بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والخمسين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ومن ابتعى عبدا فوجد به عيبا فله ان يحبسه ولا شيء له او يرد ويأخذ ثمنه. يعني انا من ابتاع سلعة ولا يختص هذا بالعبد. فوجد بها عيبا فله ان يرد بالعين. وله ان يتمسك ولكن اذا تمسك ليس له شيء في مقابل العيب. اذا رضي بالتمسك بالسلعة فليس له شيء في مقابل العيب. لكن له الرد هو حر في ان يرد بالعين والعيب على كل حال ينقسم الى اقسام منه ما يرد به ومنه ما لا يرد به. وقد فسر العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى وقال والعيب اما ان يكون ظاهرا او لا. وما يظهر منه ما يرى بلا تأمل وما لا ينجلي الا لدى التقليب والتأمل. فهذه ثلاثة والمشتري ذو بصر او لم يكن ذا بصر فما لعارف ولا لجاهلي رد بما يبدو بلا تأملي كقطع الارجل او اليدين او العمى من ظاهر من ذاهب العينين والرد بالبادي لمن تأمل من مشتري ذي بصر لن يقبلا ان ثبت التقليب والتأمل وبالخفي عارف وجاهل وقيل لا رد به لعارف. العيب اذا كان ظاهرا بحيث يراه كل احد لا يرد به ما عليك مثلا شاة رجلها مقطوعة لا يمكن ان ترجع اليه غدا وتقول انا اطلعت على اهذا العيب؟ كيف لم تراه عند عند الشرع اصلا؟ هذا مثل هذه العيوب لا لا يرد بها لان هذا ظاهر العيب الظاهر جدا الذي يراه الحادق ويراه البليد. لا يرد به. وكذلك اذا كان مثلا كانت جات وعاميا ولكنها مثلا منزوعة العين. هي قد تكون مثلا عمياء وعينها موجودة هاديك قد تخفى على غير البصير. اذا كانت منزوعة العين لا وجود لها اصل مثل هذه العود لا يرد بها اصلا. فما لعارف ولا لجاهلي رد بما يبدو بلا تأمل كقطع الارجل او اليدين او ما من ذاهب العينين. والرد بالبادي لمن تأمل من مشتر ذي بصر لن يقبلا ان ثبت التقليب والتأمل. اذا كان المشتري من للبصر اي من اهل النظر والخبرة. مثلا من اهل السوق ويعرف السوق. والعيب ليس ظاهرا جدا ولكن من قلب من اهل من اهل البصر اقصد مثلا اهل التجربة والخبرة طلع عليهم فانه ليس للبصير في هذه الحال ان يرد لكن يمكن ان يرد الجاهل من لا يعرف يمكن ان يرد بمثل هذا العذر. اما اذا كان العيب خفي فيرد به العالم والجاهل اذا عندنا ثلاث منازل ظاهر جدا الذي يطلع عليه العارف والجاهل هذا لا يرد به احد. المتوسط لا يرد به البصير اي صاحب الخبرة اذا ثبت انه قلب السلعة وتأملها. ويرد به الجاهل. العيب الخفي يرد به كل واحد. كذلك ايضا لا يرد بالعيوب التي لا يطلع عليها الا بعد فساد السلعة. كمثل الماء اه اه اذا اشترى آآ خشبة فوجد في داخلها سوس مثلا. هذا السوس لم يطلع عليه الا بعد نجارتها هي بعد بعد فسادها هي مثلا. او اشترى مثلا بطيخة فوجد فيها فسادا داخلها مثلا. هذا مما لا يطلع عليه الا بعد فساد الذات هذا لا يرد به. اذا كان العيب لا يطلع عليه الا بعد فساد الذات فانه لا يرد به حينئذ مفهوم؟ قال آآ مم ومن ابتعد عبدا فوجده وجد به عيبا فله ان يحبسه ولا شيء له او يرده ويأخذ ثمنه الا ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة العيب القديم عقبة العيب القديم من الثمن او يرده. قلنا ان من آآ وجد السلعة معيبا معيبة له خياران اما ان يردها اذا كان العيب مما يرد به كما بينا. او ان يتمسك ولا شيء له. اذا تمسك ليس ليس له شيء في مقابل العين. لكن اذا كان قد طرأ عليها عيب عنده هو فحينئذ له ان يأخذ مقابل العيب القديم من البائع ما يعني مثلا انت اشتريت سلعة فحدث لها عيب عندك ثم اطلعت ايضا على عيب قديم جاءتك به حسنا هنا هي حدث لها عيب عندك انت. مفهوم اذا هي بها عيبان. واحد عندك انت والثاني قديم. هنا اذا فرددتها لك ان تأخذ لك اذا رددتها ستدفع انت مقابل العيب الذي طرأ عندك. واذا تمسكت بها لك ان تأخذ مقابل العيب القديم. مفهوم؟ في هذه الصورة اما ان تتمسك وحينئذ لك مقابل العيب القديم او ان ترد واذا رددت انك ستدفع مقابل العيب الطاري عندك. قال الى ان يدخله عنده عيب مفسد فله ان يرجع بقيمة لاعبي القديم من الثمن او يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وان رد عبدا بعيب وقد استغله فله غلته. اذا رد عيبا او عبدا او دابة في المقترن بعينه بعد مثلا شهر او شهرين وكان يستغله خلال هذه الفترة منذ اشترى. فانه لا شيء عليه في مقابل ضالتي. لا ولا لا شيء عليه في مقابل استغلاله. لانه كان في هذه الفترة عليه ضمانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. هو آآ غلته مقابل ضمانه لان ضمانه كان عليه فله ايضا استغلاله ولا لا يرد شيئا مقابل الغلة والبيع على الخيار جائز اذا ضرب لذلك اجلا قريبا الى ما تختبر فيه تلك السلعة او ما تكون فيه المشهورة. يجوز البيع على الخيار بان تبيع هذه السلعة لشخص آآ يقلبها يومين او ثلاثة ايام وينظر هل يرضاه ثمنها اه وهل يرضاه شكلها ونحو ذلك؟ وله الامضاء وله الرد فالبيع صحيح ولكن لكنه غير نافذ حتى يمضيه المشتري. بشرط الاجل وان يكون الاجل قريبا ايضا. لا يجوز مثلا مفتوح. ساخذ هذه السلعة اذا رضيتها. وان سخطتها ارجعتها لك. لابد ان يكون هناك اجر. يعني مدة يوم يومين ثلاث ايام. وينبغي ان يكون الاجل قريبا. وطبعا الاجل القرب امر نسبي يعني السلع بعضها يحتاج الى وقت لكي يظهر على حقيقته. وبعضها قد يحتاج ساعة او ساعتين او قليل لكي يظهر على حقيقته. فالقرب سيكون نسبيا ولا يمكن ان يحدد لجميع السلع بل ما يناسب كل سلعة من ذلك. وكذلك اه اه يكون الخيار الى آآ اجل قريب كما قلنا او ما تكون فيه المشورة يمكن ايضا ان يعقد البيع بالخيار آآ على سورة زيت. يعني سيقول مثلا هذه السلعة سيشتريها منك اذا رضيها فلان. فانا ساشتريها فلان فانت اوقفت الامضاءة على مشورة شخص. ولا يجوز النقد في الخيار سيأتي قوله بشرط. لا يجوز النقد في الخيار. هل يجوز مثلا ان اشتري منك هذه السلعة؟ فتقول لي اه بيعها لك بالخيار لثلاث ايام ولكن اعطني الثمن الان هل يجوز لان هذا الثمن هذا الذي اعطيتك سيكون مترددا بين السلوفيتي والثمانية. سيكون مترددا بين في يوتيوب الثمانية لانه اذا رضيتها سيكون زمنا. واذا سقطتها سيكون سلف اسلفت كمالا لمدة ثلاثة ايام وهذا لا يجوز ان يكون مترددا بين السلفية والثمانية. وكذلك ايضا لا يجوز اشتراط النقد في العهدة الثلاث. وعهدة الثلاث هي ان يباع الرقيق الى عبده آآ ليختبر وضمانه من المشتري على ان ضمانه من المشتري لمدة ثلاثة ان يشتري هذا الرقيق على ان ضمانه من المشتري لمدة ثلاثة ايام حتى يتأكد من سلامته ولا يجوز فيها اشتراط نقدي لنفس العلة السابقة. وهي تردد ما سيعطيه بين السلفية والثمانية. وكذلك ايضا في المواضعة المواضعة هي الامة التي هي فراش لسيدها او اقر انه واطئها اذا باعها فانها توضع عند امين اي تحت يد شخص امين. حتى نتأكد كذا من براءة رحمه. لانها اذا تبين بها حمل فالبيع فاسد. لان ام الولد لا تباع. السيد لا له ان يبيع ام ولده. اي امة حملت منه لا يجوز له ان يبيعها. وتصبح حرة بعد موته مباشرة. امهات لهن احكام خاصة في الشريعة الاسلامية. فكل امة حملت من سيدها لا يجوز بها. ومن بوطي امة له اقروا انه امنا والاستبراء ذر فهي ام ولد لو القت علقة او مضغة خلقت. حتى ولو لم تجد جنينا كاملا ماذا حملت من سيدها هي ام ولد ولا يجوز له بيعها. وبمجرد موته تصبح حرة لا تورث. اذا اذا باع الامة التي فراشا او اقر بباطئها. فانها توضع عند امين حتى تتبين براءة رحمه فاذا تبينت براءة رحمها فحينئذ البيئة صحيح. لانها لم تحمل. واذا حملت في البيئة فاسد. سيرد لان ام الولد لا يجوز لا يجوز بيعوها مفهوم. هذه ايضا لا يجوز شرط النقد فيها لان هذا المال الذي ستدفعه متردد ايضا بين السلفية والثمانية كما قلنا لا يجوز اشتراط النقد بها. والنفقات في ذلك والضمان على الباء. يعني ان هذه المسائل الثلاثة. وهي الخيار. وعهدة الثلاثاء والمواضعة. النفقة فيها على الباء. البائع هو الذي ينفق على ما بيع بالخيار. وينفق على الرقيق بالمبيع بعهدة الثلاث وعلى المواظعة. والضمان عليه ايضا كذلك. والنفقة في ذلك والضمان على البيع وانما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الاغلب او التي اقر البيع بواطئها وان كانت وخشا. يعني انه حينما يتواضع اي يوضع عند امين ليستبرأ رحم رحمه. الجارية التي للفراش ان يتخذها السيد عادة ان يطأها بملك يمينه. في الاغلب ولو لم يعترف بواطئها ما دام يتخذها فراشا بالعادة انه آآ لانه لا يبيعها حتى تستبرأ. هل يبيعها حتى تستبر؟ او التي اقر البيع بوطئها وان كانت تواخشة اي دنيئة مثلا قبيحة ونحو ذلك. ولا تجوز البراءة من الحمل لا يجوز ان يبيع الامة على انه بريء مما اذا ظهر منها حمل انه بريء من ذلك الحمل لا يجوز. الا اذا كان الحمل ظاهرا. اذا كان الحمل ظاهر فتجوز البراءة والبراءة في الرقيق جائزة مما يعلم البائع. يجوز بيع رقيق خاصة دون غير بالبراءة اي على انه بريء مما سيظهر من العيوب فيه. يبيع لك هذا الرقيق على انه بريء مما سيظهر من العيوب فيه. هذا الجزء الرقيق خاصة دون غيره من السلع. يبيعها للبراءة من عيوبه ما لم يعلم البائع مما مما لم يعلم البائع يعني آآ انه بريء مما لم يعلم من العيوب. ما يعلمه من العيوب لا يجوز له تبرأ منهم بل عليه بيانه وتفصيله عند البيع. اما ما لم يطلع عليه فيجوز بيعه على البراءة منه. ولا يفرق بين تولدها في البيع حتى يتغرق. لا يجوز آآ التفريق بين الامة وولدها حتى يظهر اي تسقط اسنان لبانه. الاسنان التي تنبت للانسان اول الامر. يسمونها اسنان اللبان اللبن آآ هذه ما دامت لم تسقط لا جزء بيع لا يجوز تفريق الامة وولدها لاجلك ان تبيعها هي لشخص وولدها لشخص اخر. او تبيعها وتترك ولدها وتبيع ولدها وتتركها. التفريق بينهما قبل ان يظهر الولد لا يجوز. قد ثبت في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة اه وكل بيع فاسد فضمانه من البائع. فان قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع يوم قبضه. البيع الفاسد من حيث هو سواء كان فاسدا للنهي عنه مثلا اوليداتي اه او لاختلال شرط من شروطه اه امانه من البائع. كما اذا اشترى سلعة في وقت خطبة الجمعة. هذا بيع فاسد لانه منهي عنه، لان الله تعالى قال وذروا الباء. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزروا البئر. فالبيع في وقت خطبة الجمعة حرام. وفاسد اذا وقع فهو فاسد فضمانه من البائعين لانه لم يخرج من ملكه اصلا. فان قبضه المتاع اذا حصل البيع وقبضه المشتري الضمان الى المشتري فضمانه من المبتاع يوم قبضه. فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته اه العقد الفاسد عند المالكية اه اه النهي يقتضي الفساد عند الملكية ولكنه مع اقتضائه الفساد يقتضي شبهة الملك ولذلك يفوت البيع المنهي عنه بالمفوتات. مثلا هذا البيع الفاسد. اذا تغيرت السلعة قبل نقضه بان هلكت سلعة او نقصت او زادت فانه يمضي وتعطى القيمة وكذلك اذا تغيرت حوادث السوق تغير السعر لان النهي وان كان يقتضي الفساد عندنا الا انه مع اقتضاء الفساد يقتضي شبهة الملك فالبيع الفاسد يرد. لكن هناك ما يسمى بالمفوتات وهي امور اذا حدثت للسلعة المبيعة تباعا فاسدا فإنها تمضي. وهي حوالة السوق او تغير الذات او تعلق حق غير. تعلق حق غير مثلا بان يباع لشخص اخر. هذه السلعة التي بعت بيعا فاسدا المشتري باعها اذا تعلق بها حق شخص اخر فالبيع هنا يمضي. وكذا اذا تغير بدنها هي او حال السوق وان تغير السعر فهذه مفوتات تفوت البيع الفاسد وبوجودها يصبح ماضيا وتعطى قيمة السلعة قال فطمعنه من المتاع من يوم قبضه فان حال سوقه او تغير في بدنه فعليه قيمته يوم قبضه. ولا لا يرده وان كان مما يزن اي كان مثليا مما يوجد مثله في السوق من المكيلات والموزونات كالقمح والشعير ونحو ذلك فانه يرد مثله. الا اذا فات اه كثمر مثلا انقطع ابانه فانه يرد وقيمتهم ولا يفوت الرباع حوالة الاسواق. الرباع اي العقار لا يفيدها حوالة الاسواق لان الغالب ان الناس يشترون اه العقار للقنية. فلا تضرهم قادة الاسواق لانهم اصلا لم يشتروه للتجارة. فهي مستثناة منها. ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك