﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. ربي يسر رحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والخمسين من التعليق على كتاب رسالتي

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ابن ابي زيدان القيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله ولا يجوز السلف يجروا منفعة السلف والقرض عموما هو اه لا يكون الا للأجر لطلب الأجر. هو عقد معروف. لا يجوز ان يكون فيه منفعة

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
للمقرض لا يجوز ان يكون فيه منفعة للمقرض. وقد ورد النهي عن ذلك ان السلف لا يكون الا لوجه الله تعالى. فهو معروف لا يكون الا لوجه الله. مثال السلف الذي يجر نفعا

4
00:01:10.000 --> 00:01:34.250
ان يقرضه قمحا رجيئا على ان يقضيه بجيد. فهذا سلف جر منفعة. فلا يجوز ولا يجوز بيع وسلف اي لا يجوز ان يجتمع في العقد الواحد بيع وسلف وذلك مثلا كأن تبيع

5
00:01:34.450 --> 00:02:02.300
سلعتين بدينارين الى شهر ثم تشتري احداهما بدينار نقدا اذا بعت سلعتين بدينارين الى شهر واشتريت احداهما بدينار نقدا القاعدة هنا ان السلعة الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة حينئذ

6
00:02:02.950 --> 00:02:28.150
وانت هنا ستكون قد فالبائع هنا خرج من يده سلعة ودينار وسيتقاضى عنهما دينارين احدهما ثمن السلعة والاخرون في الحقيقة يعتبروا السلف كأنه اسلفه لان السلعة التي بعتها ثم اشتريتها ملغاة هنا. قاعدة عند المالكية في بيوع الاجال ان السلعة

7
00:02:28.150 --> 00:02:49.750
الخارجة من اليد العائدة اليها ملغاة فهناك انه اجتمع سلف وبيع فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز ايضا ان يقارن ان يجتمع مع السلف اجارة او قراء فكل ذلك لا يجوز

8
00:02:50.900 --> 00:03:16.900
والسلف جائز في كل شيء الا في الجواري. السلف عقد معروف مرغبون فيه ان تسرف شخصا مالا على ان يؤديه لك على اجل محدد مثلا او نحو ذلك هذا عقد من عقود المعروف ولا يكون الا لوجه الله تعالى. ويجوز في كل شيء يجوز ان تسرف الانسان نقودا او اذوابا او

9
00:03:16.900 --> 00:03:39.000
ذلك الا في الجواري فلا يجوز ان تسلفه جارية ويردها لك لان هذا سيؤدي الى اعارة الفروج لا يجوز. فلا تسلف الجارية لمن لا تحل له. اما اذا اه اه

10
00:03:39.000 --> 00:03:53.900
آآ اقصد لمن تحل له اذا كان اذا كانت مثلا اسرفت لمن لا تحل له اي هي محرم له فلا بأس بذلك لان هذا ليس فيه اعارة الفرج. وكذلك اذا كان لامرأة او

11
00:03:53.900 --> 00:04:16.900
وكذلك تراب الفضة اي لا يجوز قرضها ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله لا يجوز ان يضع عنه شيئا من الدين لكي يعجله له  كأن تكون مثلا لك مئة على شخص

12
00:04:17.000 --> 00:04:39.600
مؤجلة مثلا بشهر فتقول له اه اعطني الان ثمانين واسقط عنك الباقي مثلا هذا لا يجوز. لان المعجل لما في الذمة مسلف. من عجل ما في ذمته فهو في الحقيقة مسرف. وهو كأنه عجل لك

13
00:04:39.600 --> 00:04:59.200
كثمانين ليقبض منها عند الحلول البيئة التي كانت قد تقررت اصلا. اذا لا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله كي يقول له لمن له عليه مئة مثلا لاجل فيقول له عجل ثمانين او خمسين واضع عنك الباقي

14
00:04:59.350 --> 00:05:19.250
لان المعجل لما في ذمتي مسرف فكان الدافع اسلف الاخذ هذا المبلغ ليأخذ من ذمته عند الاجل المبلغ كاملا وهذه قاعدة من اصول المنع تسمى قاعدة ضع وتعجل ضع واتعجل

15
00:05:19.450 --> 00:05:38.800
ولا التأخير به على الزيادة. لا يجوز ان تؤخره بالدين على ان يزيده لك وهذا ربا الجاهلية ان يقول له اه حين يحل الاجل اجل الدين اخرني وازيدك. هذا ربا الجاهلية معروف. اذ كانوا اذا

16
00:05:38.800 --> 00:05:58.800
قل الأجل فالمطالب حينئذ مخير بين ان يدفع ما هو مطالب به وبين ان يزاد له في الأجل ويزيد هو في القدر الذي يدفعه. ولا تعجيل عرض على الزيادة به

17
00:05:58.800 --> 00:06:24.050
لا يجوز تعجيل عرض على الزيادة به كأن يكون له مثلا مئة ثوب الى شهر فيقول خذ ثيابك فيقول مثلا لا اريدها الان فيقول له خذها وانا سازيدك. لان هذه الزيادة هي في مقابل حط الضمان عنها. هذا ايضا لا

18
00:06:24.050 --> 00:06:51.150
يعني مثلا هو كان له مئة ثوب على اجل شهر اراد ان يعجل قضاء طالب فقال له هكذا ثيابك خذها قال لا اريدها الان قال خذها وانا سازيدك مثلا خمسة اذواب او نحو ذلك. هذه آآ الزيادة هي في مقابل حط الضمان

19
00:06:51.500 --> 00:07:11.500
هي في مقابلها حطت ضمان فلا تجوز حينئذ. لان حط الضمان وازيدك ايضا من اصول قواعد المنع. حط الضمان ويزيدك قاعدة من قواعد المنام كقاعدتي واتعجل التي تقدمت ايضا كذلك

20
00:07:11.500 --> 00:07:27.450
اذا هذا اذا كان عم بعين ولا بس بتعجيل ذلك من قرض اذا كانت الزيادة في الصفة. لا بأس بتعجيله اذا كان هذا عن قرضه وليس عن بعينه. اذا كانت الزيادة في الصفة

21
00:07:28.150 --> 00:07:50.000
كأن تكون الثياب دنيئة فيقول آآ اعطيك افضل منها وتعجل هذا اذا كان من قرضه اما اذا كان من بيع فقد تقدم انه لا يجوز وما الرد في القرض اكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك اذا لم يكن فيه شرط ولا وعي ولا عادة

22
00:07:50.350 --> 00:08:18.650
فاجازه يشهب وكرهه ابن القاسم ولم ينجزها من اقترض من شخص ماله   اه لما حان وقت القضاء رد اكثر منه عددا هل يجوز هذا او لا يجوز؟ من العلماء من اجازه وجعله من حسن القضاء

23
00:08:18.650 --> 00:08:32.550
والسلام ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فقال ان الزيادة التي لم تشترط اصلا وانما جادت بها نفس

24
00:08:32.550 --> 00:08:53.700
المديني انها لا بأس بها وقد اجازها اشهب اذا كانت يسيرة قال كالدينار في المئة ونحو ذلك واطلق الشيخ هنا الاجازة عن اشهب والمعروف عنه انه قيدها بعدم الكثرة ولم يجز ابن القاسم ذلك

25
00:08:55.150 --> 00:09:12.300
ومن عليه دنانير او دراهم وقرض مؤجل فله ان يعجله قبل اجله اذا كان الانسان عليه دراهم او دنانير من بيع او قرض مؤجل فله ان يجوز له ان يعجله

26
00:09:12.350 --> 00:09:34.250
قبل اجله سواء كان مساويا لما في الذمة او اعلى وكذلك له اي لمن عليه الدين ان يعجل العروض والطعام اذا كان من قرض ويلزم المقرض حينئذ بقبولها لان اجل القرض من حق المقترض

27
00:09:36.300 --> 00:09:54.650
لا اذا كانت من بعين يعني ان العروض والطعام اذا كانت من بيع لا يلزم البائع قبولها قبل اجلها. يعني انت سلفت من شخص مثلا ابتعدت من شخص طعاما آآ بطعام آآ مثلا

28
00:09:55.200 --> 00:10:08.550
او او اقترضت منه اذا كان هذا منبع فلا يلزم البياع قبول ما عجل له من عرض او طعام واذا كان من قرض فانه يلزمه قبول ما عجل له حين

29
00:10:09.050 --> 00:10:27.500
والفرق بينهما ان الاجل في القرض حق للمقترض وفي البيع هو حق لهما معا وليس للمقترض فقط ولا يجوز بيع ثمن او حب لم يبدو صلاحه. لا يجوز للانسان ان يبيع ثمرا كبلح مثلا او عنب

30
00:10:28.350 --> 00:10:49.700
لم يبدو صلاحه وكذلك الحب كالقمح والفول ونحو ذلك اذا لم يبدو صلاحه وذلك لعدم الانتفاع به ولانه ورد شرعا النهي عن بيع ما لم يبدو صلاحه ويجوز بيعه اي ما ذكر من الثمر والحب اذا بدا صلاح بعضه

31
00:10:50.250 --> 00:11:09.200
اذا بدا صلاح بعضه فاحرى اذا بدأ الصلاح كله وان نخلة من نخيل كثيرة يعني حتى ولو كان هذا الذي بدأ صلاحه اه نخلة واحدة بين نخيل كثيرة لم يبدو صلاحها بعد

32
00:11:09.550 --> 00:11:36.500
فانه ببدو صلاح تلك النخلة الواحدة يجوز بيع سائر ذلك النخيل لانه آآ قد بدا صلاح بعضه واستثنوا من ذلك الباكورات وهي التي تتقدم قبل نظيراتها تنضج وقبلها بفترة وليس معها

33
00:11:36.600 --> 00:11:59.700
فهذه لا تعتبر علامة على نضج غيرها ولا يجوز بيع ما في الانهار والبراك من الحيتان. آآ من شروط المبيع فيه من شروط المبيع ان يكون مقدورا على تسليمه فاذا كان الانسان لا يستطيع تسليمه فانه لا يجوز له ان يبيعه

34
00:11:59.950 --> 00:12:15.850
ولذلك لا يجوز للانسان ان يبيع ما في الانهار من البرك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء السمك في الماء  لما في ذلك من الغرض ولا يجوز ايضا بيع الجنين في بطن امه

35
00:12:16.400 --> 00:12:37.750
لان فيه جهالة لا يدرعاها ليحيا ام لا يحيى وما جنسه وعدده ففيه جهالة وغرض فلذلك لا يجوز بها وهو الذي يسمى بالمضامين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

36
00:12:39.350 --> 00:12:57.850
ولا بيع ما في بطون السائر الحيوانات هذا تقريبا كتكرار لما قبله لا لا لا يباع الجنين في بطن امه ولا ولا ما في بطون سائر الحيوانات نفس الشيء نفس المعنى تقريبا. للتكرار لما قبله

37
00:12:58.150 --> 00:13:20.350
ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة اي بيع جنين الجنين ان يكون هذا الجنين في بطن امه فيباع ما سيولد لذلك الجنين لان هذا فيه غرر شديد. اذا كان الجنين هو نفسه لا يباع فما بالك بجنينه وهذا هو الذي عبر عنه

38
00:13:20.350 --> 00:13:35.650
وفي الحديث اه حاب للحبلة اي ولد الجنين. هذا ممنوع وكله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بيع ما في ظهور الابل وهو الملاقح اي لا يجوز بعماء الفحل

39
00:13:36.250 --> 00:13:50.800
لا يجوز تجوز بعماء الفحل. فحل الابل مثلا او الغنم. لا يجوز ذلك وهو الذي عبر عنه في الحديث بالملاقح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة

40
00:13:50.900 --> 00:14:19.200
فالمضامن هي الاجنة والملاقيح هي ماء الفحل وحبل الحبلة هو اه نتاج الجنين الذي ما زال في بطن امه فكل هذا منهي عنه بما اشتمل عليه من الجهالة والغرر ولا بيع الابق والبعير الشارد لا يجوز بيع العبد الابق ولا البعير الشارد

41
00:14:19.200 --> 00:14:41.750
للعجز عن تسليمهما فانه لا يجوز للانسان ان يبيع ما لا يستطيع تسليمه والعبد لابق معجز عن تسليمه. وكذلك البعير الشارد ايضا اه يعجز عن تسليمه فلا لا يباع ايضا كذلك. ونهي عن بيع الكلاب

42
00:14:41.750 --> 00:15:05.050
الكلاب ورد النهي عن بيعها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. ومهر البغي  وحلوان الكاهن. فهذه كلها من الكسب الخبيث زمن الكلب ومهل البغي يراد به ما تأخذه المرأة مقابل الفاحشة

43
00:15:05.400 --> 00:15:22.950
سمي مهرا مجازا والا هو ليس مهرا في الحقيقة  وحلوان الكاهن اي ما يعطى آآ للشخص الذي يتكهن بالغيب مقابل كيهانته فهذا كله من الكسب الخبيث الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:15:23.150 --> 00:15:42.500
هل الشاهد ان الكلاب ورد النهي عن بيعها واختلف في ما وزن في اتخاذه منها. وذلك ككلب الصيد والحراسة والمشهور عن مالك رحمه الله تعالى منع ذلك ورويت عنه الكراهة

45
00:15:44.300 --> 00:16:05.350
وقال سحنون ابيعه واحج بثمنه يعني انه يبيع الكلب ويحج بزمنه معروف ان اللسان في الحج يتحرى اطيب ما له لكي يتقبل الله منه فهو قال انه مستعد ان يحج بزمن الكلب. معنى هذا انه فعلا يرى شواز به

46
00:16:05.400 --> 00:16:28.000
واما من قتله فعليه قيمته. من قتل الكذب تجب عليه قيمته. اذا كان مأذونا في اتخاذه ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه  ورد النجوى عن بيع اه لحمه بحيوان جنسه

47
00:16:28.700 --> 00:16:56.600
وفيه آآ مزابنته لان هذا الحيوان ايضا اذا ذبح لا لا تتحقق المماثلة بين لحمه وبين اللحم الذي آآ بيع به  والمراد بالجنس هنا جنس الاصطلاح عند الفقهاء للجنس المنطقي فمثلا تقدم ان الغنم جنس للبقر

48
00:16:56.900 --> 00:17:16.900
والابل عند المالكية لانه مقسم اللحوم الى ثلاثة اقسام. لحوم الذوات الاربع جنس عندهم. ولحوم الطير جنس عندهم هو اللحوم تقوم البحرية جنس. ولا تجوز بيعتان في بيعة. فقد ورد النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعته

49
00:17:16.900 --> 00:17:37.150
هنا بيبيع وفسر ذلك بتفسيرات والمشهور في المذهب صورتان من ذلك حمل الحديث على صورتين. له ما صرح بها والاخرى سنذكرها ان شاء الله. اما السورة التي صرح بها فهي قوله وذلك

50
00:17:37.150 --> 00:18:00.700
ان يشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجل قد لزمته باحد الثمنين يعني ان يبيع له هذه السلعة  على ان يأخذها نقدا بخمسة ومؤجلة بعشرة وقد لزم البيع بمجرد هذا الكلام

51
00:18:01.850 --> 00:18:21.100
دون تحديد قبل ان يحدد اي الخيارين سيؤول اليه الامر. فهذا لا يجوز. اذا كان على الخيار جائز لكن يمتنع اذا كان على البت. اذا كان على البت بان تكون مثلا هذه آآ السلعة قد بيعت بتا بيعا

52
00:18:21.100 --> 00:18:40.850
على ثمنين مختلفين لا يدرى وقد وقع البت ايهما سيؤول اليه الامر؟ هذا من صور بيعتين في بيعة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا اشتري سلعة اما بخمسة نقدا او عشرة الى اجر قد لزمته باحد الثمنين

53
00:18:42.200 --> 00:19:08.000
الصلاة الثانية ان يبيعه سلعتين آآ احدى سلعتين بثمن وينعقد البيع بتا قبل تحديد السلعة التي ستختار فهذا ايضا لا يجوز. اذا وقع على الخيار جائز. اما اذا وقع على بت اعلان الربيع ماض فهو من صور بيعتين في بيعة التي لا تجوز

54
00:19:08.000 --> 00:19:28.250
ولا يجوز بيع التمر بالرطب لا يجوز بيع التمر بالرطب مطلقا بانه لا تتحقق المماثلة وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم

55
00:19:28.550 --> 00:19:48.500
قال فلا اذا  يعني مثل اجرك ان تبيع التمرة بالرطب لماذا لان الجنس بالجنس لابد فيه من المماثلة هذا الجنس يحرم فيه ربا الفضل. والمماثلة مجهولة لانك مثلا اذا جف هذا الرطب لا تدري هل سيكون مماثلا في

56
00:19:48.500 --> 00:20:11.750
دوزني للتمر ام لا؟ فالمماثلة مجهولة فذلك لا يجوز بيع التمر بالرطب لان فيه مزابنة. فالرطب اذا جفس يتغير وزنه فالمماثلة الان مجهولة. ويستثنى من ذلك مسألة عارية والعرية هي ان يكون للرجل مثلا بستان نخيل

57
00:20:12.550 --> 00:20:38.100
فيعطي ثمر نخلة لقريبه. مثلا يقول له اعطيتك ثمر هذه النخلة. ثم ثم يشتريها منه بخرصها تمرا عند الجداد هذا كله هذه النخلة اعطيتك اياها. ولكن ساشتري منك ما عليها

58
00:20:38.100 --> 00:21:06.400
بخرصه نخرصها اي نحزرها واعطيك قدره تمرا عند الجدل. هذا يجوز لان فيه رفعا للحرج عن مالك هذا مثلا لان تردد الاخر على بستانه ودخوله له قد تشعر عنه ينشر عنه حرج له. فلذلك اذن له

59
00:21:06.400 --> 00:21:36.400
هو في ان يبيع ثمرها وهي رطب بتمر. هذا يجوز. ويسمى بالعرية وهو من البيوع المستثناة من اصول ممنوعة. هناك بيوع مستثناة من اصول ممنوعة. مثلا القيراط مستثنى من الاجرة بمجهول. لان القرادة في الحقيقة صاحبه مؤجر بشيء مجهول. هو سيتاجر في هذا المال بنسبة من الربح

60
00:21:36.400 --> 00:22:06.400
هي مجهولة واستلم مثلا مستثنى من قاعدة بيع ما ليس عندك انت استلمت بيع ما ليس عندك سلام سيأتينا قريبا ان شاء الله. والحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين مستثناة من بيع الرطب بالتمر من المزامنة ما يسمى بالمزابنة. نعم. بسم الله

61
00:22:06.400 --> 00:22:36.400
ولا يجوز ايضا بيع الزبيب بالعنب لما تقدم. لان المماثلة مجهولة اذا جف هذا العنب لا ندري هل سيكون مثل هذا الزبيب الذي نبيعه به او لا يكون لا متفاضلا ولا مثلا بمثله. ولا ولا رطب بيابس من جنسه من سائر الثمار

62
00:22:36.400 --> 00:22:56.550
لا يجوز بيع رطب بيابس من سائر الثمار والفواكه. وهو مما نهي عنه من المزابنة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا

63
00:22:56.550 --> 00:23:26.550
ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه. الجزاف مثلث الجيم جزاف جزاف جزاف لفظ السجن اه معناه ما كان مجهول الصفة اي كان مجهول العدد والوزن والكيل. يعني هنا مثلا صبرة من قمح لا ندري كم مثلا كيلها

64
00:23:26.550 --> 00:23:46.550
لا يباع الجزاف بمكيل من صغره معناه لا نبيع هذا القمح الذي لا نعرفه وكم بقمح اخر نعرفه مثلا هذا القمح وزنه معروف وهذا جزاف لا يباع الجزاف بالمكيل من صنفه اما اذا كان

65
00:23:46.550 --> 00:24:06.550
نصف الاخرة فلا بأس يمكن ان تبع صبرة من الارز بعدد معين من القمح موزون لان المفاضلة بين القمح جائزة لان انهما جنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان ذلك يدا بيد

66
00:24:06.550 --> 00:24:26.550
ولا يجوز جزاؤهم بجزاءهم من صنفه. ايضا لانه بيع مجهول بمجهول. تبيع قمحا جذابا نحن جزف هذا الجزء هذا غير وكيل ولا موزون ولا معدود وهذا ايضا كذلك لا يجوز لعدم تحقق المماثلة

67
00:24:26.550 --> 00:24:54.200
في الجزائر. الا ان يتبين الرد بينهما ان كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه يعني انه اذا تبين اي اتضح اتضحت المفاضلة بينهما بان كان من الواضح ان احدهما اكثار من الاخر فان هذا يجوز فيما لا يمنع فيه ربا الفضل. ما يمنع فيه

68
00:24:54.200 --> 00:25:14.200
مثلا كالقمح والشعير لا يجوز فيه. وما لا يمنع فيه ربا الفضل كالخضراوات مثلا عند المالكية الذين لا يرون زكاتها يجوز فيه بيع جزاب بجزاف وجزاف بمكيل اذا كان من الواضح التفاضل

69
00:25:14.200 --> 00:25:37.350
وبينهما في آآ القدر. لانه لا مزامنة حينئذ آآ من الواضح ان هذا اكثر وهذا اقل لكن هذا بشرط ان لا يكون هذا الطعام الذي اجزنا فيه مما اه تجوز فيه يجوز فيه اذا كان يمتنع فيه ربا الفضل

70
00:25:37.350 --> 00:26:06.300
فانه لا لا يجوز فيه بيع آآ الجزافي بالمكيل ولا المكيل بالجزاف ولا الجزافي بالجزاف اذا آآ تحكك اذا كان مثلا غير مجهولة مثلا القدر كما كما بينا اذا كنا لا يجمع جزاء فهم بمكين من صنفه ولا جزاءهم بجزاف من صنفه لانه باع مجهول بمجهول. الا ان يتبين

71
00:26:06.300 --> 00:26:22.650
الفضل بينهما اي بين الجزافي والمكيلي او بين الجزافي والجزافي اه فيجوز ذلك بشرط ان يكون التفاؤل مما يجوز التفاضل في الجنس فيه اه بان لا يكون مثلا مقتاتا مدخرا ولا نقدا

72
00:26:22.950 --> 00:26:43.233
فان كان مقتاتا مدخرا او نقدا فانه لا يجوز بيع مجهول منه بمجهول ولا مجهول بمعلوم ولو تحقق التفاضل بيناهوما اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله