الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسرهم برحمتك يا ارحم الراحمين تبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والاربعين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب في العدة والنفقة والاستبراء العدة اي المدة التي تمكثها تتربص بها المرأة من طلاق اه اذا اذا حل انحلت عصمتها بطلاق او موت او فسق والنفقة معناه المال الذي ينفق به الرجل والاستبراء معناه الكشف عن حال الارحام. هل المرأة حامل ام لا وللعدة ثلاثة اسباب الموت والطلاق والفسخ كما ان انواعها ايضا ثلاثة وهي الاقرع والاشهر والحمل. فالعدة ما تكون بالاقراع اي الاطهر او ان تكون بالاشهر كعدة صغيرة والكبيرة والمتوفى عنها. او ان تكون بالحمل يتربص المرأة ما دامت حاملة ما دامت حاملا نعم هذه صفة لا تؤنث بالتاء لانها ليست مشتركة بين الرجال والنساء اقصد ان الصفات التي هي خاصة بالمؤنثات لا تؤنث كالحائض مثلا والكاعب قال وعدة الحرة المطلقة ثلاثة قرون الحرة البالغ غير اليائسة ولا الحامل كما سيأتي تفصيله اذا طلقت فانها تعتد ثلاثة قرون. اي ثلاثة اطهار اه المعنى الذي تنقطع به العصمة بين الزوجين هو واحد من ثلاثة امور طلاق او فسخ او وفاة. والمرأة اما ان تكون صغيرة جدا لا تحمل لا تحيض او ان تكوني كبيرة جدا لا تحيض بكبرها ايضا او ان تكون في سن الحيض وهذه على قسمين حامل وحائل اللي غيره حامل فسيأتي ان صغيرة جدا والكبيرة جدا عدتهما ثلاثة اشهر. كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نساء ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والمترفعنا لها عدتها وهي اربعة اشهر وعشرة ما لم تكن حاملة. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. غير هؤلاء وهي المطلقة التي ليست كبيرة جدا بحيث لا تحيض ولا صغيرة جدا بحيث لا تحيط ولا حاملا فانها تعتد بالاقرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اقرأوا عند مالك والشافعي هي الاطهر وتعد الطهر الذي طلقت فيه حتى ولو لحظة طهر الذي طلقت فيه يحسب لها ثم تحسب الثاني والثالث فاذا دخلت الحيضة باخراها فانها حينئذ تخرج من العدة عند ما لك قال وعدة الحرة المطلقة تلاوة القرآن مسلمة كانت مسلمة او كتابية والامة ومن فيها بقية رق قرآني بتنصف وعدتها ان كان الزوج في جميعهن حرا او عبدا لان المعتبر في العدة حال المراتب والاقراء هي الاطهار التي بين الدمين وتحسبه كما قلنا الطهر الذي طرقت فيه قال خليل اعتدت بطهر الطلاق وان لحظة فان كانت ممن لم تحض او ممن قد يأست من المحيض ثلاثة اشهر. كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن نفس الشيء. هي الصغيرات ايضا اللواتي لم يحضن. عدتهن ثلاثة اشهر الكبيرات جدا عدتهن ثلاثة اشهر والصغيرات ايضا كذلك قال في الحرة والامة عدة الحرة المستحاضة اذا كانت المرأة مستحاضة يتمادى عليها الدم ولا تميزوا بين دم الحيض ودم الاستحالة ومثلها ايضا التي انقطع عنها الدم دي معرض او لغير سبب هنا تتربص تسعة اشهر انتظارا للدم بالنسبة لمن لم يأتها الحيض وانتظارا للتمييز بالنسبة للمستحابة فان اكتملت تسعة اشهر ولم تميز او لم يأتها دم فانها تعتد بثلاثة اشهر. مجموع تسعة اشهر وثلاثة اشهر هو سنة وذكرها الشيخ مجملة وكان ينبغي ان يفصلها لان منها تسعة اشهر هي تربص في الحقيقة. والعدة انما تبدأ بعد تسعة اشهر قال اه وعدة الحرة المستحاضة او الامة في الطلاق سنة وعدة الحامل في وفاة او طلاق وضع حملها الحامل عدتها وضع حملها كما قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لان المقصود الأعظم في العدد هو براءة الرحم ولا شيء يبرئ الرحم كالولادة لا شيء يبرئ الرحم كالولادة. اذا ولدت المرأة خلاص قطعا رحمها اصبح اه بريئا من الحمل سواء كانت حرة او امة او كتابية. قال والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة لها اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها لا عدة لها. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم بمؤمناتهم ما طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه المطلقة قبل الدخول لا عدة لها فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ لان مقصود الاعظم بالعدد وبراءة الرحم وهذا لم يتوقف عليه شيء اصلا لانه هو لم يدخل بها ولذلك تبين بمجرد الطلاق فهي ليست رجعية المطلقات قبل الدخول ليست رجعية لانها لا عدة لها مجرد طلاق تصبح بائنة. لا يجوز له ان يتزوجها الا بعقد جديد وعدة الحرة من الوفاة اربعة اشهر وعشرة كانت صغيرة او كبيرة دخلوا بها او لم يدخل مسلمة كانت او كتابية وذلك لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. فالمتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام. ومحل ذلك كما سيأتي اذا لم تكن حاملا. اذا كانت حاملا الحمل هو اقوى شيء في العدة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وفي الامة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال اي ينصف لها. ما لم ترتب الكبيرة ذات ذات الحيض بتأخيره اي تظن ان تأخر عنها فظنت انه سيأتي فانها حينئذ تقعد حتى تذهب عنها الربا. واما الامة التي لا تحض لصغار او كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة الا بعد ثلاثة اشهر هكذا قال الشيخ والمشهور في المذهبي انها تحل بشهرين وخمسة ايام تنصيفا لعدة الوفاة قال والاحداد الا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزنا. يجب على المتوفى عنها الاحداد يجب على المتوفى عنها الاحداد وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على زوج فوق ثلاث الا ان تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. والاحداد هو ترك الزنا معناه سيبين ذلك قال فلا تقربوا المرتدة من الوفاة شيئا من الزنا بحلي او كحل او غيره وتتجنب الصباغ كله الى الاسود. وتتجنب الطيب كله المتوفى عنها لا تتطيب ولا تقتضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشطوا بما يختمر اي تبقى رائحته ولا تكتحل ايضا لانك واحد من الزينة. وفي الحديث ان امرأة شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم شأن ابنتها وقالت ان عينها تشكو افتكحلها وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها انها اه ليست في ضرورة فقال لأ انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول فيجب الاحداد على المرأة في هذه المدة فلا تكتحل. ولا تستعمل طيبا ولا تلبسه صبيغة. لا يطلب منها ان تلبس اكثيابها. تلبس اللباس العادي ولكن لا ينبغي ان تلبس لباس الزينة ولا ان تستعمل الزينة ولا ان تستعمل الطيب ولا الحناء ولا الاقتضاب. فامور الزنا تتركها وهذا هو معنى الاحداد والعلة في تخصيص المتوفى عنها بالاحداء دون المطلقة هو المبالغة في حفظ انساب الناس وذلك ان الرجل اللي طلق المرأة فظهر بها حمل بعده فانه يمكن ان ينفيه وهي تخشى ذلك وستحترز خشية ان يفضحها والمتوفى عنها ليس هناك من ينفي النسب زوجك توفي. فلو ظهر بها حمل فانه لا احد يمكن ان ينفي هذا الحمل. فلذلك بالغ الشارع في صيانتها وابعادها عن مواطن التهم وفرض عليها الاحداث مبالغة في حفظ انساب الناس لان لان عندنا شخصا قد توفي لا يستطيع ان ينفي النسب لو زنت هي بعده لا يستطيع ان ينفيها هذا النسب لانه قد توفي بخلاف المطلق فلذلك خص الشارع المتوفى عنها بالاحداث دون المطلق جيد نعم لكن على كل حال هو بالنسبة للمتوفى عنها تترك تحد مطلقا حتى ولو كانت حاملا مثلا ستضع بعده بايام احداد مطلوب منها مطلقا. ولا تمتشطوا بما يختمر في رأسها وعلى الامة والحرة الصغيرة والكبيرة الاحداد واختلف في الكتابية هذا من فروعها لكفار مخاطبا بفروع الشريعة ام لا وليس على المطلقة احداد لماذا كان فرقنا بين المطلقة والمتوفى عنها في الاحداث وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلمين. اذا كان الرجل المسلم متزوجا كتابية فانها تجبر على عدة سجانة لانساب المسلمين لان الرجل الذي كان كان متزوجا لها مسلم وينبغي ان يحفظ له نسبه حتى ولو قلنا ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة فهي يحتمل ان يكون بها حمل من مسلم فينبغي ان يحفظ حمل هذا المسلم لكي لا يختلط مع غيره والطلاق وعدتهم بالولد من وفاة سيدها حيضة نعم قال آآ من المسلمين في الوفاة والطلاق. يعني ان الكتابية تجبر على العدة من من المسلم في الوفاة والطلاق ثم قال اعدت امي لولدي ام الولدية الامة التي استولدها سيدها فانها تستبرأ بحيضة في وفاته وكذلك اذا اعتقها جنات الصبر او بحيضة قبل ان يتزوجها من يريد ان يتزوجها فان قعدت عن الحيض لكبر او صغر فانها حينئذ تجلس ثلاثة اشهر قبل ان تتزوج واستمراء علامة في انتقال الملك حيضة واذا اشترى امة فانه يستبرأها بحيضة سواء انتقل الملك ببيع او هبة او سبيين او غير ذلك كايرث ومن هي اي من كانت عنده امة في حيازته قد حاضت عنده وعلم ذلك بخبر من يوثق به ثم انه اشتراها فلا استبراء عليها لانه يتيقن براءة رحمها ان لم تكن تخرج خروجا اه مثلا يمكن معه اه انها تطا واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلاثة اشهر استبراء الصغيرة في البداية التي لا تحض ان كانت توضع ثلاثة اشهر واليائسة من المحيض ثلاثة اشهر ان كانت الاولى الاولى. والتي لا توطا فلا استبراء فيها. سيقول والتي لا توطأها الاستمرار فيها عنداكم واستبراء الصغيرة في البيع ان كانت توطا ثلاثة اشهر واليائست من المحيض ثلاثة اشهر والتي لا تطاق سيصرح بحكمي التي لا تطاع بعد ذلك قال والتي لا تطاولي فرض صغرها لفرط صغرها فلاستبراء عليها. ومن ابتعى حاملا من غيره او ملكها بغير البيع فلا يقربنها. لا يجوز له ان يقربنها ولا يتلذذ بها بشيء حتى تضع هذا من احكام العبيد عادة لا نحتاج الى كثير من التطويل فيه لانه ليس من فقه الواقع الان ثم قال والسكنى لكل مطلقة اي وتجب السكنة ولكل مطلقة مدخول بها اذا طلق الرجل امرأته وكان قد دخل بها فانها تجيب لها السكنى سواء كانت رجعية او غير رجعية. قال تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا نفقة الا لا للتي طلقت دون الثلاث دع نفقة للمطلقة الا اذا كانت رجعية او كانت حاملا كما سيتم لان الرجعية بمنزلة الزوجة الا انه لا يجوز له ان يتلذذ بها ما دام لم يسترجعها ولا يجوز له ان يدخل عليها الا بنية يد الرجعة وهي في حكم المطلقة تجب لها السكنى وتجب لها النفقة ولو ماتت ورثت ورثها ولو مات ايضا كذلك ترثه الرجعية لها احكام اه الزوجة وتجب النفقة ايضا للحامل سواء كانت مطلقة واحدة او ثلاثة لان الله تعالى قال وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فالحامل تجب نفقتها حتى ولو كانت بائنة حتى ولو كانت ولا نفقة للمخترعات لان الخلعة كما قلنا من قبل طلاق بائن الا اذا كانت حاملة فهي منطلقة طلاقا بائنا المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملة ولا نفقة للملاعنة وان كانت حاملة لما؟ لان نفقة الحمل شرطها كون الحمل لاحقا ونحن قلنا ان اللعان يقطع النسب اللعان يقطع النسب فهي اذا كانت اذا كان لعنها عن الحمل الذي في بطنها لا يجب علينا فقطها لان هذا الحملة قد قطع الشارع نسبه منه ولا نفقة لكل معتدة من وفاة عليكم السلام. ولا نفقة لكل ممتدة من وفاة امتدت من الواترة لا نفقة لها اذن الحقوق تنتهي يعني بالوفاة ولو حاملا ولها السكنة ان كانت الدار للميت اذا كانت الدار للميت فان المتوفى عنها لها السكنى ما دامت في العدة او او قد نقد كرائها وكذلك اذا كانت الدار مستأجرة وكان هو قد نقد الكراء. قد اعطى القراء قبل وفاته ولادوا خرجوا من بيتها في طلاق او وفاة حتى تتم العدة. لا يجوز اخراج المطلقة ولا المتوفى عنها من بيتها قبل انقضاء عدتها لان الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا يجوز اخراج المطلقة من بيتها ولا يجوز اخراج المتوفى عنها من بيتها الا ان يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراه ما يشبه كراء لمثله. اي الا اذا كانت الدار مستأجرة وقال مالك الدار انه لا يؤجرها الا بثمن مبالغ فيه اه اكثر من من من اجرة المثل فانها لا يلزمها حينئذ الاستمرار مع دفع ذلك الكراء اه الطائلي بل تخرج الى مكان اخر وتلزمه. قال فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل اليه حتى قضي العدة والمرأة ترضع ولدها في العصمة اي واجب على المرأة ان ترضع ولدها ما دامت في عصمة الزوج دون مقابل لان الله تعالى قال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فجعل الارضاع على المرأة والنفقة والكسوة عن الزوج. ما داما معا زوجي ما داما زوجين فالارضاع واجب على المرأة والنفقة والكسوة واجبان على الزوج الا ان يكون مثلها لا يرضع لشرف ومكانة ونحو ذلك فقد رأى عبدالمالك انه لا يجب عليها حينئذ اذا جرى العرف لان مثلها لا يرضع اجراء للعرف مجرا. شرط وللمطلقة رضاع ولدها على ابيه اذا طلق المرأة فانها لا يجب عليها حينئذ ارضاع ولدها بل تأخذ الاجرة عليه ان شاءت لان الله تعالى قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. المطلقة اذا ارضعت يعطيها الزوج اجرة الاجرة ونهى هذا عائد عن الشريفة التي تقدمت ان تأخذ اجرة رضاعها ان شاءت. يعني ان احبت ان تأخذ آآ الاجرة فلها ذلك والحضانة للام بعد الطلاق الى احتلام الذكر ونكاح الانثى ودخول بها وذلك بعد الام ان ماتت ونكحت للجدة حضانة الولد الاصل فيها انها حق للام ما لم تتزوج بزوج اجنبي واصل ذلك ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني كان بطني له وعاء وتذجيله سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينتزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي الحضانة عندك انت الا اذا تزوجتي باجنبي وذلك بعد الام ان ماتت او نكحت للجدة يعني انه اذا ماتت الام اذا كانت الام متوفا عنها او تزوجت باجنبي فان الحضانة تكون عند الجدة. ثم الخالة ثم تنتقل الحضانة الى الخالة لان الارحام من جهة الام اعطف واكثار حنانا ورأفة من الارحام من جهة الاب ولذلك قدمتهم الشريعة في الحضانة الأم الجدة الخالة حتى خالة الأم ايضا كذلك. فإن لم يكن من ذوي الأرحام احد فالاخوات والعمات ان لم يكن الارحام احد المشهور ان الحضانة تنتقل الى الابي اولا قبل الاخوات والعمات. وهو كانه جعله بعد ذلك ولكن مشهور في مذهبي ان الاباء يكونوا قبل الاخوات ثم الاخوات ثم العمات فاذا يكونوا فالعصبة عصبته ابناء عمته. ولا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته كانت غنية او فقيرة وعلى ابويه الفقيرين وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم النفقة الواجبة على الانسان تكون على الزوجة المدخول بها مطلقا غنية كانت او فقيرة وعلى ابويه بشرط ان يكونا فقيرا لكان غنجيني لا تجب نفقتهم. الزوجة لا يشترط فيها ان تكون فقيرة. تجب نفقتها مطلقا غنية كانت او فقيرة والوالدان اذا كانا فقيرين تجب نفقتهما. وعلى صغار ولده ايضا بشرط نفس نفس شرط الفقر ايضا. اذا لم يكن لهم مال ذكر لهم مال فنفقته من المال ما لم يتطوع بها من ماله ما لم يتطوع بها الاب. وعلى صغار ولده الذي لا مال لهم على الذكور حتى يحترموا. هذا بيان لقوله صغار ولده. ما هو حد ذلك تجيب نفقة الذكر حتى يحترم حتى لو حتى يبلغها قادرا على الكسب. اذا كان معاقا يستمر وجوب النفقة عليه اذا كانت ولده معاقا يستمر وجوب النفقة عليه. اما اذا كان اذا بلغ قادرا على التكسب فانه حينئذ لا تجب نفقته. عليه هو وان يتكسب وامر بنات فتجب نفقاتهن حتى يتزوجن. حتى يتزوجن. قال على الذكور حتى يحترموا ولا زمانة بهم ليست ميهم زمانة اي اعاقة اذا كانت فيهم اعاقة فان النفقة تستمر وعلى الاناث حتى ينكحن ويدخل بهن ازواجهن ولا نفقة لمن سوى هؤلاء لا نفقة واجبة بغير هؤلاء الزوجة الابوان الفقيران الاولاد من الاقارب. وان اتسع اي اتسع حال الرجل فعليه اخدام زوجته اذا كان الرجل في سعة ليس معدما كيسة مؤسرة وكانت زوجته اهلا للإخدام يجب عليها ان يخدمها اي ان يؤجر لها خادمة وعليه ان ينفق على عبيده اذا كان يملك عبيدا فيجب عليه النفقة عليه ويكفنهم اذا ماتوا وعليه تجهيزهم جميعا. اذا مات جهازهم جميعا. اختلف في كفر الزوجة. وقال ابن قاسم من مالها وهو المشهور وكلام عن تجهيزها وقال عبدالملك في مال الزوج قال السحنون ان كانت مرية اي غنية ففي مالها وان كانت فقيرة في مالي ففي مال الزوج على كل حال الفقهاء يناقشون بعض الاشياء التي قد تكون المروءة تأباها في الحقيقة. وآآ ولكن آآ الحكم يذكرونه يذكرون حكم الشرع بانه قد تقع قد يقع التشاحي في بعض الصور بين بعض البخلاء الغالب ان الرجل لا يأخذ كفن زوجته من مالها. وهذا في كثير من الاحيان مما يقدح في المروءة ينافي المروءة. ولكن الفقهاء يتكلمون عن عن حكم هذه المسائل بالنسبة لكل الاشخاص اذا لم يقع وجاده هو فبها ونعمت فان كان بخيلا فانه لا يقضى عليه مثلا على مذهب ابن القاسم الذي يرى ان الكفن من مالها هي والفقه يعامل به آآ البخيل والكريم. وعمل به كل الناس يعني. وآآ نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانه وبحمدك انا لله انت نستغفرك ونتوب اليك