هكذا لكن هو الاصل انهم اه يجوزوا ها اه اه فقط يعني هاي اذا اضيف اليه يعني لا لا لا يتطهر به ابدا عندما يبقى سائلا. مم الدول ايه ايه وسخ فلا يتطاهر متى تحول نجاسة الى رماد يقول لا تطهره. على الرغم ان هي حرقتها النار لكن ما زال الرماد هو داخل في ضمن فلا تطايره. لكن اه تحول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل بدأ المؤلف رحمه الله يعدد في موجبات الغسل لاسباب التي توجب الغسل البدن كله موسى البدني كله وهي اولا يخرج الماء الدافئ باللذة المعتادة اذا خرج الدافق المني اللي عرفه فيما مضى لانه المال الذي يخرج عند الشهوة ماء فاتر رائحته كرائحة طلع النخل اذا خرج باللذة المعتادة فانه يجب منه غسل البدن كله اللي هو غسل الجنابة ربما يأتي بعد ذلك يذكر صفة الغسل لكن هنا نبين النتائج بهذا الوصل قلنا اذا لم يخرج من لندن المعتادة فلا يجب منه الا الوضوء مثل ما يخرج من السبيلين قل ما يخرج من السبيلين يجب منه الوضوء الحالات المعتادة الا الماء الدافئ اذا خرج بالشهوة فانه يجب منه الغسل سواء كان في اليقظة او في النوم سواء كان بفعل مثل ما ننكح يده وهذا نكاح اليد العلماء اكثرهم يمنعه ويحرمه ومنهم من يقول لا يجوز لعند الضرورة للمضطر فاذا اضطرع اليه الانسان عن الامام احمد يقول هو اخف من الزنا يعني كانه لا يرضى الا اذا كان الانسان ليس له خيار اما الزنا واما انكاح اليد فيقول انكاح اليد او لا لكن اكثر العلماء على منعه ولقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني غير هذين الامرين القرآن قال من ابتغى وراء ذلك غير هذين الامرين فاولئك هم العادون وصفهم بالعدوان آآ وكذلك اذا خرج في النوم بالاحتلام الاحتلال وخروج الماء في النائم يرى كأنه يجامع ويخرج بالماء فاذا وجد الماء عندما استيقظ وجد الماء يجب علينا حتى ولو لم يذكر احتداما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لما سألت لي ابن سليم لما سألته نعم اذا رأيت الماء يعني هل يجب على المرأة الغسل؟ قال نعم اذا رأت المال فرؤية الماء توجب الغسل ولو لم يذكر الانسان احتلال ولكن لم لو لم يجد الماوى شك هل احتلم او لا؟ لا يجب عليه الغسل اذا لم يرى الماء والامر التاني نغيب الحشفة وهو رأس الذكر نغيبها في اه ما يشتهى من القبل او الدبر اه سواء كانت بصفة جائزة مثل انسان يعني مع زوجته او بصفة ممنوعة نغيبها في الدبر او في هرم كل ذلك يوجب الغسل وسواء وقع معه انزال او لم يقع معه انزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بلفظ اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على انه لا يجب الغسل بمجرد الملاقاة وانما بالمجاوزة اي العلاج هو الذي يجب معه الغسل ليس مجرد الملاقاة لان الرواية الثانية فسرت الرواية الاولى آآ هذا العلاج حتى لو لم يكن معه انسان يجب معه الغسل. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل كذلك الطهر من دم الحيض ايضا هذا موجب ثالث اذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض اه اما بالجفوف او بالقصة البيضاء فانه يجب عليها ان تغتسل صفة الغسل كلها واحدة سواء كان من الجنابة او كان من انقطاع دم الحيض مم او الاستحاضة او النفاس وكذلك الاصطحاض والنفاس اذا كان لم يحصل غسل يعني من الحيض يعني الصحابة في ذاتها لا يجب انها غسل لو المرأة عندما انقطع عنها الحيض اغتسل وعلمت ان الدم الذي استرسل عليها بعد ذلك واذا مستحاضة فانه اذا انقطع لهم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت عنها انقطاع الحيض لا يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى لانقطاع يوم الاستحاض لكن كلامه هنا محمول على انها لم تغتسل من دم الحيض فاذا لم تغتسل من دم الحيض واتى بعده دم استحاضة متصل به هذا يجب عليها ان يجب عليها ان تغتسل من انقطاع دم الاستحاضة وكذلك دم النفاس يجب عليه ان تغتسل والنفاس سواء كانت ويعني الولادة في ذاتها كله يجب منها الغسل. سواء صحب خروج دم او لم يخرج لو نزل الولد حتى لو افترضنا ان امرأة ينزل منها دم نفاس على الاطلاق فيجب عليها الغسل بسبب الولادة واذا نزل بها الدم عليها ان تغتسل عند الطهر من دم النفاس الخلاف في مسألة فترة النفاس من النفاس دم النفاس وعلماء المالكية يرون ان اقسموا الدليل هي ستون يوما هكذا يقول مالك وفي بعض الروايات يقول يرجع فيه الى النساء اه يعني كانه اه يرى ان العادة تحكم في هذا بعض النساء تعلم ان الدم اذا استمر عليها اكثر من اربعين يوم تعرف ان هو ليس دم لنفاس وانما دام علة وفساد فاذا علمت ذلك لها ان تغتسل وتصلي. هذا معنى قوله يوجع فيه الى النساء. لكن مشهور في الفقه المالكي ان دم النفاس اقصاه ستون يوما. بعد ستين يوم يعدم علة وفساد. والمرأة تصلي وقبل اما قبل ذلك ما دام لم الطهر فانها لا تصلي اما اذا رأت الطهر حتى ولو بعد يوم واحد لو المرأة ولدت ونزل من الدم ثم رأت الطهرة ولو بعد يوم واحد فانها يجب عليها ان تغتسل وتصلي وغير المالكية منهم ما يرون اقصى مدة النفاس اربعون يوما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ومنهم من يتكلم فيه ومنهم من يرى انه صالح للاحتجاج جزاكم الله خيرا ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة يعني العلاج ومغيب الحشر والفرج يترتب عليه احكام كثيرة ليس وجوب الغسل فقط فذكر مجموعة من قالوا يوجب ستين حكما ومن الاشياء اللي يوجبها انه يوجب الحد يجب الحد بمعنى ان كيف نعرف اه الزنا؟ هل تحقق الزنا ولا ما تحقق اذا كان رجل اختلى بامرأة واستمتع بها هل نقيم عليه الحد؟ هكذا بمجرد ما نعلم انه اختلى بها واستمتع بها او فعل معها يعني ما هو ممنوع ومحرم. والا لا فيه شروط اقامة الحج. يبقى فيه شروط اللي هو الايلاج. لابد لابد من مغيب الحشفة رأس العضو في الفرج اذا تحقق هذا فيجب الحد اما ما دون ذلك فلا يجب ان حد وعلى ماذا يجب ان يقول سامحوه قال يجب انه التعزير اللي دون ما يوجب الحد من الاستمتاع المحرم وعقوبته تعزيرية لكن لا يقام الحد الا بتحقق الايلاج. هذا احد الاحكام التي آآ يوجبها الايلاج يوجب ويوجب الحد ويوجب الصداقة وكذلك الصداق المرأة قبل الدخول يجب لها نصف الصداق فهي دخل بها الزوج يجب لا صداقة كاملا والدخول ليوجب الصداق كاملا هو الايلاج يعني اذا حصل الايلاج اذا حصلت ومسألة فيها كلام يعني هناك من الخلوة في حد ذاتها توجب اتمام تتميم الصدر وآآ على انه لابد من الوطأ فلا يتمم الصداق الا بالعلاج الوطن ما دون العلاج لا تهتم لا تهتم به الصلاة ويحصن الزوجين ويحصن الزوجين يعني نعرف ان حد الزوج المحصن هو الرجم والعزم حده الجلد وكيف نفرق بين المحصن وغير المحصن ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها وحصل منه الزنا وحصل منها الزنا هل يقام عليها حد البكر وهو الجلد ولا يقام عليها حد الرجم على ان متزوجة قال ما دام لم يحصل علاج ولم يحصل دخول ولم يحصل وطأ البكر وذلك قال يتحقق به الاحصان. يعني الايلاج هو الذي يتحقق به الاحصان. ما دون ذلك ما زال حد وحد البكر ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وكذلك المرأة التي طلقت بالثلاث لا يحل لزوجها الاول ان يردها الا بعد ان تتزوج غيره لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره هذا النكاح هنا في الاية باتفاق اهل العلم المراد به او جمهورهم المراد به هو الوطن وليس هو العقل لان العلماء يختلفون في النكاح الوارد في القرآن هل المراد به العقد ولا المراد به الوضع اغلب ما ورد في القرآن من لفظ النكاح كل ما ورد به العقد لكن في مثل الاية هذه في هذه الاية المراد به الوتر فلا يحل الزوج الاول ان يرد مطلقها ذو بالثلاث اذا تزوجت اخرة دون ان يدخل بها لان النكاح لقوله تعالى آآ لا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيرها اي حتى يطأها الزوج الثاني فموضوع عقد الزوج الثاني عليها فلا يحلل لان القاعدة عندهم ان التحليل لا يتم الا باكمل الاشياء واتمها والتحريم يكون باقلها ولذلك قالوا من حلف ان يأكل رغيفا فلا يضر بايمينه الا اذا اكله كله ومن حلف الا يأكل رغيفا فانه يحنث باكل بعضه فالبر لا يكون الا باكمل الوجوه والتحريم يكون باقل الوجوه وذلك هنا تحليل مسألة الوطن بس ترد المطلقة للزوج الاول هذا تحليل ولا تحريم تحليل للاول لما كان تحليله ذلك لا يتم الا باكمل الشروط اذا كان يقال واكمل الشروط اللي هي في النكاح ان يصحب العقد وطؤ من الصبر والدخول فهذا من جملة اذا الاحكام التي تترتب على العلاج وهو حل المطلقة ثلاثا لا يتم الا بالوطء ويفسد الحج ويفسد الصوم ولذلك صوم الحج كما هو معلوم يفسد بالانزال بالشهوة ويفسد كذلك بالايلاج ليتعمد اخراج الماء الدافق بالشهوة يفسد حجه وكذلك لو حصل منه ايلاج ولو لم يحصل منه برج الماء فانه يفسد حجه الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو كل ما يتعلق بالكلام مع النساء في امور الشهوة فهو مبني في الحج لكن اذا حصل معه اتمام الشهوة وهو الوطء والعلاج فان الحج يفسد واذا فسد يجب اتمامه فاسدا ثم بعد ذلك يجب قضاؤه الحج له العبادة الوحيدة التي لا يمكن للانسان ان يتخلص منها الا باتمامها. لا يستطيع ان يرفضها حتى لو افسدها يقال له لابد ان تكملها فاسدا ضلالة وافساد الانسان يستطيع ان يخرج منها الصوم لو ان يخرج منا اي عبادة يستطيع ان يتخلص منها الوضوء لكن الحج لو افسده فيقال له افسادك ايا لا يخلصك منه بل لابد ان تكمله فاسدا الى اخره ثم بعد ذلك عليك ان تقضي ذلك الفاسق واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت القصة البيضة والقصة هذه هي ماء ابيض كماء الجير هذا علامته يعني لما المرأة في اخر ايام الحيض وهي تعرف وهذا امر يعرفه النساء في اخر ايام الحج ينزل منها ماء هو مثل ما الجيل يعني ماء الجيل لما انت اه تضع فيه من الجير في الماء. الماء يبقى هو يميل الى البياض يليق بياضا مثل بياض اللبن ولكنه يميل اليه فيه شيء من البياض يعني شبه بياض فاذا خرج هذا الماء هذا ليسمى القصة هذا علامة الطغاة وكذلك بعض النساء ما يخرج من هذا الماء الابيض يعني ما لم ينزل من هذا الماء لا يقال لك يقال لها انك لم تطهري لها في علامة اخرى قد يكون بعض النساء لا يأتيها القص البيضة وانما ترى الجفوف يعني جفاف المحل المحل اذا كان جاف اذا آآ عملت الكرسي او القطن وخرج نقيا نظيفا ليس فيه لون لا صفرة ولا كدرة ولا حمرة تلك علامة الطهر. لكن لو خرجت الكرصف لو خرج يعني فيه اي لون من الوان المغيرة له اما بقدرة ولا بحمرة ولا قدرة لانه بني سفرة لون اصفر حمرة لون دم سواء كان دم يعني احمر قاني او دم خفيف كل ذلك يعد اه حيض والمرأة لا تسمى طهرت واذا كان النساء يبعثن قرص في عائشة رضي الله عنها يرينا اه الطهر فتخبرهم بذلك ترسب فيه الصفرة والحمرة والكدرة كما ورد في حديث الموطأ ويكفي يعني احدى العلامتين حتى لو كانت اه تأتيها العلم يعني تكفي لكن القصة هي ابلغ القصة في الطور هي ابلغ ومن اعتادت العلامتين عليها ان تنتظر العلامتين وما اعتادت واحدة منهم لا تكتفي بها واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او يومين او ساعتين. اذا طالت مكانها يعني في الوقت من حين ما تراه تعد طاهرا. لا تنتظر وقتنا خرج معنا مكانها ولا ليبين ان للمرض فيما يتعلق بالصوم هذايا قد يكون وقت الصلاة يعني يبقى متسع لا اشكال في ذلك لكن احيانا في الصوم يعني اذا اردت هذا قبل الفجر ولو بلحظة صارت طاهرة وطاهر وعليه ان تجد الصوم صومها صحيح. لما كان من حين ما ترى البيضاء او الجفوف ولو قبل الفجر بلحظة واحدة فصيامه عليها ان تنتهي الصيام وتصوم لكن اذا كان وجد آآ لم ترى شيء من علامات الطهر وهي حائض بعد اذان الفجر وطهرت بعد الفجر ولو بدقائق صومه لا يجوز لان القوم لا بد ان شرطه الطهر قبل دخول وقته. اما اذا دخل الوقت وطهرت بعد دخول الوقت فلا فائدة في ذلك اليوم لا لا يحل لها الصوم فيه ومن تطهرت قبل الفجر لكن اخرت الغسلة لا يضر الغسل يعني سواء من الجنابة وكان من الحيض اذا كان الرجل الاجنب في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح وكان ذلك يعني كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون منه ذلك كان يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح من فعل ذلك صومه صحيح وكذلك المرأة لو رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد نوت الصوم ولم تغتسل الا بعد الفجر فصومها صحيح ايضا ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت يعني اذا كان بعد رآة الطهر رأت كدرة ولا حمرة ولا صفرة ان كان شيئا قليلا فهذا يعني تعد ما يسمى في المسألة فيها رأيان للمالكية ومذهب الموطى آآ انها آآ عليها ان تصوم وتصلي ويسميه العلماء الترية يعني بعد ما الطهر حيال في اليوم التاني من الطهر او التالت من الطهر ترى اثر دم قليل جدا ينزل مرة احيانا واحيانا مرتين ثم ينقطع ليستمر هذا يسمونه الترية هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث الموطأ قلنا لا نعد الصفرة والحمرة بعد الطهر شيئا عائشة رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة والحمرة بعد الطهر شيئين لا يعتدون بها في المدونة رواتب القاسم والذي ذكره الان يعني عليها ان تتوقف عن الصلاة اذا رأت الدم بعد الطهر عليها ان تتوقف حتى يتوقف الدم ثم تغسل مرة اخرى بعد ذلك والمسألة فيها رأيان ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا يعني عندما يأتي دم لعدة ايام ليوم او يومين او ثلاثة بعد الطهر هل هذا الدم يعد حيضا مستقلا والا هو تتميمه للحيض الاول قال يعد تتميما للحيض الاول طيب ما الفائدة من هذا لاعتبار انه تكريم الحيض الاول وليس حيض هل له من اثر؟ هل له من فائدة فقهية قال نعم لاننا عندما نقول مثلا المعتدة يجب عليها ان فاعتد بثلاثة قروض عنها الطهر والطهر يسقط والطهر يسبقه حيض فاذا قلنا ان الحيض انتهت برؤية القصة البيضاء معنى هذه الحيضة وبعد هيك لما طهرت في يوم معناه هذا طهر تستطيع ان تعده في العدة. نعم فاذا عاودها الدون بعد يومين وثلاثة يكون هذا حيض ثاني واذا طهرتك وهذا الحيض الثاني فهو نبه وقال كله يعد حيضة واحدة في العدة وفي الاستبراء. بمعنى هذا الدم الذي عاودها بعد ان رأت الطهر لا يعد حيضة مستقلة مؤتنفة وانما هو تتميم للحيض الاول. فلا تعده في عندما تريد ان تعتد او تستبريأ لا تعده الا حيضة واحدة قال حتى ينفصل بين الدمين مقدار من الايام هو ذكر هنا ثمانية وعشرة ايام هذه رواية لعلماء المالكية لكن عندهم لا يعد الدم الثاني حيضا الا اذا انفصل بخمسة عشر يوما. اذا كان بين الدمين خمسة عشر يوما يكون ما بعده حيض يكون ما بعده حيض جديد اما اذا عاود الدم قبل خمسة عشر يوما فيعد ضمن الحيض الاول تم ملفق المرأة ليحصلن يعني تنتهي حيضتها وترى الطهر ثم يعاودها دم يستمر فتسمى ملفقة لافق ايام الدم بحيث حتى تكمل آآ عدد المدة المعتادة لها وتصطدم بثلاثة ايام وبعد الاستضافة بعد ذلك ما يأتي يكون دمى علة وفساد لكن المشهور هو ان اقل الطهر خمسة عشر يوما قال له طور خمسة عشر يوما واكثر الحيض خمسة عشر يوما عندما قل الحيض بالعبادة ولو نفقة واحدة يعني يمنع المرأة من الصلاة ويرشد عليها الصوم العبادة ولو دفقة واحدة ولو دفع واحدة ثم انقطع فسد الصوت. هذا اقل الحيض في العبادة واقله في في العادة اللي هو في العدة اقل الحيض اقل ما يمكن تسميه المرأة حيضة عندما تريد ان تعتد هو يوم بعض يوم. لابد ان يستمر الدم يوم بعض يوم بحيث تعد هذه حيضة وتعتد بها في الاستبراء اما في العبادة فانه يفسد تفسد بمجرد دفعة واحدة هذا اقل الحيض. واكثر الحيض خمسة عشر يوما اذا استمر الدم الى ان وصل خمستاشر يوما شو معنى اكثر من خمستاشر يوما معنا؟ ما زاد بعد ذلك لا يسمى حيضا وانما يسمى دم علة وفساد واستحاضة عليها ان تصلي وتصوم وتوطى وآآ لا لا يعتد به والطهر اقل خمسة عشر يوما بمعنى اقل خمسة عشر يوما يعني اذا كان حصل طهر بين الدمين اقل من خمسة عشر يوما فلا يعد الدم التالي حيضا جديدا وانما يعد تتميما للاول هذا معنى اقل الطور خمسة وعشرين لكن لو عاود الدم بعد خمسة عشر يوما فهذا يسمى حيضا جديدا هذا هو اقل الطهر. واكثر الطهر لا حد له اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حظ له لا حد له تبقى المرأة طاهر حتى شهر تلاتة اربعة خمسة ستة كله اه لا يقادر لا يعني يعني لا يخرم طهرا طول مدة لا بخلاف الحيض اذا تجاوز خمسة عشر يوما. والدليل عندهم على ان الطهر الحيض اكثره خمسة عشر يوما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرة ان اه تبقى شطر دهرها لا تصلي اه جاله الشطر هذا والنصف فهذا يدل على ان اقصى مدة في الحيض هي اه خمسة عشر يوما اللي هي نصف الشهر نصف الشهر تكون حائض والنصف الاخر تكون مستحاضة تصلي اتفضل اتفضل بعض المذاهب اقل الدم نعم ويعتبرون يعني انها تصلي الصبح آآ يعني اللي عنده سنة تصوم يعني امهم يقولون بان اقل لم او بعض يوم لو كان مثلا مرأة اقل من ذلك او تصلي في على رأي المذاهب الاخرى اه كانوا لا يعتدون به اذا كان هو اقل من لم يستمر يعني بمعنى نزل نفقة واحدة قد لا يسمى حيضا الان تصلي وصيامها صحيح وتصوم صيامها صحيح لكن الملكية يقول اذا خرج من الدم ولا دفعة واحدة فقد فسد صومها بعد حتى لو ارادت الطهر حتى لو الظهر بعد الدفعة فصومها لكن فيما يتعلق بالصلاة اذا قرأ دفعة واحدة فتعد حائضا لكن لو اراد الطهر بعد هذه الدفعة الصلاة ما زال مستمر عليها ان تصليها ولعله لا معارضته يعني هو اذا خرج الدم دفقة تحتاج الى انتظار علامة الطهر. فبعض اليوم يتحصن يعني هو حتى بمسألة اقل الطهر يعني هل هل يعني لعلهم يخضع هذا الى النساء يعني حتى لو عرفت المرأة بان هذا الدم يعني بالاعراض وكذا انه دم حيض جديد يعني اشرت الى ان اقل مدة الظهر هي خمسطاشر يوم لو حصل قبل ذلك فلا تعتدوا به لكن لو احست باعراض الدورة الجديدة يعني هل يعني الا يخضع هذا لاعادة للنساء او كذا كما لا هو المشهورة ان لابد الفصل بين الدمين خمسة عشر يوما. هذه لان هذه قاعدة مطردة يعني القاعدة يمكن الاعتماد عليها فالمرأة تستطيع تتخذ نفسها وضع يعني محقق مؤكد فلما يعودها الدم مرة ولا تيم مثلا بعد ان تنقضي دورتها تطهر يوم يأتي دم يوم مثلا ثم ينقطع ثم يجد بعد يوم اخر بعد يومين بعد ثلاثة لما نقول اقل الطور خمسطعشر يوم وتبقى المسألة قاعدة واضحة لكن عندما نكلها الى نفسها نقول لها هل انت يعني اه ترين ان الدم الذي تجدد هو عليه علامة الحيض وليس هذا كثير ما يقع فيه الخلط والنساء ان تتميز وتبقى الامر بالنسبة فعندما يكون مقنن مدة معينة اه اللي هو الفاصل اذا كان الفاصل تقريبا خمسة عشر يوما فكله ينضم الى الدورة الاولى ما لم يتجاوز المدة المعتادة متاحها مع الاستظهار فيتجاوزه بعد ذلك ايضا قاعدة تصير مضطردة واضحة بالنسبة لها. لان هذا من اكثر الاشياء اللي تحتار فيه النساء مهما كان يعني خبرتهم هو مسألة اضطراب الحيض. ولذلك مسائل الحيض من اعقل الامور وحتى عند العلماء والفقهاء والقدامى وهناك من الف فيها تأليف طويلة ومجلدات كثيرة جدا والخلاف فيها بين في المذاهب خلاف واسع وطويل لان يخضع للاجتهاد وكثير منا يعني النصوص فيه قليلة وتحدث للنسيان اشياء لا تجد لها نصوص واضحة وذلك يوم يكون محل اجتهاد والاجتهاد فيه واسع اختلاف النساء فيه ايضا واسع ومن اكثر الاشياء اللي تحتار فيها المرأة ويحتار فيها حتى المفتي اه كيف يحل وذلك لا بد ان من تقنين اه يعني شيء ثابت بيكون يكون المرأة واضح بالنسبة اليه بحيث لا تضطرب ولا تبقى هي مترددة لا تعلم نفسها لا هي حائضة هي مستحاضة فعندما نحدد هذا بالايام نقول قبل الظهر خمسة عشر يوما معناه الدم الذي يجوز قبل يأتي قبل خمسة عشر يوما ان تضم هذه الدورة الاولى فاذا وصلت عادة تلفق ايام الدم فقط هاي تسمى ملفقة بمئة الف قيام بالدم فقط فاذا وصلت الايام بدل جاها الدم خمسة ايام ثم طاهرت علامة رأت علامة الطهر وعاودها بعد يوم اخر دم اخر يقال له ضميه للاول لان الفاصل بين الدمين ليس خمسة عشر يوما ليس هو قبل الظهر طيب آآ تضم الى متى تضم؟ غفر جاء بعد ذلك بعد يومين مرة اخرى وبعد ثلاث ايام مرة اخرى. الى متى الظهر؟ يقال لها يقال لها كم عادتك انت في السابق؟ تقول عادتي مدة سبعة ايام اه يقال لها لفقي الايام الاولى لفقي معها يومين اخرين من ايام الدم لا من ايام الطهر لا تعد ايام الطهر ولكن عدي اه قيام الدم فقط فاذا وصلت لسبعة ايام تكوني قد اكملت عادتك فاذا انت ما زال ايضا عمرك مش واضح وما تعرفيش انه دم حيض واستحاضة يقال لها واضيفي ثلاثة ايام اخرى لفقيها لعادتك سبعة ايام تسمى الاستظهار فاذا لفقت ثلاثة ايام اخرى وطهرت انتهت المسألة فاذا عودها ايضا مع ذلك حتى بعد ثلاثة ايام يقولها هذا الدم الزائد بعد للاستظهار بثلاثة ايام عديدة من استحالة استحاضة واغتسلي وصلي وتكون عادتك في المرة القادمة اصبحت كم عشرة صارت عشرة ايام ايضا تستمر بالصورة نفسها الاولى اذا انتهى قبل عشرة ايام فبها اذا لم ينتهي تلفق اه حتى باستبهال ثلاثة ايام اخرى الى ان يصل تصل الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. فاذا انتهت وصل الى خمسة عشر يوم بعد ذلك ما زاد على هذه المدة كله يعد دم استحاضة طيب الخلاف في مسألة اقل الطهر بين الثمانية والخمسة عشر يوم آآ وهذا ايضا خلاف المذهب موجود هناك من اعلاننا كما قلت لك خلاف واسع في مسألة الحيض وحتى في ما يصلح الماء يعني تغير الماء بما يصلحه لا يضره ولا يعني يعني اذا الماء المضاف اليه الزهر او كذا ايضا هذا الماء الذي يضاف اليه الزهر لا هذا لا يصلح المألم بالاخرى الاحنافة هونة عشرة ايام مقتل الحيض لذلك ربما الطهر وغيرهما يختلفون في اقل الطرق وفي اكثره اختلافا كبيرا واسع وحتى ائتلاف مروي عن الصحابة وما روي عن التابعين اي مسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص ليس فيها قلة طهر وفي اكثره نص من الشارع اذا حبيت السؤال عليه اللي هو من اين جاء التشهير لخمسة عشر يوم اذا كان ابن ابي زيد اتذكر الثمانية والعشرة يعني؟ خمسة وعشرة كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر ظهري لا تصلي. له سؤال في المذهب يعني التشهير. نعم؟ ذكرتم ان المشهور وخمستاش هذا المشهور في المدونة خمسطعشر يوما. اه اقصد من اين جاء ابن ابي زيد بالثمانية وعشرة يعني؟ ابي زيد كثيرا ما يختار اقوال غير اللي شهرها خليل واللي هي ظاهر المدونة. كثير ما يخترق والاخرى ياخذ ابن حبيب ويحتاج اما ما تغير لونه وطعمه وريحه فكلهم يتفقون على انه لا تجوز لا يجوز استعماله ولا تجوز الطهارة به تقتل الجراثيم اه هذه المواد طبعا ايه نعم هذا هو يتكلم عيلان فهو ليس كل مغير يفسد الماء كثير من يقول حتى ان عند اصطلاح عندما يقول قال بعض العلماء تجد ربما تصادرك في الرسالة كثيرا فهو يشير الى ابن حبيب في الغالب يعني فيأخذ في اقوال ابن حبيبة ويأخذ بالرواية الاخرى المروية في المذهب ولا يقتصر لان هو صاحب النوادر والزيادات فالزيادات كلها موجودة عنده فيختار منها جزاكم الله خيرا نعم قال ثلاثة ايام اقل اقل حاجة ثلاثة ايام يعني مع بداية لها ان تصوم اذا ما بقي الثلاثة ايام يعني لا يعتد به اي نعم الخلاف واسع في موضوع الحي لان خلاف طويل ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوتر باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر. ان وجب عليه الطهر المصلي يناجي ربه بعدها يجوز وحديث جزء من حديث ان المصلي اذا قام الى صلاته فانه يناجي ربه ولا يلتفت ولا يبزق في قبلته معنى الحديث عن مؤرخ البخاري وآآ يجوز اللفظ بعضه لفظ الحديث ونصلي منهج ربه ومعنى يناجي ربه معناه عليه ان يتأهب لذلك لان الذي يريد ان يقف امام ربه ويناجيه لابد ان يكون على اكمل الوجوه وعلى احسنها من الطاعات لا يكون متسخا وذلك شرعت شرع الغسل وشرع الوضوء وسرعة الطهارة بانواعها من اجل الاستعداد للصلاة فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من من سبخة او حمأة او او نحوه. هو يتكلم يتكلم الان على اقسام المياه التي تجوز بها الطهارة عندهم ثلاثة اقسام ماء طاهر مطهر ويسمى طهور وهذا هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه لا بشيء نجس ولا بشيء طاهر هذا يسمى الماء المطلق اذا اطلق لفظ ماء فينصرف عليه لما يقال الامام المطلق معنى اذا اطلق لفظ ماء ينصرف اليه يقول ائتني بماء لما تقول لشخص ائتني بماء معناه ينبغي ان يأتيك بهذا الماء اخيرا لما تقول له ائتني بماء ورد ولا ماء زهر ولا كذا لابد ان تقيده فهذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد الماء المطلق هذا هو الذي يصلح للعادة وللعبادة. يعني يصلح للعادة بمعنى للشرب وللطبخ المال اليومي ويصلح للعبادة بمعنى يصلح للوضوء ويصلح للغسل هناك معه اخر متغير والتغير قد يكون بشيء نجس وقد يكون بشيء طاهر فالمال الذي تغير بشيء نجس هذا يسمى ماء نجس لهو طاهر ولا هو طهور لا هو طويل ولا هو طاهر فرق بين الطاهر والطهورة ان الطهور يجوز استعماله في الوضوء ويريد استعماله في الاكل والشرب والطاهر يجوز استعماله في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادة في الوضوء وفي الغسل فالذي تغير بنجس لا يعد طاهرا ولا طهورا. لا يجوز استعماله لا في العادة ولا في العبادة اما ما تغير بشيء طاهر بمعنى ما وقع فيه شي زيت وقع فيه سمن وقع فيه اي شيء غيره خل وارد الى اخره فهذا يسمى ماء طاهرا لا طهورا بمعنى يجوز لك ان تستعمله في العادات وفي الاكل وفي الشرب ولكن لا يجوز لك ان تستعمله في العبادات فهناك نوع مطلق يجوز الشمال في العادة وفي العبادة وهناك ماء طاهر يجوز استعماله في العادة والاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات. وهناك ماء يعني آآ نجس لا يجوز استعماله لا في هذا ولا في هذا وآآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الماء ظاهر لا ينجسه شيء في بعض الروايات الا ما غير لونه او طعمه او ريحه هذه الزيادة الا ما هي لون وطعمه وريحه هي من حيث السنة الضعيفة لكن اجمع عليه اهل العلم متفق عليها لان هناك بعض الاحاديث يعني ضحت بالعمل بها باتفاق اهل العلم عليها قال لا دليل لها سندا من حيث صنع الحديثية يصلح للاحتجاج لكن قواها وسندها هو عمل العلماء واتفاقهم عليها الحديث اذا اتفق عليه العلم واتفقوا على العمل به يعني هذا صار يعني سندا له فهذه الماء الذي آآ اللي هو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باتفاق العلم هو الذي يصح بتصح به الطهارة فاذا كان المغير الماء مما يصلح به الماء يضع تضع شيء في المال يصلحه فهذا لا يسمى مغيرا يفسد المفسدا للماء وكذلك ما تغير بمقر ما وبممر ما يعني انه باقي في مكان مدة طويلة يتغير بسبب بقائه وموته في ذلك المكان ايضا لا يضر يعمل طحالب يعمل اي شيء فهذا ايضا لا يضر الصدأ ها الصدع احيانا الصدأ قد كتبت وقال ما في مكان من حديد او مواسير او كذا يبقى هو ليه طعم المواسير. هذا لا يؤثر ما تغير بمكان اللي موجود فيه ولا بممر المال الذي يمر منا واذا تغير بشيء يصلحه ولا ينفك عنه غالبا ان يصعب الاعتراز منا مثل ما ليبقى جاري ويقع في اوراق الشجر ويقع فيه العود ويقع فيه اشياء لا ما يمكنش الاحتراز منها. هذا كله معفو عنه لان الله عز وجل ما جعل على المسلمين ما جعل عليكم في الدين من حرج الذي يمر هو التغير بالاشياء الطارئة على المال يطرأ على شيء يضاف اليه لا لاصلاحه وانما تضع فيه في زيت تضع فيه تقع فيه نجاسة اه تضع فيه شيء من الاشياء اللي هي يعني تفسد الماء يختلط اه نفط يختلط بزيت يختلط بشيء اه فهذا يفسده لكن الاشياء اللي تبقى مما كان بسبب بقاء الماء في مكانها وفي ممره او بما يصلحه فهذه لا تضر ولا تؤثر وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسة طائر مطهر هذا نص على الطاهر وعلى المطهر لان هذه الاشياء كلها ماء الابار كله طاهر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم وشرب منها وكذلك مياه العيون ومياه البحر سئل عن ماء البحر حين نركب البحر ليس معنا من الماء الا القليل افاستطهر به قال صلى الله عليه وسلم هو آآ الطهور ماؤه الحل ميتته فبين لهم حكما استعمال الماء بقاعدة واسعة ايضا لانهم سألوه عن حالة الاضطرار يعني قالوا ليس لنا مع الا القليل من الماء فهل نتطهر بماء البحر لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لحمل الجواب على الضرورة فقط مع لما الانسان ما يكونش عنده الا في قليل من الماء يمكن ان يتوضأ من البحر اما لما يكون عنده ماء كثير فمعناه لو قال نعم معناه لا يجوز استعمال ماء البحر لكن صلى الله عليه وسلم اجاب بقاعدة عامة وقال هو الطهور ما هو الحل ما تدري يعني سواء كان في الضرورة ولا في غير الضرورة واضاف حكما اخر وهو ان ميتة البحر تخالف ميتة البرد فهي حلال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او زوال نجاسة يعني اذا تغير بشيء طاهر كما قلنا تغير بعجين ولا بزيت ولا باي وهي الاخر فهذا يخرجه عن الطهورية يبقيه طالب ما لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العبادة اي هذا المعيار لغير وحي من هذه الاشياء. يعني ليس شرط الثلاثة اذا تغير اللون فقط مالك يصير غير صالح غير الطعام فقط يصير غير صالح قضية الريح فقط يصير غير صالح واحيانا بزيادة الكلور قد تتغير رائحته او تتغير طعمه لكن لابد منه للماء. اي ما يصلح كله لا يضر هو الكلوريدوفيه بمعنى انه خوفا الماء يصيب الانسان منه ضرر. نعم ولكن الزاوية اضافة اليه يعني ليطيب الماء فلو كان ايضا من مصلحات ما يعني لا مصلحة بمعنى للتشهي يعني بحيث يكون مستطاب غير الاصلاح بمعنى خوف الضرر منا لقتل الجراثيم ويختلف الامر. مم. لانه لو كان مع ذلك كل ما يعني متغير بشيء تشتهي النفس بعد ذلك كل ما تسأل بعد ذلك ان تتوضأ حتى بالمرق يعني ها؟ الماء الغازي اذا كان هو مضاف لا شيء آآ يغير لونه ولا طعمه لا يجوز يعني لانه هذا ليس مما يصلح بمعنى لعلاج الماء هذا شيء يرضى ان يضع التشهي كما قلنا كما تضيف مثلا عسل لتستسيغ الماء وتضيف يعني زهر وتضيف اي شيء اخر او تضيف خل مثلا مم هو نادر اذا كان حدنا متخصص لكن هو عبارة عن ماء عادي ويضاف اليه الغاز يعني فقط اذا قالت هذا يغير اللون واقام عليه اذا كان يغير يخضع للقاعدة لكن مثلا الاحداث في الموضوع هذا سهل يعني عندهم يعني تغير بالاشياء الطاهرة كلها ولا يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بماء الزهر بماء اللي متغيرة يعني عندهم لي قيود حتى وليس هو من مطلق ايه لا اشكال فيها لانه اول حاجة هي المال المال اه المطر حتى لو كان نزل بانتقاء نفسه او معالجة زرع الصحب هو نوع واحد لا يريد ان يفرق بين الماءين ولذلك هو يعني غير متغير حتى لو تغير يكون متغير بمقره وبممره يعني زي ماء البير مثلا لو كان ختم البير ما وجدتها متغير لان من مدة كثيرة ما اخدوش منا ماء والا ماء ماجن يعني آآ ما في مراكب لمدة طويلة وان تستخرج من الماء وجدت متغير لا يضر هذا التغير يكون يعني بشيء اه بمقر ما ولا بممره والا بما يصلحه من الفساد هذا لا يضر زوال النجاسة مم اذا ما تغير بنجاسة دوره اه لازالة الاستعمال لازالة النجاسة لا ايضا لا يجوز لان النجاسة لازالة النجاسة هي ايضا عبادة فلابد وتسمى طهارة لانها الطهارة هي طهارة تحدثت وطهارة خبثت. الطهارة انا اعاني قالت حدث وصارت خبث بعض الحالات اللي هي الوضوء والغسل تقعد خبث اللي هي ازالة النجاسة والطالب بجميع انواعها لابد ان تكون بالماء المطلق لابد ان تكون بالماء المطلق اللي هو لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه المنظفات يجب ان تزال هو النجاسة بالماء المطلق ثم بعد ذلك يستعمل المنظفات او لو استعملت انت الموظفات ثم استعملت الماء المطلق لا حرج عليك لكن لابد من استعمال الماء المطلق في عندما توجد مثلا تغسل ثوب في نجاسة ينبغي ان يغسل بالماء المطلق اولا او بعد ان تزال نجاسة حتى ولو ازلت انت معالجات كيماوية لابد ان تغسلها بعد ذلك بالماء المطلق لا بد ان الغرض لابد ان يستعمل ماء مطلق فاذا استعمل ماء مطلق يرتفع لان ايه؟ لان هي النجاسة لما لما تزيلها بما متغير تزول عينه ويبقى حكمها وباقي يسمى فالحكم لابد ان تزيله بماء مطلق لا ادري هل يستعمل فيه ماء ولا هو هو فيه كلور ايضا في كلور ويستعمل هو هو النجاسة او الطهارة التطهير لا يكون الا بالماء عند المالكية لا يكون الا بالمال لا يكون بشيء اخر لا يكون بالتجفيف ولا يكون بالشمس ولا يكون لا يكون بالنار الا في مسائل مستثناة متل اه شوي الرؤوس ليبقى بها يكون بها الدم والكذا فتطهرها النار لكن القاعدة ان الطهارة بصفة عامة لا تكون الا بالماء سواء كان الطهارة من الثوب ولا من البدن ولا فاذا كان الغسيل الجاف يعني هو بخار ماء قد يكون يدخل في هذا الباب لكن اذا كان هو بخار ما فيش بخار ولا بخار هو مصحوب مواد كيمياوية هي التي تؤثر وبعد هيك ما فيش رسم بالماء انه لا يزيل حكم يزيل عينها ولا يزيل حكمها وما كان من الثياب التي لا تتحمل الغسل بالماء واصابتها النجاسة كيف يصنع بها صاحبها ان يلغي الصلاة فيها يعني بعض الثياب يعني؟ لا وعلى الاقل المكان اللي فيه نجاسة عليه ان يطهره بالماء مش لازم يغسل الثوب كله وربما غسل الثوب كله قد يكون يفسده فاذا كان هي بقعة فيها نجاسة وهذه لابد ان ينزلها بالماء لا يزال حكم النجاسة من غير الماء الا يكفي يا سيدي بالمسح؟ لا المسح ما يكفيش لا بد ان افاضة الماء عليها لان المطلوب هو الغسل وليس من المساحة آآ المطلوب في في ازالة النجاسة هو آآ افاضة الماء حتى يخرج تخرج التوبة والعصارة ليس فيها اثر لا لون ولا طعم ولا ريح هذا هو هذا هو مصطلح الغسل وذلك لما بال الاعرابي في المسجد المسجد فقال افيقوا عليه دنوبا من ماء فقط يعني اضربوه بالماء صبوا عليه ماء كثير حتى غابت النبي واختفت واختفت عينه واختفى اثرها لا تطهر الا باختفائها اما اذا كان مجردا آآ يزال آآ لونها هكذا بمسح وكذا تبقى اثارها ورائحتها عندما يكون التوب فيه نجاسة وتمسحه مسحا فحتى لو ازيلت عن النجاسة رائحتها تبقى فلابد ان تزال يعني اثر النجاسة لا يبقى لا لون ولا ريحة ولا ها شكله ولا عينه في المكان. لكن احيانا يبقى الاثر يعني بعد الغسل الانسان اذا كان هو يتعذر يعني تتعدى نزاتهم مثل الدم مثلا الدم ذكروا انه اذا كان المرأة اصاب ثوبها دم دم الحيض وغسلته حتى يعني خرجت العصارة نظيفة ولكن بقي لون الدم في المكان لا يضر واحيانا اللون في الثياب المصبوغة لا يتوقف دائما يخرج ما فيه لون ايضا لا يضر بحيث يغلب على الظن الغرظ انه لابد من الغسل والعصر والعرش بحيث تخرج عين النجاسة ولا يبقى اثرها فاذا غلب عن ظنه ذلك حتى لو كان الماء بعد ذلك ينزل متغيرا بسبب لون الثوب فهذا لا يضر فضلت الطيور اللي الطيور اللي تأكل النجاسة فضلاتها نجسة يعني الدجاج ليكن الدجاج الدجاج المخلاة لي قاعدة في الخلاء تاكل من النجاسة ومن غير النجاسة فضلتها نجسة ولابد من غسلها ولكن الدجاج الذي لا يأكل النجاسة وكذلك الحيوانات التي تأكل نجاسة ماشية تاكل التي لا تأكل نجاسة للانعام اللي هي يعني لحمها يؤكل البقر والابل والغنم هذه آآ بولها ولوثها طاهر عند علماء المالكية خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال للورنيين آآ لما اجتووا المدينة ولم يعني آآ يوافقهم البقاء فيها ولا هواؤها آآ اجي لهم في الخروج وامر لهم بلقاح وآآ آآ قال من يشرب من ابوالها والبانها آآ شرب البول دل على طهارته والى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بايه ان يشعر من ابوالها والبانها وهذا على ان الحيوانات المأكولة اللحم كلها فضلتها طه اذا كان لا تأكل النجاسة نعم دور الصبي بول الصبي والصبية عدوا علماء المالكية كله واحد لا يقف نجس وبعض العلماء يفرق من الحالة باحبابه والشيخي يفرقون بين الصبي الذي لا يأكل الطعام والصبية ويقول البول الصبي طاهر وبين وبين الصبية نجس وحديث ام محصن اتت النبي صلى الله عليه وسلم طبي وافوضه على فخذه فبال عليه فاتبعه بما ورد فيه. الصحيح فاتبعه بما ها نضخه نضخا يعني؟ في رواية فنضحه وفي رواية فاتبعه ماء يعني وارد هكذا ورد هكذا هذا فنضحه وهذا فتبعه بماء آآ فحملوا النبه على على اتباعهم على انه اتبعه بما فحملوه على انه غسل ولا فرق بين الصبي والصبية والشافعية والحنابلة يرون ان نضحوا بما معناها اخذوا بريت فردحوا بما انه لا يجب غسله ويكفيك ان تأخذ ماء وترش وعليه رشا هكذا وتصلي آآ نشرت الصبية والصبية فيها اختلاف بين هذا وقد ذكرت في مرة سابقة بان الام يعني معفوة عن بعض المشايخ. اه هل المسألة دي كانت في المسائل النجاسات المعفو عنها هناك نجاسات معفو عنها اللي هي يشق الاحتراز هنا كل نجاسة يشق الاحتراز منها يعفى عنها ويتسامح فيها منها الصبي يعني يبول على امه لانه دائما يعني محتاجة الى حمله والى حضنه وكذا فاذا كان كل ما يبول عليها يجب عليها ان تغسل ثيابها وتمدد ثيابها فهذا حرج واليك قالوا يعفى عن بول الصبي بالنسبة لامه وكذلك اصحاب المهن التي الذين يزاولون النجاسة اه متل الزبال الذي ما مهمته يعني نقل الزبالة والتنظيف والجزار كل المئة الاخرى اللي هي يزاولون فيها النجاسات فيعفى عنهم آآ المطلوب منهم ان يستعملوا ثيابا خاصة بالمهنة ولكن لو اصابت ثيابهم نجاسة وصلوا بها فيجوز تجوز لهم الصلاة لان هناك حرج بامرهم بغسل ثيابهم وتغييرها لكل صلاة. هناك كثير من النجاسات المعفو عنها حتى يعني المال يمر في الطريق احيانا ويختط بالنجاسات يعد منها ايضا قدم الفقير النعل يطهره ما بعده يعني اذا كان الانسان فصول الطرقات في البوادي وفي الاماكن اللي فيها المياه كثيرا وتختلط فيها المياه السوداء بالمياه النظيفة وتصيب الانسان في قدمه او تصيبه في ثوبه وهو لا لا يعلمها بعينها وانما بها مختلطة قد يصيبها قد يكون فيها هذه كلها يعفى عنها. واذا صابت القلم نجاسة الذي قال يطهرها ما بعدها. لما يمشي في الطريق على مكان نظيف تتطهر لان هذه مسائل يشق الاحتراز منها. لذلك كان فيها تسهيل قال رحمه الله وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا ايضا الغير المشهور هذا القول المائي ينجسه قيد النجاسة هذا ايضا غير المشهور اللي هو مهما شاء عليه خليل اه ان قليل النجاسة اي قليل الماء لا لا تفسده لا يفسده قليل النجاسة اذا لم يتغير يعني الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يبقى طاهر ويعدونه من المياه المكروهة الاستعمال عند وجود غيرها اما عند عدم وجود غيرها فيجوز استعمالها من غير كراهة هذا هو المشهور في المذهب وآآ ليدل عليه حديث بئر بضاعة الماء اه طاهر لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه. ما دام لم يتغير هذه قاعدة عامة. سواء كان الماء قليلا او كثيرا الماء طاهر لا لا ينجسه شيء وهذا قالوا هذا منطوق وما ذهب اليه المؤلف وهذا رواية لابن القاسم اخذ بها اه رواية لابن قاسم اخذ بها ابن ابي زيد وتوافق المذاهب الثلاثة الملكية حنفية والشافعية والحنابلة يرون ان قليل الماء اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا يجوز استعماله ويصل الى الجسد والقليل ما مقدار القليل اه منهم من اه يرجع القلة والكثرة العرف ولكن في في في خليل يقول كائنية الوضوء امكانية الوضوء ونحوها يعني الناس تتوضأ مثلا في الغرف نتاع الما هذا هذا يسمى قليل للمال في مقدار هذا الغار في اللي يتوضأ به الناس هذا يسمى قليل فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل يجوز الاستعمال او لا يجوز القاعدة عند المالكية انه ما دام لم يتغير فيجوز استعماله. فان كان يوجد معه ماء اخر فاستعماله مكروه. لولا الا تستعمله واذا لم يوجد ماء اخر فاستعمله ولا حرج لكن اما ثلاثة ورواية ابن القاسم ذهب اخذ بها ابن ابي زيد اخذ بها ابن ابي زيد ان الماء ينجس اذا وقعت فيه نجاسة قليلة وهو قليل تغيره ويستدلون على ذلك بحديث الخلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا هذا الحديث فيه اضطراب عند المالكية لم يأخذوا بي وتكلم فيه القاضي اسماعيل يتكلم في ابن عبدالبر تكلموا فيه بالاضطراب وتكلموا فيه اضطراب في المتن وفي السند بل ولما الرد على هذا اضطراب وقال هذا اضطراب لا يضر خلاف الرواة او اختلاف لان بعض الروايات قلتين او ثلاث بعض اختلف اسنادها قالوا هذا كله لا يضر آآ تراب لانه هو المعنى واحد لكن الذي قدح به العلماء المالكية في متن في متن الحديث انه قال احال ان الشرع احال الى امر غير معلوم من القنتين لم يرد بالشرع مقدار لهما قلال هجر وقلالهم. اي لم يرد في الشرعين قلتين اذا وصل بهم المال لم يحمل خبثا لمن من الشراء وآآ بسرعة عادة لا يعني يحيل الى شيء مجهول وهناك حكم شرعي اه يبين لنا متى يكون طاهرا متى يبقى على طهاته ومتى لا يبقى على طهاته هذا الحكم الشرعي احاله على شيء مجهول وهذا يعني غير معتاد في احكام الشريعة ان توحيد الناس الى امر مجهول هذه من الامور التي اه اوردها المالكية على حديث ذلك لم يخذوه وقالوا حديث آآ بئر مضاعة يدل بمنطوقه على المائدة المتغير طاهر وحديث يدل بمفهومه وليس بمنطوقه لانه قال آآ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خاتم الدول الاسلامية تكون مؤسسة وعندها قدرة على ان تتابع الصناعات هذه وتضع لها معايير ويكون لها وجود على الاقل حتى يسمع صوتها ولما يتكلم بصوت واحد بتكون يكون كلامها مبني على او نفهم منا ونأخذ بمفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث او ينجس باي نجس تقع فيه فاذا ليس مفهوم وليست دلالات منطوق واذا تعارضت المنطوق والمفهوم فلولا الاخذ بالمنطوق لان المنطوق اقوى من المفهوم المفهوم مختلف فيها لي حجة وغير حجة لكن ذلك المنطوق هي حجة قطعا وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وقيلة المعنى احكام الاغنية السنة يعني هذا من مندوبات الوضوء وسننه ان الانسان عليه ان يقتصد في استعمال الماء سواء في الوضوء او في الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع هذا ليس هو تحديد بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتوضأ باكثر من مدة ويغتسل باكثر من صاع لكن هذا يرشد الى ان هذه السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الافضل فاذا كان الانسان يقدر ان يحرص عليه فعليه ان يحرص عليه ويأخذ بالسنة. وقالوا كل ما كان الانسان يعني فقيها وعالما بالاحكام كلما آآ قادر على تقليل الماء في الاستعمال. يعني يتوقف عن الاتقان ثقيل ما يتوقف على الاتقان عادة الذين يكثرون استعمال الماء هم الذين لا يعرفون الاحكام هم الجهال الذين لا يعرفون الاحكام يستهلك ماء كثير ولا يتقن الغسل العذرة مثلا ولا الروث الى ثمرة في الشجرة تسقي الشجرة بالروث وتنتج الشجرة القمران فهي تحولت الى طيب فيصيرون طاهرا متل الجلالة البقرة اكلت الرؤوس ثم خرج بعد ذلك منها حليبا فهو طاهر لانه تحول الى شيء اه طاهر يعني لما يأتي مثلا آآ الى غسل يديه يعني يترك الماء يصب من الصنبور مثلا ولا يأخذ يقف كذا ويبقى هو يقول هكذا ويأخذ ذاك الوقت فهو لا يتقن الغسل لان كانه دائما يغسل مكانا واحدا او حتى عندما يريد ان يستوعب بان هناك اماكن لا ينتبه اليها ولا يصلها الماء ولا يده عليها فيستعمل الماء الكثير ولا يتقن. ولذلك وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. يعني لان الامر يعني يتركب من اه امرين يعني ان تقلل الماء وتتقن الغسل آآ حتى هذا قالوا حتى لو كان الانسان على ما على نهر جار قلت له كنت في البحر عليك ان تقتصد الصعديان ثقافة يعني كأن مثلا ثقافة لا بد ان يعلمها للناس ليس مسألة ان انت عندك ماء ولا ما عندكش ما انت غني ولا فقير متوفر عندك وشغل لكن هذا منهج لابد ان تتعلمه وهو انك تقلل من استعمال الماء واذا الانسان تعود على هذا يبقى يستطيع ان يحافظ على الماء في اشياء كثيرة ايضا غير لان المسلمين الان يعني يستهلكون مياه ولا يكترثون بها ولا ينتبهون الى خطورة هذا الاستعمال المسرف للمياه. والان عندما طالت الابحاث وطالت الجيولوجيا وتدرس في المياه الموجودة في كل منطقة صاروا يعني يدقون نواقص الخطر في بعض ما لقي يعني هدد بالجفاف كثر استعمال ما على وجه غير صحيح غير منضبط فالمسلم ينبغي عليه ان كما انه مطالب في الطهارة بان ينضبط يقلل عد الاقلال من سماء الماء اعده الشرع من السنة واللي يحصل به الاجر ويتاب عليه اما ان يتخذ المنهج لحياته ايضا في كل استهلاكه وكل استعمال الماء حتى لو كان مزارعا حتى لو كان يعني يستعمله في الطبخ او يستعمله في غسل الاواني او غسل الثياب يجب ان يكون عنده هذه الثقافة اللي هي تحافظ على الماء لانها آآ يعني ينافي الشرف فعندما يستعمل شيء الناس محتاجة اليه وربما هو نفسه يحتاج اليه في وقت من الاوقات ولا يجده ويستعمله اكثر من مطلوب فليدخل في باب السلف والشرف منهي عنه غسالة الماء الان وضعوا فيها الان بعض حتى لابدوا يتحكموا فيها وحتى ما ادركوا المسألة هذه لانهم يعني في كل مكان فيبينوا لك حتى الماء بقدر ما ما تضعه انت ما فيها التزم التزم الثياب اه قد ايه وحتى حتى المزارعين المزارعون يستعملون مياه كثيرة جدا لا فائدة منها تجد المزارع احيانا يعني لا مبالاة يفتح المضخة يعني تضخ بكميات كبيرة ويرجع الى بيته ويترك المزرعة يوم كامل وهي الماء يذهب هكذا في حر الشمس ولا يستفيد منا شيء ويستنفذ مياه كثيرة من اعماق الارض فهذا ظرر كبير هذا ربما يصل الى التحريم هذا ما ينبغي للمسلم ان بان يعبث بهذه المسألة وهذا طبيعي للمال وتضييع للثروة وتضييع هو من ضروريات الحياة والناس في امس واشد الحياة اليه المسائل ولا يعدونها شيء يعدون الامر يعني لا يستحق التنبه اليه ولذلك هنا النص على مسألة ايه؟ اذا كان في مسألة الوضوء اللي هو عبادة وغسل وعبادة حدد لنا الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنته في ما يستعمل منا فمن باب اولى في المسائل الاخرى ينبغي للانسان ان ينضبط فيها اعادة لهذا يسمى الاستحالة يسميه الفقهاء عندما درسوا المسألة استحالة الشيء يعني تحول النجس يتحول الى طاهر العلماء يختلفون في هذه القاعدة هل النجاسة او عين نجاسة اذا تحول الى شيء طاهرا سيطاهره باعتبار الحالة التي ادت اليها ولا تبقى هي نجسة باعتبار ما كانت فيه فالمسألة فيها خلاف بين العلم لكن الصحيح والراجح ان الاستحالة تطهر وهو ما اخذت به المجامع الفقيه فكل نجاسة تحولت منها جميع مظاهر الخبث لم يبق فيها شيء من الخبث يعني لا من لا بالشكل ولا باللون ولا بالرائحة وايضا حتى بمقتضى المختبرات هي غير ضارة ولا يوجد فيها شيء من اثار الخبث وتحولت الى شيء اخر جديد بدل ما كان ما الخبث صارت طيب فتأخذ حكم الطيب من الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وعلماء المالكية ايضا عندهم الخلاف في داخل بدأ في متن استحالة هذه هل تطهر او لا تطهر وماجي عندهم ان تحول الى طاهر يطهر والتحول الى يعني ما هو يعني لا شيء الى شيء تحول النجاسة الى شيء طاهر يعني مرغوب فهو طاهر ويتحول الى شيء هو ايضا فهذا هو الصحيح عندهم. اذا نعم تحول؟ الى الاصلح. الى الاصلحيات. تحول الى الاصلح اذا يتحول الى صلاح يكون يتحول الى صلاح فهو يتحول الى فساد بكل فساد يبقى على على نجاسته ومنه استخدام الروائح الان ومن ايضا استخدام الكحول الكحول عندما يتحول الى طيب وكذا فيبقى ايضا يدخل في هذا ويصير طاهرا اذا جميع يعني اوصاف النجاسة اللي كانت فيه في الكحول كلها يعني استخلصت وخرجت منه فيبقى هي تحول الى طاعة والاستحالة يعني والدليل على ذلك ان العلماء يتفقون على ان الخمر اذا تخلط صروا طاهرا قريبا من الاستحالة وكذلك المسك باتفاق اهل العلم هو طاهر بل هو من اطيب الطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ واصله دم يعني في الحيوان يعني يوم يتجمد حيوان ثم بعد ذلك يتحول الى مسك لا هو مش هو تحول الكحول الى تحول الكحول اذا كان الكحول تحول الى الى طيب فيكون طاهرا لكن اذا كان الكحول هو في حد ذاته موجود يعني فتبقى في اشكال كمان كحول يعني هو الكحول في ذاته انواع منه كحول اللي هو كحول الخمر هذا على من يرى مذهب جمهور اهل العلم ان الخمر نجسة فيكون نجس يعني ابن حزم يرى ان الخمر ليست نجسة وكذلك بعض العلم ابن تيمية والجماعة لكن عند الائمة جمهور الائمة يرون الخمر نجلس فالكحول يعني نجس لكن اذا تحول الكحول بمعنى دخول الخمر النجس. الكحول اللي هو خمر يعني ليس كحول اخر لان الكحول هي عند اهل الخبرة ليست نوعا واحدا منها ما هو يرجع لك حول الخمر ومنها كحول سامة ليش تكون في الخمر فاذا كانت الكحول التي صنع منها الطيب يكح الخمر فينبغي ان تخرج كل صفات واجزاء الكحول من منا بحيث يتحول وتكون هناك استحالة تخرجه من حكم له والى حكم جديد اما اذا كان الكحول هو ليس من كحول الخمر فهذا لا اشكال فيه المسألة تتوقف على ينبغي ان تكون هناك ضوابط المسلمون الان يعني بعيدون قيمهم ان يأتي بهذا الامر وينبغي ان ان يعتلوا بمثل هذه المسائل لان التطورات حديثة في الصناعات هذه في الغالب يسيطر عليها غير المسلمين وغير المسلمين لا يهمهم ذلك ولا يفصلون بها الاحكام ولا سواء كان في الاشياء المطعومات او في ما يستعمل في مثل هذه الطيبة وغيره اومال لا يفرقون بينما هو جاي السما ولا وما هو ممنوع ولذلك ينبغي للمسلمين كلهم يعني مؤسسة على مستوى العالم الاسلامي تابعة له طلبت العالم الاسلامي والا دول العالم الاسلامي ولا اي مؤسسة كبيرة اللي هي تجمع وزراء ما قرره العلماء فيما يتعلق في مثل هذه الامور اه في المجامع الفقهيات من الطهارة من استعمال الكحول في الادوية واستعمال النجاسات في الادوية تنال الطيبة والسماء المسائل هذه وتحول النجاسات والاستحالات وايضا لاستحالة تتعلق بالطعام منها ما يستعمل في آآ اشياء مستخلصة من الميتة ومستخلصة من الخنازير احيانا فينبغي ان تكون عندها مؤسسة كبيرة هكذا عندها اعتناء ومتابعة بهذه المسألة وتعرف خصوصيات هذه المسائل بحيث تتكلم ايضا بلغة العلم تفهمها الشركات المصنعة ويفهمها العالم قد تكون هناك ضوابط واضحة للمستهلك المسلم يعرف ما هو الجاهل استعمالا مما لا يجوز مثلا يرى قارورة الطيب مكتوب عليها كحول فالذي يعلم ويعرف ماذا كان هذا الكحول هو من الكحول الممنوع على غير ممنوع هم اهل الاختصاص ينبغي للكحول اللي يصنع منه الطيب ينبغي الا يكون الكحول وفي خصائص الخمر بل هو الكحول الاخر في هذه الحالة تبقى المسلم يستطيع ان وتكون امرها واضح لانها لعامة المسلمين ما يعرف لا نقولها الكحول واخلص ما يعرف الكحول هذا اي اي نوع من الكحول هو موجود في هذا الطيب مم مم ايه لكن هي هي عندما تراق على البدن هي سائل بعد ذلك هي تجف يعني لكن عندما وضعتها هي وضعتها جسم سائل موجود فانت استعملت جسم سائل موجود ثم بعدها آآ يجف سريعا بالهواء فتجفيفه لا يطهره التجفيف لا يطهر في حد ذاته. لو وضعت نجاسة انت على ثوب وبقيت في الشمس حتى جفت تطايرت نفسش الامر بهذا الحال لا يطهر فالتطاير في حد ذاتها لا يفيد لكن هو استعمال الكحول في الجروح هذا قد يكون امر بالضرورة وهذا ايضا يدخل في اختصاص هذه الجهة اللي منها ينبغي ان يكون هناك هيئة كبيرة عالمية تدرس هذه المسائل لان الكحول قد يكون له بديل وهو من استعماله في في الضروريات يعد والناس كلها محتاجة اليه في المستشفيات وفي الجراحات لانها لا تتم اي جراحة ولا يتم اي تعقيم الذي فاذا وجد شيء اخر يقوم مقامه ينبغي ان يوجه الناس الى البديل. اما اذا لم يوجد اه يقر هذا وينبغي التحديد والتنبيه لان ينبغي ان يكون في الاستعمال وفي القدر الضروري للمحتاج اليه ولا يصرف في استعماله يعني بحيث المسائل تحتاج الى الى ضبط من اهل الاختصاص مدى حاجته وما المقدار الذي يحتاج منا في مثل الاستعمال؟ هل هل هو لابد ان يستعمل بمعنى وطيب دي الغرفة كلها غرفة المريض ولا يكفى يكتفى باستعمالها في موضع جرح فقط او في موضع العمليات فقط يعني كل هذه امور ينبغي ان تضبط من قبلها الاختصاص والمعرفة لان الضرورة تقدر بقدرها لا تنطبق الصوت مواد كثيرة المسكرات فقط يعني. لا لا هو ليس شرط ان يكون كله آآ الكحول يعني انت لو تأتي بمثلا باناء من ماء وتضع فيه شيء من الخمر خلاص يفسد يعني مش ليس بالضرورة ان يكون كله خمر يعني ما دام فيه الكحول فيه جزء من مما هو من خصائص الخمر فهو دخل في هذا المعنى دخل في الفساد ودخل في النجاسة الضوء ان يكون كله خمرا يعني ينجس الما بما وضع فيه وغيره لوجبت اتيت بناية كبير وضعت فيه مقدار من الخمر بحيث غير طعمه ولونه وريحه يصل الى الجسم يعني الكحول التي لا تسكر لماذا سميت كحولا يعني وهو باسم علم عندو علاقة كيميائيا مسكرة وغير مسكرة لكن هل هو يعني من اشتقاقات ذاك القسم الذي هو مسكر؟ لا علاقة له في التركيبة على الاطلاق لا معنى علاقة بالصبر احسن كيميائي هذا الذي ذكرته قلت ان الكحول انواع وعندما نجد مثلا القرار مكتوب عليه الكحول المستهلك ما يعرفش هذا الكحول من النوع اللي هو خمر ولا من نوع اخر لذلك قلت انا محتاج الى هيئة يعني متخصصة على مستوى العالم الاسلامي هيئة علمية يكون عندها قدرة على ان تضع معايير لمثل هذه المسائل بهيئة المستهلك يعلم عندما يجد الكحول على قارورة هل هو ممنوع اللي يجوز استعماله او لا يجوز استعماله؟ هو في رسالة ادرسوا حتى في الرابطة حتى الرابطة حتى الرابطة عندها الشيخ يقصد الخمسة وكل يوم بعد يوم المسلمين تتابع وتبقى هناك مثلا صناعات الان تكرر متى المصانع تنتج في نوع من الكحول من عشرين سنة هي تصنع فيها فبامكان هذه المؤسسات العلمية المتقدمة ان تضع معي تقول متى الكحول مصنوع في الشركة الفلانية هذا الكحول نوعه كذا وكذا. تضع معايير الناس بحيث الناس تعرف وحتى تراسل هذه الشركات وتبين لها ما يجوز للمسلمين استعمار وما لا يجوز بحيث نفس الاجانب اللي هم ما الامر يصل مع مرور الزمن يعني هم هذا الامر بحيث يتجنبوا الاشياء اللي هي محظورة على المسلمين. لانهم يهمهم اه سوقهما حتى غير المسلمين آآ صحيح غير حريصين على ان آآ يعني نتمسك بديننا نتمسك لكن في نهاية الامر هم يريدون ان يسوقوا للشريعة. فاذا كان هناك مؤسسة للمسلمين ان هذا النوع من الكحول بل يجوز استعمال لكن لو يستعمل الكحول الاخر يجوز للمسلمين واستعماله فالشرعية كلها تتوجه الى ما يجوز استعماله هم يحرصون الان على وضع علامة يعني. اه. لمزيد كسب المستهلكين يعني. المستهلكين؟ اي نعم طيب في تقصير لو كان يعني وزراء دول العالم الاسلامي يعني يصفون في اموال كثيرة مؤسسة ويختاروا فيها نخبة من علماء مختفي العالم الاسلامي لوضع المعايير والضوابط لما يجوز استعماله في الشركات العالمية من المأكولات واللي استعملها الناس كلها. بحيث يصنفوا هذه المنتجات كلها ليدخلها شيء من تشابهات اما فيما يتعلق بالميتة ولا يتعلق بالكحول ولا يتعلق بشيء اخر من حرم المسلمين بحيث يضعوا معايير للناس والمستهلك يستطيع ان يتوصل اليها بسهولة عندما زرت بعض البلاد الاسلامية وجدت فيها لهذا نقول كل انواع الطعام والشراب الموجودة في البلد الغربية ويستخدمه المسلمون بدون ايوه رقابة بدون اي شيء بدون اي تردد وانت حفظ نعم يعني بدون اي تردد هنا في في بريطانيا وفي بعض المؤسسات صغيرة مم اي على مستوى هذه الاجتهادات قد يكون بعضها من اجتهادات فردية وما هيش قد تكون مش متفق عليها. تجد مؤسسات تصدر قوائم باشياء اخرى قد تخالفها فلما لم يكن هناك يعني هي عالمية معترف بها بحيث يكون كلامها فصل في الموضوع هذا وما يقولش الكلام متضارب فالمسلمون يطمئنون لان تجد تأتينا قوائم احيانا بعض الاشياء يمكن تقريبا تحرض عليه كل استعمال من الشوكولاطات والبسكويتات فلا تحرموا عليه وتبقى علامة استفهام من جهات اخرى لا تدخل هذه في الممنوعات يصير اضطراب في في المسائل هذه لكن الناس محتاجون الى الى هيئة تكون موثوق بها تابعة لدول العالم الاسلامي بحيث تكون فيها خيرة الخبراء وفيرة المختصين لماذا اليهود على قلتهم في العالم يعني آآ يتقيدون وتجد يعني يرحمكم الله تجد تجد يعني في مسائل الاكل تجدهم حرصين حرص شديد اينما ذهب اليهودي لابد ان يأكل الطعام المخصص لهم الحلال والكوشة واللي يسموه لابد ان يتقيد به لا يأكل غير المذبوحة وتجد يعني حتى الرؤساء المسلمين ورؤساء اليهود لما يذهبوا في مؤتمرات واجتماعات الرئيس اليهودي يحضر له طعامه واكله الخاص ويفرضه على اي دولة يذهب اليها سواء كانت صغيرة او كبيرة وليس المسلم لا يعتني بذلك يعني عنده ليأكل كما يأكل الناس ويقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اه ولا يدري ماذا كان هو خنزير ولا طعم وخاصة بعد خروج هذي مواد حافظة اما الخنازير مشكلة كبيرة ايه ما هو هذا اللي نريده هل هذا اللي نريده نريده هيئة متخصصة توضح واضح تكون على مقدرة علمية وكفاءة علمية توضح هذه المسائل تقول مثلا هذه صحيح وان كان هي مشتقة من عظام ولا خنازير لكن هي دخلت في باب الاستحالة واصبحت جاهزة بلا. او منها ما هو داخل في الاستحالة جائز ومنهم ممنوع ويبين للناس. هذا هو المطلوب. حتى لو كان اصله من خنزير لو قال لا يضر هو يعني هو الخنزير في الغالب يعني كل ما اصله خنزير المسلم ينبغي ان يبتعد عنه لان الله عز وجل فان لم يحرم شيء من التحرير من الخنزير ها؟ اه او وفي وهناك بدائل غيرها يمكن للمسلمين ان يستغنوا اه عنهم بها. الشيعة اغلبها مع العشرة نعم لكن بعد فوات الاوان. نعم. تباع لدينا. تباع لدينا. تباع تباع لدينا. ما شاء الله تبارك صب للعرب مثل ما تفضل الشيخ ينبغي ان يكون المسلمون حريصا على على الشركات التي تصنع طيب. ولا نقبل من يعني منهم ان يقولوا لنا والله هذا استحالة ولا ما استحالة اذا اذا كنا نعرف لفتاوى كتاب المواد عامة جدا يعني بمعنى هذا هذا الكلام كله موجود ولكن هذا غير كافي. هذا انت اطلعت على فتاة المجلس الاوروبي وهذا اطلع وملايين لم يطلعوا فنريد يعني هيئة تكون هي محل اتفاق وبتمتل العالم الاسلامي بحيث يكون فيها ناس موثوق بهم وكلامهم يتتبع كل المسائل هاديا وتصدر بها نشرات وتخاطب الشركات نفسها لتصنع فهادي المسائل بحيث توجه الى ما هو يعني مرغوب ومطلوب عند المسلمين وهو غير مرغوب بهذه الصورة نفرض انفسنا ونبقى في الجانب الامن نأكل الحلال ونعيش في الحلال لكن ان تبقى المسائل هكذا اجتهادات فردية المجلس هذا يمنع المجلس هذا يحرم المجلس هذا يبيح هذه المسألة آآ وقت الصلاة صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم