﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تباعا باحسان الى يوم الدين بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وقد وصلنا الى قوله في مبحث الموساقى ولا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب لا تجوز المساقات على اخراج ما في الحائط من الدواب. اي بان يشترط عليه اخراج ما

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الحائط من الدواب او الاجراء او الالة او نحو ذلك. وما مات منها اي من الدواب التي يعمل عليها المساقى في الحائط او في البستان فعلى ربه خلفه. اي اذا كان المساق

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
عامل المساقات يستقي مثلا على الخيل او على الحمر ومات بعضها فان خلف ذلك يكونوا على مالك المال مالك المال ينبغي ان يأتي بخلف ما مات من الخير او الحمر التي يعمل عليها او من الثيران التي

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
عليها في المساقاة. ونفقة الدواب والاجراء على العامل نفقات الدواب التي يعمل عليها بالحرث وكذلك نفقة الاجراء اي طعامه عن العامل على عامل المساقات. على المشهور لان عليه العمل وجميع المؤمنين

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
المتعلقة به. وعليه زريعة البياض اليسير. اذا انا في الحائط بياض اي مكان ليس فيه زرع. انه يزرع ذلك البياض اليسير والبياض هو هو الارض الخالية من الشجر. ولا بأس ان يلغي ان يترك ذلك

7
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
للعامل وهو احله. يعني انه لا بأس ان يترك ما لك الحائط لعامل بالمساقاة ذلك البياض ليزرعه لنفسه. يجوز ذلك بل هو احل اي هو آآ احسن واحل له ليسلم من كراء الارض بجزء ما يخرج منها

8
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
وان كان البياض كثيرا لم يجوز ان يدخل في مصاقعة النخل. اذا كان البياض كثيرا فانه لا يجوز ان يدخل في مساقاة النخل. لان المسقاة اصلا هي عقد على السقي على ساقي نخل موجود

9
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
ادين بالفعل وهذا عمل كثير اخر. الا ان يكون قدر الثلث من الجميع الا ان يكون هذا البياض الذي وقعت المشاقات على زرعه من جديد. هو قدر ثلث جميع ما في البستان مثلا

10
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
فاعقل فانه يجوز. والحاصل في مسألة البياض وهو البقعة الخالجة من الشجر والنبات في او الحائط الذي تقع عليه المساقات ان هذا البياض ان كان قليلا جاز ان يدخل في المسابقات. يجوز ان يعقد نعم

11
00:03:50.000 --> 00:04:10.000
عقد المساقات على انه مع سقي النخل مثلا او الكرم فانه يزرع ذلك البياض اليسير الذي هو آآ ثلث فاقل هذا يجوز. واذا سكت عنه وزرعه العامل كان له. اذا سكت عنه

12
00:04:10.000 --> 00:04:30.000
وزرعه العامل كان له اي كان للعامل دون رب آآ المال. وكذا اذا اشترطه العام. ولا يجوز هو ان يشترط المالك ان يكون البياض ان يكون ما يزرع فيه له. يجوز للعامل

13
00:04:30.000 --> 00:04:50.000
يشترط اهو. واذا لم يشترطه وزرعه كان له. ولكن لا يجوز لرب المال ان يقول في المساقات يزرع ذلك البياض وما خرج منه فهو لي. وانا انما عاملتك على مساقاة بجزء مثلا ثمر النخل

14
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
فقط او نحو ذلك هذا لا يجوز. والشركة في الزرع جائزة اذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما. تجوز الشركة في الزرع وتسمي المزارعة. اذا كانت الزريعة منهما وديعته. اه لا لا كانت الزريعة منهما. يعني البدر

15
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
نعم. اه الشركة في الزرع جائزة وتسمي المزارعة. اذا كانت الزريعة منهما اي كان من العاملين يعني شخصان ذهبا الى ارض زراعية آآ وزرع بذر فيها معا وعمل واتفقا على نسبة معينة من آآ مثلا مما يخرج منها فهذا جائز

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
اذا كانت الزريعة هي البذر منه ما جمعت والربح بينهما. واذا كانت الارض لاحدهما والعمل من الاخر. ايضا اذا كان البذر منهما طمعا جاز ان تكون الارض من احد من احدهما والعمل على الاخر. يعني يبذران معك والارض لاحدهما والعمل

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.000
الاخر هذا جايز اذا لم يحصل تفاوت كثير بين قيمة الارض وبين قيمة العمل الذي سيقوم به العام او العمل بينهما واكترايا الارض. اذا اكتريا الارض واشتركا في العمل هذا جائز. ايضا

18
00:06:30.000 --> 00:06:50.000
يكتر يا ارضا للزراعة ويشتركا في العمل. والغلة بينهما هذا جائز لا اشكال فيه او كانت بينهما اي كانت الارض ملكا بينهما واشتركا بالعمل فهذا ايضا جائز. هذه الصور التي صدر بها جائزة

19
00:06:50.000 --> 00:07:15.550
اه اولها ان تكون الزريعة هي البذر منهما جميعا. والارض لاحدهما والعمل على الاخر الصورة الثانية ان يكون العمل بينهما ويكتريان الارض والصورة الثالثة ان تكون الارض بينهما ويشتركان في العمل فهذه الصور كلها جائزة. اما ان

20
00:07:15.550 --> 00:07:35.550
كان البدر من عند احدهما ومن عند الاخر الارض ولا عملوا عليه او عليهما والربح بينهما لم يجز. اذا كان البذر من ومن عند الاخر الارض. والعمل لاحدهما عليه الارض والعمل والاخر عليه البدر

21
00:07:36.050 --> 00:08:03.050
فهذا لا يجوز او احدهما عليه البذر والاخر عليه العمل والاخر الاخر عليه الارض والعمل عليهما فهذا ايضا لا يجوز. ولو كان اكتريا الارض والبدر من عند واحد وعلى اخر العمل لعمله جاز اذا تقاربت قيمة ذلك

22
00:08:03.400 --> 00:08:38.850
اذا كان قد اكتريا الارض مع والبذر من عند واحد منهما وعلى الاخر العمل يجوز اذا تقاربت قيمة ذلك اجرا ارضا معه واحدهما عليه العمل. والاخر عليه اه واخروا عليه البذر. يجوز ذلك اذا كانت قيمة البذل والعمل متقاربة. اذا كانت قيمة اه

23
00:08:38.850 --> 00:09:12.800
البذر والعملي متقارب. ولا ينقد في كراء ارض غير مأمونة قبل ان تروى من اجر ارضا للزراعة فلا يجوز اشتراط النقد في في الاجرة ان يدفعها مقدمة الا اذا كانت مضمونة الري. اذا كانت غير مضمونة الري اه لا يجوز اشتراط

24
00:09:12.800 --> 00:09:42.800
تقديم اه الاجرة فيها. وذلك كما اذا كانت اه زراعة مطرية في في مكان المطر فيه نادر. او كانت ببير قليلة الماء. فانها يمكن ان يحصل بما فيها الري ويمكن الا يحصل. وحينئذ يكون ما يقدمه مترددا بين الثمانية والسلفية. فلا يجوز ذلك

25
00:09:42.800 --> 00:10:12.800
ولو تطوع بالنقد جاز ذلك. ولكن لا يجوز اشتراطه ابتداء. واما اذا كانت آآ الارض مضمونة الرج كما اذا كانت على ضفة نهر وكانت منخفضة فمثل هذا يجوز اشتراط النقد فيه لان الري فيه مضمون. وكذلك اذا كانت في بلاد يغلب فيها المطر

26
00:10:12.800 --> 00:10:32.800
ان العادة ايضا تقتضي ان الري فيها يكون مضمونا وعليه جزء اشتراط النقد حينئذ ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فوجيح ببرد من ابتعث ثمرا في رؤوس الشجر فاوجح ببرد او جراد او جليد او غير

27
00:10:32.800 --> 00:11:02.800
في نجح قدر الثلث اكثر وضع عن المشتري قدر ذلك اناس يتكلم عن الجائحة. والجائحة كل ما لا يطاق الدفع له من متلفات التي تتلف الثمر. وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة

28
00:11:02.800 --> 00:11:32.800
فهي ما لا يستطيع الانسان دفعه مما يفسد الثمر. هذا يسمى جائحة. ويقع تقع جائحته بالبرد فانه قد يفسد وبعض انواع الثمر. وبالجليد ذوبان الماء ايضا عليها كذلك بالجراد لانه ايضا خارج عن طاقة الانسان. وتكعب الريح فكل هذا مما تقع به

29
00:11:32.800 --> 00:12:02.800
انشائها اذا اشترى انسان ثمرا قد بدأ صلاحه من شخص ثم قبل ان يستكمل لطيبه جاءته جائحة. رياح شديدة او جراد او جليد او نحو ذلك. فانه ويوضع عنه من الثمن بقدر ما نقصت في الجائحة. اذا كانت الجائحة بالغة الثلث. اذا افسدت ثلث

30
00:12:02.800 --> 00:12:22.800
ذلك فاكثر. فإن افسدت اقل من الثلث كانت الرزية على المشتري. اذا افسدت الجائحة اقل من الثلث كانت على المشتري. وان افسدت الثلث فاكثر فانه يوضع حينئذ عن المشتري اه ما افسدته تلك الجائحة

31
00:12:22.800 --> 00:12:42.800
قال ومن ابتعاه اشترى ثمرة في رؤوس الشجر اي ما زالت على رؤوس الشجر ولم تيبس بعد لانها اذا يبست فهو قد اخذها جاهزة للقطاف فاذا تراخى في قطافها حتى جاءت الجائحة فانه يكون قد فرط فلا يستحق حينئذ

32
00:12:42.800 --> 00:13:02.800
آآ ان آآ يعامل بجائحة. اما اذا كانت لم تيبس وهو ينتظر ان يستكمل لبسها قد بدأ صلاحه ولكنها لم تيبس على رؤوس الشجر. فاصابتها جائحة فانه يوضع عنه آآ منها. قال ومن ابتعد

33
00:13:02.800 --> 00:13:22.800
اشترى ثمرة في رؤوس الشجر فاجيح ببرد او جراد او جليد او غيره كالريح فانجح قدر الثلث فاكثر وضع عن المشتري قدر من الثمن. وما نقص عن الثلث فمن المفتاح. يعني ان الجائحة انما تعتبر اذا افسدت الثلث. فاكثر

34
00:13:22.800 --> 00:13:42.800
اذا افسدت ثلث الثمر فاكثر. اذا كان هذا الجراد قد اكل مثلا ربع الثمر هذا لا يسمى هذه رزية على المشتري. لان الربع اقل من الثلث انما تعتبر اذا افسدت

35
00:13:42.800 --> 00:14:02.800
الثلاثاء فاكثر. ولا جائحة في الزرع. لانه لا يباع الا بعد يمسيه. اصلا فما لا يباع الا بعد لبسه لا جائحة فيه لان آآ الجائحة هو الانسان الذي يبيع ثمرا على الشجر يبيع

36
00:14:02.800 --> 00:14:23.650
شيئا في الحقيقة ان كان قد جاز بيعه ببدو صلاحه الا انه ليس جاهزا الان بان يقطف كاملا فلذلك يعامل بالجائحة ما دام على رؤوس الشجر ولم يبس فان يبس فلا جائحة. واذا حصد فلا جائحة انما

37
00:14:23.650 --> 00:14:43.650
يعمل بالجائحة اذا اصيب وهو في طور آآ في طريقه لليبس قبل ان ييبس وما زال على رأس آآ نعم قال ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد يبس من الثمار اذا اشترى

38
00:14:43.650 --> 00:15:12.000
بعد يمسيه هذا ينبغي ان يحصده. فاذا تراخى في حصاده فانه يكون قد فرط ولا جائحة حينئذ لأنه شراه بعد ان اصبح جاهزا للجدادل ولم يقطعه فلا جائحة حينئذ وتوضع جائحة البقول وان قلت وقيل لا يوضع الا قدر الثلث. آآ البقول

39
00:15:12.000 --> 00:15:32.000
كالخضروات ونحوها توضع ايضا جائحتها ولو قلته ولو كانت قليلة دون الثلث قيل هي كغيرها لا توضع الا اذا كانت الثلث فاكثر انها اذا كانت دون الثلث فانها آآ لا توضع

40
00:15:32.000 --> 00:16:02.000
ومن اعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس ان يشتريها اذا ازهت هذا كلام على العرية. والعرية هي ان مثلا يعري الرجل لاخر اي يعطيه بلفظ العرية ثمر نخلة من جنانه. مثلا انت تملك آآ حائطا من النخيل. ولك قريب

41
00:16:02.000 --> 00:16:32.000
او صديق تحب ان تنفعه فتقول له هذه النخلة ثمرها لك يجوز لك اذا اثمرت هذه النحلة ان تشتري منه ما على ظهرها من الثمر بمثله تمرا عند الجداد اي عند قطع التمر اذا يبس

42
00:16:32.000 --> 00:16:58.250
وهذا يسمى بالعرية وهو رخصة. اه وجه الترخيص فيه ان الانسان عادة قد يشك عليه اختلاف الناس الى حائطه وكثرة دخولهم اليه فانت مثلا اذا اعطيت ثمرة نخلة هذا الرجل قد يمكن يمكن ان يدخل عليك كل يوم ويمكن ان يدخل عليك مساء وصباحا فقد يشك عليك مثل هذا

43
00:16:58.300 --> 00:17:24.600
فحينئذ تشتري منهما على ظهر هذه النخلة بي مثله اه تمرة. وهذا مستثنى من اصل محرم. وهو بيع التمر بالرطب لانه مزابنة الجنس بالجنس الا يجوز بيعه الا مثلا بمثله. والتمر والرطب المماثلة بينهما

44
00:17:24.600 --> 00:17:44.600
غير متحققة لان الرطب اذا جف نقص. فانت اذا بعت رطبا بتمر لا تتحقق المماثلة بينهما. لا يمكن ان تعرف هل هذا مثل هذا لان هذا اذا جف سينقص وزنه. فلا تتحقق المماثلة حينئذ. هذا يسمى بالمزامنة وهو ممنوع. وسائل

45
00:17:44.600 --> 00:18:03.200
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قالوا فلا اذن لا يجوز. لكن استثنيت هذه الصورة. وهي سورة العرين. ان تعري نخلة من جنانك لشخص ثم تشتري

46
00:18:03.200 --> 00:18:33.200
ما على ظهرها من الرطب بالتمر عند الجدادي فهذا جائز قال ومن اعرى ذمر نخلات لرجل لا مفهوم لقوله رجل كذلك لو اعرى لامرأته او لصبي لا لا مفهوم لذلك. من جنانه جنان جمع جنة وهي البستان. جنة البستان

47
00:18:33.200 --> 00:19:03.200
فلا بأس ان يشتريها اذا ازهت. اذا بدأ صلاح هذا التمر مثلا يجوز اشتريها بماذا؟ بخرصها تمرا. تخرس. وخرس تقدما ذكرناه بباب الزكاة. خرصه ان بشخص من اهل النخيل مثلا يعرفه تماما. فيحذر يكون من الحزر ايضا. فيقول هذه النخلة

48
00:19:03.200 --> 00:19:33.200
عليها واسقان او واسقاني وربع او ثلاثة اوسوق مثلا يحذر ذلك حذرا ثم يسجل هذا القدر. ويشتريه منه بالتمر عند الجتات عند يبسي التمر وقطعه. هذا يسمى بالعرية وهو جائز

49
00:19:33.200 --> 00:19:53.200
لن يقال كم على هذه النخلة فيقال كذا وكذا؟ فيقال كم ينقص اذا يبي السفر؟ يقال كذا. فيحذروا ويحذروا ما سينقص به ثم يتعامل عليه على ان يدفعه له عند آآ الجداد. ويمنع

50
00:19:53.200 --> 00:20:13.200
التعجيد يمنع ان يشترط عليه تعجيل التمر. من يقول له اعطني التمر اشترط عليك ان تعطيني التمرة لا هذا ممنوع. واذا تبرع المشتري به فلا بأس يمكن. يمكن ان يقع مثلا

51
00:20:13.200 --> 00:20:33.200
نعقدو عقد العاريات على بابه ثم اذا كمل العقد قال له انا عندي الان تمر يمكن ان اعطيك الان تمرا هذا جائز فتبرع به بس لكن اشتراطه لا يجوز. قال ان كان فيها خمسة امسك يعني انه

52
00:20:33.200 --> 00:21:13.200
انما يجوز ذلك اذا كان خمسة اسك فاقل. الوسق آآ والصاع اربعة امداد. والمد ملء المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. والناس اليوم يختلفون في تقديري بالكيلوغرامات التي يوزن بها اليوم. لان الساعة في الاصل معيار

53
00:21:13.200 --> 00:21:40.050
مساحي وليس معيرا وزنيا. هو وعاء تملأ مساحته. وهذه تختلف من موزون لاخر. هذا الصاع اذا ملأته من تمر وملأت هذا مثلا آآ من عنب قد يكون الوزن مختلفا. الصاع هو معيار مساحي وليس معيار

54
00:21:40.350 --> 00:22:11.350
وزني والاشياء التي تعبر بالصاع مثلا كزكاة الفطر. مختلفة يعني مثلا القمح والتمر والزبيب هذه اه قد لا يتحدوا وزنها بالكيلوغرامات لان القياس الشرعية مساحي وليس وزني  وملئوا هذه المساحة من التمر قد لا يكون هو نفسه آآ لا يكون هو نفس ملئها مثلا من الزبيب او من الناقط

55
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
نعم قد يكون الحياة يختلف لا شك يعني هو معيار المساحل انت مثلا الصاع يمكن ان تملؤه من حديد ممكن ان تبدأوا من الكتان؟ يعني الوزن سيكون متبارنا جدا فهو معيار مساحي وليس معيارا وزنيا. واضح

56
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
اه الاوسق قلنا الوسق ستون صاعد. والصاع اربعة امداد. واه طبعا الطعام الشرعي في الحبوب والثمار هو خمسة افق. فما كان على خمسة اوسق او كان اقل منها بيسير اقل اقل منها او

57
00:22:51.350 --> 00:23:10.400
اقل منها تجوز العرية عليه بيسير او كثير. المهم يكون خمس توزيق فأقل. ولا يجوز شراء اكثر من خمسة وستين الا بالعين والعرض اذا كان ما على ظهر النخلة اكثر من خمسة فانه لا تجوز العرية فيه ولا يشترى الا بالنقت او العرض. ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله

58
00:23:10.400 --> 00:23:13.894
اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك