﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للستين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الله تعالى. وقد وصلنا لكل المؤلف رحمه الله تعالى وما وهبه لابنه الصغير له جائزة اذا لم يسكن ذلك او يلبسه. اي ان الاب يعني ان الاب اذا وهب لابنه الصغير او السفيه اي من هو تحت حجره من ابنائه الصغار او السفهاء. فانه يجوز ان يحوز لابنه الصغير

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
فيتولى الاب حيازة هذه العطية. اذا لم يسكن او يلبس يعني انه اذا وهبه شيئا يسكن فلا ينبغي ان يسكنه الاب لان سكناه له ينافي حيازته حيازته لابنه ينافي تمليكه حيازته لابنه. واذا كان ملبوسا فلا ينبغي ايضا ان يلبس

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
فكناه اياه ولبسه ايجاه يبطل عطيته. ان كان مسكونا او ثوب وانما يحزنه ما يعرف بعينه. يعني انه انما يحوز له ما يعرف من الاموال كالدور والدواب ونحو ذلك. اما ما لا يعرف بعينه مثلا كالنقود ونحو ذلك فهذا

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
حكمه مختلف عن ذلك. واما الكبير فلا تجوز حيازته له. اذا وهب الاب لابنه الكبير. فان الابن ينبغي ان يحوز لنفسه. ولا يحوز الاب له بل يحوز الابن لنفسه لنفسه. ولا يرجع الرجل في صدقته

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
ولا ترجعوا اليه الا بالميراث. معنى قوله لا يرجع الرجل بصدقته انه لا ينبغي للرجل ان يتملك انه يكره للرجل ان يتملك صدقته ان يتملك عين المال الذي تصدق به بشراء او

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
شيء من وجوه التملك الاخرى. الصدقة نافذة. فهو لا يقصد ان ان الرجل لا ينبغي ان يعود في صدقته بان يستردها لان هذا لانها لازمة اصلا. ولكن المقصود هنا انه لا ينبغي ان يتملك عين

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ان هذا المال الذي تصدق به بشراء او بشيء من وجوه التملك. وفي الحديث ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله. آآ يعني وهب مالا آآ لفقير آآ وهب فرسا

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
لفقير يحمل عليه في سبيل الله اي في الغزو. ثم رأى ذلك الرجل بعد ذلك وقد اضاع الفرس وهو يريد ان يبيع بزمن بخس. فاراد عمر ان يشتري له لانه فرسه ويعرفه. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
فقال لا تشتريه ولو اعطاك بدرهم. اذا اخذ العلماء من هذا ان الانسان يتصدق بمال عين هذا المال الا ينبغي له ان يتملكها مرة ثانية. آآ فهذا ينافي الصدقة اصلا لان الصدقة

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.750
هي نجسان يعرف من هذا المال كرمه جوده فجادت به نفسه لله تعالى فلا ينبغي ان يسترده مرة اخرى ولو ولو بالشراء ولا ترجعوا اليه الا بالميراث اي لا يجوز له لا ينبغي له ذلك. المشهور الكراه الا

12
00:04:20.750 --> 00:04:42.650
بالميراث هذا لا بأس به. يعني اذا تصدق على قريبه ثم الت اليه عين هذه الصدقة بالوراثة فهذا لا بأس به. لكن لا ينبغي هو ان يتسبب فرق بين الوراثة وغيرها ان الوراثة ليس فيها تسبب يعني المال اذا رجع الى الانسان بوراثة هذا رجع اليه بغير تسبب. بخلاف

13
00:04:42.650 --> 00:05:02.650
ايه انواع التملك الاخرى فانها تكون بتسبب. ولا بأس ان يشرب من لبن ما تصدق به اخبر انه لا بأس ان يشرب من لبن الشاة التي تصدق بها او الناقة ولكن هذا بشرط ان يكون مثلا آآ باذن آآ

14
00:05:02.650 --> 00:05:34.300
الواهب اه الكبير مثلا اذا تصدق مثلا على ابنه الكبير فجاءه ضيفا فقدم له لبنا من من تلك صدقة لا بأس بذلك. ولا يشتري ما تصدق هذا تكرارا لما قبله. والموهوب للعوض اما اذا بالقيمة او رد الهبة. تكلم هنا عن هبة

15
00:05:34.300 --> 00:06:04.300
وعرف ابن عرفة بانها عطية قصد بها عوض مالي. عطية بها عوض ما لي. اذا وهب الانسان هبة. وعرف بالقرائن انه اراد ان يثاب عليها. اي اراد ان يقابل بعطية اخرى. مقابلها

16
00:06:04.300 --> 00:06:24.300
يسمى هبة الثواب. اذا سمى العوض يكون بيعه. لانه قال له اهبك هذا ولكن اعطني هذا اصبح لانه هو السمى العظام. لكن اذا لم يسمي العوض وقامت القرائن والادلة على انه اراد

17
00:06:24.300 --> 00:06:49.450
ثبت عليها فانها تسمى هبة الثواب وهي جائزة مستثناة من المعاوضة بمجهولها. لان اه المذيب المعطي يريد ثوابا غير معين وهذا لا يجوز في البيع. البيع لابد ان يكون عوضان معلومين مع هي عطية قصد بها

18
00:06:49.450 --> 00:07:11.200
اعوض الملك. فاذا اذهب القيمة آآ قال والموهوب الموهوب للعوض اما اذاب القيمة اي اعطى ما يناسب قيمة الهدية التي اعطيت له او ردها له ان يردها. وله ان يذيب عليها ان يعطي مقابله

19
00:07:11.300 --> 00:07:35.250
فإن فاتت بيد الموهوب فعليه قيمتها. اذا اعطيت للموهوب وفاتت بيده فانه ردوا قيمتها ردوا قيمتها. وذلك اذا كان يرى انه اراد الثواب من الموهوب له محل كونه تلزمه قيمتها

20
00:07:35.750 --> 00:08:03.950
اذا قامت قرينة او ظن انه اراد الثواب من الموهوب وهذا كهيبة الفقير للغني للعكس. اذا وهب الفقير للغني فيمكن ان يقول وهبت لي ثواب اما اذا وهب الغني للفقير فانه لا يصدق. لان الفقير ليس من شأنه ان يكافئ على الهبة

21
00:08:03.950 --> 00:08:33.950
فاذا قامت قرينة على انه اراد الثواب فانه يعمل بها. ويكره ان يهب لبعض ماله كله يكره ان يهب الرجل لبعض ولده ماله كله او كذلك او جله واما الشيء منه اي بعضه فذلك سائغ. جائز هاي مسألة مختلف فيها بين اهل العلم

22
00:08:33.950 --> 00:09:03.950
على كل حال الاصل بها حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه ان والده وهو بن سعد كان قد وهب هبة لابنه النعمان. النعمان نشأ عزيزا كريما محبوبا لانه هو اول من ولد

23
00:09:03.950 --> 00:09:33.950
للانصار. بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابيه بشير ابن سعد وامه وهي عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله تعالى. ووهبه مالا فلما وهبه له قالت امه عمرة لا اقبل منك حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان

24
00:09:33.950 --> 00:09:53.950
فقال اكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعوا في رواية فاشهد عليه غيري فاختلف العلماء في مدلول هذا الحديث. منهم من قال ان الهدية لبعض الاولاد باطلة. آآ

25
00:09:53.950 --> 00:10:23.950
ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بالبطلان وآآ انما مم آآ مثلا رده آآ لان مثلا لا يحب ان يشهد على على مثل هذا مما ليست فيه مثلا عدالة ولكنه آآ ولكن تصرفه لا يقتضي الابطال. وهذا هو

26
00:10:23.950 --> 00:10:43.950
المالكة من الحديث فانهم يجيزوا يجيزون هذا ان وقع. ولا يبطلونه ولا بأس ان يتصدق على الفقراء بماله كله لله. لا بأس يجوز للرجل ان يتصدق على ماله ان يتصدق بماله كله. للفقراء او

27
00:10:43.950 --> 00:11:07.100
وفي غيرهم من وجوه البر وقد ورد ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله مرة في الجهاد في سبيل الله ومن وهب هبة فلم يحز الموهوب له حتى مرض الواهب. او اغلس فليس له حينئذ

28
00:11:07.100 --> 00:11:27.100
قابضها. عقد المعروف يلزم فيها الحوز كما قلنا ولا تنعقد الا بالحوز كما قال العلامة ميارة رحمه الله تعالى في تكميل المنهج وعقد المعروف كل افتقر الى الحيازة وبعده وبعدها

29
00:11:27.100 --> 00:12:01.750
فاذا وهب الرجل مالا لاخر فلم يحزه الموهوب حتى مرض الواهب او جنة او فلس. اي غلب عليه الدين حتى حكم القاضي بتقسيم ما له على غرمائه. فان الحيازة لا تصح حينئذ وتبطل العطية. فليس له

30
00:12:01.750 --> 00:12:31.750
وليس للموهوب حينئذ قبضها. لعدم حوزها قبل حصول المانع. ولو مات الموهوب له كان لورثته فيها على الواهب الصحيح. ذا وهب رجل مالا لاخر ثم مات الواهب قبل الحيازة. آآ آآ قبل ان يسلمه اياه

31
00:12:31.750 --> 00:13:02.200
مثلا فانه لا لا يبطل بالموت وللورثة حينئذ للمطالبة بذلك المال اه المراد هنا موت الموهوب له وليس الواهب. اذا ما اذا مثلا وهب رجل مالا لاخر فمات الموهوب له مات الموهوب له. فان هدي الهدية لا

32
00:13:02.200 --> 00:13:22.200
بموت الموهوب له بل تكون حقا لورثته حينئذ فلورثته حينئذ ان يأخذوها من الواجب وقيده بالصحيح ليخرج بذلك انه مثلا اذا كان قد مرض مرض الموت او جن او فلس فان الحوز

33
00:13:22.200 --> 00:13:52.200
قد فات فالحاصل ان موت الواهب يبطل الهبة قبل الحوز اما موت الموهوب له فانه لا يبطلها. الا اذا حصل مانع اخر كمرض الواهب مرضا مخوفا او جنونه او تبليسه. نعم. ومن حبس دارا هي على ما جعلها فيه

34
00:13:52.200 --> 00:14:11.400
سيتكلم هنا عن بعض مسائل الحبس. قال ان من حبس دارا او غيرها فهي على ما جعل هي على شرط الواقف فيها. فينفذ وقفها ان حيزت قبل موته اذا حيزت قبل حصول المانع. فان لم تحاز الا بعد موته او جنونه وفلسه فانها لا تمضي

35
00:14:11.400 --> 00:14:41.400
حينئذ لا يمضي وقفها وتكون ملكا. ولو كانت حرصا على ولده الصغير جازت له الى ان يبلغ. اذا حبس دارا على ولده الصغير جازت حيازته له الى ان يبلغ فان بلغ وجب ان يأخذ وان يحوز لنفسه. وليكره له ولا يسكنها. اذا

36
00:14:41.400 --> 00:15:01.400
حبس ودارا على ولده فانه ينبغي ان يكره له. ويكون كرائها للولد. ولا ينبغي له هو ان يسكنها. اذا كان دار سكنى بل عليه ان يخرج منها. فان لم يدع سكناها حتى مات بطلت. اذا اوقف على ولده الصغير دار

37
00:15:01.400 --> 00:15:25.450
ولكنه تمادى في سكناها حتى ماتت بطل الحبس حينئذ وتكون جزءا من التركة. لان السكنى منافية للحيازة التي كانت مطلوبة منه فان لم يدع سكناها حتى مات المحبس على ولده او فلس بطلت وقفيتها حينئذ

38
00:15:25.450 --> 00:15:50.300
وان انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على اقرب الناس بالمحبس. اذا حبس الرجل على الا رجل مثلا واولاده  فماتوا جميعا. هذا الحبس سيرجع لكنه لا يرجع ملكا للمحبس. وانما يرجع

39
00:15:50.300 --> 00:16:20.300
حبسا على اقرب اقربه. على اقرب قرابة المحبس. يوم المرجع ومن اعمر رجلا حياته سيكرمنا عن العمرة وهي اس المؤقت بالعمر. ان يحبس مثلا دارا على اخر يسكنها مدة حياته فقط. ليست ملكا له وليست معقبة

40
00:16:20.300 --> 00:16:40.300
المعقب الذي يكون اه الذي يرثه الاولاد. يرثونه طبعا معناه يرثون منفعته. هو لا يتملك ولكن يرثون منفعتهم. لكن هناك من اما بالعمرة وهي ان يكون التحبيس مدة العمر فقط ويرجع ولا يورث. ويرجع ملكا اذا رجع فانه يكون ملكا. ولا يكون حبسه

41
00:16:40.300 --> 00:17:03.000
قال وكذلك آآ ومن اعمار رجلا حياته اي اعطاه دارا يسكنها مدة حياته فقط وليست ملكا له والوقف جار اه وهو مقيد بحياة الوقوف عليه رجعت بعد موت الساكن ملكا

42
00:17:03.100 --> 00:17:22.400
اذا مات ساكنها رجعت الى مالكها الاصلي ملكا وليست حبسا رجعت اليه ملكا. ملكا لربها ان كان حيا وان ماتت كانت ملكا لورثتيش. وكذلك ان اعمار عقبه. اذا اعمار عقب الرجل فانقرضوا نفس الشيء

43
00:17:22.950 --> 00:17:42.950
بخلاف الحوص. الحوس ليس كالعمرة. الحوس لا يرجع ملكا. فانه لا يرجع بعد موت المحبس عليه بل يستمر حبسه العمرة معلقة بالعمر فقط واما الحبس فهو وقف مستمر فلا يرجع ملكا. فان مات المؤمن

44
00:17:42.950 --> 00:18:04.500
يومئذ كانت لورثته. اذا مات صاحب المعمر اللي هو الذي اعمر اي اعطيت له الدار مدة حياته. فصادف ان مات معه المعمر ايضا في نفس الوقت فانها تكون لورثة المعمر

45
00:18:04.850 --> 00:18:28.900
ومن مات من هذه الحبس فنصيبه على من بقي اذا حبس الرجل على رجل مثلا واولاده فمات بعضهم فان آآ نصيبه يرثه البعقون ولكن يرثونه حبسا هو ليس ملكا وانما ينتفعون بمنافعه فقط

46
00:18:30.850 --> 00:18:55.250
ويظهر في الحبس اهل الحاجة بالسكنى والغلة اه يعني ان ناظر الوقف اذا كان الوقف على غير معين بان اوقف مثلا شخص دور سكنى على الفقراء. ولم نحدد فقيرا بعينه. فنظر الوقف هنا ينبغي ان يوثر اهل الحاجة

47
00:18:55.250 --> 00:19:13.300
ينبغي ان يزرع آآ اكثر الناس فقرا وحاجة. لانه اصلا اعطي على وجه الارفاق فينبغي ان يتحرى فيه من هم اكثر فاقة وفقرا. اي يؤثر في الحبس اذا كان غير معين اهل الحاجة بالسكنى

48
00:19:13.400 --> 00:19:44.800
والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره. اذا سكن فقير دارا حبسا. فجاء فقير اخر يريدها. فلا يخرج الذي كان فيها الا اذا كان مالكها قد شرط ان هذه الدار تحبس على الفقراء فان

49
00:19:44.800 --> 00:20:04.800
اغنى الساكن خرج. ليدخل فقير اخر. فيعمل بشرطه حينئذ. اذا كان المالك قد اشترط ان هذه الدار تحبس على الفقراء لسكناها لكن من استغنى منهم خرج منها ليسكن غيره فانه يعمل بشرطه

50
00:20:04.800 --> 00:20:24.800
حينئذ والا فان من من دخلها من الفقراء لا يخرج منها الا اذا كان هناك شرط حتى ولو تحسنت حاله فانه يبقى فيها الا اذا كان هناك شرط كما بين قال

51
00:20:24.800 --> 00:20:54.800
ان يكون في اصل الحبس شرط فيمضى. ولا يباع الحبس وان خرب يعني انه لا يجوز عند المالكية بيع المنزل المحبص وان خرب وهذا من استعمالات المالكية لسد ذراعي وذلك انه في كثير من الاحيان يلجأ بعض ناظري الوقف

52
00:20:54.800 --> 00:21:14.800
الى بيع الوقف بحجة انه ايل الى الخراب. او نحو ذلك فسدوا عليه هذا الباب وجاز بعضهم بيعه اذا لم يعد صالحا للانتفاع. وهذا هو الذي يظهر انه تقتضيه المصلحة لان اه

53
00:21:14.800 --> 00:21:34.800
حبس اصلا يريد انتفاع الناس بهذا ليحصل له الاجر. فاذا كانت هذه الدار ايلة للسقوط بحيث لا يستطيع انسان ان ان يسكنها خشية ان تسقط عليه. فقد تعطلت منفعتها آآ حينئذ. فالذي يقتضيه النظر جواز

54
00:21:34.800 --> 00:22:04.800
اه بيعها حينئذ ويشترى منها حبس هو بمنزلتها في المنفعة كما فعلوا في غيرها. سيصرح بانه مثلا يجوز بيع الفرس الحوس. قال ويباع الفرس الحبس يكلب. اذا كان الفرس مثلا بيع ذكر الفرس مثلا حبس حبس في سبيل الله او للفقراء يحملون عليه. فاصابهم

55
00:22:04.800 --> 00:22:24.800
او الكلب مرض ما اعرف. هذا الكلب يعطل منفعته. فيجوز بيعه بيعه حينئذ بما يقوم مقامه في منفعته يشترى منه مثلا بغل او حتى حمار اي شيء يمكن ان يؤدي نفس المنفعة

56
00:22:24.800 --> 00:22:44.800
اه التي كان يؤديها. وكذا ما يعطل المنفعة من هرم او مرض كل ما يعطل منفعة الحيوان من مرض او هرم او الانثى مثلا تباع واصلا تحبس لاجل النتاج تهرم. فتباع آآ

57
00:22:44.800 --> 00:23:04.800
وحينئذ قال آآ ويجعل ثمنه في مثله مما ينتفع به كالنفع الاولي او يعان به فيه اي في شراء مثله. او يجعل جزءا مما يشترى به مثله. لان الغالب ان

58
00:23:04.800 --> 00:23:24.800
عيب لا يمكن ان يشترى بثمنه مثله من الصحيح. لان العيب ينقص ثمنه. فحينئذ اما ان نشتري ما هو دونه ولكنه يؤدي مؤداه. مثلا فرس الغرض منه الركوب. لكنه اذا مرض او هرم لم يعد صالحا

59
00:23:24.800 --> 00:23:44.800
يمكن ان نبيعه ونشتري منه مثلا بغلا او حمارا فهذا طبعا دونه في المنزلة لكنه يؤدي نفسه الغرض الذي يؤدي. او ان نبيعه ونجعل ثمنه جزءا مما نشتري به فرسا مثله

60
00:23:44.800 --> 00:24:04.800
بينتفع به في مثل ما كان ينتفع بالاصلف. واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خاربين. يعني انا اهل المذهب اختلفوا. في المعاوضة بالربع اي المنزل الخرب اذا خرب المنزل الذي

61
00:24:04.800 --> 00:24:24.800
انا حبوسا هل يجوز ان يباع؟ اه معاوضة بربع غير خارب. بان يباع هذا المنزل الخرب. بمنزل اخر غير خريب وهذا يتصور لانه قد تكون الارض في هذا الخرب غالية. فيكون سعرها يمكن ان يشتري منزلا

62
00:24:24.800 --> 00:24:48.700
الاخر غير قريب في ارض هي اقل قيمة من هذه الارض. او المراد انه يباع مثلا هذا ويشترى منه اخر اه اختلفوا في ذلك والمشهور في المذهب المنع والتشديد في بيع ما يكون من الرباع

63
00:24:48.700 --> 00:25:01.182
المنازل وقفا. هذا هو المشهور. ثم قال والرهن جائز. توقف هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الا انت نستودرك ونتوب اليك