وقوله آآ نعم. آآ الا ان يكفر بعد ايمانه ويزريه بعد حصانه او يقتل نفسا بغير نفس او فساد اه في الارض. يعني ان الفساد في الارض اراد به الحراب ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والسبعين. آآ من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد الكرواني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن الفرائض غض البصر اي ومما يجب على الانسان غض البصر. اي حفظ بصره وعدم التحديق به. وآآ ان يمسك بصره عن النظر الى ما لا يحل اليه. ما لا يحل له. وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا وخروجهم. وقال صلى الله عليه وسلم والعين تزني وزناها النظر. فيغض الانسان بصره عن عن المحارم عن ما لا يحل له. وليس في النظرة الاولى التي لم يتعمدها الانسان حرج اذا نظر الانسان فوقعت عينه اول الامر على ما لا يحل له من غير تعمد لذلك. فتلك نظرة عفو لا حرج فيها. لكن لا ينبغي ان يتبع نظره بعد ذلك ولا في النظر الى المنتجات التي وهي المرأة التي لا تميل اليها النفس لكبرها وقبح صورتها ونحو ذلك فانه نظر الى وجهها لا حرج فيه. ولا في النظرية للشابة لعذر من شهادة لا حرج في النظر الى شابة ايضا من شهادة اذا كان سيشهد لها وعليها او غيره او او ما يشبه الشهادة كمثلا نظر الطبيب الى المريضة ونحو ذلك وقد ارخص في ذلك للخطيب للخاطب. يعني ان من خطب امرأة يرخص له في ان يتعمد النظر الى وجهها وان ينظر الى محاسنها اه لانه يراد اه له ان يبني اه اه اسرته ونكاحه على ما آآ يوافقه ويدعوه الى الاستمرار فان رأى ما اعجبه كان ذلك داعيا له الى ان يواصل مثلا آآ خطبته وان يتزوج فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطب ان ينظر الى مخطوبته ومن الفرائض ان يصون الانسان لسانه عن الكذب والزور اي شهادة الزور وعن الفحشاء فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان والفاحش وللبذيء. وقال في الكذب ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وقال صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور. ولم يزل يكررها حتى قلنا لتمسك. ومن المحرمات ايضا كذلك الغيبة وهي ذكرك اخاك بما يكرهه قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه او ميتا فكرهتموه المحرمات النميمة وهي السعي بالكلام بين الناس على وجه الافساد. فهذا ايضا لا يجوز. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة نمام. ويحرم الباطل كله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا يصمت وهذا الحديث من جوامع الكلم فالانسان اذا اراد ان يتكلم ينبغي ان يعلم ان كلامه من عمل جنس عمله. فهو اما عمل صالح او غير صالح آآ اذا رأى ان كلامه خير فليتكلم والا فانه ينبغي ان يسكت فالسكوت فيه السلام وقال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه اي من السمت الحسن الذي ينبغي ان يتحلى به المؤمن في اسلامه ان يترك المحاورة والنقاش والكلام في الامور التي لا تعنيه. فيسكت عن عما لا يعني وحرم الله تعالى دماء المسلمين. حرم الله سبحانه وتعالى دماء المسلمين فنهى عن قتل النفس وحرم اموالهم واعراضهم وقال صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ان دماءكم اموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فلا يجوز للمسلم ان يسفك دما حراما. ولا ان يقع في عرض اخيه. ولا ان يأخذ هذا ما له الا بطيب نفسه. ولا يحل دم امرئ مسلم الا ان يكفر بعد ايمانه. او يزني بعد احصانه او يقتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض او يمرق من الدين. ذكر هنا ما يبيح قتل المسلم قال ولايا ولا يحل دم امرئ مسلم الا ان يكفر بعد ايمانه اي لا اذا ارتد عن الاسلام فان هذا يبيح دمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قال او يزني بعد احصانه. الزنا اذا وقع بعد الاحصان اي بعد ان تزوج الانسان زواجا صحيحا ووطئ زوجته فانه بعد ذلك اذا زنا فانه يقتل. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغام ورجم الخلفاء من بعده وما اية النور فانها في آآ البكر. وليست في آآ في المحصن. فقول الله تعالى الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة هذا انما هو في البكر. واما المحصن فان شرعه ان يرجم. ويقتل. وقد رجب النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده كما هو معلوم. او يقتل نفسه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. فمن قتل نفسا عمدا عدوانا فانه يقتل به. فعلة القتال هي القتل العمد عدوان من مكافئ غير ابن فلابد ان يكون القتل عمدا. فمن قتل خطأ فانه لا يقتل. ولابد لابد ان يكون عدوانا فمن قتل متأولا كالقتال قتال الفئة الباغية ونحو ذلك فانه لا لا قصص صافي وذلك لم يقع قصاص في حروب الصحابة التي وقعت بينهم لانها كانت بتأويل ولم تكن عدوانا. فالحروب التي وقعت بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما ولم يقع فيها قصاص مع ان المسلم يقتل المسلم فيها ولكن كان كل واحد منهم يعتقد انه يقاتل فئة باغية ويتأول ذلك فلابد ان يكون عمدا عدوانا وبخلاف قتل القاضي للمحصن مثلا او من يقيم عليه الحد فان هذا القتل ليس ليس عدوانا فلا يقتل به ولابد ان يكون مكافئا فلا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر. وكذلك ايضا لا يقتل الاب بابنه الا اذا اضجعه وذبحه او قتله كتلة لا يمكن ان تحمل على التأديب. فينفع ذلك قتل به قتل به عندنا يبيح القتل فالحرابة يخير الامام فيها بين القتل وبين القطع وبين الاجلاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الحراب وايضا كذلك من خياراتها القتل. قوله امرك من الدين هذا فيه شبه تكرار مع قوله الا ان يكفر بعد ايمانه ولتكف يدك عن ما لا يحل لك من مال او جسد او دم لا يجوز للانسان ان يتناول بيده ما لا يحل له من المال. ولا ان يتناول بيده جسدا لا يحل له او ان يصيب بيده دما لا يحل له ولا تسعى بقدميك لا تحملك قدماك فيما لا يحل لك فيما حرم الله سبحانه وتعالى فالانسان اذا اراد ان يتصرف ينبغي قبل ان يتصرف ان يستشعر فانه مأمور من الله سبحانه وتعالى ومنهي. فلينظر فيما يتصرف فيه فان كان طاعة اقدم عليه او كان جائزا واذا كان معصية امسك عنه ولا تباشر بفرجك او بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون لمن استحل فرجا بغير زواج او بغير ملك يمين فقط اعتدى وتجاوز حدود الله تعالى. وحرم الله سبحانه وتعالى الفواحش قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وكذلك حرم ان يقرب الرجل النساء في دم حيضهن او نفاسهن. يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فحرم الله سبحانه وتعالى اتيان الحائض والنفساء مثلها ايضا كذلك. وقد قدمنا ان النفساء تجري مجرى الحائض في الاحكام فلا يجوز لزوجها ان يقربها ما دامت حائض ما دامت نفساء ويحرم عليها ما يحرم وعلى الحائض من الصلاة والصيام والوطء ومس المصحف ودخول المسجد وغير ذلك من الاحكام وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا اياه. يعني ان الله تعالى حرم نكاح بعض النساء وقد تقدما ذكر المحرمات في باب الانكحة فيحرم على الانسان فصوله واصوله. واول فصل من كل اصل فيحرم عليه ايضا كذلك اه من الرضاع ما يحرم من النسب ويحرم عليه بعض النساء بالصهر وتفصيل ذلك قد تقدم في باب النكاح فلا نحتاج الى اعادته هنا وامر الله تعالى باكل الطيب ثم فسر الطيب بانه المباح قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم والطيب هو طيب هو المباح. فلا يجوز للانسان ان يأكل مالا حراما. لا ان يكون شيئا حراما وسيذكر وجوه اه الحرام بعد هذا قال وهو الحلال فلا يحل لك ان تأكل الا طيبا. ولا ان تلبس الا طيبا ولا تركب الا طيبا ولا تسكن الا طيبا. فكل ذلك لابد ان يكون مباحا. واكل الحرام منذر بالشؤم في الدنيا والاخرة ومانع من استجابة الدعاء وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر اه اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فانى يستجاب له؟ وتستعمل ما تنتفع به طيبا. ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم. ومن اخذ بها كان كالراكع حول الحمى يوشك ان يقع فيه يعني ان الحلال البين هو الذي ينبغي ان تتخذ منه معاشك ومسكنك وملبسك ومركبك فينبغي ان تتخذ ذلك كله من الحلال البين. الذي لا شبهة فيه. وان تتجنب الحرام وبين الحلال البين والحرام امور مشتبهات شبه وهذه الامور ينبغي للانسان ان يتنزه عنها لان الواقع فيها قد تدعوه الى الوقوع في الحرام اشار بذلك الى ما اخرجه الشيخان من حديث النعمان ابن بشير ابن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارم الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فينبغي للانسان ان يتخذ اذا من الحلال البين مسكنه وماكله ومطعمه ومشربه وملبسه وان يبتعد عن الحرام وان يتجنب المشتبهات خشية ان تدعوه الى الوقوع في الحرام وحرم الله سبحانه وتعالى اكل المال بالباطل ثم ذكر وجوها من من انواع اكل المال بالباطل فبذلك الغصب وهو اخذ المال قهرا تعديا. اذا لم يكن على وجه الحرابط والا فهو حرابة فمن غصب ما اخذ مالا قهرا من شخص متعديا فهذا يسمى غاصبا وهو من وجوه اكل اموال الناس بالباطل ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل التعدي والتعدي هو التصرف في ملك الغير بدون اذنه ان تحمل على دابته بدون اذنه. او تستعمل سيارته بدون اذنه. مثلا او تلبس ثوبه بدون اذنه هذا يسمى بالتعدي وهو ان يتصرف الانسان في ملك غيره بدون اذنه ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل الخيانة والخيانة هي اخذ المال اه من المحل الذي يؤذن للانسان عادة في دخوله وذلك اخذي الضيف بعض ما لم يؤذن فيه له. لان الضيف دخل مستأمنا فاذا اخذ شيئا لم يؤذن فيه فهو قد خان وكذلك اخذ المؤتمن ان تأتمن شخصا على مال فيأخذه فيأخذه فهذا ايضا خيانة ومن وجوه اكل اموال الناس بالباطل التعامل بالرباء كان ربا لفضلي وهو الزيادة في في الصنف الذي تحرم الزيادة فيه آآ والاصناف التي تحرم الزيادة فيها عندنا هي الذهب والفضة وكذلك الطعام المقطعة ادخروا فلا يجوز الربا في شيء من ذلك تفاضلا فلا يجوز مثلا القمح بالقمح الا مثلا بمثل ولا الشعير بالشعير لا مثلا بمثل ولا الارز بالارز الامثل بمثله. وما لم يكن مقطعة او لم يكن مدخرا من ذلك فلا بأس بالتفاضل فيه اه عندنا فلابس بالتفاضل مثلا بين انواع الخضراوات التي ليس ليست قوتا ولا تدخن وكذلك احرم ربا النسيئة. ونسيت التأخير. اه اصلها من نساء الشيعة اخره. النسيئة اصل في الجاهلية ربا الجاهلية المعروف وهو ان الرجل اه يقرض اخر دينا. فاذا حل قال واما ان تقضيه واما ان ترضيه. يعني اما ان تقضيني المال الذي اسلفتك اياه واما ان تزيدني وازيد لك في الاجل. فهذا كله لا يجوز. لا يجوز لك مثلا ان تقترض من شخص الان الف دينار او درهم على ان تدفع له تدفعها له بزيادة بعد شهر او بعد شهرين او بعد سنة فهذا يسمى بربا النسي ولا يجوز وكذلك من وجوه اكلي اموال الناس بالباطل السحت. والسحت هو اخذ مقابل على منفعة غير مشروعة. ان يأخذ الانسان مالا على منفعة غير مشروعة وذلك كالرشوة. فالرشوة ينتفع بها الانسان ولكنها منفعة غير مشروعة. وكذلك مهر البغي ما تأخذه المرأة آآ في مقابل بضعها حراما فهذا ايضا سحت بانه مال دفع في مقابل منفعة غير جائزة. منفعة اه غير شرعية وكذلك حلوان الكاهن ما يعطى للكاهن لكي يتكهن مسلا او يعطى للساحر هذا كله من السحت الذي لا يجوز ومن المحرم شرعا من اكل اموال الناس من وجوه اكل اموال الناس بالباطن القمار وهو الميسر فهذا ايضا كذلك من من وجوه اكل اموال الناس بباطنها وقد حرمه الله سبحانه وتعالى فقال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومن وجوه اموال الناس بالباطل الغرر الذي يقع في البيع ايضا. اه اذا كان بينا ويقصد عند المعاملة فانه يكون اه غير جائزة ومن تعامل به فقد اكل اموال الناس بالباطل وكذلك الغش وهو اظهار خلاف ما ما هو في نفس الامر كان يبيع مثلا آآ بضاعة فيخلط جيدها برديئها ويجعل الجيد فوق الردي حتى يظن الانسان ان هذا جيد كله فهذا من الغش الذي لا يجوز وهو من وجوه اكل اموال الناس بالباطل هو ان يخلط نوعا رديئا من التمر بنوع مثلا جيد او نحو ذلك فيبيع ذلك اه ويغر المشتري فهذا لا يجوز ايضا كذلك والخديعة والخلابة وهما بمعنى فهذا ايضا لا يجوز لا تجوز الخديعة وكل لاموال الناس بها اه ايضا كذلك محرم وحرم الله سبحانه وتعالى اكل الميتة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولاحظوا الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموخوذة والمتردية والنطيحة وما كان السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام. فميتة الحيوان البري الذي له دم حرام لا يجوز للانسان ان ياكل ميتة الحيوان آآ البري. واما ميتة الحيوان البحري فهي جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولقوله تعالى احل لكم صيد البحر والطعام. وطعام البحر آآ فسر بانه ما يطفو على الماء او ما يقذف به البحر والبحر لا يقذف الا بالاموات. لا يقذف الاحياء. والدم اكل قدامي حرام والمراد به الدم المسفوح اي الدم الذي يخرج من الشاة عند ذبحها او يخرج منها في حياتها اما الدم الذي يكون في عروق اللحم فلا حرج فيه. وكذلك الدم الكبدي والقلب والطحال فهذا جائز يؤكل لا حرج فيه وآآ اما آآ الدم الذي يخرج في حياتي الشاتي مثلا او الدابة او يخرج منها مسفوحا عند ذبحها فهذا نجس ويحرم اكله حيا لا في حياة الانسان ولا في موته ولا في حياة الدابة ولا في موتها وليس حيا اصلا فلا يوصف بالميتن لان انه لا يصح اطلاق الوصف آآ على الشيء الا اذا كان قابلا لمقابله الا اذا صح ولحم الخنزير لحم الخنزير من اعضاء المحرمات وقد حرم بنص القرآن الكريم. وما اهل به لغير الله. اي ما ذكر عليه اسم غير الله والاهلال اصلا رفع الصوت وكانوا يرفعون الصوت عند الذبح باسماء الاصنام فما ذبح لغير الله تعالى ولم يذكر عليه اسم الله لا يجوز اكله معه الا به لغير الله وما ذبح لغير الله وما اعان على موته ترد من جبل يعني ان المتردية ايضا محرمة قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة والموقودة والمتردية والمتردية هي التي سقطت من جبل او سقف او نحو ذلك مثلا فانكسر دماغها مثلا او انفذ مقتلها اختلف العلماء هل يجوز آآ تجوز زكاتها اذا ادركت وهي حية؟ فالمالكية يرون ان منفوذ المقتل لا تنفع فيه الذكاة مثلا اذا سقطت من جبل او من سطح فانكسر دماغها فانها لا فانها اصبحت بيتا. ولا تنفع فيها الذكاء وحتى ولو وجدت وهي حية تتنفس فانه لا تنفع فيها الذكاة. وذهب كثير من العلم الى جواز وسبب الخلاف هو الاختلاف في الاستثناء الوارد في الاية. وهو قوله تعالى الا ما ذكيتم. هل هذا استثناء متصل او منفصل؟ فاذا كان الاستثناء متصلا آآ صحت ذكاة هذه المذكورات فيمكن ان تذكى المتردية اذا ادركت حية ويمكن ان تذكر مخنقة اذا ادركت حية ويمكن ان ان تذكى مأكولة السبع اذا ادركت حية وعلى مذهب المالكية الاستثناء منفصل ومعنى قوله تعالى الا ما ذكيتم معناه لكن يباح لكم ما ذكيتم. فهذه الاشياء حرام عليكم قولا واحدا لكن يباح لكم ما ذكيتم ثم من غيرها وهذا الذي جرى عليه الشيخ هو مشهور المذهب من ان المتردية حرام مطلقا وكذلك الموقودة وهي التي ضربت مثلا بعصا حتى انفذ مقتلها قال او وقظة بعصا. الوقظة الضربة يعني ان الموقودة وهي التي مثلا ضربت على رأسها او على ظهرها حتى انكسر نخاعها مثلا اه اذا انفذ مقتلها بضربة فانها قد انفذ مقتلها وعند المالكية لا تؤكل مطلقا سواء آآ مثلا آآ تنفست او وجدت بها حياة ام لا. وعند الجمهور ادركت آآ حية نفعت فيها زكاة وكذلك المنخنقة بحبل ونحو. مخنوقة بحبل آآ اذا وصلت من الخنق الى درجة لا يمكن ان تعيش آآ معها فانها عند المالكية تكون ايضا ميتة مطلقا. قال المنخرقة بحبل او غيره الا ان اضطر الى يعني الا اذا كان الانسان مضطرا الى اكل هذه الاشياء كاضطراره الى الميتة فهي من جنس الميتة. والميتة يجوز اكلها عند الاضطرار. فمن غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه لا لا اثم على الانسان اذا بلغت به آآ ضرورة حالة الخوف على نفسه آآ ان يموت جوعا فانه يأكل الميتة حينئذ ويمكن ان يأكل هذه الاشياء لانها عند المالكية من جنس المتر. وذلك اذا صار بذلك الى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها ولا بأس للمضطر ان يأكل الميتة يجوز للمضطر ان يكون الميتة ويجوز له ان يشبع منها يجوز له ان ان يتزود ان يحمل الزاد منها اذا كان مثلا مسافرا وطريقه لن يشد فيها زاد. فان استغنى عنها اذا وجد غير الميتة فانه يرمي الميتة يطرحها ولابسة بالانتفاع بجلدها لا بس بالانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه. ولا يطهر عندنا والطهارة الواردة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم محمولة عندنا على الطهارة اللغوية وهي النظافة جواز الاستعمال لكن آآ لا تحمل عندنا على الطهارة الشرعية فيجوز الانتفاع بجلد الميتة اذا دبغ ولا يصلى عليه لان طهارته ليست شرعية عندنا ولا يباع لانه نجس ونجس لا يباع عندنا. لا يباع ايضا كذلك. ولا بأس بالصلاة على جلود السباع. آآ السباع بالنسبة للمالكات يرون ان ان اكلها ليس بحرام وانما هي مكروهة فقط. فاذا ذكيت فانه والجزء الصلاة على جلودها لانها ليست من محرم الاكل آآ عندنا. ويجوز عندنا بيعها والانتفاع بصوف الميتة مطلقا ولو كانت خنزيرا. يجوز الانتفاع بشعر الميتة مطلقا ولو خنزيرا او كلبا. لماذا؟ لان الشعر اه لا يوصف بكونه ميتا. لان الموت انما يوصف بها ما له قابلية للحياة. والشعر لا قابلية له للحياة لان معيار الحياة عندنا هو الاحساس والشعر ليس بحساس حتى من الحي شعر الحي يمكن ان يقطع بالمقص فلا يحس اذا هو ليس آآ كان ذا قابلية لمقابله ومعيار الحياة عندنا هو الاحساس خلافا للشافعي لمعياره عند امه هو النمو ولذلك يرون ان ان شعور الميتة نجسة لانها تحلها الحياة ومعيار الحياة عندهم هو النمو والشعر نام. اما نحن معيار الحياة عندنا الاحساس والشعر غير حساس. قال وينتفع بصوف الميتة وما ينزع منها بالحياة واحب الينا ان يغسل شعرها ولا ينتفع بريشها اذا كانت طيورا ولا بقرنها واظلافها وانيابها لان هذه الاشياء الاشياء تحلها والحياة فتوصف بانها ميتة وكلها الانتفاع بانياب الفيل المشهور في المذهب الحرمة انها حرام وكل شيء من الخنزير حرام. الخنزير لا ينتفع بشيء منه. الا انه ارخص ارخص في بشعره لان شعرك كما قلنا آآ لا يوصف بانه ميتة ولا يتناوله النهي عن الخنزير لانه لا يدخل في مسمى اللحم يدخل الشحم لان الشحم يدخل مع اللحم تغليبا. ولحم الخنزير هذا يدخل فيه لان اللحم يشمل الشحم على وجه التغليب. لكن الشعر لا يدخل في مسمى اللحم. ونحن انما نهينا عن لحم خنزير او نهينا عن الميتة والشعر عندنا لا يوصف بانه ميتة لان المعيار عندنا هو الاحساس والشعر ليس حساسا لا في الحيواني ولا بعد موته وحرم الله سبحانه وتعالى شرب الخمر قليلها وكثيرها فما اسكر كثيره فقليله حرام وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر كانه اراد ان ينبه الى ان الخمر لا تختص بعصير العنب لان اشهر اطلاقات الخمر اه انها هي عصير العنب وهذا هو اشهر اشهر انواع الخمور عصير العنب طبعا لكن لا تختص بذلك بل ان العرب كما قال كانوا يتخذون كانوا يتخذون الخمر من التمر. ياخذون البشرى مثلا او التمر فيطحنونه ويهرسونه ثم يضعون فيه مال ويغطونه مدة معينة حتى يتخمر ثم يشربونه بعد ذلك فمعظم آآ خمر العرب حينئذ كانت آآ من فضيخ التمر وهو ما يهرس ويصب عليه الماء ويغطى حتى يتخمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان كلما اسكر كثيره من الاشربة فقاليله حرام ما اسكر كثيره تقليله حرام حتى ولو لم يكن يسكر اذا كان قليل منه لا لا يسكر فهو حرام لان الكثير يسكن. وكل ما خامر العقل خالط العقل حتى غيبه فاسكر فهو حرام من كل شراب لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر كل مسكر خمر لا يختص ذلك بالعنب ولا بالتمر فكل شراب اسكر وغطى العقل فهو حرام وقال صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر وقال ان الذي حرم شربها وهو الله تعالى حرم بيعها ونهى صلى الله عليه وسلم عن الخليطين اي عن اي عن خلط نوعين من النبيذ من شأنهما الاسكار اذا خلط والخلط له صورتان ان يخلطا اصلا قبل الانتباه او ان يخلط عصيرهما بعد الانتباه اذا كان ذلك مظنة للاسكار هو النبي لا اشكال فيه النبي جزء يجوز شربه ولكن غالبا النبي اذا جاوز ثلاثة ايام يكون مظنة الاسكار. يجوز مثلا ان تأخذ تمرات وتضعها وتشربها بعد يوم او يومين تغطي عليها وتشربها بعد يومين وهذا يسمى النبي عادي والعرب كانوا يشربونه وآآ اي شيء منه لا يسكره فهو جائز لكن احيانا بعض الخلطات تكون مظنة آآ الاسكار فتحرق فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الخليطين ولذلك سورتين كما قلنا اما ان يخلطا اصلا قبل الانتباه ثم ينتبه او اما يخلط المائع منهما عصيرهما بعد الانتباه نعم قال ونهى عن الخريطة وذلك ان يخلط عند الانتباه وعند الشرب ونهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في الدبان وهي القرع ومع ذلك ان يجفف حتى يصير وعاء. ثم ينتبه فيه فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهى عن المزفة عن الانتهاء عن الانتباه في الوعاء المزفت الذي وضع في باطنه فهذا ايضا نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهى صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع ولعلنا نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك