﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:15.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:16.150 --> 00:00:32.050
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والخمسين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله وقد وصلنا الى قوله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتقل وام الولد والولاء

3
00:00:32.100 --> 00:00:53.300
ترجمة هنا لستة اشياء ثم تناولها مفصلة وبدأ بالوصية فقال ويحق على من له ما يوصي فيه ان عد وصيته  الوصية اه هي مال يتبرع به الانسان على ان يدفع لمستحقه بعد وفاته

4
00:00:54.450 --> 00:01:16.100
وهي مندوبة. وقد قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية توصون بها او دين   وآآ اما قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية فهذه الاية طبعا ظاهرها

5
00:01:16.100 --> 00:01:36.100
والوجوب ولكنها منسوخة عند جمهور اهل العلم. وجمهور فقهاء الامصار من الائمة الاربعة يرون ان الوصية من السنن والمندوبات وليست واجبة لانها تبرع. ولان كثيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

6
00:01:36.100 --> 00:02:00.550
يؤثر عنهم انهم اوصوا ولم ينكر احد عليهم ذلك فهي من آآ المعروف الذي يتبرع به الانسان  قال ويحق على من له ما يوصي فيه ان يعد يحضر ويهجأ وصيته. وينبغي ان يشهد عليها

7
00:02:00.950 --> 00:02:24.400
لانه لانها لابد من الاشهاد عليها والا بطله ولا وصية لوارث. لا تصح الوصية للوارث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. والوصية للوالدين والاقربين التي وردت في الاية

8
00:02:24.400 --> 00:02:44.250
منسوخة. الوصية لا تكون لوارثة. لان الورثة قد اعطاهم الله تعالى حقوقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن اوصى لوارث فانها لا تنفذ. لا تصح

9
00:02:44.250 --> 00:03:03.450
والوصايا خارجة من الثلث الانسان يجوز له ان يوصي بثلثه فاقل ولا يجوز له ان يوصي باكثر من ثلث ماله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بذلك لسعد بن

10
00:03:03.600 --> 00:03:20.400
ابي وقاص رضي الله تعالى عنه بانه كان قد مرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخشي ان يموت فاراد ان يتصدق بماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يتصدق بالثلثين فقال لا ثم اراد ان يتصدق بالشطر فقال لا ثم

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
اراد ان يتصدر ان يتصدق بالثلث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فالثلث والثلث كثير. انك انت دار ورثتك اغنياء لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية باكثر من الثلث. والمستحب

12
00:03:40.400 --> 00:03:55.550
عند العلماء الا تبلغ الثلث لان الورثة ايضا لهم حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه انك انت دار ورثتك اغنياء. خير لك من ان تذرهم عافة من ان تذرهم عادة يتكففون الناس

13
00:03:56.200 --> 00:04:18.250
فيوصي الانسان بالخمس او الربع او بجزء اقل من الثلث وان اوصى بالثلث نفذ ولا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لسعد في ذلك ولكن لا يجوز ان يزيد على الثلث. ويرد ما زاد عليه. اذا اوصى الانسان باكثر من الثلث

14
00:04:18.450 --> 00:04:34.200
يرد ولا ينفذ الا الثلث فقط اذا اوصى بنصف ماله لا يعطى للموصى له الا الثلث فقط. وما زاد على ذلك فلا يعطى لانه ليس له ليس له حق في ان يوصي به

15
00:04:34.550 --> 00:04:58.700
الى ان يجيزه الورثة اذا اجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث وكانوا بالغين رشدا  فهذه اعطية يعطونها لهذا الشخص. مثلا اذا قال الميت اوصيت بنصف مالي لخالي الذي يستحقه هذا الخال هو الثلث

16
00:04:58.750 --> 00:05:21.700
لكن اذا كان اولاد الميت ايضا كرماء وقالوا نعطي فهذه اعطية وليست وصية تنفذ من باب انهم تنازلوا عن حقهم واعطوا خالهم هذا المال مثلا  قال الا ان يجوزه الورثة بشرط ان يكونوا بالغين رشداء

17
00:05:22.050 --> 00:05:51.900
ثم بدأ في الكلام على العتق فقال والعتق بعينه مبدأ عليها  يعني ان العتق عتق العبد المعين يقدم على الوصية فيعطى من التركة قبل اخراج الوصية والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض

18
00:05:53.350 --> 00:06:12.000
المدبر هو العبد الذي يقول له سيده انت حر عن دبر مني اي اذا مت فانت حر فاذا فعل ذلك في الصحة وهو صحيح كان ذلك مبدئا اي مقدما على ما اوصى به في حال مرضه من عتق وغيره

19
00:06:14.750 --> 00:06:33.200
وعلى ما فرط فيه من الزكاة فاوصى به. اي ويقدم المدبر الذي دبره في الصحة ايضا على ما فرط فيه المتوفى من الزكاة فاوصى ان يدفع عنه فانه يقدم عليه المدبر الذي دبره في الصحة

20
00:06:33.500 --> 00:06:50.550
اي قال له وهو في صحته ومضى تصرفه انت حر دبر دبرا مني اي بعد موته فان ذلك اي المفرط فيه في ثلثه مبدأ على الوصايا يبدأ به على الوصايا

21
00:06:50.850 --> 00:07:05.700
يعني انا ما فرط فيه من الزكاة مقدم على الوصية  ومدبر الصحة مبدأ عليه. هذا تكرار لانه تقدم ان المدبر في الصحة مقدم على ما فرط فيه من الزكاة ثم بين ان الزكاة

22
00:07:05.700 --> 00:07:32.900
على الوصية واذا ضاق الثلث تحاصى اهل الوصايا اذا اوصى لشخص مثلا بشيء ولشخص بشيء اخر فكانت الوصايا جاءت الوصايا اكثر من الثلث فان الموصى لهم يتحاصون في الثلث كما يتحاص الغرماء في مال المفلس

23
00:07:34.300 --> 00:07:57.900
فيأخذون الثلث بالنسب التي وصي لهم بها وهذا حيث لا تبدئة. لانه احيانا يوصي باشياء تكون بعضها مقدم مقدم شرعا كما مثلنا من قبل. فان كانت هذه الاشياء غير مرتبة

24
00:07:58.050 --> 00:08:20.500
فان اصحابها يتحاصون فيها وللرجل الرجوع عن وصيته من عتق وغيره لا مفهوم للرجل الوصية اه يجوز للانسان ان يتراجع عنها اذا رأى ذلك خيرا مثلا يعني يمكنه ان يوصي الانسان

25
00:08:20.700 --> 00:08:42.300
ويكتب وصيته ثم يبدو له بعد ذلك ان اولاده بحاجة الى هذا المال فيتراجع عن وصيته ما دام حيا له الرجوع يمكن ان يرجع عن وصيته بعد كتابتها. والتدبير ان يقول الرجل لعبده انتم مدبرون وانتم حرون عن دبر

26
00:08:42.300 --> 00:09:12.800
اني التدبير هو ان يقول الرجل لعبده انت حر عن دبر مني اي اذا مت  ثم اذا وقع التدبير فانه لا يجوز له بيعه لانه علق عتقه على موته وقد تعلق عتقه بهذا الرجل فلا يجوز له حينئذ ان يبيعه. وله خدمته له ان يستخدمه لانه ما زال عبده

27
00:09:12.800 --> 00:09:40.200
وله انتزاع ما له ما لم يمرض اي ما لم يمرض السيد مرضا مخوفا واذا كان المدبر امة جاز له وطوها فهي امته تعاقدة في ملك اليمين  والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم

28
00:09:41.450 --> 00:10:03.450
ولا يطأ المعتقد لاجله. المعتقدة لاجل هي التي قال لها سيدها اه باشري الخدمة وانت حرة بعد سنة او بعد سنتين علق عتقها على زمن معين هذه لا يعطؤها لماذا

29
00:10:04.650 --> 00:10:22.700
لانه يمكن مثلا ان ينتهي هذا الامد وهو حي ما زال حيا واذا انتهى الامد عتقت هي واذا عتقت لم يعد بامكانه حينئذ ان يطأها بملك اليمين بل لابد من الزواج

30
00:10:22.850 --> 00:10:40.550
فاشبه هذا نكاح المتعة لانه فترة محددة ستنقطع ولا يبيعها لا يجوز له ان يبيع الامة المعتقة لاجله. وله ان يستخدمها وله ان ينتزع ما لها ما لم يقرب. الاجل واي الاجل الذي

31
00:10:40.550 --> 00:10:56.300
تقع عليه عتقها واذا مات فالمدبر من ثلثه اذا مات الرجل الذي كان قد دبر اي قال لعبدي له انت انت حر عن دبر مني بين المدبر يخرج من ثلث الوصية

32
00:10:57.150 --> 00:11:19.000
والمعتق الى الى اجل من رأس ما له المعتق الى اجل يخرج من رأس المال وليس من الثلث والفرق بينهما ان التدبير شبيه بالوصية لانهم معلق على الموت بخلاف العتق لاجل هو معلق على اجل يمكن ان يبلغه الانسان وهو حي

33
00:11:19.850 --> 00:11:42.750
والمكاتب عبد ما بقي الكتابة هي ان يقول الرجل لعبده  اكاتبك على ان تدفع لي قدر كذا قدر كذا من الدراهم على مدة كذا فاذا وفيت بذلك كنت حرا يتفق مثلا معه على الف درهم

34
00:11:43.500 --> 00:12:01.450
منجمة على سنة او على سنتين او ثلاث يدفع عند كل نجم جزءا من تلك الكتابة اي عند كل اجل من تلك الاجال جزءا من تلك الكتابة. وهي مشروعة لقول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم

35
00:12:01.450 --> 00:12:27.800
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا  والمكاتب عبد ما بقي عليه شيء المكاتب يبقى عبدا حتى يؤدي نجوم الكتابة جميعا فاذا اداها اصبح حرا والكتابة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال تجوز الكتابة

36
00:12:28.000 --> 00:12:44.200
بل تندب اذا لان الله سبحانه وتعالى ندب اليها فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ان شاء الله  وتكون على ما رضيه العبد والسيد على ما اتفقا عليه من المال منجما اي مقسما

37
00:12:44.750 --> 00:13:03.600
الى نجوم قصر التنجيمي هو توزيع الديات وما كان على غرارها من الحملات على النجوم بان يقال اذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم كذا. واذا طلع النجم الفلاني ادينا لكم

38
00:13:03.700 --> 00:13:21.100
وهكذا كانت العرب تدفع تدفع الديات منجمة ثم توسعوا في ذلك فاصبحوا يطلقون على كل مقسط انه منجم اذا كان يدفع منه قسط الان وقسط بعد شهرين وقسط مثلا بعد السنة

39
00:13:21.150 --> 00:13:41.100
هذا يسمى منجما  قلت نجوم او كثرت اي سواء قلت الآجال التي وضعت لاداء نجوم الكتابة او كثرت فان عجز رجع رقيقا. اذا عجز المكاتب عن اداء هذا المال رجع رقيقا

40
00:13:41.200 --> 00:13:55.300
وحلله اي للسيد ما اخذ منه ولا يعجزه اذا اراد السيد ان يعجزه لكي يحصل على المال الذي كان قد دفع له ويرتجعه عبدا فانه ليس له ذلك الا عن طريق القاضي

41
00:13:55.300 --> 00:14:17.300
هو اللي يستطيع ان يعجز العبد وكل يأتي رحم فولدها بمنزلتها بمكاتبة او مدبرة او معتقة الى اجل او مرهونة وولد وولد وولد ام ولد من غير سيد بمنزلتها كل ذات رحم اي صاحبة ولد من الادميات فولدها من غير سيدها بمنزلتها

42
00:14:18.150 --> 00:14:36.600
وهذا ان وقعت الكتابة اه او غيرها مما ذكر والولد في بطن امه او ولد بعدها اذا كاتب امة حاملا فولدها داخل معها في كتابتها فاذا حرت اصبح ولدها حرا

43
00:14:37.050 --> 00:14:58.400
باحرى اذا كانت اصلا حملت بعد عقد الكتابة. فهو على كل حال حر. واما ولدها الذي كان معها قبل عقد الكتابة بانه لا ندخل في الكتابة حينما يدخل الجنين او مع حملت به بعد عقد الكتابة. قال فولدها بمنزل

44
00:14:58.400 --> 00:15:16.450
اتهام المكاتب ام كانت مكاتبة او مدبرة او معتقدة لاجل ايضا نفس الشيء المدبر اذا دبر امة حاملا فان ولدها تبع لها او ولدت بعد التدبير ايضا فان حملت بعد التدبير فانها ايضا كذلك يكون ولدها تبعا لها

45
00:15:17.700 --> 00:15:34.050
ومال العبد له الا ان ينتزعه السيد. مال العبد له يملكه ولكن السيد انتزاعه لانه من ما له ايضا فان اعتقه او كاتبه ولم يستثني ما له فليس له ان ينتزعه

46
00:15:36.150 --> 00:16:04.200
اذا اعتقه ولم يستثني ما له فالمال اصبح للعبد. واذا كاتبه ايضا فان الكتابة تحرز المال والنفس فانه حينئذ ايضا يكون قد احرز ماله لنفسه. وليس له وطأ مكاتبته تمثلات وضوء لانها احرزت نفسها ومالها بالكتابة فهي اصبحت لها نوع من من الحرية والاستقلالية عن سيدها

47
00:16:04.700 --> 00:16:23.100
وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما بالكتابة وعتق بعتقهما اعلان المكاتبة والمكاتبة ما حدث لهما من الولد هذا فيه شبه تكرار ولكنه الان صرح بالمكاتب من قبل ذكر المكاتب

48
00:16:23.800 --> 00:16:46.200
فانه يكون تابعا لهما في الكتابة وتجوز كتابة الجماعة يجوز للرجل ان يكاتب جماعة من عبيده في عقد واحد ولا يعتقون لا يحرون الا باداء الجميع وليس للمكاتب اتق ولا اتلاف ما له حتى يعتقه. المكاتب

49
00:16:46.850 --> 00:17:01.200
لا ينبغي ان يعتق شيئا من رقيقه ولا ان يتلف شيئا من ماله بهبة او صدقة الا ما خف مما جرت به العادة حتى يعتقه. فاذا عتق فانه له بعد ذلك ان يعتق وان يتصدق بما شاء

50
00:17:02.000 --> 00:17:17.250
ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد اي الذي يحل فيه نجم لان المكاتب مرتبط بعقد ينبغي ان يواصل معه وان لا يعوقه شيء عنه يمكن ان تذهب فيه امواله من التبرعات ونحو ذلك

51
00:17:18.700 --> 00:17:36.950
واذا مات وله ولد قام مقامه اذا مات المكاتب قبل الوفاة وله مال يمكن ان يوفى منه وكان له ولد فان الولد يقوم مقامه ويؤدي من ما له بقية نجوم الكتابة حالة

52
00:17:37.250 --> 00:17:55.850
وحينئذ يكون قد حر يرثه اولاده لانه اصبح حرا  وورث من معه. يعني اذا بقي مال بعد الكتابة اذا مات المكاتب وكان له اولاد فدفعوا بقية نجوم الكتابة من ماله

53
00:17:55.850 --> 00:18:15.850
وبعد دفعهم لبقية نجوم الكتابة بقية من ماله شيء فان اولاده يرثون ذلك المال. ورث من معه كانوا معه في الكتابة من ولده يرثون ما بقي من ذلك المال بعد اداء نجوم الكتابة منه. واذا لم يكن في المال وفاء فان ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما

54
00:18:15.850 --> 00:18:37.550
ان كانوا كبارا اذا كان المال الذي تركه المكاتب لا يكفي لحريته لدفع بقية النجوم وكان له اولاد فان هؤلاء الاولاد اذا كانوا امناء بالغين فانهم يعملون ويتجرون في ذلك المال حتى يدفعون بقية النجوم فاذا دفعوها فانهم آآ جحروا

55
00:18:37.550 --> 00:18:57.750
ابوهم ويحرونهم ايضا كذلك  ويودون نزوما ان كان كبارا وان كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم السعي ركوا اذا كان الاولاد الذين ترك صغارا ولم يكن له مال فيه وفاء بنجوم الكتابة

56
00:18:57.850 --> 00:19:20.850
وكان القدر الذي اه تركه ليس فيه وفاء لنجوم الكتابة فانه آآ يصبحون رقاع. قال وليس في المال قدر النجوم الى بلوغهم. السعي ارق اذا كان المال مالا ناميا ويمكن ان يزداد مع الزمن

57
00:19:21.100 --> 00:19:39.850
وان يبلغ اه قدر النجوم فانهم لا يكونون ارقاء والا رق وان لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده سيده. اذا توفي المكاتب ولم يكن له ولد معه في كتابته

58
00:19:40.050 --> 00:20:03.100
فانما له يكون لسيده حينئذ. ومن اولد امة هذا بدء الكلام على ام الولد ام الولد هي الامة التي يقعها الرجل بملك اليمين تحمل منها. فاذا حملت من سيدها فلها احكام خاصة

59
00:20:03.500 --> 00:20:23.500
لا يجوز بيعها حينئذ سماها ام الولد ولا يجوز بيعها وهي بمنزلة الزوجة ايضا لا لا يستخدمها استخدام الاماء انما خدمة عادية كخدمة الزوجات. وامهات الاولاد لهن احكام خاصة. وهن كل امة حملت من سيدها

60
00:20:23.500 --> 00:20:48.150
سواء ولدت او اسقطت. ومن بوطئ امة له اقر وانه امنى والاستبراء يذر. فهي ام ولد لو القت او مضغة خلقت. بسم الله. قال ومن اولد من الاحرار امة ان يواطئها بملك اليمين فحملت فله ان يستمتع بها في حياته

61
00:20:48.200 --> 00:21:05.200
وتعتق من رأس ماله بعد مماته. اذا مات فانها تصبح حرة. لا ترث من المال الا الحرية. لا ترث من سيدها الا الحرية. ولا يجوز بيعها. لا يجوز له بيعها

62
00:21:05.200 --> 00:21:26.450
ولا له عليها خدمة يعني ليست ليس له عليها خدمة كخدمة امائه فهي بمنزلة الزوجتين انما تخدمه الخدمة العادية آآ التي ليست مثل خدمة الامام وليس له غلتها ايضا لا يجوز له ان يؤجرها لقوم ويأخذ غلتها

63
00:21:27.350 --> 00:21:48.350
كما انه لا يجدره ان يؤجر زوجته فهي بمنزلة الزوجة لا تستغل وايضا لا تباع وله ذلك ان مذكور من خدمة وغلة في ولدها من غيره. اذا استولدها فولدت له او اسقطت. المهم انها اصبحت ام ولدي

64
00:21:49.250 --> 00:22:10.000
ثم تزوجها رجل اخر في حياته هو فولدت له هذا الولد حكمه حكم امه ما دامت هي حية هي رقيقة وترث الحرية بوفاة زوجها. والولد نفس الشيء سيرد الحرية معها. بوفاة سيده الذي هو اه

65
00:22:10.000 --> 00:22:32.350
سيدها هي. لكن هذا الولد او هذه الامة استخدامها جائز يجوز استخدام استخدامها. وله اي المذكور من خدمة وغلة ولدها من غيره. اي المولود بعد حملها من سيدها ما ولدته قبل حملها من سيدها هذا قن. اي عبد خالص

66
00:22:32.500 --> 00:22:59.900
وما ولدته بعد حملها من سيدها هو عبد ولكنه يحر بموت سيده فهو تابع لها هي حكمه حكمها وهو بمنزلة امه في العتق يعتق بعتقها بعد موت سيدها وكل ما اسقطته مما يعلم انه ولد فهي به ام ولد. لا يشترط في ام الولد ان تضع

67
00:23:00.100 --> 00:23:15.350
اه جنينا حيا بل لو اسقطت المهم ان تحمل. اذا حملت من سيدها فهي اصبحت ام ولد. فلا يجوز بيعها ولا استخدامها. وتحروا بموت سيدها ولا احكام خاصة. امهات الاولاد احكامهم خاصة

68
00:23:16.300 --> 00:23:35.350
فكلما اسقطته بعد اعتراف سيدها بوطئها مما يعلم انه آآ ولد كمضغة او علاقة وهي الدم المجتمع الذي لا يذوب اذا صب عليه الماء الحار فانها بذلك تكون حينئذ آآ ام ولد

69
00:23:36.050 --> 00:24:03.350
فاجى بهم مرض ولا ينفعه العزل ان انكر ولده. اذا اقر بوطئها وادعى العزل فانه لا ينفعه ذلك. يثبت عليه استيلادها فتكون ام ولده وتعتق عن دبره قال ولا ينفعه العزل اي لا ينفعه انه دعى اذا ادعى انه عزل عنها اذا كان قد اقر بوطئها وانكر ولدها

70
00:24:05.650 --> 00:24:23.750
لان الماء قد يسبق والعزل آآ قد لا لا يعوق عن الحمل في بعض الاحيان فان ادعى استبراء لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد اذا ادعى انه استبرأها يعني انه وطأها

71
00:24:24.250 --> 00:24:43.550
واستبرأها مدة حتى يتأكدها الحملة منه. ثم تبين انها لم تحمل منه. فاذا جاءت بولد بعد ذلك لا يلحق به  ولا يجوز ادكو من احاط الدين بماله. هذا بده الكلام على العتق

72
00:24:43.750 --> 00:25:00.050
قال لا يجوز عدكم من احاط الدين بماله يعني اذا حاط الدين بمال الانسان يعني كان الانسان له مطالبا بديون كثيرة تستغرق ماله. لا يجوز له ان يعتق لان ماله تتعلق به حقوق الناس

73
00:25:00.300 --> 00:25:16.450
ومن اعتق بعض عبده استتم عليه. اذا اعتق الانسان بعض العبد وكانت له مقدرة على عتق بقيته فانه يقوم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد

74
00:25:16.450 --> 00:25:42.850
عليه قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد والا فقد عتق منه ما عتق يعني اذا اعتق الانسان جزءا من عبده فانه هذا يسمى بالسرايا  يجب عليه وجوبا ان يعتق بقيته وان يشتري بقيته من من شركائه اذا كان شريكا كان هذا العبد مشتركا

75
00:25:42.850 --> 00:26:07.350
بين بين عدة ملاك. وان كان لغيره معه فيه شركة قوم عليه نصيب شريكه بقيمة نصيبه بقيمته يوم يقام عليه وعتقه فإن لم يوجد مال بقي سهم الشريك رقيقا اذا لم يوجد مال من ماله هو يمكن ان يخلص به بقية العبد فان سهم الشريك حينئذ يبقى رقيقا

76
00:26:07.550 --> 00:26:30.550
ومن مثل بعبده مثلة بينة من قطع جارحة ونحوه اعتق عليه. اذا مثل الانسان بعبده مثلة بينة كما اذا قطع اذنه او انملة من انامله فانه يعتق عليه  ومن ملك ابويه او احدا من ولده او ولد ولده او ولد بناته او جده او جدته

77
00:26:30.800 --> 00:26:53.800
آآ او اخاه لام او لاب او لهما جميعا عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اذا اشترى الانسان عبيدا فكان فيه مخاله. هذا الخال يعتق تلقائيا او كان فيهم مثلا جده كان فيهم اي رحم محرم

78
00:26:54.400 --> 00:27:13.750
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا محرم محرم منه فهو حر. من ملك ذا محرم من ملك ذا رحم محرم فهو حر ومن اعتق حاملا كان جنينها حرا معها

79
00:27:14.850 --> 00:27:35.500
اذا اعتق الانسان حاملا كان جنينها حرا معها ولا يعتق في رقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير او كتابة او غيرها رقاب واجبتك كفارة الظهار والقتل والصوم لا يجزئ فيها من كان فيه معنى

80
00:27:35.650 --> 00:27:49.750
اه الشائبة الحرية. مثلا لا يجزئ فيها مدبر. لان المدبر فيه شائبة حرية ولا يجزئ فيها مكاتب لان المكاتب ايضا فيه شائبة حرية ولا تجزئ فيها ام ولد لا يجزئ شيء من ذلك

81
00:27:49.800 --> 00:28:08.950
في الرقاب الواجبة كرقاب الكفارات  قال ما فيهم آآ فيه معنى من عتق بتدبير وكتابة او غيرها كأم ولد ولا يجزئ فيها اعمى. الرقاب الواجبة لا يجزئ فيها لا يجزئ فيها عبد اعمى. ولا اقطع ليدي

82
00:28:09.200 --> 00:28:31.000
وشبه ذلك كالاشد ولا من على غير الاسلام ايضا. لان الله تعالى قيد رقبة في القتل بالايمان وتحرير رقبتي مؤمنة وآآ حمل المطلق على المقيد في بقية الرقاب الاخرى مثلا كالظهار والصوم

83
00:28:31.700 --> 00:28:56.150
فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى مثلا آآ اطلقت في ظهار وقيدت في القتل فحمل المطلق على المقيد  نعم ولا يجوز عتق الصبي ولا المولى عليه. الصبي لا ينفذ عتقه

84
00:28:56.150 --> 00:29:13.600
وكذلك المولى عليه لا يجوز ايضا اه عتقه كالمحجور عليه مثلا لسفه ونحو ذلك والولاء لمن اعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. الولاء يكون لمن اعتقه ولا يجوز بيعه ولا هيبته

85
00:29:13.900 --> 00:29:28.600
وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب كما قال صلى الله عليه وسلم ومن اعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل اذا اعتقل الانسان عبدا عن شخص فان الولاء يكون لذلك الذي اعتق عنه

86
00:29:30.050 --> 00:29:47.700
ولا يكون الولاء لمن اسلم على يديه من اسلم على يد شخص هذا لا يعني ان ولاؤه يكون له وهو للمسلمين وولاء ما اعتقت المرأة لها. المرأة اذا اعتقت باشرت العتق فانها تكون اهلا للولاء

87
00:29:47.950 --> 00:30:11.550
ويكون لها الولاء وكذلك ولاء من يجره العتق لها فانها ايضا كذلك يكون ولاؤه عندها من ولد ذلك لعبدي مثلا او عبده  ولا ترث ما اعتق غيرها من اب او ابن او زوج

88
00:30:11.600 --> 00:30:30.650
او غيره الولاء خاص بميلاد العصوبة فلذلك لا يرزه الا الاولاد والذكور النساء لا يرثن الولاء وميراث السائبة لجماعة المسلمين السائبة يعني الشخص الذي سجبه سيده بان قال له انت معت انت

89
00:30:30.700 --> 00:30:54.800
حر عتقا مسيبا والعتق المسيب معناه انه لا يريد ان يكون ولاءه ان يكون ولاءه ولاءه له فحينئذ يكون ولاؤه لعامة المسلمين وقد شيبت زبيدة بنت يعار رضي الله تعالى عنها عتق سالم مولى بحذيفة فوالى ابا حذيفة بعد ان كان

90
00:30:54.800 --> 00:31:19.200
مسيبة والولاء للاقعدي اي الاقرب من من عصبة الميت الاول. فان ترك ابنين فورثا ولاء مولى ابيه مات احدهما وترك ابني وترك بنين رجع الولاء الى اخيه دون بنيه الولا يكون لاقرب عصبة المعتقين

91
00:31:21.050 --> 00:31:48.750
ويستبد به العقرب  ولو بعد القسمة فمثلا لو مات رجل وترك ابنين ثم مات احد وطبعا كان قد اعتق عبده فورث ولاءه على النصف بينهما  ثم مات احد الابنين وترك البنين. فهؤلاء البنين لا يرثون هذا

92
00:31:49.050 --> 00:32:10.300
هذا الولاء لان الولاء جاءهم من الجد والجد ما زال واحد اولاده حيا فهو اولى ببقية ذلك الولاء فيرجعوا اليه وان مات واحد وترك ولدا ومات اخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة اثلاثا

93
00:32:12.050 --> 00:32:31.650
اذا مات واحد من من من الولدين من ولدي الرجل الذي اعتقه وترك ولده ومات الاخر وترك ولدين يعني مات رجلان معا في وقت واحد وكانا قد ورث مثلا ولاء

94
00:32:31.800 --> 00:32:52.373
ابيهما ترك احدهما ابنا وترك الاخر ابنين فان الولاء يكون بين الثلاثة اذلالا لاستوائهم للميت الاول الذي هو آآ المعتق نعم اه ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك