﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والاربعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الى قوله واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعي قبله الاستبراء او رؤية الزنا كالمرود في المكحل اللي عانوا وهو ان ينفي الرجل نسب ابنه بالملاعب اي يرفع المرأة الى القاضي والقاضي يأخذ شهادات الزوجين

3
00:00:50.000 --> 00:01:14.050
على الصورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات

4
00:01:14.050 --> 00:01:40.800
انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا اخبر الزوج انه استبرأ زوجته وانها حملت مع ذلك الاستبراء او انه رآها تزني فانه يرفع ذلك الى القاضي فيمكنه القاضي من اللعان

5
00:01:42.650 --> 00:02:12.800
فيقبل اه اللعان في ثلاثة احوال. اولا ان يقول استبرأتها فحملت   استمرأتها اي امسكت عنها مدة لاعرفها هل هي حامل ام لا مما وقع من غير فاذا هي حامل او قال رأيتها تزني

6
00:02:12.800 --> 00:02:32.800
او اخبر انه لم يطأها منذ الحمل الماضي وقد حملت. فانه يمكن من اللعان في هذه الصور ولا يجوز الاعتماد على العزل فلا يقبل من الزوج ان يقول انا عزلت عنها وقد

7
00:02:32.800 --> 00:02:52.800
تحملت واريد اللعان. هذا لا يمكن فيه من اللعن. واذا اتهمها بمثل هذه الصورة فانه يحت حد حد القذف؟ وكذا لا يجوز ايضا اللعان بمجرد الشك في لون الولد مثلا

8
00:02:52.800 --> 00:03:12.800
او نحو ذلك فهذا ايضا لا يمكن فيه الزوج من اللعان. واذا اتهم المرأة فانه يحد حد القذف في واختلف في اللعان بالقذف اي اللعان في القذف المجرد عن الرؤية. اذا قال لها يا

9
00:03:12.800 --> 00:03:29.050
او قال لها زنيتي ولم يخبر انه رآها تزني. اذا اخبر انه رآها تزني فانه يمكن من الادعاء. اما الاتهام وعليكم السلام ورحمة الله. الاتهام بالزنا اذا كان مجردا من

10
00:03:29.250 --> 00:03:55.150
الرؤية فانه حينئذ هل يمكن من اللعان او لا يقبل منه ذلك ويحد حد القذف في المسألة خلاف داخل المذهب. قال ابن القاسم يمكن من اللعان واكثار الاصحاب على انه لا يمكن من اللعان ويحد. واذا افترقا باللعان لم

11
00:03:55.150 --> 00:04:14.950
يجوز ان يتناكحا ابدا القاضي عندما يلاعن بين الزوجين فانه اذا تم اللعان يفرق بينهما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله لا سبيل لك عليها

12
00:04:15.550 --> 00:04:37.350
لا سبيل لك عليها. فيفرق بينهما ثم بين كيفية اللعان بقوله ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله يبدأ الزوج اولا فيقول اشهد بالله لقد رأيتها تزني. او اشهد بالله ما هذا الحمل مني

13
00:04:37.350 --> 00:04:55.300
فيقول ذلك اربع مرات. اشهد بالله ما هذا الحمل مني؟ يقول ذلك اربع مرات. ثم بعد ذلك يقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكذب. يقول لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين

14
00:04:55.400 --> 00:05:17.850
اذا هنا ينتهي اولا لعان الزوج. ثم تلتعن هي بعد ذلك. فتقول اشهد ما زنيت اشهد بالله ما زنيت. تقول ذلك اربع مرات. ثم في الخامسة تقول ان غضب الله

15
00:05:17.850 --> 00:05:37.850
عليها ان كان من الصادقين. تدعو على نفسها بغضب الله تعالى اذا كان الزوج صادقا فيما اتهمها فيه ما اتهمها به من الزنا. وتخمم بالغضب كما ذكر الله تعالى. وانك لتفي رجمت. وان كانت حرة ان كانت حرة

16
00:05:37.850 --> 00:06:01.850
محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج من هذا الزوج او زوج غيره والا جلدت مائة جلة اذا انا اكلت هي معناه عجزت يعني التعن الزوج وشهد لرآها تزني ثم سكتت هي فنكلت. حينئذ اما ان تكون

17
00:06:02.000 --> 00:06:20.900
هذا يعد اعترافا منها بالزنا وحينئذ اما ان تكون محصنة اي بان تقدم ان وطأها هذا الزوج بنكاح صحيح او وطئها غيره من الازواج ويكون حكمها حينئذ الرجم اذا كانت حرة

18
00:06:20.900 --> 00:06:44.950
كانت حرة محصنة لان الاماء لا يرجمن لان الله تعالى قال في حقهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يتنصف هو الجد. الموت لا تنصف لا يوجد نصف موت. فلذلك الرماء لا يرجمن لان الرجم لا يمكن ان يتنصف. الحد

19
00:06:44.950 --> 00:07:08.850
اخبر الله سبحانه وتعالى انه يتنصف بين بين الحرة والامة. قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والحد القابل للتنصف هو الجلد بان تجلد الامة خمسين جلدة واما الموت فلا يقبل الرجم هو عبارة عن موت. رجم قتل والقتل لا يوجد له نصف. لا يوجد نصف موت

20
00:07:08.850 --> 00:07:36.800
فاذا كانت حرة محصنة يتقدم ان يواطئها زوج بنكاح صحيح سواء كان هذا الزوج او غيره فانها حينئذ ترجم وان كانت امة او كانت حرة غير محصنة لم يتقدم ان وطئت وطئا صحيحا بنكاح صحيح فانها تجلد

21
00:07:37.350 --> 00:08:10.950
وانك للزوج حد القذف ثمانين جلدة. اذا قبلت هي اللعان فشهدت بالله اربع شهادات انها مازنت  وعجز الزوج لم يستطع ان يشهد بالله هذا يعتبر اعترافا منه بانه اخطأ وحينئذ يحد حد حد القزف لانه اتهمها بالزنا. فيحد ثمانين جلدة

22
00:08:12.100 --> 00:08:36.850
قال ولحق به الولد اذا تم اللعان بان لاعن الزوج ولاعنة الزوجة بسم الله يترتب على اللعان التام اربعة امور. الامر الاول درء الحد عنهما معكم فيدرأ عنه هو حد القذف

23
00:08:37.050 --> 00:08:51.700
ويدرأ عنها هي حد الزنا. لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

24
00:08:51.750 --> 00:09:24.750
الامر الثاني قطع نسب الولد من ابيه. هذا الولد سينقطع نسبه من هذا الرجل ليس ولدا بهذا الرجل هو من جهة الام صحيح النسب. يرث امه وترثه. ولكن هذا الرجل ليس ابنه. فهو كابن الزنا من جهة ان انه مقطوع النسب من جهتي. هذا الرجل

25
00:09:24.750 --> 00:09:43.100
ولكن من جهة الام صحيح النسب. وابن اللعان والزنا في جانبي الامي. كمن هو صحيح النسب. اما من جهة الاب فهما مقطوعان نسبهما مقطوع. الامر الثالث التفريق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين

26
00:09:43.700 --> 00:10:05.950
وقال حسابكما على الله لا سبيل لك عليها. قبل اللعان قال لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ هل فيكما نسيتم؟ الله يعلم ان احدكما كذب. لا بد ان يكون احدهما كذب

27
00:10:05.950 --> 00:10:28.050
فان تاب احدهما انه تنفعه التوبة فيما يتعلق بالاثم ولكن لا تدرأ عنه الحد كما هو معلوم. واذا لم يتب احدهما فان القاضي ينفذ اللعان كما قلنا فانه يدرأ الحد عنهما معا

28
00:10:28.550 --> 00:10:50.550
ويقطع نسب الولد من الرجل ويفرق بينهما وعند المالكية ايضا يتأبد عليه آآ تحريمه تحريمها. فلا يجوز له حينئذ ان يتزوجها فيما بعد ذلك. ثم قال وللمرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر

29
00:10:50.850 --> 00:11:13.250
هذه مسألة اخرى تتعلق بالخلع نخلعو هو ان تعطي المرأة زوجها مالا على ان يطلقها وهو جائز لقول الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما

30
00:11:13.300 --> 00:11:40.900
بما افتدت به اي اعطته اذا اعطته مالا مقابل ان يطلقها وفيه ايضا حديث امرأتي ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه عنها خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما انقموا عليه في دين ولا

31
00:11:40.900 --> 00:12:02.200
ما انتم عليه في دين ولا خلق. ولكني اكره الكفر في الاسلام. تقصد كفر يعني انها تكرهه كراهية طبعية ليست ليست كراهية شرعية يعني هي ليس عندها عليه ملاحظة في دينه

32
00:12:02.200 --> 00:12:22.200
حتى في خلقه ولكن تكره نفسه. فتخشى ان لا تؤدي حقه ان لا تقيم حدود الله في عشرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تردين عليه حديقته؟ اي التي اعطاها لها مهرا؟ قالت نعم

33
00:12:22.200 --> 00:12:37.550
امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها ورد اليه آآ حديقته قانون المرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر يعني انه لا يلزم ان يكون نفس الصداق يمكن ان يكون نفس الصداق ويمكن ان يكون

34
00:12:37.550 --> 00:12:53.050
اقل او اكثر. اذا لم يكن عن ضرر بها. اذا لم يكن سبب طلب الطلاق عن ضرر بها. لانها اذا كان سبب الطلاق انه اضر بها فلها ان تطلب الطلاق بدون مقابل

35
00:12:53.800 --> 00:13:13.800
لان الله تعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتوهن. لا يجوز للرجل ان يسيء عشرة المرأة لكي تخالعه بعض المال اذا اراد آآ بعض الرجال يريد ان يطلق المرأة فيسيء عشرتها لكي يحصل منها على مال مقابل

36
00:13:13.800 --> 00:13:30.650
الى الطلاق هذا لا يجوز اذا كان بضرر بها فانها يمكن ان تخالعه ولكن اذا اثبتت الضرر عند القاضي رجعت عليه بالمال الذي اعطته. عندما تخالعه في مثل هذه الحال

37
00:13:31.150 --> 00:13:48.150
تثبت الضرر عند القاضي واذا ثبت الضرر عند القاضي فانها فانه يأخذ تأخذ فانها ترجع تسترجع المال الذي اعطته للزوج. لان الله تعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن

38
00:13:48.400 --> 00:14:09.700
بسم الله قال والخلع طلقة لا رجع فيها لا بنكاح جديد اختلف العلماء في الخلع هل هو طلقة او هو فسخ ومشهور المذهب بما ذكر من انه طلقة فهو محسوب

39
00:14:10.150 --> 00:14:36.150
وهو طلقة بائنة كي لا يجوز فيها الرجعة ولكن يجوز ان يتزوجها بعد ذلك اذا رضيت هي بذلك قال والخلع طلقة لا رجعة فيها الا بنكاح جديد برضاها. والمعتقد تحت العبد لها الخيار

40
00:14:36.150 --> 00:14:57.400
او ان تقيم معه او تفارقه الخيار ان تقيم معه او تفارقه. اذا اعتقت الامة تحت العبد تخيرت. نص بذلك حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها

41
00:14:57.750 --> 00:15:29.550
وكان زوجها عبدا اسود فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فاختارت الطلاق  هذا مشهور يعني اذا عتقت الامة اصبحت حرة وهي زوج لعبد فانه يلزم بين اه يكون لها حينئذ الخيار في ان تبقى معه او تختار الطلاق وقد اصل ذلك سنة بريرة رضي الله تعالى عنها

42
00:15:29.900 --> 00:15:58.400
ومن اشترى زوجته فسخ نكاحه فسخ نكاحه اذا اذا كان الرجل الزوجة زوجة امة فقد ذكرناها قبل ان نتزوج انما يجوز لفاقد الطول لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

43
00:15:58.400 --> 00:16:22.450
لان الرجل اذا كان لا يجد من المال ما يتزوج به حرة فان له ان يتزوج امة اذا خشي على نفسه ارتكابا لاخف الضررين لان تزوج الامة فيه ضرر وهو ان اولاده يكونون عبيدا. ولكن ضرر

44
00:16:22.450 --> 00:16:52.700
وقوعه في الفجور المعصية اعظم من ذلك في جزر الفقير ان يتزوج الامة وقد يطرأ له الغناء. وهنا آآ يختلف العلماء هل يمكن ان يواصل في نكاح الامة ام لا؟ وهذا من فروع قاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ هو اصلا ابتدأ نكاح الامة وقد جاز له

45
00:16:52.700 --> 00:17:21.850
ذلك فطرأ عليه الغناء وهي زوجه هل يجوز له ان يواصلك؟ هل الدوام كالابتداء قاعدة فقهية؟ هذا هذه المسألة اذا اشتراها شرع هذه الامة التي تزوجها فسخ نكاحه لانها تصبح امة له حينئذ يطأها بالملك. ويفسخ النكاح. وطلاق العبد طلقتان. ولو كانت الزوجة حرة

46
00:17:21.850 --> 00:17:48.350
لان العبرة بالطلاق برجل جمهور الفقهاء على تشطير الطلاق والعدد قياسا على الحدود تشتور في الحدود ثابت بالنص فعليهن نصفهما على المحصنات من العذاب. وجمهور الفقهاء على تشطير اي تنصيف ايضا الامة من الحرة

47
00:17:48.350 --> 00:18:13.600
كما سيأتي بيانه. قال وطلاق العبد طلقتان وعدة الامة حيضتان. ولو كان الزوج حرا لان العبرة في العدة بالمرأة لا بالرجل وكفارات العبد كالحر ويكفر بما يكفر به الحر بخلاف معاني الحدود والطلاق كما بينا فانها تنصف. وكل ما

48
00:18:13.600 --> 00:18:39.250
صل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فانه يحرم هذا حديث عن الرضاع قال تعالى في المحرمات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة اي هؤلاء محرمات. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم. من النسب

49
00:18:39.600 --> 00:18:58.750
ما هو الرضاع المحرم شرعا قال ما وصل الى جوف الرضيع في الحوليني ما وصل من لبن المراتي الى جوف الرضيع سواء كان من الثدي مباشرة او وضع في اناء فسقي منه كل ذلك يحرم

50
00:18:58.900 --> 00:19:24.800
بشرط ان يكون في الحولين ايه في العامي  وان مصة واحدة هذا مذهب المالكية والحنفية تمسكوا بالاطلاق الوارد في قول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. والفعل من قبيل المطلق والارضاع يحصل بالمرة

51
00:19:25.650 --> 00:20:01.050
فمن وصل جوفه لبن ادمية وهو في سن الارضاع حرمت عليه وحرم عليه بناتها واخواتها  وخالاتها وعماتها سواء قل ذلك اللبن الذي وصل الى جوفه او كثر متمسك الشافعية من وافقهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله انها قالت

52
00:20:02.300 --> 00:20:37.250
كان مما يتلى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس رضعات لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن وهذا حديث صحيح. ولكن  هذا قطعا ليس قرآنا. وما حدثت عائشة رضي الله تعالى عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يتلى

53
00:20:37.500 --> 00:20:59.500
تحتمل امرين  احتمل ان تكون عائشة رضي الله تعالى عنها ان لم تعلم بان هذا قد نسخ هو قطعا نسخ بان الامة مجمعة على ان ما ليس في المصحف ليس بالقرآن. وهذا ليس في المصحف. خمس رضعات

54
00:20:59.600 --> 00:21:15.250
ليست في المصحف وما ليس في المصحف قطعا ليس بالقرآن  الاحتمال الثاني ان تكون عائشة قصدت تأخر النسخ ان انه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يشعر بالنسخ

55
00:21:15.350 --> 00:21:39.650
فبعض الناس ما زالوا حينئذ يتلونه على اساس انه قرآن تعني ان هذا انما تعخر نسخه ولاجل ذلك لم يأخذ ملكة بهذا الحديث خلاف المسألة مشهور معلوم كما هو معلوم المهم ان مشهور المذهب هو ما صدرنا به من انه لا تشترط خمس رضعات وان الرضعة الواحدة

56
00:21:39.650 --> 00:22:06.750
هذا مشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى   قال ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين الا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين  اذا كان الارضاع بعد الحولين فانه لا يحرم

57
00:22:07.750 --> 00:22:42.750
واختلف العلماء في الشهر والشهرين بناء على قاعدة فقهية وهي هل ما قارب الشيء واعطى حكمه ام لا؟ هذه قاعدة فقهية هل ما قارب الشيء يعطى حكمه ام لا اذا قلنا ما قرب الشيطان ما حكمه نقول ان الشهر الاول بعد كمال العامين له حكم العامين. وكان الشهر الثاني

58
00:22:43.750 --> 00:23:10.050
وهذا قول ابن القاسم من المالكية او لا يعطى حكما والله سبحانه وتعالى قال والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين  واكد الحوليني بقوله كاملين رفعا بمجاز توهم ان الرضاعة سنة وبعض سنة

59
00:23:10.900 --> 00:23:30.800
وذلك لم يقع الخلاف في الحولين وان ما وقع الخلاف فيما زاد عليهما  بخلاف اشهر الحج مثلا الحج اشهرا لم يقل ثلاثة ولم يقل ثلاثة اشهر وذلك وقع الخلاف هل الحج فعلا مقعده ثلاثة اشهر او هو شهران وعشرة ايام

60
00:23:31.200 --> 00:23:57.350
لان الاحتمال باقي لو كان الحج او اشهر ذات اشهر فقط مثلا نحو ذلك اكده تأكيد يرفع المجاز والاعداد نصوص ايضا لا تحتمل معنى اخر قال ولو فصل قبل الحولين في صال استغنى فيه بالطعام

61
00:23:58.750 --> 00:24:19.050
لم يحرم ما ارضع بعد ذلك الوالدان لهما فصال الطفل اثناء الحولين فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح هذه. اباح الله سبحانه وتعالى لهما اه الفصال قبل الحولين

62
00:24:19.050 --> 00:24:38.300
اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور وتشاور. فاذا فصلاه قبل الحولين واستغنى بالطعام اصبح مستغني بالطعام فحينئذ رضعه بعد ذلك غير معتبر حتى في الحولين. لان الرضاعة من المجاعة

63
00:24:38.850 --> 00:25:06.600
يعني اذا كان مستغنيا بالطعام رضعه بعد ذلك غير معتبر  قال ويحرم بالاجور يعني ان الرضاع لا يشترط فيها ان يكون ملجا بالفم نصا بل يمكن ان يكون بالاجور وهو الصب في الحلق. اذا صب في الحلق فانه فان هذا يحرم

64
00:25:06.650 --> 00:25:32.350
وبالصعود وهو صب في الانف لا صب اللبن في انفه فوصل الى جوفه فانه ايضا يحرم ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم وتأخر اخوة لهم اذا ارضعت المرأة صبيا فبنات تلك المرأة اخوة له

65
00:25:33.700 --> 00:25:54.350
وكذلك بنات فحلها اي زوجها الذي هو زوجها وقت الارضاع ايضا كذلك ما تقدم على رضاعه وتأخر. ولاخيه اي اخ الرضيع نكاح بناتها اخو الرضيع ليس محرما للمرأة التي ارضعته

66
00:25:54.450 --> 00:26:07.568
ولا لبناتها لان الحرمة تتعلق بالرضيع نفسه لا باخوته ولا لا باخواته ونقترح على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك