له واستأذنه شيخ هرم بها فاذن له فعلم بذلك ان هذا مما يختلف بحسب حال الشخص وعلى كل حال كما قال بعض اهل العلم لا ارى القبلة للصائم تدعو الى خير بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في كتاب الى قوله ومن افطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء اذا افطر الانسان في نهار رمضان ناسيا فان عليه القضاء عند السادة المالكية وهذا ممن فرد به المالكية فهم مخالفون في ذلك لجمهور اهل العلم فان غيرهم من اهل العلم يرون ان من افطر ناسيا في نهار وضعنا فان صومه صحيح. وقد تمسك الجمهور بظاهر حديث المتفق عليه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فانما اطعمه الله وسقاه وهذا الحديث ظاهر آآ في سقوط القضاء عنه. وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فسمى هذا الشيء المتم صياما. قال فليتم صومه ومعلوم ان الصوم له حقيقة شرعية وحقيقة لغوية والاصل انه اذا دار الكلام بين ان يحمل على الحقيقة الشرعية وان يحمل على الحقيقة اللغوية فانه في كلام الشارع يحمل على الحقيقة الشرعية فالصوم الذي سيتم هنا اعتبره الشارع صياما ولم يعتبر الاتمام مجرد صيام لغوي اي امساك مع فساد الصيام. هكذا قال جمهور اهل العلم من غير المالكية وذهب المالكية الى ان من افطر ناسيا فان صومه غير صحيحة. نعم لا كفارة عليه لانه انما افطر ناسيا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا قضاء علي معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اطعمه الله وسقاه. اي معنى ذلك انه غير مؤاخذ بما فعله لانه ان ما صدر منه على سبيل النسيان. والنسيان الاصل انه لا يؤثر في العبادات لا تأثير له. فالعبادة آآ التي اختل ركن منها نسيانا الاصل ان ذلك يضرها. فمثلا من ترك ركعة من الصلاة نسيها. حتى خرج من المسجد مثلا. او جاوز كان الذي صلى فيه او حصل له ناقض فان صلاته باطلة باتفاق اهل العلم فكونه نسي ركنا من اركان الصلاة هذا لا لا يجعله معذورا فكذلك ايضا الامساك ركن من اركان الصيام من نسيه فانه يفسد صومه كما يفسد تفسد صلاة من نسي ركنا من اركان الصلاة ولم يتداركه وحملوا الصيام الوارد في الحديث في قوله وليتم صومه على الصيام قوي الذي هو الامساك اي بل يمسك اذ هو مطالب بالامساك ولا اثم عليه. من اكل وشرب ناسيا فهو مطالب بالامساك ولا عليه ولكن عند سادة المالكية هو مطالب آآ اقصد ولا كفارة عليه ولكن عند سادة المالكية هو مطالب بالقضاء قال وكذلك من افطر فيه لضرورة من مرض ومن سافر سفرا تقصر الصلاة فيه فله ان يفطر من افطر في نهار رمضان بمرض فانه يقضي. وهذا ثابت بقول الله تعالى علف من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وفي الاية دلالة اقتضاء معنى فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. والمسافر اذا افطر لفطره فانه معذور. والمريض اذا افطر لمرضه فانه معذور ولكن يجب القضاء عليهما بنص القرآن الكريم قال ومن سافر سفرا تقصر الصلاة فيه فله ان يفطر واذا ابتلته ضرورة. السفر ايضا من الاعذار المبيحة للفطر والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي يبيح قصر الصلاة. وهو السفر الذي يكون تقصر الصلاة لاجله اربعة برود فما جاوز ذلك وان تكون مقطوعة دفعة اي في سفر واحد وان يكون الانسان غير عاص بسفره ولا لاهي شروطه التي آآ تطلب في قصر الصلاة هي نفسها التي تطرب في في السفر المبيح للفطر قال واذا امتنله ضرورة يعني ان السفر حتى ولو لم يكن شاقا فانه عذر مبيح للفطر لانه مظنة المشقة والاحكام المعللة بالموانئ لا تتخلف بتخلفها. من سافر اربعة وتوفرت الشروط الشرعية في سفره فانه يجوز له ان يقصر الصلاة وان يفطر حتى ولو لم يكن هذا السفر شاق دون المشقة في الحقيقة ليست هي العلة. لانها غير منضبطة والعلة لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا العلة في الحقيقة هي السفر اي هي قطع هذه المسافة. وعليه القضاء بنص القرآن الكريم. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. والصوم احب الينا يعني ان المسافر اذا كان لا يشق عليه السفر فانه له ان يفطر وله ان يصوم. والصوم عندنا وعند جمهور اهل العلم من غير نابلتي افضل. فالمسافر اذا كان يشق عليه السفر فانه لا ينبغي له ان يصوم. واذا كان لا يشق عليه فقد اختلف العلماء. منهم من قال الافضل للمسافر الذي لا يشق عليه في السفر ان يصوم وهذا هو مذهب الجمهور. ومنهم من قال بل الافضل له ان يفطر وهذا هو مذهب الحنابلة وسووا الخلاف في ذلك ما يظهروا من تعارض النصوص الشرعية الواردة في ذلك فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه واخبر انه صائم قال ليس من البر الصيام في السفر. لكن هذا الحديث ينبغي ان يحمل على مثل تلك الصورة التي كانت سببا لورود الحديث وهي الصوم الذي يجعل الانسان يظلل عليه ويحصل له المشقة الشديدة التي يجتمع عليه الناس من اجلها فمن كان بمثل هذه الحال فالصيام بالنسبة له لا ينبغي. لكن من لم يكن كذلك فالافضل له عند الجمهور ان يصوم. لان الله تعالى قال وان تصوموا خير لكم. وقد ثبت ان الصحابة كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولم يكن احد منهم يعيب على الاخر قال ومن سافر اقل من اربعة برود فظن ان الفطر مباح له فافطر فلا كفارة عليه وعليه القضاء يعني ان الانسان اذا تأول بالسفر فسافر مسافة لا تكسر الصلاة لاجلها وظن انه يجوز له ان يفطر بذلك السفر فافطر فانه لا كفارة عليه لان الكفارة انما الزموا من كان متأولا تأويلا بعيدا او غير متأول اصلا. فاما من كان متأولا تأويلا قريبا فهو غير منتهك في الحقيقة طلع كفارة عليه وانما الكفارة على من افطر متعمدا باكل او شرب او جماع مع القضاء يعني انا الكفارة الكبرى كفارة الصيام الكبرى انما هي على من تعمد الفطرة وذلك عندنا يكون بكل فطر متعمد في نهار رمضان من غير تأويل قريب. ان يكون صاحبه منتهكا لحرمة الزمن غير متأول اصلا. او ان يتأول وتويلا بعيدا كان يقول كان تقول المرأة انا ستأتيني دورة غدا فساصبح مفترى هذا تأويل بعيد لانها لا تدري هل تأتيها او لا تأتيها؟ وكان يظن الشخص آآ او يتوهم انه سيمرض غدا ويصبح مفطرا بسبب ذلك فهذا تأويل بعيد تلزم معه الكفارة. وكل ما يقطع الصيام من الاكل والشرب ستدعوه الى ان يقع فيما هو اعظم منها. بان يفسد صيامه عمدا فهذا لا يجوز له ان يقبل فينبغي ان تسد عليه تلك الذريعة. ولذلك جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه شاب في القبلة فلم وشهوة البرج ورفض النية ملزم للكفارة الكبرى عند السادة المالكية والحنفية. خلافا للشافعية والحنابلة فان الكفارة فلا تجب عندهم الا بالجماع. وسبب ذلك هو اختلافهم في تنقيح العلة التي من اجلها فرضت الكفارة. وذلك كان كفارة الصيام الاصل فيها حديث الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت هلكت يا رسول الله. فاخبر انه وقع على امرأته في نهار طبعا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة فقال لا استطيع ثم امره ان آآ يصوم شهرين متتابعين فاخبر انه لا يستطيع ما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم ستين مسكينا. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جعل كفارة مسببة عن فعله الذي هو تعمد الجماع لنهار رمضان. فمن اهل العلم من نقح العلة فاقتصر على الجماع قالوا كونه اعرابي هذا وصف لا تأثير له في العلة وكونه ينتف شعره او مثلا ويصيح ونحو ذلك هذا ليس آآ آآ لا تأثير له وكذلك كون المرأة زوجة ثم قالوا كونه جامع اي اتى امرأته حمدا في نهار رمضان هذا وصف صالح للتعليل فاناطوا العلة به ولم يقس عليه الاكل والشرب ولا رفض النية وكأنهم ظنوا ان محل الحكم الذي هو الجماع. اغلظوا من الاكل والشرب وان قياس الاكل والشرب من باب قياس الادون هذه طريقة الشافعية والحنابلة. واما المالكية والحنفية فانهم نقحوا العلة تنكحا زائدا على ذلك فالغوا خصوصا الجماع وانا اعطي العلة بما هو ان اعطوا الحكم بما هو اعم من ذلك وهو انتهاك حرمة الزمن هو التعمد كونه تعمد افساد صومه في نهار رمضان فقالوا كل من تعمد افساد صيامه في نهار رمضان فانه تلزمه الكفارة الصغرى سواء كان ذلك او شرب او جماع او برفض نية ومما يشهد لي مذهب المالكية والحنفية انعقاد الاجماع على انه لا كفارة لمن جامع في قضاء رمضان فمن كان يقضي رمضان ثم افسد صيامه عمدا بجماع فانه لا كفارة عليه. فدل هذا على ان خصوص الجماع ليس هو العلة بذاك وان للزمن حرمة هي جزء من سبب الكفارة. الكفارة متعلقة زمن رمضان ومن انتهكه عمدا فانه تلزمه الكفارة الكبرى وهذه الكفارة ثلاثة خصال وهي عتق رقبة. وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقد اختلف العلماء هل يجعل الترتيب او على التخيير؟ فالجمهور من غير المالكية قالوا هي على ترتيب وعلى الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي لانه قال له هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا وفي رواية انه قال وهل اوتيت الا من قبل الصيغ؟ ثم قال له فهل تستطيع ان تصوم ان تطعم ستين مسكينا فرتب له النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الفاء فقال له فهل فهل وهي تقتضي الترتيب وقال المالكية لا الكفارة هنا على وجه التخيير. وتمسكوا بالرواية التي رواها مالك رحمه الله تعالى. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكينا. فجاء الحديث في هذه الرواية لفظ او واو تقتضي التخيير للترتيب وفضل المالكية الاطعام على العتق والصيام لان الاطعام نفعه متعد الى كثيرين. بخلاف العتق فانه متعد الى واحد وبخلاف الصيام فانه غير متعد اصلا نفعه غير مجاوز لصاحبه. فالمكفر بالصيام ينتفع بالاجر لكن لا ينتفع ناس من كفارته بينما المطعم ينتفع بالاجر في امتثاله وينتفع الناس باطعامه بان يقتاتوا ويأكلوا من طعامه فالاصل ان العبادة المتعدية انفع وافضل. فليجل ذلك فضل المالكية آآ الاطعام. والجمهور على ان هذه الكفارة هي على الترتيب وليست على التخيير قال والكفارة في ذلك اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المد الاصغر قال فذلك احب الينا وله ان يكفر بعتك رقبة او صيام شهرين متتابعين يعني الاحب الينا ايه الافضل عند المالكية واطعام ستين مسكينا وقد بينا وجه ذلك عندهم وله ان يكفر بعتق رقبتنا وصيام شهرين متتابعين. وليس على من افطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة الكفارة مختصة بالافطار في رمضان. فمن افطر في قضاء رمضان متعمدا فلا كفارة عليه حتى ولو كان ذلك بجماع ومن اغمي عليه ليلا فافاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم اذا اغمي عن الانسان ليلا فلم يفق اول النهار فانه يلزمه قضاء ذلك اليوم الذي اغمي عليه في اوله فلم يفقه فيه والمغمى عليه لا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته. لان المالك يتشبه المغمى عليه بالمجنون وقد تقدم هذا في الصلوات ذكرناه قبل ان المغمى عليه مختلف فيه بين اهل العلم. في الصلاة. وهذا الخلاف قديم حتى كان بين الصحابة اختلف فيه عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن عمر فكان عمار ابن ياسر يرى ان المغمى عليه يقضي الصلاة مطلقا. وكان عبدالله بن عمر يرى انه لا يقضي من الصلوات الا ما افاق في وقته وبفقه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخذ الامام ما لك رحمه الله تعالى فنحى الى تشبيه المغمى عليه بالمجنون وذلك انه متردد في الشبه بين النائم والمجنون لغيبوبة عقله فمن شبهه بالمجنون قال لا يقضي الا ما افاق فيه. لان المجنون لا يقضي الصلوات. ومن شبهه بالنائم قال يقضي لان النائم فيه نص. من نام عن صلاتنا ونسيها فليصلها. فالنائم فيه نص والمالكية تشبهونه بالمجنون لغياب عقله وحواسه وانه اذا آآ اريدت اذا اردت ان تفيقه فانه لا يفيق بخلاف النائم اذا اردت تنبيهه فانه ينتبه واما المغمى عليه فانك اذا اردت تنبيهه فانه لا ينتبه. قال وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه ويعوم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى يعني انه ينبغي للصائم ان يحفظ لسانه ينبغي للصائم ان يحفظ لسانه انا اي عن كل ما لا يجوز وان يتحلى بالذكر وبالقول الصالح في صيامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب. فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يعرف اي لا يقول الرفث وهو الكلام آآ الغزل ونحو ذلك مما يقال للنساء فهذا لا يجوز وكذلك ايضا لا ينبغي للانسان ان يصحب. والصحب هو رفع الصوت فرفع الاصوات ونحوها لا يجوز وهو آآ مما ينقص عمله واجر الصائم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الانسان مأمور بان ليكون لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى اه ما دام صائما وان يدع كل ما كان من قبيل الزور او من قبيل الفحش او من قبيل السباب او من قبيل الغزل والرفث فكل ذلك يطلب منه ان تهي عنه. اذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحسبي اذا من صومي الجوع والظمأ وان قلت اني صمت يوما فما صمت. وقال اخر لا تجعل الرمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح ظنونه واعلم بانك لن تفوز باجره حتى تكون تصومه وتصونه. فاذا كان الانسان لا اصون رمضان عن الزور وعن الرفث ونحو ذلك فانه لن يفوز باجره عند الله سبحانه وتعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به. وفي رواية والجهل وهو السفه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اذا هذا معنى قوله آآ اه وينبغي للصائم ان يحفظ لسانه وجوارحه في حفظ ايضا كذلك جوارحه فيحفظ سمعه عن الحرام ويحفظ لسانه عن الحرام ويحفظ يده عن الحرام ويحفظ رجله عن الحرام وان يعظم من شهر رمضان ما عظم الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يعظم هذا الشهر العظيم فيلزم طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن محارمه ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة في نهار رمضان يعني ان الصائم لا ينبغي ان يقرب النساء. بوطء وهذا حرام باجماع اهل العلم ومن فعله عمدا لزمته الكفارة الصغرى كما بينا وان فعله سهوا فهو كان مفطري سهوا معنا الحنابلة قالوا تلزمه الكفارة ولكن في ذلك بعد لان لا تناسبه الكفارة. ونسيان الوطئ في الحقيقة صورة بعيدة. ولكن العقل يوجزها ولا ينبغي ان يقرب النساء ايضا بمباشرة جسده بجسدهن طلبا جدتي ولا ان يقبلهن للذة ايضا. وان كانت القبلة مختلف فيها بين اهل العلم. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وهو صائم ولكن ينبغي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما نبهت عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك هو امر لك الناس لنفسه. فهو معصوم صلى الله عليه وسلم. وليس كل احد كذلك. فمن كانت القبلة اه لان لانها منافية اه على الاقل لما شرع الصيام من اجله من الابتعاد عن الشهوة ونحو ذلك. واه اه لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت انه فعلها فينبغي ان يعلم ان من كانت لا تفسد عليه صيامه وهو يتيقن ذلك يمكن ان يرخص له فيها كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الهرب اه قوله ولا قبلة للذة يخرج بذلك القبلة التي كانت لغير لذة فين؟ وذلك كقبلة الرحمة والوداع ونحو ذلك فهذا مما لا يفسد الصوم ولا بأس به قال ولا يحرم ذلك عليه في بليله يعني انه يجوز للانسان اتيان امرأته وتقبيلها ذي ليلي رمضان وقد كان ذلك محرما على المسلمين في اول الامر. ثم اذن لهم في ذلك. اذن لهم في ذلك كان محرما على من نام من الليل اذا استيقظ فانه لا يجوز له ان يتناول شيئا من المفطرات بعد نومه من الليل. ثم نسخ ذلك فأبيح لهم ذلك قال الله سبحانه وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا صريح بجواز مباشرة لامرأته وجواز اه وجواز الجماع لان الله سبحانه وتعالى قال وابتغوا ما كتب الله لكم وذلك المقصود به الولد والولد لا يكون ابتغائه الا بالجماع لا تكفي فيه المباشرة ولا التقبيل. قال ولا يحرم ذلك عليه في ليله. ولا بأس ان يصبح جنبا من الواطي. تقدم هذا ذكرناه قبل ان اصبح جنابة لا بأس به وانه لا يفسد الصيام. آآ سواء كان ذلك من واطئ او احتلاء اذا استيقظ الانسان بعد الفجر او غشي اهله قبل الفجر ثم طلع عليه الفجر. وهو جنب من الاحتلام او من الجماع. فان صومه صحيح بل ان الاحتلام نهارا لا يفسد الصيام. من احتلم نهارا فان ذلك لا يفسد صيامه. وانما يفسد صيامه بالجماع قال ولا بأس ان يصبح جنبا من الواطي ومن التذ في نهار رمضان بمباشرة او قبلة فام ذا لذلك فعليه القضاء. وان تعمد ذلك حتى ام نافع عليه الكفارة يعني ان الانسان اذا التذ نهارا حتى ام ذا خرج منه المذي وهو الماء الابيض الرقيق ليخرجوا من الرجل ماء ابيض رقيقا عند اللذة الصغرى من الملاعبة او التذكر او نحو ذلك ويخرج من المرأة كعك وقاطعي الماء ويكون عند اللذة الصغرى هذا الماء لا يسمى المذي اذا وقع بنظرة متعمدة او اه مباشرة متعمدة فإنه يرزو منه القضاء عندنا للكفارة وكثير من اهل العلم لا يرون القضاء في المذي. يقول العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف والشافعي واكثر الجهابذي لا يوجب القضاء لديهم المذي. ووجه كونه مفسدا للصيام ملزما للفطر عموم قول الله تعالى في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجل فالشهوة يدخل وفيها خروج المذي لانه لا يكون الا عن شهوة ولذة كما هو معلوم. فان تعمد الانسان ذلك وواصل فيه لزمته الكفارة لان خروج المني ملزم للكفارة ليس مثل المذي. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله