﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:21.600
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.050 --> 00:00:40.800
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة

3
00:00:41.150 --> 00:01:04.550
وكل بدعة ضلالة هذا درس جديد من سلسلة شرح رسالة ابن ابي زيد للقيرواني رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في باب جديد هو باب في الاذان والاقامة الاذان في اللغة هو الاخبار والاعلام

4
00:01:05.300 --> 00:01:29.450
كما قال الله سبحانه وتعالى واذن في الناس بالحج وكما قال الله سبحانه وتعالى واذان من الله ورسوله اي اخبار واعلام واما في الاصطلاح فهو عبادة لله سبحانه وتعالى بالفاظ مخصوصة

5
00:01:30.000 --> 00:01:53.800
يراد بها الاخبار بدخول الوقت وما يترتب على دخول الوقت من وجوب الصلاة هذا هو الاذان فهو اذا نداء للصلاة وقد ورد تسميته النداء او نداء في بعض النصوص الشرعية

6
00:01:54.200 --> 00:02:23.350
فهو اذا نداء يخبر بدخول الوقت ويدعو الناس المسلمين الى الاقبال على الصلاة. وهذا يفهم ايضا من الفاظه واما الاقامة فهي اعلام للقريبين. هذا الفرق بين الاذان والاقامة فالاذان لكل من يبلغه هذا الاعلام

7
00:02:23.700 --> 00:02:59.300
واما الاقامة فهي اخبار للقريبين بالشروع في الصلاة فهي اخبار لهؤلاء المجتمعين للصلاة بان الصلاة سيشرع فيها والفاظ الاذان والاقامة واحدة الا ان التمييز بينهما يكون في التثنية وفي ان بعض الالفاظ تشبع وبعضها تكون وترا

8
00:02:59.400 --> 00:03:19.400
في بين الاذان والاقامة على ما سيأتي تفصيله باذن الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا يفرق بينهما بزيادة قد قامت الصلاة التي تختص بها الاقامة وبزيادة الصلاة خير من النوم التي يختص بها اذان الصبح على ما سيأتي

9
00:03:19.400 --> 00:03:45.650
وقد ورد في فضل الاذان احاديث كثيرة جدا من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لو يعلم الناس ما في النداء وصلاة والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اي ثم لم يجدوا وسيلة

10
00:03:45.650 --> 00:04:09.950
للوصول الى هذين اي للنداء وهو الاذان. والصف الاول الا بالاستهام اي بالقرعة لاستهانوا وعليهم. وكذلك ثبت عند ابي داود والترمذي. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن وذلك ان المسلمين يأتمنون المؤذن

11
00:04:10.400 --> 00:04:37.900
على اوقات الصلاة وما ينبني عليها في عبادة الصيام. فان المسلمين يبدأون الصيام عند الاذان ويتركون الاكل والشرب وكذلك يبدأون الافطار بالاذان. هذا اضافة الى الصلاة صلاة امرها عظيم فهي الركن العملي الاعظم في الاسلام كما لا يخفى

12
00:04:38.450 --> 00:04:58.100
وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اه لابي سعيد الخدري اني اراك تحب الغنم والبادية فاذا كنت في غنمك وباديتك فاذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع صوتك

13
00:04:58.350 --> 00:05:17.050
انس ولا جن ولا شيء الا شهد لك يوم القيامة. فهذا ايضا من عظيم فضل الاذان وورد في ذلك احاديث اخرى كثيرة يقول رحمه الله تعالى والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة

14
00:05:17.350 --> 00:05:38.300
فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن ولابد له من الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج اول ما ذكر هو حكم الاذان فقال والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة

15
00:05:38.550 --> 00:06:00.650
ودليل وجوبه الامر به وذلك في احاديث كثيرة كما في حديث اه اذا اه يؤذن لك ما احدكما فهذا امر وفي غيره من الاحاديث ورد ايضا الامر بالاذان. وكذلك فهو شيء واظب عليه

16
00:06:00.950 --> 00:06:24.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا في الاصل يدل على وجوب الاذى ولكن هذا الذي ذهب اليه المصنف هنا مخالف لمشهور المذهب فان مشهور المذهب ان الاذان انما هو سنة مؤكدة

17
00:06:25.300 --> 00:06:47.250
ولذلك فان الشراح تكلفوا هنا في بيان قول المصنف فقالوا عند قوله والاذان واجب في المساجد انما يقصد وجوب السنن لا وجوب الفرائض والا فاذا الاذان في مشهور المذهب سنة مؤكدة

18
00:06:47.450 --> 00:07:16.200
في مساجد الجماعات ثم هو فرض كفاية في المصري يعني في البلد بحيث اذا ترك اهل البلد واهل مصر الاذان فانهم يأثمون جميعا ولاجل ذلك فانهم يقاتلون على تركه. وقد كان ترك الاذان علامة يفرق بها رسول الله صلى الله عليه

19
00:07:16.200 --> 00:07:37.450
بين من يقاتل ومن لا يقاتل. فاذا سمع اذانا لم يغر على القوم كما ثبت في السنة وهكذا فعل الصحابة من بعدهم فاذا هنا الاذان واجب لعل الاصح انه واجب على الكفاية

20
00:07:39.350 --> 00:07:59.350
وانه في غير هذا المعنى فان آآ ما ذكره اهل المذهب قوي وان كانت الادلة تدل على وجوبهم كالادلة التي فيها الامر بهم. لكن اذا قلنا بانه واجب على الكفاية فهذا حسن. لكن

21
00:07:59.350 --> 00:08:19.500
اشكال ليس في هذا الاشكال هو واجب على من؟ لانك اذا قلت واجب مطلقا على كل احد معنى ذلك ان كل من يصلي فانه يجب عليه الاذان وليس ذلك مما درج عليه عمل المسلمين من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى زمننا هذا

22
00:08:20.050 --> 00:08:47.000
فلذلك هو يقول والاذان واجب في المساجد والجماعات الراتبة فهذان امران اثنان اولهما في المساجد سواء اكانت هذه المساجد جامعة او غير جامعة سواء كانت تقام فيها الجمعة او كانت من المساجد التي لا تقام فيها الجمعة يعني مطلقا كيفما

23
00:08:47.000 --> 00:09:07.500
كانت المساجد فان الاذان فيها يتأكد والامر الثاني قال والجماعات الراتبة اي ويتأكد ايضا في كل جماعة راتبة ومعنى الجماعة الراتبة هي التي لها يعني تكون بشكل دوري بشكل راتب

24
00:09:08.400 --> 00:09:33.050
والحق ان هذا الذي هذا الوصف الذي ذكره ليس مما يشترط اهل المذهب وانما هم يذكرون تأكد الاذان على كل جماعة طلبت غيرها سواء اكانت راتبة او لم تكن وسواء اكانت في مسجد او لم تكن في مسجد. فكل جماعة طلبت غيرها اي كل جمع من الناس

25
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
اجتمعوا للصلاة وهم يقصدون الى ان يلتحق بهم من سواهم يطلبون غيرهم للصلاة معهم يشرع لهم الاذى وهذا من جهة النظر مفهوم لان الاذان كما قلنا الغرض منه الاعلام والاخبار. ولذلك يشرع فيه رفع الصوت بخلاف الاقامة

26
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
كمان سيأتينا ان شاء الله تعالى. فاذا كان الغرض هو الاعلام والاخبار فاذا كانت الجماعة تطلب غيرها شرع لها الاذان. واذا كانت لا تطلب غيرها راها جماعة مثلا اجتمعوا في بيت والبيت مغلق عليهم ولا ينتظرون احدا ولا يطلبون احدا يضاف الى جماعتهم

27
00:10:13.050 --> 00:10:37.550
قالوا هنا لا لا اه تتأكدوا لا يتأكد الاذى. وهل هنا لا يشرع الاذان؟ نعم عند المالكية يقولون لا يشرع الاذان في مثل هذه الحالة لكن اه في الحقيقة هل اه هذا القول يعني اه ما دليله في الحقيقة؟ لانه اذا تأملنا في مثل هذا

28
00:10:37.550 --> 00:11:02.950
نقول الاذان شرع لأسباب ولم يشرع فقط للإعلام والإخبار فهو ذكر لله عز وجل وآآ ورد في كثير من الاحاديث الاجر والثواب للذي يؤذن ولو كان في فلاة والذي يؤذن في فلاة فانه لا يطلب غيره

29
00:11:03.700 --> 00:11:33.000
فالمقصود هنا دفع تلبيس الشيطان وذكر الله سبحانه وتعالى فهذان مقصدان مشروعان ثم هنالك مقصد اخر وهو الاعلام والاخبار وطلب الناس ليحضروا للصلاة فاذا لم تكن الجماعة تطلب غيرها فان هذا المقصد الاخير قد انتفى. لكن المقصد ان الاول والثاني وهما

30
00:11:33.000 --> 00:11:52.300
ذكر الله عز وجل ودفع وسواس الشيطان للاقبال على الصلاة بعد ذلك هذان لم ينتفيان فالقول بان الاذان في مثل هذه الصورة لا يشرع اصلا او يكره كما يقول بعضهم. هذا محل نظر. لكن ان

31
00:11:52.300 --> 00:12:18.850
قال انه لا يتأكد هذا ممكن لان مقصد الاعلام لم يتحقق فهذا مما ينبغي ان يتنبه له في قضية التفريق بين الجماعة التي تطلب غيرها والتي لا تطلب غيرها بقي الان الرجل في خاصة نفسه قال فاما الرجل في خاصة نفسه فان اذن فحسن ولابد له من الاقامة

32
00:12:19.850 --> 00:12:43.550
في المذهب يخصون هذا الذي ذكره المصنف بماذا يخصونه بالمسافر فيقولون المسافر هو الذي يشرع له ان يؤذن واما المنفرد غير المسافر الذي يكون في حضر فانه لا يشرع له الاذى

33
00:12:44.250 --> 00:13:12.200
هذا هو القول المشهور في المذهب. وهنالك قول اخر خلاف مشهور وهو ان المقيم في هذا كالمسافر اي كلاهما يشرع الاذان والحق ان القول بان المنفردة في خاصة نفسه مسافرا كان او مقيما يشرع له الاذان مطلقا يؤدي الى اشكالات

34
00:13:12.800 --> 00:13:35.150
من بينها ان كل من دخل المسجد مثلا بعد ان اقيمت الصلاة فانه يؤذن ثم يقيمه ثم يصلي ولو كان منفردا وهذا مع تواليه وتكاثره فانه يؤدي الى اذانات مختلفة في المكان الواحد

35
00:13:35.150 --> 00:14:01.400
في وقت متقارب مع ان الاصل في الاذان انه نداء يراد به اعلام الناس بدخول الوقت الصلاة فمثل هذا الاشكال يجعل القول بان مثل هذا الحكم خاص بالمسافرين قولا قويا خاصة انه لا يعرف في السنة

36
00:14:02.500 --> 00:14:22.300
حديث صريح غير الصريح موجود لكن حديث صريح في اذان المقيم وهو لوحده وهو يصلي لوحده يعني يؤذن لكي يصلي وحده. نعم ورد من حديث انس انه فعل ذلك دخل الى مسجد

37
00:14:22.300 --> 00:14:37.600
ان فاذن واقام وصلى. لكن غير صريح لاننا لا نعلم في هذا المسجد كيف حاله؟ هل هو مسجد راتب؟ هل اذن فيه قبل ذلك؟ هل له مؤذن يؤذن فيه في العادة الى غير ذلك. فلما كان

38
00:14:38.050 --> 00:14:55.550
اه لما كانت الاثار غير صريحة ووجدنا المسلمين يعني في عملهم المشهور المتداول منذ زمن النبوة انهم لا كل من دخل الى المسجد او كل من جاء فانه يؤذن هذا لا يعرف عندهم

39
00:14:55.550 --> 00:15:15.550
علمنا بان هذا الحكم خاص بالمسافر خاصة ان الاحاديث التي فيها ما يستدل به للاذان للمنفرد انما هي في المسافر. كالاحاديث التي فيها كالاحاديث والحديث الذي ذكرناه انفا في الذي يكون في

40
00:15:15.550 --> 00:15:43.850
من الارض فهذا المسافر وليس المقيم. ولذلك ليس عندنا حديث صريح يدل على ان المقيم المنفرد يؤثر. نعم قال ولابد له من الاقامة هذا واضح فان الاقامة اكثر تأكدا وقد قلنا ان الاقامة تشرع لبيان البدء في الصلاة

41
00:15:43.850 --> 00:16:06.100
مشروعي فيها لا للإعلام والإخبار فلاجل ذلك لا خلاف في مشروعية الاقامة للمنفرد والجماعة. الخلاف الذي ذكرنا انفا في الاذى غير موجود في الاقامة والاقامة عند اه المالكية من السنن

42
00:16:06.800 --> 00:16:24.400
وان جاء الأمر بها يعني كما ذكروه في الأذان يذكرونه ايضا في الإقامة فقد ورد الأمر بها كما في حديث آآ المسيء صلاتهم مثلا فان فيه الامر بالاقامة ولكن مع ذلك فهم يقولون انها من السنن لا من الواجبات

43
00:16:24.450 --> 00:16:44.700
وكذلك لا يوجد دليل يدل على التفريق في الاقامة بين الذكر والانثى. ليس عندنا في ذلك دليل بل ورد  اه عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤذن وتقيم وما ذكره

44
00:16:44.800 --> 00:17:15.350
الفقهاء من عدم مشروعية الاذان للمرأة انما هو لان الاذان يكون بصوت ولا يخلو من تنطيط للكلام. وقد يكون في اذان المرأة على هذه الهيئة فتنة والا ان يوجد دليل صريح واضح على عدم مشروعية الاذان او الاقامة للمرأة فهذا لا يوجد

45
00:17:15.350 --> 00:17:41.750
وما ورد في الحديث ليس عن النساء اذان ولا اقامة فهذا موقوف موقوف على ابن عمر ولم يثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويمكن ان يحتج فيه في هذا المقام لولا انه مخالف لان قول الصحابي يكون حجة ما لم يخالف لكنه هنا مخالف بقول عائشة

46
00:17:41.750 --> 00:18:06.350
بل بفعل عائشة رضي الله عنها فانها كما قلنا كانت آآ تؤذن وتقيم. فالمقصود آآ ان قضية اذان المرأة اه المتداول المعروف منذ زمن النبوة انها لا تؤذن والسبب في ذلك ما ذكرنا من ان الاذان مبني على الجهر بالصوت

47
00:18:06.950 --> 00:18:30.000
واما الاقامة فانها تقيم ولا دليل على انها لا تقيم ولا دليل على استثناء المرأة من الاحكام العامة الدالة على مشروعية الاقامة لها. فهذا قوله ولابد له من الاقامة واما المرأة فان اقامت فحسن والا فلا حرج

48
00:18:30.000 --> 00:18:47.700
هذا مبني على تفريق بين اه المرأة والرجل في حكم اه الاقامة ثم قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها الا الصبح فلا بأس ان يؤذن لها في السدس الاخير من الليل

49
00:18:48.500 --> 00:19:16.150
كل صلاة الا الصبح لا يؤذن لها قبل دخول الوقت. وذلك ان الاذان انما شرع لبيان دخول الوقت وهذا بالاجماع لا يختلفون فيه واما اه الصبح فاختصت بحكم لا يوجد في الصلوات الاخرى وهي ان لها اذانين

50
00:19:16.750 --> 00:19:36.700
او لنقول ان انها تسبق باذان يكون من الليل وهو الذي قدره المالكية بقولهم في السدس الاخير من الليل وورد في السنة ان العلة من هذا الاذان هي ان يستيقظ النائم

51
00:19:36.800 --> 00:20:02.650
وان ينتبه القائم من كان قائما يقوم من الليل فانه ينتبه لقرب صلاة الصبح ومن كان نائما فانه يستيقظ ليستعد لصلاة الصبح بالطهارة ونحو ذلك فهذا الاذان هذا سببه وهذه علة مشروعيته. فليس هو اذانا للصبح نفسها. وان

52
00:20:02.650 --> 00:20:27.250
كما هو للتنبيه قبل الصبح وسبب تخصيص الصبح بذلك انها تكون في اخر الليل اي تأتي بعد نوم للناس فيحتاج الى تنبيههم من خلاف الصلوات الاخرى فانهم في الغالب يكون الناس فيها متنبهين فيمكنهم ان يعرفوا دخول الوقت او قرب دخول الوقت ولا

53
00:20:27.250 --> 00:20:52.500
لا يحتاجون الى تنبيههم قبل ذلك. فإذا هما اذان وفي المذهب الأذان الأول مستحب. والأذان الثاني وهو الذي يكون عند دخول الفجر الصادق ثم ذكر الفاظ الاذان بقوله والاذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا

54
00:20:52.500 --> 00:21:12.500
الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. ثم ترجع بارفع من صوتك اول مرة فتكرر التشهد فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة

55
00:21:12.500 --> 00:21:31.550
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فان كنت في نداء الصبح زد ها هنا الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. لا تقل ذلك في غير نداء الصبح. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله

56
00:21:31.550 --> 00:21:56.650
مرة واحدة هذا هو الاذان المتفق عليه عند المالكية لا يختلفون فيه. هذا هو الاذان المختار عند مالك رحمه الله تبارك وتعالى وهو مبني على امورنا. اولها تسمية التكبير لا تربيعه. اي قول الله اكبر الله اكبر مرتين الى اربع

57
00:21:56.650 --> 00:22:20.850
ومبني على الترجيع والترجيع هو ذكر الشهادتين اولا ثم الرجوع بذكرهما ثانيا بصوت ارفع يعني ذكرهما بصوت منخفض ثم اعادتهما بصوت مرتفع. ثم آآ بعد ذلك سوى ذلك يعني ليس فيه خلاف كبير

58
00:22:21.850 --> 00:22:41.850
هذا الاذان المعروف عند المالكية او المختار عند مالك رحمه الله تعالى اذا هو كم سبع عشرة جملة فان التكبير اه كما قلنا يثنى فهاتان جملتان ثم الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله وشهادة

59
00:22:41.850 --> 00:23:01.850
ان محمدا رسول الله هذه آآ ثم تكرر اذا هذه عشرة ثم بعد ذلك حي على الصلاة حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح ثم آآ بعد ذلك الله اكبر الله اكبر هذه ستة عشر ثم آآ لا اله الا الله

60
00:23:01.850 --> 00:23:26.000
سبعة سبعة عشر. فاذا مجموع ذلك كم؟ سبع عشرة جملة هذا هو مختار مالك ومختار الامام الشافعي رحمه الله تعالى مثله الا انه تسعة عشر تسعة عشرة جملة تسع عشرة جملة. وذلك انه يربع التكبيرة ولا يثنيه

61
00:23:26.400 --> 00:23:46.350
اي نفس اذان مالك لكن في التكبير في اول الاذان يقول الله اكبر اربع مرات فاذا عنده تكبير تكبيرتان زائدتان فيكون المجموع تسع عشرة جملة وكلاهما مستند الى اذان ابي محذورة

62
00:23:46.600 --> 00:24:15.750
واذان ابي محظورة ثابت في صحيح مسلم وعند غيره آآ كاصحاب السنن الا ان المحدثين مختلفون في رواية التثنية تثنية التكبير. هل هي ثابتة ام غير ثابتة فلهم في ذلك كلام حديثي طويل لا مطيل بفكره وبعض المحدثين يرى ان

63
00:24:15.750 --> 00:24:43.400
الراجحة او المحفوظة في اذان ابي محجورة انه باربع تكبيرات لا باثنتين في صحيح مسلم ورد الامر بالصيغتين. وردت بعض الروايات في صحيح مسلم بالتثنية واخرى بالتربيع. والمقصود ان هذا يعني يدخل في باب اختلاف التنوع. واما ابو حنيفة

64
00:24:43.450 --> 00:25:10.750
واحمد فانهم ذهبوا فانهما يذهبان الى ان الاذان خمس عشرة جملة خمس جملة وذلك التربيع في التكبير وبحذف الترجيح هذا هو الفرق بين ابي حنيفة ومالك. فالتربيع التكبير اربع مرات

65
00:25:10.950 --> 00:25:30.950
ثم تضيف الشهادتين لكن دون ترجيح. يعني شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك حي على الصلاة وحي على البلاء الله اكبر التكبير مرة اخرى واخيرا لا اله الا الله فهذه خمس عشرة جملة عند ابي حنيفة هذا الذي

66
00:25:30.950 --> 00:25:46.950
اختاره اكو حليفة بعض العلماء ينسب الى احمد انه مثل ابي حنيفة ولعل الارجح في مذهب الامام احمد انه يجعل ذلك كله من السنة. وهذا هو الاصح فسواء اخذت باذان ابي محظورة

67
00:25:47.300 --> 00:26:12.450
بصيغة التثنية او صيغة التربيع او اخذت باذان بلال. وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفة وهو خمس عشرة جملة فكل ذلك ثابت في السنة. بل الصحيح في هذه القضية ان ذلك يدخل في خلاف التنوع كما سيأتينا نظيره في التشهد فان صيغ التشهد مختلفة

68
00:26:12.450 --> 00:26:32.450
ثم كل ذلك ثابت في السنة نعم يمكن ان تختار شيئا منها فتقول ان ذلك ارجح لقوة اسناده مثلا او ما اشبه ذلك لكن اه كل ذلك من السنة. والذي يريد ان يصيب السنة فلا بأس ان اه يأتي ببعض

69
00:26:32.450 --> 00:26:54.450
وبهذا ببعض هذه الصيغ مرة وببعضها مرة اخرى لكي يكون على يقين انه يصيب السنة في بعض ذلك او في اغلبهم فاذا هذه هي صيغة الاذان آآ والامام مالك حين قلنا انه يذهب الى اذان ابيه

70
00:26:54.450 --> 00:27:11.050
محذورة اه يذهب الى اذان ابي محظورة بصيغة التثنية ويعتمر ايضا كما ذكره كثير من العلماء على عمل اهل المدينة. ولا شك ان الاذان ليس من الامور التي تخفى بل هو شيء

71
00:27:11.050 --> 00:27:31.050
ظاهر مشتهر يتكرر في اليوم والليلة آآ خمس مرات ويتكرر في مساجد كثيرة ويسمعهن اسف كبيرهم وصغيرهم فهذا ليس من الامور الخفية التي يكتفى فيها بنقل الواحد عن الواحد. بل هذا شيء مضطرد

72
00:27:31.050 --> 00:27:56.000
مشتهر فمالك رحمه الله تعالى ذهب الى هذا المعمول به في المدينة وهو الذي استقر عليه اذا هذه هي الفاظ الاذان ثم قال فان كنت في نداء الصبح زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وهذا

73
00:27:56.000 --> 00:28:16.000
الذي يسمى تثويبا فالتثويب هو قول الصلاة خير من النوم آآ عند صلاة الصبح وحدها وقد ورد هذا التثويب في احاديث منها بعض روايات اه اذان ابي محذورة فان فيه فاذا كان

74
00:28:16.000 --> 00:28:33.400
فاذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم آآ وفي بعض هذا الرواية هكذا اذا كنت في صلاة الصبح وفي بعض الروايات تقول الصلاة خير

75
00:28:33.400 --> 00:28:49.650
من النوم الصلاة خير من النوم في الاولى من الصبح. في الاولى من الصبح فاختلف العلماء بسبب ذلك في هذا التثويب ما محله؟ هل هو الاذان الاول؟ ام الاذان الثاني

76
00:28:49.650 --> 00:29:11.750
نصاحب بعض العلماء الى ان التثويب يكون في ذلك الاذان الاول الذي يكون قبل الفجر الصادق. اللي ذكرنا انه يكون في السدس الاخير من الليل واستدلوا بهذا اللفظ. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. في الاولى من الصبح. قالوا الاولى يعني في الاذان الاول

77
00:29:13.200 --> 00:29:43.000
فقالوا اذا هذا الحديث نص في ان التثويب يكون في الاذان الاول لكن ذهب غيرهم من العلماء ومنهم المالكية الى ان هذا التثويب يكون في الصبح في الاذان الثاني الذي يكون بعد الفجر الصادق. قالوا واما ما جاء في الحديث

78
00:29:43.000 --> 00:30:07.300
انه في الاولى من الصبح فالمراد بذلك الاذان على ان الثاني انما هو الاقامة بعبارة اخرى يرد في كثير من نصوص من النصوص النبوية ذكر الاذان والاقامة وتسمية معا اذانا

79
00:30:08.450 --> 00:30:38.250
تسميتهما معا اذانا ف قالوا اذا هذا المذكور هنا انه الاذان الاول هو الاذان. الذي يكون عند دخول الوقت. وما الثاني قالوا الاذان الثاني هو الاقامة وحينئذ لا اشكال عندهم في هذا الحديث والحديث ليس نصا عندهم ولا ظاهرا في ان

80
00:30:38.250 --> 00:31:02.300
به الاذان الذي يكون قبل الفجر الصادر فإن قيل ما دليلكم على ذلك؟ لأنه حتى حين اه نقول يرد في النصوص النبوية تغليب الاذان على الاقامة والتغليب هذا وارد في اللغة كما يقال العمراني وكما يقال القمراني وما اشبه ذلك. تغليب احد اللفظين

81
00:31:02.300 --> 00:31:29.300
على الاخر فيجمعان معا في لفظ واحد عند التثنية نقول من جهة اللغة هذا وارد. بل ورد في النصوص الشرعية الاذانان ويراد بذلك الاذان والاقامة. لكن هل هذا التغليب مطرد بحيث متى وجدت ذلك اه هذا اللفظ فانك تجزم بان الاذان الاول هو الاذان

82
00:31:29.300 --> 00:31:52.650
الثاني هو الاقامة ان لا يقال بذلك الا بقرينة. نقول بل لا يقال بذلك الا بقرينة. لان هذا التغليب خلاف والاصل ان الاذان يتميز باسمه الاذان وان الاقامة تختص باسمها الذي هو الاقامة. ولا يقع التغليب الا ان وجدت قرينة. فما القرين

83
00:31:52.650 --> 00:32:08.850
هنا يقال يمكن ان يقال وهذا قوي. ان القرين هي ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ابي محذورة قال في الاولى من الصبح فسمى هذا اذان صبح

84
00:32:09.000 --> 00:32:29.000
والحق ان ذلك الاذان الذي يكون في السدس الاخير من الليل ليس للصبح. ولا تعلق له بالصبح. فانه انما يؤدى لكي كما ذكرنا انفا لكي ينتبه القائم ويستيقظ النائم فهو

85
00:32:29.000 --> 00:32:49.000
ليس مرتبطا بالصبح بل يمكن تقديمه قليلا وتأخيره قليلا. لان الغرض منه انما هو التنبيه ليستعد الناس لما يأتي اما الاذان المرتبط بالصبح حقا. والذي له تعلق بصلاة الصبح وبوقت الصبح انما هو الاذان الثاني

86
00:32:49.000 --> 00:33:09.000
الذي اه يكون عند الفجر الصابر. فهذه قرينة دالة على ان قوله في الاولى من الصبح ان المراد بذلك الاذان الاول الذي يكون يعني الاذان الثاني هو لكن هو الاذان الاول باعتبار ما كونه يأتي بعد

87
00:33:09.000 --> 00:33:29.450
فجر الصادر ان المراد هو هذا وانه لا يراد بهذا الحديث الاذان الذي يكون في اخر الليل  وقوله آآ قال آآ زدت ها هنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم قال لا تقل ذلك في

88
00:33:29.450 --> 00:33:48.400
بغير نداء الصبح اي لا يجوز لك ان تحدث تثويبا لم يثبت في السنة فالثابت من التثويب في السنة النبوية هو التثويب السني وهو قول الصلاة خير من النوم في الصبح

89
00:33:48.600 --> 00:34:08.600
وما سوى ذلك مما قد يطيفه بعض الناس هذا كله مبتدع محدث. كقول بعضهم آآ اصبح ولله الحمد او كقول المتشيعين آآ علي آآ مثلا آآ حي على خير العمل يكون حي على الصلحاء فلا يكون

90
00:34:08.600 --> 00:34:28.600
حي على خير العمل او ان يضيف اكثر من ذلك ان يضيف في الصلاة ما يعني لفظا زائدا واشهد مثلا ان اشهد ان عليا ولي الله وما اشبه ذلك. هذه كلها بدع ومحدثات اضيفت الى الاذان والتثويب الشرعي

91
00:34:28.600 --> 00:34:47.200
ما هو هذا الذي ذكرناه؟ ثم قال والاقامة وتر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

92
00:34:47.500 --> 00:35:12.300
الاقامة مصدر اقامه يقيمه. اذا آآ ثبته وادامه وقلنا ان الاقامة هي الاعلام بالشروع في الصلاة ويكون ذلك بالفاظ مخصوصة وقلنا ان الاقامة في المذهب سنة وان كانت يعني في مشغول المذهب وان كانت هنالك رواية اخرى بوجوبها

93
00:35:12.300 --> 00:35:40.150
اه الان يقول الاقامة وتر بمعنى ان الفاظها وتر وليست شفعا وهذا انما هو على الغالب فنقول الاذان شفع والاقامة وتر اي في اغلب الالفاظ لا مطلقا. الا ترى ان في الاذان لفظ لا اله الا الله في اخره وانما هو وتر لا شفع

94
00:35:40.350 --> 00:36:00.300
وان في الاقامة آآ لفظ الله اكبر الله اكبر مرتين اي شفع اي آآ اي انه شفع فإذا حين نقول الإقامة وتر اي في اغلب الفاظها وحين نقول الأذان شفع اي في اغلب الفاظه. نعم

95
00:36:00.400 --> 00:36:20.250
وقولهم قول الفقهاء الاذان شفع والاقامة وتر مأخوذ من حديث امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة وفي هذا الحديث هو حديث انس وهو ثابت في الصحيح

96
00:36:20.500 --> 00:36:40.150
وفيه زيادة امر بلالا ان يسمع الاذان ويوتر الاقامة فيه زيادة الا الاقامة هذه الزيادة يستدل بها من يرى ان لفظ الاقامة وهو لفظ قد قامت الصلاة انه لا يكون

97
00:36:40.150 --> 00:37:00.150
وترا بل يكون شفعا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وذلك ان الاقامة المذكورة في هذا الحديث الاقامة الاولى غير الاقامة الثانية فقوله وان يوتر الاقامة المراد بذلك الاقامة كلها التي هي اعلام بالشروع في الصلاة الا

98
00:37:00.150 --> 00:37:20.150
اقامة المراد بها لفظ قد قامت الصلاة. فمن اثبت هذه الزيادة ذهب الى ان لفظ قد قامت الصلاة لا يكون وترا بل يشفع وهذا خلاف مذهب المالكية الذي قرره ابن ابي زيد رحمه الله تعالى هنا. فانه قال

99
00:37:20.150 --> 00:37:41.400
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة اي مرة واحدة وهذا مذهب المالكية ودليلهم ما ورد في نفس الحديث وهو ورود هذا الحديث بروايات ليس فيها ذلك الاستثناء. اي ليس فيها الا الاقامة

100
00:37:41.450 --> 00:38:01.450
فاذا لم يرد الاستثناء فنبقى في ذلك على الاصل وهو ماذا؟ وهو ان الاقامة وتر فيكون اللفظ قد قامت الصلاة وترا كذلك والاخرون يقولون نعم هذه الروايات موجودة لكن الرواية الاخرى التي فيها الا الاقامة هي زيادة

101
00:38:01.450 --> 00:38:31.450
من ثقة والزيادة من الثقة مقبولة فينبغي ان يؤخذ بمعناها فلا يتنافى اللفظان بل احد اللفظين فيه اثبات آآ الفاظ الاقامة دون تعرض لخصوص لفظ قد قامت الصلاة واللفظ الثاني فيه تخصيص لفظ قد قامت الصلاة بكونه يكون شفعا لا وترا. فهاتان طريقتان

102
00:38:31.450 --> 00:38:49.750
للعلماء في اه تقرير هذه القضية والامر في ذلك هين ان شاء الله تعالى نعم اه ثم هذا ما ذكر في اه الاقامة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم اه

103
00:38:50.000 --> 00:39:13.800
الان من الاحكام التي لم يذكرها المصنف ان سامع الاذان يشرع له ان يقول مثلما يقول لكن عند المالكية يخصون ذلك بالشهادتين يعني الى ان يصل الى الشهادتين في مشهور المذهب حكاية

104
00:39:13.800 --> 00:39:41.000
الاذان تنتهي عند الشهادتين. اي يكرر مع المؤذن لفظا الله اكبر ويكرر معه ولفظ الشهادتين قالوا من جهة المعنى لان ما بعد ذلك المؤذن يقول فيه حي على الصلاة وحي ما معناها؟ اي هلموا الى الصلاة. هلموا الى الفلاح. فقالوا لا معنى لان

105
00:39:41.000 --> 00:40:08.150
السامع كما يقول المؤذن. فالمؤذن يدعو السامع الى الصلاة والى الفلاح. فما معنى ان يقول السامع كذلك حي على الصلاة حي على الفلاح. ولذلك فا حين روى مالك الحديث اذا سمع اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن قال رحمه الله تعالى انما يقول مثل قول

106
00:40:08.150 --> 00:40:28.150
مؤذن لاخر التشهد فيما يقع في قلبي اي من جهة النظر ليس عندي في ذلك نص هكذا يقول الامام مالك ما له في ذلك نص او رواية او كذا لكن يقول فيما يقع في قلبي لان النظر الصحيح يقتضي ذلك ولو فعل ذلك رجل لم

107
00:40:28.150 --> 00:40:50.850
به بأسا اللفظ الحديث فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا لفظ عام. لكن خصصه مالك بمحض النظر خصصه بمحض النظر فقال فيما يقع في قلبي انه انما تفعل ذلك الى التشهد. ووردت اثار تدل على ان

108
00:40:50.850 --> 00:41:10.850
اه ان السامع يقول مثل المؤذن مطلقا اي في الفاظ الاذان كلها لكنه يستبدل حين يقول المؤذن حي على الصلاة او يقول حي على الفلاح فانه يأتي لا حول ولا

109
00:41:10.850 --> 00:41:30.850
قوة الا بالله فيأتي الحولقة آآ بدلا من الحيعلة يأتي بلا حول ولا قوة الا بالله بدلا من آآ حي على الصلاة حي على الفلاح ومجملا هذا ما يمكن ان نقول في الاذان بقية التذكير بان التطريب في الاذان آآ منكر وقد

110
00:41:30.850 --> 00:41:52.250
ذكره العلماء وان الاذان يفرق بينه وبين الاقامة بان الاذان آآ لا بد فيه من رفع الصوت  وبما ان المطلوب فيه الاعلام والاخبار فان المؤذن آآ يمكنه ان يطيل ويمدد

111
00:41:52.250 --> 00:42:12.250
الالفاظ ويمططها بخلاف الاقامة. فان مشروع فيها الحظر وهو الاسراع في قولها و يعني يعني ولو ولو ادمجت بعض الفاظها كانت تقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله وما اشبه ذلك لان

112
00:42:12.250 --> 00:42:36.650
هو الحظر اذ المطلوب منها اعلام الحاضرين باننا سنشرع في الصلاة لا اقل ولا اكثر وبقي التنبيه ايضا الى ان المؤذن ينبغي ان يعلم ما يقوله والا وقع في اخطاء قد يكون بعضها خطأ في اللغة وقد يكون بعضها مؤديا الى خطأ في العقيدة. كقول القائل مثلا

113
00:42:36.650 --> 00:43:01.050
الله اكبر بتمديد او بجعل مد بعد الهمزة فانه في فانه حينئذ آآ يؤول الى الاستفهام كانه يسأل الله الله اكبر ام لا؟ الله اكبر. هذا همزة استفهام ا الله اكبر ثم تصبح مدا. او

114
00:43:01.050 --> 00:43:21.050
مده في باء اكبر فيقول الله اكبر مثلا واكبر هذا جمع كبر وهو الطبل وهذا لا يجوز ما اشبه ذلك من الاخطاء التي لا اه يعني يعرفها كثير من الناس لجهلهم باللغة لتطفلهم على هذا الميدان

115
00:43:21.050 --> 00:43:44.550
فالمؤذن ينبغي ان يتحرى في اذانه وان لا يكون مبلغ همه التطريب والتنطيط وتحسين اللفظ وانما يكون همه ان يوصل الالفاظ الفاظ الاذان الى السامعين للاعلام آآ دخول الوقت. فهذا ما نذكره وان شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا

116
00:43:44.550 --> 00:43:52.600
نبدأ في صفة العمل في الصلوات المفروضة والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله