بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد آآ قبل ان نبدأ في القسم الثاني من الكتاب قسم ثقة بقيت لنا بعض المراجعات في قسم العقيدة نرجعها حيث نستكمل ونستوفي الكلام بها ثم انتقل الى القسم الثاني من هذه المراجعات ان بعض الذين يتابعون هذه الدروس على يوتيوب ذكر ملاحظة على قولنا ان اهل الفترة في الجنة هداك قضيت الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الفترة كذلك المعتوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمتحنون يوم القيامة فترفع لهم نار فيأمرهم الباري عز وجل ان يقتحموها فمن اقتحمها تحولت عليه بردا وسلاما ومن ابى دخل النار وورد ايضا في رواية اخرى للحديث مروي بطرق متعددة ان الله يرسل اليهم رسولا يوم القيامة فمن امن به ادخله الجنة ومن لم يؤمن ادخله النار والمسألة في الحقيقة فيها اقوال كثيرة فان حافظ ابن حجر الشيخ النووي رحمهم الله في اية موسم وفتح الباري ذكروا فيها اولاد المؤمنين في الاطفال ذكروا فيهم ثمانية اقوال تبع لابائهم وقيل قال لهم كونوا ترابا وقيل في المشيئة وقيل بالوقف وقيل في الجنة قيل يمتحنون ورجح الحافظ ابن حجر الحق في ها الفترة انهم ليسوا في النار وقال الشيخ النووي الاطفال الصغار والصحيح المختار الذي عليه المحققون انهم في الجنة والواقع المسألة فيها اختلاف بين المذاهب اتباع الامام احمد يقولون انهم يمتحنون يوم القيامة ونصر هذا القول فابو العباس ابن تيمية وابن القيم وهو مذهب الحنابلة واستدلوا عليه حديث ابن عباس وهو مر من طرق عن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن ابي سعيد الخدري وهذه الاحاديث الواردة في امتحانهم منهم من صححها من من صححها ومنهم من لم يصححها وقال منهم الحافظ ابن عبد البر وقال يا سيدها ليست بالقوية ولا تعارض بما ثبت القرآن قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والله يفعل ما يريد ولكن اه جل الذي اتصف بالغفور الرحيم الرؤوف الكريم ان تكون صفاته الا حقيقة لكنه لا يسرع عما يفعل معنى صفاته ان تكون حقيقة معناها انه يعذر الناس الذين لم يبعث اليهم رسولا هذا هو من رجحه حافظ ابن عبد البر وقال ان الاخرة ليست دار امتحان وليست دار ابتلاء دار ابتلاء وانما دار جزاء ورد عليه من ذهب الى امتحانهم بان اه الاخرة بعد انتهاء الى الجنة الى النار ليس فيها ابتلاء وليس فيها امتحان لكن قبل ذلك ورد فيها الامتحان كما ورد ان الله عز وجل عندما يعني يخرج على عباده ويأمرهم بالسجود فمن سجد كان امير المؤمنين ومن لم يزد كان من المنافقين او من آآ عن الشرك والكفر فالمسألة فيها اختلاف واسعة والذين استدلوا بانهم في الجنة تدل بالاية الكريمة اصدروا بما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه حديث مرفوع واسناده حسن اه ان الله سبحانه وتعالى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال قالت ربي في اللاهين الا يعذبهم فاعطانيهم ولا هو نفسر بانهم الصغار من يمات قبل البلوغ وتضل ايضا باحاديث اخرى منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صالح للاستدلال فالمسألة هي محل نظر ومحل اجتهاد مذهب الشافعية ومذهب المالكية على انهم في الجنة ومذهب الحنابلة انهم يمتحنون وكثير من اهل الحديث نصر هذا ومنهم من نصر هذا هذا هو تفصيل الكلام في هذه المسألة حيث يكون واضحا آآ المسألة الاخرى فعرضنا اليها بايجاز وهي رؤية الباري عز وجل في المنام وقلنا انها جائزة اهل العلم يقولون انها جائزة والدليل عليها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الترمذي حديث وقال صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتان ربي عز وجل في احسن صورة احسبه في المنام احسبه في المنام قال لي هل يعلم فيما يختصم الملأ الاعلى. يعني الملائكة فيما يختصمون قلت لا وذكر الحديث وقال يختصمون في الكفارات والدرجات الى اخر الحديث بصوم الملأ الاعلى معناها تسابقهم في من يكتب هذه الفضيلة وهذه الحسنة اولا وتسوقهم في الكفرات والدرجات المراد بها غفرت الذنوب في من يجلس في المسجد وينتظر الصلاة اه كفارا يجلس في المسجد هو في صلاة يبقى ما يفعله هو كفارة ما بين الصلاتين الحديث هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وهذا ما عليه اهل العلم ولكن اه ليس الصور التي يراها فيها الرأي يراه فيها الرأي ليست صورة حقيقية الله عز وجل لا يشبهه شيء الله عز وجل ليس كمثله شيء فكل صورة يراها الرأي ليست هي سورة الباري عز وجل هذا باتفاق علاج فقد يقذف في قلبه انه رأى الباري واذا رأى صورة فليست هي سورة الباري. هذا باتفاق علل وقد ورؤي في كثير من الكتب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى ربه في المنام وكان الجد رحمه الله تعالى دائما يذكر لنا قصة الامام احمد عندما يريد ان يرغبنا في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن كان يقول لنا من الامام احمد رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة فقال يا ربي وقال ان رأيته تمام المئة فقال ان رأيت تمام المئة لاسألنه ما هو افضل شيء يقربني اليه قال فرأوه تمام بالمئة فسأله السؤال وقال كلامي فقال يا احمد كلامي قال الامام احمد بفهم او بغير فهم قال بفهم او بغير فهم ان كان هناك اعتراض من شراح الحديث على كلمة بفهم وبغير فهم ان الاجر يقرب الله عز وجل بافضل صورة لابد ان يكون بفهم اما ان يكون بغير فهم فهذا محل اعتراض لانه لا يتقرب الى الله تعالى بالجاهل في هذا السياق ايضا شيخ الوالد رحمه الله وجد ورقة مكتوبة في مكتبة شيخ الجد رحمه الله ورق مكتوب بخطه بخيت بخط جدي ليس فيها عزو الى كتاب وليس فيها رقم صفحة ولكن هي مكتوبة بخط هكذا فقط يقول ارأيت رب العزة في المنام فقلت اخاف سوء العاقبة فقال قل ما بين السنة والفريضة سنة الفجر وفريضة الفجر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا محي الموتى يا كريم الاحسان احسن الي باحسانك القدير نظرا لان هذا اللفظ موجود بخطه ولم يعزه الى كتاب ولم يعزه الى احد فظن الوالد رحمه الله ان هذه القصة حدثت للشيخ الجد رحمه الله وشاع ذلك بين الناس لكن اخيرا انا وجدت هذه هذا الدعاء بعينه وهذا السؤال بعينه في كتاب نزهة المجالس منسوب الى الحكيم الترمذي حكيم الترمذي يقول رأيت رب العزة فقلت له اخاف سوء العاقبة فقال لي قل بين السنة والفريضة سنة الفجر وفي ليلة الفجر وقال هذا الدعاء عينه مع اختلاف قليل في بعض الفاظه قد تكون بسبب اختلاف الطبعات الموجودة كانت عند شيخ الجنة وعند الترمذي آآ لكن او النسخة الموجودة الان المتداولة يعني ليش عند الترمذي عن الترمذي قبل بنزهة المجالس فهناك احتمال كبير ان الشيخ الجدري رحمه الله كتب هذه الفائدة في ورقة ليستفيد منها الناس عادة هو كل ما ينقل فائدة نجده يعزوها. هذه لم يعزوها فوقع اللبس فيها وهناك احتمال يكون هنا قد نقلها عن غيره وفي احتمال تكون تكررت لكن الاقرب ان يكون تكون منقولة من هذا الكتاب ولم تعزل هذا هو الاقرب والله اعلم اه هناك مسألة اخرى تعرضنا اليها المرة الماضية هي مسألة القرن كم هو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الواقع ان هناك اختلاف كبير في معنى القرن منهم من يقولهم القرن الاول هو ينتهي باخر من مات من الصحابة. وان الثاني واخر من مات من التابعين في القرن الثالث ينتهي باخر من مات من اتباع التابعين ومنهم من يحدد بالسنين واختلفوا في السين هذه من عشرة الى مائة وعشرين سنة. هاي القرن عشر سنين القرن اربعون سنة على القرن سبعون سنة القرن مئة سنة على القرن مئة وعشرون سنة هناك اختلاف مع القرن ولكن الصحيح ان القرون الثلاثة تنتهي باخر رجل يموت من اتباع التابعين ينتهي القرن الثالث موت اخر اتباع التابعين لم اقف على اخر من مات من اتباع التابعين في اي سنة كان لكن بالتأكيد هو في المئة الثالثة هل في اولها وفي اوسطها او حتى بعد اوساطها الذي وجدت حتى الان ان يحيى ابن عبدالحميد الحماني من اتباع التابعين مات سنة ميتين وتسعة وعشرين وهو يروي عن عبدالرحمن ابني سليمان ابن الغسيل غسيل الملائكة وعبدالرحمن ابن سليمان هذا رأى انس ابن مالك عبدالرحمن بن سليمان مات سنة مية واتنين وسبعين اه لما يكون هو مات مية اتنين وسبعين وعاش مئة سنة او اكثر من مئة سنة عبدالرحمن مات عاشرت المئة سنة بناء على هذا لو كان هناك في احتمال من الناحية العقلية ان يكون اه في اتباع التابعين من مات في سنة ميتين وخمسين ومتين وستين. لو افترضنا ان واحد مات عاش مائة سنة وراء عبدالرحمن وعبدالرحمن بن سليمان اما اللي مات مية وسبعين متل مية وستين سنة مية وستين وعاش مية سنة ان يكون هو مات ميتين وستين يعني الى اواسط في احتمال كبير الى واسط القرن الثالث اتباع التابعين يعني فيهم من هو موجود يعني هذا من ناحية السنين الطبقات آآ هناك مسألة اخيرة تتعلق بمسألة ماسة الكسل مس القضاء والقدر اه قلنا وهي مسألة نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى الله المعلوم المذهب الصحيح عند اهل السنة ان الله عز وجل ينسب الى الخير ولا ينسب اليه الشر اصل القدر الله عز وجل كل شيء بقدره الخير والشر يعني ليس هناك شيء في الارض ولا في السماء ولا خفض ولا رفع ولا ضر ولا نفع ولا ايجاد ولا كل ما كان وكل ما يكون وفي علم الله وقدره بقضائه وارادته هذا من حيث المبدأ كل شيء هو بعلم الله وبقدرته وبارادته وبقدره لكن هل ينسب هنا هذه المسألة لها علاقة بنسة الكسب مسألة فعل العبد هل ما يفعله العبد من سيئات ومن شرور ومن اثام تنسب الى الله لا لا تنسب الى الله وكذلك ما يقع في الكون من خيرات ومن نعيم ومن اصل الاصل ان كل شيء هو بقدر الله وبعلمه وبارادته ولكن الخير ينسب الى الله والشر ينسب لا ينسب الى الله آآ عندما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم اه قبل قوله تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الاية التي قبلها اه وان تظن حسنة يقول هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. منافقون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تصير حسنة يعني تصيبهم خير وصحة ورخاء ونعيم وخصب وامورهم كلها مستريحة ومستقرة يقولوا هذه من عند الله واذا انقلب عليهم الامر وهزموا او خسروا او ساهم جذب او مرض او كذا يقول هذه من عندك يعني يتطيرون يقولون هذه بسبب اتباعنا لك فما اصابهم من شر ينسبونه الى انهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الظلم هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام وان تصوم سيئات يتطيروا بموسى ومن معه وانما طائف عند الله وانما ايه الاصل ان الحسنات ثم الله عز وجل رد عليهم وقال ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسه فمن نفسك والله عز وجل ينسب اليه الخير والشرور والاثام والسيئات ينسب الى العبد اما من حيث القدر الاصلي علم الله وارادته فهي شاملة عمل كل شيء لقول الله تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه. كل شيء الخير والشر وكل شيء هو في علم الله مقدر ازلا لكن مع ذلك بعد الوقوع ما يقع من الانسان من الشرور تنسب اليه هذا هو اللي علاقة المسألة بمسألة الكسب عند الاشاعرة لماذا هم اتجهوا الى مسألة الكسب لان مذهب الاشاعرة عندهم ان القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل في علمه هو نفسه المقدور الذي يفعله الانسان هو عينه ولذلك قالوا ينزل الله عز وجل على الظلم الانسان قد يفعل الظلم وقد يظلم قد يقتل والقدر هو المقدور ويجب ان ينزل الله على الظلم ولا يجوز ان ينسب اليه الظلم. وذلك قالوا نحن قلنا بمسألة الكسب بحيث يكون الكسب هذا هو المسئول عن الشرور وعلمنا من التحقيق ان نسج الكسب هي في الحقيقة لا تخرج من هذا المأزق والكسب واقع الامراض يعني ديار او جبر في اختيار في سورة جبر يعني او جبر في سورة الاختيار هو جبر في صورة الاختيار. الاختيار نعم لكن نخرج من هذا هو ما عليه اهل التحقيق ان الله عز وجل ينسب للخير لانه هو الذي اوجده وهو يريده ويأمر به اما الشر فلا ينسب لي لان نصوص الشرع كلها جاءت بهذا نجد في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام واذا مرضت الطوائفين قال الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. اسأل المرض الى نفسي ولم يسنده الى الله عز وجل العلماء يقولون ان الله عز وجل ينسب اليه الخير ولا ينسوي له الشر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير الي اه والخير بيديك والشر ليس اليك ما يفعله الانسان من سيئات ومن شرور هو من كسبه ومن عمله لانه يريده ويختاره ولا يحتج على الله عز وجل بالقدر كما تقدم لان القدر غيب لا يعلمه الا الله فعندما الانسان يقدم على امر فيكون الامر و المقدور الذي وقع منه فعل من افعال الشرور فينسب الى العبد لانه هو الذي اقدم عليه هو الذي اراد هو الذي قتله هو الذي ضربه هو الذي انتهك الحرمات هو الذي كل عمله ينسب اليه نظرا لذلك يبقى لا يجوز ان ينسب بشار الى الله عز وجل بينسب الى الذي اختاره لان الله عز وجل اثبت ارادة للانسان واثبت له اختيارا وقال لمن شاء منكم ان يستقيم وان كان قد ربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل في قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله في نهاية الامر لابد المشيئة هي هي مشيئة الله لكن عندما اعطى الله عز وجل الانسان ان يختار ما يريد يدخل لا يدخل يخرج لا يخرج يكتب لا يكتب يصلي لا يصلي يعمل حسنات لا يعمل يعمل السيف لا يعمل نظرا لهذا الاختيار الذي اعطاه الله عز وجل له كان هو مسؤولا عن عملي ولذلك اذا وقع منه شر فانه ينسب اليه ولهذا قالوا القدر غير المقدور على خلاف ما ذهب اليه الى شيعي في مسألة الكسب اولئك قالوا القدر هو المقدور وذلك اوجدنا مثل الكسب بحيث لا ننسب الى الله الظلم. الدافع الى هذا هو التنزيه لكن علماء السنة يقولون القدر غير المقبول الذي يفعله يعني غير المفعول غير ما يفعله الانسان. القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل غير ما يفعله الانسان ما يفعله الانسان هو مخلوق له بنهب القدر هذا هو علم الله الازلي فالمقدور يختلف عن القدر هذا هو معالي التحقيق وعلي اهل السنة ولذلك اه تر لا يجوز ان ينسب الى الله عز وجل بل ينسب الى فاعله لان المقدور هو المفعول للانسان فينسب اليه فعله والذين قالوا القدر هو المقدور وقال الله عز وجل في الازل هو ما يفعله العبد نفسه قال وقعوا في مأزق في مأزق والمأزق حاولوا ان يتخلصوا منه بمسألة الكسب بحيث لا ينسبون الى الى الله الظلم والكسب في حقيقته لا يرفع هذا اشكال هذا هو بما يتعلق بالمسائل السابقة بوضوع علم العقيدة طيب اي نعم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن التداوي وعن الرقية قال قال كله من قدر الله من الاسباب من قدر الله والمسببات من قدر الله والسبب اللي هو الوباء من قدر الله ونحن نفر من اه من هذا السبب وهو بقدر الله الى قدر الله في مكان اخر ليس فيه هذا السبب مم الله قال اه والكل من عند الله يدا هو من حيث القدر وبالتقدير كله في الاصل انه من عند الله. في علم الله كله مكتوب. كما قال تعالى ما اصابك اه ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها المصائب وغير المصائب كلها في كتاب في علم الله سبحانه وتعالى ثابتة انا اقول كل من عند الله لكن ليس كما يزعم المنافقون بان الحسنات هي من عند الله والسيئات اصابتهم بسبب تطيرهم بالنبوة وبالرسالة من حيث الايجاد ومن حيث يعني علم الله وارادته وان كل شيء بتقديره هو كل شيء من عند الله قولوا ما في السماوات وما في الارض لكن عندما يفعل الانسان الفعل ويكون الفعل شر ويكون مصيبة ويكون كذا هذه المصيبة لا تنسب الى الله عز وجل واينما تنسب الى فاعلها بدليل الاية التي تليها لعل الله عز وجل فصل يعني ما اصابك من حسرة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك هل هذا فيه فيه تأدب مع الله عز وجل وايضا يتمشى مع العقيدة الصحيحة بمعنى ان نجعل كل انسان من اه مسئول عن عمله لما ننسب الاعمال الشر وصيتها الى الانسان معناها نحمله مسئوليتنا لكن اذا كانت في الحقيقة نسبناها الى الله عز وجل فكيف نحمله مسؤوليته لابد ان ننسبها اليه بحيث يتحمل مسئوليتها لكن هذه النسبة وان كانت يعني نسبة يترتب عليها الثواب والعقاب لا ينافي ان في الازهر قد تكون هي مقدرة في علم الله عز وجل على وجه من الوجوه لكن كما قلنا ان الانسان لا يجوز ان يحتج على الله عز وجل بما قدره عليه في الاجل لانه لا يعلمه وبيعاقب ويحاسب ويؤجر ويثاب على طاعته لله عز وجل طاعة اوامره وعدم طاعته هادول اللي يعاقب عليه طيب النظر الى الله عز وجل اعطى للانسان اختيارا واعطاه مشيئة يختار بها ما يريد قلنا ان الفعل ينسب اليه حقيقة يوسف بن ساحقي وقال فلان اخذ فلان قتل فلان خرج وكل عاقل يفرق بين المضطر وبين المختار بينما يفعل شيء اضطرار بين من يؤخذ للسجن كرها ويدخل السجن كرها او يدخل كرها وبين من يدخل اليها بقدميه. كل انسان عاقل يفرق بين هذا وذاك هذا هو محل الثواب والعقاب ومن فعل شيئا كرها اجبر عليه لا عقاب عليه لكن ما فعله باختياره وارادته يعاقب عليه لا يقول ان الله عز وجل قدر عليه هذا يقال له انت تكذب من ادرك الله قدر عليك هذا هذه الحجرة ردها الله عز وجل على المشركين وقوله ان شاء الله ما اشركن ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين هذا هو الامر و ذلك اننا نسكت على آآ هو ما عليه جمهور المسلمين المتقدمين من السلف انه لا يجوز الخروج على الحاكم بالفسق وهادي مسألة وان اختلفوا فيها لكن اكثرهم على انه لا يجوز الخروج عليه بالفسق ان هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص بمعنى الحاكم في ذاته يسرق المال ويشرب الخمر ويزني او يفعل معاصي فهذا لا يخرج عليه هذا ليس فسقا يكون سببا في الخروج وان كان يسلب عدالته ولا يجوز تنصيبه ابتداء لان ابتداء لا يجوز ان ينصب غير العدل فاسق لا يجوز تنصيبه من شروط تنصيب الولاية ان يكون المنصب عدلا فاذا فسق جذب العدالة لكن هل يخرج عليه بهذه بسلب العدالة وبهذه الجرحى ولا يخرج عليه هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص اللي هو قلناه هذا لا يخرج عليه لكن اذا كان الحاكم او الولي الامر يفسق فسقا عاما تكون بينا ظاهرا معلنا آآ ينقض به كل شروط الامامة وكل متطلبات الامامة المطلوبة منه لان الامام مطلوب منا وظائف يوصلها المودة الى عشرة وظائف. عشرة مهام اساسية هذه مطلوبة منا من العدل واتخاذ البطانة الصالحة واقامة الحدود واقامة الجهاد وحراسة الثغور فيعددها يقول اذا كان حاكم اخل بهذه الوظايف الاساسية فهذا في اسمه صار فسقا ظاهرا معلنا يجوز الخروج عليه بخلاف الفسق اللي هو فسق خاص به في ذاتي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يخرج عليه او لا يخرج عليه لكنهم يتفقون جميعا انه اذا صدر من ولي الامر ما يدل على كفره فانه يجب ان يخرج عليه ويقاتلوه ومن لا يقدر على قتاله يعني وجوب قتاله فرض على جميع الرعية في هذه الحالة ومن لا يقضي على ذلك يجب عليه ان يهجر من البلد ويتركها فمسألة عدم الخروج بالفسق ينبغي ان يفصل كما فصلها المواد بهذا التفصيل. يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق العام اللي هو يتخلى فيه ولي الامر عن كل وظائفه التي من اجلها هو اعطي وهذا الكلام آآ يقول ينسبه القرطبي المفسر في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى واذ قال ربك للملائكة للملائكة اني جاعل بإفراد خليفة في تفسير هذه الاية يقول ان معالي جمهور اهل العلم ان الحاكم اذا صدى منه فسق فسق عام ظاهر بين معلن فيجب الخروج عليه هذا ما ولعله يقصد هذا انه اذا خل بالوظائف الاساسية التي هي من اجلها آآ قام اماما على المسلمين لترك الجهاد وحراسة ترك الاعداء ينهبون البلدان وعدم اقامة الحدود آآ عدم النصف بين الناس عدم اقامة العدل تبطين بطانة سيئة اذا خل بكل الوظائف اللي هي اساسا من مسئولياته فهذا يسمى فسقوا يسمى فسق وفسقا عاما بينا ظاهرا معلنا وهذا كما قال الموردي وقال القرطبي من كان كذلك يجب الخروج عليه وعلماء السلف الذين منعوا الخروج على الحاكم وان جار وان ظلم وان كذا هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد لانهم من خلال تجربتهم وهذا ظاهر بين يعني حتى في الوقت الحاضر ان الخروج يكلف ثمنا باهظا وربما يترتب عليه من الفساد اضعاف اضعاف ما كان عليه الامر مع الجور هذا في مكان فاسقا يعني فيما كان فاسقا يعني هذا هو السبب في هذا الحكم هذا هو السبب في قولهم انه ليخرج عن الامام من فسقه لانهم يوازنون بين المفاسد والمصالح لكن اذا كان اعلن شيئا آآ يقضي الكفر هذا باتفاق يجب الخروج عليه مهما كلف الثمن. لانه لا يجوز ان يتولى ولي امر غير مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل نقاتلهم قال لا ما صلوا الا وقال في اللفظ الاخر الا ان تروا كفرا بواحا في الكفر بالاتفاق وفي مسألة الفسق فيها خلاف وهناك من يفرق بين الفسق الخاص وبين الفسق العام فالمسألة ربما تحتاج في كل بلد الى تقدير حالته الخاصة التي تختلف عن غيره نعم كيف يكون الكفر عاقبه الحاكم اذا كان لا يصلي اذا كان يمنع الناس من الصلاة احنا عندنا نموذج في بلادنا للكفر بانواعه. الكفر الحاكم السابق هذا نمز لي بانواعنا لا يصلي ويمنع الصلاة ويصلي صلاة مخالفة صلاة المسلمين يصلي العصر ثلاث ركعات بدل اربع ركعات ويصلي من غير وضوء هذه كلها على مدى الكفر والتلفظ ايضا والتلفظ بالالفاظ الشركية اه تمزيق المصحف والله المصحف تحت قدميه صلاة الفجر يمنع الناس من بلد الذهاب الى صلاة ويمنع الناس المصلين من الصلاة ويلاحقهم ويدعوهم السجون لمجرد انهم يقولوا لا اله الا الله ويسميهم زنادق وتكلم بالفاظ كثيرة جدا هي من الكفر الصريح وسبه النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وسقي به والاستهزاء بالسنة ويسمي حجاب المرأة هذا من عمل الشيطان ويصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف يعني لا يقولها حتى اليهود ولا النصارى يستهزئ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر السنة اجمالا ويقول ليس حجة ولا يجب العمل بها ويقول ايش الخرافة صلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء هذه كلها خرافات والشفاعة اه والشفاعة خرافة ويستدل استدلالة باطلة لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا تنفع لمثله. شفاعة الشافعين لا تنفع الكافر صحيح لكن المؤمن تتبعه الشفاعة ولا يشفعون الا الا لمن يرتضى فهناك علامات كثيرة تدل على آآ ان الحاكم مسلم او غير مسلم اه هذا سؤال من القهر لا النظام اللي كان موجود لا تستطيع ان تتصور يعني ارهابا تتصور ما فيه من العتو والفساد وكان ثروة البلد كلها من اولها لاخرها وهي ثروة نفطية كلها تتأخر لخدمته فقط ولامره فقط ولا شيء يصرف في غير ذلك وذلك اشترى الذمم واشترى الناس سواء كان من داخل البلد او من خارجها اشترى اكبر خبراء رؤساء البلدان الاجنبية حتى البلاد الاوروبية اشترى رؤساءها بالمال فهذا هو السبب في انه استطاع ان يبقى هذه المدة الطويلة واسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا بسبب هذا التقصير. اه. في هذه السيرة الطويلة واصاب البلد من هذه المدة هي الضرر الكبير واماة السنن وامات الدين وامات الشرع وقهر بلاد العباد وانتهك الحرمات نسأل الله تعالى نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا هذا التقصير بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح انه لانه بدأ المؤلف القسم المتعلق بالفقه عبادات بدأ بنواقض الوضوء على خلاف كل كتاب له اصطلاح في هناك من يبدأ باب المياه التي تجوز بها الطهارة والتي لا تجوز لان المياه هي مقدمة لكن تلصي عن ياتي بالطهارة الا بوسيلة وهي الماء وذلك يبحثون في مسألة الماء اولا ويبحثون في مسألة ازالة النجاسة اولا لاني كنت لا استطيع ان تتوضأ وكذا الا بعد ان تزيء النجاسة لكن المسألة اصطلاحات هو بدأ بنواقض الوضوء وقال الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح العلماء المالكية يقسمون هذه النواقض او الموجبات للوضوء الى قسمين احداث واسباب احداث الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه قضت هو ما ينقض الوضوء بنفسه وسبب الحدث ما يكون سببا في الحدث لا يكون في ذاته حدث وانما يكون سببا في الحدث فالاحداث التي تنقض بنفسها ذكى منها والان الغائط والبول والريح وهذي اللي سماها الحديث قدم في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وفي بعض الالفاظ قال رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فسان ضرات ففسره بخروج الريح وتصير بخروج الريح هذا هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى اذا كان خروج الريح ينقض الوضوء اقول للغاية من بابها البول من باب اولى والله عز وجل ذكر الغاية في قوله او جاء احدكما احد منكم الى الغائط او لمست بالنساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا جعلوا ايضا من موجبات الطهارة جاء يقول للغاية من موجبات الطهارة القائد انا كل ما يخرج من السبيلين يعني حتى لم يعرفون بانه الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد الخارج المعتاد يعني يخرج بالعادة مش خرج بسبب حادث انسان يعني يعملوا له عملية ولا كذا وخرج منه شيء على غير العادة يعني ما يخرج عن طريق العادة المعتادة من السبيلين يعني ما القبل او من الدبر خرج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد يعني على وجه العادة وانت صحيح مش عندك سلس ولا انت مريض ولا على وجه الصحة والاعتياد. فكل ما يخرج من السبيلين ذكر هؤلاء التلاتة الغاية والبول والريح وايضا اه دم النفاس ودم الحيض المني والولي والهادي ربما يذكرهم كذا ولا يعني ذكرنا نفسر فيما بعد يعني هذه الاشياء هي نعم تخرج من السبيلين البول والغايط والريح والمني والمذي كل ما يخرج من السبيلين على الطريق المعتاد على وجه الصحة يعد ناقضا من نواقض الوضوء او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه ايوة ما يخرج يعني من فرج المرأة ومن الرجل يعني اللي هي شرطا فيخرج من يعني المذي هذا يخرج من الانثى ويخرج من الرجل وهو ماء ابيض رقيق ليس له رائحة يخرج عند التفكر في الشهوة او عند الملامسة او عند المداعبة عند مقدمات الجماع في بادئ الامر في اول الامر عندما يحصل الانتشار والانتصاب يخرج ماء يخرج من المرأة ويخرج من الرجل المرأة يخرج منها ندي والرجل يخرج منه مذي هذا المال الذي يخرج في بداية الشهوة هذا هو الذي يسمى المدينة لان كثير من الناس لا يفرقون خصوصا العامة يظنون انه يجب ان ينقسم هذا لا يجب للغسل المذي هو الذي يخرج في اول الشهوة بخلاف المني المني يخرج في نهاية الشهوة عندما يبلغ الانسان غايته من الشهوة ويصيبه يصيبه الارتخاء والحذر في جسمه ويصل الى نهاية الشهوة والماء الدافق مع التخين اللي رائحته مثل رائحة الطلع النخل او مثل رائحة العجين ذاك هو المني الذي يجب منه الغسل. الغسل البدني كله لكن ما الذي يخرج في اوله الشهوة في المداعبة وفي مقدمة الجماع سواء كان من رجل او من المرأة هذا يسمى مذي ولا يجب فيه الغسل البدني كله وانما يجب منه الوضوء ويجب منه غسل العضوي كاملا لان علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذائا فاستحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فطلب من مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره ان يغسل مذاكره ويتوضأ امر بغسل محل يعني يجب انه غسل الذكر كله النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر وبيغسل مذاكره وليتوضأ هنا اهل العلم قالوا هل يجب غسل الذكر كله ولا محل خروج النجاسة فقط منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالبعض عن الكل فلا يجب غسل محل آآ كل النجاسة فقط والمقال يؤخذ بظهر اللفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر او فيجب غسل الذاكرين كله وهذا هو المشهور في الفقه المالكي او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض عند او التذكار واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول هذا حكمه حكم البول لانه لا يخرج بشهوة وان بعض الناس يبقى عندهم مع البول قبله او في اثنائه او بعده يخرج ماء ابيض خاتر هذا يسمى الولي فمن ليس كل الناس عندهم هذا قد يكون عند بعض الناس وقد يكون عند اخرين لا يوجد لكن ما خرج منه شيء من هذا بعد البول او قبله فهذا حكمه حكم البول يجب غسل محله وينقض الوضوء اذا خرج والانسان متوضئ واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يعني المالي الرجل له مني والمرأة لها مني وهذا اه المني يخرج عند نهاية الشهوة ووصف بني الرجل انه ماء دافئ اي يخرج بقوة ولذلك في بعض الاحاديث اذا فضخت الماء يعني يخرج كانه يخبط خبطا يعني هذا ماء خاطر ابيض رائحته مثل رائحة طلع النخل او مثل العجين وهذا يجب منه او غسل جميع البدن والمرأة ايضا لها ماء يسمى مني ايضا وهو ماء اصفر رقيق وكثيرا من النساء لا يخرج من هذا الماء وانما ينعكس ويبقى في داخلها ولكن بعض النساء قد يخرج منها هذا الماء وهو ايضا موجب للغسل سواء كان وقع ما دام خرج بشهوة فهو موجب للغسل فمن وقع مع جماع او من غير جماع توقع باحتلام في النوم ووقع في اليقظة لان ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي طلحة كانت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة اذا احتملت من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء الايذاء وجدت اثر المني موجود في ثوبها يجب عليها ان تغتسل. كذلك الرجل هذا هو حكمه ام سليم نعم وماء المرأة ام سلمة ام ام سليم نعم وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة يعني الغسل الذي يجبني هو صفته كصفة الغسل الذي يجوب بها الحيضة عند الطهر من الحيضة يعني كأنه المؤلف يريد ان يقول صفة غسل صفة الغسل من الحيض يعني عند الطهر من الحيض هي كصفة الغسل من الجنابة سواء بسواء يعني صفتهما واحدة فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول يعني انا كان فيه يعني تضارب ليش يقول وضوء يستحب يعني؟ هل كيف يجب الوضوء من دم الاستحاضة؟ وكيف يستحب نعم هناك حالتان لدم الاستحاضة ده من استحاضة اما ان يلازم كل الوقت او جل الوقت او نصف الوقت وهذا يسمى سلسا متل ترس البول او سلس الريح وساوس الغائط لشيء يخرج من الانسان دون ان يتحكم فيه يتكرر الخروج وهذا معنى ان حدث تتكرر خروجه دون ان يتحكم صاحبه فيه قبل هذا متى يحكم على الذنب بانه استحاضة يعني؟ نعم؟ متى يحكم على الذنب؟ قبل التفصيل متى يحكم على الدم؟ اه دم استحاضة يعني هذا يعني يتوقف على مدة مدة ايام الحيض وهي مسألة مختلف فيها ايضا من اهل العلم اختلاف كبير آآ علماء المالكية عندهم تفصيل اللي هو المشهور عندهم وان كان عندهم ايضا فيما بينهم خلاف دم الحيض اه اذا استمر اكتر من المدة المعتادة متل ما رأى مدتها سبعة ايام ولم ترى الطهر اذا رأى الطهر بعد سبعة ايام فالامر واضح عليه ان تغتسل عدم الطهر اما القص البيضاء واما الجفوف فاذا استمر الدم بعد سبعة ايام قالوا ينظر ان كانت هذه المرأة تسمى مبتدأ لاول مرة يأتيها الحيض فعليها لا ما دام معتادة لسه مبتدأ. اذا كان في مبتدأ بتنتظر الليل تنتهي مدتها. لكن المعتادة اللي هي عندها عادة لكل وسبعة ايام وبعد السبعة ايام لم يتوقف الحيض قالوا عليها ان تستظهر بثلاث ايام احتياطا. لتضيف الى عادتها ثلاثة ايام اخريات احتياطا لا تصلي فيهما فاذا بلغت عشرة ايام يتبين ان الامر طال استحاضة وليس حيض لان لو كان حيض يمكن الخلل فيه يكون زيادة يوم ونقص يوم اتنين يومين تلات ايام لكن اذا صار بعد تلات ايام فهذا يدل على المسألة اصبح بالفعل هي حقيقة الا وفساد وقالوا لان التلات ايام يحصل بها تبين التغير في بدأ الانسان ولذلك ورد في حديث المسراة ان بعد ثلاثة ايام اذا كان صاحبها وجدها يعني على خلاف ما اشتراها بعد ثلاث ايام له ان يردها لانها ترجع الى ها مصاعب نعم وصاعن من تمر يعني اه يرد هو صاعد من تمر نظير الحليب الذي احتربه لانه قالوا بعد ثلاثة ايام ترجع الامور الى معتدي يحصل فيها التغير الطبيعي في في بدن الحيوان وبدن الانسان فلهذا قالوا بالاستظهار بثلاثة ايام فاذا استمر بعد ثلاثة ايام يسمى بعد ذلك دم استحاضة وتصلي وتفعل ما تفعل الطائر من الجماع والصلاة والعبادة والصوم ها وغير ذلك ثم بعد ذلك في الشهر الذي يليه اذا توقفت الحيض قبل عشرة ايام فالامر ظاهر بمجرد ما يتوقف عليها ان تغتسل وتصلي اذا استمر حتى بعد عشرة ايام عليها ان تضيف ثلاث ايام اخريات لاستظهار المرة الثانية ولثلاث عشرة اليوم عادتها بعتتها عشر يوم تغتسل وتسمى مستحاضة في المرة الثالثة اذا توقف قبل ثلاثة عشر يوما تطهر وتصلي اذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما تنتظر يومين اخرين فقط لان اقصى مدة الحيض عندهم خمسة عشر يوما لا يزيد الحيض مهما كان على خمسة عشر يوما ما جاء بعد خمسة عشر يوما ليعدد مستحاضة قالوا والدليل على ان اقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت المرة يعني كيف تكون ناقصة دين قال تبقى شطر عمرها لا تصلي وشرط العمر هو نصف العمر يعني هذا دليل على ان اقصر مدة الحيض هي التي لا تصلح فيها المرأة هي خمسة عشر يوما فيصير كان خمسة عشر يوم حائض وخمسة عشر يوم اخرى طاهر وان كان عليها دم استحالة تسمى هي في حكم الطاهر هذا متى نسمي الدم النازل دم استحاضة وقت الاستحاضة هذا يختلف اه امره قد يكون ملازم طول اليوم يعني كل ما تنظر المرأة نفسه قدامه استحاضة هذا يسمى لازم دم كل الوقت هذا يسمى سلس والمرأة اه اذا لم يحصل لها ناقد اخر غير هذا الدم يستحب لها استحبابا ان تتوضأ لكل صلاة. ولا يجب عليها وقالوا ما مقدار ملازمة الوقت يعني؟ نعم. اه انت يسمى الامر هذا سلس اه لا يجب الوضوء متى لا يكون سلس قالوا اذا لازم نصف وقت الصلاة فاكثر نصف الوقت منها يقول نصف الصلاة نصف وقت الصلاة يعني من الظهر الى العصر مثلا عندك اربع ساعات اذا كان يلازم الدم ينزل عندما تحصيه تجد ساعتان فاكثر ينزل من المرأة دم هذا يسمى سلس ولكن لا يعرف هلأ الساعتين هادا هلمه الان شوي ينزل ربع ساعة الان بعدين يمكن يبقى خمس دقايق ما فيش دم بعد عشر دقايق يجي دم. عندما هي تجمع هذه المدة بتقديرها تجدها انها تستغرق نصف وقت الصلاة فاكثر يقال هذا جلس ولا يجب عليك ان تتوضئي منه لكن اذا كان مثلا في نصف الوقت الاول موجود دم استحاضة في نص الوقت الاخر من الصلاة لا يوجد من صلاة. يقال لها اخر الصلاة وتوضئي عندما تكوني من غير هذا السلس فالموضوع في السلس كل هذه القاعدة فيه سواء كان استحاضة او سلس بول يخرج الانسان بسبب كيس مثلا في العضو او بسبب سريع وقالوا ان كان الامر مضبوط بمعنى عندك ساعة الاولى والساعتين الاولين فيهم هذا السادس وبعدين يتوقف وقول هذا ليس سلس وانما عليك ان تؤخر الصلاة في الوقت الذي تكون انت فيه يعني من لا لا يخرج من انسان شيء يؤخر الى ذلك الوقت لكن اذا كان هو لا يثبت هذا ولكن من خلال تجب ان يجد اغلب الوقت او نصف الوقت في خروج هذا الشيء فهذا يسمى سلس وهذا هو الذي يجوز له ان يصلي والسدس يخرج منه ولا يجب عليه ان يعيد الوضوء اه علماء المالكية يقولون الوضوء يستحب استحباب ولا يجب غيره من العلماء منهم من علماء الحنابلة يقول يجب الوضوء لانه ورد في حديث فاطمة بنت ابي حبيش آآ قالت انها كانت امرأة تصطحاب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان اه تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي وفي بعض الالفاظ وامرها ان تتوضأ وان تتوضأ لكل صلاة قالوا لفظ ان تتوضأ لكل صلاة الوارد قال اصيلي غير واحد من اهل العلم قالوا هذه من كلام ابن شاب الزهرية مدرجة في الحديث ويسمي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما لك لما روى الحديث في الموطأ لم يروي في هذه اللفظة ان تتواضع لكل صلاة ولذلك لم يقل بوجوب لانه ارى ان هذه اللفظة ليست مرفوضة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يثبت بها الوجوب فاخذ بها استحبابا وقال يستحب لها ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تتوضأ وحديث فاطمة هذا في الاستحاضة قد يعترض عليه ويقال هذا يعترض به قد يعترض به فنحن قلنا ان عندما تتجاوز المرأة مدة العدم تاعها تستضيف بثلاثة ايام وحديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي من غير ذكر استظهارا قالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء وتخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون يعني صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اليهم الجواب عنا علماء المكي يقولون ان فاطمة قالت امرأة استحاض فليست معتادة لحيض من غير استحاضة. يعني سبقت لها الاستحاضة وان الدم مسترسل عليها مسترسل عليها طول الوقت ولذلك رغم ان ما يأتيها هو دم استحاضة لكن اللي قلنا للمرأة التي تستظهر انها لا تعلم لانها عادتها سبعة ايام ولا تعلم ما اذا كان الذي اتى بعد السبعة ايام مهلوا امتداد لدم الحيض اهو استحاضة نظرا لانها لا تعلم طلب منها ان تحتاط بثلاثة ايام لكن فاطمة التي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى من مقدار عددها هذه قالت اني امرأة مستحاض بمعنى الدم مسترجعة طول الوقت اردنا نطبق الحديث هذا نطبقه على براءة مستحاضة يعني طول الوقت الدم مسترسل عليها فهذه اذا كانت تعلم ان في بداية الصغر او بداية عادتها الاولى ان عندها عادة معينة لها ان تبقى تلك المدة وبعدها كله تعد كل بعدها كله تعده استحاضة الى ان يتغير عليه الدم اما عليه الدم اما بتغير لونه او رائحته او بالاعراض التي تجبرها عادة عند بداية الدورة الجديدة. فيتغير تغير عليه الحال عليها عند ذلك ان تعد الدم النازل هو دم حيض جديد وتبقى مدة عادتها ولما تذهب التحاليل ترجع الى الاستحالة مرة اخرى لو قلنا بهذا الامر هكذا مع الحديث يعني منسجم وبعضهم بعض علماء المالكية يقولون بهذا لان مثل الاستظهار ليس كلهم يتفقون عليها هناك من يقول بالاستظهار وهناك من يقول تبقى مقدار عادتها ثم بعد ذلك اذا علمت انها مستحاضة لها ان تغتسل وتصلي. ها؟ تغتسل وتصلي. الان تغتسل وتصلي. نعم ايه لا تصلي قراءة القرآن تقرأ من الحفظ الحائض تقرأ بحفظه المصعب لا لا تمس المصحف ولا تجامع ولا تصلي في هذه الثلاثة ايام. تعامل معاملة بعد ذلك هل تصلي الصلوات ثلاثة ايام؟ لا لا لا لا تصلي لا تصليها لانها عندما تركتها تركتها بامر مشروع لم لم تتركها متعمدا تركتها بامر مشروع وهو احتياطا للعبادة فلما كان عملها ليس يعني هو تشهيا ولا هوا وانما تركتها بامر مشروع وهو الاحتياط للعبادة فبعد ثلاثة ايام اذا كان تبين انها فاذا هي طهرت الامر واضح اذا لم تطهر تبقى هي عادتها عشرة ايام هي لا لا يعد هذا الثلاث ايام اللي تزيدها هي تعد حيضا لا تعد اصطحاظا لان الثلاثة ايام سعادتها فيما بعد عشرة ايام وعليها دائما ان تطوي عشرة ايام ما زاد على العشرة هو اللي هو اللي يعد الصحابة ولذلك السؤال اللي قلته ان كيف هو تبين لها انها مستحاضة وكيف لا تصلي وقول لا هي ثلاث ايام عدوها ضمن الحيض قد تكون هي في الثلاث ايام هذه حائضا بعد التلات ايام بعد ذلك يقال لها صارت مستحابة. اما قبلها فهي حائض وحيد فاطمة كما قلت لك هو هكذا السؤال في الحديث في البخاري. اني امرأة اه استحاض يعني في رأيي ان دائما يعني الدم مستمر فهادي يعني امرها واضح وانها امرأة مستمرة هي الدم طول الوقت اه فهذه للون لما نقول لانها اه عليها ان تبقى مدة عادتها ثم بعدها يقطع المصحف هذا لا بأس لانها امرها واضح بخلاف المعتادة بعادة ستة ايام وسبعة ايام ولا تعلم ما الذي يحدث بعد سفر يحيض والسحر هذا لا ينبغي ان نجزم على بانه استحاضة الا من التجربة اذا استمرت التجربة وتمادى بها الامر عدة مرات بعد ذلك نحكم على امر بانه استحاضة الى عددها اولا يمضى الى عادتها الا اذا كان عندها عادة يمضى الى عادتها هذه اللي يحكم عليها بها آآ اذا كان هي عادته سبعة تنتظر سبعة ثم تضيف اليها ثلاثة مليون استظهار لمجرد الذي بارادة الصلاة المنية حتى الذي ايضا يعني مزمم او بارادة الصلاة. لا لإرادة الصلاة. لا لا. لا لإرادة الصلاة. الذي لا لا يطلب منه الوضوء الوضوء لم يرد الا في الجنابة فقط اذا اراد انسان ان ينام اذا ارى الانسان ان ينام قبل ان يغتسل هذا اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويأمر بالغسل قبل ان ينام لكن آآ المذي يجب الوضوء لمن يريد ان يريد الصلاة لا لذاته يعني حط حط حط يعني المني هو لا يجب عليه ان يغتسل فور خروجه انما عندما يريد الصلاة يغتسل اذا لم يأتي وقت الصلاة يعني اي لا مش الغسل هو يتكلم الوضوء لكن ما وسق آآ جاب جاب مثال جنابة يعني يجب منه يعني الطهارة مطلوبة للصلاة هي يعني ليست انما اي الطهارة مطلوبة للصلاة اذا اراد لانها مثلا الصوم لا يشرب فيه الطائر يصوم وهو جنبه فاذا جاء وقت الصلاة تعين عليه آآ الغسل يجب ان يغتسل الوضوء اذا اراد ان ينام يجب ينبغي ان يستحب له ولا يجب يستحب يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام اه لكن الذي لم يرد طلب الغسل من اجل المذي في ذاته نفترض ان ان الشخص يعني البنين في في نصف الليل مثلا مستيقظ هل هل يعني يغتسل مباشرة او او لا يجب عليه مباشرة اذا اراد ان ينام يتوضأ وينام على وضوء بحيث يكون في حفظ الله وحفظ الملائكة ما يتخطاش لا يتخطفه الشيطان ولا اه لان الجنابة الملائكة لا تحضر جنابة فعليه ان يتطهر بحيث يعني يبعد الشياطين عن نفسه فقط مستحب انه اذا اراد ان ينام لكن لا يجب عليه وجوب الغسل يجب ان نوصل الا عند نجي وقت الصلاة انا واياك واذا الشيخ اذا شخص احتلم يا شيخ ولكن لم يجد فهل يجب غسله؟ لا لا يجب اذا كان هو يعني شاك انا واحترم ولاه يذكر انه احترم ولم يجد اثرا فليجب عليه الغسل. لا يجب لكن اذا وجد الماء حتى ولم يذكر انه احترمه يجب ان راقصة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء هذا شرط يعني فمعنى اذا لم ترى لماذا شيء ها؟ انما الماء من الماء ها هو الحيط الاخر انما الماء من الماء نعم والوضوء بعد الجنابة لا ليس واجبا مندوب ما الجواب؟ وهذا الوضوء له خاصية انه لا ينتقض بشيء لا ينتفض بشيء يعني لمن توضأ للجلابة حتى لو خرج منه الريح حتى لو تبول لا ينتقد الا بالجماع مرة اخرى ما الجمع بين وجه وجوب الوضوء واستحبابه؟ في قول المؤلف اه هذا هذا الحلقة يجب الوضوء قلنا ينبغي ان يحمل على ما اذا كان الاستحاضة تأتي قليلا مش ملازمة لنصف وقت فما فوق هي تأتي فترة قصيرة ثم تتوقف هذا يجب منها الوضوء وقوله ويستحب ينبغي ان تحمل على ما اذا كانت كانت الاستحاضة ملازمة لنصف الوقت او جهود الوقت او كل الوقت حيث ما يقع تعارض بين كلامه لا ويستحب هو ما زال الضمير يأتي ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة ايه هو يتكلم عن الوضوء هنا تولع الوضوء احيانا يستحب المستحاضة احيانا يستحب لها الوضوء احيانا يجب لها فاذا كان السلس ملازما لكل الوقت او نصف الوقت وما فوق فهذا يستحب من الوضوء واذا كان اقل من ذلك فهذا يجب من الوضوء قال ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة لكل صلاة يعني اذا لم يكن هناك ناقض اخر يعني مش شرط انه ما يكونش الا السلس بس لكن لو خرج ابنه بول فيجب عليه ان يتوضأ من البول او غيره وآآ حمله اثر النجاسة في ثوبه هل يعفى عنه ولا بالنسبة للمصطلحات النجاسة التي تنزل من الانسان من غير ارادة منه فيها تخفيف قالوا ان كانت ملازمة ولو مرة واحدة في اليوم. هذا يحدث للناس اللي عندهم قطرة البول بعد التبول كثير من الناس حتى بعد ان يتنزه من البول وياخد احتياطه ويستنجي ويخرج بعدها بنصف ساعة وبثلث ساعة يحس كأن قطرة خرجت منه فهذه القطرة حتى لو كانت هي حقيقة موجودة احيانا قد بعض الناس يتلبس عليهم الامر و الوسوسة لها مدخل في هذه الامر فحتى لو كانت هي حقيقة للتخرج قالوا اذا كان هي ملازمة ولو مرة واحدة كل يوم فلا يجب غسل الثوب منها لان غسل الثوب كل يوم مشقة والمشقة مرفوعة في في الشرع لكن من حيث نقض الوضوء هي تنقض الوضوء. لنخرجها مرة واحدة لا يعد مشقة اعادة الامور مرة واحدة ليست مشقة لا يسمى سلسا لكن غسل الثوب كل يوم يعد مشقة فاذا نزلت ولو مرة واحدة اليوم سيعفى عنها في الثوب وتعد هذه المشقة اما اذا كان اقل من ذلك معنا مرة تأخذ ومرة لا تخرج يا ام يجدها ام لا يجدها فيجب عليها ان يغسلها وهكذا كل النجاسات يعني الاستحاضة دم الاستحالة كان يصيب الثوب والمدي المذي فيه خلاف طهارته وعن طهارته البول الغاية اي نجاسة من النجاسات اذا كان الانسان ما عندوش فيها اختيار ويوجد من الذي تنقض وان لم تقصد وان توجد فلا فلا يجب من الوضوء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعني يقبل بعض نسائه ويصلي ويتوضأ وتصيب ثوبه اضطرارا ولو مرة واحدة في اليوم فيعفى عنها فيما يتعلق بغسل ثوبه لا ليس بمقدار سواء قليل او كثير المقدار المعين هو في الدم فقط الدم عند علماء المالكية القليل منا يعفى عنه لان هذا كان لا يعني يمكن اه الانسان ان يتخلص منا وخصوصا الناس اللي تمارس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كوني يحتاطون في مثل هذه المسائل وكانوا يصلون في السيوف وفي قرد السيوف وفي اثر الدم تقدم القليل هذا يعفى عنا ولم يرد في الشرع طلب التنزه منا وتتبعه القليل ومنهم من يحدده بمقدار يعني مجموعة مقدار الانملة انملة الاصبع ويسميها فقهاء المالكية بالدرهم او يسميهم ما يسميها الدرهم البغلي اللي هو في البغل الفرس على ما فكان في مقدار في مثل هذا المقدار قد يعفى عنا وهو من القليل وما زاد عن ذلك يعد من الكثير ويجب غسله هذا في الدم فقط اما سائل النجاسات الاخرى فالقرير هو كثيرها سواء ان كانت سلسا يعفى عنها وان كانت تصيب البدن والثوب ولو البدن يغسل يعني البدن يسهو غسله وليس فيه مشقة ان كان تصيب الثوب ولو مرة واحدة في اليوم يعفى عنها في ما يتعلق بالثوب القيء ان كان هو عقب الرضاعة مباشرة فهذا طاهر ليخرج قبل ان يتغير يعني قبل ان يتغير عن حالته هذا الطعام. لكن تغير طلعت لو رايح وكذا هذا يعد نجس ما يصيب الام عندهم من بول الصبية ومن نجاة الصبي يعفى عنه للمشقة ايضا كما يعفى عن ثوب الجزار وثوب الزبال ومن يزاول المهنة فهذا يعفى عنه النجاسة ولا يجب عليها ان تغسله عليها ان تحتاط على الامة ان تحتاط وعلى من يزاول هذه المهنة ان يحتاط مدارسا له لكن لو اصابته النجاسة مع الاحتياط له ان يصلي بها ولا يعفى عنها ولا يطلب منه غسلها لان هذه مسألة تتكرر كثيرا وفي آآ غسلها في كل مرة مشقة على الام ومشقة على صاحب هذه المهنة ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون يعني آآ لا انتقلت هو هو الاحداث عندهم البول والغايط والريح والمذي والوذي ودم الحيض وده من استحاضة والتامن ده من اقوى ما اخر يسمى الهادي يسمونه الهادي وهذا ما ابيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة هذا ايضا ناقض للوضوء سعادة الحامل قبل ان ترد ان يخرج منها ماء ابيض فهذا ماء يعطونه اسم يسمونه الهادي ويعد ايضا ناقض من النواقض ان تغسله وتتوضأ منه نعم وضوء وضوء يجب منها الوضوء يجب منه الوضوء الى الغسل يعني. لا لا ليش من الغسل؟ الوضوء فقط. اه يجب غسله ونجس ويجب الوضوء فقط. يعني الاحداث فصل لولي وثمانية اشياء والقسم الاخر اللي هو اسباب الاحداث الان بدا يتكلم عنها. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون السبب الاول من اسباب الاحداث زوال العقل الانسان اذا زال عقله لا يدري ما يخرج منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العين وكاء السهم العين هي الوكالة والرباط اللي يربط ما يخرج من الانسان من الدبر فاذا كان العين غفلت ما يخرج منه فاذا غابت العين ديما بينا وبينو او باغماء او بجنون او بتخدير او بسكر لعملية فيها تخدير والا سكران والا مغمى عليه كل هذه الاشياء كلها تنقض الوضوء ولو كانت لحظة قليلة بالنسبة للاغماء وللسكر وللجنون والمسائل هذه والنوم يفصلون فيه الى اقسام النوم اذا كان ثقيل وطويل فهذا ينقض الوضوء بالاتفاق النوم الخفيف هو الذي لا ينقض الوضوء وخصوصا اذا كان قصيرا والفرق بين النوم القصير والنوم الثقيل النوم الخفيف والنوم الثقيل ان النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله او بما يحصل مسجد الكل هو محتوي هكذا وهو ينعس نايم فاذا احتلت حظته هكذا استيقظ هذا يسمى نوم خفيف من كان يمسك في شيء في يده ورقة ولا مسبحة ولا كذا وسقطت منه وعندما سقط منه شعر بها يسمى هذا نوم خفيف اه اذا كان ناس تحركوا حوله حركة خفيفة فانتبه واستيقظ فهذا يسمى نوم خفيف والديا على النوم الخفيف لا ينقض الوضوء بجميع انواعه سواء كان يعني من جلوسه كان انسان متكئ او مستلقي اذا كان نوم خفيف لا ينقض الوضوء في اول الوقت بل كان يؤخر بهم صلاة العشاء كان يقول لهم انه وقتها لولا نشق عليكم عندما يخرج اليهم وقد تأخر الوقت ويقول له ان ان اصحاب يعني اخذه بالنعاس وصارت رؤوسهم تخفق وهم ينتظرون الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم انها انه لوقتها لولا ان اشق عليكم فكانت دروس تخرج وهذا انسان جالس ورأسه يخفق وهو نائم يستيقظ وينام ويستيقظ وينام كانوا يصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله ويحدث منه هذا لا يجب الوضوء ذاك النوم الذي كن ثقيل بعين الانسان حتى تكلمه وانت بجنبه المرة الاولى لا يسمع منك. ممكن يسمعونك في مرة ثانية او الثالثة. فيسمع انه ثقيل ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة. اه الملامسة الثوب الثاني هو اللمس ولا يجعل او لمستم النساء واللمس ونام والراد منه حقيقة اللمس والعلماء اختلفوا فيه علماء المالكية يقولون اذا لبسوا ينقض نوب بشرط اما ان يقصد منا اللذة او يجد الانسان من اللذة واحد من اثنين مجرد اللمس الذي لم يقصد منه لذة ولوجد صاحب المولذة هذا لا ينقذ الله لماذا ولان لمس الله عز وجل جعله ناقضا لا لذاته وانما لما يؤدي اليه من الشهوة اللمس في حد ذاته وليس ناقضا وانما هو باتفاق العلم لما يؤدي اليه من الشهوة فاذا قصي السهو من بذل الامر فمعناه ان الشهادة الشهوة التي قدر بنا في نقض الوضوء وجدت او لم تقصد في بادئ الامر لكنه وجد في في نهاية الامر فايضا هي قد تحققت فما دام الشهوة التي هي الاساس التي بني عليها ان اللمس ناقض وضوء هي الفيصل في مسألة ما تكلم سينقض او لا ينقض اما اذا كان لمس صاحبه لا يشعر بشيء لم يقصد لذة ولم يجد لذة فهذا لا يسمى دمسا قالوا لان هناك فرق بين اللمس وبين المس اللمس ان صاحبه يتحسس شيء لغرض فيه آآ لكن المس وان يقع هكذا عرض ولذلك لا يقال اه لبس الحجر الحجر التقوهم ما يقالش هذا المس هذا يقال مسه لا تلمس شيء الا اذا اردت ان تختبره اذا اردت ان تختبر ولي امر في نعومته حرارة خشونته هذا يسمى لمس اما اذا لم تقصد شيء مجددا وضعت يدك عن شيء فهذا يسمى مس ولا يسمى لمس. والقرآن عبر باللمس فاللمس ذل لابد ان يكون اللي هو يعد ناقض من نواقض ينفق في قوله تعالى ولمس باللسان لابد ان يكون لغرض قالوا وليس هو الجماع لان بعض اهل العلم يرون في قوله تعالى ونمس النساء معناها كناية عن الجماع لان الله عز وجل يكني ولا يصرح كما ورد عن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اي العلم قالوا المالكية قالوا لا ليسوا لمس لان الله عز وجل ذكر الجماع قبل ذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضوا على سفى وجاء احدكم الغيث او لمستم النساء ولو كان او لمست النساء هو نفسه الجماع هو نفسه الجنابة لكان الجماع متكررا في الاية الواحدة مرتين وهذا بعيد عن اسلوب القرآن والتكرار هنا يعني بعيد عن اسلوب القرآن قال لما ذكر الجنابة والجماع في اول الاية مستبعد ان يكون في اخي لا يكر الجماع مرة اخرى بناء الاية اخي الاية على التأسيس اولى من يعني حل على التأكيد وتكرار المعنى السابق بعض العلم يقول اللمس وكنهى عن الجماع وبعض العلم يقول لمس كله ينقض وضوءه سورة من الصور سواء كان قصد من اللذة ولم تقصد منه اللذة وهي اللذة ولم العلماء الشافعي يقولون اللبس كله ناقض للوضوء علماء الحنفية يقول اللبس كله لا ينقض الوضوء ما استرجع شخص اخر لا ينقض الوضوء. ولذلك المرأة اذا وضعت صغيرها وغسلت عورته فلا ينتقض وضوءها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. بقول من مس ذكر غيره ان خلاف قول الشافعي الشافعي يقول اللمس كله ناقض والحديث يقول لمس لا ينقض وانما ينقض الجماع والمراد بالله مسح له كناية على الجماع وعلى من الحنابلة قريبا من تفصيل المالكية يقول اذا وجد الشهوة اللمس التي توجد معه الشهوة ينقض والذي لا توجد معه الشهوة لا ينقض بالنسبة للنمس حتى لو قصد ولم يجد ينقض الوضوء يعني. ايوه. هذه الزيادة نعم اذا اذا قصد الشهوة يعني هو اراد الغرض الذي هو منهي عنه وقرنه بالفعل وباللمس يعني باشر فينتقض الوضوء بقصده اللذة او بوجودها مع وجود اللمس هذا لا يناقض يعني ما استدلوا به من ان اللمس في حد ذاته ليس هو سببا يعني. لا لم يناقضه لان هو انت الذي قصد الشهوة قرن باللمس لولا لكن لو قصر شعرنا ايلامس لا شيء عليه. هو قصد لكن لم يجد. اي لكن موقع ذكر اللمس وهو قد وقع منه اللمس وقصد الشهوة فاقترب اللمس بقصد الشهوة. فالشهوة يعني مبيتة ما دام الشهوة مبيتة واقترنت باللمس هي كوجودها مع وجود اللمس لينقض هو لمس مقرون اما بقصد الشهوة او بوجودها لا اللي يقصد الشهوة تحصل اللذة بهذا القصد نفسها. قصد الشرف في حد ذاته هو نفسه شهوة كانها موجودة مم السكر الذي يذوب للعقل كله ينقض الوضوء اي شكر يغيب العقل فهو ناقض الوضوء حلال وحرامين. سواء كان حلالا او حراما لان مغيب العقل معناها ما عادش في سيطرة على ما يخرج من البلد وهذا ما فيش سيطرة يبقى النقد محتمل ولا يجوز للانسان ان يدخل الصلاة على غير يقين من الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يعني نومه لا ينقض الوضوء لان عائشة لما سألته صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني ان عيني تنام ولا ينام قلبي لكن سيد الناس اذا ناموا او غابوا عن الوعي باي سبب من الاسباب غاب عقلهم فيجب عليهم الوضوء اتركها من الذي يشعر صاحبه نعم؟ يشعر صاحبه ويعرف اه اذا اذا يشعر صاحبه لا لا اشكال لان هو سبب السكر هو غياب العقل هو سبب للحدث وليس حدثا واذا كان هو يعلم من خلال التجربة يعني يعلم ما يخرج منه ويعلم ما يدور حوله وما يحصل منه فلا يعد ناقضا. ها؟ ولقوله تعالى ولا تقربوا ايه اطلق هنا اطلق له به ان شاء الله لا وهذا السوق ما ينبغي للانسان ان يقبل على الصلاة وهو لان الصلاة حتى ولو كان لم يكن طافحا بمعنى كان يغيب ينسكان لا يخلو اما ان يكون سكران طافحا بمعنى لا يميز اه شيء واما ان يكون سكران يعي ويغيب يعي ويغيب لا ينبغي ان ان يقرب الصلاة لانه ربما تب ويريد ان يتقرب ربما بعد ان يقرأ القرآن يقول كلاما اخر فلا يوجد للسكن ان يقرب الصلاة. لعله يقصد انه شرب المسكر لكن لم يغب عقله بعد يعني الى هو اللي يشرب المسكر حد السترة يعني لا احدثكم ما دام وصل حد السكر يبقى الانسان دايما يبقى مثل انسان اللي هو اه لو تمثله بشخص يقود سيارة وهو سهران مدة طويلة سيدة احيانا تأتيه غفوة وهو لا يشعر. فاحيانا تلك الغفوة قد تؤديه في داهية السيارة اه تنقلب رأسه على عقب فهذا ايضا لما تأتيه الغفوة هديك القيمة وفي الصلاة قد يقول كلاما لا يليق بالصلاة فما دام وصل حد السكر وانه ربما يحث عليه ما يغيب عقله ولو للحظة قليلة لا يجوز له ان يقبل على صلاته. لا يعلم ما نقول لا يعلم ما يقول احيانا يعني مش دائما ها وفيه النوم النوم النوم ينصرف بانه لا يعلم قد يريد اي نعم هذا هو ورد الحديث انه يجب عليه ان يترك يعني نعم يصلي احدكم ليصلي احدكم نشاطه نشاطا ها آآ قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذتين. مم والمباشرة للجسد بالجسد للذة. اه يعني باشر الجسد جسده لمسه لان اللمس يكون باليد يعني. واحيانا ما يكونش اللمس باليد وانما الجسد يلتصق بالجسد لما يلتصق في زحمة ولا في طوابير ولا في طواف والا في كذا فاذا وجدت اللذة وقصرت اللذة ايضا ينطبق عليه هذا الحكم اقوى نفس حكم الملامسة يعني قصدة نفس حكم الملامسة يعني نعم لكن لو الانسان لم يلمس ولم يباشر جسد الجسد واحس باللذة واحس بالشهوة هكذا حتى لو حصل له انتشار او قيام العضو وكذا لا ينقض الوضوء ما دام لم يخرج منه شيء لا نقض وضوء والوضوء لا ينطق الا بما ذكر وقوع اللمس او المباشرة والقبلة للذة وكذلك القبلة للذة القبلة يفصلون فيها ان كانت القبلة للرحمة وللوداع فهذه ليس فيها وضوء وان كانت القبلة على الشفاه فانها يجب منها الوضوء مطلقا لانها مظنة الشهوة فهل يجب من الوضوء سواء اللذة او قصرت او لم توجد لانها في ذاتها هي مظنة الشهوة وان كانت القبلة على غير الشفاء فهذه اللي حكمها حكم اللمس ان قصدت منها اللذة تنقض قالوا هذا يرد عليه بما ذكره عائشة وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه ها لكن ليس هو محل يعني يملك اربه وهو صائم يعني لحتى بصفة عامة سواء صائم ولا بغير صائم يعني كلمة عامة يملك شهوته وآآ ما دام يملك شهوته فلا يحصل منه ما ينقض الوضوء من وجود الشهوة او مما يسبب في نقض وضوئه القبلة هذه تفصيلها ان كانت هي يعني مظنة الشهوة وهي قبلة على الشفاء فهذه ناقضة لانها مظنة الشهوة وفي غير عدمه الشفافية تخضع لاراية الشهوة ووجودها او غير ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب هذا في مو هي ومع انه مرسل بعض العلماء انهم في كلام لك حتى مع صحته ومع الاحتجاج به فهو هكذا رد عليه بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وايكم يملك ربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هذا يلزم انه لعل يعني الاستدلال بالحديث بان اذا اذا قبل الانسان وملك نفسه انه لا ينتقض وضوءه هذا حكم الشرع لا يكون حكما فرديا يعني ما يمكنش تطبيق الاحكام الشرعية بهذه الصورة يعني لن نجد لن نعد الشرع في هذا نقول ان هذه المسألة بالنسبة لفلان تكون حكمها كذا ولفلان يكون حكمها ذلك ما الحكم يكون للغالب؟ هيدي القاعدة الشرعية زي مثلا سفر يعني ما ظنت المشقة فكل من سافر يباح له ان يفطر لا يقال هذا تحصل له مشقة او من حصل له مشقة له ان يفطر ومن لم تحصل له مشقة لا يفطر لا يكون الحكم هكذا ولا من حكمه هو يبنى على الاغلب حكم يبنى عليه ما دام الغالب في الناس في المشقة فلا ينظر الى الشخص اللي هو مرفه ولا عنده قدرة على الفحص او مشقة ويقول لا لا اللي هو لا انت عندك حكم اخر يختلف و ليس لك ان تقصر او ومن مس الذكر اي ايضا مسجد ذكر يعني ناقل مقض الوضوء وهو ايضا من من الاسباب وليست من الاحداث لان المس قد يؤدي الى خروج شيء او الى وجود الشهوة ولولا ان يعبر الناس الفرج لان ايضا المرأة اذا مست فرجها وان كان في خلاف في الفقه المالكي لكن رأي الحديث بحيث بشرى بن صفوان اه اذا مس احدكم ذكر فليتوضأ وهو حديث صحيح والبخاري يقول هذا اصح ما ورد في هذا الباب ومن علماء من يرانا بمس الذكر لا ينقض الوضوء ويستدل بحديث طلق بن علي ان هو الا بضعة منك ولكن احاديث بشرى اصح وهو متأخر عن حديث طلق بن علي فحتى لو كان الاول يعني واضح الاستدلال فيكون متأخر الحكم المتأخر لانه اذا ورد حكمان عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة دائما يعمون الاخر فالاخر من احكام نفع النبي صلى الله عليه وسلم بالاحدث الاحدث يعملون بالاحدث فالاحدث وآآ حديث يدل على ان ورد في بعض الفاظه من مس فرجه فليتوضأ وهذا يعم الرجل والمرأة والامام المالكي يقول في مسجد ذكر بالاتفاق ينقض واذا مس الانسان بيده يعني بباطن يدي لان هذه هي اداة المس عادة اما اذا مسه بظاهر يدي او مسه به جزء اخر من يده فليسموا ولا يسمى عندهم مسا ولا ينقض الوضوء ومصر المرأة فرجة اختلفوا فيه قيل ينقض وقيل لا ينقض وقيل ينقض اذا هي عبر والطفت تحققت بذلك ووضعت اصبعها في المحلة الذي يثير الشهوة فهذه الحالة فقد ينتقض وضوءها في غير ذلك لا ينتقض. لكن الحديث عام حديث ورد بلفظ من مس فرجه فليتوضأ الناس مباشرة المس يكون مباشرة يعني مش على قماش مثلا اه ان يكون المسجد هذا متى يكون من غير حائل؟ من غير حائل ايوا بباطن يدي ومس فرج شخص اخر مسلك الغيب يخضع للمس بقاعية اللمس كان مسه بشهوة فينتفض وفي الصغير لا تتأتى هذه الشهوة لانه لا ينتقض الوضوء بمسجدك للصغير لكن لو مست امرأة ومس رجل او مس كذا فرج او ذكر رجل اخر فيطبق عليه حكم اللمس اذا كانت وجدت الشهوة وقصر الشهوة فينقض وضوءه اذا لم توجد فلا نقضى اما توضية المرأة لطفلها وبسط عورته فلا يقض الوضوء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فمس احدكم ذكر فيتوضأ كل من سئل الشخص نفسه نعم يستوي نعم يعني يستوي لان الحديث هكذا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ اي نعم. الملامسة اللي هي تنقض الوضوء بقصد الشهوة ووجود الشهوة فسواء كانت من رجل او من مرة او كانت من رجل لرجل كان من امرأة اللي امرأة كل الحكم واحد واختلف في مس المرأة في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء في ايجاد الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة لانها بدأ يتكلم على باب غسل الجنابة يعني الان انتقل من بموجبات الوضوء الى وجبات غسل البدن كله لغسل جنابة بدأ وهو خروج الماء الدافئ الخروج المليء ايش قال؟ ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة. اه الماء الدافئ وللذة. الماء الدافئ اللي هو وللذة بمعنى خرج باللذة يعني لم يخرج هكذا لمرض او خرج انسان ضربة واحدة على ضهرها ولا كلامها دفق باب المني فهذا لا يجب منه غسل خرج العلة قالوا ليس باقي لم يكن للشهوة ما الدفق اللي يجب الوضوء هو الذي يخرج باللذة المعتادة القهوة التي تصل قيمتها ويصيب الانسان بعدها الحذر والفتور هذا هو الماء الذي يجب منه الغسل لكن اذا خرج به صورة اخرى فلا يجب للغسل او امرأة انقطاع دم الحيض الحيض سواء كان خرج من رجل امرأة وهذا سواء كان خرج يقظة او مناما ايضا قد يكون باحتلام يعني يراه في النوم انه يجامعها فيجد الماء بعد ذلك فيجب عليه ان يغتسل. كذلك المرأة لو فعلت ذلك ورأت الماء بعد ذلك يجب ان تغتسل فاذا رأى انه يحتلم ولم يجد اثرا فلا يجب عليه غسل والجنابة كمان تجد تجب لخروج الماء الدافئ تجب ايضا بالجماع بالتقاء الختانين لان الغسل يجب اما بخروج الماء كما في حديث انما الماء من الماء وتجب بالتقاء الختامين بالايلاج بمغيب رأس الذكر في الفرج فهذا يجب الغسل سواء كان خرج مال او لم يخرج ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عن الرجل يكسل يعني يجامع فلا يخرج منه ماء يجب على الغسل قالت عشا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقل ختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان وجب الغسل لقاء الختامين مربية الايلاج ليش مراد هو الالتقاء الخارجي وانما مراد به العلاج كما ورد تفسيره في الحديث الاخر يعني ها اذا جاوز ايوا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فاذا الغسل يجب اما بخروج الماء بالشهوة من غير جماع او بجماع في اليقظة او في النوم من الرجل او المرأة او لم يخرج الماء الدافئ ولكن حصل جماع. التقى الختانان جاوز الختان الختان في هذه الحالة يجب الاسس هو ان خرج ماء او لم يخرج ماء او المرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس وكذلك يجب الغسل بانقطاع دم حيضة ايش؟ آآ دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس. ايه دم الحيضة بمعنى رأت الطهران تيجي على المرأة تغتسل عند انتهاء الحيض ادارات علامة الطور وعلامة الطهر قص البيضاء وهي ماء ابيض متل ماء الجير يخرج في اخر يوم من عادة المرأة بعد ان يخرج دم يخرج منها ماء ابيض هكذا كثير من النساء لهذه العلامة وهو عندما تراها تلك علامة طهر ولا يخلو منها دم بعد ذلك القصة البيضاء يجب عليها ان تغتسل بعض النساء علامة الطهر الامران يقص البيضة والجفوف يجف المحل ايش معنى يجف بمعنى المرأة اذا ادخلت كرسيف والقطن داخل فرجها لا يخرج مبتلى بشيء لا يخرج فيه اي لون يخرج نظيفا هذا معنى عدم الجفوف لان المرأة حتى في اثناء الدورة اذا ادخلت دورة احيانا لا ينزل ابن ادم تجد نفسها وتجد ملابسها ليس فيها دم يخرج لكن لو ادخل شيء يخرج ملونة اما بصفرة وبكدرة وبحمرة مع انه لم لم ينزل شيء انما اذا ادخلت القطنة واختبرت نفسها وجدتها القطنة هذه الملونة هذا علامة ودليل على ان علامة الطفل لم تأتي بعد حتى ولو لم ترى لمن ينزل لكن في اخر الايام اذا حست بالجفوف او اراد قصر البيضاء وضعت هذه القطنة وقررت نقية لا لون فيها هذه هي علامة هذا هو الجفوف اللي هو علامة الطهر عليها بعدها ان تغتسل وتصلي وكذلك بانقطاع اه دم النفاس والاستحاضة او الاستحاضة يعني لدم الاستحاضة ايضا اذا كان آآ المرأة لم تغتسل بنهاية الحيض يعني عادتها كما كنا نفرض ثلاثة عشر يوما ولا خمسة عشر يوما ولا وانتهى حيضه الثاني بيقين انتهت مدة حيضتها وتعلم ان ما زاد بعد ذلك هو استحاضة ولم تغتسل ولم تغتسل ثم توقفت ثم توافق توقف الأمير الاستحاضة فعليه ان تغطس لتوقف دم الاستحاضة افترضنا ان الوقت ليس وقت صلاة وهي لم تغتسل والا افترضنا تركت الصلاة متعمدة والا نسيتها ولا غفلت عليها ثم بعد ذلك توقف لهم الاستحاضة وهي لم تغتسل من دم الحيض فهل يجب عليها الاغتسال من ضمن الاستحاضة؟ لا يجب عليها العادة انا دم السحارة ليه يجيبون الغسل؟ لكن متى هذا اذا كانت المرأة المرأة في نهاية الحيض قد اغتسلت اما اذا كانت في نهاية الحيض لم تغتسل واستمر عليها دم الحيض بعدم الاستحاضة ولم يحصل لها غسل فيجب عليها قبل ان تصلي ان تغتسل من دم الاستحاضة لان ذلك هو غسل دم الحيض الذي تركته هي في اول الامر. لكن هذا تفريط منها يعني. هذا تفريط لكن واد هذا الحكم يعني كيف تخريج كلام المصنف هنا يقول يجب الاغتسال من دم الاستحاضة؟ الاصل من دم الاستحاضة لا يجب ان الغسل. نعم. لانه يندم منه الوضوء حتى الوضوء يندم الوضوء ندبر اذا كان ملازم للوقت فمحله اذاي لم تغتسل عند نهاية دم الحيض واستمرت بها الاستحاضة فعليها ان تغتسل في نهاية دم الاستحاضة ويسمى غوسا ان يقدم الاستحاضة في الواقع هو غسل لانقطاع دم الحيض الذي هو الذي هي اخرته لكن اذا كان اغتسلت عند نهاية دم الحيض ثم استمر ايضا بالاستحاضة فلا يجب عليها ان تغسل بعد ذلك الاستحاضة وجوبا بقي خمس دقائق على صلاة العشاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا