﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين. سبحان انا كل علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس المكمل للثمانين. من التعليق على رسالة الامام ابن ابي زيد القرضاني

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب في الفطرة والختان وحلق العانة واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك عقد هذا الباب الحديثي عن خصال الفطرة وبعض الاداب اه الاسلامية. فقال

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
باب في آآ الفطرة خصال الفطرة هو الختان وحرك الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك. قال من الفطرة خمس خصال الفطرة واختلف في معنى الفطرة في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس او من الفطرة خمس فقيل معناها السنة القتيل قديمة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
والتي اه توارثها الناس من عهد الانبياء حتى اصبحت كأنها مما يفطر عليه الانسان ان ينشأ عليه الناس وقيل المراد الخصال التي يتكمل بها الانسان ويكون بمقتضاها على اكمل آآ وجه. وقيل

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
بالفطرة الاسلام. فمنها قص الشارب. ثم عرف الشارب الذي ينبغي قصه بقوله وهو الاطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة. يعني ان المطلوب ومن قص الشارب عند المالكية هو قص الاطار المشرف على الشفت ما نزل عن الشفتي ينبغي

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
ايه قصوا واما جز الشارب جزا او حلقه فانه لا يطلب عند المالكية بل انه يكره اه عندهم ويعتبره بعضهم مثلى. واه ذهب كثير من العلم الى جواز جزه واه

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
بحلاقته واخذوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب. لا يحفاؤه اي لا اطلبوا استئصاله فليس ذلك هو المطلوب انما المراد القصد. والقص عند المالكية اخذ الاطار. اي الشريط الذي يكون

8
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
الشفت ثم قال والله اعلم لان مسألتها خلافية فاعاد العلم فيها الى الله تعالى ومن الفطرة قص الاظفار. الاخذ من الاظفار ما جاوز اللحم منها. يؤخذ فهو من السنة ايضا كذلك. ونتف الجناحين اي الابطين نتف الشعر الذي يكون في الابطين. ايضا كذلك من السنة

9
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
وحلق العانة وهي الشعر الذي يكون فوق الهرج. فهذا الشعر آآ ينبغي حلقه وحلقه من السنة ويعبر عنه بالاستحداد ايضا. ولبس بحلاق غيرها من شعر الجسد يعني انه لا يختص يعني ان الحلاقة في شعر الجسد الاخر كشعر آآ مثلا ذراعين او

10
00:03:30.000 --> 00:04:00.000
ساقيني ونحو ذلك الاصل فيه جواز. وسيستثني اللحية بعد هذا. واما رأسي فانه لم يظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حلقه بغير نسك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه الا في حج او عمرة. وبعد ذلك

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
كان ربما وفره حتى اصبح غدائر وقد يظهر وقد يأخذ منه ولكنه لم يحلقه حلاقة كاملة الا في نسك اي في حج آآ او عمرة. ولذلك كره بعض اهل العلم حلاقة لغير

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع على ذلك. والختان للرجال سنة. الختان وهو قطع الالفة الجلدة التي تكون على رأس الذكر آآ سنة عند المالكية. واوجبه طائفة من اهل العلم كالشافعية

13
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
سدر المالكية بحديث خمس من الفطرة استحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقليم الاواثر. والحديث متفق عليه وقد اقترن ذكر الختان هنا باشياء اتفق على انها سنة وليست واجبة كمثلا آآ نتف الابط تقليم الاظافر. في الاستدلال بهذا الحديث بحثا لان مداره على ما يسمى

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
ما عند الوصوليين بدلالة الاقتران. وهي مختلف في هذا الجمهور الاصوليون على ان الاقتران آآ ليس بدليل فهذه الاشياء عطفت في حكم وهو انها من الفطرة. فلا يستلزم ذلك ان تكون احكامها متساوية

15
00:05:30.000 --> 00:06:00.000
قال لي عبر عنه بدلالة الاقتران وهو دليل من الادلة المختلفة بها عند الاصوليين. واستدل الشافعية لوجوب التاني بانه يجوز معه كشف عورة الكبير. مثلا لو اسلم الكبير فانه يختم. ومعلوم ان الاطلاع على عورة الكبير حرام الا لضرورة كتداو ونحو ذلك

16
00:06:00.000 --> 00:06:40.000
اذا كان الختان يجيز الاطلاع على العورات فمعنى انه واجب. وانخفاض وهو اه اخذ شيء من البذر اه للمرأة مكرمة اي مستحب. وليس سنة مؤكدة حال وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تعفى اللحية اي تترك فلا يؤخذ منها وان توفر ولا تقص

17
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
فقال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحاء واحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخوا اللحى. وفي رواية ارسلوها فتوفيرها واجب للنصوص الشرعية الواردة في ذلك. والاصل في الامر آآ حمله على الوجوب

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
قال مالك ولا بأس بالاخذ من طولها اذا طالت كثيرا. يعني ان الامام مالك رحمه الله تعالى اجاز الاخذ من طول اللحية اذا طالت كثيرا ولم يحدوا ذلك طوله الا انه ورد عن بعض الصحابة آآ الاخذ مما زاد على القبضة فقد روي

19
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
كذلك عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين. ويكره صباغ الشعر بالسواد. يعني انه يكره للانسان

20
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
ثانيا يصبغ شعره بالسواد. لقوله صلى الله عليه وسلم في الشأن ابيه قحافة رضي الله تعالى عنه عندما اه رآه ورسوه كالثغام شديد البياض قال غيروا هذا وجنبوه السواد او واجتنبوا

21
00:08:00.000 --> 00:08:30.000
سواد. فمن اهل العلم من حمل هذا على الوجوب. وقال يحرم آآ السواد مطلقا. ومنهم من حمل النهي عن الكراهة. ولم يحمله على الوجوب. وهذا المشهور آآ عندنا انه آآ يكره صباغ الشعر بالسواد ونص على ذلك فقال من غير تحريم

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
وقال من غير تحريم. وقد روي عن بعض الصحابة انهم كانوا يصبغون بالسواد وكانهم لم يحملوا النهي على التحريم. ومحل هذا اذا لم يكن صبغ الاسود فيه ضرر على البدن وحين

23
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
يكون محرما للعارض الذي عرض له. او يكون فيه غش وخداع. كمن يصبغ سوادي لكي مثلا يخطب امرأة لا تعرفه فتظن مثلا انه ان شعره اسود هذا فيه غش وخداع وهو لا يجوز اتفاقا. اما اذا لم يكن فيه غش او خداع ولم يكن بمادة تضر

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
بالبدن فهذا هو محل خلاف بين اهل العلم. ذهبت طائفة من اهل العلم الى تحريمه اخذا بظاهر الحديث لان الاصل في الامر الوجوب وآآ ذهبت طائفة الى كراهته آآ لما روي ايضا عن عدد من الصحابة انهم

25
00:09:40.000 --> 00:10:10.000
كانوا يصبغون بالسواد ولا يرون بذلك بأسا. قال ولا بأس بالحناء والكتم لا بأس بصباغته بالحنة الخطاب المعروف وكذلك انكتب وهو نبت يقتضب به لان هذه الاشياء لا تسوده والتغيير بغير السواد امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال غيروا هذا

26
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكور عن لباس الحرير والتختم وتختم الذهب. يحرم على الرجال لبس الحرير وكذلك لبس الذهب على وجه الزينة ولا يقتص ذلك بالتختم. فيحرم على الرجل ان يتزين بالذهب

27
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
الا في المواضع لا في مواضع مستثناة آآ وهي اساسا ما يتعلق بالسن. فيجوز للانسان ان يضع سنا من الذهب او ان يصلح انفه بذهب او ان يزين سيفه بحلية ذهب او مصحفه

28
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
هناك استثناءات محدودة ولكن الاصل ان الرجل لا يجوز له التحلي بالذهب ولا يجوز له لبس الحريق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الحرير بيده اليمنى والذهب بيده اليسرى وقال هذان حرام على ذكور امتي. هذان اي الحرير والذهب حرام على ذكور امة

29
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
وعن التختم بالحديد واراد النهي عن التختم بالحديد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يلبس خاتما من حديد قال ما لي ارى عليك حلية اهل النار هذا حديث اخرجه ابو داوود ولكن تكلموا فيه. والاصل ان التختم تصرف عادي

30
00:11:40.000 --> 00:12:00.000
ليس بعبادة والاصل في التصرفات العادية التي ليست بعبادة ان تكون جائزة. الا اذا جاء دليل صارف عنها وها الحديس لا يصلح ان يكون دليلا لضعفه. وايضا معارض بظاهر الحديث الصحيح

31
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
متفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. اه فهذا يدل على ان الحديد يتختم به ومع ذلك في المشهور في المذهب هو الكراهة. ولا بأس بالفضة في

32
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
الخاتم الخاتم لبس بالفضة في في الخاتم. الخاتم يجوز ان يكون من الفضة للرجل بل لو نوى الانسان فيه السنة فانه قد يؤجر على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وان كان له خاتم من ورق

33
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
من فضة وكان نقشه محمد رسول الله. محمد سطر ورسول سطر والله سطر. نقشه ثلاثة اسطر ولا بأس بالحلية في السيف والمصحف حتى ولو كان ذهبا. آآ يجوز تحلية بالذهب ارهابا للعدو وتحلية المصحف بالذهب ترصيعه به مثلا تعظيما له هذا جائز

34
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
وكذلك ايضا يجوز للانسان وضع السن. من آآ الذهب هذا جائز او الفضة. وكذلك ايضا اه اصلاح الانف. وفي الحديث ان عرفجت اصيب انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة فانتن. ثم اتخذ انفا من

35
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
من ذهب فامره النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب آآ قطع انفه فجعل رقعة من الذهب في انفه فهذا جائز قال ولا يجعل ذلك في لجام فرس ولا في سرجه ولا في سكينه

36
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
ولا في غير ذلك. يعني ان الة الحرب التي ليست سيفا لا لا تجوز تحليتها. ويتقدم النساء بالذهب النساء تجوز لهن كل زنا. وللنساء لبس كل زينة وبين القرآن ما يبدينه. وقال خليل رحمه الله تعالى

37
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
لا وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسير. يعني ان المرأة تجوز لها كل ما يسمى ملبوسا قلادة كان او قرطا او شنفا او خاتما او قلادة او خلخالا

38
00:14:40.000 --> 00:15:10.000
كل ذلك يجوز. المرأة تتحلى في اصابعها بالخواتم. وفي سواعد ساعدها بالاسوار والاسورة وتسمى القلوب ايضا. والانف تحلى من اسفلها بالاقراط ومن اعلاها بالشنف وهو ما يعلق في اعلى الاذن. وقالوا شنفت المرأة اذنها اي حلتها في الاعلى وقرطتها حلتها بالاسفل

39
00:15:10.000 --> 00:15:30.000
ذلك القلائد وكذلك ما يوضع في آآ السوق كل ما تلبسه المرأة يجوز ان تتخذ هو حلية من ذهب او فضة او ولو نعلم لها ان تتخذ نعلن آآ من من المعادن النفيسة. طبعا لا لم يكن في ذلك آآ

40
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
تبذير او اسراف لان هذا قد تعتريه احكام اخرى. فالشيء قد لا يكون حراما لذاته. لكن يكون حراما لعارض اخر اه لكن لا يجوز لها اتخاذ السرر سرير مثلا او نحو ذلك من الاشياء التي لا تلبس هذا لا يجوز

41
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
آآ نعم قال آآ لان نعم يتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد. هذا تقدم ذكره لكن اعاده هنا لينبه على انه لا فرق في التختم في النهي بالتختم الحديدي بين الرجال

42
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
لانه الان في معرض الحديث عن خواتم وزينة النساء. والاختيار ان المعروية في التختم اليسار. هل يتختم الرجل مثلا بخاتم الفضة في يمينه او في يساره؟ كل كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معظم الروايات تفيد التختم في اليسار. فلذلك رأى

43
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
الامام مالك رحمه الله تعالى ان التختم يكون في اليسار. اه المشهور عند الشافعية ان التختم يكون في اليمين نحو ذلك بالقياس. وهو ان القاعدة في الشرع ان الاشياء التي فيها تكريم وتشريف تكون في

44
00:17:00.000 --> 00:17:20.000
اليمين لكن الملك ايضا عللوا بامر اخر. وانهم قالوا ان ان الغالب ان الانسان يكون ايمن ان يعملوا بيده اليمنى. والخاتم يناسبه هو ان لا يكون في مكان يكثر فيه يكثر به العمل

45
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
يعرضه للتلف الانسان غالبا اغلب الناس يعملون باياديهم آآ اليمنى فلذلك وضع في اليسرى على كل حال الامراني الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الخلاف في الافضل ايهما آآ آآ افضل والمشهور في المذهب

46
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
آآ ان اليسرى افضل. والاختيار المروي في التختم التختم في اليسار وعلل ذلك بان تناول الشيء باليمين فهو آآ يأخذه بيمينه ويجعله في يساره. يعني ان السنتان يتناول الانسان الشيء

47
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
الذي فيه الذي مثلا ليس فيه آآ نجس مثلا او قذر ان يتناول العشاء بيمينه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تناول الخاتم بيمينه فانه يضعه في يساره

48
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
وذكرنا غير ذلك من العلل. نعم. قال واجعله في يساره واختلف في لباسه الخزي. الخزوا فسروه بانه ما سداه حرير ولحمته صوف. يعني الثوب الذي يكون من صوف ولكن في طرف

49
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
الاسفل شيء من الحرير. فهذا اختلفوا فيه. هل يجوز للرجل ام لا؟ ففيه قولان الجواز والكراهات ولذلك قال فأجيز وكره. وكذلك العلم اي ويكره ايضا ان يلبس الرجل ثوبا فيه علم

50
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
من حرير. الا اذا كان خطا يسيرا لا يبلغ قدر العلم فانه لا بأس به. قال الا الخط الرقيق الذي هو اقل من العلم فهذا لا بأس به ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن. النساء لا يلبسن من الرقيق

51
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
ما يصفهن. لا يجوز للمرأة ان تلبس شيئا رقيقا بحيث يصف اعالي جسدها هذا لا يجوز. ما يصفهن اذا خرجن. ولا يجر الرجل ازاره بترا لا يجوز للرجل ولا للمراة ايضا جر الثوب بطرا وخيلاء. اي على وجه التكبر والخيلاء هذا لا يجوز

52
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
اه جر الثوب بالنسبة للمرأة اذا كان للخيلاء لا يجوز. واذا كان للستر جائز واما بالنسبة للرجل فاذا كان على وجه الخيلاء كان كبيرة. واذا كان لا على وجه الخيلاء

53
00:20:20.000 --> 00:20:50.000
فهذا اسبال آآ المشهور منعه وآآ فيه ملف ولكن مشهور منو؟ قال ولا يجر الرجل ازاره بطلا ولا ثوبه من الخيلاء. وليكن الى الكعبين يعني ان الوزرة ينبغي ان تكون الى الكعبين فان ذلك انظف للثوب واتقى لله سبحانه وتعالى. وينهى

54
00:20:50.000 --> 00:21:10.000
عن اشتمال الصماء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء هي ان يلبس الرجل الثوب يضعه مثلا على منكبيه ويسبله عليه ثم يخرج يده من تحته. فاذا فعل هذه الهيئة ولم يكن يلبس شيئا تحت هذا الثوب

55
00:21:10.000 --> 00:21:30.000
فان اخراج يدهم تحته سيؤدي الى انكشافه. آآ فعلى هذا الوجه لا تجوز. وآآ اما اذا كانت معها ستر تحتها فاختلف فيها ولكن مشهور جوازها لان هذا امر عادي ليس تعبدي والعصر في الامور العادية ان

56
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
مفهومة العلة وان تكون احكامها تدور مع عللها. عرف السماعة فقال وهي على غير ثوب اي ان لا يكون مثلا يلبس ثوبا تحت الثوب يلتحف بثوب يضعه على منكبيه ويسبله ويسفله ويسبله الى اسفل ويرفع احدى يديه من تحته. يرفع ذلك من جهة واحدة ويسجد الاخرى. وذلك

57
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
لم يكن تحت اشتمالك ذوب. فالحاصل ان يشتمل بثوب يلقيها على منكبيه ويخرج احدى يديه من تحته ومحل الاتفاق على منعه اذا لم يكن تحت وضوء. واختلف فيه على ثوبه. ويؤمر بالستر

58
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
الى عورتي يجب على الانسان ان يستر عورته وقد تقدم ذكر العورة وتعرفها وانها تختلف من شخص لشخص في شروط الصلاة في اول الكتاب فعورة الرجل تختلف عن عورة المرأة وعورة الرجل مع الرجل تختلف عن

59
00:22:40.000 --> 00:23:10.000
الرجل مع المرأة وهكذا. وازرة المؤمنين الى انصاف ساقيه. ازرة المؤمن اي هيئة زاره المستحبة تكون الى نصف الى نصف ساقيه. والفخذ عورة اي عورة مخففة وليست كالعورة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ربما حسر عنها وغالب حاله انه كان يلبسها فهي عورة ولكن

60
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
انها مخففة. ولا يدخل الرجل الحمام الا بمنزل. الحمام اه معروف وهو المكان اه الذي اه يستعمل فيه الحميم اي الماء الحار لازالة لازالة الاوساخ واللدران. يسخن تعمل فيه الماء الحار لازالة الاوساخ والادران. وفي الغالب ان الناس قديما كانوا لا يبالون في

61
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
بانكشاف العورات. فبين انه لا ينبغي للرجل ان يدخل الحمام الا بمئزر. لانه اذا دخل بغير منزر مع غيره كشف اما الناس سوى هذا لا يجوز. وهل يجوز للمرأة ان تدخل الحمام عصرا او لا يجوز لها؟ قال ولا تدخله المرأة الا من عدة

62
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
اي بسبب حاجة اليه كحيض او نفاس او مرض. واذا دخلته فانها ينبغي ان تحافظ على آآ سترها المطلوب منها. فاذا كانت مع النساء حافظت على الستر المطلوب مع النساء. وعورتها مع

63
00:24:20.000 --> 00:24:50.000
عن نسائي آآ هي ما بين السرة والركبة. وآآ اذا دخل الانسان الحمام ومكن شخصا من تدليكه فانه لا ينبغي ان يدلك له والا ما يجوز ان يراه. لان اللمس مرتبط بالرؤية. ما يجوز له ان يراه منه يمكن ان يدركه له. وما لا يجوز ان

64
00:24:50.000 --> 00:25:10.000
نراه لا ينبغي ان يفضي اليه آآ بيده. آآ نعم. ولا يتلاصق رجلان ولا رأتان في لحاف واحد لا يجوز للرجل ان يلبس مع الرجل ثوبا واحدا وهما آآ آآ مثلا

65
00:25:10.000 --> 00:25:20.000
عريانا هذا لا يجوز وكذلك المرأة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة الى المرأة في ثوب واحد

66
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
ولا تخرج المرأة الا مستترا تنوي ما لابد لها منه من شهود موت ابويها او ذي قرابتها ينبغي ان المرء اذا قال آآ لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيتها الا

67
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
اذا كان خروجها لحاجة. وهذه الحاجة تارة تكون مطلوبة كشهود موت ابويها او ذي قرابة منها ونحو ذلك مما يباح لها وتارة تكون مباحة كخروجها لحاجاتها الدنيوية من شراء وبيع ونحو ذلك وعليها ان تلتزم باوامر الشرعية

68
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
والاحتشام آآ في ذلك كله. ولا تحضروا من ذلك ما في نوح لا يجوز للمراتب. وكذلك الرجل آآ حضور مأتم فيه نوع نائحة. المآتم التي يقع اوفياءها يتعمد فيها النوح وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك من عادات الجاهلية

69
00:26:30.000 --> 00:27:00.000
لا يجوز حضورها. وكذلك اللهو ايضا اذا كان بمزمار او عود مما هو محرم لا يجوز حضوره ايضا. شبه من الملاهي الملهية. الا انه يجوز الدف. وهو ما كان مغشا من وجه واحد من الات اه الطرب. فهذا يجوز في النكاح لاعلان النكاح. لقوله صلى الله عليه وسلم

70
00:27:00.000 --> 00:27:20.000
اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. وقد اختلف في الكبر وهو الطابل الكبير المجلد من وجهين الكبر الطبل الكبير المجلد من وجهين اختلف في جوازه. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم

71
00:27:20.000 --> 00:27:40.000
لا يجوز للرجل ان يخلو بامرأة ليست بمحرم له. فهذا لا يجوز. ولا بأس ان يراها لعذر من شهادة لا بأس برؤية الرجل وجه المرأة وكفيها. لعذر من شهادة عليها

72
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
او معاملة اذا كان مثلا قد باع لها شيئا ونحو ذلك واراد ان يرى وجهها لكي يعرفها فلا بأس ان يتعمد النظر الى وجهها لذلك. وان دعت ضرورة الى رؤية ما وراء ذلك كان بحسب

73
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
حاجتي وذلك كالطبيب فانه قد يحتاج الى ان يرى كل موضع من المرأة فيرى منها ما تدعو حاجة اه التداوي اليه. بسم الله قال او اذا خطبها كذلك يجوز للرجل تعمد النظر الى المرأة

74
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
ليلاحظ محاسنها اذا خطب. اذا خطب الرجل المرأة جاز له ان ينظر الى آآ اليها ليلاحظ حاصنها. واما المتجالى وهي الكبيرة او آآ الشوهاء التي لا يرغب فيها فله ان يرى وجهها على كل حال لانه لا يخشى لانه لا تخشى منها فتنة

75
00:29:00.000 --> 00:29:20.000
وينهى النساء نهي تحريم عن وصل الشعر. فلا يجوز للمرأة ان تصل شعرها بشعر اخر وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وينهين ايضا عن الوشم. والوشم هو النقش

76
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
الجسدي يتخذون عادة ابرا فيغرزون بها في الجسم ثم يحشون في ذلك كحلا او نحوه. فهذا ايضا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشب. ومن لبس تخفنا او نعلن بدا بيمينه اذا لبس الانسان خفا ونعلا فمن السنة ان يبدأ بيمينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ

77
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
في الانتعال بيمينه. وفي حديث عائشة المتفق عليه آآ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله في طهوره وفي شأنه كله. واذا نزع بدأ بشماله اذا خلع نعليه فليخلع شماله اولا

78
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
ولا بأس ان ينتعل الرجل قائما. ويكره المشي في نعل واحد بسم الله. يكره المشي في نعل واحدة وذلك لما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا

79
00:30:40.000 --> 00:31:10.000
احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا. وتكره التماثيل في الاسرة يكره اتخاذ التماثيل في الاسرة جمع السرينة يعني ان يكون الانسان سرير هو عليه صور تمثال مثلا. وكذلك في القباب جمع قبة وهي في العصر البناء يتخذ من جلد

80
00:31:10.000 --> 00:31:40.000
ونحوه واراد كل ما يرفع فوق الخيمة او المركب او السرير او نحو ذلك. فاتخاذ الصور صور التماثيل يكره. وكذلك وضع التماثيل على الجدران وضع الصور التماثيل على الجدران ووضعها على الخاتم. وليس الرقم في الثوب من ذلك. وتركه احسن. يعني ان الرقم

81
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
اي نقش النقش او التصوير على الثوب ليس من ذلك اي ليس مكروها لان الثوب من عادته ان يمتهن وليست كالاشاعة التي تراد مثلا اه زينة او التعظيم او نحو ذلك

82
00:32:00.000 --> 00:32:11.389
فلا بأس به في الثوب. ومع ذلك فتركه احسن. ونقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت