بين ذلك بقوله قال العاقلة ولا تحمل العاقلة قتل عمد. من قتل عمدا لا تنفعه عاقلته لانه يلزمه ان يدفع المال من عند نفسه اذا عفي عنه القتل. اذا قتل شخص عمدا بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابعة والستين من التعليق على كتاب رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث والاكثار العاقلة عصبة الرجل وابناؤه عمومته وقد جعلت الشريعة عليهم جزءا من العقل. اي الدية. وهذا رخصة استثناة من قاعدة عامة وهي قاعدة لا تزر وازرة وزر اخرى فالانسان الاصل انه اذا قتل مسؤول عن جنايته هو وابناء عمومته لم يقتلوه. فالاصل انه لا تزر وازرة اجرة اخرى لكن استثنت شريعة من ذلك وضع الدية على العاقلة في الخطأ خاصة فالعاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا ما دون الثلث العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا ما دون ثلث فقال اولياء الدم نحن نريد المال فلا حاجة لنا بازهاق روحك. اعطنا الدين هنا لا تنفعه عاقلته العقيدة لا تحمل عمدا انما تعطي دية الخطأ فقط لا العبد. قال ولا اعترافا به اي بالعمد ايضا كذلك وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فاكثر. لا تحمل ما دون الثلث مثلا اذا قطع شخص اصبع شخص يلزمه عشر من الابل هذا لا لا لا تدفع فيه العاقلة. لان العاقلة لا تدفع فيما هو دون الثلث. ثلاثة وثلاثين من الابل تدفع فيها العقل ما دون ذلك لا تدفع شيء. قال ما كان قدر سولته فاكثر وما كان دون الثلث ففي ما للجانب. واما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة اذا وضرب رجلا عمدا فامه اصاب اه دماغه ام دماغه ثم عاش او ضرب رجلا فاصاب جوفه عمدا اختلف في المذهب على ثلاثة اقوال وقيل هذا مما تحمله العاقلة. وهو ثلث تام. وقيل لا تحمله انما هو في مال الجاني وقيل ان كان في ماله ما يكفيه دفعه والا فتحمل العاقلة. والمشهور الاول وهو وانه تحمله العقليط. فقال مالك ذلك على العاقلة وهو المشهور. وقال ايضا ان ذلك في ما له الا ان يكون عديما وتحمل العاقبة وقول ثالث ايضا بانه على الجاني مطلقا قال لانهما لا يقاد من عمجهما آآ الجائفة والمأمومة لا يقعد من عبدهما لانهما من المتالف وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لانه مترف. اي مثل المأمومة والجائفة في كونه على العاقلة ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لانه متلف. ذكرنا امثلته كسري ظهري ونحو ذلك. ولا تعقل لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا او خطأ من قتل نفسه عمدا او خطأ فدمه هدر. لا تعطي العاقلة فيه شيئا بورثته مثلا لا يعطى هنا شيئا وتعاقل المرأة الرجل الى ثلث الدية. تعاقل المرأة وتساوي في العقل اي جدية الرجل الى الثلث. اي الى ان تصل الى ثلث ديته. معناه ان المرأة اذا قطعت اذا قطع منها طوع واحد فاصبعها كاصبع الرجل. واصبع واصبعاها. كاصبع طبوعي كاصبعي الرجل. وثلاثة كثلاثة واربعة على النصف. يلغز به. يقال جناية اذا زاد في هرجاني نقص ما يلزمه يعني هو جنازة لكن اذا زاد فيها نقص ما يلزمه. من قطع ثلاث اصابع من المرأة لزمه ثلاثون من الابل. فانقطع الرابعة اكثروا من ثلث دية الرجل فترجع الى نصف دية الرجل وهي عشرون من الابل اه فاذا بلغتها رجعت الى عقلها. ويروى ان ربيعة ربيعة بن عبدالرحمن معروفة ربيعة الرأي شيخ ومالك؟ كان من اهل المدينة الذين يرون الرأي والقياس وغالب اهل المدينة كانوا اهل اثر فيرى انه سأل سعيد بن المسيب كم في ثلاث اصابع من المرأة؟ قال ثلاثون قال فكم في اربعة؟ قال عشرون ثلاثون في ثلاثون اربعة قال احين عظم رزقها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال اعراقي انت؟ اهل العراق هم الذين كانوا يميلون الى الرأي كما هو معلوم. قال بل عالم متثبت او جاهل متعلم قال انها السنة يا ابن اخي. فالمرأة جروحها في البداية تساوي الرجل. حتى تصل الى ثلث ديته حينئذ تصبح على النصف منه. نعم. وهذا اجمع عليه فقهاء المدينة السبعة. وهو مذهب جماهيري فقهاء الامصار قال فاذا بلغتها رجعت الى عقلها. والنفر يقتلون رجلا فانهم يقتلون به يعني ان الجماعة اذا تمالؤوا في قتل رجل وتشاركوا فيه فانهم يقتلون به ولا مفهوما للرجل هنا فكذلك المرأة المرأة والرجل لا فرق بينهما في القصاص في القتل اللي ما الفرق بينهم ما بده اياه. فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. لكن ديتهما مختلفة فانهم يقتلون به. والسكران ان قتل قتل. من سكير آآ سكرا حراما فانه اذا قتل قتل ولا يعذر بغيبوبة عقله سكران في تفصيل فيما يلزمه لا يلزم السكران اقرار العقود. اقراره لا يلزمه وعقوده بيعه لا يلزم ولكن تلزموه جناياته لا يلزم السكران اقرار العقود بل ما جنى طلاق وحدود محل داء كان سكره حرام وفي الحلال ما عليه من ملأ وان قتل مجنونا رجلا فالدية على عاقلته. المجنون اذا قاتل رجلا اي شخصا فالجية على عاقلته لان عمد المجنون كخطئه. مجنون لا عقل له فتلزم الدية عاقلته. وعمد الصبي كالخطأ. الصبي عمده كالخطأ. الصبي اذا قتل فانه لا يقتل وانما تلزم الدية عاقلته قال وذلك على عاقلته ان كان ثلث الدية فاكثر والا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها. ذكرت الانوثة في القصاص وصفان طردجان لا عبرة بهما. فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة برج. ويقتص لبعضهم اي للرجال من النساء وللنساء من الرجال. ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح لعموم قول الله تعالى والجروح قصص. اول جروح قصص. ولا يقتل حر بعبده ويقتل به العبد لا يقتل الحر بالعبد بل تلزمه قيمته ويقتل به العبد. ولا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. ويقتل به الكافر اي يقتل الكافر اذا قتل المسلم ولا قصاص بين حر وعبد في جرح. لجرح عبد حرا او حر عبدا لا قصاص لان الجاني اذا كان عبدا اسلم في جناته. وان كان حرا لزمته القيمة. ولا بين مسلم وكافر لا قصاص بين مسلم وكافر في الجرح. والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطأت الدابة يعني ان السائق الدابة الذي يكون وراءها يحثها على السير؟ وقائدها الذي يكون امامها يجذبها وراكبها ضامنون لما وطأت فاتلفته برجلها ومحل هذا اذا انفرد كل واحد منهم بان كان لها سائق فقط فهو ضامن او راكب فقط فهو ضامن او قائد فقط فهو ضامن فان اجتمعوا فان الراكب لا يضمن حينئذ لانه محمول كالمتاع والمتصرف في الحقيقة حينئذ هو السائق والقائد وهما اللذان يتصرفان في الدابة. وما كان منها من غير فعلهم او وهي واقفة بغير شيء فعل بها فذلك هدر. يعني انا ما وقع من الدابة من غير فعلهم او وقع منها وهي في محلها المعهود لايقافها كباب المسجد مثلا وناحية السوق التي توقف فيها الدواب ونحو ذلك ولم يكن ناشئا عن فعل فعلوه بها. لم يكن هذا الاتلاف الذي صدر من الدابة ناشئا عن تحريك منهم او منهم لها فهو هدر لا شيء فيه. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار اي هدر لا شيء فيه. قال في ذلك هدر وما مات في بئر او معدن من غير فعل احد فهو هدر يعني ان من استأجر اجيرا له بئرا فمات فيها مثلا سقطت عليه البير. البئر جوار. قال صلى الله عليه وسلم البئر جوبر اي هدر وكذلك من استعمل شخصا يستخرج له معدنا فمات اثنى استخراج ذلك المعجن في في حفر من حفر المعجن فهو جبار ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم والمعدن جوبار العجم او جبار او البئر جبار والمعدن جبار اي هذه هدر ليست فيه هدية ولا عقل قال صلى الله عليه وسلم العجماؤ جبار. والبئر جبار والمعدن جبار. وفي الركاز الخمس الجودية على العاقلة يعني ان الدية تنجم اي تعطى نجوما اي اقساطا على العاقلة اي عصبتي الجاني في قتل الخطايا في ثلاث سنين يعني انا اديته يعطونها في ثلاث سنين. وثلثها اذا لزم الثلث فقط كالمأموم والجائبة مثلا فانهم يعطونها على سنتين. ثلث يعطونها على سنة. ونصفها يعطونه على سنتين وهذا على كل حال آآ حق لهم. فان احبوا ان يعطوها كاملة مقدمة فلهم ذلك اذا احب العصبة ان يدفعوا الدية كاملة مقدمة لهم ذلك. لكن اذا طلبوا التأجير فلهم الحق ان يدفعوها على ثلاث سنين والدية موروثة في الفرائض. يعني ان الدية تعد من مال القتيل. فترى سائر ماله نبه على هذا لان التملك اصلا يحتاج الى اهلية والميت ليس ليس اهلا للتملك ولكن تقدر له ذمة. ويناط به هذا المال الذي اعطيه بسبب ازهاق روحه الذي دفع في مقابل ازهاقي وروحه فيكون المال كانه تملكه قبل موته فيصبح حينئذ اه اه يصبح حينئذ تراثا كتركة جزءا من تركته. آآ نعم. قال آآ ودية موروثة على الفرائض. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض عماله ان يورث امرأة اشيم الضباب من دية زوجها. وفي جنين الحرة غرة عبد او وليدة. يعني ان من جنى على امرأة حرة حامل فاسقط جنينها بضرب او تخويف او نحو ذلك. فان عليه غرة فسرها بانها عبد او وليدة كما في الحديث. فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالجنين يقتل في بطن امه بغرة عبد او وليدة. يعطى فيها عبد اول اي جارية صغيرة. ثم بين قيمتها. قال تقوم بخمسين دينارا او ستمائة درهم. وهو عشر خديجة امه وتورث على كتاب الله يعني ان غرة الجنين تعتبر بمنزلة تركته وهذا ايضا استثناء. لان الاصل ان الجنين اذا لم يولد حيا لا يرث ولا يرى. ولكن هذه الغرة يعني منع ضرب امرأة مثلا خوفها حتى اسقطت. سيدفع لها مالا. هذا المال الذي يقوم بخمسين دينارا هو يقدر كأنه مملوك لذلك الجنين. فيرثه ورثته. حتى ولو كانوا عصبا يعني لا يختص بامه وليس مالا خاصا بامه. يورث على قواعد التركة. يعتبر كان هذا الجنين مات وله ام وله اخوة مثلا او ورثة اخرون فيقسم عليهم بحسب قسمة الفرائض نعم آآ قال وتورث على كتاب الله يعني ان الغرة ستعتبر كأنها تركة موروثة على الجنين فتقسم قسمة الفرائض ولا يرث قاتل العبد من مال ولا دية وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية. هذا تفصيل عند المالكية في مسألة القتل. الاصل ان القاتل لا يرث. لانه تعجب شيئا قبل اوانه فعوقب بحرمانه وللملكة تفصل فيه لانهم يقولون اذا قتل عمدا فلا يرثه من المال ولا من الدية لانه تعجل فعلا شيئا قبل اوانه. لكن يا قتل خطأ هو لم يتعجل شيئا قبل اوانه. ماذا نفعل؟ نلزمه ان يدفع الدية. لانه قتل خطأ ولا يرث من هذه الدية التي دفعها. ولكن نورثه من المال. يرث من مال الميت الذي ليست دية. تلزمه الدية ويعطيها ويرثها سائر الورثة. وهو لا يرث من هذه الدية ولكنه يرث من بقية المال وفي جنين الامة من سيدها ما في جنين الحرة وهو الغرة الذي تقدمت اذا كان اذا كانت الامة حامل من سيدها. ابنها سيكون حرا فتلزمه في نفس الغرة السابقة وان كان من غيره ففيه عشر قيمتها اي عشر قيمة تلك الامان. ومن قتل عبدا فعليه قيمته. ومن قتل عبدا لزمته قيمته تقتل الجماعة بالواحد في الحرابة. يعني ان الجماعة اذا قتلوا الواحدة اه في الحرابة قتلوا ولو ولي القتل احدهم والحرامة هي قطع الطريق لمنع السلوك واخذ المال المعصوم ذكروا جماعة اجتمعوا على هذا. على هذه الحرابة. ثم ولي القتل قتل واحد منهم فبما انهم اصلا يجتمعون ويقررون هذه القرارات هم في حكم المتماليين ويقتلون جميعا بذلك الشخص الذي قتلوه ولو ولي القتل شخص واحد منهم. وتكتب الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وان ولي القتل بعضهم. اما في غير الحرابة طبعا فلا تقتل الجماعة واحد ما لم تتمالى او تتشارك في قدره وكفارة القتل في الخطأ واجبة. كفارة القتل في الخطأ واجبة بنص القرآن الكريم. وهي عتق رقبة مؤمنة فان لم يجده صيام شهرين متتابعين. ويؤمر بذلك ان عفي عنه في العمد العامد لا تلزمه الكفارة لان الاصل انه يقتل. فان عفي عنه للقتل فلا تلزمه الكفارة عندنا اه لان جرمه اعوج من ان يكفر كما نقول في يمين الغموس انها لا كفارة لها لانها اعوم من ان تكفر ولكن يندب له يندب له ان آآ يصوم شهرين متتابعين. قال ويؤمر بذلك ندبا ان عفي عنه في العمد فهو خير له. نعم. انتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك