﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع والثلاثين من التعليق

2
00:00:20.050 --> 00:00:45.250
على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في النكاح طلاق والرجعة والظهار والايلاء واللعان والخلع ورضع. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في فقه المعاملات بعد ان فرغ من مسائل العبادات

3
00:00:45.250 --> 00:01:17.900
وبدأها بالانكحة. والانسان كائن اجتماعي بطبعه محتاج الى الغذاء مفتقر الى النساء فهذا من حاجيات الانسان التي لابد له منها فلذلك شرع لها فقهها  وترجم بثمانية ابواب وستفصل بابا بعد باب ان شاء الله

4
00:01:20.000 --> 00:01:47.050
وقد حض الشارع على النكاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وقال تزوجوا الودود الوليد دودة فاني مكاثر بكم الامم. والنكاح تعتريها احكام الشريعة

5
00:01:47.050 --> 00:02:07.050
تارة يكون واجبة كما اذا خاف الانسان الفاحشة على نفسه وكان له قدرة على الزواج فانه يتعين في حقه يجب في حقي. وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما فهو تعتريه احكام الشريعة الاسلامية كما هو معلوم

6
00:02:07.050 --> 00:02:37.050
وصدر المؤلف بالابحاث المتعلق النكاح بشروطه واركانه. فقال ولا نكاح الا بولي اي لا ينعقد النكاح الا بولي. الا بولي وصداق وشاهدي عدل. هذه اركان النكاح فاركان النكاح هي المحل وهو الزوجان. والصداق

7
00:02:37.050 --> 00:03:06.500
والولي والصيغة عند من يدخلها في الاركان. آآ لا من يراها دالة فهي على قوله خارجة من الاركان لان الدال على الماهية غيرها قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في العاصمية والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الاركان

8
00:03:06.500 --> 00:03:36.500
هي اركان النكاح هي المهر والصيغة والزوجان والولي. هذه هي اركان النكاح اما الزوجان فيشترط منه فيهما الخلو من الموانع الشرعية. فلابد ان يكون ان يكونا مع خارجين من الموانئ الشرعية كالاحرام فالمحرم لا ينكح ولا ينكح. وكالعدة فان المرأة المعتدة ايضا كذلك لا

9
00:03:36.500 --> 00:04:11.650
تنكح ما دامت في عدتها فلا يمكن اه ان تنكح الا من قبل زوجها اذا ارتجعها كما هو معلوم. بسم الله والصيغة هي قول العاقد انكحت او زوجت وكذا ان قال وهبت ونحوه مقيدا بالصداق. لان الهبة المجردة عن الصداق وهي

10
00:04:11.650 --> 00:04:31.650
من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فصدر بهذه الاركان قال ولا نكاح الا بولي وهذا مذهب

11
00:04:31.650 --> 00:04:54.150
وجمهور اهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي ولقوله ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خلافا للحنفية الذين قصعوا الولاية على الصغيرة

12
00:04:55.050 --> 00:05:29.800
والسفيهة. وقالوا ان المرأة الكبيرة العاقلة تزوج نفسها حتى ولو كانت بكرا ولا تفتقر الى ولي. واستعملوا في ذلك القياس. فقالوا ان المرأة يصح تصرفها في مالها  فتصرفها في نفسها من باب اولى. لكن هذا القياس يقدح فيه بقادح من قوادح العلة يسمى

13
00:05:29.800 --> 00:05:48.950
سد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص الشرعي. بان هذا القياس مخالف للنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وقوله ايما امرأة نكحت بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

14
00:05:49.650 --> 00:06:12.600
فهذا مذهب جماهير اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وهو الذي تسعفه الادلة الشرعية ولا نكاح ايضا الا بصداقة. لابد من مقابل ابن عوض مادي بما اسلفنا من ان لفظ الهبتي من ان النكاح بدون عوض

15
00:06:12.850 --> 00:06:30.550
هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة مؤمنة ووهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين اي هذا الحكم خاص بك يا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره صلى الله عليه وسلم

16
00:06:31.250 --> 00:06:58.900
ولا يشترط ذكر المهر في العقد يمكن ان يسكت عنه  ويمكن ان يفوض في تقديره الى الولي او الى الزوج فلا يشترط ذكره لكن محظور هو تصريحه باسقاطه هذا يفسد النكاح. اذا قال في العقد انه زوجه اياها بدون مهر هذا فاس

17
00:06:59.000 --> 00:07:19.200
اما السكوت عنه فلا اشكال. واذا سكت عنه بعد ذلك وانعقد النكاح اصبح حقا للمرأة بعد ذلك فلها ان تتنازل عنه وعن بعضها ثم لا نكاح الا بشاهدي عدل فاكثر من المسلمين

18
00:07:20.300 --> 00:07:43.750
ويستحب عند المالكية الاشهاد عند العقد ولكن لا يدخل حتى يشهد لا يشترط في صحة العقد عند المالكية لاشهاد وقت العقد لكن يشترط في صحة النكاح الاشهاد قبل الدخول. اذا لم يشهد عند العقد فلا بد ان يشهد قبل الدخول. وان لم يشهد قبل

19
00:07:43.750 --> 00:08:11.000
دخولي فان نكاحه يكون باطلا حينئذ. قال فان لم يشهدا في العقد فلا فلا يبني بها حتى يشهد  واقل الصداق ربع دينار صداق لا حد لاكثره اه وان كان الشارع يستحب فيه ان يكون قليلا. ليس بتلك الكثرة

20
00:08:11.000 --> 00:08:31.800
لما ورد من ان ابرك النساء ارخصها مهرا واما الحد لاقله هو مختلف في بناء العلم. تمسك كثير من اهل العلم من غير المالك الكاتب المسمى بمسمى المال وحدده المالكية كما قال الشيخ

21
00:08:32.200 --> 00:09:01.300
فقالوا اقل ما يجزئ في الصداق هو ربع دينار من خالص الذهب واستعملوا القياس في هذه المسألة قالوا ان هذا هو الذي حدد الشارع قطع السارق فيه. فيقاس عليه النكاح بجامع استباحة عضو

22
00:09:02.600 --> 00:09:27.650
فكما ان اليد يستباح قطعها في ربوع دينار فالبضع ايضا يستباح بربع دينار  ووجه نظر المالكية في هذه المسألة هو الاصل المتأصل عندهم من سد ذرائع وليستعمله المالكية كثيرا. لاننا لو فتحنا الباب لكل

23
00:09:27.650 --> 00:09:48.100
بمن جاء بمال يسير ما يسمى مالا فقد يحصل تلاعب من بعض الرجال. يتزوج آآ كثيرا ويطلق ان النكاح لا يكلفه شيء فلابد من مال يخاطر به لكي يكون سادا لذريعة التلاعب بالنكاح

24
00:09:49.050 --> 00:10:13.450
فلذلك حددوا مالا معتبرا وليس مجرد المسمى  وتمسك الشافعية وكثير من اهل العلم بمسمى المال واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد الخاتم معروف انه لا يساوي شيئا من الذهب. خاتم الحديد

25
00:10:14.900 --> 00:10:35.800
ولكن بما انه يسمى مالا اقالوا مسمى المال كل ما يسمى مالا فانه يصح ان يكون حينئذ صداقا قال وذلك حل بولي وصداق وشاهدي عدل. فان لم يشهدا في العقد فلا يبنى فلا يبني

26
00:10:35.800 --> 00:11:01.450
بها حتى يشهدا واقل الصداق ربع ديناره وللاب انكاح ابنته البكر بغير اذنها وان بلغت وان شاء شاورها يعني ان الاب له اجبار بنته البكر اذا اجبرها على غير معيب. واما اذا زوجها بمعيب

27
00:11:01.600 --> 00:11:36.800
فليس له الاجبار اذا كان دعاها الى كفء لها فله ان يجبرها  ولو لم يشاورها والاصل انه يشاورها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأمر واذنها صماتها. فيستأذنها هذا هو الافضل. ولكن لا يشترط نطق البكر

28
00:11:37.150 --> 00:12:05.900
فلو سكتت فان سكوتها يكفي في الرضا السكوت مظنة الرضا والابكار يغلب عليهن حياء عادة  لا يحرجن بالتصريح ويكفي سكوتهن. واما غير الاب في البكر. وصي او غيره فلا حتى تبلغ

29
00:12:06.250 --> 00:12:30.450
وتأذن واذنها صماتها. يعني انه ليس لا يجبر من الاولياء الا الاب فالوصي لا يجبر الا اذا اوصاه لابوه بذلك وكذلك بقية لا يجبر. اما الابن فلا يتصور فيه الاجبار

30
00:12:30.450 --> 00:12:57.300
لان الابن لا يكون الا بعد ذيوبة والثيب اولى بنفسها واما بقية الاولياء فلا يجبرون ايضا. لا يجبر الاخ ولا ابن اخيه ولا الجد ولا العم هؤلاء ليسوا مجبرين  فهؤلاء لا يزوجون المرأة البكر الا بعد بلوغها واذنها. ولكن اذنها صماتها

31
00:12:57.300 --> 00:13:17.900
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها ولا مفهوم لقوله ابوها اي يستأذنها وليها مطلقا وانما جراها على الصورة الغالبة

32
00:13:18.000 --> 00:13:48.050
وايضا الاب اسم جامد فهو من قبيل مفهوم اللقب وهو غير معتبر عند جمهوري الاصوليين كما هو معلوم. بسم الله ولا يزوج الثيب اب ولا غيره الا برضاها طيب اي المرأة التي تقدم ان تزوجت؟ لا يزوجها احد

33
00:13:48.050 --> 00:14:14.950
الا باذنها ولابد ان تعرب ايضا ان تتكلم. بان تصرح بانها راضية. لا يزوج الثيب ولا غيره من الاولياء من باب احرى طبعا الا برضاه وتأذن بالقول لابد من كلامها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب تعرب عن نفسها. الثيب تعرب اي تتكلم

34
00:14:14.950 --> 00:14:36.900
عن نفسها فلا يكفي في اذنها الصمت. بخلاف ذكرك ما تقدم. ولا تنكح المرأة الا وليها او ذي الرأي من اهلها. قوله ولا تنكح المرأة الا باذن وليها. هذا تقدم. ولكن اعاده هنا

35
00:14:36.900 --> 00:14:54.000
يبين آآ انه يمكن في بعض الحالات ان تتزوج بغير وليها العقرب فقال ولا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها كالرجل من عشيرتها اي من عصبتها

36
00:14:55.700 --> 00:15:22.400
سواء كان ذلك في النسب او الولاء. فان لم يوجد من عصبتها من يزوجها زوجها السلطان والمراد به القاضي او من يقوم مقامه فان لم يوجد احد زوجها عامة المسلمين. وقد اختلف في الدنية

37
00:15:22.400 --> 00:15:46.250
ان تولي اجنبيا يعني انه مختلف في الدنية اي التي لا يرغب فيها لجمال ولا مال ولا حسب هل يمكن ان يزوجها وليها الا بعد؟ مع وجود اقرب هل يمكن ان نزوجها اخوها او عمها مع وجود ابيها

38
00:15:47.000 --> 00:16:16.400
اذا كانت ثيبة   النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان النساء يرغب فيهن لاربع. قال تنكح المرأة لاربع لجمالها ومالها وحسبها ودينها وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فاذا كانت ممن لا يرغب فيه لجماله

39
00:16:16.400 --> 00:16:43.600
ولاد ماله ولا لحسبه فالبقاء يسمونها دنيا. واختلفوا هل يمكن ان يزوجها ولي مع وجود ولي عقرب  فاجازه ابن القاسم الى المالكية ومنعه اشهد. والمشهور ما ذهب اليه عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى

40
00:16:43.600 --> 00:17:23.600
قال والابن اولى من الابي. يعني انه في الاولياء بالنسبة المرأة التي لها ابن اقرب اوليائها عند المالكية هو ابنها فهو اقرب من الاب. فهو اولى بها من ابيها لانه اقرب العصبة ايضا في الابواب الاخرى. فالاب مثلا الابن في باب التركة مقدم على الاب

41
00:17:23.600 --> 00:17:50.900
لذلك لو مات لو ماتت المرأة عن ابن وابن فإن الأب يأخذ ثلث المال والباقي فالابن هو اقرب العصا. فهو مقدم فيمن لها ابن. على الاب عند المالكية وان لم يكن لها ابن فاقرب او دجائها ابوها

42
00:17:51.150 --> 00:18:11.700
ثم الاخ ثم ابن الاخ ثم الجد ثم العم ثم ابن العم. هكذا يرتب يرتبون ففي باب الانكحة. وان كان هذا الترتيب طبعا ليس مضطردا في بقية الابواب. من المعلوم ان ابن الاخ

43
00:18:11.800 --> 00:18:39.200
لا يرثه مع وجود الجد ولكن في باب النكاح ابن الاخ مقدم على الجد. قال خليل رحمه الله تعالى وقدم ابن فابنه ابن فابنوا لابني فاخ فابنه فاخون فابنه وقدم ابن فابنه فأب. وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه

44
00:18:39.200 --> 00:19:02.100
جد فعم فابنه هذا ترتيب العصبة عند المالكية. وكتب ابن فابنه. لابن ثم ابن لابن. فأب. فابنه من هو ابن الابي اخ نعم فجد فعم فابنه. نعم. قال والاب اولى من الاخر

45
00:19:02.100 --> 00:19:23.850
ومن قرب من العصبة احق وترتيبهم كما بينا. وان زوجها البعيد اي اذا زوج الثيبة غير الثيبة غير المجبرة الولي الخاص البعيد كالاخ مثلا مع وجود الاب مضى ذلك يمضي

46
00:19:25.500 --> 00:19:43.950
وللوصي ان يزوج الطفل في ولايته ولا يزوج الصغيرة الا ان يأمره الاب بانكاحها يعني انا وصية طفل له ان يزوج الطفل ذكر اذا رأى في زواجه مصلحة ولكن لا يزوج الصغيرة قبل البلوغ

47
00:19:44.400 --> 00:20:09.000
الا ان يأذن ابوها الا ان يأمره ابوها بذلك او يعجن له الزوج  وليس ذوي الارحام من الاولياء ذوي الارحام ليسوا من الاولياء المقصود بهم من ليس منهم من العصبة. فالخال مثلا ليس وليا

48
00:20:09.950 --> 00:20:32.350
والجد لام ليس من الاولياء. والاخ لام كذلك. والعم لام كذلك فاولو الارحام من غير العصبة ليسوا باولياء. نعني الولاية الخاصة. والى اين توجد الولايات العامة التي تصدق بكل مسلم كما هو معلوم

49
00:20:32.650 --> 00:20:56.400
واذا وجدت الولاية الخاصة قدمت فان لم توجد فالقاضي. فان لم يوجد فولاية العم فالولاية العامة هي ولاية كل مسلم. كما هو معلوم والاولياء من العصبة. فقط يعني. اي الاولياء ولاية خاصة. ولا

50
00:20:56.400 --> 00:21:20.200
يخطب احد على خطبة احد ولا يصوم على صومه لا يجوز لانسان ان يخطب على خطبة اخر ان هذه المرأة خطبها رجل صالح  وركنت اليه بان قبل كل واحد منهما الاخر

51
00:21:20.350 --> 00:21:48.700
هذا يسمى بالركون. واذا حصل فان الخطبة حينئذ تكون حراما وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة اخيه ومثل ذلك في البيع ايضا ان يصوم على صومه. يعني اذا رأيت بائعا قد سام من من عنده شخص وتقارب في السعر

52
00:21:48.700 --> 00:22:04.400
لا يجوز لك حينئذ ان تصوم الا في سورة واحدة وهي بيع المزايدة. لان بيع المزايدة اصلا مبني على ان انه غير منعقد حتى يعرف من هو الشخص الذي اعطى اكبر

53
00:22:04.700 --> 00:22:22.500
ثمن لأن رباع تارة يكون على المكايس وهذه هي الصورة الغالبة يعني تأتي الى صاحب المحل تقوله بما تبيعها هذا؟ فيقول لك بكذا؟ فتقول له لا هذا غالي. اريده بكذا. فيقول لك اذا خذه بكذا. هذا يسمى بيع المكايسة

54
00:22:22.750 --> 00:22:41.800
من استعمال الكيس وهو العقل لانك تستعمل عقلك في الوصول الى آآ انسب ثمن بالنسبة لك هذا يسمى بيع المكايس اه يوجد بيع الائتمان وهو ان تأتي الى صاحب محل تأتي منه وتقول له

55
00:22:41.950 --> 00:23:00.200
انا ائتمنك على سعر السوق فبع لي به وهنا يلزمه ان شرعا ان يبيع لك بسعر السوق وان لم يفعل فقد خانك وهناك ايضا صورة المرابحة يقول لك انا هذا اشتريته بكذا فاربحني

56
00:23:00.250 --> 00:23:23.700
كذا وصورة المزايد. المزايدة يجوز فيها الصوم على الصوم سورة المزايدة هي ان تقول انا ابيعوا هذا باغلى ثمن وجدته فيه  فيقول رجل انا اشتريه بعشرة يأتي الثاني فيقول عشرين وهكذا فهنا يجوز السم على السم لان الربيع لا لا ينعقد اصلا الا اذا تكرر اغلى

57
00:23:23.750 --> 00:23:52.250
ثمن مفهوم اه الخطبة على الخطبة ايضا ممنوعة واشترط العلماء لحرمتها ان يكون الخاطب الاول كفئا وان يكون غير فاسق فين كان غيرك وفين فانه يجوز للثاني ان يخطبها والكفاءة الدين والحال ان يكون الانسان ذا دين ليس فاسقا. وان يكون ايضا مناسبا في الحال لمخطوبة

58
00:23:52.250 --> 00:24:13.200
فان كان فاسقا جاز للثاني ان يخطب عليه. ويشترط ايضا الركن كما ذكر ان لم يحصل ركن فلا اشكال في ذلك والدليل على انه تجوز الخطبة على خطبة من لم يحصل له ركون

59
00:24:13.500 --> 00:24:38.550
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها آآ فانها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا الجهم ومعاوية قد خطبان جاءته تستنصحه في هؤلاء الخطباء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:24:38.550 --> 00:24:58.550
اما ابو الجهمي فلا يضع العصا عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له فقير الكحي اسامة ابن زيد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج بأسامة مع انها مخطوبة. هي مخطوبة

61
00:24:58.550 --> 00:25:23.300
بل خطبها شخصان فان قلنا ان معاوية لا يعلم بخطبة ابي الجهم والعكس فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبها لاسامته عالم بانها مخطوبة وان قلنا ان احدهما عالم بخطبة الاخر فقد خطب احد الاثنين على الاخر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا باسامته

62
00:25:23.400 --> 00:25:45.500
على ذلك اذا هذا يدل على ان مجرد الخطبة لا يمنع الخطبة الا اذا حصل ركون الركون هو ان يعلم ان اه المرأة والرجل اصبح بينهما اتفاق وان كل واحد منهما قابل للاخر وانهما يريدان هذا الامر فان حصل مثل هذا

63
00:25:45.500 --> 00:26:12.900
فهذا ركون شرعي يمنع ان ان يخطب الرجل على خطبة غيره اذا قال ولا يخطب احد على خطبة اخيه ولا على صومه لورود النهي بذلك كما بينا وذلك اذا ركن وان شئت قلت ركن

64
00:26:13.100 --> 00:26:39.100
وتقارب اي حصل بينهما وفاق وتقارب حصل بينهما وفاق وركون في النكاح وحصل بينهما تقارب في البيع لانه ذكر مسألتين ذكر حرمة الخطبة على الخطبة على الخطبة وخطبة النكاح تكسى رخاؤها خطبة هكذا

65
00:26:39.550 --> 00:27:06.800
واما خطبة الكلام الذي يقوله الخطيب فهذا بالضم وقال القع فلان خطبة بالضم واما التماس النكاح من المرأة او من اهلها فيسمى خطبة بالكسر مفهوم اه قال وذلك اذا ركنا يعني

66
00:27:06.800 --> 00:27:38.850
للزوجين او تقاربا يعني البيعين متبايعين ففيه لف ونشر مرتب فقاله ركن يعود الى الزوجين وقوله تقارب يعود الى المتبايعين ولا يجوز نكاح الشغار. نكاح الشغار حرام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في حديث ابن عمر الذي اخرجه مالك في الموطأ

67
00:27:38.950 --> 00:28:05.250
واخرجه الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار  والشغار هو ليزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر الاخر الاخر ابنته ليس بينهما صداقة ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك على ان ازوجك ابنتي وليس بينهما صداقة. او ان يقول له زوجني

68
00:28:05.250 --> 00:28:30.700
لاختي على اختك زوجني اختك على ان ازوجك اختي. ومحل كونه فاسدا منهجا عنه اذا اعود لقاء نكاح احداهما على الاخرى والغي الصداقة اما اذا قالوا زوجني اختك بمئة زوجك اختي بمئة. وايضا لم يكن زواج احدى المرأتين شرطا

69
00:28:30.800 --> 00:28:51.350
في زواج الاخرى فلا بأس. فالاختلال يقع من ناحيتين. من ناحية الغاء المهر او من ناحية ربط آآ احد الزواجين بالاخر. اذا ربط احدهما بالاخر اختل وايضا اذا الغي المهر فيه ماء في احدهما اختلا معا

70
00:28:51.600 --> 00:29:19.950
واما اذا لم يقع بينهما ترابط ولم يكن فيهما اسقاط الصداق فلا بأس قال ولا يجوز نكاح الشراء وفسره بانه البضع بالبضع البضع بالبضع اي العضو بالعضو آآ هو الفرج ولكن اراد به آآ ان يزوجه المرأة في مقابل المرأة بدون آآ

71
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
بدون مهر. الاشكال عنده؟ اه في المتن احنا عندنا فقط وهو البدرون ولا نكاح. هو البضع. هو البضع بالبضع. نعم شرار الوضع بالوضوء. ان يزوجه اخته على ان يزوجه. اخته او ابنته على ان يزوجه ابنته

72
00:29:50.100 --> 00:30:18.550
ولا نجاح ولا نكاح بغير صداقة. تقدم ان الصداقة شرط في صحة النكاح وانه لا يجوز الاتفاق على اسقاطه. والاتفاق على اسقاطه مفسد للنكاح لكن ايضا لا يلزم ذكره في العقد. فيمكن ان يقع العقد دون ذكر الصداقة

73
00:30:18.600 --> 00:30:40.450
وحينئذ آآ اما ان يكون نكاح تفويض بان يفوض لاحدهما تحديد المهر او ان لا يكون هناك تفويض فيصار الى مهر مثلي مثلا فلا يلزم ذكره ولكن يمتنع اسقاطه ولو اسقط قبل العقد

74
00:30:40.550 --> 00:31:04.450
فالنكاح باطل. ولا يجوز نكاح المتعة. وهو النكاح الى اجل نكاح المتعة هو النكاح الى اجل محدد بان يقول لها اتزوجك شهرا وشهرين او سنة هذا يسمى بنكاح المتعة وقد كان رخصة في اول الاسلام

75
00:31:04.750 --> 00:31:26.750
ثم نسخ نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء. كما في حديث عدي في الصحيح. وحرمته الى يوم القيامة. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بانه محرم على سبيل التأبيد

76
00:31:26.750 --> 00:31:58.300
ومحل كونه نكاح متعة اذا صرح فيه بالتأجيل واما النكاح بنية الطلاق فهو نافذ عند الجمهور. نكاح بنية الطلاق هو ان يتزوج المرأة وفي نيته ان هذا النكاح لاجل ولكنه لا يصرح لها بذلك ولا يصرح ايضا في العقد بذلك. فهذا يسمى النكاح بنية الطلاق

77
00:31:58.500 --> 00:32:29.650
وهو في الحقيقة لا ينبغي لان الاصل في عقد الزواج ان يكون عقدا مستمرا. والشارع يتشوف الى بقاء اه هذه الاسرة واستمرارها ولكن قد يرخص فيه في بعض الحالات اذا كان الانسان يخشى على نفسه لعنته ونحو ذلك فهو عند الجمهور ليس مثل آآ صريح المتعة الذي هو

78
00:32:29.800 --> 00:32:52.800
اه التصريح بالاجل ان يصرح بان يقول ان هذا لمدة يوم او لمدة يومين او لمدة شهر او لمدة سنة هذا هو صريح اه المتعة وهو غير جائز ولا يجوز النكاح في العدة ايضا. ما دامت المرأة معتدة فلا يجوز لها ان تتزوج. ولكن

79
00:32:52.800 --> 00:33:13.300
تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنقضي عدة المرأة. فالمرأة لا يجوز لها ان تتزوج ما دام في عدتها اذا كانت رجعية فزوجها احق بها وله ان يرتجعها بعدتها

80
00:33:13.450 --> 00:33:40.200
ولا يجوز لاحد اخر ان يصرح لها بالخطبة واما التعريض فلا بأس به ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكرمتم في انفسكم تعريض لا بأس به. ولكن التصريح لا يجوز. واما اذا كانت معتدة من

81
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
ولكن لا رجعة فيه فليس لاحد ان يتزوجها حتى تخرج من عدتها قال ولا النكاح في العدة. ولا يجوز ايضا ما جر الى غرور في عقد او صداق. لا يجوز ما

82
00:34:00.200 --> 00:34:18.900
ما جر الى غرور الى غرر في عقد او صداق  لا يجوز ان يشتمل عقد النكاح على غرض كان يعقد مثلا على انه ان لم يجيء بالصداق لمدة كذا فالنكاح باطل

83
00:34:20.600 --> 00:34:45.250
او على نكاح خيار التروي اي ان له ان يختار ما شاء نكاح يجوز فيه خيار المجلس ولكن اجلس فيه خيار التراوي وكذلك ايضا لا يجوز ان يشتمل الصداق على غرضه. كان يصدقها مثلا ثمرة

84
00:34:45.250 --> 00:35:07.800
قبل بدو صلاحها او ان يصدقها جنين ناقة مثلا او نحو ذلك مما لا يعلم هل سيحيا او لا يحيى فلا يجوز اشتماله على غرف  ولا بما لا يجوز بيعه

85
00:35:08.100 --> 00:35:26.850
اي كذلك ايضا لا يجوز ان يصدقها ما لا يجوز بيعه واحرام لا يجوز تملكه فلا يجوز مثلا ان يقع في الصداق مثلا كلب او خمر او نحو ذلك مما لا يجوز بيعه او مما لا يجوز تملكه

86
00:35:29.550 --> 00:35:50.800
ثم قال وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء يعني ان ما فسخ من النكاح لوقوع الغرر في صداقه. فانه يفسخ قبل البناء ولا شيء اي لا يلزمه مهر اذا فسخ قبل البناء

87
00:35:51.550 --> 00:36:09.750
فان دخل بها في هذا الصداق الذي فسد بسبب وقوع الغرر في في هذا النكاح الذي فسد بسبب وقوع الغرر في الصداق فان النكاح يمضي بالدخول ولكن عليه مهر المثل. قال وكان فيه صداق المثل

88
00:36:11.350 --> 00:36:30.600
واما ما فسد من النكاح لعقده كوقوعه مثلا بغير ولي او في عدة او احرام فانه يفسخ بعد الدخول يفسخ قبل الدخول وبعدها ولكن ما كان منه مختلفا فيه كالنكاح بغير ولي فانه يفسخ بالطلاق

89
00:36:31.150 --> 00:36:51.600
وما كان متفقا عليه فانه يفسخ بدون طلاق واما اذا فسخ هذا الذي هذا النكاح الذي فسد لعقده اذا فسخ بعد البناء ففيه المسمى اذا كان قد سمى لها شيئا فانه يلزمه ما كان قد سمى

90
00:36:53.250 --> 00:37:26.500
والا بان لم يكن سمى لها شيئا فانه يلزمه مهر لمثله حين يذبح  وتقع به الحرمة يعني ان النكاح المفسوخ لفساده تقع به الحرمة اي يحرم هذه المرأة اذا كان الرجل قد دخل بها اذا مثلا تزوج امرأة بدون اذن وليها هذا يفسخ عند المالكية. وآآ لكن

91
00:37:26.500 --> 00:37:44.750
يقع به التحريم اي هذه المرأة التي فسخ نكاحها بعد الدخول فانها تحرم على ابنائه ويحرم على اصوله فهذا ينشر الحرمة قال وتقع به الحرمة اي حرمة المنكوحة على اصول النكاح وفروعه

92
00:37:45.200 --> 00:38:06.100
كما تقع بالنكاح الصحيح. ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا يعني ان من تزوج امرأة بعقد فاسد كما اذا تزوجها مثلا بدون ولي او تزوجها وهي محرمة او تزوجها وهي في العدة

93
00:38:06.300 --> 00:38:23.300
فهذا لا يحلها لمن كان طلقها ثلاثا اذا كان قد طلقها رجل قبل ذلك ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا غير مفسوخ فالنكاح لا يفسخ لفساده

94
00:38:23.350 --> 00:38:46.350
لا يحل المطلقة ثلاثا ولا يحصن ايضا احدا من الزوجين معناه انه لما تزوج امرأة زواجا فاسدا يفسح لفساده كالامثلة التي ذكرنا ودخل بها. ثم فسخ هذا النكاح بسبب فساده

95
00:38:46.900 --> 00:39:04.350
فهذا رجل لم يحصى. والمرأة ايضا لم تحصى. معها انه لو زنا احدهما فانه يجلد ولا يرجم. لان هذا النكاح لا محصن انما يحصن الرجل اي يصيره محصنا وكذلك المرأة نكاح الصحيح

96
00:39:04.500 --> 00:39:17.336
الذي لا اشكال فيه ثم قال وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاعة وسبعا بالصهر وتوقفوا هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك