلك انه صلى الليل وحده لم يصلي في الصباح شيئا فهذا ان كان من غير الجنس. ومثال ذلك شخص عنده بستان فيه شجر. شجر تفاح مثلا

25
00:09:46.000 --> 00:10:14.650
وفي هذا البستان ايضا اه نخل فخاطب شخصا اخر فقال له اهبك ثمر هذا الشجر الى تلك النخلة. الى تلك النخلة. فالنخلة ليست من جنس الشجر فقوله الى تلك النخلة معناه ان ثمر النخلة وهو التمر لا يدخل في هذا الذي وهبه فإنما وهب

26
00:10:14.650 --> 00:10:44.650
ما كان من شجر. فهذا ان كان جنسه. ثم قال وفي العاطفة الخلف نفي. اي الكلام هنا كله في حتى التي تكون لانتهاء الغاية. لا في حتى العاطفة فان كانت عاطفة فدخول ما بعدها فيما قبلها لا خلاف فيه بل هو اجماعي وفي العاطفة

27
00:10:44.650 --> 00:11:08.050
اي في حتى العاطفة الخلف نفي وذلك كمثالهم المشهور الذي يعرفه الطلبة وهو مشهور عند النحات اكلت السمكة حتى رأسها بالنصب على ان حتى عاطفة فهي تعطف الرأس على السمكة. فلا شك في آآ حينئذ ان السماء ان

28
00:11:08.050 --> 00:11:26.550
سمكة تؤكل وان رأسها يؤكل ايضا اكلت السمكة حتى رأسها اي ورأسها ايضا  ثم هذا الذي ذكرنا من الاقوال الاربعة انما هو في حال ما لم يدل دليل على الدخول

29
00:11:26.550 --> 00:11:49.950
او عدم الدخول ولذلك قال وحيثما دل دليل صالح عليه او عدمه اي على الدخول او عدم الدخول فواضح اي في الامر واضح حين فإذا دل الدليل على الدخول او عدم الدخول مثال ذلك لو قلت في قضية البستان دائما لو قلت

30
00:11:49.950 --> 00:12:18.600
لشخص اهبك هذا البستان من اوله الى اخره فلا شك ان الاخر داخل لارادة استيفاء ما في البستان. فارادة الاستيفاء تجعل ان اه اه يعني حين تقول الى اخره فانك تقصد دخول الاخر فيه ايضا. ومثال ذلك قرأت القرآن من اوله الى اخره

31
00:12:18.600 --> 00:12:36.800
اخره فلا شك ان الغاية داخلة اذ المعنى انك قرأت القرآن كله لم تخرم منه حرفا ومثال ذلك وهذا كله لاجل ما قلناه من ارادة الاستيفاء. ومثال ذلك ما نحن بصدده فان قوله تعالى الى المرافق

32
00:12:36.800 --> 00:12:56.800
المرافق داخلة بدليل ما الدليل هو دليل السنة التي دلت على دخول المرافق على دخول الغاية. فإذا هنا دل الدليل على الدخول ويمكن ان يدل الدليل على عدم الدخول ويكون دليلا خارجيا. مثال ذلك

33
00:12:57.550 --> 00:13:13.300
اه قول الله سبحانه وتعالى فاتموا الصيام الى الليل الصيام الى الليل هل الليل يدخل في حكم الصيام ام لا يدخل؟ لا يدخل. بدليل ماذا؟ بدليل خارجي وهو نهي رسول الله صلى

34
00:13:13.300 --> 00:13:28.250
الله عليه وسلم عن الوصال اذ الوصال ما هو؟ هو انك بعد صيام النهار تصوم الليل ايضا ولا تأكل في الليل كذلك. ملخص قضية دخول الغاية في المغير وقلنا ان

35
00:13:28.300 --> 00:13:45.750
قوله تعالى الى المرافق هو مما دل الدليل على دخول الغاية في الحكم في المغيرة وذلك قلنا بدليل السنة والدليل هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان آآ انه

36
00:13:45.950 --> 00:14:04.000
في صفة الوضوء انه توضأ. فغسل يده اليمنى حتى اشرع في العضود ثم غسل يده اليسرى كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى كذلك

37
00:14:04.000 --> 00:14:22.850
ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ والحديث في صحيح مسلم وورد حديث اخر اخرجه الدار قطني والبيهقي عن آآ عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه آآ

38
00:14:22.850 --> 00:14:42.850
اه قال كان رسول الله صلى ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فادار الماء على مرفقيه فادار الماء على مرفقيه ولكن هذا الحديث فيه ضعف لا يصح من جهة الاسناد. فالعمدة على حديث ابي هريرة الذي نسبه الى فعل رسول

39
00:14:42.850 --> 00:15:02.850
الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد الامر بما اشار اليه صاحب المتن حين ذكر قضية الاحتياط. فانه قال اه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد وبيان ذلك انك ان قلت لا تدخل المرفقين

40
00:15:02.850 --> 00:15:28.750
فانك لا تكون على يقين من انك غسلت اليدين بتمامهما الى حد المرفقين. ولا تكونوا على يقين من ذلك الا ان ادخلت المرفقين في الغسل. والا لو لم تدخله فان التحديد صعب جدا. اذ تحديد الفارق بين المرفق واليد صعب جدا وآآ

41
00:15:28.750 --> 00:15:48.750
لا يكاد يتأتى لاحد من الناس فلا يتأتى لك ان تغسل اليدين بيقين الا ان تدخل المرفق وان قلت بوجوب بادخال مرفق فلا يتأتى غسل المرفقين الا بان تغسل معهما شيئا يسيرا من باب ماذا؟ من باب الاحتياط

42
00:15:48.750 --> 00:16:13.650
كما قال صاحب المتن زواج تكلف التحديد لكي تزيل عنك الكلفة والمشقة في تحديد الغاية التي يقف عندها عندها الغسل. فلذلك مذهب ابي هريرة الذي رواه في هذا الحديث وهو الذي يرويه في عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأحوط. بغض النظر عن كونه واجبا او غير واجب. لكن هو الأحوط

43
00:16:13.650 --> 00:16:31.150
في مثل هذا المقام مسلك شرعي. ينبغي الحرص عليه. نعم ثم قال اذا انتهينا من قضية آآ غسل اليدين الى المرفقين ثم ينتقل الى غسل الى مسح الرأس فيقول ثم

44
00:16:31.150 --> 00:16:51.150
ويأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه. يبدأ من مقدمه من اول ما نابت شعر رأسه وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهاميه على صدريه

45
00:16:51.150 --> 00:17:12.150
ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ خلف اذنيه الى صدريه وكيف ما مسح اجزاءه. اذا اوعب رأسه والاول احسن

46
00:17:12.150 --> 00:17:35.750
ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه اولا قبل ان نذكر صفة المسح اه ما حكم اخذ ماء جديد لمسح لمسح الرأس؟ لانه نقال ثم يأخذ الماء بيده

47
00:17:35.750 --> 00:17:52.650
يمنى الى اخره نقول السنة ان يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس ودليل ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الذي رويت لكم انفا في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

48
00:17:52.650 --> 00:18:22.650
فانه فيه انه اخذ ماء جديدا ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده اي غير الماء الذي بقي من غسل اليدين. اذا هذا الحديث يدل على هذا المعنى و الامام الترمذي رحمه الله تعالى يقول وعلى هذا عمل اهل العلم يرون ان يأخذ لرأسه ماء

49
00:18:22.650 --> 00:18:45.650
يرون ان يأخذ لرأسه ماء جديدا وعلى هذا مذهب الجمهور وعلى انه آآ ينبغي او السنة ان آآ يأخذ آآ يعني آآ ماء جديدا لمسح رأسه ف ان مسح رأسه

50
00:18:45.750 --> 00:19:10.050
بما فضل من الماء من غسليته لم يجزه ذلك عند الجمهور. عند الجمهور. وهنالك حديث في الموضوع وهو حديث الربيع بنت معوذ بن عفرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ فمسح برأسه بماء

51
00:19:10.550 --> 00:19:36.450
بقي من فضل يده ولكن هذا الحديث اخرجه الترمذي وفي اسناده مقال ثم فوق ما في اسناده من المقال فانه مخالف للمشهور في السنة اذا نقول ان السنة ماذا؟ آآ ان يأخذ ماء جديدا لحديث عبد الله بن زيد ولغيره من الاحاديث الواردة في الموضوع. ثم آآ

52
00:19:36.450 --> 00:19:58.350
اه هذه الصفة فيفرغ على باطن يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغ على باطن يده اليسرى ثم يمسح. هذه الصفة هي لاجل استيعاب بالرأس بالمسح لاجل استيعاب الرأس بالمسح وليست هذه الصفة مشترطة. اي لا يشترط ذلك. ولذلك قال وكيف ما مسح اجزاء

53
00:19:58.350 --> 00:20:21.350
جاءه اذا اوعب رأسه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه. لكن هذه الصفة كيف يقول؟ يقول ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه. هذا مقدم الرأس من اول منابس شعر رأسه. وقد قارن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. اي يقرن

54
00:20:21.350 --> 00:20:41.350
اصابعه الا الابهامين فانه لا يقرنهما ويجعل الابهامين على الصدغين وهذان هما الصدغان فاذا هذه الصفة ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يليق فاه وهذا هو القفا. ثم يردهما الى حيث بدأ اي الى مقدم

55
00:20:41.350 --> 00:21:01.350
رأسه ويأخذ عند الرد بابهاميه خلف اذنيه هكذا يرد خلف اذنيه الى صدغه هذه الصفة ذكرها على طريقته رحمه الله تعالى في التفصيل في مثل هذه الامور لانه اعد الرسالة كما ذكرنا انفا للاطفال الصغار وللمبتدئين في الطلب

56
00:21:01.350 --> 00:21:18.900
لاجل ذلك فصل في هذا الأمر. قلنا والغرض من هذا هو استيعاب الرأس بالمسح. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب مسح الرأس كله وقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم

57
00:21:19.000 --> 00:21:45.100
والباء هنا في آآ هذه الاية ليست للتبعيض وانما هي للالصاق ليست للتبعيض اي ليس المعنى امسحوا بعض رؤوسكم وانما هي للالصاق اي امسحوا رؤوس حال كوني ايديكم ملصقة بماذا؟ برؤوسكم. هذا هو معنى كونها للإلصاق. وقد ورد ما

58
00:21:45.100 --> 00:22:05.100
يمكن ان يستدل به على عدم استيعاب الرأس بالمسح من ذلك ما ورد في حديث عمرو ابن امية الضمري انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح على العمامة والخفين

59
00:22:05.100 --> 00:22:29.500
والحديث ثابت في الصحيح. فمسح على العمامة والخفين. وجاء في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك انه وصف آآ صفة وضوئه قال فتوضأ فمسح على ناصيته والناصية مقدم شعر الرأس فمسح على

60
00:22:29.500 --> 00:22:53.200
ناصيته وعلى العمامة تتحصل لدينا ثلاث صور للمسح على الرأس. الصورة الاولى هي المشتهرة التي لا خلاف ففيها وهي استيعاب الرأس بالمسح والصورة الثانية هي عن المسح على العمامة لحديث عمرو بن امية

61
00:22:53.300 --> 00:23:11.200
والصورة الثالثة هي المسح على بعض الرأس وهو الناصية واكمال المسح على العمامة فهذه ثلاث صور ولم يثبت في السنة ما يدل على السورة الرابعة التي يقتضيها التقسيم العقلي وهي المسح

62
00:23:11.200 --> 00:23:30.900
ها على بعض الرأس حال كونه غير مغطى بعمامة ونحوها. هذا لم يرد في السنة كأن يكون رأسك غير مغطى بشيء لا عمامة ولا شيء. فتمسح على بعضه ولا تستوعبه بالمسح. هذا لم يرد ما يدل عليه في السنة

63
00:23:30.950 --> 00:23:49.650
طيب اذا هذه ثلاث سور واردة في السنة والاولى منها هي المشتهرة التي لا خلاف فيها علينا ان نعلم ان الصورة الصورة الثانية والثالثة حملها الامام مالك وحملها ائمة المذهب على العذر

64
00:23:49.650 --> 00:24:08.800
وقالوا هذا ليس في حال الاختيار والسعة وانما هو في حال العذر والمشقة والضرورة فلذلك لم يجز المالكية المسح على العمامة ولا المسح على الناصية والعمامة لغير عذر وانما قالوا لا يكون هذا

65
00:24:08.800 --> 00:24:32.850
الا لعذر ودليلهم من جهة النظر قوي وان كانت الاحاديث ثبتت بخلاف هذا ولكن دليلهم من جهة النظر كيف ذلك بيان ذلك ان الغالب بل الاصل في الناس الاصل في الرجال في عصر النبوة وما بعده الى عصر حديث جدا

66
00:24:32.850 --> 00:24:49.950
انهم كانوا يغطون رؤوسهم بعمامة او قلنسوة او طاقية او ما اشبه ذلك وكانوا يعدون عدم تغطية الرأس من خوارم المروءة. وهذا الى عهد قريب جدا فاذا اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:24:50.000 --> 00:25:15.150
في جميع احواله يلبس عمامة ومع ذلك فالمشهور الذي نقله اغلب من نقل صفة وضوئه هو انه يمسح على رأسه. كل من وصف صفته وضوئي يذكرون انه مسح على رأسه اي دون عمامة ولا اي شيء مباشرة على الرأس

68
00:25:15.700 --> 00:25:35.700
اذا كان الامر كذلك ولو فرضنا ان المسح على العمامة لا يكون لعذر. فما الذي يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلف نزع العمامة في اغلب احواله ليمسح على رأسه والحال ان مسح العمامة ومسح الرأس مستويان في الحكم. اذا قلنا

69
00:25:35.700 --> 00:25:58.750
انهم متساويان لا فرق بينهما فان قلنا بعدم الفرق كان ينبغي ان ترد الاحاديث المستفيضة بان المسح على العمامة او على الناصية العمامة لأن هذا هو الأصل في لباسهم. فلما لم يرد ذلك بل ورد العكس دلنا على ان الغاء على ان فعله اي مسحه

70
00:25:58.750 --> 00:26:15.900
على العمامة او على الناصية والعمامة انما هو لعذر كمشقة او نحو ذلك مثلا في غزوة تبوك هذا مفهوم فالقوم في غزوة وفي جهد وبلاء ومشقة ينبغي ان يعلم ان هذا ليس خاصا بالعمامة وليس خاصا بالرجال. بل يشمل ايضا

71
00:26:15.900 --> 00:26:35.900
النساء كما سيأتينا انها تمسح على الوقاية والوقاية ما تجعله المرأة على شعرها لتقي شعرها من الغبار ونحوه ومثله الخمار وكل غطاء للرأس تضعه المرأة على رأسها ففي كل ذلك من اجاز المسح على العمامة مطلقا فانه

72
00:26:35.900 --> 00:26:55.900
يجيز المسح على الخمار مطلقا. ومن قال انما يمسح على العمامة لعذر فهو يقول بالمسح على الخمار لعذر. وهذا في النساء اظهر منه في الرجال. وهذا مما تحتاج اليه النساء

73
00:26:55.900 --> 00:27:15.900
من الرجال خاصة في هذا العصر حيث الرجال لا يكادون يحطون رؤوسهم. والنساء تغطين رؤوسهن فيحتاجن لهذا الحكم كثيرا خاصة اه لمشقة خلع الخمار او اه قد يكون ذلك خارج البيت وتحتاج الى الاستتار ونحو ذلك. فهذا كله من الاعذار

74
00:27:15.900 --> 00:27:35.900
التي تبيح لها الاكتفاء بالمسح على الخمار او ان امكن المسح على الناصية والاكمال على الخمار. بل ان المالكية المتأخرين كما سيأتينا في موضعه ان شاء الله تعالى اباحوا للمرأة التي تضع الحناء على رأسها حال كون

75
00:27:35.900 --> 00:27:55.900
كون الحناء ذات جرم اي لها جرم. وليس المقصود انها تضع الحناء وتغسله فما يبقى الا لون الحنة. لا المقصود انها ماتت ما زالوا اه حائلا وهي موضوعة على الرأس ولها جرم افتوا بماذا؟ بانها تمسح على ذلك. وافتوا بذلك

76
00:27:55.900 --> 00:28:11.300
قالوا لانه اذا قلنا لهم لا تمسحن تركنا الصلاة رأسا فمن باب سد الذريعة قالوا لا الافضل ان تمسح وان كان المسح لا يكون الا لضرورة وكذا ولكن اه خالفوا المذهب وقالوا بل تمسح

77
00:28:11.300 --> 00:28:34.300
لان والا فانهن يتركن الصلاة رأسا. فالمقصود هذا معنى قولنا انه خاص بالعذر في المذهب. ثم هنا في هذه الصفة قلنا انه يبدأ بمسح بمقدم الرأس ويرده الى المؤخر. وهذا هو الذي دل عليه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم

78
00:28:35.000 --> 00:28:53.600
الحديث المتفق عليه ونحن نرجع اليه كثيرا ولذلك اسلفت روايته قبل ان نبدأ في صفة الوضوء لما فيه من الفوائد الغزيرة في آآ هذا الحديث انه بدأ من مقدم رأسه. وذهب الى قفاه

79
00:28:54.100 --> 00:29:16.300
فهذا هو القول الموافق للسنة وقيل يبدأ من وسط الرأس اخذا من ظاهره فاقبل بيديه وادبر فاقبل وادبر قالوا يضع يديه في وسط الرأس ويقبل ويدبر اي يذهب الى امام الرأس ثم الى مؤخره. وهذا فيه ضعف

80
00:29:16.550 --> 00:29:36.550
وقيل يبدأ من مؤخر رأسه ويأتي بيديه الى المقدم. ودليل ذلك من امرين اولهما الربيع بنتي معوذ بن عفرة الذي ذكرنا انفا وفيه وبدأ فمسح برأسه فبدأ من مؤخره حتى اتى الى مقدمه

81
00:29:36.550 --> 00:29:54.800
وقلنا هذا الاسناد الذي اقرأ هذا الحديث الذي اخرجه الترمذي في اسناده مقال واستدلوا ايضا هذا الدليل الثاني قوله في حديث عبد الله بن زيد فأقبل بيديه وأدبر فاقبل ما معنى اقبل؟ اي

82
00:29:54.900 --> 00:30:15.550
ذهب الى الامام الى مقدم رأسه فاقبل وادبر اي ذهب الى الخلف اي الى جهة القفا. قالوا هذا  اقبل وادبر معناه انه بدأ بالمؤخر فأقبل ثم بدأ من المقدم الى القفا فأدبر ولكن هذا مبني على

83
00:30:15.550 --> 00:30:41.700
ماذا؟ مبني على ان الواو تقتضي الترتيب لانه فاقبل بيديه وادبر وادبر اي اقباله قبل ادباره. والواو لا تقتضي الترتيب على الصحيح  بل الواو كما قرره اصحاب حروف المعاني والاصوليون واللغويون الواو لمطلق الجمع. ولا تقتضي الترتيب الا لقرينة

84
00:30:41.700 --> 00:31:06.100
الخارجية فإذا اه لا دليل لهم في هذا فوق ذلك فان قوله فاقبل بيديه وادبر مفسر في الحديث نفسه واولى ما يفسر الحديث به الحديث نفسه. فانه قال فاقبل بيده وادبر وفسر ذلك. فقال بدأ

85
00:31:06.100 --> 00:31:26.100
بمقدم رأسه حتى ذهب بيديه الى قفاه ثم رجع الى المكان الذي بدأ منه كما قلنا في رواية الحديث فاذا الصحيح هو انه يبدأ بمقدم رأسه ثم اه يذهب الى مؤخره. ثم قال وكيف ما

86
00:31:26.100 --> 00:31:50.150
اجزأه اذا اوعب رأسه والاول احسن  اه والاول احسن اي هذه الصفة التي ذكرناها. ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه الطريقة الاولى التي ذكرنا هي المشهورة وهي المروية عن ابن القاسم

87
00:31:50.250 --> 00:32:09.650
والطريقة الثانية التي ذكر هنا مروئية عن الامام مالك رحمه الله الطريقة الثانية ما هي؟ هي يدخل يديه في الاناء ثم يرفعهما مبلولتين. والطريقة الاولى يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرقه على باطن يده اليسرى ثم يمسح

88
00:32:09.950 --> 00:32:29.650
اذا هاتان الطريقتان آآ جائزتان. الان لو سأل سائل فقال فرض الرأس المسح فهل يجوز غسله لو فرضنا ان شخصا في الوضوء غسل رأسه بدلا من مسحه. هل يجزئه ذلك ام لا يجزئه

89
00:32:30.300 --> 00:32:51.600
قيل يجزئه لان الغسل مسح وزيادة لان حقيقة الغسل ما هي؟ هي شيء زائد على المسح اي مسح وزيد عليه ما يفوقه. وقيل لا يجزئه لأن حقيقة المسح غير حقيقة الغسل

90
00:32:51.700 --> 00:33:14.350
فتنافيا المسح شيء والغسل شيء ولا يصح ان يقال ان الغسل انما هو مسح وزيادة ليس كذلك الا ان اردنا بالمسح مطلقا التطهير فحينئذ لا شك ان الغسل يطهر اكثر من المسح فيكون زائدا عن المسح. ولذلك فنقول الاصل هو المسح

91
00:33:14.350 --> 00:33:33.950
والاصح هو الله تعالى اعلم انه لا يجزئ ماذا؟ لا يجزئ الغسل في الرأس اذا انتهى من قضية اه مسح الرأس ثم انتقل الى مسح الاذنين فقال ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه

92
00:33:33.950 --> 00:33:59.850
ان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. وتمسح المرأة كما ذكرنا الى اخره الان حكم المسح اي مسح الاذنين المشهور انه سنة اي ليس واجبا بل حكى الطبري في اختلاف الفقهاء الاجماع على ذلك. قال واجمعوا على انه ان

93
00:33:59.850 --> 00:34:22.150
مسح على انه اه ان توضأ فلم يمسح اذنيه ان طهارته صحيحة. حكى الاجماع في ذلك اذا هذا الدليل الاول على كون المسح اي مسح الاذنين سنة لا فرضا. الدليل الاول ما هو؟ هو الاجماع. الدليل الثاني

94
00:34:22.150 --> 00:34:37.750
حديث عبدالله بن زيد مرة اخرى كيف ذلك؟ بيان ذلك ان هذا الحديث اورده عبدالله بن زيد لمن سأله عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:34:38.950 --> 00:35:05.250
وعبدالله بن زيد حين سئل ذلك توضأ ثم هو فصل في مسح الرأس تفصيلا حسنا من اين يبدأ واين ينتهي اقبل وادبر الى اخره. ومع ذلك لم يذكر مسح الأذنين لم يذكر الأذنين وكذلك حديث عثمان الذي حرص فيه رضي الله عنه على وصف صفة

96
00:35:05.250 --> 00:35:22.700
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فانه لم يذكر فيه الاذنين وايضا اذا هذا دليل ثاني من الاحاديث احاديث صفة الوضوء. دليل ثالث وهو انه لم يرد الامر القولي

97
00:35:22.700 --> 00:35:43.500
اه مسح الاذنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد من ذلك انما هو احاديث من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على الوجوب في الاصل. الفعل في الاصل لا يدل على الوجوب. يعني كونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا لا يدل على الوجوب

98
00:35:43.800 --> 00:36:02.400
هذا هو قول الجمهور جمهور الفقهاء وهو ايضا مشهور المذهب وخالف في ذلك من المالكية بن مسلمة والابهري. ومن غير المالكية الامام احمد والامام اسحاق. الذي ذكرناه انفا وقلنا انه يوافق

99
00:36:02.400 --> 00:36:18.950
احمد في كثير من الاقوال الفقهية. ولاحظ ان الطبري حكى الاجماع مع ان احمد يخالف فيه وهذا من الامور المعروفة عند بعض المتقدمين انهم لا يذكرون الامام احمد في الخلاف لاسباب

100
00:36:18.950 --> 00:36:37.600
مختلفة ذكرها العلماء فاذا قالوا بالوجوب هؤلاء قالوا بالوجوب ودليلهم في ذلك اقوى ادلتهم هو الحديث المشهور الذي آآ يطيل المحدثون والفقهاء في الكلام عنه وهو حديث الاذنان من الرأس

101
00:36:38.100 --> 00:36:54.550
الاذنان من الرأس. وهذا الحديث مختلف فيه عند المحدثين اختلافا كثيرا وهم يقولون اي القائلون بالوجوب يقولون هذا الحديث لا يخلو اما ان يكون قد صح مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:36:54.550 --> 00:37:22.400
فحينئذ لا اشكال واما ان يكون لم يصح مرفوعا فقد ثبت موقوفا على الصحابة الذين رووه وحينئذ فقول الصحابي اذا لم يخالف حجة عند الاصوليين الصحابي اذا قال القول على اقوال كثيرة عند الاصوليين لكن لعل هذا الارجح عند الاصوليين قول الصحابي الذي لم يخالف حجة فقالوا

103
00:37:22.400 --> 00:37:42.400
اذن سواء اكان مرفوعا او كان موقوفا فهذا قول للصحابي الذي لم يخالف فهو اذا حجة ولا اشكال فيه. واكد هذا بالاجماعات التي تحكى على تطهير ماذا؟ الاذنين. من ذلك ما حكاه النووي في المجموع وغيره

104
00:37:42.400 --> 00:38:02.700
حكى الاجماع على ان الاذنين تطهران. والجواب عن ذلك كله ان قضية الاجماع على انهما تطهران لا قيل فيه لم لان الكلام ليس على استحباب تطهيرهما. وانما النقاش والخلاف في وجوب ذلك

105
00:38:02.750 --> 00:38:22.750
فكونهما تطهران تطهران هذا لا نخالف فيه لكن نخالف في وجوب ذلك. واما حديث الاذنان من الرأسين فيحتمل على فرض صحته وثبوت الاحتجاج به يحتمل ان المراد انهما لكونهما من الرأس

106
00:38:22.750 --> 00:38:46.650
فلا يجدد لهما ماء جديد اي الماء الذي استعملته في مسح الرأس تستعمله في مسح الاذنين ان مسحت الاذنين ها ولا تحتاج الى تجديد لما لان الاذنين من الرأس فما دام يحتمل هذا اه نقول اننا لا لا يجب مسح الاذنين وانما

107
00:38:46.650 --> 00:39:15.750
الغاية ماذا؟ القول باستحباب ذلك وفي هذا السياق هنالك من خالف بين باطن الاذنين وظاهرهما بين الباطن والظاهر فقال بالوجوب في احدهما دون الاخر فمسح باذنيه سباحتي السباحتين باطنهما الابهامين

108
00:39:15.750 --> 00:39:35.750
ظاهرهما وهم يختلفون في باطن الاذنين وظاهرهما ما هو؟ وهذا الحديث يدل على ان باطن الاذنين خلافا كلها باطن الاذنين هو الذي يظهر للاخرين ويواجه به الاخرون. وهو الذي فيه تلك التجاعيد والتكاميش. وظاهر الاذنين

109
00:39:35.750 --> 00:39:56.000
الذي يمسح بالإبهامين هو الذي يلي الرأس فهذا هو الظاهر والباطن هو الذي يمسح به ماذا؟ بالسباحتين فاذا ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الاناء. هذه المسألة هي قضية آآ

110
00:39:56.000 --> 00:40:15.750
هل يجدد ماء هي قضية اخرى؟ هل يجدد ماء للاذنين او لا يحتاج لتجديد الماء لهما؟ فهذه المسألة آآ ورد ما يدل على تجديد الماء للاذنين وذلك آآ في آآ حديث

111
00:40:15.800 --> 00:40:41.250
آآ عبد الله بن زيد في بعض رواياته انه قال ثم مسح اذنيه بماء غير الماء الذي مسح به رأسه وان كنتم تحفظون بلوغ المرام للحافظ ابن حجر فان الحافظ قال بعده والمحفوظ اي في هذا الحديث والمحفوظ انه مسح

112
00:40:41.250 --> 00:41:02.500
رأسه بماء غير فضل يديه. فانقلب ذلك على الراوي. بمعنى المحفوظ هو في المقارنة بين الرأس واليدين. فمسح برأسه بماء غير فضل يديه. والمنكر او او الشاذ المخالف للمحفوظ هو ماذا؟ هو انه ماسح اذنيه بماء غير

113
00:41:02.500 --> 00:41:26.200
الماء الذي مسح به رأسه فاذا لا دليل في اه هذا الحديث على تجديد الماء للاذنين وفي المذهب ان ان تجديد الماء للاذنين مستحب ومالك رحمه الله تعالى جاء عنه اه انه قال ويمسح اذنيه ويستأذن

114
00:41:26.200 --> 00:41:52.650
التأنيف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر لاحظ ويمسح اذنيه ويستأنف لهما الماء اي يجدد لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما روى في موطئه عن نافع عن ابن عمر انه كان يمسح اذنيه بماء جديد اي بماء غير الماء الذي

115
00:41:52.650 --> 00:42:08.200
مسح به رأسه والامام مالك من المعروف انه يستدل بفعل ابن عمر كثيرا رضي الله عنهما. نعم. الامام مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا يحتج كثيرا بفعل ابن عمر وحيث روى في الموطأ

116
00:42:08.300 --> 00:42:31.850
عن ابن عمر من فعله انه كان يأخذ الماء باصبعيه لاذنيه اه فهذا جعله اصلا في انه اه يأكل ويستأنف ماء لاذنه ثم قال ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما قال وتمسح المرأة كما ذكرنا

117
00:42:32.750 --> 00:42:58.150
اه قال ابن المسيب رحمه الله تعالى التابعي الجليل قال والرجل والمرأة في المسح سواء. هذا ذكره البخاري تعليقا علقه عن ابن المسيب ومع ذلك قال وتمسح المرأة كما ذكرنا ثم قال وتمسح على دلاليها الى اخره. لما؟ لان المرأة تمتاز عن الرجل بامرين اثنين يمكن

118
00:42:58.150 --> 00:43:15.400
ان يفهم منهما ان لهم لها حكما خاصا في المسح تختص به عن الرجل فلاجل ذلك احتاج الى التنبيه عليه. وذلك هو ان انها في الغالب يكون شعرها اطول من شعر الرجل. وثانيا انها

119
00:43:15.400 --> 00:43:43.250
اه تحتاج الى الاستتار اي تكون ساترة شعرها. فلاجل ذلك اختصت بهذين الامرين فقد يتوهم الطالب انها تختص باحكام. فبين فقال هي لا تختص وتمسح المرأة كما ذكرنا ونبه على امور تحتاج المرأة الى معرفتها. فقال وتمسح على دلاليها. والدلالان مثنى دلال

120
00:43:43.250 --> 00:44:08.700
وهو فيما يقولون ما استرسل من الشعر على الصدغين وانما نبه بهذا على ما يشبهه من الشعر المسترسل من المرأة او الرجل على الرأس او على الوجه. كل ما استرسل من الشعر من شعر الرأس فانه ايضا يدخل في المسح. وتمسح على دلاليها. اذا كل ما

121
00:44:08.700 --> 00:44:33.100
واسترسل من الشعر يمسح ولا تمسحوا على الوقاية هذا الذي ذكرنا انفا والوقاية ما هي؟ اي قلنا هي ما تضعه المرأة على شعرها ليقي شعرها من مبار نحوه ولا تمسح على الوقاية وذكرنا انفا ان هذا مبني على قضية المسح على العمامة هل تمسح او لم تمسح في المذهب تمسح لعذر

122
00:44:33.650 --> 00:44:53.650
ولذلك قالوا مع قولهم بانها لا تمسح على ما كان حائلا كحناء ووقاية وخمار مع ذلك قالوا الا ان كان ذلك لعذر كأن تضع ضمادا على رأسها او اه يعني كخمار لا تستطيع ازالته او يشق عليها ازالته وما اشبه ذلك

123
00:44:53.650 --> 00:45:12.750
ثم قال وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح والعقاص العقيصة ما هي؟ فيما ذكر ابن العربي وغيره العقص قال ان تلوى الخصلة من الشعر ثم تعقد

124
00:45:12.800 --> 00:45:32.800
حتى تلتوي ويثبت التواؤها ثم ترسل. قالوا هذه هذا العقص وتسمى عقيقة وتجمع على عقاص وعقائص وفي كثير من كتب اللغة يقولون عاقصة الضفيرة. فيسهلون الامور. العاقصة الضفيرة. والمقصود ما هو؟ هو انها قال وتدخل يديها

125
00:45:32.800 --> 00:45:50.350
من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح اي ان كانت ذات عقاص او ضفائر ونحو ذلك فان عند الرجوع تدخل يديها في المسح تحت عقاص شعرها. ولا تحل العقاص في الوضوء وسيأتي في

126
00:45:50.350 --> 00:46:12.100
الغسل تفصيل ذلك لكنها لا تحله وقيده بعض الفقهاء قالوا هذا ان كان مثل عقاص العرب المشهورة عندهم التي تكون بخير او خيطين قالوا اما ان كان العقاص بخيوط كثيرة قالوا فتحله. وعلى كل حال هذا كلها اجتهادات مبنية على النظر وتجتهد المرأة في ذلك

127
00:46:12.100 --> 00:46:34.000
ما استطاعت ويدخل في هذا الباب امران اثنان او قاعدتان كليتان القاعدة الاولى الالتزام بمقصود الشرع في الطهارة والقاعدة الثانية الالتزام بمقصود الشرع في التيسير وعدم المشقة. فهاتان قاعدتان وبينهما

128
00:46:34.000 --> 00:46:49.800
ترجع في انظار الفقهاء فيميلون الى هذا تارة والى الاخرين تارة اخرى ثم انتقل الى غسل الرجلين قال ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها

129
00:46:49.800 --> 00:47:09.800
بذلك ثلاثا وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج والتخليل اطيب للنفس. غسل الرجلين ورد ففي ذلك ورد في قول الله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين بقراءة النصب وهي قراءة

130
00:47:09.800 --> 00:47:35.050
لا اشكال فيها وورد ايضا هذا اللفظ في قراءة اخرى بالجر امسحوا برؤوسكم وبعد ذلك برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فيمكن ان يتوهم ان الارجل معطوفة على الرؤوس فيتناولها حكم الرؤوس وهو المسح فيكون المطلوب

131
00:47:35.700 --> 00:48:02.600
مسحوا امسحوا برؤوسكم وامسحوا ارجلكم ايضا. امسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم وهذا مذهب الشيعة وذكر عن بعض اهل السنة كما ذكر عن الطبري وذهب جمع من العلماء الى عدم اه ثبوت ذلك عنه او لنقول الى ان ذلك غير صريح في كلامه رحمه الله تعالى

132
00:48:02.850 --> 00:48:28.700
والا فاهل السنة متفقون باستثناء هذا الشذوذ الذي ذكرنا على ان الارجل تغسل ولا تمسح. وحينئذ فنحتاج الى توجيه قراءة الخفض وتوجيهها ذكروا في ذلك امورا. من بينها وهذا لعله هو الاقوى. ان المقصود المسح مسح الرجلين

133
00:48:28.700 --> 00:49:00.250
ولكن حال كونهما مستورين بالخفين وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم حال كونها بالخفين. لا ان يكون المسح على الجلد مباشرة وهذا قوي لانه من باب بيان القرآن بالسنة وقيل في توجيه ذلك ان الارجل مخفوضة لمجاورة للرؤوس وهو ما يسمى

134
00:49:00.250 --> 00:49:24.850
عندهم بالخفض او الجر بالجوار وهو امر مذكور آآ عن العرب اه كالذي يؤثر عنهم انهم يقولون مثلا هذا جحر ضب خربين. هذا جحر ضب خرب بكسر بالكسل او بجر خرب

135
00:49:24.900 --> 00:49:48.600
لما؟ لمجاورته لضب مع ان الاصل ان يكون مرفوعا لان الخرب هو الجحر لا الضب. الضب ليس خريبا. الخرب هو الجحر. فكان ينبغي ان يقال هذا جحر ضب خرب. الجحر خرب. ولكن لمجاورة الخرب للطب جرة

136
00:49:49.050 --> 00:50:09.050
وعليه قول امرئ القيس ايضا في معلقته كأن خبيرا في اثانين ودقه او في عرانين وجهه روايتان في هذا البيت كأن ثبيرا في اثانين ودقه كبير اناس في بجاج مزمل كبير اناس يصف

137
00:50:09.050 --> 00:50:39.050
الجبل حال كونه يعني المطر يسبب سيلا يعني فوق الجبل فيشبهه برجل كبير اناس جالس وقد تزمل ببجاج. في بجاد مزمل. من المزمل؟ البجاد؟ لا. المزمل انما هو كبير اناس فكان ينبغي ان يكون مرفوعا فجره لمجاورته لبيجاد. ولهذه اللغة شواهد ولكن قالوا هذه

138
00:50:39.050 --> 00:51:09.050
لغة شاذة فهل يمكن ان اه تفسر وتوجه القراءة القرآنية الصحيحة اه وجه شاذ في اللغة هذا محل نظر وبحث ولاجل ذلك فر بعضهم من تفسير او توجيه القراءة جر الجوار الى اه توجيه القراءة بماذا؟ بقضية المسح على الخفين. وهنالك توجيهات اخرى لا نطيل بذكرها. فالمقصود ان

139
00:51:09.050 --> 00:51:45.550
الارجل ماذا اه تغسل ولا تمسح. نعم اه هل المطلوب في غسل الرجلين غسلهما ثلاثا كسائر اعضاء الوضوء ام المطلوب انقاؤهما ولو زاد على الثلاث خلاف ودليل من قال المطلوب الانقاء ما ورد في بعض روايات صفة الوضوء عن ابن عباس وعلي انه

140
00:51:45.550 --> 00:52:05.000
رضي الله عنهم اجمعين في صفة الوضوء انه قال فغسل رجليه حتى انقاهما. فغسل رجليه حتى ان وهذا عند الامام احمد في مسنده. فاذا آآ لاجل ذلك ربما آآ يعني

141
00:52:05.100 --> 00:52:25.100
صاحب المتن ذكر هذه التفاصيل ويعرف عقبيه وعقوبيه وما لا يكاد يدخله الماء بسرعة من جساوة اي الجساوة ان يكون جلد غليظا او شقوق فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده انما ذكر هذا كله لان الرجلين يختصان عن سائر اعضاء الوضوء

142
00:52:25.100 --> 00:52:45.100
اه؟ بأنه يعني يلاقيان القذارة وفيهما مواضع قد ينبو الماء عنهما فلاجل ذلك ذهب من ذهب الى انه ان لم يحصل الانقاء بالثلاث فيزاد على الثلاث لحديث فغسل ماذا؟ رجليه حتى انقاهم

143
00:52:45.100 --> 00:53:07.050
نعم نعم واه قال ويعرك عقبيه وعرقوبيه والعقبان مثنى عقب وهو اسفل الرجل من جهة الباطن من جهة الساق هو اسفله هذا العقب والعرقوب هو العصب الذي يكون خلف الساق ينطلق من العقب الى

144
00:53:07.050 --> 00:53:27.050
جهة الساق والكعبان معروفان هما العظمان الناتئان على جانبي ماذا؟ اه على جانبي الرجلين. فالمقصود قضية التخليل هذه ذكرناها انفا وقولوا ان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج والتخليل اطيب للنفس هذا ذكرناه فلا نعيده

145
00:53:27.050 --> 00:53:47.050
عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله هذا شرحناه قال فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار وعقب الشيء طرفه واخره ثم ثم يفعل باليسرى مثل ذلك. ويل للأعقاب من النار هذا آآ يدل هذا من ضمن الأدلة التي يمكن ان يستدل

146
00:53:47.050 --> 00:54:14.850
بها على ان الرجل تغسل ولا تمسح. لأنه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على الصحابة كونهم تركوا  قدر قدرا يسيرا من الرجلين لم يصله الماء فكيف اقال للذي ترك هذه اللمعة الصغيرة؟ قال ارجع فتوضأ. فاذا كان انكر ذلك فمن باب اولى ان ينكر

147
00:54:14.850 --> 00:54:38.150
على من مسح رجليه بدلا من غسلهما ثم قال وليس تحديد غسله اعضاء اعضاءه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل. ومن كان وباقل من ذلك اجزأه اذا احكم ذلك وليس كل الناس باحكام ذلك سواء الامر واضح. وفيه

148
00:54:38.250 --> 00:54:58.250
انه آآ وصف الوضوء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثة الى ان غسل رجليه الى ان غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد

149
00:54:58.250 --> 00:55:18.250
اساء وظلم. فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. بعض المحدثين والفقهاء قالوا لفظة نقص شاذة في الحديث لم؟ قالوا لان النقص على الثلاث ثابت في الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

150
00:55:18.250 --> 00:55:38.950
كيف يكون النقص اه عن الثلاث الموصوف في الحديث كيف يكون ذلك اساءة وظلما؟ ويمكن ان يقال لا يلزم ان تكون اللفظة شاذة لم؟ لان النقص لا يلزم ان يكون في العدد. فقد يكون في اسباغ الوضوء

151
00:55:39.000 --> 00:55:59.000
كالذي يتوضأ فيغسل يديه ولكنه لا يتم الغسل. او يغسل رجليه فيترك من ذلك شيئا هذا يصدق عليه انه نقص عن هذا المذكور في اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يلزم ان يكون النقص ماذا

152
00:55:59.000 --> 00:56:24.600
شاذا في هذا الحديث. واما من زاد فيحتمل امرين اثنين. اولهما من زاد في العدد. اي من زاد على ثلاث فقد اساء وظلم. وهذا لا اشكال فيه. الا في قضية الرجلين فقد ذكرنا الخلاف فيهما وهل المقصود الانقاء ام الثلاث فقط؟ اما في سائر اعضاء الوضوء فلا يزاد عليها

153
00:56:25.200 --> 00:56:52.350
ويحتمل ان المقصود الزيادة ليس في العدد وانما تقصد الزيادة في نفس العضو الذي يغسل كالذي يغسل يديه فيزيد على ذلك حتى يصل الى الكتف ونحو ذلك فهذا يحتمل انه مقصود من الحديث ولكنه حينئذ يخالف حديث ابي هريرة الذي ذكرنا انه توضأ

154
00:56:52.350 --> 00:57:12.350
واف غسل يديه الى المرفقين حتى اشرع في العضود وحتى اشرع في الساق. ولذلك الاولى ان نحمل الزيادة في هذا الحديث على الزيادة في العدد قل انه لا يزيد على العدد واما النقص فنحمله على ماذا؟ ليس على النقص في العدد وانما نحمله على النقص في غسل العضو

155
00:57:12.350 --> 00:57:32.350
حينئذ يكون الحديث لا اشكال فيه فمن زاد او نقص اي فمن زاد في العدد او نقص في في اقدار ما يغسله من العضو فقد اساء وظلم. هذا بالنسبة عدد مرات الغسل وبالطبع

156
00:57:32.350 --> 00:57:54.400
مسح الرأس لا يثلث الرأس لا يثلث في المسح وانما الكلام عن الاعضاء الاخرى واما المسح فلا يثلث وقد وردت بعض الروايات لبعض التي فيها ما يفيد مسح الرأس ثلاثا ولكن حمله كثير من العلماء كالحافظ بن حجر وغيره على ان المراد

157
00:57:54.400 --> 00:58:15.750
ذلك انه استوعب رأسه بالمسح وليس المقصود انها ثلاث مسحات مستقلة. وكذلك الاذنان فانهما لا يثلثان في المسح ونقف عند هذا القدر واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين

158
00:58:15.800 --> 00:59:04.100
رحمة سيقت الينا من سماوات علا وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلماء رحمة سيقت الينا من سموات علاه وبها نحن ارتقينا وصعدنا وبها صار الفقير له حلم وبها فرح الضعيف وتغنى وارتوى