بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله والرهن جائز ولا يتم الا بالحيازة. الرهن في كلامي العربي اللزوم والحبس. واصطلاحا مال قبض توثقا في دين مال قبض توثقا في دين. مال يقبضه الانسان لكي يتوثق به من الدين الذي يدفعه للمدينة. وهو جائز شرعا لقول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا وكاتبا فرهان مقبوضة. ولانه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد وهو جائز حضرا وسفرا. ولا حجة لمن منعه في الحضر وده بسك بظاهر قول الله تعالى وان كنتم على سفر لان السفر في الاية ذكر لانه مظنة عدم وجود ولم تجدوا كاتبا كريها. فسبب ذكر السفر في الاية هو ان السفر مظنة عدم وجود الكاتب فلا حجة فيه لمن خص الرهن بالسفر. والرهن جائز حضرا وسفرا. ولا يتم الا بالحيازة لا يتم الرهن بحيث يختص به المرتهن دون بقية الغرماء الا بالحيازة اي ان يحوزه قبل حصول المانع من موت او فلس. يعني ان المرتهن اذا لم يأخذ الرهن حتى مات فانه يصبح غريبا من الغرماء وليس احق باخذ ذلك الشيء الذي كان قد سمي له رهنا انما يحصل له تحصل له الاحقية به اذا حازه قبل حصول المانع من موت الراهن او فلسه ولا تنفع الشهادة في حيازته الا بمعاينة البينة. يعني ان الشهادة على ان هذا الشيء قد رهن لك هذا لا يكفي في الحيازة. وانما تكفي البينة التي عاينت حوزك اي اخذك للرهن. وضمان الرهن من المرتهين فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه الاموال قسمة لي منها ما يغاب عليه اي يمكن اخفاؤه بسهولة كالدراهم والدنانير والحلي ونحو ذلك فهذه ما رهن منها للانسان مثلا كالحرية اذا رهن للانسان حلي فان هذا مما يغاب عليه ان اخفاءه سهل. فحين اذ اه يكون ضمانه منه. واما ما لا يغاب عليه كالمنازل والدور هذا لا لا يسهل اخفاؤه. فضمانه ليس من المرتهن. فالمرتهن عليه ضمان ما يغادر وعليه كالحلي اذا كان بيده ولم تشهد بينة على التلف بالضياع بغير سببه. فان كان عند تحت يد امين هو الرهن تارة يدفع للمرتهن وتارة يوضع تحت يد امين. فاذا كان تحت يد امين غير المرتهن لم يضمنه المرتهن. واذا كان ايضا عند المرتهن وقامت بينة على ان التلف لم يكن بسببه هو فانه لا يضمن. واما اذا كان عند يده ولم تكن بينة على التلف بسببه هو وكان مما يغاب عليه اي يسهل اخفاؤه فان الضمان حينئذ يكون منه ولا يضمن المرتهين ما لا يغاب عليه كالعقائد. اذا مثلا آآ رهنت له دار. فسقط سقفها او تلفته ونحو ذلك فانه لا يضمنها لان هذا مما لا يغاب عليه. وثمرة النخل الرهن بنراهن لا راهن له نخلا فان الثمر للراهن وليس للمرتهن وكذلك غلة الدور اذا راهن له دارا فان غلتها كرائها هو لصاحب لمالكها الذي رهنها وليس للمرطين. والولد رهن مع علامة الرهن تلده بعد الرهن. يعني ان الرهن اذا كان ابدا فولدت اذناء الرهن فان ابنها يكون رهنا معها. ولا يكون مال العبد رهنا الا بشرطه. اذا راهن له عودا هل يكون مال هذا العبد رهنا ايضا؟ او لا يكون لا يكون. مال العبد لا يدخل في الرهن هو العبد فقط اما ماله فلا يدخل في الرهن الا بشرط الا اذا اشترط المرتهن ان العبد مع ماله وما عليك بيد امين فهو من الراهن ولا ضمان على هنا. قلنا ان الرهن تارة يوضع عند المرتهن وتارة يوضع تحت يد ثالثة. يعبرون عنها تارة بيد امين لان له من شأنهما ان يختارا شخصا امينا لحفظ هذه هذا الرهن واذا ضاع وهو تحت يدي امين فلا شيء على المرتهن حينئذ ولا ضمان منه. ثم قال والعارية مؤداة انتهى من الكلام على الرهن وبدأ بالكلام على العارية. وهي في اللغة اسم مصدر اعارة. كذا. واصطلاحا تمليك منفعة مؤقتة بلا اه العارية في الاصطلاح هي تمليك منفعة معين بلا عوض تمليكا مؤقتا ان يملكه منفعة شيء مؤقتا بلا عوض وهي مندوبة لانها من عقود الارفاق. المطلوبة على وجه الندب. داخلة في عموم قول الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالعارية من الخير. من عقود الارفاق. وهي مؤداة اي مضمونة قال صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارب العارية معدات والمنحة المنحة الشاة اه تعطى للشخص لينتفع بلبنها ثم يردها. فعليا يردها اذا انتفع بلبنها. يضمن ما يغاب عليه يعني ان يضمن ما يغاب عليه ان يمكن اخفاؤه. ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد او دابة الا ان يتعدى. اي اذا كان قد تعدى في تحميل ابدي اود دابتي فوق طاقتهما فهلكا بسبب ذلك فانه يضمن حينئذ. ولم دعوا تكلموا هنا عن حكم المودع اي من دفعت له آآ امانة على وجه فهو امينه مصدق في دعوى ردها مو دعوة ان قال رددت الوديعة اليك يا صدق الا ان يكون قبضها باشهاد بقصد التوثق فلا يصدق في دعوى الرد حينئذ الا ببينة كان قد قبضها باشهاد لقصد التمسك فانه لا يصدق بردها الا ببينة. وان قال ذهبت فهو ومصدق بيمينها قال ذهبتا هلكت فهو مصدق بيمينه بكل حال. اي سواء قبضها بنية ببينة مقصودة بالتوثق ام لا؟ والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. يعني ان العارية انت ليست كالوديعة لان المستعير لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه كالحلي ونحوه ومن تعدى على وديعة اي اه اخذ وديعة من شخص فتعدى عليها بما من شأنه ان يهلك كما اذا حملها اكثر من طاقتها او نحو ذلك فانه يضمن. وان كان الدنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه. اذا كانت الوديعة دنانير فانه لا ينبغي له ان يفتح فاذا فتح السرة واخذ الدنانير واستعملها على وجه السلف دون اذن ثم رد السرة ورد فيها دنانير اخرى غيرها. مثلها فتلفت هلكت بان ضاعت فاختلف هل اضمن بانه تعدى اصلا بفتح السرة فما كان ينبغي له ان يفتحها وبكده لا يضمن لانه اه رد مثلها. ثم هلكت وقد اختلف في تضمينه ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له. من اودع له مال فلا ينبغي ان يتجر فيه الا باذن الملك من اودع له مال فلا ينبغي ان يتجر فيه الا باذن المالك. فاذا اتجر فيه فا الربح له لانه اذا اتشر فيه كان ضامنا له لانه تصرف تصرفا فيه تعدي. والضمان يلزم منه استحقاق ربح للقاعدة الفقهية التي تقول من عليه الدواء فله النماء. اي من يلزمه آآ الضمان له دون ماء آآ ما يضمن من عليه التوافة له النماء فهو وجع هذا المال تصرف فيه تصرفا بغير اذن وهو انه اتجر فيه. ما دام قد الاصل ان المودع امين. ولا يضمن. ولكن اذا اتجر فانه تصرف تصرفا بدون اذن فحينئذ يضمن. فحين يضمن يستحق الربح. لان من عليه التواب فلهن ما ما دام عليه الضمان اذا هلك هذا المال فله نماؤه اي زيادته ربحه. والخسارة عليه. اذا اتجر فخسر. فالخسارة عليه. لابد ان يدفع المال الذي اودعه للمودع كامل وان باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن او القيمة يوم التعدي. من اودي عمله فباعه بدون اذن مالكه فالمالك حينئذ مخير بين امضاء ذلك واخذ القيمة وبين اخذ السلعة يوم التعدي. اذا قلنا المودع اذا باع الوديعة دون اذن مالكها وهي عرض فربها اي مالكها مخير بين اجازة ذلك الباء واخذ الثمن وبين ان يأخذ قيمتها يوم التعدي. ومن وجد نقطة فليعرفها سنة. هذا الحديث عن اللقطة وهي المال المحترم المعرض للضياع يجده الانسان. المال المحترم قاموا المعرض للضياع يجده الانسان فيلتقطه. من وجد نقطة ذات بالي يعني اذا كانت لا بال لها كالعصا ونحو ذلك هذه لا تحتاج الى تعريف. واذا كانت مما يفوت بالتعريف كالفواكه التي يسرع اليها التلف فانها ايضا لا تعرف وهي للواقطها. اما اذا كانت ذات بال ولا يسرع اليها التلف فلا بد من تعريفه. كالدراهم مثلا والدنانير والحليج ونحو ذلك اه عليه ان يعرفها سنة. وتعريفها ان يقول من ضاع له شيء. ولا ينبغي ان يصرحها باسمها لان الناس حينئذ خلاص بعض الناس يقول من ضاع له هاتف يعني هذا ليس او من ضاع له كذا. يشفي نوعا اي نعم. فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. فان تمت سنة ولم يأتي لها احد فان شاء حبسها لربها وان شاء تصدق بها. اذا تمت سنة ولم يأتها احد فان شاء حبسها اي امسكها لربها حتى يوجد وانشاء تصدق بها عن ربها وضمنها لربها ان شاء وان شاء ايضا استعملها وتكون دينا عليه اذا جاء صاحبها. وان انتفع بها اذا كانت مما ينتفع به كالحيوانات ونحو ذلك فركبها مثلا او نحو ذلك انتفع بظهرها. ضمنها وان هلكت قبل السنة او بعدها بغير تحريك لم يضمنها. اذا ماتت عنده قبل السنة او بعدها بغير تحريك او بغير سبب من الملتقط لم يكن موتها بسببه هو لم يضمنها. واذا عرف طالبها العفاص والوكاء اخذها اذا جاء من يطلب نقطة فانه لابد ان يعرفها لكي يستحقها فاذا كانت صرة مثلا فعرف عفاصها اي لون ونوع الخرقة التي سرت فيها عفاف الخرقة المربوطة فيها. والوكاء الخيط الذي تربط به. ونحو هذا لانه ليس لكل نقطة اه عفاف طن وويكاء وانما يأخذ آآ ما وانما طبعا يعين ما ما هو مثل ذلك منها اخذها ويكفي معرفة احدهما لا يشترط ان يعرفهما معا بل يكفي معرفة احدهما. فاذا عرف العفاصة فقط او الوكاء فقط كفاه ذلك ولا يأخذ الرجل ضالة الابل من الصحراء. ضالة الابل شنها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها. وآآ قال ما لك ولها معها سقاء وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجرة حتى يأتيها ربها. فالابل حيوان صبور. ويصبر عن الماء وليس متعرضا للتلف في الغالب ولذلك لا ينبغي للانسان ان يتعرض لضالة الابل. وله اخذ الشاة اكلها ان كانت بفيفاء. اذا وجد شاة بفيفاء بمكان خال ليس فيه احد فله اكلها اذا كانت بفيفاء مكان خال اي صحراء بعيدة من من القرى والمدن وبعيدة من العمارة فان له حينئذ ان يأخذها. ثم شرع في الكلام على التعدي على مال الغير. فقال ومن استهلك عرضا فعليه قيمته. يعني ان من تعدى على ما على عرض غير مثله كثياب ونحوه لانه سيذكر حكم المثلية فيما بعد فعليه قيمته. من تعدى مثلا على ثياب لشخص فاخذها فانه لا لا يدفع له ثيابا. وانما يدفع له قيمة تلك الثياب. بينما في المثله يدفع وكل ما يوزن او يكال او يعد فعليه مثله. الموزونات والمكيلات والمعدودات اذا تعدى مثلا على برده او ارزه او بطيخه او عسله هذه الاشياء التي من شأنها ان تكون لها مثل موجود يكال او يوزن او يعد فانه لا يعطي قيمة وانما يعطي مثلها ويعطيه مثل هذا الارز اذا تعدى عليه او يعطيه مثل هذا البطيخ اذا تعدى عليه وهكذا. قال اه نعم وكل ما يوزن او يكال فعليه مثله في موضع اتلافه ثم تعرض للغصب فقال والغاصب ضامن لما غصب. الغاصب هو اخذ المال قهرا على وجه التعدي. من اخذ المال قهرا على وجه التعدي يسمى غاصبا. وهو ضامن لما غصب. فان رد ذلك بحاله فلا شيء عليه اذا رد السلعة التي غصبها بحالها فلا شيء عليه الا التوبة. فانه آآ اقترف آآ ذنبا ينبغي ان يتوب منه الى الله سبحانه وتعالى ولكن اذا رد السلعة او الامر الشيء الذي غصبه بحاله دون نقص فانه فان من غصب عليه لا يطالبه بشيء. وان تغير اذا تغيرت السلعة او الامر الذي غصبه تغير الشيء الذي عصبه فان تغير بسماوي اي امر خارج عن طاقته الا عن عن عن هو كالريح مثلا والصواعق ونحو ذلك من الاشياء التي تتلف الاشياء وهي مثلا ليست من من تسببه هو فربه مخير بين اخذه بنقصه او تضمينه القيمة. فحينئذ يكون المالك مالك هذا الشيء المغصوب الذي تلف عند الغاصب السماوي مخير بين ان يأخذه بنقصه. ان يأخذ هذا الشيء مع النقص الذي وقع فيه او ان يأخذ قيمته يوم استيلاء الغاصب عليه. ولو كان النقص بتعديه خير ايضا بين اخذه واخذ ما نقصه. يعني انه اذا كان النقص بسبب تعدي الغاصب فان مالك السلعة حينئذ يخير بين اخذه ناقصا مع ارش نقصه. وبين القيمة حذف الخيار الثاني وهو القيمة. اذا غصب رجل مالا فتغير عنده بسبب تعديه فان ما لك السلعة ومالك هذا الشيء يخير بين اخذ هذا الشيء ناقصا مع ارش اه نقصه بان يقدر الشيء سالما من العيب ويقدر فمثلا اذا كان هذا المقصود سعره عشرون دينارا غير معيب وسعره بهذا العيب الذي فعله الغاصب خمسة عشر فانه يأخذ هذا الشيء المغصوب ويزيده تغاصب خمسة دنانير. وان شاء تركه له واخذ قيمته. وقد اختلف في ذلك يعني ان ما ذكره وصرح به هو المشهور وقيل حكمه كحكم ما هلك بسماوي وقد تقدم. ولا غلة للغاصب. الغاصب ليست له غلة اذا ركب الدواب او حلبها هذا ليس له. فهو ضامن لذلك كله. لانه متعدد. فهي دين عليه. ويرد ما اكل من غلة انه ينتفع به اذا حلب هذه الابل او الغنم فان ذلك اللبن دين عليه بعد رده ما غصبه وعليه الحد ينوطئ اذا غصب امة ووطئها لزمه الحد. وولده رقيق برب الامة. ولده هو في الحقيقة ليس ولده انما هو ابن زنا. ولكن يعني ان هذا الولد الذي نشأ عن هذا الغصب هو رقيق مملوك لصاحب الامد. ولا يطيب لغاصب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال. لا يطيب لا يحل لغاصب المال اذا اتجر فيه لا يحل له الربح حتى يرد رأس المال لان ذمته مشغولة برأس المال فلا محل فلا يحل له اكل الربح حتى يؤدي رأس ولو تصدق بالربح كان التصدق احب الى بعض اصحاب مالك اراد بذلك اشهب وفي باب الاقضية شيء من هذا المعنى. يعني انه سيأتي في باب القضية بعض مسائل الغصب وستذكر هناك ان شاء الله ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب