بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس تا السادسة والستين من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله والنصراني اذا غصب المسلمة اذا غصب المسلمة في الزنا قتل النصراني اذا غصب المسلمة في الزنا قتل. اذا اغتصب نصراني مسلمة قتل لماذا؟ لان الاغتصاب نقض لذمته وعهده. فهو له ذمة عند المسلمين. فاذا اغتصب فقد نقض بذلك عهده. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ اليهود بني قينكاع في نقضهم للعهد بامرأة كشفوا عنها ازارها قال والنصراني اذا غصب المسلمة في الزنا قتل. وان رجع المقر بالزنا اكيل وترك من اقر بالزنا ثم تراجع قال لا هذا للصحيح وقيل قبلت قبل منه رجوعه. وترك فلم يقام عليه حد النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبره ماعز انه زنا اعرض عنه اولا حتى سمع منه الشهادة اربعا. لان الاصل ان من اصاب شيء من هذه القاذورات عليه ان يستتر بستر الله. وان يتوب ولا ينبغي ان يظهر ذلك ومن اظهرها فسيقام عليه الحج. طبعا ويقيم الرجل على عبده وامته حد الزنا. الرجل يقيم على عبده وامته حد الزنا اذا ظهر بالامة حمل او وقامت بينة آآ على احد منهما والبينة اربعة شهداء او كان اكراما ولكن اذا كان للامة زوج حر او او عبد غير مملوك للسيد فانه لا يقيم عليهما الحد بل يقيمه السلطان فلا يقيم الحد عليهما الا السلطان ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ اطاعه رجبا احسنا او لم يحصن يعني ايه ان من عمل عمل قومي لوط بذكر بالغ برجل بالغة. البلوغ على كل حال شرط في في قتل آآ في قتل آآ الفاعل اذا كانا بالغين قتلا معه. اذا كان احدهما بالغا قتل البالغ لقوله صلى الله عليه وسلم ان وجدتموه يعمل عمل قوم لوط واقتلوا الفاعل والمفعول به من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والملحون به ولا يشترط فيه احصاء ليس كالزنا الواط لا يشترط فيه اه الاحصاء. ثم قال وعلى القاضي في الحر هذا بداية الحديث عن القذف. وعلى القاذف الحر زماننا الحر اذا قذف اي رمى شخصا بالزنا فانه يجلد ثمانين جلدة. لقول الله تعالى والذين يرمون المحصنات مما لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. وعلى العبد اربعون في القذف لانه ينصب عليه وخمسون في الزنا انه ينصب عليه ويقتل قدمه. والكافر يحد في القذف ثمانين. الكافر يحد في القذف ثمانين. ولا حد على عبد او كافر من قذف عبدا او كافرا لا احد عليه ويحد قاذف الصبية بالزنا ان كان مثلها يطأ اذا كانت الصبية مثلها يوطأ فمن حد قذفها فانه يحج. ولا يحد قاذف الصبي لأن لأنه ما يفعله لا يسمى وطن لا يحد كاذب الصبي اذا قال له يا زاني ولا حد على من لم يبلغ ذي قذف ولا وطن يعني ان اه صبية لا يحد في القذف ولا يحد في الوقت ايضا لان ما يفعله لا يسمى وطئا ومن نفى رجلا من نسبه فعليه الحد من نفى رجلا من نسبه قال له انت لست ابنه لا ابونا عريس ابوك. هذا قذف لامه طبعا لانه يرمي امه بالزنا. فعليه الحد في القذف وفي تعريض الحد يعني لا يشترط فيه الصراحة بل التعريض في الحل اذا قال لشخص انا انا لست زانيا. او انا امي عفيفة هذا تعريض بالشخص الاخر. فيلزمه يلزمه القتل. ومن قال لرجل يا لوطي حد ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منه. اذا قالها الشخص فانه يكفيه حد واحد اذا قام احدهم عند القاضي ما فيش يعني لان هلال ابن امية رضي الله تعالى عنه رمى امرأته بشريك ابن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حد في ظهرك او تلتعن هو رمى شخصين زوجته وشريك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حده حد واحد في ظهرك وهو القذف او تلتعن اي تلاعن امرأتك وقد لعنها المهم انه هو هو الشخص اذا قال انه رأى شخصين يزنجان فقد قذفهما معا هنا قذف شخصين لكن هذا القذف يلزمه منه حد واحد ثم لا شيء يا علي بعد اذا اذا قام عليه واحد فحد فلا شيء آآ للاخرين ومن كرر شرب الخمر او الزنا فحد واحد خمر اه حدها ثمانون جلدة وقد ثبت باجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقد كان يجلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جلدا غير محدد فلما جاء الصحابة ناقشوا امره وقال علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان الشارب اذا هدأ اذا شرب هذا واذا هدى افترى فاراء تحدوه حد الفرية اي حد القذف وهو ثمانون جلدة. فاستقر اه الفقه على ذلك وهو مذهب فقاع الأمصار ان الشارب شارب الخمر اه يحد ثمانين جلدة قال ومن كرر شرب الخمر او الزنا فحد واحد يعني ان ان الانسان اذا شرب الخمر عدة مرات قبل اقامة الحج عليه فانه يحد مرة واحدة وكذا من كرر الزنا قبل اقامة الحج عليه فانه يحد واحدا. اه حدا واحدا وهذا داخل في عموم قاعدة فقهية مشهورة وهي انه اذا تعدد السبب اه واتحد الموجب فانه يكفي واحد فقط. مثلا اناء ولغ فيه عدة كتاب. يغسل سبع مرات. لا يحتاج الى ان نصله بعدد انية هذه الكلمة اه اه كذلك ايضا من قلم اظفاره وحلق رأسه في الحج تلزموا فيديوة واحدة مع انه لو كان لما فقدت لزمته فدية ولو حلقة فقط لزمته فيديو ولكن تعدد اه السبب هنا اذا كان واحد لا يتعدد معه وكأنه عقد شخص انتقض وضوءه عدة مرات يلزمه ضوء واحد الاصل انه اذا تعدد السبب واتحد الموجب انه لا يتعدد. كذلك ايضا من شرب عدة مرات ثم اقيم عليه الحد اه فانه يكفي حد واحد على ذلك كله لا يحتاج الى ان يجلد بكل شربة شربة. وكذلك لا يحتاج الزاني ان يحد بكل زانية فعلها حد واحد في ذلك كله وكذلك من قذف جماعة من قذف جماعة تقدم انه يحد حدا واحدا ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزئ عن ذلك اذا سرق شخص وشرب الخمر وقتله سرق مي صعبة يلزمه فيه القطع وشرب الخمر وقتل شخصا. الحدود التي آآ غير القتل تدخل في القتل. اذا قتلناه فلا لا نحتاج الى اقامة الحدود الاخرى عليه لانه سيقتل. واختلف في هل يتداخل مع القتل ام لا لان القذف فيه حد لشخص بعينه ولان قتله لا يدفع عن المقذوف معرة قف يعني اذا قذف شخصا ثم قتل شخصا اخرا هو سيقتل. لكن هل نحتاج الى ان نقيم عليه حد القذف اولا لان في حد ينقذ فيه تبرئة بذلك المقذوف. لاننا حكمنا ببراءة ذلك المقص هنا يختلف اهل العلم. الحدود التي ليست القذف تدخل تحت القتل. فيجزئ عنها القتل. فلا نحتاج الى ان نقطع السارق ثم نقتله. خلاص قلت لهم مرة واحدة ولا نحتاج الى ان نجلد شارب الخمر فلنقتله اذا قتل قالوا اقتلوا في القذف. آآ قال الا في القذف. فليحد قبل ان يقتل. فيها خلاف. ولكن هو آآ صرح بان رجح انه آآ آآ يحد حد حد القذف اولا قبل ان يقتل ومن شرب خمرا او نبيذا مسكرا حد ثمانين. الخمر حدها ثمانون كما قلنا ثبتت في اجتهاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. الحد اصل الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجلد شارب الخمر. ولكن لم يكن هناك مقدار معين منضبط ولذلك اختلف الصحابة. آآ قاس استعمل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قياسا واقره الصحابة فقال ارى انه اذا شرب هذا واذا هذا افترى عراء تحدو حد الفرية للقذف ويحد زمنين. وان لم يسكر. مجرد شرب الخمر آآ يحج به ولو لم يسكر. ولا سجن عليه. لا يسجن ليس كالزاني. ويجرد المحدود ولا تجرد المرأة الا مما يقيها الدار المحدود مجلود الذي يجلد في القذف او في الزنا يجرد ظهره فيباشر الضرب اه بجسده. واما المرأة فلا يجرد ظهرها ولكن اذا كانت تلبس ثيابا غليظة تقيها شدة الضرب فانها يخلع عنها ما كان غليظا من ذلك ويبقى على ما هو ساتر مما مما لا يقي الضرب لانها لان هذا عقاب نحن نريد ان نعاقبها فلابد ان نؤلمه ولكن مع ذلك ايضا نحافظ على سترها قال ولا تجرد المرأة الا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين يجلدان قاعدين ولا تجلد حامل حتى تضع لا تجلد امرأة حامل حتى تضع وفي الحديث ان امرأة اعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا فامرها حتى ان تذهب حتى تضعه اه ولا مريض مثقل اذا كان الشخص يشتد عليه المرض فانه لا يجلد ايضا ما دام في شدة المرض لان ذلك قد لظهور القتل اذا كان المرض قد اضعفه ثم جلدناه نحن قد يقتله هذا الجلد حتى يبرأ ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب. واطئ البهيمة لا يقتل لانه لا يسمى زانيا في العرف ولكن يعزره القاضي يعزب ومن سرق ربوع دينار هذا بداية الكلام عن السرقة من سرق ربع دينار ذهبا او ما قيمته يوم السرقة ثلاث دراهم من العروض او وزن ثلاث دراهم فضة قطع السارق يقطع لقول الله تعالى والسارق والسارقة اقطعوا ايديهما لكن الاطلاق الوارد في الاية مقيده. بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون ربوع دينار. لا لا يقطع آآ السارق فيما دون ربوعي دينار. وهو ثلاث دراهم. آآ قال قطع تعتمينه من الكعب. لكن بشروط آآ ان يكون النصاب كما ذكرنا. وان يكون سرق من حرز اي مال محرز ليس في الشارع او معرضا للضياع ولا قطع في الخلسة اي في خطف الشيء بسرعة مثلا نحو ذلك ولا يقطع في ذلك قال ويقطع في ذلك يد الرجل والمرأة والعبد يعني انا القطعة آآ لا فرق فيه بين لا لا يعتبر فيه وصف الذكورة ولا الانوثة ولا الحرية العبد يقطع والمرأة تقطع والرجل يقطع. ثم ان سرق ثانية قطعت رجله من خلافه اي رجله اليسرى ثمان سرق فيده اي اليسرى. ثم ان سرق فرجله اي اليمنى. ثم ان سرق بعد ذلك وبعد قطع اعضائه الاربعة يتصوره الفقهاء على كل حال جلد وسجن ومن اقر بالسريعة بسرقة قطع لانها تثبت بالاعتراف وان رجع اقيل وغرام اذا اقر بسرقته ثم تراجع عن الاعتراف ندرأ الدم بالرجوع ونثبت المال بالاعتراف. اقر بسرقة ثم قال لا لم اسلم. نقبل اعترافه في ضرائب قطعي لأن الحدود تدرع بالشبهات. ونثبت المال بالإعتراف الذي اعتراف به قال ان كانت معه اذا اتبع بها اذا كانت معه الان اعطاها. والا اتبع بها كانت دينا ومن اخذ ومن اخذ بالحرز بالحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز لوجدنا شخصا مثلا قفز في دار قومه وامسكناه قبل ان يخرج المال من الحرز. لا يقطع. انما يقطع اذا امسكناه بعد خروجه به. احنا مسكنا عليه وقت السرقة وهو لما يخرجه من حرزه. اذا كان لما يخرجه يسجن طبعا ولكنه لا يقطع لا يسمى سارقا الا اذا اخرجه من حرزه. اما اثناء السرقة لا يقطع مفهوم وكذلك ايضا النباش نباش الشخص الذي ينبش القبور ليتخذ يستخرج منها الاكفان ونحو ذلك. اذا وجدناه اثناء النبش لا نقطعه يمكن ان نسجنه او نعزره اه اه ولكن لا يقطع. ولكن اذا وجدناه قد اخرج من القبر فان حينئذ نقطعه. ومن سرق من بيت اذن له في دخوله لم اذا سرق شخص من بيت اذن له في دخوله كالضيف والعامل فانه لا يقطع. لانه لا يسمى سارقا وانما يسمى خائنا والخائن اثم يعزر ويؤخذ منه المال ولكنه لا يقتل بما اخرجه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على منتهي ابن ولا خائن ولا مختلس قطع حسنه الترمذي ولا يقطع المختلس ايضا كما قلنا. واقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد او قطع يلزمه اذا اقر العبد على نفسه بما يلزمه منه حد في خاصة نفسه اه كالزنا ونحو ذلك اه فانه يلزمه واما اذا كان اه قال فيما يلزمه في بدنه من حج او قطع يلزمه. وما كان في رقبته ما تعلق برقبته لا لا لا يقبل اقراره فيه. كما مثلا اذا اقر بانه جنى على قوم لانه يريد ان يسلم في جناته فيتملك فيملكه هؤلاء. هو يريد ان ينتقل من مالك الى مالك اخر. العبد يسلم في جناته فقال جنيت على بني فلان الجنايات الفلانية وهو يريد ان يسلم بجنايته لكي يتملكه قوم اخرون. هنا يتهم لا يقبل منه مثل هذا فلا اقرار له لانه متهم. ولا قطع في ثمن معلق على رؤوس الشجر. قطع ثمر معلق على رؤوس الشجر لا قطع فيه. ولا في الجمار. الجمار قلب نخلط نخلة اه فيها في اصلها مادة بيضاء حلوة تسمى الجمار يأكلها الناس ولكن لا يتوصل اليها الا بقتل النخلة. فهي اذا قطعت ماتت النخلة. لذلك عادة لا لا يحصل الناس عليها ها الا اذا قرروا قتل هذه النخلة فانهم حينئذ يقطعونها ويأكلون جمارها. قال انه لا قطع الجمل ولا في الغنم الراعية لانها غير محرزة ما دامت في المرعى حتى تسرق من مراحها اي موضع مبيتها او مقيلها الذي تجمع فيه وكذلك التمر في الاندل لا قطع في التمر حتى يحرز في الاندر وهو الجنين والمربد المكان الذي توضع فيه التمور لكي تجفف مثلا ونحو ذلك ولا يشفع لمن بلغ الامام في السرقة والزنا اذا جاء الشخص الى الامام سارقا اذا جيء بالشخص سارقا او زانيا لا تجوز الشفاعة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة ابن زيد اتشفع في حد من حدود الله واختلف في ذلك في القذف يعني اختلف في الشفاعة في القتل وفي القذف اختلف في الشفاعة في القذف. ومبنى الخلاف في القذف هل يغلب حق الله تعالى فلا شفاعة ويغلب حقه الشخصي ومن سرق من الكم من سرق من كم شخص كجيبه قطع لان الشخص اذا كان ماله في جيبه فهو بحضرته فهو حرز له ومن سرق من الهري وبيت المال والمغربي فليقطع. من سرق من الهري وهو بيت يتخذه الحاكم للمتاع او الطعام. بيت يتخذه الحاكم ليضع فيه المتاع او الطعام او سرق من بيت المال او سرق من المغنم من الغنيمة بعد الحوز فليقطع فانه يقطع وكيل ان السارق من المغربي لا يقطع الا ان سرق ما فوق حقه بثلاثة دراهم اذا سرق فوق ما يستحقه بثلاث دراهم فانه يقطع ولكن الاشهر ما قدمنا ويتبع السارق اذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملأه يعني ان السارق اذا قطع فانه يتبع بقيمة ما فات من السرقة اذا كانت عنده كانت عنده كان عنده الشيء الذي سرقه فانه يرجع الى صاحبه فان كان قد استعمل منه شيئا فانه يتبع به اذا كان مليا اي اذا كان ذا يسار غنية فكان يساره مستمرا من يوم السرقة الى القطع ولا يتبع بعد قطعه في حال عدمه اذا قطعناه وهو معدم فاننا لا نلزمه المال الذي كان قد سرقه ويتبع في ادمه بما لم يقطع فيه من السرقة اذا سرق ما لا قطع فيه كما لا حرز فيه ما ليس ما ليس في حرزه. مثلا او لم يكن دون آآ ما كان او كان دون النصاب ما لا قطع فيه اذا اخذه فانه يتبع به اه حتى في عدمه يكون دينا في رقبته فيؤديه وذلك لما لعدم اكتمال النصاب او لرجوعه مثلا بعد اقراره لم نقطعه اما لعدم كمال النصاب او لرجوعه بعد اقراره. في ذلك كله يتبع ولو كان معدما ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب