﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:32.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد وقد ورد سؤال عن الحلقة الماضية عندما تكلمنا على الحيض وقلنا ان المالكية

2
00:00:33.450 --> 00:00:53.000
المشهور من مذهبهم ان المرأة اذا استمر عليها دم بعد تمادى عليها بعد مدة عادتها من المالكية المشهور من اقوالهم انها تستظهر بثلاثة ايام الى اخر ما ذكرنا في الاستظهار

3
00:00:55.250 --> 00:01:16.300
قد ذكر احد المعلقين على الحلقة نقل كلام الشيخ القرطبي واستبداله بحديث فاطمة بنت ابي حبيش عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:16.900 --> 00:01:43.250
فقالت واني لا اطهر افأدع الصلاة قال لا انه عرق وليس بحيضة فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة واذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي قال هذا هو الصواب واخرجه مالك في الموطى

5
00:01:43.450 --> 00:02:04.700
وهو بحكم واضح بين فلا حاجة الى غيره هذا معنى كلامي اقول نعم حديث فاطمة بنت حبيش خرجه مالك في الموطأ وخرجه اصحاب الكتب صحيحة اخرجه البخاري ومسلم واللفظ الذي ذكره ابن مالك في الموطأ

6
00:02:04.750 --> 00:02:31.050
انها قالت اني امرأة لا اطهر افادع الصلاة ولكن لابد لكن لابد عندما نريد ان ننظر في ادلة الشعراء لابد ان ننظر الى الادلة في مجملها وفي مجموعها ننظر الى دليل واحد

7
00:02:32.150 --> 00:02:54.950
وكان يضرب بباقي الادلة عرض الحائط هذا غير ممكن لان فقيه او المتفقه من اهل العلم لابد ان ينظر في الادلة كلها وان ينظر ايضا باختلاف اهل العلم واختلاف العلماء لابد منه لمن يريد

8
00:02:55.050 --> 00:03:17.250
ان يكون رأيا فقهيا صحيحا انه بعد ذلك هو يستمد استنباطا من الحديد هو في واقع هو ليس تنباطه وانما استنباط العلماء قبله وهو مقلد لهم ولكن لو هو اراد ان يرجح بعض الاراء وبعض الاقوال

9
00:03:17.350 --> 00:03:31.450
بعد ان يطلع على كل الاراء وكل الذين لا بأس هذا امر يعني محمود اما ان يكون القول قولا واحدا بمعنى ان ما يراه الانسان هو صواب جنادا الى حديث

10
00:03:31.500 --> 00:03:47.750
ولفظ ظاهر حديث قدح بذهنه وكان ما سواه لا ينبغي ان ينظر اليه هذا ليس في عدو اهل العلم وليس هو فعل المتفقه في الدين هذا من اراد ان يفعل ذلك عليه فانه

11
00:03:48.200 --> 00:04:06.600
يتبع هواء له ان يتبعه ان اراد في الحقيقة حديث فاطمة لابي حبيش الذي يرى في الموطأ اني امرأة لا اطهر وايضا في البخاري بلفظ اني امرأة استحاض فلا اطهر

12
00:04:07.100 --> 00:04:20.700
في بعض الروايات امرأة استحاض افا دعوا الصلاة في بعض امرأة اصلح حال فلا اطهر وفي بعضهن امرأة مستحاض افا دعوا الصلاة وقاطع فاطمة بنت حبيش هي واحدة ليست القصة قصتان

13
00:04:20.850 --> 00:04:39.750
ليست القصة قصتين وهي امرأة واحدة فيكون حديث الموطأ امرأة لا اطهر هذا هو نفس حديثها اني امرأة مستحاض هذه المرأة عرفت نفسها لان امرها ليس مشكل نحن لا نتكلم في الامر للمرأة التي تبين امرها

14
00:04:39.950 --> 00:04:52.950
مالك رحمه الله عندما قال بالاستظهار لم يقلوا في المرأة التي تميز وتعرف امرها لا يقول لها ان تستطيع هذا لا يقوله باحد ليس واحد من اهل العلم لا من المالكية ولا غيرهم

15
00:04:53.200 --> 00:05:07.650
يقول المرأة اذا كانت هي تميز دم الحيض من دم النفاس واستمر عليها الدم مدة طويلة وسنوات طويلة وهي تعرف كما قالت فاطمة ابي حويش امرأة مستحاضة هي عارفة نفسها انها

16
00:05:07.750 --> 00:05:22.750
ان الذي يخرج من الاستحاضة وليس حيض فلا اشكال عنده ولا اشتباه ما كانت كذلك فالقول قول واحد عليها ان تتبع تميز الدم متميز الدم يكون في المدة التي قد ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:23.100 --> 00:05:35.800
ان تدع الصلاة قدر ايام الحيضة لانها تميز بعد من ايام الحيض هي تميز والدم ليخرج بعدها تميزه وتعرفه انه لم اصطحاضة فليس هذا محل الخلافة لكن الاعتراض لا محل له

18
00:05:36.250 --> 00:05:53.250
لان مالك لا يقول بالاستغفار في المرأة التي تميز وفي حديث فاطمة ابي حبيش وفي المرأة التي تميز لانها قالت اني امرأة مستحاب وفي بعض الالفاظ الاخرى اللي في غير الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

19
00:05:53.400 --> 00:06:13.550
دم الحيض اسود يعرف. يعني ايضا احال على التمييز فالموضوع لما يكون هناك تمييز ليس هناك ما يقول به الصفارة وعلماء المالكية بالمرأة التي يتمادى عليها الدم عندهم ثلاثة اقوال في المسألة

20
00:06:15.200 --> 00:06:34.500
القول الاول المبتدأة ليأتيها الدم لاول مرة ما عندهاش عادة معروفة قول النوع الاول وهو رواية علي ابن زياد انها تمكث مقدار مدة لذاتها يعني امثالها من البنات ومن النساء

21
00:06:34.900 --> 00:06:49.550
كان امثالها في قضيته في منطقتها وفي عائلتها في اسرته لان عائلات عائلات وكثير من وهذا هو السبب بالمناسبة هذا هو السبب في الاختلاف الكبير في مسائل الخير. لان مسائل

22
00:06:49.550 --> 00:07:11.150
هي يعني مبنية على اختلافات تحصل بين الناس في زيادة الدورة ونقصها وحدوث مسائل فيها متجددة ونوازل لا لا تنحصروا ولا يشملها نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:07:11.250 --> 00:07:31.200
وهذا ما جعل العلماء يجتهدون فيها اجتهادات واسعة ويختلفون فيها  كونوا امر الحيض هو يرجع الى النساء والى عاداتهم هذا امر يقره الشرع لان ولد فاطمة بنت حبيش احالها النبي صلى الله عليه وسلم على

24
00:07:31.400 --> 00:07:43.550
مقدار المدة يعني التي كنت تحيض فيها يعني حالها على العادة ولا على اي شيء حالها على العادة فاذا العادة والعرف له اعتبار هذا هو السبب في الاختلافات الكثيرة الواسعة

25
00:07:43.600 --> 00:08:05.800
في مسائل حيض بين السلف وائمة المذاهب من عهد الصحابة وكبار التابعين والائمة الاربعة ومن بعدهم ومن بعدهم الاختلاف كبير وواسع وسوء ايضا سبب الاختلاف هو الاختلاف الناشئ عن اكتر مدة الحيض واقل مدة الحيض واكثر مدة الطهر واقل مدة الطهر. هذه كلها ليست فيها احاديث

26
00:08:05.800 --> 00:08:22.300
والصحيح ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اجتهادات فهذا هو السبب في اختلاف العلم ولابد ان نقبل هذا الاختلاف لان هذا هو المنهج البحث لا نقول نوى الحيض احكام الحيض كلها حكم حديث فاطمة بنت ابي حبيش لا لا يمكن ان يكون هذا

27
00:08:22.400 --> 00:08:44.250
يعني فيه الاف المسائل تحدث للنساء لابد ان تستنبط الهوى وتجتهد الاجتهادات من حديث فاطمة لابي حبيش ومن غيرها من اه قواعد الشريعة ومن ادلة السنة الاخرى  المالكية يقولون في المرأة المبتدأة التي لاول مرة

28
00:08:44.400 --> 00:09:06.200
رواية عن مالك عن ابن ابي زياد انها تبقى لا تصلي مدة عادة اقرانها ولداتها من النساء ثم تغتسل وتصلي. هذه رواية رواية اخرى انها ما دام هي لهذه لاول مرة فلا بد ان تستمر الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. اذا انقطع قبلها قبلها

29
00:09:06.200 --> 00:09:18.800
تغتسل واذا لم ينقطع تبقى الى خمسة عشر يوما هي اكثر اه مدة الحيض. ثم بعد ذلك اذا جاء الدم بعد خمسة عشر يوما يسمى استحالة اقول الثالث ورواية ابن وهب

30
00:09:18.900 --> 00:09:40.150
يقول انها تنتظر مدة عدة مدة لذاتها واقرانها من النساء ثم تستظهر بثلاثة ايام اه احتياطا وموضوع الاستظهار هذا اللي هو فيه يسموه احتياط. هذا فيه مبني على روايتين في الفقه المالكي. الرواية تقول

31
00:09:40.300 --> 00:10:04.700
ان الاستظهار بثلاثة ايام سواء كانت المبتدأ للمعتادة الرواية تقول انها لا تصلي ولا تصوم ويعتبر ويعد هذا حيضا قال والسبب في ذلك ان العادة بالمشاهدة انها قد تزيد وتنقص ليس هناك عادة ثابتة للنساء بمعنى كلها تكون سبعة ايام. احيانا المريض طحين صبحي طحين تمانية

32
00:10:04.700 --> 00:10:22.350
واحد طاحين ستة فالحيض يزيد وينقص وما دام هو بهذه الصورة يزيد وينقص المرة مطلوب منها هو يعني ان تصل الى شيء يميز لها الدم بصورة قاطعة حتى تدخل العبادة بصورة صحيحة

33
00:10:22.750 --> 00:10:48.150
وثلاثة ايام هذه امر آآ النبي صلى الله عليه وسلم اعتد به في مسألة التغير في مسألة المسرات تغير اللبن من اللبن القديم الذي جاء من البيع الى التخلص منا وخروج لبن جديد يبقى للمشتري فيه حق هذه المدة حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام فقالوا ثلاثة ايام اذا هي تصلح مدة

34
00:10:48.150 --> 00:11:04.550
تغير الدم ليعرف بها المرأة ما اذا كان هو الدم هو نفسه دم حيض والى دم متغير فاذا لم يحصل لها هذا خلال ثلاثة ايام بعد ذلك تنتقل استحاضة. هذه هي وجهة نظر من يقول بالاستغفار

35
00:11:04.800 --> 00:11:36.050
الرأي الاخر اللي يقول ابن الصغار يقول تستظهر المرأة ولكن تصلي وتصوم احتياطا للصلاة لان الاحتياطي بالصلاة احسن من الاحتياط بتركها ولكن مع ذلك تعيد مع ذلك الصيام احتياطا وهي وان كانت مع الاستظهار تصلي وتصوم احتياطا للصلاة ولا يطأه زوجها ايضا احتياطا للحيض ولكن بعد الطهر

36
00:11:36.050 --> 00:11:50.650
عليها ان تعيد الصوم هذه خلاصة الكلام في مسألة ايه الاستظهار وما يتعلق به الرأي الثاني اللي ذكرتموه في مسألة العمل يعني الاحتياط في العمل اولى من الاحتياط في الترك في الصلاة

37
00:11:50.700 --> 00:12:06.250
هذا يعني وزنه في المذهب يعني؟ هذا ايضا قول ابن وهب هما قولان هما قولان عند المالكية القول لقول ابن القاسم ان اه تحتاط للعبادة العبادة لا تصح الا بيقين

38
00:12:06.300 --> 00:12:26.300
وبان الدم يزيد وينقص للنساء ليس عادتهم ثابتة ليس عادتهم ثابتة. لذلك امرت بالانتظار ثلاثة ايام لهذه المدة اقرها النبي النبي صلى الله عليه وسلم في التمييز بين الاشياء بين اللبن في المصراء وذلك ايضا اه يقاس عليه التمييز بين الدم الاول والدم الذي قد يكون يأتي بعد

39
00:12:26.300 --> 00:12:46.350
ذلك وفي هذه المدة لا تصلي ولا تصوم لان المرأة لا تدخل عبادة الا بيقين وهي طاهرة ما دام هناك شك فلا تصلي ولا تصوم هذه رواية ابن القاسم رواية ابن وهب يقول بالاستظهار ولكن يقول الاحصاء ان نحتاط الى الصلاة تصلي حتى لو كان في احتمال الصلاة لا تصح تصلي

40
00:12:46.350 --> 00:13:04.850
تصوم ولكن احتاط للوطن لا يطع زوجها تعتبر نعدها كأنها حائض. ثم بعد ذلك تقضي الصوم بعد ذلك ميكونش حمل ما ذكره القرطبي في التفسير على هذا لانه ذكر ان في العمل اكثر من نعم هذا القول يؤول الى قول لانها تصلي

41
00:13:04.850 --> 00:13:29.800
هذا في هذا في المبتدأ المعتادة ايضا آآ نفس الامر المعتادة عندهم فيها ايضا من الاقوال القول انها تبقى مدة عادتها فقط ثم بعدها كتبت تصوير وتصلي وهي قراية محمد ابن آآ مسلمة من تلاميذ ما لك وبه يقول ايضا ابو مصعب وآآ

42
00:13:29.950 --> 00:13:45.700
اه المغيرة ايضا فهذا على ظاهر حديث فاطمة ابي حويش والقول الاخر انها تستظهر بثلاثة ايام كل مرة الى ان تصل خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما ذلك اقصى منذ الحيض

43
00:13:45.700 --> 00:14:04.300
يكون مع ذلك استحاضة واذا كانت مستحضرة تبني على التمييز يا اما في حديث فاضل بنت ابي حبيش. تبقى مدة عادتها فقط ثم تغتسل وتصلي آآ اذن الخلاف هو موجود في المبتدأ وفي المعتادة

44
00:14:04.350 --> 00:14:27.400
وهناك من المالكية من يقول بانها تبقى مدة عادتها فقط وتغتسل منهم من منهم من يقولوا بالاستظهار  بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بمسح الرأس ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صدغيه

45
00:14:27.600 --> 00:14:45.300
وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن على المهم لابد من الايعاب اذا اوعى بهذا الشرب الكيفية هذه سنة ان يبدأ الانسان بمقدم شعر رأسه ويشبك اصابعه من الامام

46
00:14:45.350 --> 00:15:09.400
ويمر بشعر من المقدم من المقدمة هكذا الى المؤخرة وابهامه يديره خلف اذنيه ويرجع بذلك الى من القفا الى من حيث ابتدأ هذه كنا مستحب لكن لو مسح باي صورة اخرى واوعب يكفيه المسح. واللعاب معناه ان يمر بيده او بيديه على شعره كله ولا

47
00:15:09.400 --> 00:15:27.400
اترك منه شيئا هذا هو الفقه المالكي في المسألة المسألة فيها خلاف بين العلم هناك من يجتز بالاقل بالرباع هناك من يشتري ولو بشعارات قليلة وعلماؤنا يقولون ان الله تبارك وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم

48
00:15:27.650 --> 00:15:50.150
والباه انها ليست للتبعيض وانما هي للانصاف يعني ايديكم ملاصقة وملتصقة برؤوسكم وقالوا من مسح بعض رأسه لا يسمى مسح رأسه. ضع الله عز وجل امر بمسح الرأس ومن مسح البعض لا يكون قد اتى بالمطلوب فقد ويكون قد اتى بمسح البعض الا بمسح مسح الرأس

49
00:15:50.250 --> 00:16:02.600
وذلك لا بد من مسح الرأس كله وكذلك في مسألة التحلل في الحج لابد من حلق الرأس كله ولابد من التقصير من الشعر كله. ولا يكفي تقصير بعضي ولحلق بعضه

50
00:16:02.650 --> 00:16:20.950
ولا مسح بعضه في الوضوء لان هذه الباء قالوا مثل قوله تعالى في هاي التيمم اه وامسحوا بايديكم هل نقول يعني يمكن تمسح بعض يدك وتكتفي بها ما في ما نقول بهذا

51
00:16:23.100 --> 00:16:49.550
ولو ادخل يديه في الاناء ثم رفعهما مبلولتين ومسح بهما رأسه اجزأه ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما مسح الاذنين سنة لانه ليس من الافراد الذي ذكر الله تعالى في القرآن وهو من السنن

52
00:16:49.750 --> 00:17:02.200
وبقي مسح الرأس هل يطلب فيه التثليت او لا يطلب فيه التثليت؟ المالكية لا يقومون بالتثليت مسح الرأس مرة واحدة لانه لم يرد فيه التثليت عن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:17:02.250 --> 00:17:18.850
وبعض اهل العلم منهم علماء الشافعية وربما بعض غيرهم منذ من يرانا الرأس ايضا يثلث قياس على باقي الاعضاء. يمسح ثلاثة قياس على بعض العظم ومسح الاذنين سنة وليس فرضا

54
00:17:19.350 --> 00:17:41.200
والمطلوب فيهم المسح وليس الغسل والمسح لظاهرهما ولباطنهما اين الظاهر؟ واين الباطن في الاذن المشهورة ان الظاهر هو الذي يلي الرأس والباطن هو الذي يواجه الناظر ولكن لمسة ايضا فيها اختلاف اهل العلم

55
00:17:41.800 --> 00:18:08.400
اه مبني على قاعدة عن المالكية الشيء اذا اتصل لغيره هل يعطى حكم آآ المبادئ وحكم المحادي جيد اتصل بغيره الاذن هذي اتصلت بالرأس هل تعطى حكم منشأها ومبدأها وحكم محاميها يعني الذي تراه ويواجهك منها

56
00:18:09.000 --> 00:18:28.700
ومن قال يعطى حكم آآ المحاذي يعني ما يواجهك منها معنى ذلك ان هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر الذي يواجهك والباطل هذا الذي يواجهك يعني هذه القاعدة في الشيء يعني الانسان اين ظاهره واين باطنه

57
00:18:29.050 --> 00:18:42.700
يعني ظاهره هو الذي يراه من ظاهر جسمه وباطنه هو الذي خفي عليه خلفه وكذلك الاذن بناء على هذا ان الظاهر هو الذي تراه والباطن الذي لا تراه وهو الذي للرأس

58
00:18:43.850 --> 00:19:05.050
ولكن لو اعطينا الشيء المتصل بغيره حكم المبادئ قالوا ان الاذن هي في اصلها كالوردة تخرج من من مكانها ومن مكمنها ثم تتفتح  عندما خرجت الوردة هذا الذي هو منكمش هكذا

59
00:19:05.250 --> 00:19:20.250
هذا ظاهر لك ولا باطن؟ ظاهر ظاهر هذا الظاهر لما تفتح صار مما يد الرأس فاذا هذا هو الظاهر بناء على هذا لو اعطينا الشيء حكم مبادئه يكون الذي يرى يلي الرأس هو الظاهر

60
00:19:20.500 --> 00:19:35.700
والذي يراه الانسان ويواجهك عندما تنظر الى اذنه يكون هو الباطن وهذا هو المشهور هو هذا هو المشهور ان الشيء اتصل بغيره يعطى حكم مبنيه في هذه المسألة وليس حكم

61
00:19:36.000 --> 00:19:53.550
محاذي ولكن هل هذا الخلاف له فائدة وله ثمرة؟ قال ابن عبد السلام لا هذه القاعدة فيما يتعلق بالاذن لا تظهر لا فائدة ولا ثمرة الا اذا قلنا ان مسح

62
00:19:53.600 --> 00:20:13.900
اذا اذا قلنا ان مسح الظاهر والباطن سنة يعني كلاهما سنة فلا تظهر لذلك فائدة انت السنة ان تمسح الظاهر والباطن لكن لو قلنا ان مسح الظاهر واجب او الاخر والباطل سنة في تلك الحال صحيح يبقى لهذا الاختلاف المبني على هذه

63
00:20:13.900 --> 00:20:33.450
يبقى لها ثمرة ولها فائدة لانك اذا تركت الذي مما للراس تكون تركت واجبا بناء على ان الشيء يعطى حكم مبادئه وليس حكم حديث فاذا ما دام المشهور ان مسح الاذنين

64
00:20:33.650 --> 00:20:57.200
من الظاهر ومن الباطن سنة ولا فرق بين الظاهر والباطن اذا الاختلاف في هذه المسألة لا لا ثمرة منه وانما هو نقاش علمي  لقاء جديد نعم اه المسح هل يجدد الانسان لاذنيه الماء او لا يجدد؟ المشهور عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية انه

65
00:20:57.200 --> 00:21:19.500
نجدد له وباء ووارد عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما ماء ولكن ليس هناك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تجديد الماء لهما بل قالوا الظاهر من فعله انه كان يمسحهما ببلل رأسه بما بقي في يديه من بلل رأسه. هذا وضع لكن لكن ليس هناك سنة

66
00:21:19.500 --> 00:21:32.700
عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما اذا كان هو يجدد الماء لاذنيه او لا يجدد انما مروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يجدد لهما الماء من الرأس

67
00:21:32.800 --> 00:21:59.650
نعم  ضعيف في كلام يعني في من يراه بناء عليهم من الرأس يعني يكتفي فيهم ببلد الرأس يعني  مع راسنا  ثم يفرغ الماء على سبابتيه وابهاميه وان شاء غمس ذلك في الماء ثم يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما

68
00:21:59.850 --> 00:22:20.850
وتمسح المرأة كما ذكرنا وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية يعني هذا اراد بعد ما ذكر حكم مسح الرأس نبه بالخصوص على كيفية المرأة كيف تمسح شعر رأسها؟ لان هذا امر مهم المرأة عادة لها شعر طويل

69
00:22:21.000 --> 00:22:40.950
واحيانا يبقى شعر مظفور واحيانا يبقى في خيوط واحيان يبقى مربوط واحيانا يبقى معقود هل آآ لها وضع خاص وحكم خاص في المسح والا هي مثل الرجل. قال هي مثل الرجل تماما. نفس الصورة يمسح بها الرجل

70
00:22:40.950 --> 00:23:01.500
تبدأ بمقدم الشعر وتنتهي الى اخر القفاه ثم ترد يديها من تحت شعرها واذا كان الشعر طويل مسترسل آآ تضعه في قبضتها وتسلته بيدها بيدها سلتا حتى تكون قد عممت شعرها كله كله بالمسح

71
00:23:01.850 --> 00:23:17.300
فاذا كان عندها مثلا ضفيرة ولا عندها صار معقود والا مربوط؟ هل يجب عليها ان تحل هذه الضفيرة؟ قال لا لا يجب عليها ذلك. ويكفيها ان تمسح من فوقها او من تحتها

72
00:23:17.300 --> 00:23:40.000
وايضا واجب نعم للمرأة وللرجل المالكية لا يفرق بين نصح الرجل والمرأة واحد وعليها ان تمسح جميع شعر ايديك قال مالك تجعله في يدها وتسلطه هكذا تمر ها على شعرها بيده

73
00:23:41.450 --> 00:24:05.400
وتمسح على دلاليها ولا تمسح على الوقاية ان لديها الدلال والدلال والشعر المسترسل من شعر الراس على جبينها وعلى جنبي رأسها يعني يسمى العذار ويسمى الدلال الشعر النازل الساقط على جبهتها وعلى احد جنبي وجهها

74
00:24:05.450 --> 00:24:33.150
ايضا لابد من مسحه لانه من الرأس آآ الشعر اللي اللي قريب من الرأس الدلال هذا من الرأس لا شك بنسبة المرأة وبالنسبة للرجل شعر الصدغ من الرأس ما هو الجزء اللي هو اعلى العظمة اللي يسميها الصدغ العظمة اللي في جنب الاذن العظمة البارزة هذه في

75
00:24:33.150 --> 00:24:49.650
صفحة الوجه بهدي الصدأ. الشاعر الذي فوقه هو من الرأس يمسح من الرأس. ولا يجب غسله في الوضوء والصدق نفسه العظم هذا يجب غسله مع الوجه وحتى الى وتد الاذن

76
00:24:49.900 --> 00:25:08.950
اللي هو الشيء النتوء النتوء الزايد هذا في جنب الاذن هذا هو الوتد. وفي جنبها الصدأ كل هذا يجب غسله مع الوجه والبياض اللي هو فوق الصدر بين الاذن وبين

77
00:25:09.200 --> 00:25:23.600
الشعر اللي فوق الصدر فيه بياض شوي من البياض هذا هل يجب غسله ولا ما يجب غسله مع الوجه فيه خلاف عند المالكية قيل غسله واجب وهو المشهور وقيل غسله سنة وليس واجبا

78
00:25:24.700 --> 00:25:43.050
هذا هو حكم غسل الاجزاء قريبة من الرأس العذار والا الدلال شعر الساقط من الرأس هذا يجب غسله يجب مسحه مع الراس الشعر اللي في اعلى الصدر هذا تابع للرأس يجب مسحه ايضا مع الرأس

79
00:25:43.450 --> 00:26:06.750
والصوغ نفسه يجب غسله مع الوجه عند غسل الوجه ولا تمسح على الوقاية ولا تمسح على الوقاية الوقاية هي خرطة ومحرمة او غطان الرأس تضعه فوق رأسها تمسك به شعرها. هل بدل ان تمسح فوقه

80
00:26:06.850 --> 00:26:24.800
قال لا لا يجوز ان تمسح فوقه ولا يجوز لها ان ولا يجوز للرجل ايضا ان يمسح فوق العمامة الا لعذر اذا كان مرة عندها عذر بمعنى ان البلد رأسها يسبب لها ضررا وان الرجل اذا نزع عمامته يسبب له ضررا او وجعا او

81
00:26:24.800 --> 00:26:36.800
قضاعا له ان يمسحه وهذا عنده ومحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه وعلى العمامة يعني مسى على العمامة قال

82
00:26:36.800 --> 00:26:52.950
المستوى في ذلك التفريق بين الامام وبين الخف الخوف يشق نزعه في كل وضوء ولكن الامام لا يشق نزعها ولذلك ورد في بعض الروايات الالفاظ الحديثة ان النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:26:53.000 --> 00:27:08.500
مسح على العمامة على الناصية وعلى العمامة. يمسى على بعض شعر رأسه اما الاكتفاء بالمسح على العمامة من غير عذر فلا يكفي وكذلك كل حائل لانه يعد حائل كل حائل

84
00:27:09.700 --> 00:27:42.750
حد يصلي نصلي لا لا  اتفضل يا شيخ آآ كذلك كل حائل على اعضاء الوضوء لابد من نزعه الانسان ان يتوضأ وعلى عضو من اعضائه حائل مثلا الحناء عجين حنا احيانا نساء تحني رأسها

85
00:27:43.200 --> 00:27:59.950
ويبقى العجين على رأسه هل يجوز ان تمسح على عجين الحناء لا يجوز لان العجين هذا حايل لا يجوز ولذلك قالوا النساء في القديم هنا اذا ارادت الحناء لرأسها ان تضع الحناء على رأسها تختار ايام الحيض

86
00:28:00.800 --> 00:28:17.550
بحيث يبقى تستفيد من ايام الحيض لان لانها ليست مطالبا بالصلاة وتستطيع ان تبقي الحناء القدر الذي تريده من الزمان بحيث تكون له نتائج واثار كما تحبي لكن اذا وضعته في غير ايام الحيض

87
00:28:17.900 --> 00:28:31.600
فيعاجلها وقت الصلاة فتنزع الحناء فقد لا تستفيد منها. واذا كانوا يتتبعون ايام الحيض هي التي يستعملون فيها عجين الحناء على الرأس لكن الذي يضر هو العجين اما اللون فلا يضر

88
00:28:32.700 --> 00:28:47.350
لا ني شي اي صبغ اذا كان هو مجرد لون فقط ليس مادة شملية عازلة بمعنى انك لو حككتها بشيء حاد لا يخرج منها شيء هذه لا تضر متل المداد الحبر مثلا

89
00:28:47.650 --> 00:29:08.800
والا لون الحناء والى حتى الاصباغ التي تضع المرأة على وجهها احيانا وتزال بالماء يعني ليست ثابتة هذه بامكان المرأة ان تتوضأ انما تدلك وجهها بحيث يزال هذا اللون تغسل البشرة هذا لا يضر

90
00:29:08.850 --> 00:29:28.450
لكن اذا كان هذا اللون هو جسم كثيف يعني شمعي له مادة عازلة فلا يفيد مثل مدة اطلاع مثلا والا كحمتل شحم السيارات والا نوع من الكريم يكون كثيف يبقى هو لون عامل لون وعامل طبقة

91
00:29:28.650 --> 00:29:48.500
ومثل ما يسميه النسالان الميشي يضعونه على الراس ويغير لون الشعر ويكسب الشعر آآ التي تصبغ به تخونة تختلف حتى عن الشعر الاخر المعتاد ما يدل على ان هناك جسم

92
00:29:48.550 --> 00:30:05.050
يحيط بهذه الشعرة وانا المرة مهما عملت لتزيله ولا تستطيع حتى تسقط الشعر يستمر ملتصق بالشعر باقي بالشعر الى ان تطول الشعر وتأخذ المدة بتاعها والدورة متاعها لما يقرب من ستة اشهر

93
00:30:05.100 --> 00:30:19.450
فيسقط عندما يسقط الشعر ويبدأ شعر جديد يتخلص منه ولست اشاعة نتخلص منها الا بازالته فهذا النوع من الصبغ لا يجوز استعمال المرأة لانه يمنعها من الصلاة لا تصح صلاتها ولا تصح

94
00:30:19.550 --> 00:30:35.650
ظهرته على غسلها لكن مجرد الالوان فقط الاصباغ الاخرى اللي هي الوان عادية طوبى تعمل انت اليوم ولما تغسل مرة ولا اتنين ويزال لا يكون مثل حناء الحناء تبقى حتى اسبوع حتى اسبوعين لكن مع الغسل يزال اللون

95
00:30:35.650 --> 00:30:50.250
هذه مجرد لون متل مداد الحبر مجرد لون هذا لا يضر فالشي اللي يبقى يكون جسم سواء كان ما يعمله النساء على الاظافر هذا كثير منا هو جسم هذا لا يجوز

96
00:30:50.500 --> 00:31:04.900
لان هذا مادة شمعية ليست مجرد لون لا يجوز ان تعمل المرأة على ظهرها ثم تتوضأ لان ظهرها يكون عاجل والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى على قدم الرجل

97
00:31:05.000 --> 00:31:25.150
يعني قد ظفر لم يصل الماء قال ويل للعقاب من النار  احاديث كثيرة في التحذير من هذا واذا اعطيهم النار ان نادى باعلى صوته ثلاثا ويل لاعقاء من النار وايضا الاخر وامره لما رأى عليه هذا الاثر امره بان

98
00:31:25.250 --> 00:31:40.500
يعيد وضوءه وان يحسن وضوءه والعقاب يعني المراد بها ان عيسى فقط هو عقب الرجل وانما كل مكان لا يصل اليه الماء. ما هو متوضئ ولكن قوله يعفى عن الشيء القليل جدا

99
00:31:40.600 --> 00:31:57.650
اي الذي لا يمكن الاحتراز منا للعسري والمشقة لان الله عز وجل رفع المشقة عن الناس ورفع الحرج عن الناس وخصوصا اصحاب المهن مثل الطلاوة مثل الناس يزاولون المياه اللي يبقى في ايديهم اثار من اعمالهم

100
00:31:57.800 --> 00:32:12.800
فان اخذ الحيطة غسل يديه غسلا جيدا وعندما نظر لم يرى شيء ولكنه بعد ان صلى متى رأى مقدارا قليلا مثل خيط الشعرة والا مثل خيط العجين الرقيق قالوا هذا يعفى عنه

101
00:32:13.300 --> 00:32:28.550
الشيء القليل الذي يجده الانسان بمعنى انه لا يستطيع ان يتخلص منه ويجده بعد ان تطهر ان يتطهر هذا لا يضر لا حرج فيه ان صاحب المهنة المتل الميكانيكية وكذا

102
00:32:28.650 --> 00:32:48.350
في التشققات يده قد تكون تكثر الزيوت وكذا لا تزال حتى بالصابون فيعفى عنها هذي الاشياء اللي هي يمكن ازالتها يحتاط فيها ويزيلها بالمواد التي تزيلها وما يعجز عنه لا حرج عليه فيه. الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لا يقال لا يجب عليك ان تسلخ يدك

103
00:32:49.200 --> 00:33:09.250
مش مطلوب منا هذا لكن وعليه ان يحتاط ويستعمل المنظفات التي تزيل مثل هذه المواد اللاصقة وبعدين اذا بقي اثر يعصوا ويشقوا لا يمكن اه نزعه فيعفى عنه. لكن هذا هو يعني قيد الشيء ليعفى عنه الشيء اليسير. الدقيق مثل الخيط

104
00:33:09.400 --> 00:33:28.750
العجين الرقيق الشعرة مثل اه بقعة رؤوس الابل رأس الابرة اما الشيء الواضح زي مقدار الظفر وكذا فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح

105
00:33:29.750 --> 00:33:52.200
او في عندما ما تردش المسح تدخل ايديها من تحت العقاص جمع والمفرد اقاصه العقاصة يعني هو الشعب المعقوس هو الشاعر الذي يعقد هي تاخد تصلط الشعر وتعقدها فتبقى هي ملتوية معقودة وملتوية هذه تسمى خصلة

106
00:33:53.000 --> 00:34:16.800
آآ يجب عليها ان ترجع المسح من تحت هذا هذه الخصلة المعقودة ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعرقها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثا

107
00:34:17.750 --> 00:34:40.300
يعني دائما بدأ بالميامن والسماء الميامن ياخذ الماء بيده اليمنى فاستعمل اليمنى ويصب على اليد على القدم ويبدأ يعرق بيده اليسرى يبدأ من اليمين من آآ الخنصر ويصبح هذا ثم يأتي الى الابهام ويستوعب قدمه كلها

108
00:34:40.500 --> 00:34:55.250
ويعتني بما تحت الاصابع لان هذا اذا لم يعتني به بيده لا يصل اليه الماء لو صببت الماء هكذا وغسلت هكذا فقط وعلى هذا الجزء اللي تحت الاصابع لا يصل الماء ويبقى هذا

109
00:34:55.300 --> 00:35:09.750
يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل لعقاب من النار لابد ان يتبع هذا الاصابع بانه يجب عليه ان يتتبع الاخمص القدمي هو هذا واطي القدم لان هذا مكان منخفض لو صب الماء هكذا قال هكذا

110
00:35:10.050 --> 00:35:27.500
قد تبقى هنا لوم عليها لكن لابد ان يعتني بهم على صب الماء ويعطينا ايضا بالعقب والعقب اللي هو مؤخر القدم هذا الذي يري ما يقع على ربه. يعني المؤخر هذا يسمى

111
00:35:27.500 --> 00:35:49.600
اقم والحبل المشدود هذا في مؤخر الرجل خلف الكعبين هذا يسمى ماذا يسمى هذا العرقوب وهذا يسمى العرقوب فيعتني بالعرقوب ويعتني العقبة اللي هو مؤخر القدم مما يلي الارض والغسل الى الكعبة. الى الكعبين

112
00:35:49.800 --> 00:36:07.250
يدخل الكعبين في المسح كما ادخل المرفقين في الغسل يعني كما ادخل المرفقين في غسل اليدين ولا الله تعالى يقول وارجلكم الى الكعبين واليك ما تقدم الى قد تكون الغاية داخلة وقد لا تكون داخلة

113
00:36:07.800 --> 00:36:25.550
فمسألة يعني تعتمد على القرائن وتعتمد اللغة تحتمل هذا وتحتمل هذا لأنك اذا في قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل غير داخلة قطعا. لان الليل غير مطلوب صيام فيه

114
00:36:26.250 --> 00:36:49.100
قد تكون داخلة قد انت مثلا تريت قطعة خول من هنا الى هنا اي راية داخلة فالاية في غسل المرفقين وغسل الكعبين من حيث اللغة هي محتملة لكن بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم

115
00:36:49.150 --> 00:37:14.600
لانه ادار يديه على مرفقيه وغسلهما وكذلك غسل كعبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن اثار الوضوء هو التحجيل الوارد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه اه

116
00:37:15.100 --> 00:37:35.950
يدعون الى النومة يوم القيامة يدعون غرا محجرين فمن استطاع ان ان يطيل غرته فليفعل حديث البخاري هذا يرويه نعيم ابن المجمر ثم يقول في اخره لان رواية من استطاع ان يصلي غرته فليفعل لم تروى الا من طريق نعيم مجمر

117
00:37:36.750 --> 00:37:51.450
قال لا ادري هل قال ذلك ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة من استطاع ان يطل فليفعل يعني الراوي قال لا يدري ماذا كانت هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وان يقال ابي هريرة

118
00:37:51.650 --> 00:38:04.750
العلماء قالوا هذه اه لان ابو هريرة لان ابا هريرة رضي الله عنه كان يغسل حتى عضديه قالوا هذا من اجتهاده هو ولم يتابعه عليه الصحابة ولم يتابعه عليه اهل العلم

119
00:38:05.550 --> 00:38:32.100
واطاط الغرة المراد بها استدامة الوضوء كان دائما كل ما يعني ينتقضوه ويجدده واذا اراد ان يطيل غرته يوم القيامة ويدعم المحجرين فعليه ان يستديم الوضوء لكن ليس مطلوبا منه ان يغسل عضديه او يغسل رقبته او يغسل ساقيه لان هذا الغلو. المانع عنه

120
00:38:33.500 --> 00:38:59.250
وان شاء خلل اصابعه في ذلك. وان ترك فلا حرج. والتخليل اطيب للنفس يعني تخليل الاصابع اليدين واجب عندهم تخليل اصابع هذه واجب لانفراجهما ولان كل اصبع بعد المسافة  بينهما صار كل اصبع كالعضو الواحد ولذلك العضو يجب تعميمه بالماء

121
00:38:59.600 --> 00:39:24.250
لكن نظرا لالتصاق اصابع القدمين عدوا جميعا كالعضو الواحد وذلك التخير بينهم غير واجب وانما هو سنة ومندوب ولذلك قال هو احب اه خلى لا يكون احسن واحب ويعرق عقيبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جساوة او شقوق

122
00:39:24.350 --> 00:39:46.300
فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده من جساوة يعني غلظة الجلد الانسان لما يكون غليظ بسبب المهنة والعمل والتقشف في الحياة ما يسمى جساوة فيشتان من جساوة او شقوق او شقوق ايضا اصحاب الحرف

123
00:39:46.450 --> 00:40:00.150
بها شقوق كثيرا وهذه الشقوق اذا كانت هي واسعة وواضحة عليه ان يتتبعها لانها مثل اسارير الجبهة ومثل الغضول اللي في الجسم يجب ان يتتبعها بحيث يصل الى لانها من ظاهر الجسد

124
00:40:01.600 --> 00:40:26.500
فليبالغ بالعرك مع صب الماء بيده فانه جاء الاثر ويل للاعقاب من النار وعقب الشيء طرفه واخره ثم يفعل باليسرى مثل ذلك وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا. يعني اليسرى ايضا مثل ذلك لكن يبدأ بالابهام. لان الابهام هذا هو الذي

125
00:40:26.500 --> 00:40:58.300
اه من اليمين اه وليس تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه ولكنه اكثر ما يفعل يعني وليس ايه وليس تحديد غسل اعضائه. ايه. ثلاثا ثلاثا بامره لا يجزئ دونه

126
00:40:58.550 --> 00:41:24.500
يعني ليس هو بامر انهاء الضهر انها خطأ مطبعي. ليس هو بامر لا يجزي بدونه  الشرح ها؟ ويجزئ مرة مرة  النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم. توضأ مرة وتوضأ مرتين. ليس هو بالامر الواجب. ها

127
00:41:24.550 --> 00:41:45.050
ولكن هو الاكمل ثلاثة وليس عليه تحديد غسل اعضائه ثلاثا ثلاثا بامر لا يجزئ دونه. ولكنه اكثر ما يفعل هذا اكثر منكم ان تفعله. الزيادة عليه تعد الغلو يعني من زاد عن تلات

128
00:41:45.450 --> 00:42:01.700
تم قد ها فعل الغلو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة  مم لا لا يغالي لا في العبادة ولا في الدعاء ولا اه من هي منهي عنه. هم

129
00:42:02.800 --> 00:42:23.350
ومن كان يوعب يسمى اعتداء للزيادة على الذي حدده الشرع يسمى اعتداء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتداء في الدعاء وعن الاعتداء العبادة من الذي صحابي اللي سمع ابنه يقول اللهم اني اسألك القصر الابيض عن يمين الجنة

130
00:42:24.700 --> 00:42:43.350
قال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سألتم الله فاسألوه الجنة وانهى عن الاعتداء في الدعاء وهذا من الاعتداء في الدعاء ومن كان يوعب باقل من ذلك اجزأه. اذا احكم اذا احكم ذلك

131
00:42:43.800 --> 00:42:59.250
يعني هم المهم هو الاتقان الرواية يوم الغسل اه مع تقليل الماء سنة. لما الانسان تكون عندها معرفة وعلم يستطيع ان يكتف حتى بالغسل الواحد لكن الذي ليس له علم

132
00:42:59.300 --> 00:43:22.650
لا يستطيع ان يكني الغسل لوحده الغسل لوحده قد يعني لا لا يؤدي الفرض ويبلغ وضوءه غير صحيح وليس كل الناس في احكام ذلك سواء ليسوا ليسوا سواء لان كما تقدم

133
00:43:23.100 --> 00:43:46.800
لا الذي يقدر على الاتيان بالسنن في تقليل الماء وفي الاحكام هو الذي عنده علم بالاحكام يعني لابد ان يكون عالم الاحكام وان يكون ولما الوسواس هذا الذي يستطيع ان يتقن ويقتصد في الماء ولو اراد ان يتوضأ مرة او مرتين مرتين يستطيع

134
00:43:47.050 --> 00:44:04.400
اما من لا علم له بالاحكام او كان موسوسا ولا ينبغي ان يقتصر على المرأة وعلى المرتين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال

135
00:44:04.650 --> 00:44:20.450
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء لهذا ورد في صحيح البخاري وغيره

136
00:44:20.850 --> 00:44:40.400
من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال كانت علينا رعاية الابل فروحتها بعشي ان يرجع بها دايما يستعملوا هذه اللفظة روح يعني. ارجع يعني من هو الرواحل يكون بعد الضهر

137
00:44:40.600 --> 00:45:00.000
فروحتها بعشين فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من توضأ فاحصن الوضوء ثم اه من توضأ فاحسن الوضوء غفر له ذنبه وكذا فقال عقبة بن عامر ما اجود هذه

138
00:45:00.850 --> 00:45:26.550
قال فسمعت قائلا يقول فرأيتك جئت انفا يعني قريب المجي اني استعمل الماضي القريب رأيتك جئت انفا التي قبلها اجود منها قال ما التي قبلها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحصى الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله

139
00:45:26.750 --> 00:45:42.300
وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان انه يشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد الرفاة ان محمدا عبد الله ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية دخل من ايها شاء

140
00:45:43.000 --> 00:46:09.950
هذا حديث صحيح وقد استحب بعض العلماء ان يقول باثر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذه الزيادة وردت في رواية الترمذي للحديث حديث بعد ان خرج قال يقول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وقال في اسناده اضطراب

141
00:46:10.650 --> 00:46:31.900
لكن الشيخ احمد شاكر قال اسناده مستقيم تتبع اسناده وقال اسناده مستقيم ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى انا مؤلف ردى من المتوضئ ان يصحح النية لان هذا الثواب

142
00:46:32.150 --> 00:46:58.250
الوارد في من توضأ فاحسن الوضوء اسبغ الوضوء وتناثر الخطايا يعني من اثار الغسل حتى تخرج من تحت اشفاري عينيه تحت اظافره  فتحت ابواب الجنة وغير ذلك من الاحاديث الوالدة الصحيحة الكثيرة في فضل الوضوء

143
00:46:58.550 --> 00:47:20.150
غفر الذنوب رفع الدرجات وتكفير الخطايا كل هذا مطلوب او مشروط فيه هو اخلاص النية واحسانها وتمحضها لله عز وجل وكل ما يعني يمحض الانسان عمله لله عز وجل ويخلصه

144
00:47:20.450 --> 00:47:42.150
كلما يكثر اجره ويكبر لان الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الى ما شاء الله بماذا تكثر تكثر بالاخلاص تكثر قوي العبد يعمل العمل لا يرجو به غير الله تبارك وتعالى

145
00:47:42.450 --> 00:48:05.900
ويفعله في العلن كما يفعله في السر لا فرق مش هو في السبب يصلي بشكل وفي العلن يصلي بشكل اخر عندما يسمعه الناس يقرأ يقرأ طريقا والا بصور معينة وعندما لا يسمعه الناس او يصلي وحده يقرأ بطريقة اخرى

146
00:48:07.000 --> 00:48:27.000
لابد اذا كان الانسان يريد اجره ان يعظم الله عز وجل يقبله ان يكون الانسان في درجة من الاخلاص بحيث لا يؤثر عليه شيء يعني تهون وراءك وانت تصلي او يراك وانت تصلي الف

147
00:48:27.350 --> 00:48:47.100
وانت تصلي وحدك وكانه ليس بجنبك الا الحيطان والاخشاب هذه درجة اخلاص اللي الله عز وجل يعظم بها الاجر ويجعل الامر مقبول لا تشوبه شائبة لانها اصعب ما يعاني منه الناس وما يعاني منه الانسان

148
00:48:47.500 --> 00:49:09.200
واخلاص النية لله عز وجل بحيث لا تشوبها شائبة وهذه الشوائب دقيقة احيانا خفية تدب دبيب النمل في النفس لكن السلف الصالح واهل العلم يقول واحد منهم ما عالجت شيئا اشد علي من نفسي. في شيء اصعب ان تسوسه وان تعالجه

149
00:49:09.850 --> 00:49:34.650
لا المجرمين ولا فسقى ولا الظلم ولا الكبار ولا الصغار ولا العدو ولا ليس هناك شيء اصعب ولا الدواب ولا ليس هناك اصعب ان تسوسه من نفسك ويجب عليه ان يعمل

150
00:49:47.400 --> 00:50:07.700
يعني هو اراد ان يصر ان يسر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته لانه ليس هذا فيه دليل على ان الانسان اذا اراد ان يقرأ عليه ان يستحضر آآ ما ينال به اعجاب الناس لان هذا يخرج العمل عن وضعه الصحيح

151
00:50:07.850 --> 00:50:20.450
ولا اظن ابو موسى ارادنا ابا موسى انه يعني ذهب الى هذا لكن هو اراد ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم

152
00:50:21.150 --> 00:50:38.750
كان الصحابي نعم لا كان كان الصحابي يعني اسعد شيء الى نفسه هو ان يدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع اليه

153
00:50:39.400 --> 00:50:59.650
واعجبته القراءة احب ان يدخل عليه السرور وهذا ايضا في حد ذاته عبادة ولكن ليس معناه انه يعني اراد ان يجعل من قراءته اعجاب او مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم له بهذا الامر

154
00:51:00.550 --> 00:51:14.500
هاي الذي يقرأ للناس او يقرأ بحيث ان يحسن صوته ويقال انه قاري هذا هو احد الثلاثة الذين وشعروا بهم النار يوم القيامة سعروا بهم النار يوم القيامة يؤتى بالقارئ

155
00:51:14.850 --> 00:51:35.700
ويؤتى بالذي مات في الجهاد وفي سبيل الله ويؤتى بالمتصدق ويسأل كل واحد منهم فيما انفقت مالك؟ يقول يقول انفقته اه في سبيل الله فيقال له كذبت ان صفت ليقال انك جواد انك كريم الا فقد قيل ذلك. يعني اذا اخذت

156
00:51:35.850 --> 00:51:55.750
جزاءك يعني ما عايش عندك جزاء لدينا وكذلك القارئ يقول قرأت من اجلك؟ فيقال له قراءة يقال انك قارئ لنصف المسألة واضحا وكذلك الذي يقتل في سبيل الله يقول قتلت في سبيلك فيقال له قاتلت ليقال

157
00:51:55.800 --> 00:52:16.250
انك جرينك شجاع فيكون هؤلاء الثلاثة اول من تسعى بهم النار كما ورد في صحيح مسلم وغيره كيف المخرج من هذا مم كيف المخرج من هذا المغرب هذا ان يعالج الانسان نفسه

158
00:52:16.600 --> 00:52:36.150
يلزمها ويشكمها اذا هي تطلعت الى شيء يمنعها منه اذا مثلا ابسط شيء قراءة القرآن في الامام او كذا كيف يقرأ زي ما يقرأ في لنفسه ان كنت تقرأ في صلاتك وحدك مثلا

159
00:52:36.600 --> 00:52:53.800
اذا جاء نصر الله والفتح يقرأ بها اذا كنت تقرأ والتين والزيتون يقرأ بها اقصد في تحسين الصوت و تحسين الصوت وانت يفترض انك عندما تصلي تقرأ بصوت واحد يعني الصوت الذي تقرأ به

160
00:52:54.100 --> 00:53:13.050
لنفسك ينبغي ان تقرأ به ايضا امام الناس وخصوصا في الصلاة ربما الانسان لما يقرأ لنفسه في سائر الاوقات قد يكون يريد ان يسرع مع ان الاسراع شرط ان يكون يؤدي الحروف حقها والا بعد ذلك ايضا هو ضيع واجب من الواجبات

161
00:53:13.400 --> 00:53:30.250
اذا اكل الحقوق ولا لم يعطها حقها ارتكبوا مخالفة واظية جائز عند القراء لكن له ان يسرع قراءة الهدرمة لكن اه يسرعوا مع مراعاة الاحكام بقدر الامكان لكن عندما يقرأ في الصلاة ينبغي ان يقرأ

162
00:53:30.450 --> 00:53:53.150
في صلاته كما يقرأ وحده يقرأ امام الناس مطلوب فيها الانسان تقرأ في يعني تمعن وفي تأمل وفي تفكيري فيما يقرأ  يحرص قدر الامكان على ان يكون معه استحضار للصلاة وخشوعه

163
00:53:53.650 --> 00:54:16.950
وحتى النفس كثيرة ما تشعر ان الانسان يعني بطبيعة بشر حتى الافكار التي ان هي ليست محل اهتمامه عند هذا في الصلاة يتحول قلبها ايه؟ قلبه اليها ينشغل بها ويتذكر لان هذا الشيطان كما ورد في السنة

164
00:54:17.250 --> 00:54:34.850
انه يذكره يذكره ما لم يذكر ولا يذكر كذا وما وجد يذكره ولكن الانسان عليه كما قلنا ان يعني يقاوم هذا هذا الامر كل ما تأتي به فكرة يجب عليه ان يقطعها ان يقطعها ولا يتمدد فيها ولا

165
00:54:34.950 --> 00:54:50.450
يستلذ بها ويستمرؤها ويسير معها بل كل ما تأتي فكرة يقطعها ويحرص ان يقرأ كما يقرأ لنفسه في الصلاة فنجد لما الانسان يتبع هذا يكون هو قد عمل ما في واسع قد عمل ما في وسعه

166
00:54:50.600 --> 00:55:07.150
والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها يكاد يتقصد انه اذا قرع لنفسه او قرأ في بيته يقرأ بسورة قصيرة بسرعة كبيرة فائقة ولا واذا راه الناس يتخير بعض

167
00:55:07.250 --> 00:55:22.700
السوء التي يحسن قراءتها يعين نفسه على هواه لان هو قد يكون هو لا يقصد هذا ابتداء او لا يقصد ان يرائي لكن ربما عانى نفسه على ان يصيبها ما يصيبها فهو ما يصيبها

168
00:55:22.850 --> 00:55:39.100
فعليه دايما ياخد بقدر ما يستطيع ان يمنع نفسه من تتطلع الى هذا فاذا عمل جهده وعمل وسعه يقول في مأمى ان شاء الله لكن لا يفتح لها الباب ويفتح لها المجال

169
00:55:39.250 --> 00:56:06.250
يستدرجها الشيطان كل لأن بعد ذلك حتى المسائل تتطور معه لانه اذا وجد اعجابا من الناس ووجد تقديرا له من اجل صوته فقط او من اجل علمه فقط فقد يستدرجه العورة ثم بعد ذلك حتى كان في الاول انه يدخل وليس فيه شيء في قلبه شيء من هذا التطلع

170
00:56:06.700 --> 00:56:27.500
بكثرة تمجيد الناس لي ومدحهم لي تداهم عليه قد يكون بعد ذلك يتقصد ان الشيطان ياخذه خطوة خطوة لذلك لا بد ان الانسان يعني عند لجام لنفسه ها املكها يمسك بحنكها

171
00:56:31.050 --> 00:57:02.350
ليجد تحسين الصوت يعني   هذه هذه المزلق هذا كان تبدأ فيها ما اشتقي بك عند حد تبدأ بشيخك وتبدأ ابيك ثم هاه امك ثم اخوك ثم اختك ثم الانسان عليه ان يلتزم

172
00:57:02.650 --> 00:57:18.450
بابا واحدا يسد يعني الباب على نفسه. لان النفس امارة بالسوء. وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء النفس في كل لحظة تقطع عليها الخواطر التي لا تخطر على البال

173
00:57:18.750 --> 00:57:49.200
وذلك ان تأخذها بالحزم الشديد وفي هذه الحالة ربما تلتقي معها على الحافة اما اذا ارخيت لها العنان فلا تستطيع ان ها تلحق بها  نعم زي المطلوب هذا لكن الذي اقوله ان تزينه ايضا في خلوتك ليس في جلوتك فقط هذا احنا لسنا ضد

174
00:57:49.200 --> 00:58:06.650
تزيد القرآن بصوت لم نقل هذا ابدا يقودها الانسان عليه ان يكون في سره مثل علانيته هذا واذا اراد السلف لنفسه لا يكون في سره لا يزين القرآن ولكن في عائلته يزين

175
00:58:06.750 --> 00:58:26.400
هذا لا نريده الانسان يزين في سره وفي علانيته يكون قراء تكون قراءته يعني واختياره للسور تجد الانسان عندما يصلي في بيته وعدم موجود في بلادنا من قبل الائمة منتشر كثير

176
00:58:26.650 --> 00:58:46.400
عندما يصلي في بيته قد يصلي اياما متوالية في بيته ولا يرفع يديه للدعاء بعد الصلاة. لا يخطر بباله ولا يهتم به لك اذا نصب اماما للمصلين لا يمكن ان تفوته اسرائيل لما يرفع يديه ويدعو بالمصلين ليؤمنوا معه

177
00:58:46.850 --> 00:59:05.800
بهذه امر غريب مش غريب الفضل يكون غريب هذا لانك انت اذا كنت ترجو استجابة الدعاء وان من مواطن الاستجابة فيها الدعاء هي ادبار الصلوات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر مطلوب ومحبوب

178
00:59:06.100 --> 00:59:24.400
لكن متى يكون هذا نافعا عندما تكون انت تأخذ بي في سرك وفي علانيتك وربما لو اخذت بي في سرك وتركته في علانيتك يكون ذلك اصوب واجود لكن لو فعلته في الحالتين ايضا جيد

179
00:59:24.700 --> 00:59:42.900
اما العكس بعدها عندما يكون الانسان علانية امام الناس يقع بكذا ويتعبد بكذا ويدعو بكذا وانما يكون في بيته في خلوته في الجزء الاخير من الليل لا يخطر ببالي هذا ولا يقوم ولا يصلي ولا يجود القرآن ولا يدعو

180
00:59:43.500 --> 01:00:04.450
هذا شيء يدعو الى ان النفس هنا لها صار لها مدخل في الامر لابد ان تنتبه الى هذا الامر ويجب عليه ان يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما امره به يرجو تقبله وثوابه

181
01:00:04.500 --> 01:00:31.100
وتطهيره من الذنوب به ويشعر نفسه ان ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه والوقوف بين يديه لاداء فرائضه والخضوع له بالركوع والسجود فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه فان تمام كل عمل بحسن النية فيه

182
01:00:31.800 --> 01:00:50.150
هذا هو تمام كل عمل هو بحسن نية لان اذا كان النية لا لم تحصل العمل يبقى يتناقص يتناقص ثواب يتناقص حتى يذهب كله اه تذكرون قصة اه ذكرها الحارس المحاسبي في من رفع صوته وهو يقرأ في سورة طه

183
01:00:50.450 --> 01:01:07.200
ما رؤي في المنام ورفع صوته عندما جاء في اية معينة لمرور مار بجنبه سمعتها منكم مرة؟ اي نعم اه فرؤي في المنام اصيب الا في تلك الاية التي رفع بها صوته ليسمع اه لما جاء في

184
01:01:07.200 --> 01:01:30.900
حساب كل حرف عليه عشر حسنات وجد كل قد سجلته الملائكة الا تلك الكلمة التي رفع بها صوتها لم تكتبها له الملائكة باب في الغسل اما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء

185
01:01:32.450 --> 01:01:58.300
فان اما الطهر مم فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس سواء يعني الطهر هنا المراد به الغسل غسل البدن الذي يستوجبه الطهر من الحيضة الغسل الذي يستوجبه حطهم الحيضة ويستوجبه الطهر من النفاس

186
01:01:58.850 --> 01:02:20.500
تستوجبه الجنابة وقد تقدمت الجنابة والحيض يعني الاشياء التي تجي بالجنابة وتيجي بالغسل تقدمت وكذلك الحيض هنا يريد ان يبين الغسل الواجب فيهما وقال الغسل هو في هذه الثلاثة سواء لا فرق بين غسل الحيضة

187
01:02:20.850 --> 01:02:42.150
وغسل النفاس وغسل الجنابة كلها صفاتها صفة واحدة ولا تحتاج حتى الى استحضار نية الجمع بينها. لو كانت المرأة عليها جناب ووراء من الحيض لو نود احدهما وغفلت عن الاخرى

188
01:02:43.200 --> 01:03:06.650
غسلها صحيح لا اشكال في ذلك يعني شرطها الا تخرج احدهم اذا اخذت احدهم ما يخرج لكن اذا نوت الاثنين او نوت واحدا ونسيت الاخر واو غفلت عنه وبصورة فالغسل يكفي لهما معا

189
01:03:07.400 --> 01:03:28.350
ولذلك قالوا المرأة تستطيع ان تغتسل من الجنابة والحيضة لانه كما هو معروف ان الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لا من الحفظ ولا يجوز له مس النصح فاذا كانت المرة

190
01:03:28.450 --> 01:03:44.250
فايض وهي جنوب واردت ان تقرأ القرآن من حفظها لان الحائض لا ان تقرأ القرآن من حفظها ولكن ليس لها ان تمس المصحف بخلاف الجنوب لا يستطيع ان يقرأ لا من حفظه ولا ان يمس المصحف

191
01:03:44.800 --> 01:04:05.300
اذا كانت تخشى على نفسها النسيان تحفظ صور وتخشى ان تنساها لها ان تقرأها من حفظها العلماء قالوا يجوز لها ذلك للحاجة لان هي بذلت جهدا كبيرا حتى حفظت القرآن او حفظت سور منه

192
01:04:06.000 --> 01:04:21.700
والحيض يأتي كثير يتكرر في حياة المرأة في كل شهر فاذا امرت بترك القراءة من الحفظ كل ما يأتيها الحيض كان هذا مدعاة الى نسيان ما حفظت وقد بدت فيه جهدا كبيرا

193
01:04:22.150 --> 01:04:40.650
لنسيانها مشقة عليها بخلاف الجنابة جنابة تأتيها باختيارها وتستطيع ان تزيلها في الوقت الذي تريده. لك الحي لا تستطيع لا تتحكم فيه ولا تستطيع ان تزيل وتضطر الى بقاء ايام متعددة

194
01:04:40.850 --> 01:04:59.400
بدون القراءة في ذلك مشقة عليها ولذلك يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها يجوز المرة دي خفت النساء خشيت النسيان ولمعلم القرآن المعلم والمعلمة وطالب القرآن ايضا لهم ان يقرأوا القرآن ويتعلموا

195
01:04:59.650 --> 01:05:17.800
حتى يعني يتعلم من غير وضوء وحتى مع وجود الحيض ويجوز لهم ان يمسوا المصحف ايضا من غير وضوء ان الصحيح ان المصحف لامسه الا طاهر في قوله تعالى مسه الا المطهرون وفي

196
01:05:18.250 --> 01:05:39.400
الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم والا يمس القرآن الا طاهر اخرجه مالك في الموطأ  المرة يجوز لها ان تمس المصحف من غير وضوء اذا كانت تعلم القرآن او معلمة وكان طالب العلم

197
01:05:39.900 --> 01:05:56.050
والمرأة الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من حفظها لكن لا يجوز لها تمس المصحف واذا كانت عليها جنابة وهي حائض لها ان تغتسل من الجنابة تنوي بالغسل لرفع الجنابة فترتفع الجنابة عنها

198
01:05:56.400 --> 01:06:09.550
ولا يبقى معها الا الحيض وبذلك تستطيع ان تقرأ القرآن بحفظها لكن لو بقيت الجنابة مع الحيض فلا تستطيع ان تقرأ من حفظها وتفريق النية في الغسل بين الحيض والجنازة جائز مشروع لا بأس به

199
01:06:11.200 --> 01:06:33.250
فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه ايش هذا؟ فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه اه يعني اذا كان الانسان اغتسل ولم يتوضأ

200
01:06:33.750 --> 01:06:50.700
بمعنى عمم بذله بالماء الانسان اللي يعمم بذل بالماء يكون قد اتى بفرض الغسل الواجب للجنابة الطهر بها الحيض وله مع ذلك ان يصلي بهذا الغسل حتى لو لم يتوضأ

201
01:06:51.150 --> 01:07:07.050
لكن من الاحسن ان يتوضأ من السنة ان يتوضأ لان الاكبر او لان الاصغر يندرج في في الاكبر القاعدة ان الاصغر يندرج في الاكبر الاصغر اللي هو الوضوء الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء

202
01:07:07.200 --> 01:07:23.300
والطهارة الكبرى اللي هي الغسل والاصغر يندرج في الاكبر لو انت اغتسلت للجنابة حتى ولو لم تنوي الوضوء يكفيك ولك ان تصلي بذلك الغسل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها

203
01:07:23.700 --> 01:07:43.500
انه كان يصلي الركعتين قبل الغداة ويصلي الغداة ولا بعد ان يغتسل ولا يعيد وضوءا اعادة الوضوء مش مطلوبة لكن هذا بشرط الا يحصل منه ناقض اثناء الغسل في اثناء غسله في اثناء

204
01:07:44.250 --> 01:08:01.750
غسل اعضاء وضوئه او بعد انتهاء غسل اعضاء وضوئه اللي يحصل مناقض من نواقض الوضوء ومنها مس فرجه اذا مس فرجه فلا بد ان يعيد الوضوء لا يكفيه ذلك مسال حتى قبل اتمام الغسل يعني؟ حتى قبل اتمام الغسل. هم

205
01:08:01.850 --> 01:08:13.550
لو الانسان في اثناء وضوءه بعد ان غسل وجهه ومس فرجه يجب عليه ان يعيدها غسل وجهه اذا ما فائدة ان الغسل هو هو حتى لو لم يتوضأ في في داخل غسله يكفيه هو

206
01:08:13.750 --> 01:08:26.300
لكن ما لم يحصل ناقض فالنقد بعد اكتمال الغسل اللي هو الذي ينوب عن الوضوء يعني لكن ما هو جزء جزء من الاعضاء اللي هي خاصة بالوضوء اللي هي جزء من

207
01:08:26.500 --> 01:08:43.150
من عمله او جزء من اعضاء وضوءه بطل غسل بطل غسله حكما بسبب وجود الناقد مثل ما لو اغتسل وانتقض وضوءه فهذا يعد ناقض ابن اخوه يعني نقول الغسل يكفي

208
01:08:43.600 --> 01:09:01.850
عن الوضوء لكن ما لم ينتقض الوضوء. الانسان بعد ان تم غسله مس فرجه هل يستطيع ان يصلي ما يستطيعون واعضاء الوضوء يبطلها الناقض فاذا غسل بعض من اعضاء وضوءه ونقضها بشيء

209
01:09:02.100 --> 01:09:18.150
فهي تعد حكما كأنه لم يغسلها عليه ان يمر عليها مرة اخرى الا يدخل في هذا اي خلاف في مسألة هل اه يعني تجزيء العبادة او اعتبارها يعني القاعدة هل يدخل فيها خلاف بهذا الشيء؟ هذا الباب

210
01:09:19.300 --> 01:09:35.100
ميقفش للفقه البالغ كله يقول لابد اذا حصل منه ناقض لابد ان يمر على اعضائه هذا عبارة مدونة عبارة خليل لابد ان يمر على اعضاء وضوءه لان قضاء الوضوء اشارة صحتها الا يحصل على ناقض

211
01:09:35.500 --> 01:09:55.100
اما اذا كان عمله عمله وحصل بعض ناقض فكأنه لم يغسلها فكأنها لم تغسل يشترط الدم باعضاء الوضوء اثناء ذلك اه حتى في الغسل عند المالكية واجب لابد منه بحسب الطاقة والقدرة

212
01:09:55.750 --> 01:10:11.750
من غمس نفسه في الماء ولم يدلك في المشهور انه لا يكفيه لابد ان يمر بيده على ما يقدر عليه من بدنه ما تطوله يده من بدنه عليه ان يدلكه

213
01:10:12.100 --> 01:10:29.750
وما لا تطوله يده هناك من يقول يعني يعفى عنه قوله تعالى يكلف الله نفسا الا وسعها ومن المالكية من يرى انه ياخذ الخرقة وياخذ اي شيء اخر ويدلك به ظهره وكتفيه هكذا

214
01:10:30.650 --> 01:10:55.250
لكن لما يفعل وسعه يكفيه ذلك. فالدلك سواء في الغسل او في الوضوء هو واجب عندهم على حد سواء العبادة اكبر هنا الغصن يعني هل ورد يعني  لا وحتى حتى الوضوء لم يرد حديث باشتراط الدلك في الغسل صحيح

215
01:10:55.450 --> 01:11:11.200
وانما اخذوه من قوله تعالى فاغسلوا او لان الغسل لا يتحقق الا بالدرك الغسل مطلوب في الغسل وفي الوضوء والثاني يسمى غمس والتالي اللي هو ان تضع يدك في الماء وجسمك في الماء

216
01:11:11.300 --> 01:11:26.250
يقال له انسان غمس نفسه وغمس يده لا يقال غسل من وضع بل وضع يده في الماء واخرج قالوا وغمس في الماء ولا غسلها؟ غمس والقرآن امر بالغسل ولم ولم يأمر بالغمس

217
01:11:26.650 --> 01:11:48.350
هذا هو اللي بني عليه وكذلك من ناحية المشاهدة والواقع ان جسم الانسان دائما يعني يعتريه العرق والوسخ آآ في زهوما وفي دهون اذا كان لم يمر بيده مع الماء الماء كثيرا ما يهرب من الاماكن يبقى فيها

218
01:11:48.500 --> 01:12:07.700
الدهون والجسوم هذه وكذا كثير ما يهرب الماء ولا حتى يتعمم احيانا اذا كان لم يعتني به في بعض الاماكن بالخصوص وهذا كله يتطلب ان يكون الدلك مطلوبا يعني فان اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء اجزأه

219
01:12:08.250 --> 01:12:24.300
وافضل له ان يتوضأ بعد ان يبدأ بغسل ما بفرجه او جسده من الاذى يريد ان يبين السنة يعني هو لو انسان عمم جسمه كله بالماء في وقت واحد وخلل شعره

220
01:12:25.200 --> 01:12:42.100
ونتبع كل الاماكن الضيقة التي لا يصل الى الماء الا بعناية كلها تتذبحها وخرج غسله صحيح ولا اشكال في ذلك لكنه اذا اراد السنة واراد كما تقدم واراد الاجر كاملا في العبادة عليه ان يتبع فيها

221
01:12:42.350 --> 01:12:58.050
الصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبق بها السنة وهي ان يبدأ كما قال بازالة الاذى اول ما يبدأ حمام يزيل لنا اذا كان هو دخل الخلاوة يستنجي ويتنظف

222
01:12:58.300 --> 01:13:15.150
عندما يبدأ في الغسل يبدأ بازالة الاذى والاستنجاء وغسل عورته لان العورة هي من ظاهر البدن لابد من غسلها فيبدأ بها ويغسلها ثم يغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة

223
01:13:15.700 --> 01:13:37.650
هذا اول ما يبدأ الغسل يعني بعد الاستنجاء وغسل يديه الى وعي يتمضمض ويستنشق ويتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يتوكل صفة الغسل لواردة في عن النبي صلى الله عليه وسلم

224
01:13:37.850 --> 01:14:00.300
انه ليتوضأ كما يتوضأ للصلاة بمعنى يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويسدد ثلاثا ويغسل الوجه وثلاثا ويديه ثلاثا وهناك من قال مرة مرة والتشويه كما يتوضأ للصلاة يعني في الهيئة وليس التشبيه كاملا في العدد

225
01:14:01.400 --> 01:14:17.850
ولكن يعني المسألة فيها خلاف لكن الصحيح انه ثلاثا وثلاثين يقصد ثلاث ثلاث لانه ورد النص على التتليج في حديث خرجه النسائي واسناده صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر في ورد النص عن التدليك

226
01:14:19.300 --> 01:14:47.650
يغسل يديه ثلاثا ثم يدخل اصابعه في الماء ويغيظهما في اصول شعره يخل بهما اصول الشعر ويمسح اذنيه ثم مع ذلك هناك طريقتان حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل وضوءه وغسل قدميه

227
01:14:48.250 --> 01:15:02.100
وحديث ميمونة التي وصلت وصف النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم افاض الماء اخذ ثلاث حكايات على رأسه بعد ان غرز اصابعه في وصول الشعر وخللها حتى عليه ثلاث حثيات

228
01:15:02.300 --> 01:15:18.700
ثم افاض الماء على جسمه ثم بعد ذلك تنحى فغسل قدميه فالقدمان يجوز ان يعمل مع الوضوء يعني يكمل بهما وضوءه ثم بعد ذلك يحصل ثلاث حثيات من ماء على رأسه

229
01:15:19.000 --> 01:15:37.900
ويعمم جسده بالماء يجوز ان يؤخرهما يعني يؤخر القدمين بعد ان يعمم جسمه جسره بالماء ويحثو على رأسه الماء ويعم جسده فاذا انتهى من ذلك غسل قدميه كما قالت ميمونة ثم تنحى

230
01:15:38.200 --> 01:15:59.400
وغسل قدميه جائز هذا جائز وهذا جائز ثم يتوضأ وضوء الصلاة فان شاء غسل رجليه وان شاء اخرهما الى اخر غسله ثم يغمس يديه في الاناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا

231
01:15:59.750 --> 01:16:18.600
فيخلل به بهما اصول شعر رأسه. يعني اذا كان اكمل وضوءه بعد ما يكمل وضوءه ليغمس يديه في الاناء ويخلوا شعره  يحدث ثلاث حثيات على رأسه ويضغط شعره بحيث يغسله

232
01:16:18.750 --> 01:16:38.200
تغسله كما يعني خلل اصوله يجب ان يغسل ايضا ظاهره وبعد ان يحثوا عليه الماء ويضغطه بيديه ثم بعد ذلك هذا اذا كان هو اكمل وضوءه وغسل قدميه واذا لم يغسل قدميه بعد ان يمسح

233
01:16:38.650 --> 01:17:06.200
اذنين يبدأ ويخلي شعر رأسه ويفيض عليه ثلاث حثيات من ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات غاسلا بهن وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها آآ انعقاص العقد الشعر المعقود

234
01:17:06.750 --> 01:17:25.650
لا يجب عليها ان تحله ولا يجب عليها ايضا تحل ان تحل ضفيرتها قالوا لي اذا كانت مربوطة بخيوط كثيرة يكون عاجلا الشعر. فيجب عليها ان تحلها لكن اذا كان الضفيرة معتادة ولا بخيوط قليلة

235
01:17:25.700 --> 01:17:44.500
ولمجرد عقد للشعار المعقول بنفسه فتجمعه بين يدي تحت الماء وتضغطه عليه ويكفيها ذلك لا يجب عليهم قد انكرت عائشة عن عبدالله بن عمر عندما آآ اوجب على النساء او على المرأة ان تحل ضفيرتها

236
01:17:45.050 --> 01:18:03.600
قالت ما كل نفع ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابي عندما يقول موكل نفع ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عقب الحديث المرفوع وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقصها

237
01:18:04.000 --> 01:18:21.400
ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر. من باب التيامن يستحب يعني عنده حتى يكون عند تحت ما ينزل من اعلى من صنبور وهكذا ينبغي ان يلاحظ هذا بحيث يتحصل على السنة يبدأ بالجانب الايمن

238
01:18:21.750 --> 01:18:39.350
ثم ليسر والجانب الايمن السنة فيها الاعالي قبل الاسافل ايضا يبدأ بجزء اعلى اولا ثم هل المجلس الاعلى عندما ينزل ينزل الى قدميه ويتجنب ان يلمس عورته بحيث لا ينتقض وضوءه

239
01:18:40.500 --> 01:19:00.750
ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الايسر وينزل معه ايضا وينزل به الى قدميه وهذا وجه والوجه الاخر الذي يرى ان البدء بلا عالي مطلقا يجب ان يكون قبل سافل يبدأ بالجزء الاعلى الى منتصفه ثم بالجزل

240
01:19:00.850 --> 01:19:25.650
بالشمال ايضا الاعلى الى منتصف جسمه ثم يبدأ في الجزء الاسفل يبدأ بالايمن ثم بالايسر وعليه ان يتتبع كل اماكن التي ينمو عنها الماء ولا يصلها الا بعناية سيذكرها ثم يفيض الماء على شقه الايمن ثم على شقه الايسر

241
01:19:25.800 --> 01:19:46.150
ويتدلك بيديه باثر صب الماء حتى يعم جسده ان الدرك يكون بعضه صب مائي ليس شرط ان يكون الدلك مع صب الماء مباشرة لان قد لا يتأتى كذلك كما تشاهد مثلا اثناء الوضوء عندما تأخذ الماء وتصبه ما يسبقك

242
01:19:46.300 --> 01:20:00.450
ولو قلنا ان اه لذلك لابد ان يكون مع صب الماء لتعذر عليك ان تفعل ذلك لكن يكون عقب صب الماء هكذا يكون عقب صب الماء مباشرة وما شك ان يكون

243
01:20:00.700 --> 01:20:20.800
الماء اخذه من جسده عاوده بالماء الذي يشك ان ما اخذه من جسده يعني اصابه من جسده المحال الذي طب وشك هل وصله ماء او لم يصله ماء عليه ان يعيده ويتأكد

244
01:20:21.100 --> 01:20:45.600
لان الذمة اذا عمرت بيقين لا تبرأ الا بيقين ذمة الانسان اللي هي مطالبة بالتكليف هذه عمرت بيقين بمعنى ان الشرع اوجب عليك يقينا ان تغتسل من الجنابة وتتطهر ولا تصح صلاتك الا بالطهارة هذا يقين

245
01:20:45.800 --> 01:21:04.350
ذمتك عمرت عمرت بذلك بيقين  والذبة اذا عملت بيقين لا تبرأ من هذا الواجب وهذا الالتزام الذي الزمه اه بها الشرع لا تبرأ منه الا بيقين. فاذا كنت شاكا هل ما وصل الى هذا الوضوء؟ او لم يصل

246
01:21:04.450 --> 01:21:23.000
فاذا ليس عندك يقين في آآ ما امرت به ولذلك بحيث تبرأ ذمتك وتكون صلاتك صحيحة وتكون قد تطهرت فعلا لابد ان تكون على يقين بان الماء قد عمم جسدك وخرجت من الجنابة

247
01:21:25.400 --> 01:21:44.300
عاوده بالماء ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده ويتابع عمق سرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته وتحت جناحيه. يعني هذه الاشياء اللي ينبغي ان يتنبه اليها الذي يغتسل من الجنابة

248
01:21:44.500 --> 01:22:05.150
يخلل سرته لان من ظاهر الجسد يضع الماء فيها ويخللها باصبعه وتحت رقبته لان هذا ايضا لم يعتني به ان لا لا يصله وتحت رقبته ويخلل شعر لحيته. ويخلل شعر لحيته سواء كانت اللحية خفيفة والا

249
01:22:05.400 --> 01:22:20.600
لان قلنا في الوضوء اذا كانت اللحية خفيفة يجب تقليلها واذا كانت كثيفة لا يجب تخليلها في الوضوء. لكن في الغسل لابد من تخليلها مهما طالت مثل شعر الرأس مهما طال شعر الراس لابد من تخليله

250
01:22:21.150 --> 01:22:41.400
يعني اذا كان ما خلاش انسان شعر راسه من فرائض الغسل من فرائض الغسل تخليل الشعر لابد ان يخلل الشعر لحيته وشعر سيماه مطر وتحت جناحيه وتحت ابطه ايضا تحت الابطين لابد ان يعتني به اذا لم يأخذ الماء بيده ويضعه تحت ابطيه

251
01:22:42.000 --> 01:23:06.950
هذا البياض اللي تحت الابطين لا يصل اليه الماء وبذلك يبقى هذا لمعة تمنع من صحة الصلاة وبين اليتيه ورفغيه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه بين اليتيه لابد ان يمر بيده بحيث يصل الماء بينهما

252
01:23:07.300 --> 01:23:27.300
ورفغيه الرفق هو ما بطن من الفخد والموضع الذي بين الدبر والفرج والذكر هذا الموضع يسمى الرفق لابد ايضا ان يعتني به ويمر بالماء بيده عليه وتحت ركبتيه واساف الى رجليه

253
01:23:27.450 --> 01:23:45.200
وتحت ركبتيه يعني كل الاماكن اللي هي آآ يعني وانطواءات في الجسد لابد ان يمر بها ويمر عليها ويعتني بها ويمر الماء عليها بيده وكذلك باطن القدم زي مثل في الوضوء واخمص القدم المكان منخفض

254
01:23:45.450 --> 01:24:14.500
وكذلك تحت اصابع القدمين وبين اصابع القدمين في الغسل كل هذا يجب عليه ان يخلله ويعتني به ويخلل اصابع يديه ويغسل رجليه اخر ذلك. يجمع ذلك فيهما لتمام غسله اه هادا على الرأي اللي يؤخر فيها يجمع ذلك يضيف ذلك الى تمام غسله اذا اراد ان يؤخر رجليه يفعلهما الان بعد ان يكمل

255
01:24:14.500 --> 01:24:30.950
ويتبع كل المغابن والاماكن ليخضع التي تخفى عن الماء بعد ان يكمل ذلك يضيف الى ذلك غسل قدميه اخر شيء على ما ورد في حديث ميمونة رضي الله تعالى عنه

256
01:24:31.100 --> 01:24:46.300
لتمام غسله ولتمام وضوئه ان كان اخر غسلهما اي اذا كان اذا كان لم اذا كان في اثناء الوضوء لم يغسل قدميه يغسلهما اخر شيء واذا كان وقد غسلهم فلا يحتاج الى الى اعادتهم

257
01:24:47.050 --> 01:25:13.050
ويحذر ان يمس تمام  الاذنين من ظهر الجسم لابد ان يتتبعهما   لابد من غسلهما الوضوء الوضوء مسح والمسح لا يكفي السنة في الوضوء هو مسح الاذنين والمسح عن سبيل الاصابع

258
01:25:13.650 --> 01:25:39.450
وتمر بالابهام من الخلف وبالسبابة في الوسط تدخلها في الصماخ في الثقب اللي في الاذن وتمر بالابهام من ورائها والسبابة ايضا تتحرك مع الابهام بعد ان تضعها في الثقب تتحرك في وسط الاذن حركة خفيفة بحيث تمسح باطن الاذن. يعني ما تكتفيش بالصماخ ما تكتفي لا تكتفي السبابة

259
01:25:39.450 --> 01:26:02.250
ثقل فقط في المسح بل تخرج وتمسح ايضا باطن الاذن ولكن مسح تخفيف يعني ليس فيه اعاب بمعنى مش مطلوب منك الوضوء ان تتبع هذه التكابيش الموجودة في الاذن مش مطلوب منك ان تتبعها كلها في مسح الاذن في الوضوء. لان القاعدة

260
01:26:02.450 --> 01:26:21.400
ان المسح تخفيف والغسل ايعاب الغسل ايعاب والمسح تخفيف كل عضو اوجب الله فيه المسح فهو مبني على التخفيف يكفي فيه ما فعلته به لكن اذا طلب منك الغسل فالغسل ايعاب

261
01:26:21.600 --> 01:26:44.350
فلابد ان تتبع زي ما ده كان مؤلف الان في مشهد كيف يتتبع تحت الابط وتحت الذقن غسل الوجه في الوضوء الاجفان وتحت الانف وتحت الشفا واسارير الجبهة لان هذا غسل والغسل لابد فيه من اللعاب

262
01:26:44.850 --> 01:27:10.650
مسح الاذنين في الوضوء مش مطلوب فيهم التتبع لكن بالغسل لا بد ان تتبع تضع ما تحت الماء وتتبع ما خلفهما واتبع باطنهما ولا تعارضهما للمال اليه ما يؤذيهما ولذلك العلماء يقولون يأخذ الماء في حفنة يده هكذا ويكفي اذنه في وسطها هكذا

263
01:27:10.650 --> 01:27:25.700
حيث يعممها بالمال لان التعميم بالماء واجب قبل الدلك فعندما تدخل اذنك هكذا تميلها في وسط كفك المملوء بالماء يكون الماء قد وصل الى كل تعاريج الاذن ثم بعد ذلك تتبع

264
01:27:25.700 --> 01:27:48.950
بيعوها بالسبابة تتبع التعاريج مع ذلك ويكون هذا هو الدلك الذي يتأدى به فرض الغسل فلابد من ايصال الماء اليها وتتبعها فيما في الغسل ولكن في الوضوء يكتفل بالمسح ويحذر ان يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه

265
01:27:49.150 --> 01:28:04.000
فان فعل ذلك وقد اوعب طهره اعاد الوضوء لان حصل له ناقد مثل اي ناقض اخر مثل لو واحد انسان اكمل غسله ثم انتقض وضوءه. فيجب عليه ان يعيد الوضوء

266
01:28:04.250 --> 01:28:20.350
ماذا يقصد بقوله وقد اوعب طهره؟ هل هو؟ يعني ها؟ هل هو قيد يعني اللمس يكون بعد اعاب الطهر ولا حتى في اثناء يعني اكمل بعد ان اكمل طهرا يعني اذا كان اذا كان اكمل طهره يجب عليه ان يعيده من اوله

267
01:28:20.450 --> 01:28:37.750
واذا كان لم يكمل هو يجب عليه ان يعيد ما فعله فقط يعني القيد ليس يعني في اللمس متى يكون يعني قبل ايعاب الطهر او حتى اللامس يعني يترتب عليه يتغير معه الحكم. اذا حصل لمس بعد اكماله الطهر

268
01:28:38.650 --> 01:28:58.800
وايعاده فيجب عليه ان يعيد الوضوء كله واذا حصل لمس مثلا في اثناء بعد غسل بعض اعضاء وضوءه بل يجب ان يمر على تلك الاعضاء التي غسلها قبل اللمس وان مسه في ابتداء غسله وبعد ان غسل مواضع الوضوء منه

269
01:28:58.850 --> 01:29:20.750
فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينويه وينوي؟ لان الغسل انتهى ونيته انتهت فعليه ان يروي الوضوء هنا يعني من لمس من لمس فرجه بعد ان اكمل غسله

270
01:29:20.850 --> 01:29:41.700
يجب عليه ان يعيد الوضوء ويعيد الوضوء بنية لان نية الغسل انتهت  منذ اصغر واكبر لاعب نعم؟ اي وضوء يعيد هنا يعني الوضوء الاصفر او الاكبر؟ لا الوضوء لا يعيد الوضوء اذا اراد ان يصلي

271
01:29:41.750 --> 01:29:55.600
لكن لو لم يرد ان يصلي ليس عليه شيء طهارته كملت من الجنابة يعني طارته من الجنابة كملت لكن اذا اراد بعد الخروج من غسل الجنابة ان يصلي فلا بد ان يعيد الوضوء

272
01:29:55.900 --> 01:30:13.650
اذا لم يعد الوضوء لا يجوز ان يصلي الجنابة ارتفعت لكن الطهارة الصغرى انتقضت بلمس الذكر اذا كان يعني يغسل من الجنابة هو في حالة غسل الجنابة ولمس لمس ذكره

273
01:30:13.800 --> 01:30:34.450
فليعيد الوضوء اصغر فقط اللي هو وضوء الصلاة فقط لا يعيد غسل الجنابة لا يعيد غسل بدنه كله  آآ باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم وصلى الله وسلم لعل عنده سؤال

274
01:30:35.750 --> 01:30:57.000
ما كان عندي نية  يريد يبني عليها لكنه تحصل اه انه ربما يبيعها لكن قال ما عندي نية في الاصل اني ابيعها  معلش ازازة ده كان مش ناوي بها التجارة من باب ده كان ناوي من بادي الامر

275
01:30:57.650 --> 01:31:15.800
تجارة وان يبيعها فعليه ان يزكيها. واذا كان هو الشريعة اصلا للبناء وربما لم يحصل فيها ثمن باعها ليس عليه زكاة فيها الا بعد ان يستقبل بثمن حوله  زكاة ما عليها

276
01:31:19.600 --> 01:31:51.900
بالنسبة الذي له مال  عليه ان ياخد كشف حسابه ويتتبعوا من حين ان فتح الحساب عندما يجب يجد تاريخ وصل فيه رصيده الى ما يسمى النصاب وهو ما مقدار خمسة وثمانين جرام من الذهب

277
01:31:51.950 --> 01:32:07.350
يعني سعر خمسة واثنين غرام من الذهب كم؟ لو افترضنا الان هنا حوالي ثلاثة الاف باوند الفين وثلاثة الاف ثلاث الاف لون ثلاثة الاف باوند الان جوفيا التاريخ اللي هو وصل فيه رصيده الى ثلاثة الاف

278
01:32:07.750 --> 01:32:26.100
يتتبع بعد ذلك من ذلك التاريخ متى افترضنا انه في شهر اكتوبر ستاشر اكتوبر تتبع التاريخ الى ان يصل ستاش اكتوبر او يصل اول اكتوبر في السنة القادمة فاذا وجد رصيده لم ينزل على هذا القدر اللي هو ثلاث الاف

279
01:32:26.200 --> 01:32:42.450
اما تلات الاف والا اكثر فما يجده في اكتوبر سنة الفين واتناش كله يؤدي عليه اثنين ونصف بالمئة لكن لو في اثناء السنة مثلا في ديسمبر ولا في يناير ولا فبراير

280
01:32:42.600 --> 01:32:58.950
وجد رصيده مئة باوند ولا الف باوند فقط اقل من نصاب على تلك السنة معاش اعتد بها وينتظر الى ان يصل يجد الرقم وصل ثلاثة الاف من يبحث اذا استمر في تلات الاف فما فوق الى مدار السنة

281
01:32:59.100 --> 01:33:13.650
في نهاية السنة عند ذلك التاريخ يخرج ما يجده وان كان وجد خمسة الاف عشرة الاف حتى ولو كان بعضنا المال لم يدخل حسابها الا من شهر والا من شهرين. يكون كله تابع للرصيد الاول

282
01:33:13.650 --> 01:33:26.750
وفي اكتوبر ويزكيه كل ما بعده ويضم ماله الاخر اذا كان واذا كان عنده مال اخر في بيتها والا في تجارة والا في اعمال اخرى ولا كنز ولا فضة والا ذهب

283
01:33:26.800 --> 01:33:45.600
كله يضم اليه ويخرج زكاته معه في وقت واحد  مليان فيهم معين انا ما قلته لك هذا هو اليوم المعين هو يوم تحصل انت النصاب كل انسان في العالم له حول خاص به

284
01:33:45.750 --> 01:34:04.950
الزكاة ليس فيها يوم معين مثل الحج يوم عرفة مثلا والا. نعم اللي هو يحدد يوم مثلا؟ لا لا يستطيع لا يصوم لحد يوم اليوم اللي حده هو يوم اللي فيه النصاب وصلت فيه انت النصاب. هذاك يوم السنة اللي انت بتطلع فيها واللي يجيه التاريخ هذا يوم ستاش اكتوبر

285
01:34:04.950 --> 01:34:17.850
اللي انت ملكت فيه النصاب لما يجيها للتاريخ من السنة القادمة ذلك هو اليوم اللي يجب تزكي فيه سواء كان في رمضان في عاشوراء في شوال في اي شهر السنة الهجرية السنة الهجرية نعم

286
01:34:19.700 --> 01:34:40.550
بالنسبة ندعوا لابد من   لا لا هذا كلام ضعيف في غاية الضعف الائمة الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون عروض التجارة فيها الزكاة وكل مال يكنزه الانسان ويصل في الزكاة. نعم

287
01:34:40.900 --> 01:34:55.400
في اللي يقول عروض التجارة ما فيهاش زكاة ولكن صحيح ان كل مال وصل النصاب سواء كان الكنز اذا كان الكنز من باب اولى ان الله تعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة

288
01:34:55.450 --> 01:35:11.850
ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وكذلك اذا كانت للتجارة تسمى عضو التجارة

289
01:35:11.950 --> 01:35:35.100
فيجب يجب فيها الزكاة  يكون    الاصابة يستطيع ان تقدره وارد تقديرها بالفضة ووارد تقديره تقديره بالذهب وهو بالذهب عشرون مثقالا يعني عشرين دينار ما وزنه خمسة وثمانين جرام من الذهب

290
01:35:35.600 --> 01:35:56.050
ومقداهما الفضة مئتا درهم انما مقداره حوالي ستمية جرام من الفضة آآ التقدير يكون على الذهب ويكون على الفضة لكن في الوقت الحاضر نظرا ارتفاع تكلفة المعيشة ينبغي ان يقدر الذهب

291
01:35:56.350 --> 01:36:10.200
هو تقديره بالفضة احوط للفقير بمعنى لم تقدر انت بالفضة النصاب بدل ما كنا الان تلات الاف باون يمكن يكون اه خمسمية تقريبا يمكن يكون خمسمية باوند ها؟ يزداد عدد

292
01:36:10.800 --> 01:36:35.600
يزرع المزكين لكن هو من الناحية التانية من ناحية التحقيق الله عز وجل لماذا اوجب الزكاة على الناس لانها امارة الغناء يعني توخذ من الغيام وترده على فقرائهم هل من ملك هل يملك الان اربع مئة باوند يسمى غني في عرف الناس. نعم. لا يسمى غني. يعني ما هوش علامة الغناء. تقديم الفضة الان

293
01:36:35.650 --> 01:36:51.850
ربما في وقت من الاوقات كان له معنى لانها كانت في العهد الاول عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت قيمة اتناشر درهم تساوي دينار وفي بعد ذلك ولدت العشر دراهم تساوي دينار في عهد الخلفاء الراشدين

294
01:36:51.950 --> 01:37:06.500
اللي قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة متساوي لانك لما تقول ست مئة درهم ولا تقول عشرين دينار ولما نقولوا الدينار يساوي اتناشر درهم معناه هذا هذه القيمة قيمة الستمائة درهم هي قيمة

295
01:37:06.600 --> 01:37:23.750
العشرين دينار قيمة واحدة كانت لكن لما اصبحت الان الفوارق كبيرة بقيمة الذهب وقيمة الفضة عندما نأخذ في اعتبارنا ان الزكاة هي علامة الغناء تجب على الزكاة يعني هي مظهر علامة غناء ليملك نصاب الفضة الان

296
01:37:23.750 --> 01:37:29.700
لا يسمى غنيا جزاك الله خير بارك الله فيك وقت العشاء