فاحيانا تكون المقاسمة خيرا له. وذلك كام وجد واخي مثلا هذه التركة فيها من غير الجد والاخ من اصحاب الهروض آآ آآ ام بن مثلا ولنجعل مثلا الأم اما وجدا مثلا ما بقي بعد اصحاب الفروض او ان يقاسم الاخوة وكل ذلك يكون خيرا له في بعض الاحتمالات. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الصورة ويجب ان يكون معهم ذو فرض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. رب يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس الرابع والسبعين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد رحمه الله تعالى في الفقه المالكي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ميراث الجد اذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكري او مع ولد الولد الذكر السدس بجد له احوال. تارة يرث بالفرد فقط وتارة يرث ينفرد فيأخذ المال كله. وتارة يكون معه ذو سهام ليس فيهم اخوة فيجمع بين الفرض يكون معه الاخوة وله مع الاخوة لابينا والاشقاء احوال ستأتي فحاله الاول الذي ذكر هو عندما يكون وارثا بالفرض فقط وذلك اذا كان معه ولد او ابن ابنه اذا كان مع الجد ولد ذكر فان الجد يفرض له السدس وكذلك اذا كان معه ولد ابن ابن ذكر فانه يفرض له السدس فقط فاذا انفرد اخذ المال كله واذا كان معه ولد ولد ولد ذكر فرض له السدس فقط فهي شركه احد من الاستهام غير الاخوة والاخوات فليقضى له بالسدس اذا كان معه مثلا بعض اهل السهام من غير الاخوة والاخوات فانه يعطى السدس. مثلا كزوج وام وجد هذه التركة من ستة الزوج له النصف والام لها الثلث والجد له السدس ولا تطبق مسألة الغراوين على الجد. انما تطبق في الاب خاصة لا يمكن ان يغر الامة. وترث معه الثلث كاملة. هذا محله طبعا اذا لم يكن في التركة اخوة ولا اخوات كما مثلنا. زوج وام وجد فهنا يعطى السدس. فان بقي شيء من المال كان له. اذا بقي شيء من المال بعد اصحاب الفروض كان له. كما اذا معنا مثلا آآ زوج فقلنا مثلا ام وجد الأم لها الثلث والجد له بقية المال يجمع هنا بين الفرض والتعصيب. فإن انا من اهل السهام اخوة اذا كان معه اخوة لابينا واشقاء. طبعا الاخوة المؤمنين يسقطهم فالجد مخير في ذرات اوجه يأخذ اي ذلك افضل له. اما مقاسمة الاخوة او السدس من رأس المال او ما بقي. احوال الجد مع الاخوة الاشقاء لابن هي كما يلي. اذا انفرد معهم ولم يكن في التركة ذو فرض فانه يخير بين امرين ان يقاسمهم او ان آآ يأخذ ثلث رأس المال. واحيانا تكون المقاسم خيرا له كما اذا كان معه اخ واحد مثلا او اخت واحدة. وتارة يستوي في حقه المقاسمة هو ثلث المال كما اذا كان معه اخوان او اه اربع اخوات فان الثلث والمقاسمة هنا لا فرق بينهما واذا قاسم اخوين سيأخذ ثلثه. واذا اخذ الثلث ايضا كذلك. وتارة تكون يكون ثلث رأس المال خيرا كما اذا زاد الاخوة على اثنين بان كانوا ثلاثة اخوة ثلاثة اخوة مثلا او اربعة فان ثلث رأس المال يكون خيرا له الاحتمال الثاني ان يكون معهم ذو فرض وحينئذ يكون مخيرا بين ثلاث خيارات. اما ان يأخذ سدس رأس المال او ان يأخذ اختين مثلا ام وجدت واختين الام ستأخذ السدس لتعدد الاخوة وسيبقى خمسة يأخذ نصفها فنصف خمسة خير له من ثلث الباقي وخير له من السدس. وتصحيح ذلك يكون بضرب مقام الانكسار في ستة فهو برأس برأسين وهما وهما ايضا لكل واحدة منهما سهم والاربعة في الستة تكون باربعة وعشرين. ومنها تصح. وقال الافضل لهما مقاسم اخوتي او السدس احيانا يكون سدس راس المال خيرا له كابنتين وجد واخوين ابنتان لهما الثلثان. وبقي بعدهما ثلث. حينئذ سدس رأس المالخ خير له لأن مثلا اه اذا اخذ السدس هنا هذا خير له من ثلث الباقي لان الباقي ثلث وخير له من المقاسمة من ان يقاسم ايضا اه اذا كان مثلا الاخ اللي خوتو اثنان فسدس راس المال هنا خير له من المقاسم واذا كان الاخ واحدا استوى في حقه السدس هو المقاسمة منها في هذا المثال. وتارة ان يكون ثلث الباقي خيرا له كام وجد وعشرة اخوة مثلا. ام وجده وعشرة اخوات من ستة للسدس الام وتبقى وخمسة لا حظ له هنا ان يأخذ ثلث الباقي لانه اذا قاسم سيقاسم عشرة واذا اخذ السدس سيأخذ واحد من ست وتصحح بضرب مخرج الثلث وهو ثلاثة في ستة بثمانية عشر ومن له شيء اخذه مضروبا في اه ثلاثة. فالام لها واحد اضرب لها في ثلاثة بثلاثة تبقى خمسة عشر. وخمسة عشر اه لا حظ له ان يأخذ ثلثها وهو خمسة ويترك لعشرة آآ سهامهم بان يأخذوا كل واحد منهم سهاما واحدة. قال فان لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا واخوان اذا فرغنا من من الحالة التي يكون فيها الجد مع الاخوة ومعهم ذو فرض فهو مخير في الاحظ له من ثلاث وهي اخذ سدس رأس المال او المقاسمة او اخذ ثلث الباقي. انتقل الى الثانية وهي ان يكون معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا واخوين آآ اقصد آآ ان لا يكون معه غير الاخوة ان لا يكون معه غير الاخوة. فان لم يكن معه غير الاخوة فهو يقاسم اخا اذا كان معه اخ واحد فالمكاسبة افضل له لانه سيأخذ نصف المال ويقاسم الاخوين مع انه مقاسمته ما تساوي الثلث لا فرق وكذلك ما يعدل ذلك فمقاسمة المرأة الواحدة خير له. ومقاسمة المرأتين خير له. مقاسمة الثلاث خير له. ومقاسمة تساوي الثلث وما زاد على الاربعة من النساء اه الافضل له فيه ان يأخذ ثلث رأس المال فان زادوا قالوا الثلث. يعني اذا كان النساء مثلا اكثر من اربعة فلا حوله آآ نأخذ ثلث رأس الماء. وكذلك اذا كان الاخوة اكثر من اثنين فلاحظوا له ان يأخذ ثلث رأس المال فهو يجلس الثلث مع الاخوة. الا ان تكون المقاسمة افضل له كما قلنا والاخوة للاب معه في عدم الشقائق كالشقائق فان اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للاب فمنعوه بهم كثرة الميراث. ثم كانوا احق بذلك الاخوة للاب في حق الجد كالاخوتي الاشقاء. يقاسمنا هو تجري معهم نفس الاحوال. الا انهم اذا اجتمعوا بان كانوا بالتركة واخوة لاب فانه يحصل ما يسمى بالمعادة. والمعاد هي ان يعد الاشقاء الاخوة لاب للاب فيمنعونه بعدهم كثرة الميراث. كما اذا كان مثلا في التركة اخ واحد شقيق. وخمسة اخوة لاب وجد هذا الاخ شقيق سيقول للجد هذا الميت ترك ستة اخوة. وانت اذا قاسمتهم اه لن تحصل لن تحصل على طائل. فثلث رأس المال خير لك. فيأخذ الجد ثلث رأس المال يبقى ثلثان يأخذهما الاخ الشقيق. لانه احق بالاخوة للابن منهم. احق احق به من الاخوة اخوتي للابن فالاخ الشقيق يعد الاخوة اه لاب للجد. ويحصل على نتيجة المعدة ويقصيهم بعد ذلك فمنعوه بهم كثرة الميراث. ثم كانوا احق منهم بذلك الا ان يكون مع الجد اخت شقيقة ولها اخ باب او اخت لابن او اخ واخت لاب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي اليهم. يعني انه احيانا يرجع شيء للاخوة للاب في المعدة. وذلك اذا كانت مثلا الاخت واحدة ومعها اخ او اخوة باب او اخوات. مثلا نفترض ان عندنا اختا شقيقة واحدة وخمسة اخوة بابي. وجدت الاخت ستقول للجد آآ نحن فالاخوة خمسة وانا عندي اه ايضا سهم وهم كل واحد له سهمان وانت عندك سهمان فلو صمتنا لن تحصل على طائل فخذ ثلثاء راس المال. طبعا هو اذا اخذ الثلث سيبقى ثلثا. لكن الاخت الشقيقة لا يمكن ان تزيد على النصف فتأخذ نصفها ويبقى بعدها من الثلثين السدس تدفعه للاخوة الاب اذا كانت مثلا آآ اختا لاب معها تدفع لها السدس الباقي وهكذا. اه نعم اه قال ثم كانوا احق منهم بذلك الا ان يكون مع الجد اخت شقيقة ولها اخ لاب واخت لاب او اخ او اخت لاب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي اليهم ولا يربى للاخوات مع الجد لا يعال للاخوات مع الجد الا بالغراء وتسمى الأكاديمية وستأتي سيختم بها المؤلف التركة ان شاء الله. وسنذكرها بعد هذا ويرث المولى الاعلى وهو المعتق اذا انفرد جميع المال مر لا على معتق المعتق يرث اذا انفرد جميع المال كان رجلا او امرأة سواء كان رجلا او امرأة فان كان معه اهل سهم كان للمولى ما بقي بعد اهل السهام اذا كان مع المعتق اهل سهم مثلا كبنت او زوجة او ام فانه يعطى ذو السهام سهامهم ويكون هو عاصبا ما بقي ولا يرث المولى مع العصبة المولى ترتيبه بعد العصبة من النسل. فلا يرث اه مع لابني ولا مع ابني لابني ولا مع الاخ ولا مع الجد ولا مع ابن الاخ ولا مع العم ولا مع ابن العم. فالعصبة كلهم مقدمون عليه وهو احق من ذوي الارحام. هو احق من ذوي الارحام الذين ليس لهم سهم في التقسيم الذي قسمه الله سبحانه وتعالى به تركته في قوله يوصيكم الله في اولادكم الايات ولا يرث من من ذوي الارحام الا من له سهم في كتاب الله مذهبنا انه لا رد ولا توريث لاولي الارحام وان ما بقي من المال مما لم يوجد له عصبة يرد لبيت مال المسلم وهذا مذهب المالكية والشافعية وقد اختار بعض المتأخرين من المالكية بعد آآ حين لم يعد بيت المال منتظما وفقد في بعض البلدان اختاروا اه العمل بالرد وبتوريث اولي الارحام وابن ابي زيد رحمه الله تعالى هو خاتمة المتقدمين من المالكية وهو اول المتأخرين طبعا المذاهب دائما اجيال هناك جيل المتقدمين والجيل المتأخرين فهو آآ اول المتأخرين وخاتمة المتقدمين. آآ رحمه الله تعالى. والمتقدمون لم يكن عندهم آآ توريث ارحام ولا الرد. وذهب اليه كثير من المتأخرين. حتى الشيخ خليل الذي هو متأخر عنه كثيرا فانه ايضا قال ولا يرد ولا لا يدفع لذوي الارحام. ومن المتأخرين آآ من ذكر الرد العلامة محمد مريد رحمه الله تعالى على الشنقيطي بنظمه في الكفاف. فانه قال ثم على ذوي الفروض ردا ثم ذوي رحم من ترد. ثم على ذوي الفروض رد اما ذوي رحم من طرد آآ نعم قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقنا النساء لا يرثن الولاء عن ابائهن وانما تكون المرأة وارثة بالولاء اذا باشرت العتق بنفسها. او جره اليها من بولادة بان اعتقد حاملا فيكون الجنين في في آآ في ولائها او من اعتقته بان اعتقت مولى لاعتق ذلك المولى عبدا ثم مات الذي باشرت فيه اعتاقه فان ان اه مولى مولاها يكون مولاها حينئذ. واذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله تعالى وكان ذلك اكثر من المال ادخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم هنا اشار الى ما يسمى بالعود. والعون هو ان يجتمع في التركة من الفرائض ما لا تتحمله التركة فحينئذ سيدخل الضرر على كل الورثة اي سينقص سهم كل واحد منهم. وآآ العول هو زيادة تنفي الاسهم ونقص في الانصبة. نزيد السهام وننقص نصيب كل واحد. واصول التركة لم يتطرق لها ونذكرها هنا على سبيل الاجمال فالتركة لها سبعة اصول اثنان والثلاثة والاربعة والستة والثمانية اثنى عشر والاربعة والعشرون اما التركة التي تكون من اثنين او من ثلاث او من اربعة او من ثمانية فانها لا يدخلها العود والعول انما يدخل بثلاث اصول فقط. وهي التركة التي تكون من ستة او من ضعف ستة وجدنا عشر او من ضعف اثنى عشر وهو اربعة وعشرون. فاما ستة فتعول اربع عولات باعداد متوالية تعود الى سبعة والى ثمانية والى تسعة والى عشرة. فمثال الستة التي تعول الى السبعة زوج واختان شقيقتان الزوج له النصف والوقتان الشقيقتان لهما الثلثان. وهذه التركة من ستة. لكن اذا اعطينا الزوجة ثلاثة من ستة لن تبقى لنا اربعة فنعول اي نزيد سهما وننقص من كل من حوض كل واحد حتى تكون السهام سبعة نعطي الزوجة حينئذ ثلاثة من من سبعة وهي ليست نصفا بالحقيقة ونعطي الاختين آآ اربعة من سبعة وهي ليست ثلثين في الحقيقة. فاذا زدنا على هؤلاء آآ مثلا اما فانها تريد السدس لتعدد الاخوة فتعود التركة الى ثمنها. فاذا زدنا زدنا اخا اخر اخا لام فاذا زدنا اخا لام فانه يظل يريد السدس فتعود الى تسعة. واذا زدنا اخا اخر لام فان الاخوة للام يريدون الثلث. وتعول حينئذ الى عشرة وهذا تمام عول الستة فلا تعول الا لا تتجاوز العشرة. العدد العايل هو اثنا عشر واثنا عشر تعول ثلاث عولات باعداد وترية تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر. وذلك مثلا اه زوجي واختين شقيقتين وآآ ام مثلا. زوج واختان مزوج لو النصف وهو ستة. والاختان آآ الشقيقتان لهما الثلثا ستة اذا عليها الثلثين وهو آآ عفوا زوجة ليس زوج. زوجة واختان دقيقتان وام زوجة واختان شقيقتان اي تركة من اثنى عشر لابد ان يكون فيها ربا. اي تركة من اثني عشر لابد ان يكون فيها ربع. زوجة واختان شقيقتان وام. الزوجة لها الربع وهو ثلاثة والاختان الشقيقتان لهما الثلثان وهو ثمانية. ثلاثة على ثمانية احدى عشر ثم نزيد اما. الام تريد سهمين بسبب تعدد الاخوات. فعالة التركة الى ثلاثة عشر زوجة واختان شقيقتان وام فهذه اثنا عشر عادت الى اه ثلاثة عشر. فاذا زدنا اخا واحدا لام عالت الى خمسة عشر. واذا زدنا اخا اخر لام حالت الى سبعة اشهد اما آآ العدد الثالث الحايل فهو اربعة مشروع. واي تركة من اربعة وعشرين لابد ان يكون فيها السمن مجتمعا مع السدس او مع الثلثين. ولا يصح اجتماع سوء الثمن والثلث في تركة واحدة لان كل تركة فيها الثمن لابد ان يكون فيها وراء فرع لابد ان يكون فيها فرع وارس. والفرع الوارث لا يورث معه الثلث. الام لا معه على الثلث والاخوة للام يسقطون آآ فيه. اذا قلنا العدد الثالث العائل هو اربعة وعشرون. وتعول عودة واحدة الى سبع وعشرين بثمنها ولا تحيد عن ثلثين ذو من سدسين كزوجة وابوين وابنتين آآ لابد ان يكون فيها آآ زمن وثلثان وسدسان كزوجة وابوين وابنتين بنتان لهما الثلثان والزوجة لها الثون والابوان لهما السدس. فاذا اعطينا البنتين الثلثين مثلا وهي ستة عشر واعطينا الامة السدس وهو اربعة والآباء السدس فان الاربعة والعشرين تكتمل. فيعال حينئذ اه بالثمن ويعال يعال للزوجة بالثمن وهو ثلاثة فتكون من سبعة وعشرين. وهي التي تسمى بالمنبرية. يقال ان اه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر وكان قد بدأ خطبة فقال الحمدلله الذي يجزي كل نفس بما تسعى واليه المآل والرجعى فقال قائل يا امير المؤمنين هالك عن زوجة وابوين وابنتين قال صار ثمنها تسعى. صار ذو كونها تسعى يعني ان الثلاثة التي كانت يذومنا اربعة وعشرين اصبحت تسعا للعدد الذي عادت اليه التركة وهو سبع وعشرون. فهنا علت عودة واحدة. اذا انت تعول اربع عولات الى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة واثنا عشر تعول ثلاث عولات وترية الى ثلاثة عشر خمسة عشر وسبعة عشر واربعة وعشرون تعول علة واحدة. واما سائر الاعداد فلا يدخلها العود. التركة كانت من اثنين لا تعود. وهي كانت من ثلاث او اربعة او ثمانية فانها لا تعود. وهذا معنى قوله وكان ذلك آآ آآ قال واذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك اكثر من المال ادخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم. ولا يعال اختي مع الجد الا بالغراي. لا يعال للاخت مع الجد الا في تركة واحدة تسمى الغراء وتسمى ايضا الاكدرية وهي امرأة تركت زوجها وامها واختها لابوين او لاب وجدها. الاكترية زوجة وام واخت شقيقة وجد. الزوج له النصف والام لها الثلث لعدم تعدد الاخوة هذا من فرع الوارث. فبقي سهم واحد. وهو للجد اولى به في هذه التركة تحديدا اعيل للاخت. قيل ولذلك سميت بالاكثرية كدرت اصول زيد. لان الوقت مع الجد لا تكون صاحبة فرض وانما هي اه صاحبة تعصيب والجد ذو فرض ثابت. لكن مع ذلك جمهور اهل العلم عملوا بها بهذا. وآآ عملوا بهذا وعالوا للاخت ثم شركوا الجد معها بعد ذلك فيعال للاخت هنا بنصيبها الاصلي وهو ثلاثة فتكون التركة من تسعة. فاذا صارت من تسعة اعطينا الزوج ثلاثته. والام سهميها. لبقيت اربعة. الاربعة هنا هو مخير فيها بين ثلاث خيارات. ان يأخذ سدس رأس المال والاربعة او ان يأخذ ثلث الباقي او ان يقاسم الاخت واذا قاسم الاخت سيأخذ آآ ضعف ما تأخذ لان لانه لذكر مثل حظ الاثنين فالمقاسمة خير له فلابد ان نقسم الاربعة على ثلاثة. وهي لا تقبل القسمة على فينشأوا لنا انكسار على فريق واحد فحينئذ نضرب الرؤوس التي انكسرت عليها السهام وهم ثلاث رؤوس لان لان الجد رأساني والاخت رأس فيما عالت اليه تركته وهو تسعة ونضرب ثلاثة في تسعة تكون سبعا وعشرين ثم من له شيء من اصل مسألته اخذه مضروب فيما ضربت فيه ويأخذ الزوج ثلاثا في ثلاثة بتسعة والام اثنان في ثلاثة ستة وتبقى اثنى عشر اه تنقسم على الجد والاخت للذكر من حظر زين يأخذ ثمانية وتأخذ هي اربعة وهذه هي التي تسمى بالاكدارية قيل لانها كدرت وصول زيد اي خرجت عن اصول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وقيل بل انها آآ امتحن بها او سئل عنها رجل يقال له اكدر فغلط بها. فسموها باسمه اه وهذا معنى قوله لا يعان للاخت مع الجد الا بالغراء وحدها. تسمى الغراء للشهرة لا غراء لشهرتها وحدها. تقدم لنا غراوان وهذه غراء واحدة وتسمى ايضا الاكتريا وهي امرأة تركت زوجا فله النصف واما لها الثلث واختا لابوين او لاب. اخت شقيقة او لابن. والجد. فلزوج النصف وللام الثلث. وللجد السدس. اذا المال فلما فرغ المال اعيد للاخت بالنصف. ثلاثا ثم جمعت ثلاثتها الى سهم الجد واجتمع من ذلك اربعة ثم كان الاحظ بالنسبة له ان يقاسمها فوقع انكسار بسبب المكاسمة فضربت عدد رؤوسهما وهي ثلاثة فيما وصلت كتب العون وهو تسعة فصار الحاصل اربعة سبعة وعشرين ومنها تصح من له شيء من اصل مسيرته اخذه مضروبا فيما ضربت اذا قال فلما فرغ المال واذا للاخت بالنصف ثلاثا ثم جمع اليها سهم الجد في قسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها وثلث له فتبلغ سبعة وعشرين سهما. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى اله اصحابه اجمعين