﻿1
00:00:04.000 --> 00:00:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد آآ قبل ان نبدأ في القسم الثاني من الكتاب  قسم ثقة

2
00:00:25.650 --> 00:00:49.900
بقيت لنا بعض المراجعات في قسم العقيدة نرجعها حيث نستكمل ونستوفي الكلام بها ثم انتقل الى القسم الثاني من هذه المراجعات ان بعض الذين يتابعون هذه الدروس على يوتيوب ذكر ملاحظة

3
00:00:51.550 --> 00:01:14.800
على قولنا ان اهل الفترة في الجنة هداك قضيت الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الفترة  كذلك المعتوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمتحنون

4
00:01:15.000 --> 00:01:35.050
يوم القيامة فترفع لهم نار فيأمرهم الباري عز وجل ان يقتحموها فمن اقتحمها تحولت عليه بردا وسلاما ومن ابى دخل النار وورد ايضا في رواية اخرى للحديث مروي بطرق متعددة

5
00:01:36.200 --> 00:01:56.000
ان الله يرسل اليهم رسولا يوم القيامة فمن امن به ادخله الجنة ومن لم يؤمن ادخله النار والمسألة في الحقيقة فيها اقوال كثيرة فان حافظ ابن حجر الشيخ النووي رحمهم الله في

6
00:01:56.300 --> 00:02:21.850
اية موسم وفتح الباري ذكروا فيها اولاد المؤمنين في الاطفال ذكروا فيهم ثمانية اقوال تبع لابائهم وقيل قال لهم كونوا ترابا وقيل في المشيئة وقيل بالوقف وقيل في الجنة قيل يمتحنون

7
00:02:23.600 --> 00:02:50.150
ورجح الحافظ ابن حجر الحق في ها الفترة انهم ليسوا في النار وقال الشيخ النووي  الاطفال الصغار والصحيح المختار الذي عليه المحققون انهم في الجنة والواقع المسألة فيها اختلاف بين المذاهب

8
00:02:51.050 --> 00:03:13.900
اتباع الامام احمد يقولون انهم يمتحنون يوم القيامة ونصر هذا القول فابو العباس ابن تيمية وابن القيم  وهو مذهب الحنابلة واستدلوا عليه حديث ابن عباس وهو مر من طرق عن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن ابي سعيد الخدري

9
00:03:15.350 --> 00:03:34.100
وهذه الاحاديث الواردة في امتحانهم منهم من صححها من من صححها ومنهم من لم يصححها وقال منهم الحافظ ابن عبد البر وقال يا سيدها ليست بالقوية  ولا تعارض بما ثبت

10
00:03:34.600 --> 00:04:00.550
القرآن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والله يفعل ما يريد ولكن اه جل الذي اتصف بالغفور الرحيم الرؤوف الكريم ان تكون صفاته الا حقيقة لكنه لا يسرع عما يفعل

11
00:04:01.150 --> 00:04:15.350
معنى صفاته ان تكون حقيقة معناها انه يعذر الناس الذين لم يبعث اليهم رسولا هذا هو من رجحه حافظ ابن عبد البر وقال ان الاخرة ليست دار امتحان وليست دار ابتلاء دار ابتلاء

12
00:04:15.900 --> 00:04:35.200
وانما دار جزاء ورد عليه من ذهب الى امتحانهم بان اه الاخرة بعد انتهاء الى الجنة الى النار ليس فيها ابتلاء وليس فيها امتحان لكن قبل ذلك ورد فيها الامتحان كما ورد

13
00:04:35.500 --> 00:04:52.950
ان الله عز وجل عندما يعني يخرج على عباده ويأمرهم بالسجود فمن سجد كان امير المؤمنين ومن لم يزد كان من المنافقين او من آآ عن الشرك والكفر فالمسألة فيها اختلاف

14
00:04:53.800 --> 00:05:15.550
واسعة والذين استدلوا بانهم في الجنة تدل بالاية الكريمة اصدروا بما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه حديث مرفوع واسناده حسن اه ان الله سبحانه وتعالى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:05:15.750 --> 00:05:40.300
قالت ربي في اللاهين الا يعذبهم فاعطانيهم ولا هو نفسر بانهم الصغار من يمات قبل البلوغ وتضل ايضا باحاديث اخرى منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صالح للاستدلال فالمسألة هي محل نظر ومحل اجتهاد

16
00:05:41.250 --> 00:06:04.650
مذهب الشافعية ومذهب المالكية  على انهم في الجنة ومذهب الحنابلة انهم يمتحنون وكثير من اهل الحديث نصر هذا ومنهم من نصر هذا هذا هو تفصيل الكلام في هذه المسألة حيث يكون واضحا

17
00:06:06.950 --> 00:06:35.950
آآ المسألة الاخرى فعرضنا اليها بايجاز وهي رؤية الباري عز وجل في المنام وقلنا انها جائزة اهل العلم يقولون انها جائزة والدليل عليها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الترمذي حديث وقال صحيح

18
00:06:36.950 --> 00:07:03.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتان ربي عز وجل في احسن صورة احسبه في المنام احسبه في المنام  قال لي هل يعلم فيما يختصم الملأ الاعلى. يعني الملائكة

19
00:07:04.450 --> 00:07:29.250
فيما يختصمون قلت لا وذكر الحديث وقال يختصمون في الكفارات والدرجات الى اخر الحديث بصوم الملأ الاعلى معناها تسابقهم في من يكتب هذه الفضيلة وهذه الحسنة اولا وتسوقهم في الكفرات والدرجات المراد بها

20
00:07:29.650 --> 00:07:53.450
غفرت الذنوب في من يجلس في المسجد وينتظر الصلاة اه كفارا يجلس في المسجد هو في صلاة يبقى ما يفعله هو كفارة ما بين الصلاتين الحديث هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام

21
00:07:54.100 --> 00:08:17.400
وهذا ما عليه اهل العلم ولكن اه ليس الصور التي يراها فيها الرأي يراه فيها الرأي ليست صورة حقيقية الله عز وجل لا يشبهه شيء الله عز وجل ليس كمثله شيء

22
00:08:18.200 --> 00:08:30.900
فكل صورة يراها الرأي ليست هي سورة الباري عز وجل هذا باتفاق علاج فقد يقذف في قلبه انه رأى الباري واذا رأى صورة فليست هي سورة الباري. هذا باتفاق علل

23
00:08:32.650 --> 00:08:52.300
وقد ورؤي في كثير من الكتب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى ربه في المنام وكان الجد رحمه الله تعالى دائما يذكر لنا قصة الامام احمد عندما يريد ان يرغبنا في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن

24
00:08:53.250 --> 00:09:13.050
كان يقول لنا من الامام احمد رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة فقال يا ربي وقال ان رأيته تمام المئة فقال ان رأيت تمام المئة لاسألنه ما هو افضل شيء يقربني اليه

25
00:09:14.300 --> 00:09:35.950
قال فرأوه تمام بالمئة فسأله السؤال وقال كلامي فقال يا احمد كلامي قال الامام احمد بفهم او بغير فهم قال بفهم او بغير فهم ان كان هناك اعتراض من شراح الحديث على كلمة بفهم وبغير فهم

26
00:09:36.950 --> 00:09:55.900
ان الاجر يقرب الله عز وجل بافضل صورة لابد ان يكون بفهم اما ان يكون بغير فهم فهذا محل اعتراض لانه لا يتقرب الى الله تعالى بالجاهل  في هذا السياق ايضا

27
00:09:56.950 --> 00:10:17.900
شيخ الوالد رحمه الله وجد ورقة مكتوبة في مكتبة شيخ الجد رحمه الله ورق مكتوب بخطه بخيت بخط جدي ليس فيها عزو الى كتاب وليس فيها رقم صفحة ولكن هي مكتوبة بخط هكذا فقط يقول

28
00:10:18.800 --> 00:10:43.000
ارأيت رب العزة في المنام فقلت اخاف سوء العاقبة فقال قل ما بين السنة والفريضة سنة الفجر وفريضة الفجر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله

29
00:10:43.150 --> 00:11:06.800
يا محي الموتى يا كريم الاحسان احسن الي باحسانك القدير  نظرا لان هذا اللفظ موجود بخطه ولم يعزه الى كتاب ولم يعزه الى احد فظن الوالد رحمه الله ان هذه القصة حدثت للشيخ الجد رحمه الله

30
00:11:07.100 --> 00:11:29.300
وشاع ذلك بين الناس لكن اخيرا انا وجدت هذه هذا الدعاء بعينه وهذا السؤال بعينه في كتاب نزهة المجالس منسوب الى الحكيم الترمذي حكيم الترمذي يقول رأيت رب العزة فقلت له اخاف سوء العاقبة فقال لي قل بين

31
00:11:29.350 --> 00:11:48.300
السنة والفريضة سنة الفجر وفي ليلة الفجر وقال هذا الدعاء عينه مع اختلاف قليل في بعض الفاظه قد تكون بسبب اختلاف الطبعات الموجودة كانت عند شيخ الجنة وعند الترمذي آآ لكن

32
00:11:48.600 --> 00:12:06.800
او النسخة الموجودة الان المتداولة يعني ليش عند الترمذي عن الترمذي قبل بنزهة المجالس فهناك احتمال كبير ان الشيخ الجدري رحمه الله كتب هذه الفائدة في ورقة ليستفيد منها الناس

33
00:12:07.450 --> 00:12:25.600
عادة هو كل ما ينقل فائدة نجده يعزوها. هذه لم يعزوها فوقع اللبس فيها وهناك احتمال يكون هنا قد نقلها عن غيره وفي احتمال تكون تكررت لكن الاقرب ان يكون تكون منقولة من هذا الكتاب

34
00:12:25.850 --> 00:12:47.400
ولم تعزل هذا هو الاقرب والله اعلم اه هناك مسألة اخرى تعرضنا اليها المرة الماضية هي مسألة القرن كم هو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

35
00:12:48.200 --> 00:13:04.700
الواقع ان هناك اختلاف كبير في معنى القرن منهم من يقولهم القرن الاول هو ينتهي باخر من مات من الصحابة. وان الثاني واخر من مات من التابعين في القرن الثالث ينتهي باخر من مات من اتباع التابعين

36
00:13:05.700 --> 00:13:20.000
ومنهم من يحدد بالسنين واختلفوا في السين هذه من عشرة الى مائة وعشرين سنة. هاي القرن عشر سنين القرن اربعون سنة على القرن سبعون سنة القرن مئة سنة على القرن مئة وعشرون سنة

37
00:13:20.950 --> 00:13:53.500
هناك اختلاف مع القرن ولكن الصحيح ان القرون الثلاثة تنتهي باخر رجل يموت من اتباع التابعين ينتهي القرن الثالث موت اخر اتباع التابعين  لم اقف على اخر من مات من اتباع التابعين في اي سنة كان لكن بالتأكيد هو

38
00:13:53.550 --> 00:14:17.700
في المئة الثالثة هل في اولها وفي اوسطها او حتى بعد اوساطها الذي وجدت حتى الان ان يحيى ابن عبدالحميد الحماني من اتباع التابعين مات سنة ميتين وتسعة وعشرين وهو

39
00:14:18.300 --> 00:14:46.250
يروي عن عبدالرحمن ابني سليمان ابن الغسيل غسيل الملائكة وعبدالرحمن ابن سليمان هذا رأى انس ابن مالك عبدالرحمن بن سليمان مات سنة مية واتنين وسبعين  اه لما يكون هو مات مية اتنين وسبعين

40
00:14:47.050 --> 00:15:10.800
وعاش مئة سنة او اكثر من مئة سنة عبدالرحمن مات عاشرت المئة سنة  بناء على هذا لو كان هناك في احتمال من الناحية العقلية ان يكون اه في اتباع التابعين من مات في سنة ميتين وخمسين ومتين وستين. لو افترضنا ان واحد مات عاش مائة سنة

41
00:15:11.500 --> 00:15:27.800
وراء عبدالرحمن وعبدالرحمن بن سليمان اما اللي مات مية وسبعين متل مية وستين سنة مية وستين وعاش مية سنة ان يكون هو مات ميتين وستين يعني الى اواسط في احتمال كبير الى واسط القرن الثالث

42
00:15:28.000 --> 00:15:58.500
اتباع التابعين يعني فيهم من هو موجود يعني هذا من ناحية السنين الطبقات آآ هناك مسألة اخيرة تتعلق بمسألة ماسة الكسل مس القضاء والقدر اه قلنا وهي مسألة نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى الله

43
00:16:00.400 --> 00:16:25.900
المعلوم المذهب الصحيح عند اهل السنة ان الله عز وجل ينسب الى الخير ولا ينسب اليه الشر  اصل القدر الله عز وجل كل شيء بقدره الخير والشر يعني ليس هناك شيء في الارض ولا في السماء

44
00:16:26.400 --> 00:16:41.900
ولا خفض ولا رفع ولا ضر ولا نفع ولا ايجاد ولا كل ما كان وكل ما يكون وفي علم الله وقدره بقضائه وارادته هذا من حيث المبدأ كل شيء هو

45
00:16:42.050 --> 00:17:04.600
بعلم الله وبقدرته وبارادته وبقدره لكن هل ينسب هنا هذه المسألة لها علاقة بنسة الكسب مسألة فعل العبد هل ما يفعله العبد من سيئات ومن شرور ومن اثام تنسب الى الله

46
00:17:05.150 --> 00:17:29.750
لا لا تنسب الى الله  وكذلك ما يقع في الكون من خيرات ومن نعيم ومن اصل الاصل ان كل شيء هو بقدر الله وبعلمه وبارادته ولكن الخير ينسب الى الله والشر ينسب لا ينسب الى الله

47
00:17:31.200 --> 00:17:56.750
آآ عندما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم اه قبل قوله تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الاية التي قبلها اه وان تظن حسنة يقول هذه من عند الله

48
00:17:57.000 --> 00:18:14.750
وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. منافقون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تصير حسنة يعني تصيبهم خير وصحة ورخاء ونعيم وخصب وامورهم كلها مستريحة ومستقرة يقولوا هذه من عند الله

49
00:18:15.450 --> 00:18:33.750
واذا انقلب عليهم الامر وهزموا او خسروا او ساهم جذب او مرض او كذا يقول هذه من عندك يعني يتطيرون يقولون هذه بسبب اتباعنا لك فما اصابهم من شر ينسبونه الى انهم

50
00:18:34.400 --> 00:18:51.350
اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الظلم هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام وان تصوم سيئات يتطيروا بموسى ومن معه وانما طائف عند الله وانما ايه

51
00:18:52.300 --> 00:19:13.950
الاصل ان الحسنات ثم الله عز وجل رد عليهم وقال ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسه فمن نفسك والله عز وجل ينسب اليه الخير

52
00:19:15.100 --> 00:19:44.250
والشرور والاثام والسيئات ينسب الى العبد اما من حيث  القدر الاصلي علم الله وارادته فهي شاملة عمل كل شيء لقول الله تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه. كل شيء الخير والشر وكل شيء هو في علم الله مقدر ازلا

53
00:19:45.700 --> 00:20:05.100
لكن مع ذلك بعد الوقوع ما يقع من الانسان من الشرور تنسب اليه هذا هو اللي علاقة المسألة بمسألة الكسب عند الاشاعرة لماذا هم اتجهوا الى مسألة الكسب لان مذهب الاشاعرة عندهم

54
00:20:05.450 --> 00:20:24.000
ان القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل في علمه هو نفسه المقدور الذي يفعله الانسان هو عينه ولذلك قالوا ينزل الله عز وجل على الظلم الانسان قد يفعل الظلم وقد يظلم قد يقتل

55
00:20:24.850 --> 00:20:45.750
والقدر هو المقدور ويجب ان ينزل الله على الظلم ولا يجوز ان ينسب اليه الظلم. وذلك قالوا نحن قلنا بمسألة الكسب بحيث يكون الكسب هذا هو المسئول عن الشرور وعلمنا من التحقيق ان نسج الكسب هي في الحقيقة لا تخرج من هذا المأزق

56
00:20:46.700 --> 00:21:04.250
والكسب واقع الامراض يعني ديار او جبر في اختيار في سورة جبر يعني او جبر في سورة الاختيار هو جبر في صورة الاختيار. الاختيار نعم لكن نخرج من هذا هو ما عليه اهل التحقيق

57
00:21:05.250 --> 00:21:22.950
ان الله عز وجل ينسب للخير لانه هو الذي اوجده وهو يريده ويأمر به اما الشر فلا ينسب لي لان نصوص الشرع كلها جاءت بهذا نجد في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام

58
00:21:23.250 --> 00:21:42.700
واذا مرضت الطوائفين قال الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. اسأل المرض الى نفسي ولم يسنده الى الله عز وجل  العلماء يقولون ان الله عز وجل ينسب اليه الخير

59
00:21:43.100 --> 00:22:00.600
ولا ينسوي له الشر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير الي اه والخير بيديك والشر ليس اليك ما يفعله الانسان من سيئات ومن شرور هو من كسبه ومن عمله

60
00:22:01.000 --> 00:22:17.100
لانه يريده ويختاره ولا يحتج على الله عز وجل بالقدر كما تقدم لان القدر غيب لا يعلمه الا الله فعندما الانسان يقدم على امر فيكون الامر و المقدور الذي وقع منه

61
00:22:17.350 --> 00:22:31.050
فعل من افعال الشرور فينسب الى العبد لانه هو الذي اقدم عليه هو الذي اراد هو الذي قتله هو الذي ضربه هو الذي انتهك الحرمات هو الذي  كل عمله ينسب اليه

62
00:22:32.150 --> 00:22:44.950
نظرا لذلك يبقى لا يجوز ان ينسب بشار الى الله عز وجل بينسب الى الذي اختاره لان الله عز وجل اثبت ارادة للانسان واثبت له اختيارا وقال لمن شاء منكم ان يستقيم

63
00:22:45.450 --> 00:22:58.650
وان كان قد ربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل في قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله في نهاية الامر لابد المشيئة هي هي مشيئة الله لكن عندما اعطى

64
00:22:58.750 --> 00:23:13.700
الله عز وجل الانسان ان يختار ما يريد يدخل لا يدخل يخرج لا يخرج يكتب لا يكتب يصلي لا يصلي يعمل حسنات لا يعمل يعمل السيف لا يعمل نظرا لهذا الاختيار الذي اعطاه الله عز وجل له كان هو مسؤولا

65
00:23:13.900 --> 00:23:33.450
عن عملي ولذلك اذا وقع منه شر فانه ينسب اليه ولهذا قالوا القدر غير المقدور على خلاف ما ذهب اليه الى شيعي في مسألة الكسب اولئك قالوا القدر هو المقدور وذلك اوجدنا مثل الكسب بحيث لا ننسب الى الله الظلم. الدافع الى هذا هو التنزيه

66
00:23:34.200 --> 00:23:48.200
لكن علماء السنة يقولون القدر غير المقبول الذي يفعله يعني غير المفعول غير ما يفعله الانسان. القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل غير ما يفعله الانسان ما يفعله الانسان هو مخلوق له

67
00:23:48.600 --> 00:24:06.750
بنهب القدر هذا هو علم الله الازلي فالمقدور يختلف عن القدر هذا هو معالي التحقيق وعلي اهل السنة ولذلك اه تر لا يجوز ان ينسب الى الله عز وجل بل ينسب الى فاعله لان

68
00:24:06.800 --> 00:24:30.900
المقدور هو المفعول للانسان فينسب اليه فعله والذين قالوا القدر هو المقدور وقال الله عز وجل في الازل هو ما يفعله العبد نفسه قال وقعوا في مأزق في مأزق والمأزق حاولوا ان يتخلصوا منه بمسألة الكسب بحيث لا ينسبون الى الى الله الظلم والكسب في حقيقته لا يرفع هذا

69
00:24:30.900 --> 00:24:54.250
اشكال هذا هو بما يتعلق بالمسائل السابقة بوضوع علم العقيدة طيب اي نعم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن التداوي وعن الرقية قال قال كله من قدر الله

70
00:24:54.450 --> 00:25:08.150
من الاسباب من قدر الله والمسببات من قدر الله والسبب اللي هو الوباء من قدر الله ونحن نفر من اه من هذا السبب وهو بقدر الله الى قدر الله في مكان اخر ليس فيه هذا السبب

71
00:25:21.450 --> 00:25:37.050
مم الله قال  اه والكل من عند الله يدا هو من حيث القدر وبالتقدير كله في الاصل انه من عند الله. في علم الله كله مكتوب. كما قال تعالى ما اصابك

72
00:25:37.200 --> 00:25:50.100
اه ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها المصائب وغير المصائب كلها في كتاب في علم الله سبحانه وتعالى ثابتة انا اقول كل من عند الله

73
00:25:50.750 --> 00:26:10.300
لكن ليس كما يزعم المنافقون بان الحسنات هي من عند الله والسيئات اصابتهم بسبب تطيرهم بالنبوة وبالرسالة من حيث الايجاد ومن حيث يعني علم الله وارادته وان كل شيء بتقديره

74
00:26:10.400 --> 00:26:24.100
هو كل شيء من عند الله قولوا ما في السماوات وما في الارض لكن عندما يفعل الانسان الفعل ويكون الفعل شر ويكون مصيبة ويكون كذا هذه المصيبة لا تنسب الى الله عز وجل

75
00:26:24.350 --> 00:26:46.400
واينما تنسب الى فاعلها بدليل الاية التي تليها لعل الله عز وجل فصل يعني ما اصابك من حسرة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك هل هذا فيه فيه تأدب مع الله عز وجل وايضا يتمشى مع

76
00:26:46.550 --> 00:27:04.600
العقيدة الصحيحة بمعنى ان نجعل كل انسان من اه مسئول عن عمله لما ننسب الاعمال الشر وصيتها الى الانسان معناها نحمله مسئوليتنا لكن اذا كانت في الحقيقة نسبناها الى الله عز وجل فكيف نحمله مسؤوليته

77
00:27:04.850 --> 00:27:23.850
لابد ان ننسبها اليه بحيث يتحمل مسئوليتها لكن هذه النسبة وان كانت يعني نسبة يترتب عليها الثواب والعقاب لا ينافي ان في الازهر قد تكون هي مقدرة في علم الله عز وجل على وجه من الوجوه

78
00:27:24.100 --> 00:27:39.550
لكن كما قلنا ان الانسان لا يجوز ان يحتج على الله عز وجل بما قدره عليه في الاجل لانه لا يعلمه وبيعاقب ويحاسب ويؤجر ويثاب على طاعته لله عز وجل طاعة اوامره

79
00:27:39.900 --> 00:28:01.400
وعدم طاعته هادول اللي يعاقب عليه طيب النظر الى الله عز وجل اعطى للانسان اختيارا واعطاه مشيئة يختار بها ما يريد قلنا ان الفعل ينسب اليه حقيقة يوسف بن ساحقي وقال فلان اخذ فلان قتل فلان خرج

80
00:28:01.800 --> 00:28:17.650
وكل عاقل يفرق بين المضطر وبين المختار بينما يفعل شيء اضطرار بين من يؤخذ للسجن كرها ويدخل السجن كرها او يدخل كرها وبين من يدخل اليها بقدميه. كل انسان عاقل يفرق بين هذا وذاك

81
00:28:18.050 --> 00:28:34.000
هذا هو محل الثواب والعقاب ومن فعل شيئا كرها اجبر عليه لا عقاب عليه لكن ما فعله باختياره وارادته يعاقب عليه لا يقول ان الله عز وجل قدر عليه هذا يقال له انت تكذب من ادرك الله قدر عليك هذا

82
00:28:34.200 --> 00:28:45.500
هذه الحجرة ردها الله عز وجل على المشركين وقوله ان شاء الله ما اشركن ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين

83
00:28:46.450 --> 00:29:50.800
هذا هو الامر   و ذلك اننا نسكت على آآ هو ما عليه جمهور المسلمين المتقدمين من السلف انه لا يجوز الخروج على الحاكم بالفسق وهادي مسألة وان اختلفوا فيها لكن اكثرهم على انه لا يجوز الخروج عليه بالفسق

84
00:29:51.400 --> 00:30:12.250
ان هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص بمعنى الحاكم في ذاته يسرق المال ويشرب الخمر ويزني او يفعل معاصي فهذا لا يخرج عليه هذا ليس فسقا

85
00:30:12.300 --> 00:30:28.700
يكون سببا في الخروج وان كان يسلب عدالته ولا يجوز تنصيبه ابتداء لان ابتداء لا يجوز ان ينصب غير العدل فاسق لا يجوز تنصيبه من شروط تنصيب الولاية ان يكون المنصب عدلا

86
00:30:30.550 --> 00:30:48.850
فاذا فسق جذب العدالة لكن هل يخرج عليه بهذه بسلب العدالة وبهذه الجرحى ولا يخرج عليه هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص اللي هو قلناه هذا لا يخرج عليه

87
00:30:49.350 --> 00:31:18.900
لكن اذا كان الحاكم او الولي الامر يفسق فسقا عاما تكون بينا ظاهرا معلنا آآ ينقض به كل شروط الامامة وكل متطلبات الامامة المطلوبة منه لان الامام مطلوب منا وظائف يوصلها المودة الى عشرة وظائف. عشرة مهام اساسية

88
00:31:19.050 --> 00:31:41.900
هذه مطلوبة منا من العدل واتخاذ البطانة الصالحة واقامة الحدود واقامة الجهاد وحراسة الثغور فيعددها يقول اذا كان حاكم اخل بهذه الوظايف الاساسية فهذا في اسمه صار فسقا ظاهرا معلنا يجوز الخروج عليه

89
00:31:42.800 --> 00:32:01.300
بخلاف الفسق اللي هو فسق خاص به في ذاتي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يخرج عليه او لا يخرج عليه لكنهم يتفقون جميعا انه اذا صدر من ولي الامر

90
00:32:01.750 --> 00:32:23.800
ما يدل على كفره فانه يجب ان يخرج عليه ويقاتلوه ومن لا يقدر على قتاله يعني وجوب قتاله فرض على جميع الرعية في هذه الحالة ومن لا يقضي على ذلك يجب عليه ان يهجر من البلد ويتركها

91
00:32:24.650 --> 00:32:43.400
فمسألة عدم الخروج بالفسق ينبغي ان يفصل كما فصلها المواد بهذا التفصيل. يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق العام اللي هو يتخلى فيه ولي الامر عن كل وظائفه التي من اجلها هو اعطي وهذا الكلام

92
00:32:43.800 --> 00:33:01.000
آآ يقول ينسبه القرطبي المفسر في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى واذ قال ربك للملائكة للملائكة اني جاعل بإفراد خليفة في تفسير هذه الاية يقول ان معالي جمهور اهل العلم ان الحاكم اذا

93
00:33:01.300 --> 00:33:20.350
صدى منه فسق فسق عام ظاهر بين معلن فيجب الخروج عليه هذا ما ولعله يقصد هذا انه اذا خل بالوظائف الاساسية التي هي من اجلها آآ قام اماما على المسلمين

94
00:33:21.250 --> 00:33:44.800
لترك الجهاد وحراسة ترك الاعداء ينهبون البلدان وعدم اقامة الحدود آآ عدم النصف بين الناس عدم اقامة العدل تبطين بطانة سيئة اذا خل بكل الوظائف اللي هي اساسا من مسئولياته

95
00:33:45.150 --> 00:34:04.550
فهذا يسمى فسقوا يسمى فسق وفسقا عاما بينا ظاهرا معلنا وهذا كما قال الموردي وقال القرطبي من كان كذلك يجب الخروج عليه وعلماء السلف الذين منعوا الخروج على الحاكم وان جار وان ظلم وان كذا

96
00:34:05.550 --> 00:34:26.450
هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد لانهم من خلال تجربتهم وهذا ظاهر بين يعني حتى في الوقت الحاضر ان الخروج يكلف ثمنا باهظا وربما يترتب عليه من الفساد اضعاف اضعاف

97
00:34:27.150 --> 00:34:38.650
ما كان عليه الامر مع الجور هذا في مكان فاسقا يعني فيما كان فاسقا يعني هذا هو السبب في هذا الحكم هذا هو السبب في قولهم انه ليخرج عن الامام من فسقه

98
00:34:38.750 --> 00:34:57.400
لانهم يوازنون بين المفاسد والمصالح لكن اذا كان اعلن شيئا آآ يقضي الكفر هذا باتفاق يجب الخروج عليه مهما كلف الثمن. لانه لا يجوز ان يتولى ولي امر غير مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل

99
00:34:57.450 --> 00:35:16.450
هل نقاتلهم قال لا ما صلوا الا وقال في اللفظ الاخر الا ان تروا كفرا بواحا في الكفر بالاتفاق وفي مسألة الفسق فيها خلاف وهناك من يفرق بين الفسق الخاص وبين الفسق العام

100
00:35:16.850 --> 00:35:38.550
فالمسألة ربما تحتاج في كل بلد الى تقدير حالته الخاصة التي تختلف عن غيره نعم كيف يكون الكفر عاقبه الحاكم اذا كان لا يصلي اذا كان يمنع الناس من الصلاة

101
00:35:39.850 --> 00:35:57.800
احنا عندنا نموذج في بلادنا للكفر بانواعه. الكفر الحاكم السابق هذا نمز لي بانواعنا لا يصلي ويمنع الصلاة ويصلي صلاة مخالفة صلاة المسلمين يصلي العصر ثلاث ركعات بدل اربع ركعات ويصلي من غير وضوء هذه كلها

102
00:35:57.800 --> 00:36:19.550
على مدى الكفر والتلفظ ايضا والتلفظ بالالفاظ الشركية اه تمزيق المصحف والله المصحف تحت قدميه صلاة الفجر يمنع الناس من بلد الذهاب الى صلاة ويمنع الناس المصلين من الصلاة ويلاحقهم ويدعوهم السجون لمجرد انهم يقولوا لا اله الا الله ويسميهم زنادق

103
00:36:19.950 --> 00:36:37.750
وتكلم بالفاظ كثيرة جدا هي من الكفر الصريح وسبه النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وسقي به والاستهزاء بالسنة ويسمي حجاب المرأة هذا من عمل الشيطان ويصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف

104
00:36:37.900 --> 00:37:01.000
يعني لا يقولها حتى اليهود ولا النصارى يستهزئ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر السنة اجمالا ويقول ليس حجة ولا يجب العمل بها ويقول ايش الخرافة صلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء هذه كلها خرافات والشفاعة اه والشفاعة خرافة ويستدل استدلالة باطلة

105
00:37:01.400 --> 00:37:18.850
لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا تنفع لمثله. شفاعة الشافعين لا تنفع الكافر صحيح لكن المؤمن تتبعه الشفاعة ولا يشفعون الا الا لمن يرتضى فهناك علامات كثيرة تدل على آآ ان الحاكم مسلم

106
00:37:19.150 --> 00:37:58.950
او غير مسلم اه هذا سؤال من القهر لا النظام اللي كان موجود لا تستطيع ان تتصور يعني ارهابا تتصور ما فيه من العتو والفساد وكان ثروة البلد كلها من اولها لاخرها

107
00:37:59.150 --> 00:38:18.450
وهي ثروة نفطية كلها تتأخر لخدمته فقط ولامره فقط ولا شيء يصرف في غير ذلك وذلك اشترى الذمم واشترى الناس سواء كان من داخل البلد او من خارجها اشترى اكبر خبراء رؤساء البلدان الاجنبية حتى البلاد الاوروبية اشترى رؤساءها بالمال

108
00:38:19.200 --> 00:38:33.200
فهذا هو السبب في انه استطاع ان يبقى هذه المدة الطويلة واسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا بسبب هذا التقصير. اه. في هذه السيرة الطويلة واصاب البلد من

109
00:38:33.500 --> 00:38:56.750
هذه المدة هي الضرر الكبير واماة السنن وامات الدين وامات الشرع وقهر بلاد العباد وانتهك الحرمات نسأل الله تعالى نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا هذا التقصير   بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله

110
00:38:57.300 --> 00:39:16.050
باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح انه لانه بدأ المؤلف القسم المتعلق بالفقه عبادات بدأ بنواقض الوضوء

111
00:39:17.500 --> 00:39:35.150
على خلاف كل كتاب له اصطلاح في هناك من يبدأ باب المياه التي تجوز بها الطهارة والتي لا تجوز لان المياه هي مقدمة لكن تلصي عن ياتي بالطهارة الا بوسيلة وهي الماء وذلك يبحثون في مسألة الماء اولا ويبحثون في

112
00:39:35.300 --> 00:39:57.000
مسألة ازالة النجاسة اولا لاني كنت لا استطيع ان تتوضأ وكذا الا بعد ان تزيء النجاسة لكن المسألة اصطلاحات هو بدأ بنواقض الوضوء وقال الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح العلماء المالكية يقسمون هذه النواقض

113
00:39:57.000 --> 00:40:17.000
او الموجبات للوضوء الى قسمين احداث واسباب احداث الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه قضت هو ما ينقض الوضوء بنفسه وسبب الحدث ما يكون سببا في الحدث لا يكون في ذاته حدث وانما يكون سببا في الحدث

114
00:40:17.400 --> 00:40:32.850
فالاحداث التي تنقض بنفسها ذكى منها والان الغائط والبول والريح وهذي اللي سماها الحديث قدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ لا يقبل الله صلاة من احدث

115
00:40:32.900 --> 00:40:52.850
حتى يتوضأ وفي بعض الالفاظ قال رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فسان ضرات ففسره بخروج الريح وتصير بخروج الريح هذا هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى

116
00:40:53.350 --> 00:41:15.200
اذا كان خروج الريح ينقض الوضوء اقول للغاية من بابها البول من باب اولى والله عز وجل ذكر الغاية في قوله او جاء احدكما احد منكم الى الغائط او لمست بالنساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا جعلوا ايضا من موجبات الطهارة جاء يقول للغاية

117
00:41:15.500 --> 00:41:38.050
من موجبات الطهارة القائد انا كل ما يخرج من السبيلين يعني حتى لم يعرفون بانه الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد الخارج المعتاد يعني يخرج بالعادة مش

118
00:41:38.600 --> 00:41:55.450
خرج بسبب حادث انسان يعني يعملوا له عملية ولا كذا وخرج منه شيء على غير العادة يعني ما يخرج عن طريق العادة المعتادة من السبيلين يعني ما القبل او من الدبر

119
00:41:56.700 --> 00:42:13.450
خرج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد يعني على وجه العادة وانت صحيح مش عندك سلس ولا انت مريض ولا على وجه الصحة والاعتياد. فكل ما يخرج من السبيلين ذكر هؤلاء التلاتة الغاية والبول والريح

120
00:42:13.550 --> 00:42:32.000
وايضا اه دم النفاس ودم الحيض المني والولي والهادي ربما يذكرهم كذا ولا يعني ذكرنا نفسر فيما بعد يعني هذه الاشياء هي نعم تخرج من السبيلين البول والغايط والريح والمني والمذي

121
00:42:32.250 --> 00:42:48.100
كل ما يخرج من السبيلين على الطريق المعتاد على وجه الصحة يعد ناقضا من نواقض الوضوء او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه ايوة ما يخرج

122
00:42:48.200 --> 00:43:14.350
يعني من فرج المرأة ومن الرجل يعني اللي هي شرطا فيخرج من يعني المذي هذا يخرج من الانثى ويخرج من الرجل وهو ماء ابيض رقيق ليس له رائحة يخرج عند التفكر في الشهوة او عند الملامسة او عند المداعبة

123
00:43:14.750 --> 00:43:35.400
عند مقدمات الجماع في بادئ الامر في اول الامر عندما يحصل الانتشار والانتصاب يخرج ماء يخرج من المرأة ويخرج من الرجل المرأة يخرج منها ندي والرجل يخرج منه مذي هذا المال الذي يخرج في بداية الشهوة هذا هو الذي يسمى المدينة لان كثير من الناس

124
00:43:35.550 --> 00:43:50.200
لا يفرقون خصوصا العامة يظنون انه يجب ان ينقسم هذا لا يجب للغسل المذي هو الذي يخرج في اول الشهوة بخلاف المني المني يخرج في نهاية الشهوة عندما يبلغ الانسان غايته من الشهوة

125
00:43:50.450 --> 00:44:08.850
ويصيبه يصيبه الارتخاء والحذر في جسمه ويصل الى نهاية الشهوة والماء الدافق مع التخين اللي رائحته مثل رائحة الطلع النخل او مثل رائحة العجين ذاك هو المني الذي يجب منه الغسل. الغسل البدني كله

126
00:44:09.150 --> 00:44:25.550
لكن ما الذي يخرج في اوله الشهوة في المداعبة وفي مقدمة الجماع سواء كان من رجل او من المرأة هذا يسمى مذي ولا يجب فيه الغسل البدني كله وانما يجب منه الوضوء ويجب منه غسل العضوي كاملا

127
00:44:26.000 --> 00:44:40.350
لان علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذائا فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فطلب من مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله

128
00:44:40.600 --> 00:45:01.600
فامره ان يغسل مذاكره ويتوضأ امر بغسل محل يعني يجب انه غسل الذكر كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر وبيغسل مذاكره وليتوضأ هنا اهل العلم قالوا هل يجب غسل الذكر كله ولا محل خروج النجاسة فقط

129
00:45:02.100 --> 00:45:19.850
منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالبعض عن الكل فلا يجب غسل محل آآ كل النجاسة فقط والمقال يؤخذ بظهر اللفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر او فيجب غسل الذاكرين كله وهذا هو المشهور في الفقه المالكي

130
00:45:21.900 --> 00:45:41.250
او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض عند او التذكار واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول

131
00:45:41.500 --> 00:46:02.700
هذا حكمه حكم البول لانه لا يخرج بشهوة وان بعض الناس يبقى عندهم مع البول قبله او في اثنائه او بعده يخرج ماء ابيض خاتر هذا يسمى الولي فمن ليس كل الناس عندهم هذا قد يكون عند بعض الناس وقد يكون عند اخرين لا يوجد

132
00:46:02.750 --> 00:46:20.100
لكن ما خرج منه شيء من هذا بعد البول او قبله فهذا حكمه حكم البول يجب غسل محله وينقض الوضوء اذا خرج والانسان متوضئ واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع

133
00:46:20.300 --> 00:46:42.750
رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يعني المالي الرجل له مني والمرأة لها مني وهذا اه المني يخرج عند نهاية الشهوة ووصف بني الرجل انه ماء دافئ اي يخرج بقوة

134
00:46:43.100 --> 00:47:05.400
ولذلك في بعض الاحاديث اذا فضخت الماء يعني يخرج كانه يخبط خبطا يعني  هذا ماء خاطر ابيض رائحته مثل رائحة طلع النخل او مثل العجين وهذا يجب منه او غسل جميع البدن

135
00:47:05.600 --> 00:47:21.600
والمرأة ايضا لها ماء يسمى مني ايضا وهو ماء اصفر رقيق وكثيرا من النساء لا يخرج من هذا الماء وانما ينعكس ويبقى في داخلها ولكن بعض النساء قد يخرج منها هذا الماء

136
00:47:22.200 --> 00:47:38.800
وهو ايضا موجب للغسل سواء كان وقع ما دام خرج بشهوة فهو موجب للغسل فمن وقع مع جماع او من غير جماع توقع باحتلام في النوم ووقع في اليقظة لان

137
00:47:38.850 --> 00:47:53.000
ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي طلحة كانت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة اذا احتملت من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء

138
00:47:53.550 --> 00:48:16.600
الايذاء وجدت اثر المني موجود في ثوبها يجب عليها ان تغتسل. كذلك الرجل هذا هو حكمه ام سليم نعم وماء المرأة ام سلمة ام ام سليم نعم وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر

139
00:48:17.000 --> 00:48:35.950
فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة يعني الغسل الذي يجبني هو صفته كصفة الغسل الذي يجوب بها الحيضة عند الطهر من الحيضة يعني كأنه المؤلف يريد ان يقول

140
00:48:36.250 --> 00:48:53.300
صفة غسل صفة الغسل من الحيض يعني عند الطهر من الحيض هي كصفة الغسل من الجنابة سواء بسواء يعني صفتهما واحدة فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة

141
00:48:53.700 --> 00:49:15.350
واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول يعني انا كان فيه يعني تضارب ليش يقول وضوء يستحب يعني؟ هل كيف يجب الوضوء من دم الاستحاضة؟ وكيف يستحب

142
00:49:15.650 --> 00:49:36.700
نعم هناك حالتان لدم الاستحاضة ده من استحاضة اما ان يلازم كل الوقت او جل الوقت او نصف الوقت وهذا يسمى سلسا متل ترس البول او سلس الريح وساوس الغائط لشيء يخرج من الانسان دون ان يتحكم فيه

143
00:49:36.800 --> 00:49:54.250
يتكرر الخروج وهذا معنى ان حدث تتكرر خروجه دون ان يتحكم صاحبه فيه قبل هذا متى يحكم على الذنب بانه استحاضة يعني؟ نعم؟ متى يحكم على الذنب؟ قبل التفصيل متى يحكم على الدم؟ اه دم استحاضة يعني هذا

144
00:49:54.250 --> 00:50:11.850
يعني يتوقف على مدة مدة ايام الحيض وهي مسألة مختلف فيها ايضا من اهل العلم اختلاف كبير آآ علماء المالكية عندهم تفصيل اللي هو المشهور عندهم وان كان عندهم ايضا فيما بينهم خلاف

145
00:50:12.000 --> 00:50:31.500
دم الحيض اه اذا استمر اكتر من المدة المعتادة متل ما رأى مدتها سبعة ايام ولم ترى الطهر اذا رأى الطهر بعد سبعة ايام فالامر واضح عليه ان تغتسل عدم الطهر اما القص البيضاء واما الجفوف

146
00:50:32.050 --> 00:50:52.900
فاذا استمر الدم بعد سبعة ايام قالوا ينظر ان كانت هذه المرأة تسمى مبتدأ لاول مرة يأتيها الحيض فعليها لا ما دام معتادة لسه مبتدأ. اذا كان في مبتدأ بتنتظر الليل تنتهي مدتها. لكن المعتادة اللي هي عندها عادة لكل

147
00:50:52.900 --> 00:51:16.500
وسبعة ايام وبعد السبعة ايام لم يتوقف الحيض قالوا عليها ان تستظهر بثلاث ايام احتياطا. لتضيف الى عادتها ثلاثة ايام اخريات احتياطا لا تصلي فيهما فاذا بلغت عشرة ايام يتبين ان الامر

148
00:51:16.900 --> 00:51:31.750
طال استحاضة وليس حيض لان لو كان حيض يمكن الخلل فيه يكون زيادة يوم ونقص يوم اتنين يومين تلات ايام لكن اذا صار بعد تلات ايام فهذا يدل على المسألة اصبح بالفعل هي حقيقة الا وفساد

149
00:51:32.450 --> 00:51:55.850
وقالوا لان التلات ايام يحصل بها تبين التغير في بدأ الانسان ولذلك ورد في حديث المسراة ان بعد ثلاثة ايام اذا كان صاحبها وجدها يعني على خلاف ما اشتراها بعد ثلاث ايام له ان يردها لانها ترجع الى

150
00:51:56.000 --> 00:52:10.950
ها مصاعب نعم وصاعن من تمر يعني اه يرد هو صاعد من تمر نظير الحليب الذي احتربه لانه قالوا بعد ثلاثة ايام ترجع الامور الى معتدي يحصل فيها التغير الطبيعي في في بدن الحيوان وبدن الانسان

151
00:52:11.700 --> 00:52:32.650
فلهذا قالوا بالاستظهار بثلاثة ايام فاذا استمر بعد ثلاثة ايام يسمى بعد ذلك دم استحاضة وتصلي وتفعل ما تفعل الطائر من الجماع والصلاة والعبادة والصوم ها وغير ذلك ثم بعد ذلك في الشهر الذي يليه

152
00:52:33.850 --> 00:52:48.000
اذا توقفت الحيض قبل عشرة ايام فالامر ظاهر بمجرد ما يتوقف عليها ان تغتسل وتصلي اذا استمر حتى بعد عشرة ايام عليها ان تضيف ثلاث ايام اخريات لاستظهار المرة الثانية ولثلاث عشرة

153
00:52:48.200 --> 00:53:09.550
اليوم عادتها بعتتها عشر يوم تغتسل وتسمى مستحاضة في المرة الثالثة اذا توقف قبل ثلاثة عشر يوما تطهر وتصلي اذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما تنتظر يومين اخرين فقط لان اقصى مدة الحيض عندهم خمسة عشر يوما

154
00:53:09.650 --> 00:53:26.300
لا يزيد الحيض مهما كان على خمسة عشر يوما ما جاء بعد خمسة عشر يوما ليعدد مستحاضة قالوا والدليل على ان اقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:53:26.700 --> 00:53:45.600
عندما سئلت المرة يعني كيف تكون ناقصة دين قال تبقى شطر عمرها لا تصلي وشرط العمر هو نصف العمر يعني هذا دليل على ان اقصر مدة الحيض هي التي لا تصلح فيها المرأة

156
00:53:45.750 --> 00:54:01.400
هي خمسة عشر يوما فيصير كان خمسة عشر يوم حائض وخمسة عشر يوم اخرى طاهر وان كان عليها دم استحالة تسمى هي في حكم الطاهر هذا متى نسمي الدم النازل دم استحاضة

157
00:54:01.550 --> 00:54:26.450
وقت الاستحاضة هذا يختلف اه امره قد يكون ملازم طول اليوم يعني كل ما تنظر المرأة نفسه قدامه استحاضة هذا يسمى لازم دم كل الوقت هذا يسمى سلس والمرأة اه اذا لم يحصل لها ناقد اخر غير هذا الدم يستحب لها استحبابا ان تتوضأ لكل صلاة. ولا يجب عليها

158
00:54:27.600 --> 00:54:50.000
وقالوا ما مقدار ملازمة الوقت يعني؟ نعم. اه انت يسمى الامر هذا سلس اه لا يجب الوضوء متى لا يكون سلس قالوا اذا لازم نصف وقت الصلاة فاكثر نصف الوقت منها يقول نصف الصلاة نصف وقت الصلاة يعني من الظهر الى العصر مثلا عندك اربع ساعات

159
00:54:50.400 --> 00:55:14.500
اذا كان يلازم الدم ينزل عندما تحصيه تجد ساعتان فاكثر ينزل من المرأة دم هذا يسمى سلس ولكن لا يعرف هلأ الساعتين هادا هلمه الان شوي ينزل ربع ساعة الان بعدين يمكن يبقى خمس دقايق ما فيش دم بعد عشر دقايق يجي دم. عندما هي

160
00:55:14.750 --> 00:55:32.800
تجمع هذه المدة بتقديرها تجدها انها تستغرق نصف وقت الصلاة فاكثر يقال هذا جلس ولا يجب عليك ان تتوضئي منه لكن اذا كان مثلا في نصف الوقت الاول موجود دم استحاضة

161
00:55:33.000 --> 00:55:49.050
في نص الوقت الاخر من الصلاة لا يوجد من صلاة. يقال لها اخر الصلاة وتوضئي عندما تكوني من غير هذا السلس فالموضوع في السلس كل هذه القاعدة فيه سواء كان استحاضة او سلس بول يخرج الانسان بسبب كيس مثلا في العضو

162
00:55:49.150 --> 00:56:04.450
او بسبب سريع وقالوا ان كان الامر مضبوط بمعنى عندك ساعة الاولى والساعتين الاولين فيهم هذا السادس وبعدين يتوقف وقول هذا ليس سلس وانما عليك ان تؤخر الصلاة في الوقت

163
00:56:04.550 --> 00:56:20.400
الذي تكون انت فيه يعني من لا لا يخرج من انسان شيء يؤخر الى ذلك الوقت لكن اذا كان هو لا يثبت هذا ولكن من خلال تجب ان يجد اغلب الوقت او نصف الوقت في خروج هذا الشيء فهذا يسمى سلس وهذا هو الذي

164
00:56:20.600 --> 00:56:37.450
يجوز له ان يصلي والسدس يخرج منه ولا يجب عليه ان يعيد الوضوء اه علماء المالكية يقولون الوضوء يستحب استحباب ولا يجب غيره من العلماء منهم من علماء الحنابلة يقول يجب الوضوء

165
00:56:37.700 --> 00:57:03.500
لانه ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش آآ قالت انها كانت امرأة تصطحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان اه تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي وفي بعض الالفاظ وامرها ان تتوضأ وان تتوضأ لكل صلاة

166
00:57:04.450 --> 00:57:18.100
قالوا لفظ ان تتوضأ لكل صلاة الوارد قال اصيلي غير واحد من اهل العلم قالوا هذه من كلام ابن شاب الزهرية مدرجة في الحديث ويسمي كلام النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:57:18.350 --> 00:57:30.100
ولذلك ما لك لما روى الحديث في الموطأ لم يروي في هذه اللفظة ان تتواضع لكل صلاة ولذلك لم يقل بوجوب لانه ارى ان هذه اللفظة ليست مرفوضة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يثبت بها الوجوب

168
00:57:30.400 --> 00:57:46.550
فاخذ بها استحبابا وقال يستحب لها ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تتوضأ وحديث فاطمة هذا في الاستحاضة قد يعترض عليه ويقال هذا يعترض به قد يعترض به

169
00:57:46.600 --> 00:58:03.450
فنحن قلنا ان عندما تتجاوز المرأة مدة العدم تاعها تستضيف بثلاثة ايام وحديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي من غير ذكر استظهارا

170
00:58:04.150 --> 00:58:27.550
الجواب عنا علماء المكي يقولون ان فاطمة قالت امرأة استحاض فليست معتادة لحيض من غير استحاضة. يعني سبقت لها الاستحاضة وان الدم مسترسل عليها مسترسل عليها طول الوقت ولذلك رغم ان ما يأتيها هو دم استحاضة

171
00:58:27.900 --> 00:58:47.250
لكن اللي قلنا للمرأة التي تستظهر انها لا تعلم لانها عادتها سبعة ايام ولا تعلم ما اذا كان الذي اتى بعد السبعة ايام مهلوا امتداد لدم الحيض اهو استحاضة نظرا لانها لا تعلم طلب منها ان تحتاط بثلاثة ايام

172
00:58:47.300 --> 00:59:06.100
لكن فاطمة التي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى من مقدار عددها هذه قالت اني امرأة مستحاض بمعنى الدم مسترجعة طول الوقت  اردنا نطبق الحديث هذا نطبقه على براءة مستحاضة يعني طول الوقت الدم مسترسل عليها فهذه

173
00:59:06.150 --> 00:59:24.850
اذا كانت تعلم ان في بداية الصغر او بداية عادتها الاولى ان عندها عادة معينة لها ان تبقى تلك المدة وبعدها كله تعد كل بعدها كله تعده استحاضة الى ان يتغير عليه الدم اما عليه الدم اما بتغير لونه او رائحته

174
00:59:24.900 --> 00:59:40.950
او بالاعراض التي تجبرها عادة عند بداية الدورة الجديدة. فيتغير تغير عليه الحال عليها عند ذلك ان تعد الدم النازل هو دم حيض جديد وتبقى مدة عادتها ولما تذهب التحاليل ترجع الى الاستحالة مرة اخرى

175
00:59:41.050 --> 00:59:54.900
لو قلنا بهذا الامر هكذا مع الحديث يعني منسجم وبعضهم بعض علماء المالكية يقولون بهذا لان مثل الاستظهار ليس كلهم يتفقون عليها هناك من يقول بالاستظهار وهناك من يقول تبقى

176
00:59:55.050 --> 01:00:17.650
مقدار عادتها ثم بعد ذلك اذا علمت انها مستحاضة لها ان تغتسل وتصلي. ها؟ تغتسل وتصلي. الان تغتسل وتصلي. نعم   ايه لا تصلي قراءة القرآن تقرأ من الحفظ الحائض تقرأ بحفظه

177
01:00:18.450 --> 01:00:34.250
المصعب لا لا تمس المصحف ولا تجامع ولا تصلي في هذه الثلاثة ايام. تعامل معاملة بعد ذلك هل تصلي الصلوات ثلاثة ايام؟ لا لا لا لا تصلي لا تصليها لانها عندما تركتها تركتها بامر مشروع

178
01:00:34.550 --> 01:00:54.150
لم لم تتركها متعمدا تركتها بامر مشروع وهو احتياطا للعبادة فلما كان عملها ليس يعني هو تشهيا ولا هوا وانما تركتها بامر مشروع وهو الاحتياط للعبادة فبعد ثلاثة ايام اذا كان تبين انها

179
01:00:54.200 --> 01:01:10.050
فاذا هي طهرت الامر واضح اذا لم تطهر تبقى هي عادتها عشرة ايام هي لا لا يعد هذا الثلاث ايام اللي تزيدها هي تعد حيضا لا تعد اصطحاظا لان الثلاثة ايام سعادتها فيما بعد عشرة ايام وعليها دائما ان تطوي عشرة ايام

180
01:01:10.300 --> 01:01:21.500
ما زاد على العشرة هو اللي هو اللي يعد الصحابة ولذلك السؤال اللي قلته ان كيف هو تبين لها انها مستحاضة وكيف لا تصلي وقول لا هي ثلاث ايام عدوها ضمن الحيض

181
01:01:22.000 --> 01:01:41.700
قد تكون هي في الثلاث ايام هذه حائضا بعد التلات ايام بعد ذلك يقال لها صارت مستحابة. اما قبلها فهي حائض وحيد فاطمة كما قلت لك هو هكذا السؤال في الحديث في البخاري. اني امرأة اه استحاض يعني في رأيي ان دائما يعني الدم مستمر

182
01:01:41.700 --> 01:01:58.050
فهادي يعني امرها واضح وانها امرأة مستمرة هي الدم طول الوقت اه فهذه للون لما نقول لانها اه عليها ان تبقى مدة عادتها ثم بعدها يقطع المصحف هذا لا بأس لانها امرها واضح

183
01:01:58.600 --> 01:02:13.100
بخلاف المعتادة بعادة ستة ايام وسبعة ايام ولا تعلم ما الذي يحدث بعد سفر يحيض والسحر هذا لا ينبغي ان نجزم على بانه استحاضة الا من التجربة اذا استمرت التجربة وتمادى بها الامر

184
01:02:13.100 --> 01:02:31.100
عدة مرات بعد ذلك نحكم على امر بانه استحاضة الى عددها اولا يمضى الى عادتها الا اذا كان عندها عادة يمضى الى عادتها هذه اللي يحكم عليها بها آآ اذا كان هي عادته سبعة تنتظر سبعة

185
01:02:31.150 --> 01:03:04.350
ثم تضيف اليها ثلاثة مليون استظهار لمجرد الذي بارادة الصلاة  المنية حتى  الذي ايضا يعني  مزمم او بارادة الصلاة. لا لإرادة الصلاة. لا لا. لا لإرادة الصلاة. الذي لا لا يطلب منه الوضوء الوضوء لم يرد الا

186
01:03:04.600 --> 01:03:16.000
في الجنابة فقط اذا اراد انسان ان ينام اذا ارى الانسان ان ينام قبل ان يغتسل هذا اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويأمر بالغسل قبل ان ينام

187
01:03:16.450 --> 01:03:32.800
لكن آآ المذي يجب الوضوء لمن يريد ان يريد الصلاة لا لذاته يعني حط حط حط يعني المني هو لا يجب عليه ان يغتسل فور خروجه انما عندما يريد الصلاة يغتسل اذا لم يأتي وقت الصلاة يعني اي لا مش الغسل هو يتكلم

188
01:03:32.800 --> 01:03:53.450
الوضوء لكن ما وسق آآ جاب جاب مثال جنابة يعني  يجب منه يعني الطهارة مطلوبة للصلاة هي يعني ليست انما اي الطهارة مطلوبة للصلاة اذا اراد لانها مثلا الصوم لا يشرب فيه الطائر يصوم وهو جنبه

189
01:03:53.650 --> 01:04:06.500
فاذا جاء وقت الصلاة تعين عليه آآ الغسل يجب ان يغتسل الوضوء اذا اراد ان ينام يجب ينبغي ان يستحب له ولا يجب يستحب يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام

190
01:04:07.250 --> 01:04:25.000
اه لكن الذي لم يرد طلب الغسل من اجل المذي في ذاته نفترض ان ان الشخص يعني البنين في في نصف الليل مثلا مستيقظ هل هل يعني يغتسل مباشرة او او

191
01:04:25.650 --> 01:04:44.550
لا يجب عليه مباشرة اذا اراد ان ينام يتوضأ وينام على وضوء بحيث يكون في حفظ الله وحفظ الملائكة ما يتخطاش لا يتخطفه الشيطان ولا اه لان الجنابة الملائكة لا تحضر جنابة

192
01:04:44.750 --> 01:04:58.100
فعليه ان يتطهر بحيث يعني يبعد الشياطين عن نفسه فقط مستحب انه اذا اراد ان ينام لكن لا يجب عليه وجوب الغسل يجب ان نوصل الا عند نجي وقت الصلاة انا واياك

193
01:04:58.550 --> 01:05:17.250
واذا الشيخ اذا شخص احتلم يا شيخ ولكن لم يجد فهل يجب غسله؟ لا لا يجب اذا كان هو يعني شاك انا واحترم ولاه يذكر انه احترم ولم يجد اثرا فليجب عليه الغسل. لا يجب لكن اذا وجد الماء حتى ولم يذكر انه احترمه يجب ان

194
01:05:17.250 --> 01:05:30.000
راقصة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء هذا شرط يعني فمعنى اذا لم ترى لماذا شيء ها؟ انما الماء من الماء ها هو الحيط الاخر انما الماء من الماء

195
01:05:33.600 --> 01:05:52.050
نعم والوضوء بعد الجنابة لا ليس واجبا مندوب ما الجواب؟ وهذا الوضوء له خاصية انه لا ينتقض بشيء لا ينتفض بشيء يعني لمن توضأ للجلابة حتى لو خرج منه الريح حتى لو تبول

196
01:05:52.250 --> 01:06:11.350
لا ينتقد الا بالجماع مرة اخرى ما الجمع بين وجه وجوب الوضوء واستحبابه؟ في قول المؤلف اه هذا هذا الحلقة يجب الوضوء قلنا ينبغي ان يحمل على ما اذا كان الاستحاضة تأتي قليلا مش ملازمة لنصف

197
01:06:11.350 --> 01:06:25.750
وقت فما فوق هي تأتي فترة قصيرة ثم تتوقف هذا يجب منها الوضوء وقوله ويستحب ينبغي ان تحمل على ما اذا كانت كانت الاستحاضة ملازمة لنصف الوقت او جهود الوقت او كل الوقت

198
01:06:26.400 --> 01:06:49.300
حيث ما يقع تعارض بين كلامه لا ويستحب هو ما زال الضمير يأتي ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة ايه هو يتكلم عن الوضوء هنا تولع الوضوء احيانا يستحب المستحاضة احيانا يستحب لها الوضوء احيانا يجب لها

199
01:06:49.400 --> 01:07:03.700
فاذا كان السلس ملازما لكل الوقت او نصف الوقت وما فوق فهذا يستحب من الوضوء واذا كان اقل من ذلك فهذا يجب من الوضوء قال ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة

200
01:07:03.850 --> 01:07:15.500
لكل صلاة يعني اذا لم يكن هناك ناقض اخر يعني مش شرط انه ما يكونش الا السلس بس لكن لو خرج ابنه بول فيجب عليه ان يتوضأ من البول او غيره

201
01:07:16.550 --> 01:07:35.750
وآآ حمله اثر النجاسة في ثوبه هل يعفى عنه ولا بالنسبة للمصطلحات النجاسة التي تنزل من الانسان من غير ارادة منه فيها تخفيف قالوا ان كانت ملازمة ولو مرة واحدة في اليوم. هذا يحدث للناس اللي عندهم قطرة البول

202
01:07:35.950 --> 01:07:55.500
بعد التبول كثير من الناس حتى بعد ان يتنزه من البول وياخد احتياطه ويستنجي ويخرج بعدها بنصف ساعة وبثلث ساعة يحس كأن قطرة خرجت منه فهذه القطرة حتى لو كانت هي حقيقة موجودة احيانا قد بعض الناس يتلبس عليهم الامر و

203
01:07:55.700 --> 01:08:12.000
الوسوسة لها مدخل في هذه الامر فحتى لو كانت هي حقيقة للتخرج قالوا اذا كان هي ملازمة ولو مرة واحدة كل يوم فلا يجب غسل الثوب منها لان غسل الثوب كل يوم مشقة

204
01:08:12.300 --> 01:08:30.500
والمشقة مرفوعة في في الشرع لكن من حيث نقض الوضوء هي تنقض الوضوء. لنخرجها مرة واحدة لا يعد مشقة اعادة الامور مرة واحدة ليست مشقة لا يسمى سلسا لكن غسل الثوب كل يوم يعد مشقة

205
01:08:30.700 --> 01:08:45.950
فاذا نزلت ولو مرة واحدة اليوم سيعفى عنها في الثوب وتعد هذه المشقة اما اذا كان اقل من ذلك معنا مرة تأخذ ومرة لا تخرج يا ام يجدها ام لا يجدها فيجب عليها ان يغسلها

206
01:08:47.350 --> 01:09:04.500
وهكذا كل النجاسات يعني الاستحاضة دم الاستحالة كان يصيب الثوب والمدي المذي فيه خلاف طهارته وعن طهارته البول الغاية اي نجاسة من النجاسات اذا كان الانسان ما عندوش فيها اختيار

207
01:09:04.600 --> 01:09:27.650
وتصيب ثوبه اضطرارا ولو مرة واحدة في اليوم فيعفى عنها فيما يتعلق بغسل ثوبه لا ليس بمقدار سواء قليل او كثير المقدار المعين هو في الدم فقط الدم عند علماء المالكية القليل منا يعفى عنه

208
01:09:27.950 --> 01:09:53.050
لان هذا كان لا يعني يمكن اه الانسان ان يتخلص منا وخصوصا الناس اللي تمارس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كوني يحتاطون في مثل هذه المسائل وكانوا يصلون في السيوف وفي قرد السيوف وفي اثر الدم

209
01:09:53.250 --> 01:10:13.900
تقدم القليل هذا يعفى عنا ولم يرد في الشرع طلب التنزه منا وتتبعه القليل ومنهم من يحدده بمقدار يعني مجموعة مقدار الانملة انملة الاصبع ويسميها فقهاء المالكية بالدرهم او يسميهم ما يسميها الدرهم البغلي اللي هو في

210
01:10:14.100 --> 01:10:32.050
البغل الفرس على ما فكان في مقدار في مثل هذا المقدار قد يعفى عنا وهو من القليل وما زاد عن ذلك يعد من الكثير ويجب غسله هذا في الدم فقط اما سائل النجاسات الاخرى

211
01:10:32.150 --> 01:10:48.950
فالقرير هو كثيرها سواء ان كانت سلسا يعفى عنها وان كانت تصيب البدن والثوب ولو البدن يغسل يعني البدن يسهو غسله وليس فيه مشقة ان كان تصيب الثوب ولو مرة واحدة في اليوم يعفى عنها في ما يتعلق بالثوب

212
01:10:59.050 --> 01:11:14.050
القيء ان كان هو عقب الرضاعة مباشرة فهذا طاهر ليخرج قبل ان يتغير يعني قبل ان يتغير عن حالته هذا الطعام. لكن تغير طلعت لو رايح وكذا هذا يعد نجس

213
01:11:14.950 --> 01:11:37.350
ما يصيب الام عندهم من بول الصبية ومن نجاة الصبي يعفى عنه للمشقة ايضا كما يعفى عن ثوب الجزار وثوب الزبال ومن يزاول المهنة فهذا يعفى عنه النجاسة ولا يجب عليها ان تغسله عليها ان تحتاط

214
01:11:38.000 --> 01:11:52.250
على الامة ان تحتاط وعلى من يزاول هذه المهنة ان يحتاط مدارسا له لكن لو اصابته النجاسة مع الاحتياط له ان يصلي بها ولا يعفى عنها ولا يطلب منه غسلها

215
01:11:52.400 --> 01:12:12.400
لان هذه مسألة تتكرر كثيرا وفي آآ غسلها في كل مرة مشقة على الام ومشقة على صاحب هذه المهنة ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون

216
01:12:13.250 --> 01:12:41.100
يعني آآ لا انتقلت هو هو الاحداث عندهم البول والغايط والريح والمذي والوذي ودم الحيض وده من استحاضة والتامن ده من اقوى ما اخر يسمى الهادي يسمونه الهادي وهذا ما ابيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة

217
01:12:41.600 --> 01:12:58.600
هذا ايضا ناقض للوضوء سعادة الحامل قبل ان ترد ان يخرج منها ماء ابيض فهذا ماء يعطونه اسم يسمونه الهادي ويعد ايضا ناقض من النواقض ان تغسله وتتوضأ منه نعم

218
01:12:59.000 --> 01:13:14.750
وضوء وضوء يجب منها الوضوء يجب منه الوضوء الى الغسل يعني. لا لا ليش من الغسل؟ الوضوء فقط. اه يجب غسله ونجس ويجب الوضوء فقط. يعني الاحداث فصل لولي وثمانية اشياء

219
01:13:16.150 --> 01:13:31.700
والقسم الاخر اللي هو اسباب الاحداث الان بدا يتكلم عنها. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون السبب الاول من اسباب الاحداث زوال العقل

220
01:13:32.700 --> 01:13:46.150
الانسان اذا زال عقله لا يدري ما يخرج منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العين وكاء السهم العين هي الوكالة والرباط اللي يربط ما يخرج من الانسان من الدبر

221
01:13:46.400 --> 01:14:09.250
فاذا كان العين غفلت ما يخرج منه فاذا غابت العين ديما بينا وبينو او باغماء او بجنون او بتخدير او بسكر لعملية فيها تخدير والا سكران والا مغمى عليه كل هذه الاشياء كلها تنقض الوضوء ولو كانت لحظة قليلة

222
01:14:09.500 --> 01:14:29.900
بالنسبة للاغماء وللسكر وللجنون والمسائل هذه والنوم يفصلون فيه الى اقسام النوم اذا كان ثقيل وطويل فهذا ينقض الوضوء بالاتفاق النوم الخفيف هو الذي لا ينقض الوضوء وخصوصا اذا كان قصيرا

223
01:14:30.700 --> 01:14:48.750
والفرق بين النوم القصير والنوم الثقيل النوم الخفيف والنوم الثقيل ان النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله او بما يحصل مسجد الكل هو محتوي هكذا وهو ينعس نايم

224
01:14:49.000 --> 01:15:02.800
فاذا احتلت حظته هكذا استيقظ هذا يسمى نوم خفيف من كان يمسك في شيء في يده ورقة ولا مسبحة ولا كذا وسقطت منه وعندما سقط منه شعر بها يسمى هذا

225
01:15:02.950 --> 01:15:23.600
نوم خفيف اه اذا كان ناس تحركوا حوله حركة خفيفة فانتبه واستيقظ فهذا يسمى نوم خفيف والديا على النوم الخفيف لا ينقض الوضوء بجميع انواعه سواء كان يعني من جلوسه كان انسان متكئ او مستلقي اذا كان نوم خفيف لا ينقض الوضوء

226
01:15:24.050 --> 01:15:37.300
قالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون يعني صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اليهم

227
01:15:37.550 --> 01:15:58.500
في اول الوقت بل كان يؤخر بهم صلاة العشاء كان يقول لهم انه وقتها لولا نشق عليكم عندما يخرج اليهم وقد تأخر الوقت ويقول له ان ان اصحاب يعني اخذه بالنعاس وصارت رؤوسهم تخفق

228
01:15:59.150 --> 01:16:16.450
وهم ينتظرون الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم انها انه لوقتها لولا ان اشق عليكم فكانت دروس تخرج وهذا انسان جالس ورأسه يخفق وهو نائم يستيقظ وينام ويستيقظ وينام كانوا يصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان النوم الخفيف

229
01:16:16.600 --> 01:16:32.450
الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله ويحدث منه هذا لا يجب الوضوء ذاك النوم الذي كن ثقيل بعين الانسان حتى تكلمه وانت بجنبه المرة الاولى لا يسمع منك. ممكن يسمعونك في مرة ثانية او الثالثة. فيسمع انه ثقيل

230
01:16:33.000 --> 01:17:01.900
ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة. اه الملامسة الثوب الثاني هو اللمس ولا يجعل او لمستم النساء واللمس ونام والراد منه حقيقة اللمس والعلماء اختلفوا فيه علماء المالكية يقولون اذا لبسوا ينقض نوب

231
01:17:02.000 --> 01:17:20.100
بشرط اما ان يقصد منا اللذة او يجد الانسان من اللذة واحد من اثنين مجرد اللمس الذي لم يقصد منه لذة ولوجد صاحب المولذة هذا لا ينقذ الله لماذا ولان لمس

232
01:17:20.400 --> 01:17:42.800
الله عز وجل جعله ناقضا لا لذاته وانما لما يؤدي اليه من الشهوة اللمس في حد ذاته وليس ناقضا وانما هو باتفاق العلم لما يؤدي اليه من الشهوة فاذا قصي السهو من بذل الامر فمعناه ان الشهادة الشهوة التي

233
01:17:43.300 --> 01:17:57.950
قدر بنا في نقض الوضوء وجدت او لم تقصد في بادئ الامر لكنه وجد في في نهاية الامر فايضا هي قد تحققت فما دام الشهوة التي هي الاساس التي بني عليها

234
01:17:58.150 --> 01:18:14.700
ان اللمس ناقض وضوء هي الفيصل في مسألة ما تكلم سينقض او لا ينقض اما اذا كان لمس صاحبه لا يشعر بشيء لم يقصد لذة ولم يجد لذة فهذا لا يسمى دمسا

235
01:18:15.150 --> 01:18:40.150
قالوا لان هناك فرق بين اللمس وبين المس اللمس ان صاحبه يتحسس شيء لغرض فيه آآ لكن المس وان يقع هكذا عرض ولذلك لا يقال اه لبس الحجر الحجر التقوهم ما يقالش هذا المس هذا يقال مسه

236
01:18:41.200 --> 01:19:04.250
لا تلمس شيء الا اذا اردت ان تختبره اذا اردت ان تختبر ولي امر في نعومته حرارة خشونته هذا يسمى لمس اما اذا لم تقصد شيء مجددا وضعت يدك عن شيء فهذا يسمى مس ولا يسمى لمس. والقرآن عبر باللمس

237
01:19:04.800 --> 01:19:23.000
فاللمس ذل لابد ان يكون اللي هو يعد ناقض من نواقض ينفق في قوله تعالى ولمس باللسان لابد ان يكون لغرض قالوا وليس هو الجماع لان بعض اهل العلم يرون في قوله تعالى ونمس النساء معناها كناية عن الجماع لان الله عز وجل يكني ولا يصرح

238
01:19:23.600 --> 01:19:41.350
كما ورد عن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اي العلم قالوا المالكية قالوا لا ليسوا لمس لان الله عز وجل ذكر الجماع قبل ذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضوا على سفى وجاء احدكم الغيث او لمستم النساء

239
01:19:41.600 --> 01:19:58.800
ولو كان او لمست النساء هو نفسه الجماع هو نفسه الجنابة لكان الجماع متكررا في الاية الواحدة مرتين وهذا بعيد عن اسلوب القرآن والتكرار هنا يعني بعيد عن اسلوب القرآن قال لما ذكر الجنابة والجماع في اول الاية

240
01:19:59.050 --> 01:20:18.100
مستبعد ان يكون في اخي لا يكر الجماع مرة اخرى  بناء الاية اخي الاية على التأسيس اولى من يعني حل على التأكيد وتكرار المعنى السابق  بعض العلم يقول اللمس وكنهى عن الجماع

241
01:20:18.650 --> 01:20:32.550
وبعض العلم يقول لمس كله ينقض وضوءه سورة من الصور سواء كان قصد من اللذة ولم تقصد منه اللذة وهي اللذة ولم العلماء الشافعي يقولون اللبس كله ناقض للوضوء علماء الحنفية يقول اللبس كله لا ينقض الوضوء

242
01:20:32.950 --> 01:20:51.450
ان خلاف قول الشافعي الشافعي يقول اللمس كله ناقض والحديث يقول لمس لا ينقض وانما ينقض الجماع والمراد بالله مسح له كناية على الجماع وعلى من الحنابلة قريبا من تفصيل المالكية يقول اذا وجد الشهوة اللمس التي توجد معه الشهوة ينقض والذي لا توجد معه الشهوة

243
01:20:51.650 --> 01:21:11.300
لا ينقض بالنسبة للنمس حتى لو قصد ولم يجد ينقض الوضوء يعني. ايوه. هذه الزيادة نعم اذا اذا قصد الشهوة يعني هو اراد الغرض الذي هو منهي عنه وقرنه بالفعل وباللمس يعني باشر

244
01:21:11.550 --> 01:21:26.550
فينتقض الوضوء بقصده اللذة او بوجودها مع وجود اللمس هذا لا يناقض يعني ما استدلوا به من ان اللمس في حد ذاته ليس هو سببا يعني. لا لم يناقضه لان هو انت الذي قصد الشهوة قرن باللمس لولا

245
01:21:26.550 --> 01:21:41.450
لكن لو قصر شعرنا ايلامس لا شيء عليه. هو قصد لكن لم يجد. اي لكن موقع ذكر اللمس وهو قد وقع منه اللمس وقصد الشهوة فاقترب اللمس بقصد الشهوة. فالشهوة يعني مبيتة

246
01:21:41.500 --> 01:22:01.450
ما دام الشهوة مبيتة واقترنت باللمس هي كوجودها مع وجود اللمس لينقض هو لمس مقرون اما بقصد الشهوة او بوجودها لا اللي يقصد الشهوة تحصل اللذة بهذا القصد نفسها. قصد الشرف في حد ذاته هو نفسه شهوة

247
01:22:01.850 --> 01:22:29.200
كانها موجودة مم السكر الذي يذوب للعقل كله ينقض الوضوء اي شكر يغيب العقل فهو ناقض الوضوء حلال وحرامين. سواء كان حلالا او حراما لان مغيب العقل معناها ما عادش في سيطرة على ما يخرج من البلد

248
01:22:29.750 --> 01:22:44.150
وهذا ما فيش سيطرة يبقى النقد محتمل ولا يجوز للانسان ان يدخل الصلاة على غير يقين من الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يعني نومه لا ينقض الوضوء لان

249
01:22:44.450 --> 01:22:58.700
عائشة لما سألته صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني ان عيني تنام ولا ينام قلبي لكن سيد الناس اذا ناموا او غابوا عن الوعي باي سبب من الاسباب

250
01:22:59.400 --> 01:23:17.300
غاب عقلهم فيجب عليهم الوضوء اتركها من الذي يشعر صاحبه نعم؟ يشعر صاحبه ويعرف اه اذا اذا يشعر صاحبه لا لا اشكال لان هو سبب السكر هو غياب العقل هو سبب للحدث وليس حدثا

251
01:23:17.450 --> 01:23:35.000
واذا كان هو يعلم من خلال التجربة يعني يعلم ما يخرج منه ويعلم ما يدور حوله وما يحصل منه فلا يعد ناقضا. ها؟ ولقوله تعالى ولا تقربوا ايه اطلق هنا

252
01:23:35.350 --> 01:23:55.750
اطلق له به  ان شاء الله لا وهذا السوق ما ينبغي للانسان ان يقبل على الصلاة وهو لان الصلاة حتى ولو كان لم يكن طافحا بمعنى كان يغيب ينسكان لا يخلو

253
01:23:55.750 --> 01:24:14.400
اما ان يكون سكران طافحا بمعنى لا يميز اه شيء واما ان يكون سكران يعي ويغيب يعي ويغيب لا ينبغي ان ان يقرب الصلاة لانه ربما تب ويريد ان يتقرب

254
01:24:14.500 --> 01:24:29.950
ربما بعد ان يقرأ القرآن يقول كلاما اخر فلا يوجد للسكن ان يقرب الصلاة. لعله يقصد انه شرب المسكر لكن لم يغب عقله بعد يعني الى هو اللي يشرب المسكر

255
01:24:30.250 --> 01:24:53.800
حد السترة يعني لا احدثكم ما دام وصل حد السكر يبقى الانسان دايما يبقى مثل انسان اللي هو اه لو تمثله بشخص يقود سيارة وهو سهران مدة طويلة سيدة احيانا تأتيه غفوة وهو لا يشعر. فاحيانا تلك الغفوة قد تؤديه في داهية السيارة اه تنقلب رأسه على عقب

256
01:24:53.800 --> 01:25:09.750
فهذا ايضا لما تأتيه الغفوة هديك القيمة وفي الصلاة قد يقول كلاما لا يليق بالصلاة فما دام وصل حد السكر وانه ربما يحث عليه ما يغيب عقله ولو للحظة قليلة لا يجوز له ان يقبل على صلاته. لا يعلم ما نقول

257
01:25:09.900 --> 01:25:25.300
لا يعلم ما يقول احيانا يعني مش دائما ها وفيه النوم النوم النوم ينصرف بانه لا يعلم قد يريد اي نعم هذا هو ورد الحديث انه يجب عليه ان يترك يعني

258
01:25:25.350 --> 01:25:50.700
نعم  يصلي احدكم ليصلي احدكم نشاطه نشاطا ها آآ قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذتين. مم والمباشرة للجسد بالجسد للذة. اه يعني باشر الجسد جسده لمسه لان اللمس يكون باليد يعني. واحيانا

259
01:25:50.700 --> 01:26:05.450
ما يكونش اللمس باليد وانما الجسد يلتصق بالجسد لما يلتصق في زحمة ولا في طوابير ولا في طواف والا في كذا فاذا وجدت اللذة وقصرت اللذة ايضا ينطبق عليه هذا الحكم

260
01:26:05.650 --> 01:26:22.350
اقوى نفس حكم الملامسة يعني قصدة نفس حكم الملامسة يعني نعم لكن لو الانسان لم يلمس ولم يباشر جسد الجسد واحس باللذة واحس بالشهوة هكذا حتى لو حصل له انتشار او قيام العضو وكذا لا ينقض الوضوء ما دام لم يخرج منه شيء لا

261
01:26:22.350 --> 01:26:49.750
نقض وضوء والوضوء لا ينطق الا بما ذكر وقوع اللمس او المباشرة والقبلة للذة وكذلك القبلة للذة القبلة يفصلون فيها ان كانت القبلة للرحمة وللوداع فهذه ليس فيها وضوء وان كانت القبلة على الشفاه فانها يجب منها الوضوء مطلقا لانها مظنة الشهوة

262
01:26:50.500 --> 01:27:03.450
فهل يجب من الوضوء سواء اللذة او قصرت او لم توجد لانها في ذاتها هي مظنة الشهوة وان كانت القبلة على غير الشفاء فهذه اللي حكمها حكم اللمس ان قصدت منها اللذة تنقض

263
01:27:03.800 --> 01:27:15.450
ويوجد من الذي تنقض وان لم تقصد وان توجد فلا فلا يجب من الوضوء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني يقبل بعض نسائه ويصلي ويتوضأ

264
01:27:16.050 --> 01:27:31.350
قالوا هذا يرد عليه بما ذكره عائشة وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه ها لكن ليس هو محل يعني يملك اربه وهو صائم يعني

265
01:27:31.450 --> 01:27:52.900
لحتى بصفة عامة سواء صائم ولا بغير صائم يعني كلمة عامة يملك شهوته وآآ ما دام يملك شهوته فلا يحصل منه ما ينقض الوضوء من وجود الشهوة او مما يسبب في نقض وضوئه

266
01:27:53.050 --> 01:28:20.300
القبلة هذه تفصيلها ان كانت هي يعني مظنة الشهوة وهي قبلة على الشفاء فهذه ناقضة لانها مظنة الشهوة وفي غير عدمه الشفافية تخضع لاراية الشهوة ووجودها او غير ذلك  حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب هذا في

267
01:28:20.650 --> 01:28:36.500
مو هي ومع انه مرسل بعض العلماء انهم في كلام لك حتى مع صحته ومع الاحتجاج به فهو هكذا رد عليه بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وايكم يملك ربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

268
01:28:36.800 --> 01:28:53.900
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هذا يلزم انه لعل يعني الاستدلال بالحديث بان اذا اذا قبل الانسان وملك نفسه انه لا ينتقض وضوءه هذا حكم الشرع لا يكون حكما فرديا يعني

269
01:28:54.350 --> 01:29:07.600
ما يمكنش تطبيق الاحكام الشرعية بهذه الصورة يعني لن نجد لن نعد الشرع في هذا نقول ان هذه المسألة بالنسبة لفلان تكون حكمها كذا ولفلان يكون حكمها ذلك ما الحكم يكون للغالب؟ هيدي القاعدة الشرعية

270
01:29:07.650 --> 01:29:23.400
زي مثلا سفر يعني ما ظنت المشقة فكل من سافر يباح له ان يفطر لا يقال هذا تحصل له مشقة او من حصل له مشقة له ان يفطر ومن لم تحصل له مشقة لا يفطر لا يكون الحكم هكذا

271
01:29:23.550 --> 01:29:38.600
ولا من حكمه هو يبنى على الاغلب حكم يبنى عليه ما دام الغالب في الناس في المشقة فلا ينظر الى الشخص اللي هو مرفه ولا عنده قدرة على الفحص او مشقة ويقول لا لا اللي هو لا انت عندك حكم اخر يختلف و

272
01:29:38.650 --> 01:30:02.100
ليس لك ان تقصر او  ومن مس الذكر اي ايضا مسجد ذكر يعني ناقل مقض الوضوء وهو ايضا من من الاسباب وليست من الاحداث لان المس قد يؤدي الى خروج شيء او الى وجود الشهوة

273
01:30:02.400 --> 01:30:22.250
ولولا ان يعبر الناس الفرج لان ايضا المرأة اذا مست فرجها وان كان في خلاف في الفقه المالكي لكن رأي الحديث بحيث بشرى بن صفوان اه اذا مس احدكم ذكر فليتوضأ وهو حديث صحيح والبخاري يقول هذا اصح ما ورد في هذا الباب

274
01:30:22.900 --> 01:30:39.000
ومن علماء من يرانا بمس الذكر لا ينقض الوضوء ويستدل بحديث طلق بن علي ان هو الا بضعة منك ولكن احاديث بشرى اصح وهو متأخر عن حديث طلق بن علي فحتى

275
01:30:39.100 --> 01:30:53.200
لو كان الاول يعني واضح الاستدلال فيكون متأخر الحكم المتأخر لانه اذا ورد حكمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة دائما يعمون الاخر فالاخر من احكام نفع النبي صلى الله عليه وسلم

276
01:30:53.300 --> 01:31:18.650
بالاحدث الاحدث يعملون بالاحدث فالاحدث وآآ حديث يدل على ان ورد في بعض الفاظه من مس فرجه فليتوضأ وهذا يعم الرجل والمرأة والامام المالكي يقول في مسجد ذكر بالاتفاق ينقض واذا مس الانسان بيده

277
01:31:18.800 --> 01:31:35.200
يعني بباطن يدي لان هذه هي اداة المس عادة اما اذا مسه بظاهر يدي او مسه به جزء اخر من يده فليسموا ولا يسمى عندهم مسا ولا ينقض الوضوء ومصر المرأة فرجة اختلفوا فيه

278
01:31:35.450 --> 01:31:58.850
قيل ينقض وقيل لا ينقض وقيل ينقض اذا هي عبر والطفت تحققت بذلك ووضعت اصبعها في المحلة الذي يثير الشهوة فهذه الحالة فقد ينتقض وضوءها في غير ذلك لا ينتقض. لكن الحديث عام حديث ورد بلفظ من مس فرجه فليتوضأ

279
01:32:00.400 --> 01:32:15.700
الناس مباشرة المس يكون مباشرة يعني مش على قماش مثلا اه ان يكون المسجد هذا متى يكون من غير حائل؟ من غير حائل ايوا بباطن يدي ومس فرج شخص اخر

280
01:32:15.900 --> 01:32:30.150
ما استرجع شخص اخر لا ينقض الوضوء. ولذلك المرأة اذا وضعت صغيرها وغسلت عورته فلا ينتقض وضوءها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. بقول من مس ذكر غيره

281
01:32:30.400 --> 01:32:46.450
مسلك الغيب يخضع للمس بقاعية اللمس كان مسه بشهوة فينتفض وفي الصغير لا تتأتى هذه الشهوة لانه لا ينتقض الوضوء بمسجدك للصغير لكن لو مست امرأة ومس رجل او مس كذا

282
01:32:46.600 --> 01:33:05.550
فرج او ذكر رجل اخر فيطبق عليه حكم اللمس اذا كانت وجدت الشهوة وقصر الشهوة فينقض وضوءه اذا لم توجد فلا نقضى اما توضية المرأة لطفلها وبسط عورته فلا يقض الوضوء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول

283
01:33:06.450 --> 01:33:29.650
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فمس احدكم ذكر فيتوضأ كل من سئل الشخص نفسه نعم يستوي نعم يعني يستوي لان الحديث هكذا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ

284
01:33:31.650 --> 01:33:46.950
اي نعم. الملامسة اللي هي تنقض الوضوء بقصد الشهوة ووجود الشهوة فسواء كانت من رجل او من مرة او كانت من رجل لرجل كان من امرأة اللي امرأة كل الحكم واحد

285
01:33:49.550 --> 01:34:09.550
واختلف في مس المرأة في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء في ايجاد الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة

286
01:34:10.900 --> 01:34:36.850
لانها بدأ يتكلم على باب غسل الجنابة يعني الان انتقل من بموجبات الوضوء الى وجبات غسل البدن كله لغسل جنابة بدأ وهو خروج الماء الدافئ الخروج المليء ايش قال؟ ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة. اه الماء الدافئ وللذة. الماء الدافئ اللي هو

287
01:34:36.850 --> 01:34:55.400
وللذة بمعنى خرج باللذة يعني لم يخرج هكذا لمرض او خرج انسان ضربة واحدة على ضهرها ولا كلامها دفق باب المني فهذا لا يجب منه غسل خرج العلة قالوا ليس باقي لم يكن للشهوة

288
01:34:55.450 --> 01:35:10.550
ما الدفق اللي يجب الوضوء هو الذي يخرج باللذة المعتادة القهوة التي تصل قيمتها ويصيب الانسان بعدها الحذر والفتور هذا هو الماء الذي يجب منه الغسل لكن اذا خرج به صورة اخرى فلا يجب للغسل

289
01:35:11.650 --> 01:35:32.750
او امرأة انقطاع دم الحيض الحيض سواء كان خرج من رجل امرأة وهذا سواء كان خرج يقظة او مناما ايضا قد يكون باحتلام يعني يراه في النوم انه يجامعها فيجد الماء بعد ذلك فيجب عليه ان يغتسل. كذلك المرأة لو فعلت ذلك ورأت الماء بعد ذلك يجب ان تغتسل

290
01:35:32.900 --> 01:35:54.750
فاذا رأى انه يحتلم ولم يجد اثرا فلا يجب عليه غسل والجنابة كمان تجد تجب لخروج الماء الدافئ تجب ايضا بالجماع بالتقاء الختانين لان الغسل يجب اما بخروج الماء كما في حديث انما الماء من الماء

291
01:35:55.100 --> 01:36:18.600
وتجب بالتقاء الختامين بالايلاج بمغيب رأس الذكر في الفرج فهذا يجب الغسل سواء كان خرج مال او لم يخرج ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن الرجل يكسل يعني يجامع فلا يخرج منه ماء يجب على الغسل

292
01:36:19.250 --> 01:36:40.150
قالت عشا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقل ختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان وجب الغسل لقاء الختامين مربية الايلاج ليش مراد هو الالتقاء الخارجي وانما مراد به العلاج كما ورد تفسيره في الحديث الاخر

293
01:36:40.750 --> 01:37:01.200
يعني ها اذا جاوز ايوا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فاذا الغسل يجب اما بخروج الماء بالشهوة من غير جماع او بجماع في اليقظة او في النوم من الرجل او المرأة

294
01:37:01.600 --> 01:37:18.750
او لم يخرج الماء الدافئ ولكن حصل جماع. التقى الختانان جاوز الختان الختان في هذه الحالة يجب الاسس هو ان خرج ماء او لم يخرج ماء او المرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس

295
01:37:19.350 --> 01:37:39.050
وكذلك يجب الغسل بانقطاع دم حيضة ايش؟ آآ دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس. ايه دم الحيضة بمعنى رأت الطهران تيجي على المرأة تغتسل عند انتهاء الحيض ادارات علامة الطور وعلامة الطهر

296
01:37:39.700 --> 01:38:00.700
قص البيضاء وهي ماء ابيض متل ماء الجير يخرج في اخر يوم من عادة المرأة بعد ان يخرج دم يخرج منها ماء ابيض هكذا كثير من النساء لهذه العلامة وهو عندما تراها تلك علامة طهر ولا يخلو منها دم بعد ذلك

297
01:38:00.750 --> 01:38:22.650
القصة البيضاء يجب عليها ان تغتسل بعض النساء علامة الطهر الامران يقص البيضة والجفوف يجف المحل ايش معنى يجف بمعنى المرأة اذا ادخلت كرسيف والقطن داخل فرجها لا يخرج مبتلى بشيء لا يخرج فيه اي لون

298
01:38:22.900 --> 01:38:41.450
يخرج نظيفا هذا معنى عدم الجفوف لان المرأة حتى في اثناء الدورة اذا ادخلت دورة احيانا لا ينزل ابن ادم تجد نفسها وتجد ملابسها ليس فيها دم يخرج لكن لو ادخل شيء

299
01:38:41.900 --> 01:38:56.550
يخرج ملونة اما بصفرة وبكدرة وبحمرة مع انه لم لم ينزل شيء انما اذا ادخلت القطنة واختبرت نفسها وجدتها القطنة هذه الملونة هذا علامة ودليل على ان علامة الطفل لم تأتي بعد

300
01:38:57.000 --> 01:39:13.450
حتى ولو لم ترى لمن ينزل لكن في اخر الايام اذا حست بالجفوف او اراد قصر البيضاء وضعت هذه القطنة وقررت نقية لا لون فيها هذه هي علامة هذا هو الجفوف اللي هو علامة الطهر

301
01:39:13.700 --> 01:39:39.000
عليها بعدها ان تغتسل وتصلي وكذلك بانقطاع اه دم النفاس والاستحاضة او الاستحاضة يعني لدم الاستحاضة ايضا اذا كان آآ المرأة لم تغتسل بنهاية الحيض يعني عادتها كما كنا نفرض ثلاثة عشر يوما

302
01:39:39.550 --> 01:39:59.300
ولا خمسة عشر يوما ولا وانتهى حيضه الثاني بيقين انتهت مدة حيضتها وتعلم ان ما زاد بعد ذلك هو استحاضة ولم تغتسل ولم تغتسل ثم توقفت ثم توافق توقف الأمير الاستحاضة

303
01:39:59.550 --> 01:40:16.850
فعليه ان تغطس لتوقف دم الاستحاضة افترضنا ان الوقت ليس وقت صلاة وهي لم تغتسل والا افترضنا تركت الصلاة متعمدة والا نسيتها ولا غفلت عليها ثم بعد ذلك توقف لهم الاستحاضة

304
01:40:17.150 --> 01:40:32.500
وهي لم تغتسل من دم الحيض فهل يجب عليها الاغتسال من ضمن الاستحاضة؟ لا يجب عليها العادة انا دم السحارة ليه يجيبون الغسل؟ لكن متى هذا اذا كانت المرأة المرأة في نهاية الحيض قد اغتسلت

305
01:40:32.950 --> 01:40:51.200
اما اذا كانت في نهاية الحيض لم تغتسل واستمر عليها دم الحيض بعدم الاستحاضة ولم يحصل لها غسل فيجب عليها قبل ان تصلي ان تغتسل من دم الاستحاضة لان ذلك هو غسل دم الحيض الذي تركته هي في اول الامر. لكن هذا تفريط منها يعني. هذا تفريط لكن واد هذا الحكم

306
01:40:51.200 --> 01:41:04.350
يعني كيف تخريج كلام المصنف هنا يقول يجب الاغتسال من دم الاستحاضة؟ الاصل من دم الاستحاضة لا يجب ان الغسل. نعم. لانه يندم منه الوضوء حتى الوضوء يندم الوضوء ندبر اذا كان ملازم للوقت

307
01:41:04.900 --> 01:41:23.250
فمحله اذاي لم تغتسل عند نهاية دم الحيض واستمرت بها الاستحاضة فعليها ان تغتسل في نهاية دم الاستحاضة ويسمى غوسا ان يقدم الاستحاضة في الواقع هو غسل لانقطاع دم الحيض الذي هو الذي

308
01:41:23.300 --> 01:41:39.450
هي اخرته لكن اذا كان اغتسلت عند نهاية دم الحيض ثم استمر ايضا بالاستحاضة فلا يجب عليها ان تغسل بعد ذلك الاستحاضة وجوبا  بقي خمس دقائق على صلاة العشاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد

309
01:41:40.600 --> 01:41:42.500
جزاكم الله خيرا