واربعون خلفة اي حوامل خليفة واحدة المخاض وهي الحوامل وهي فسرها بانها في بطونها اولادها ومحل هذا عندنا ما لم يقتله على هيئة لا تحتمل الا قصد القتل. فاذا اضجعه فاذبحه بسكين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكيرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله والدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق اثنى عشر الف درهم. يعني ان الدية الخطأ على اهل الابل دية من حيث هي الدية من حيث هي سيأتي ان الفرق ليس بالعدد وانما هو وفي اه نوعية ما سيخرج اه الدية على اهل الابل مئة من الابل. وصيتي كيفيتها. واما اهل الذهب من كان مالهم ذهبا من اهل المدن والامصار فان الدية عليهم الف دينار. وعلى اهل الورق اي الفضة اثنى عشر الف درهم ومن النوازل اللوازل العصرية التي تجددت الان للناس اختلاف التقويم والتفاوت الواقع بين الذهب والفضة فان ذهب احتفظ بقيمته الحقيقية. الفضة لم تحتفظ بقيمتها ذهب يمكن ان يقال انه حافظ على قيمته الحقيقية. واما الفضة فانها نزلت كثيرا في مقابل ما كانت عليه. ودية العمد اذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس عشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاط قال ان دية العمد اذا قبلت. من قتل عمدا فانه يخير ولي آآ القتيل بين ان يقتل او يعفو عن القتل ويأخذ الدية فاذا عفا ليأخذ الدية فان الدية مئة من الابل. وهي خمس وعشرون حقة والحقة هي التي دخلت في السنة الخامسة اكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. وخمس وعشرون جذعة وهي اكملت الثالثة ودخلت في الرابعة. خمس وعشرون بنت لبون وهي التي اكملت الثانية. ودخلت في الثالثة وخمس وعشرون بنتما وهي التي اكملت الاولى ودخلت في الثانية. الابن ما جاوز منها اربعة هو المسمى جذعا او جذعا وهو حقا قبل ذلك يكون كما يكون قبل ذاك ابن لبون وقبل ذاك ابن مخاض وخليل شراحه للغليل. فهذه هي دية العمد. اذا قبلت ولا تغلب ودية العمد على غير اهل الابل. لا قال نبضية العمد على غير اهل الابل. نحن قلنا ان الدية الف دينار على اهل الذهب. هل هناك فرق قم بلدية العمد والخطأ لا فرق فيها. الفرق هو في الابل. في الابل دية الخطايا مخمسة. اي آآ خمس سيأتي. خمس من كل ما ذكرنا وعشرون من بنات اللبؤ. بدل آآ آآ يعني هي عشرون من كل ما ذكرنا معناه عشرون حكة وعشرون جذعة وعشرون بنت تلبون وعشرون بنت مخاط وعشرون من من اه اه بنات اللبن ذكورا. نعم لا تجمعوا جمع السلامة وان كان هو جمعها جمع السلامة فقال بنو لبون آآ ليوضح انها ذكر والا ان غير العاقلين لا يجمع جمعاء سلامة لمنكر. جمع المنكر السالم لا يجمع عليه غير العقلاء فالحاصل ان دية الخطأ مربعة تغليظا. خمسة وعشرون من بنات المخاط وخمسة وعشرون من بنات اللبن وخمسة وعشرون من الجذع من الجذعات وخمس وعشرون من الحقق واما دية الخطأ فهي مخمسة. عشرون بنت مخاض وعشرون بالتليفون. وعشرون اه بنى لبون وعشرون حقة وعشرون جدار. قالوا جئت الخطأ مخمسة وعشرون من كل ما ذكرناه عشرون بنون ذكورا وانما تغلى الودية في الاب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به يعني انه حيث لا قصاص فلا تغلظ الدية الا في الاب اذا قتل ابنه الأب لا يقتل بابنه بأن العصر لا ان تصرفات الأب محمولة على التأديب وعلى المصلحة وليست محمولة على قصد ازهاق الروح ولانه كان سببا في وجوده فلا ينبغي ان يكون الابن سببا في عدمه ولذلك اذا قتله بما يقتل عادة فانه تغلظ عليه اديها فتكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة فانه يقتل به عندنا اما اذا ضربه بحديدة او باي شيء يمكن ان يوجد له محمل فان الاصل ان الاب لا يقتل بابنه وكيل ذلك على عاقلته وقيل في ماله. يعني ان قيل انه قيل ان دية الاب تكون على عقيلته ابناء عمومته وقيل ذلك في ماله. هدية المرأة على النصف من دية الرجل. ديجة المرأة على النصف من دية الرجل فهي خمس من الابل وخمسمائة دينار وهكذا. وكذلك دية الكتابيين اهل الكتاب ديتهم على النصف من دية مسلمين ونساؤهم على النصف اي على النصف من دية رجالهم. والمجوسي ديته ثمانمائة درهم المجوسي ديته ثمانمائة درهم. ونساءهم اي نساء المجوس على النصف من دية رجالهم ودية جراحهم اراد جراحهن اي النساء والمجوسيات على النصف من دية رجالهم وجمعهن بالميم باعتبار الاشخاص الا فان الاصل ان آآ هذه الميم وليست للنساء الاصل ان يقول ودية جراحيهن وفي اليدين الدية من قطع يدي شخص كل عضوين مزدوجين من الانسان اذا قطع لزمت فيه ما الدية كاملة. فمن قطع يدي شخص عمدا وسقط القصاص او خطأ لزمته الدية كاملة وكذلك من قطع الرجلين فيه مادية كاملة. او آآ ضرب العينين حتى يذهب بصرهما او قلعهما لزمته الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصفها. يعني انه في كل واحد يتم من هذه نصف الدية. فمن قطع يدا واحدة نصف الديك ومن قطع رجلا واحدة لزمه نصف الدية. والعين الواحدة هي نصف الدية الا عين الاعور ففيها دية كاملة. لانها ذهاب لحاسة البصر عنده. وكذا الحكم في كل مزدوجين الا بعين الاعور. من سيأتي ان فيها الدين كاملة وفي الانف يقطع ماره الدية الانف اذا قطع مارنه ما لان منه وهو الارنبة لزمت به الدية كاملة وفي السمع الدية من اذهب سمع شخص ضربه مثلا ضربة حتى اذهبت سمعه لزمته الدية كاملة وفي العقل الدية ايضا. من روع شخصا او افزعه حتى ذهب عقله بان جن لسمته الدية كان وفي الصلب ينكسر الدية من كسر صلب شخص ظهره لزمته الدية كاملة وفي الاذنين من قطع الانثيين الخزيين لسمته الدية ايضا كاملة وفي الحشفة وهي رأس ذكر الدية وفي اللسان الناطق بخلاف لسان الاخرس. لانه لا يفقده حاسة ولا وفيما منع منه الكلام الدية اذا ضربه ضربة او فعل به فعلا افقده حاسة افقده الكلام حيث لم يعد متكلما لزمته الدية ايضا. حتى ولو لم يقطع لسانه. وفي المرأة الدية ويختص ذلك بالمرة لان المرأة جمال لها وغذاء لابنها فليستا بمنزلة آآ الرجل الاصل انه لا يقاله الرجل الثدي وانما يقال السندوة. اذا المرأة اي الانثى مطلقا كبيرا كانت او صغيرة لانها لانهما جمال لها وغذاء لولدها. فيه مادية كاملة. وفي عين الاعور الدية ايضا كامل وفي الموضحة وهي الضربة التي تزيل اللحم وتوضح العظم فيها خمس من الابل. تصل الى العون حتى يصبح واضح ولكنها لا تكسره بها خمس من الابل وفي السن الواحدة ضرسا كانت او سنا خمس من الابل. وفي كل اصبع اصبع فيه عشر لغات ولكن افصح اللغات فيه كسر الهمزة وفتح الباء وفي كل اصبع عشر من الابل ايضا. من قطع اصبع شخص لزمته عشر من الابل وفي الانملة وهي العقدة الواحدة من عقد الاصابع الاصابع ما عدا الابهام كل اصبع فيه ثلاث عقد. هذه العقد تسمى بالانامل هذه انملة عليا انملة وسطى انملة سفلى كل واحدة فيها ثلاث من الابل وثلث لان مجموع الاصبع عشرة. فاذا قسمتها على ثلاثة كانت ثلاثة وثلث اما الابهام ففيه عقدتان فقط. ففيه النصف يعني خمسة في كل واحدة خمسة من الابل قال وفي كل اصبع عشرا وفي الانملة ثلاث وثلث وبكل انملة من الابهامين وخمس من الابل الابهام فيه عقدتان فقط انملته بخمس من الابل وفي المنقلة وهي الضربة التي تهشم العظمة ولكن لا تصل الى عمقه بحيث يتطاير منه فراش اي عظام رقيقة تصل الى العون وتصيبه حتى يتطاير منه آآ هشيم عظام رقيقة ولكن لا تصل الى عمقه تسمى المنقلة اه فيها عشر اه ونصف عشر ونصف عشر. اي خمسة خمسة عشر او خمسة خمسة عشرة من الابل ثم شرح الموضحة والمنقلة فقال والموضحة ما اوضحها العظمة. والمنقلة ما اطار فراشها من العظم اي اطارت بعض بعض اجزاء العظم ولم تصل لعمقه ولا يقتص منهما سيأتي انه لا يقتص من المنقلة ولا من آآ اه المنقبة لا يقتص منها لانها من المتالف قال ما طار فراشها من العظم ولم تصل الى الدماغ. وما وصل اليها فهي المأمومة اذا وصلت لو وصلت الضربة الى ام الدماغ تسمي المأمومة وفيها الثلث. جاء ثلث الدية اذا حي صاحبها وكذلك الجائفة هي الضربة التي وصلت الى الجوف سواء كان من جهة الظهر او من جهة البطن فيها ثلث الدية طبعا اذا عاش صاحبه وهذه التقادير ثابتة بالسنن. فقد اخرج مالك في موطئه ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ان في النفس مئة من الابل وفي الانف اذا اود اوعب جدعه مئة من الابل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون من الابل خمسون من الابل وفي الرجل خمسون وفي كل وفي كل اصبع عشر من الابل وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل. فكل هذا ثابت وليس فيما دون الموضحة يعني انا ما دون الموضحة من الجراح ليس فيه الا الاجتهاد بان يقوم من اصابته هذه الضربات بان يقوم عبد صحيح ليس فيه شيء ويقوم مصابا ثم يدفع ما بين القيمتين وكذلك في بقية جراح الجسد الخطأ ولا يعقل اي لا يؤخذ دية ولا حكومة في جرح الا بعد البريء. الجراحات لا يعطى عقلها الا بعد برئها لانها قبل برئها يحتمل ان ينشأ عنها موت فاذا نشأ عنها موت ال الامر الى ان الى ازهاق النفس الى ان هذا قتل اما اذا برئت هذه الجراحات ولم يمت صاحبها فانه ينتقل حينئذ الى اعطاء عقلها فتعقل بحسب التفصيل المتقدم مثلا من قطع رجل شخص يمكن ان ينزف ويموت فلا لا تعقل الرجل ولا يعطى نصف الدية حتى يتأكد انه ما قد نجا من تلك الضربة فحين اذ هي كانت قد قطعت رجله دفعت اليه نصف الدية. آآ وهكذا. او وصلت ضربة الى جوفه في الثلث اذا تأكدنا من انه عاش وان الخطر قد زال عنه وما برئ على شيء على ما برئ على وما برئ على غير شيء مما دون الواضحة فلا شيء فيه ما بريء من هذه الجراحات وليس فيه شين اي عيب مما هو دون الموضحة فليس فيه شيء وفي الجراح القصاص في العمد الا في المتالف الجراح فيها القصص لقول الله تعالى والجروح قصص اله المتالف الا في التي تتلف فانه لا لا قصص فيها ذكرنا ان المأمومة وهي الضربة التي تصل الى الدماغ هذه اذا عاش صاحبها لا يقتص له بل يعطى ثلث الدية لاننا فاذا اختصصنا بشخص اخر بمأمومة يمكن ان نقتله بها. وكذلك الجاء فالضربة الواصلة للجوف اذا عاش صاحبها لا يقتص له اننا اذا اقتصصنا له قد نقتل وهو لم يمت فنعطيه ثلث الدية مثل ما موتي وانشاء فتوى المنقبة. وكذلك لا يقتص لكسر الفخذ لانه قد ينشأ عنه ايضا موت اذا عاش صاحبه وكذلك رب الانثيين وكسر الصلب فهذه كلها لا يقتص فيها لانه قد ينشأ عنها موت اه ونحوه ففي كل ذلك الدية يعني انه في في عمد كل ذلك الدية ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك