بسم الله قال والخلع طلقة لا رجع فيها لا بنكاح جديد اختلف العلماء في الخلع هل هو طلقة او هو فسخ ومشهور المذهب بما ذكر من انه طلقة فهو محسوب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السادس والاربعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعي قبله الاستبراء او رؤية الزنا كالمرود في المكحل اللي عانوا وهو ان ينفي الرجل نسب ابنه بالملاعب اي يرفع المرأة الى القاضي والقاضي يأخذ شهادات الزوجين على الصورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين اذا اخبر الزوج انه استبرأ زوجته وانها حملت مع ذلك الاستبراء او انه رآها تزني فانه يرفع ذلك الى القاضي فيمكنه القاضي من اللعان فيقبل اه اللعان في ثلاثة احوال. اولا ان يقول استبرأتها فحملت استمرأتها اي امسكت عنها مدة لاعرفها هل هي حامل ام لا مما وقع من غير فاذا هي حامل او قال رأيتها تزني او اخبر انه لم يطأها منذ الحمل الماضي وقد حملت. فانه يمكن من اللعان في هذه الصور ولا يجوز الاعتماد على العزل فلا يقبل من الزوج ان يقول انا عزلت عنها وقد تحملت واريد اللعان. هذا لا يمكن فيه من اللعن. واذا اتهمها بمثل هذه الصورة فانه يحت حد حد القذف؟ وكذا لا يجوز ايضا اللعان بمجرد الشك في لون الولد مثلا او نحو ذلك فهذا ايضا لا يمكن فيه الزوج من اللعان. واذا اتهم المرأة فانه يحد حد القذف في واختلف في اللعان بالقذف اي اللعان في القذف المجرد عن الرؤية. اذا قال لها يا او قال لها زنيتي ولم يخبر انه رآها تزني. اذا اخبر انه رآها تزني فانه يمكن من الادعاء. اما الاتهام وعليكم السلام ورحمة الله. الاتهام بالزنا اذا كان مجردا من الرؤية فانه حينئذ هل يمكن من اللعان او لا يقبل منه ذلك ويحد حد القذف في المسألة خلاف داخل المذهب. قال ابن القاسم يمكن من اللعان واكثار الاصحاب على انه لا يمكن من اللعان ويحد. واذا افترقا باللعان لم يجوز ان يتناكحا ابدا القاضي عندما يلاعن بين الزوجين فانه اذا تم اللعان يفرق بينهما وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها. فيفرق بينهما ثم بين كيفية اللعان بقوله ويبدأ الزوج فيلتعن اربع شهادات بالله يبدأ الزوج اولا فيقول اشهد بالله لقد رأيتها تزني. او اشهد بالله ما هذا الحمل مني فيقول ذلك اربع مرات. اشهد بالله ما هذا الحمل مني؟ يقول ذلك اربع مرات. ثم بعد ذلك يقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكذب. يقول لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين اذا هنا ينتهي اولا لعان الزوج. ثم تلتعن هي بعد ذلك. فتقول اشهد ما زنيت اشهد بالله ما زنيت. تقول ذلك اربع مرات. ثم في الخامسة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. تدعو على نفسها بغضب الله تعالى اذا كان الزوج صادقا فيما اتهمها فيه ما اتهمها به من الزنا. وتخمم بالغضب كما ذكر الله تعالى. وانك لتفي رجمت. وان كانت حرة ان كانت حرة محصنة بوطئ تقدم من هذا الزوج من هذا الزوج او زوج غيره والا جلدت مائة جلة اذا انا اكلت هي معناه عجزت يعني التعن الزوج وشهد لرآها تزني ثم سكتت هي فنكلت. حينئذ اما ان تكون هذا يعد اعترافا منها بالزنا وحينئذ اما ان تكون محصنة اي بان تقدم ان وطأها هذا الزوج بنكاح صحيح او وطئها غيره من الازواج ويكون حكمها حينئذ الرجم اذا كانت حرة كانت حرة محصنة لان الاماء لا يرجمن لان الله تعالى قال في حقهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يتنصف هو الجد. الموت لا تنصف لا يوجد نصف موت. فلذلك الرماء لا يرجمن لان الرجم لا يمكن ان يتنصف. الحد تثبت الضرر عند القاضي واذا ثبت الضرر عند القاضي فانها فانه يأخذ تأخذ فانها ترجع تسترجع المال الذي اعطته للزوج. لان الله تعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن اخبر الله سبحانه وتعالى انه يتنصف بين بين الحرة والامة. قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والحد القابل للتنصف هو الجلد بان تجلد الامة خمسين جلدة واما الموت فلا يقبل الرجم هو عبارة عن موت. رجم قتل والقتل لا يوجد له نصف. لا يوجد نصف موت فاذا كانت حرة محصنة يتقدم ان يواطئها زوج بنكاح صحيح سواء كان هذا الزوج او غيره فانها حينئذ ترجم وان كانت امة او كانت حرة غير محصنة لم يتقدم ان وطئت وطئا صحيحا بنكاح صحيح فانها تجلد وانك للزوج حد القذف ثمانين جلدة. اذا قبلت هي اللعان فشهدت بالله اربع شهادات انها مازنت وعجز الزوج لم يستطع ان يشهد بالله هذا يعتبر اعترافا منه بانه اخطأ وحينئذ يحد حد حد القزف لانه اتهمها بالزنا. فيحد ثمانين جلدة قال ولحق به الولد اذا تم اللعان بان لاعن الزوج ولاعنة الزوجة بسم الله يترتب على اللعان التام اربعة امور. الامر الاول درء الحد عنهما معكم فيدرأ عنه هو حد القذف ويدرأ عنها هي حد الزنا. لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين الامر الثاني قطع نسب الولد من ابيه. هذا الولد سينقطع نسبه من هذا الرجل ليس ولدا بهذا الرجل هو من جهة الام صحيح النسب. يرث امه وترثه. ولكن هذا الرجل ليس ابنه. فهو كابن الزنا من جهة ان انه مقطوع النسب من جهتي. هذا الرجل ولكن من جهة الام صحيح النسب. وابن اللعان والزنا في جانبي الامي. كمن هو صحيح النسب. اما من جهة الاب فهما مقطوعان نسبهما مقطوع. الامر الثالث التفريق بينهما لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله لا سبيل لك عليها. قبل اللعان قال لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ هل فيكما نسيتم؟ الله يعلم ان احدكما كذب. لا بد ان يكون احدهما كذب فان تاب احدهما انه تنفعه التوبة فيما يتعلق بالاثم ولكن لا تدرأ عنه الحد كما هو معلوم. واذا لم يتب احدهما فان القاضي ينفذ اللعان كما قلنا فانه يدرأ الحد عنهما معا ويقطع نسب الولد من الرجل ويفرق بينهما وعند المالكية ايضا يتأبد عليه آآ تحريمه تحريمها. فلا يجوز له حينئذ ان يتزوجها فيما بعد ذلك. ثم قال وللمرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر هذه مسألة اخرى تتعلق بالخلع نخلعو هو ان تعطي المرأة زوجها مالا على ان يطلقها وهو جائز لقول الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا جناح عليهما بما افتدت به اي اعطته اذا اعطته مالا مقابل ان يطلقها وفيه ايضا حديث امرأتي ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه عنها خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما انقموا عليه في دين ولا ما انتم عليه في دين ولا خلق. ولكني اكره الكفر في الاسلام. تقصد كفر يعني انها تكرهه كراهية طبعية ليست ليست كراهية شرعية يعني هي ليس عندها عليه ملاحظة في دينه حتى في خلقه ولكن تكره نفسه. فتخشى ان لا تؤدي حقه ان لا تقيم حدود الله في عشرته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تردين عليه حديقته؟ اي التي اعطاها لها مهرا؟ قالت نعم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها ورد اليه آآ حديقته قانون المرأة ان تفتدي من زوجها بصداقها او اقل او اكثر يعني انه لا يلزم ان يكون نفس الصداق يمكن ان يكون نفس الصداق ويمكن ان يكون اقل او اكثر. اذا لم يكن عن ضرر بها. اذا لم يكن سبب طلب الطلاق عن ضرر بها. لانها اذا كان سبب الطلاق انه اضر بها فلها ان تطلب الطلاق بدون مقابل لان الله تعالى يقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتوهن. لا يجوز للرجل ان يسيء عشرة المرأة لكي تخالعه بعض المال اذا اراد آآ بعض الرجال يريد ان يطلق المرأة فيسيء عشرتها لكي يحصل منها على مال مقابل الى الطلاق هذا لا يجوز اذا كان بضرر بها فانها يمكن ان تخالعه ولكن اذا اثبتت الضرر عند القاضي رجعت عليه بالمال الذي اعطته. عندما تخالعه في مثل هذه الحال وهو طلقة بائنة كي لا يجوز فيها الرجعة ولكن يجوز ان يتزوجها بعد ذلك اذا رضيت هي بذلك قال والخلع طلقة لا رجعة فيها الا بنكاح جديد برضاها. والمعتقد تحت العبد لها الخيار او ان تقيم معه او تفارقه الخيار ان تقيم معه او تفارقه. اذا اعتقت الامة تحت العبد تخيرت. نص بذلك حديث بريرة رضي الله تعالى عنها. اعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها وكان زوجها عبدا اسود فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فاختارت الطلاق هذا مشهور يعني اذا عتقت الامة اصبحت حرة وهي زوج لعبد فانه يلزم بين اه يكون لها حينئذ الخيار في ان تبقى معه او تختار الطلاق وقد اصل ذلك سنة بريرة رضي الله تعالى عنها ومن اشترى زوجته فسخ نكاحه فسخ نكاحه اذا اذا كان الرجل الزوجة زوجة امة فقد ذكرناها قبل ان نتزوج انما يجوز لفاقد الطول لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات لان الرجل اذا كان لا يجد من المال ما يتزوج به حرة فان له ان يتزوج امة اذا خشي على نفسه ارتكابا لاخف الضررين لان تزوج الامة فيه ضرر وهو ان اولاده يكونون عبيدا. ولكن ضرر وقوعه في الفجور المعصية اعظم من ذلك في جزر الفقير ان يتزوج الامة وقد يطرأ له الغناء. وهنا آآ يختلف العلماء هل يمكن ان يواصل في نكاح الامة ام لا؟ وهذا من فروع قاعدة فقهية وهي هل الدوام كالابتدائي ام لا؟ هو اصلا ابتدأ نكاح الامة وقد جاز له ذلك فطرأ عليه الغناء وهي زوجه هل يجوز له ان يواصلك؟ هل الدوام كالابتداء قاعدة فقهية؟ هذا هذه المسألة اذا اشتراها شرع هذه الامة التي تزوجها فسخ نكاحه لانها تصبح امة له حينئذ يطأها بالملك. ويفسخ النكاح. وطلاق العبد طلقتان. ولو كانت الزوجة حرة لان العبرة بالطلاق برجل جمهور الفقهاء على تشطير الطلاق والعدد قياسا على الحدود تشتور في الحدود ثابت بالنص فعليهن نصفهما على المحصنات من العذاب. وجمهور الفقهاء على تشطير اي تنصيف ايضا الامة من الحرة كما سيأتي بيانه. قال وطلاق العبد طلقتان وعدة الامة حيضتان. ولو كان الزوج حرا لان العبرة في العدة بالمرأة لا بالرجل وكفارات العبد كالحر ويكفر بما يكفر به الحر بخلاف معاني الحدود والطلاق كما بينا فانها تنصف. وكل ما صل الى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فانه يحرم هذا حديث عن الرضاع قال تعالى في المحرمات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة اي هؤلاء محرمات. وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم. من النسب ما هو الرضاع المحرم شرعا قال ما وصل الى جوف الرضيع في الحوليني ما وصل من لبن المراتي الى جوف الرضيع سواء كان من الثدي مباشرة او وضع في اناء فسقي منه كل ذلك يحرم بشرط ان يكون في الحولين ايه في العامي وان مصة واحدة هذا مذهب المالكية والحنفية تمسكوا بالاطلاق الوارد في قول الله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم. والفعل من قبيل المطلق والارضاع يحصل بالمرة فمن وصل جوفه لبن ادمية وهو في سن الارضاع حرمت عليه وحرم عليه بناتها واخواتها وخالاتها وعماتها سواء قل ذلك اللبن الذي وصل الى جوفه او كثر متمسك الشافعية من وافقهم بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله انها قالت كان مما يتلى من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا بخمس رضعات لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن وهذا حديث صحيح. ولكن هذا قطعا ليس قرآنا. وما حدثت عائشة رضي الله تعالى عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو يتلى تحتمل امرين احتمل ان تكون عائشة رضي الله تعالى عنها ان لم تعلم بان هذا قد نسخ هو قطعا نسخ بان الامة مجمعة على ان ما ليس في المصحف ليس بالقرآن. وهذا ليس في المصحف. خمس رضعات ليست في المصحف وما ليس في المصحف قطعا ليس بالقرآن الاحتمال الثاني ان تكون عائشة قصدت تأخر النسخ ان انه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يشعر بالنسخ فبعض الناس ما زالوا حينئذ يتلونه على اساس انه قرآن تعني ان هذا انما تعخر نسخه ولاجل ذلك لم يأخذ ملكة بهذا الحديث خلاف المسألة مشهور معلوم كما هو معلوم المهم ان مشهور المذهب هو ما صدرنا به من انه لا تشترط خمس رضعات وان الرضعة الواحدة هذا مشهور بمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى قال ولا يحرم ما ارضع بعد الحولين الا ما قرب منهما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين اذا كان الارضاع بعد الحولين فانه لا يحرم واختلف العلماء في الشهر والشهرين بناء على قاعدة فقهية وهي هل ما قارب الشيء واعطى حكمه ام لا؟ هذه قاعدة فقهية هل ما قارب الشيء يعطى حكمه ام لا اذا قلنا ما قرب الشيطان ما حكمه نقول ان الشهر الاول بعد كمال العامين له حكم العامين. وكان الشهر الثاني وهذا قول ابن القاسم من المالكية او لا يعطى حكما والله سبحانه وتعالى قال والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين واكد الحوليني بقوله كاملين رفعا بمجاز توهم ان الرضاعة سنة وبعض سنة وذلك لم يقع الخلاف في الحولين وان ما وقع الخلاف فيما زاد عليهما بخلاف اشهر الحج مثلا الحج اشهرا لم يقل ثلاثة ولم يقل ثلاثة اشهر وذلك وقع الخلاف هل الحج فعلا مقعده ثلاثة اشهر او هو شهران وعشرة ايام لان الاحتمال باقي لو كان الحج او اشهر ذات اشهر فقط مثلا نحو ذلك اكده تأكيد يرفع المجاز والاعداد نصوص ايضا لا تحتمل معنى اخر قال ولو فصل قبل الحولين في صال استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما ارضع بعد ذلك الوالدان لهما فصال الطفل اثناء الحولين فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح هذه. اباح الله سبحانه وتعالى لهما اه الفصال قبل الحولين اذا كان ذلك عن تراض منهما وتشاور وتشاور. فاذا فصلاه قبل الحولين واستغنى بالطعام اصبح مستغني بالطعام فحينئذ رضعه بعد ذلك غير معتبر حتى في الحولين. لان الرضاعة من المجاعة يعني اذا كان مستغنيا بالطعام رضعه بعد ذلك غير معتبر قال ويحرم بالاجور يعني ان الرضاع لا يشترط فيها ان يكون ملجا بالفم نصا بل يمكن ان يكون بالاجور وهو الصب في الحلق. اذا صب في الحلق فانه فان هذا يحرم وبالصعود وهو صب في الانف لا صب اللبن في انفه فوصل الى جوفه فانه ايضا يحرم ومن ارضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم وتأخر اخوة لهم اذا ارضعت المرأة صبيا فبنات تلك المرأة اخوة له وكذلك بنات فحلها اي زوجها الذي هو زوجها وقت الارضاع ايضا كذلك ما تقدم على رضاعه وتأخر. ولاخيه اي اخ الرضيع نكاح بناتها اخو الرضيع ليس محرما للمرأة التي ارضعته ولا لبناتها لان الحرمة تتعلق بالرضيع نفسه لا باخوته ولا لا باخواته ونقترح على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك