والمباشرة ولا نحو ذلك مما يمنعه الاعتكاف ولكن يؤذن له في ان يخرج الى بيته وان يتداوى. قال وان مرض خرج الى بيته فاذا صح اذا صح من ذلك المرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين. من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا في باب الاعتكاف الى قوله ومن نذر اعتكاف يوم فاكثر لزمه. اذا نذر الانسان اعتكاف يوم لزمه ذلك وحينئذ فانه يعتكف يوما وليلا. واذا نذر اعتكاف اكثر من ذلك لزمه. واما الاعتكاف المستحب فقد تقدم ان احبه الينا هو عشرة ايام. اذ هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان نذر ليلة لزمه يوم وليلة. اذا نذر ان يعتكف ليلة فانه عندنا لا بد ان اعتكف يوما وليلة. لماذا؟ لان من شرط الاعتكاف عندنا الصيام والليل ليس محلا للصيام. فمن فمن نذر ليلا فلا بد ان يزيد معه نهارا. لكي ينعقد عندنا اعتكافه لان الاعتكاف لا ينعقد عندنا الا اذا اشتمل على صوم. فمن نذر اعتكاف ليلة فانه يعتكف آآ يوما وليلة قالوا ان نذر ليلة لزمه يوم وليلة. ومن افطر فيه متعمدا فليبتدي اعتكافه يعني ان من كان معتكفا صائما فافطر متعمدا فقد افسد ذلك الافطار اعتكافه. ولزمه الاعتكاف بالشروع فينبغي ان يشرع فيه مجددا يلزمه قضاء ذلك الاعتكاف الذي كان قد فسد عليه بافطاره بانه اخل بركن من اركان الاعتكاف وهو الصيام واخلاله بذلك الركن مفسد لاعتكافه موجب لقضائه فعليه ان يبتدأ اعتكاف وهو من جديد. وكذلك من جامع فيه ليلا او نهارا ناسيا او متعمدا. الجماع مما في الاعتكاف سواء كان ذلك نهارا او ليلا. لان الله تعالى قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في فمن جامع ليلا او نهارا ناسيا او متعمدا فانه يفسد اعتكافه وعليه ان ينشأه من جديد. وان خرج الى بيته اذا مرض الانسان اثناء اعتكافه. كأنه دار مثلا اعتكافه ثلاثة ايام او اسبوع ثم مرض اثناء الاعتكاف فانه يرخص له في ان يخرج من المسجد الى بيته اه ليتلقى العلاج ولان البيت ربما يكون ارفق به من المسجد لكن آآ يلزمه قضاء بقية ذلك ويسري عليه حكم الاعتكاف في مرضه فلا يجوز له بنى على ما تقدم بان يحسب الايام التي كان قد قضاها في المسجد فيعتد بها ويقضي ما بقي له وهو في بيته يسري عليه حكم الاعتكاف كما بيناه لكن لا يحسب له ذلك الزمن الذي قطاه في بيته لان المكان ركن من اركان الاعتكاف. فالمسجد ركن من اركان الاعتكاف وهو بخروجه من المسجد. قد اختل له ركن من وكان الاعتكاف وهو المسجد فلا يحسب له ذلك الذي قضى في بيته مريضا. فاذا صح بناء على ما تقدم وكذلك اذا حاضت المعتكفة فانها تخرج من المسجد وجوبا لانه لا يجوز لا يجوز للحائض دخول المسجد تخرج الى بيتها. وفي بيتها يسري عليها تسري عليها حرمة الاعتكاف. ولكنها لا اعتد بذلك الزمن الذي تقضيه في بيتها لاخلالها بركن من اركان الاعتكاف وهو المكان. فهي حين خرجت من المسجد قد فقدت ركنا من كان الاعتكاف فلا يعتد لها بذلك الزمن الذي قضته في بيتها. ولكن مع ذلك تسري عليها احكام الاعتكاف فلا يجوز لزوجها مثلا تقبيلها ولا يجوز له ما يجوز للرجل من امرأته الحائض مثلا ان تشد عليها ازارها وله ان يلتذ ببقية جسدها. ليس ليس تلاها ذلك لانها في حكم الاعتكاف فينبغي ان يسري عليها حكم الاعتكاف ويسري عليها حكم الاعتكاف ولكن كما قلنا لا يعتد لها بذلك كالزمن من خلالها بركن من اركان الاعتكاف وهو المكان لان من شرط الاعتكاف مكان وهو المز قال وكذلك ان حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض يعني ان المريض تسري عليه حرمة الاعتكاف كما قلنا وتسريع على الحائض في الحيض فلا يجوز للمريض مباشرة امرأته اذا كان قد خرج من المسجد بسبب المرض وهو يريد ان يرجع الى المسجد ليكمل اعتكافه فان مقامه في بيته تسري عليه فيه حرمة الاعتكاف وان كان لا يعتد له بذلك الزمن كما بينا انفا. وكذلك الحائض فانها ايضا تسري عليها حرمة الاعتكاف. ولكن لا يعتد لها ذلك الزمن الذي تقضيه في بيتها لاخلالها بركن المكان كما بينا انفا. وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيط. فاذا طهرت الحائض وهو فاق المريض في ليل او نهار رجع ساعة اذ الى المسجد اذا صح المريض فانه يرجع الى المسجد. ليتم اعتكافه الذي كان قد بدأه فيه وكذلك اذا طهرت الحائض فانها تخرج الى المسجد ايضا كذلك بعد طهرها وتطهرها. فتدخل المسجد حينئذ من اعتكافها وتبني على ما كانت قد على ما قد اعتكفت قبل حيضها ولا يخرج المعتكف من معتكفه من معتكفه الا لحاجة الانسان. المعتكف لا ينبغي ان يخرج من معتكفه اي من المسجد الجيل الذي يعتكف فيه الا لحاجة ملحة. وذلك حاجة الانسان اي البول والغائط فانه يخرج لها دعاء. وكذلك يخرج لطعامه اذا لم يجد من يأتيه به. ولا ينبغي ان يخرج لغير ذلك وليدخل معتكفه قبل الغروب من الليلة التي يريد ان يبتدأ فيها اعتكافه. اذا اراد ان يعتكف اياما انه ينبغي ان يدخل قبل الغروب. لان اليوم العربي يبدأ من غروب الشمس. وآآ ازمنة العربية هي التي تتعلق بها الاحكام الشرعية رمضان يبدأ من صلاة المغرب. لا يبدأ من منتصف الليل ولا من النهار. وانما يبدأ من صلاة المغرب وكذلك سائر الاحكام الشرعية التي رتبها الشارع على الازمنة فان المعتبر فيها هو الزمن العربي والليل آآ قبل النهار كما هو معلوم. واما قول الله تعالى ولا الليل سابق النهار فليس معنى سابق هنا عدم الاقدمية الزمنية هذا ليس هو المقصود وانما المقصود الاسبقية بمعنى الغلبة اي لا يغلب النهار فيقضي عليه. اي ان النهار لا يقضي على الليل والليل لا يقضي على النهار فكلاهما له وقته المحدد له شرعا. بمعنى يسبقه ان يغلبه ومنه قول الله تعالى وما نحن بمسبوقين اي مغلوبين قال اه يبتدأ فيها اعتكافه ولا يعود مريضا ولا يصلي على جنازة يعني ان المعتكف لا ينبغي ان يخرج من معتكفه لعيادة المريض وقد اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح انها كانت تعتكف قالت فلا تسألوا عن المريض الا وهي مارة لتخرج من المسجد لحاجة الانسان مثلا. وربما سألت عن حال المريض لكن لا تعوده في بيته وانما تسأله وهي مارة عنه اما قصد المريض لاجل عيادته فانه لا ينبغي للمعتكف لانه مشتغل بالعبادة التي هو فيها في مسجده فلا ينبغي له ان يخرج لعيادة المريض. ولا يصلي على جنازة اذا كانت خارج المسجد الذي هو فيه. اذا كان آآ اذا كانت الجنازة سيصلى عليها في مسجده فلا اشكال في ذلك. لكن لا ينبغي ان يخرج الى مسجد اخر ليصلي على جنازة واختلف العلماء في العبادة التي ينبغي ان يشتغل بها المعتكف هل هي مقصورة على الذكر والدعاء اي والتلاوة والصلاة؟ ام ان كل اعمال البر تدخل في ذلك بما فيها التعليم والتعلم ونحو ذلك فمنهم من قال لا ينبغي ان يعلم ولا ان يتعلم وانما ينبغي ان يشتغل بذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاكثار من النوافل فهذا هو الذي يشرع له. ومنهم من قال بل يجب عليه اللبس في المسجد والاشتغال بكل ما هو من جنس العبادة سواء كان ذكرا او دعاء او قراءة او تعلما او تعليما او اعانة لذي حاجة او نحو ذلك فيشتغل بكل ذلك من وجوه البر. واما الخروج فلا ينبغي ان يخرج. ولا يخرج لتجارة. لا ينبغي ان يخرج لتجارتي ولا لحاجة غير حاجة الانسان او الطعام اذا كان لا يجد من يأتيه بطعامه ولا شرط في الاعتكاف لا ينفع الاشتراط في الاعتكاف. اشتراط في الاعتكاف مثلا صورته ان يقول الانسان ان ينوي الانسان الاعتكاف ويشترط انه اذا حدث كذا فانه سيخرج. مثلا عنده مريض توقعوا منه ان آآ يموت فهو يشترط انه اذا مات فلانا سيشهد جنازته او نحو ذلك وانه اذا وقع سيفعل كذا فيشترط هذا في نيته ابتداء عند الاعتكاف. بالنسبة آآ للمالكية لا يرون الاشتراط في نافعا فهذا شرط غير معتبر عندنا. ولا بأس ان يكون امام المسجد. يعني انه لا بأس ان يكون معتكف امام المسجد الذي اعتكف فيه ومقتضى ذلك انه سيكون مثلا يصلي بالناس اماما وربما يوجههم ويقوموا بوظائف الامام من تعهد المسجد ونظافته ونحو ذلك من الاعمال المتعلقة به. فهذا لا بأس به وله ان يتزوج او يعقد نكاح غيره. له ان يتزوج اي بان يعقد له نكاحه على امرأة هذا لا ينافي الاعتكاف. فالاعتكاف ليس مثل الاحرام المحرم بالحج والعمرة لا ينكح ولا ينكح معناه لا يتولى العقد ولا يعقد له هو كمتزوج او لا يعقد عليها كامرأة مزوجة هذا في الاحرام واما في الاعتكاف فلا بأس بذلك. والمراد بالنكاح طبعا هنا العقد. واما الجماع فقط عن غير مراد لانه مفسد بالاعتكاف كما هو معلوم يجوز ان يتزوج. ومعنى زواجه ان يعقد له اذا كان رجلا وان يعقد عليها اذا كانت امرأة هذا لا ينافي الاعتكاف. وآآ له ان يتولى عقد النكاح. بان يكون مثلا هو الذي تولى عقد نكاح قوم بان ولزوجت فلانا فلانة اذا كان ذلك في المسجد فهذا لا بأس به. ومن اعتكف في اول الشهر او وسطه خرج من اعتكاف بعد غروب الشمس من اخره. اذا اعتكف الانسان في اول الشهر او في وسط الشهر اي في غير ليلة العيد. فانه يخرج بعد غروب الشمس. لان هذا هو الوقت الذي ينتهي فيه اليوم اليوم العربي القمري يبدأ من من غروب الشمس وينتهي عند غروب الشمس. فاعتكاف ينتهي بخروجه بعد يومه الذي اعتكفه ينتهي بغروب الشمس فينبغي ان يصلي المغرب ثم يخرج واما اذا اعتكف في اخر رمضان مما يتصل بالعيد فانه يندب له ان يبيت تا ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو الى مصلى العيد. وبعد صلاة العيد يخرج الى بيته والى يا اهلي قال وان اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى صلى اي الى مصلى العيد وبعد صلاة العيد فانه يذهب الى اهله. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك