﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:58.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ قمنا الى  اه لحظة  قوله  وقلة الماء مع احكام الغسل سنة  قلة الماء مع احكام لغس سنة. قلنا ان من سنن الوضوء ومن سنن الغسل

2
00:00:59.900 --> 00:01:30.100
ان ليقتصد الانسان في صب الماء ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ بود واغتسل بصاع والمد الذي اتصل به يعني و ملئوا مكيال ساعته مد المراد به وزن المد من الطعام وانما المكيال الذي يكال به الطعام ويسمى المد

3
00:01:30.650 --> 00:01:46.650
هذا مثال قدره من الماء ولا يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم  ولا حد لاقل ما يتوضأ به الانسان. ليس هذا لازما وليس يعني هو هو سنة ولكن السنة هي التقليل

4
00:01:47.650 --> 00:02:12.250
تنهي التقليل بقدر الامكان قال وكلما الانسان اعلم بالاحكام كان اقدر على الاقتصاد في في صب الماء  اذا كان الانسان جهلا بالاحكام الذين يسرفون في استعمال المال في الامور في الغسل

5
00:02:13.100 --> 00:02:33.600
اما الجاهل بالاحكام واما الموسوس اما العالم بالاحكام فانه يقتصر على قدر اللازم صب الماء ولا يسرب فيه قال وليس لازما ان يتقاطر الماء من العضو اذا استشعرت لو استطعت ان تنقل الماء الى الوضوء

6
00:02:34.400 --> 00:02:57.200
يوصل الماء الى كل العضو المطلوب غسله ولم ينزل شيء من الماء فالغسل والوضوء صحيح لكن ليس المعنى ان تأخذ الماء وتمسحه مسحا المسح لا يكفي الله عز وجل امر بالغسل فقال

7
00:02:57.300 --> 00:03:09.550
فاغسلوا وجوهكم لما يقول امسحوا وجوهكم الغاسل يقتضي نقل ما يقتضي صدمة يقل التعميم ما على العضو لو استطعت ان تعمم الماء على العضو ولو لم ينزل شيء على الارض

8
00:03:09.650 --> 00:03:24.300
فيكفي كذلك يستطيع الانسان اللي هو عالم بالاحكام وعنده معرفة باتقان الوضوء يستطيع ان يتوضأ حتى هنا داخل المسجد. لو فرش يعني من دين ولا كذا واخذ الماء وتوضأ لا يصل شيء من الماء الى

9
00:03:24.700 --> 00:03:50.050
الى الفراش بهذه السورة ووضوءه صحيح تقاطر الماء يعني ليس لا تقاطر الماء من العضو ليس شرط تطوى ايصال الماء الى العضو المطلوب غسله مطلوب غسله كله وهذا يكفي هذا معنى ايه؟ وقلة الماء مع احكام الغسل. يعني لابد من

10
00:03:50.200 --> 00:04:07.400
ليس معناه ان تقلل الماء بمعنى انك تمزح مسح ولا تحكم بالغسل او تغسل بعض الاذن وتترك بعض العضو وهذا لا يكفي ولا يصح. تصحصح من الطهارة ولكن المطلوب هو غسل

11
00:04:07.450 --> 00:04:28.750
العضو الكلي باتقان واحكام مع تقليل الماي قدر الامكان قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة اه والسلف منه غلو وبدعة. السلفين الزيادة على المطلوب. السلف في كل شيء هو الزيادة على المطلوب

12
00:04:29.050 --> 00:04:43.750
اذا كان الانسان يعني حاله يقتضي ان يصف يصرف من المال كذا وكذا او من المال كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا فزاد على المطلوب وبدأ يدخل في السراب

13
00:04:44.200 --> 00:05:03.100
ترى منهي عنه السلف فيه غلو بدعة. غلو الغلو يعني زيادة هذا المقصود وبدعة يعني مخالف للسنة والبدع هنا لم يرد بها البدع الحرام وانما اراد بها المكروه ان البدعة

14
00:05:04.350 --> 00:05:19.450
قد تكون ارى من قد تكون بفعل مكروه تكون حراما قطعا اذا كان الانسان اراد ان يزيد به على الشرع. هذه معنى وكل بدعة ضلالة ما هو قد يعترض معترض ويقول كيف

15
00:05:19.650 --> 00:05:34.000
النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وتتقون بعض البدعة هي مكروهة وليست حرام والمراد بالبدعة اللي هي الواردة في الحديث كل بدعة كل بدعة ضلالة البدعة التي يتزيد بها صاحبها عن الشرع

16
00:05:34.650 --> 00:05:51.300
يعني يريد ان يضيف شيئا يشرعه زيادة على الشرعية هذه كلها ضلالة لا شك في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ويقول لا اربعة وثلاثين احصن لان ما اكثر اكثر اجر

17
00:05:51.650 --> 00:06:04.000
هذا متزايد على الشراب هذه بدعة ضلالة اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات في بعض الاوقات ويقول لا الصلاة طاعة وعبادة ولا بأس نأتي بها اي بدعة ضلالة

18
00:06:04.200 --> 00:06:21.050
النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع عظموا فيه الرب ويقول لا قراءة القرآن افضل لان اجا في قراءة القرآن افضل من الذكر هذا بدعة ضلالة لانه يريد ان يغير احكام الشرع ويتزايد على الشرع. هذا المراد

19
00:06:21.550 --> 00:06:40.200
قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة لكن اذا كان والذي فعل المخالفة الشرعية لا يتزايد على الشرع وانما يقر بان سنة النبيين الذي يجب اتباعه ولكنه اما لجهله او لعدم معرفته باتقاء الوضوء

20
00:06:40.250 --> 00:06:54.000
اسرفوا في في صب الماء هذه الاسراف نقول له ليس هو بدعة ضلالة ولا هو حرام ولكنه مكروه. وعليك ان تتعلم آآ الاقتصاد في في صب الماء على قدر الضرورة

21
00:06:54.600 --> 00:07:17.400
والحاجة  وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام يعني وزنها والثلث يعني كما قلت وليس المراد ان الانسان

22
00:07:17.550 --> 00:07:32.200
يتوضأ بوزن رطل وثلث من الماء لان الوزن الرطل هذا ربما يكون من القمح او من البر لكن ليس بالضوء انه يكون من الماء ولذلك تفسير الحديث المناسب هو ان يكون

23
00:07:32.400 --> 00:07:46.600
بمكيال المد من الماء. مكيال مدمن المال هو الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. تفسيره بالوزن لا ينطبق وانما لتعريف لتعريف المد لمن لا يعرفه يعني هذا هو حجمه

24
00:07:46.700 --> 00:08:07.000
تكاليف المرض الانسان يزن ان يقول ان الود هو مراد به ان تزن من الماء مقدار ركن وثلث له. هم وطهارة البقعة للصلاة واجبة انتقل هنا الى موضوع اخر لان الكلام الاول كان يتكلم على

25
00:08:07.300 --> 00:08:26.250
المياه وانواعها وما المال الذي يصح منه الوضوء وما لا يصح منه الوضوء قلنا في بالامس ان ربما بعض الجماعة ما بروج الماء المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام بمياه ماء طاهر

26
00:08:26.900 --> 00:08:42.950
طهور وهو الماء المطلق الذي اذا اطلق رفض ماء ينصرف اليه هذا هو المعنى المقصود في العبادة اللي تصح به العبادة ويصح استعماله في العادات في الاكل وفي شربه وفي الطعام

27
00:08:43.450 --> 00:09:02.100
وهذا هو ماء الابار وماء البحر وماء كل ما طهور وماء العيون وماء الانهار كله ماء طهور ونوع اخر اللي هو ماء طاهر لكنه غير مطهر يعني هو طاهر في ذاته يجوز ان تستعمله في الطعام والشراب ولكنه غير مطهر لا لا يجوز

28
00:09:02.200 --> 00:09:20.550
ان تزيل به النجاسة ولا ولا يجوز ان اه تستعمله في الوضوء ولا في الغسل وهذا الماء الذي تغير بشيء طاهر لا بشيء نجس وهذا لا لا تجوز الطهارة به عند جموع العلم من

29
00:09:20.650 --> 00:09:35.700
علماء المالكية والشافعية والحنابلة ان كل ما تغير لا يجوز التطهير به  النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور الا ما غير لونه وطعمه وريحانه او الماء طهور لا ينجسه شيء

30
00:09:35.900 --> 00:09:50.650
اصل هذا الحديث حديث صحيح الموت هو اللي ينجسه شيء لهذا الحد ولكن لما غير لونه طعم وريحة الجنسيات الضعيفة لكن اجمع اهل العلم على العمل بها وقلنا اتفاق اهل العلم واجمعهم عليها يغني عن البحث عن اسنادها

31
00:09:50.950 --> 00:10:06.550
وكثير من الاحاديث لا تجد لها اسنادا صحيحا من الناحية الصنعة الحديثية ولكني صححها عمل اهل العلم بها مثل حديث كل سلف جرى نفعا فهو ربا هذا حيث يدري انه اسنادا يقوم

32
00:10:06.800 --> 00:10:26.850
لكن الجماعة متفقون على ذلك كل قرض جرى نفعا فهو لا لا احد من المسلمين يخالف في هذا ومعنى الحديث ضعيف فهناك كثير ملاحيظ تجد اتفاق اهل العلم عليها اغنى عن البحث عن اسنادنا. ويذكر الترمذي هذا في ها؟ الترمذي في السنن يذكر بعض الاحاديث

33
00:10:26.900 --> 00:10:41.950
والعمل عليه عند اهل العلم. ايوة ذلك تجد الترمذي في هذا الباب يعني صنعته جيدة كل ما في الحديث يعقبه وغدا والكتاب الوحيد في السنن يتتبع كل الاحاديث ويحكم عليها

34
00:10:42.000 --> 00:11:02.000
انام كتاب البخاري ومسلم هذه يعني منهجها انها لا تخرج الا الصالح لكن السنن الاخرى كتب السنن الاخرى تذكر الحديث ولا تذكر درجته لكن الترمذي امتاز بهذه الخاصية ان كل ما يذكر حديث او ان يذكر تعليله او تصحيحه

35
00:11:02.050 --> 00:11:19.000
ثم يذكر العمل به من يعمل به من العلم احيانا يسمي واحيانا يذكر آآ اهل العلم اهل اكثر اهل العلم علي واحيانا يعني يذكر العمل ويعتني به فهذا يعني يعني في غاية الاهمية لان

36
00:11:19.050 --> 00:11:39.550
لحديث حتى انه يذكر ان كل ما في في كتابي هذا قد عمل جمهور اهل العلم الا ها اربعة احاديث بعدها؟ الا اربعة احاديث وذكر منها جمع الصلاتين بين ظهر العصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر

37
00:11:39.750 --> 00:11:54.750
فاكثر العلم لا يقوم بالعمل بهذا الحديث جمهورهم لا يقومون لان الجماعة يقولون ابي الا في السفر او للاعذار اما لغير عذر هكذا في انسان في مكانه وفي بلده وان يجمع الصلاتين

38
00:11:54.750 --> 00:12:04.100
وتنتهي ماذا غير واردة عن جمهورية ما في احد من زملاء العلم يقول به يقول به لانه لو كان امرك ذلك لما كان هناك فائدة من ذكر اوقات الصلوات والعلماء

39
00:12:04.300 --> 00:12:18.900
النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وبين اوقات الصلوات وحددها اوائلها واخرها وقال له بين هذين وقت ولو كان حديث آآ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

40
00:12:18.950 --> 00:12:33.800
من غير سفر ولا مطر اه ولا خوف لو كان هذا يعني هو آآ يسوغ العمل به في كل اوقات معناه ما كان لذكر الاوقات فائدة بعد كل واحد ملت عمرة يبقى يجمع هو في الصلوات

41
00:12:34.150 --> 00:12:47.400
ولذلك قال جمهور اهل العلم لا يعملون به كل حديث في كتابه يعني عمل به بعض اهل العلم وذكر منها حديث اليس عليه العمل من هذا الحديث وهناك احاديث آآ

42
00:12:47.950 --> 00:13:13.250
ضعيفة وآآ عمل بهذا عمل باهل العلم مع ضعفها اتفق اهل العلم عليها وعملهم بها واتفاقهم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها ومنها ايضا حديث آآ اذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. ايضا هذا ايضا من الاحاديث التي ليس عليها عمل

43
00:13:13.300 --> 00:13:38.300
جمهور الحديث قتل البهيمة وقاتل بباطل البهيمة ايضا هذا يبين الترمذي الخاصية والميزة في كتابه والنوع الثالث من المياه اللي هو الماء اللي فهذا ما قلنا اليوم وتغير جمهور المالكية والشارعية والحنابلة يقول لا يصح التطهير به

44
00:13:38.500 --> 00:13:55.200
وعلماء الاحناف يجوزون التطهير بالماء المتغير بشيء طائر جمهور اهل العلم امون المالكية يقول يجوز التصوير به ويستدلون على ذلك حيث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي ذر

45
00:13:55.400 --> 00:14:16.550
يا ابا ذر آآ الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم تجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك قالوا هذا يبين انه لا يجوز الوضوء الا بالماء الطهور لان لو كان المال لو كانت المائعات الاخرى

46
00:14:17.050 --> 00:14:33.950
هذا حديث يبين انه لا يجوز لا تجوز الطهارة الا بالماء. لانه لو كان يجوز الطهارة تجوز بالمايعات الاخرى لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء بها وقال له تيمم ولو لدى عشر سنين. قال لم تجد الماء لابد

47
00:14:34.100 --> 00:14:46.750
يعني تيمم الى ان تجد الماء حتى ولو لعشر سنين. فاذا وجدت الماء ثاب يسوجل لك. ما قالهاش فاذا وجدت الخل او الزيت او اي ما يعمل الاخرى لك ان

48
00:14:46.850 --> 00:15:07.800
تتوضأ بها فيدل على انه لا يجوز الطهارة الا بما وقالوا ما خالط الماء من هذه الاشياء يقاس على هذه الاشياء نفسها  وعلماء الاحناف قالوا فيما يتعلق الوضوء والغسل لا لا يجوز الوضوء الغسل بالمايعات الاخرى غير الماء

49
00:15:08.100 --> 00:15:26.400
اذا يجوز وضوء الغسل بالخل ولا بالزيت ولا بالمرق ولا  الماء المتغير بشيء منها ان لم يغلبوا التغير يجوز الوضوء به بشرطين ان لم يعلم التغير بحيث يخرج الماء عن ان يسمى ماء يعني كثر تغيره

50
00:15:26.850 --> 00:15:40.050
والشرط الاخر لم يكن تعيه بسبب الطبخ بين الشرطين الماء اذا كان فيه قليل من الزيت او قليل من اللبن بما لم يغلب عليه فيجوز عندهم الوضوء به لكن اذا كثر

51
00:15:40.100 --> 00:15:57.400
بحيث يغلب المغير على الماء فلا يجوز وكذلك اذا كان التغيير بسبب طبخنا ايضا لا يجوز عندهم ايضا هذا فيما يتعلق بالوضوء لكن فيما يتعلق بازالة النجاسة قال يجوز ان تزال نجاسة باي مانع حتى ولو كان

52
00:15:57.550 --> 00:16:19.300
غير الماء اي اخر يزيل النجاسة تجوز ازالة النجاسة به واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة اه في التوب الذي  يكون فيه شيء من دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال

53
00:16:19.450 --> 00:16:48.800
اه تمس بريقها وتقصعه بظفرها قال يدل على ان الريق يطهر يعني لكن الجمهور قالوا هنا المراد به النجاسة والدم القليل المعفو عنها حديث هذا هو يعني محمول على النجاسة القليلة التي يعفى عنها من الدم لان الدم عادة القليل يعفى عنه

54
00:16:48.800 --> 00:17:03.250
جسم الانسان لا يخلو من حين لاخر اما من دم براغيث ولا دمل ولا اي شيء في بدنه فالقليل منا لو طلب انسان بالتنظف منه بالكلية يكون في ذلك. حرج فالقيل منهم يعفو عنا

55
00:17:03.550 --> 00:17:18.100
وهذا الحديث محمول على القليل المعفو عنه ليس على الدم الكثير من الدم الكثير لا يمكن ان يتطهر بالريق او يتطهر باي ماء اخر ولعل في قول الحناف هذا يعني فسحة في الغسيل الجاف بالكلور

56
00:17:18.550 --> 00:17:38.100
اذا النجاسة نعم يعني مذهب الحنفية الامر لا يشكى في ذلك اي الكلور ربما لا يضر ربما هذا من مصلحات الماء لكن تطهير بشيء اخر يضاف الى الماء ربما ما هوش من مصلحاته

57
00:17:38.350 --> 00:18:14.700
طابول مثلا والا هذا يعني على مذهب الاحناف التطهير به سائر تطهير الثوب والبدن يا اخي. ازالة النجاسة    اي لكن هو اذا اذا وصلنا استفدنا من هذا الحديث ان المائعات

58
00:18:14.950 --> 00:18:29.000
اللي هي غير الماء لا يجوز التطهير بها يقاس عليها ايضا الماء المخلوط بهذه المائعات فهو ايضا يكون في حكمها هذا الوجه يعني الحديث مع القياسي ما دام سلمنا بان

59
00:18:29.100 --> 00:18:47.750
التطهير لا يكون الا بالماء المطلق والمائعات لا يجوز فكذلك ما كان مخلوصا من الماء بالمائعات ايضا لا يجوز تصير به  نعم؟ الاسم لمن غلب. ايه. اللبن يخلط معه الماء لكن طالما هو لبن يسمى لبن ولا

60
00:18:50.200 --> 00:19:16.050
لكن اذا ماء كثير وسقط فيه بعض اللبن    اذا انت حنا ما جبناش حكمنا عليه قلنا هذا ما هو تكلمنا كلاما نظريا. قلنا اذا كان غلب المايع بحيث ما عادش يمكن تسمينا الماء صار المغالب مغالب للماء. فهذا لا يجوز التطهير به

61
00:19:16.200 --> 00:19:35.050
اما اذا كان الغريب هو الماء والتغير تغير لا يخرج الماء عن كونه ماء هذا يجوز الاتصل به  بلبن او بخل او باي شيء اخر هذا عند الاحناف الى عند الاحناف نعم عند الاحناف لكن عند المالكية المال الكثير لو سقط في بعض اللبن يعني

62
00:19:35.050 --> 00:19:52.900
تغير بعض لونه خلاص يعني اه التغيير التغيير عند الجمهور القائد هو التغيير الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه لا يجوز تصير به فاذا كانت تغيرت بشيء نجس لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات

63
00:19:53.100 --> 00:20:11.350
واذا كان التغير بشيء طاهر زي اللبن او الزيت او كذا يجوز استعماله في العادات في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب

64
00:20:11.650 --> 00:20:31.850
فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة بدأ يتكلم على حكم ازالة النجاسة في الصلاة هل زات النجاسة من الثوب ومن البدن ومن المكان واجب شرط لصحة الصلاة

65
00:20:32.100 --> 00:20:51.950
والا هي سنة من سنن الصلاة اه اولا فيما يتعلق بمماسة النجاسة واستعمال النجاسة قبل الصلاة في البدن قد يكره للانسان ان يتلطخ بالنجاسة في خارج بدنه وليس حراما اذا دعوا الامر الى ان

66
00:20:52.100 --> 00:21:15.450
يدهن بنجاسة او علاما لبسته نجاسة في خارج البدن قالوا هذا مكروه وليس حرام ولان التلطخ بالنجاسة وماسة النجاسة مخالف للفطرة وامر مستقذر في الطبع قالوا الا الخمر فلا يحل التلطخ بها

67
00:21:15.650 --> 00:21:34.150
دون سائر النجاسة الاخرى قول لان النفس تشتهيها ولو فتح هذا الباب لان ذلك الى استعمالها. ولذلك منع التلطخ بالخمر حتى في ظهر الجسد سدا للباب هذا فيما يتعلق بظاهر البدن

68
00:21:34.700 --> 00:21:53.800
اما في باطن البدن فلا يجوز. لا يجوز للانسان ان يأكل نجاسة ولا ان يشرب النجاسة ايا كان سواء كانت من خمر او من غيره وادخال النجاسة في المسجد لا يجوز اذا كان يمكن ان ان يتأذى منها المسجد. يعني لو انسان

69
00:21:54.150 --> 00:22:09.150
عنده نجاسة ويمكن لو دخل المسجد يمكن ان يتسرب النجاسة للمسجد هذا حرام لا يجوز خالف النجاسة الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اه فاذا جاء احدكم مسجدا فلينظر

70
00:22:09.350 --> 00:22:31.400
واذا راف عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيه ان يصلي في النعل اذا اراد اه فالدخول بالنجاسة الى المسجد بصورة يمكن ان يتعدى من المسجد منها المسجد الحرام غير جائز لكن اذا كان الانسان يمكن ان يتحفظ بعض الناس يبدأ هو

71
00:22:31.550 --> 00:22:49.000
مريض وربما عنده يعني بول يلزمنا باستمرار وعاملين له كيس ينزل فيه البول ولكن بطريقة مؤمنة او بحفاظات يعني متقنة يصف منها شيء الى الى المسجد فلا مانع ان يدخل الى المسجد بهذه الصورة

72
00:22:50.000 --> 00:23:09.850
اه واما حكم النجاسة في في في الصلاة فجمهور اهل العلم على ان ازالة النجاسة واجبة ولا يجوز للانسان ان يصلي بالنجاسة وصلاته باطلة هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة

73
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
القول واحد القولين المشهورين عند المالكية وهو قول رواية ابن القاسم وهو ظهر المدونة والرواية الاخرى عند المالكية وهي رواية اشهب ان وهو ايضا قول مشهور في المذهب عن عزلة النجاسة للصلاة سنة وليس واجبة

74
00:23:30.650 --> 00:23:48.050
قالوا ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت وابو جهل اصحاب له جالسون فقال بعضهم لبعض

75
00:23:48.450 --> 00:24:08.150
من يجيء الى تلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فقالوا فذهب اشقى القوم فاتى بالسلام ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعه بين كتفيه

76
00:24:08.350 --> 00:24:22.300
قال عبدالله ابن مسعود ولا اغني شيئا لو كانت هناك منعة يعني كان موقف المسلمين ضعيف يعني هذا كان في بادئ الاسلام قال لم نستطع ان افعل شيئا لو كان عندي قدرة ما ما تركتهم يفعلون ذلك

77
00:24:22.850 --> 00:24:46.400
وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدة حتى جاءت فاطمة ابنته القت الصلاة عن ظهره ثم رفع رأسه وسلم وقال اللهم عليك بقريش ثلاثا فشق عليهم اذ اذ دعى عليهم لانهم كانوا يرون ان الدعاء مستجاب في هذا البلد

78
00:24:46.750 --> 00:25:04.700
وثم قال اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ابي ربيعة وشربة ابن ابي ربيعة والوليد ابن عتبة والوليد ابن والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط

79
00:25:04.750 --> 00:25:21.900
قال عبدالله ابن مسعود اه ولم اذكر السابع ووالذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا في القليب قريب بدر كلهم اعانكم الله في في بدر هؤلاء الذي ذكر ابوه السابع الذي نسي ابن مسعود كلهم

80
00:25:22.050 --> 00:25:36.900
اه قتلوا في بدر والقوا في القليب قالوا هذا يدل على ان ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة واستمر في صلاته حتى اكملها

81
00:25:37.200 --> 00:25:58.750
وكذلك يدل له ايضا عن الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي اذ جاءه جبريل فاخبره ان في نعله قذرا فخلع نعله واستمر في الصلاة وكان وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة من بدايتها. الانسان لا يجوز ان يصلي بالنجاسة

82
00:25:59.100 --> 00:26:19.700
لو كان الامر كذلك وكان هذا شرطا لصحتها لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا هو قول يقول بسنية ذات النجاسة وهو رواية عن مالك من رواية اشهب اه والقول الاخر اللي عليه الجمهور وعليه المشهور الاخر عند المالكية

83
00:26:20.150 --> 00:26:36.950
يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بصاحبي القبرين وقال انما يعذبان ومن يعذبان في كبيره كان احدهما لا يترزغ من البول وكذا خرج يمشي بها الناس بالنميمة

84
00:26:37.750 --> 00:26:58.500
فلو لم تكن ازالة النجاسة واجبة انما استوجبت ان يعذب الله بها صاحبه او قبرين لكن آآ قد هذا لا يدل على الشرطية لان الصلاة بالنجاسة اثم يعني من صلب من الجسد حتى على القول بالسنية

85
00:26:58.550 --> 00:27:11.600
فهو ات ذاك الكلام هل الصلاة صحيحة؟ يجب ان يعيدها وجوب من اوله يجب ان يعيد فالحديث يدل على ان عدم التنزه من النجاسة واثم ومعصية لكن لا يدل على

86
00:27:11.650 --> 00:27:30.950
هذي الصلاة بها تصح او لا تصح الاثم يعني اخذ من حديث القبرين. اه لازم اخذ من حديث القبرين يعني اتي ممن تلطخ بالنجاسة وفي الصلاة وصلى بالنجاسة هو ادم لذلك عالقول بان ازالتها ليست

87
00:27:31.400 --> 00:27:57.550
شاطة لصحة الصلاة المطلوب من من صلى بالنجاسة ان يعيدها استحبابا على وجه الندب ما لم يخرج الوقت اذا صلى الانسان الظهر مثلا بالنجاسة وبعد ذلك  سأل وقوله قال ماذا عمل؟ يقال له حتى على القول بان ازالة النجاة سنة يطلب منك على وجه الاستحباب والسنية ان تعيد الصلاة

88
00:27:58.500 --> 00:28:12.900
مما لم يخرج الوقت والظهر والعصر يعني الوقت اللي عاد فيه من الاصفرار اذا اصفر الشمس والمغرب والعشاء الى الفجر ما لم يخرج الفجر والفجر تعيده ما لم تطلع الشمس. فاذا خرج الوقت

89
00:28:13.250 --> 00:28:31.000
لا تعد الصلاة القول بان ازالة ذلك على القول بان ازالة النجاسة واجبة وشرط صحة الصلاة من صلى بالنجاسة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها ابدا يعني سواء داخل الوقت ولا حتى بعد ما يخرج الوقت لا بد ان يعيد الصلاة. لان الصلاة لا تزال في ذمته

90
00:28:31.900 --> 00:28:53.400
ايضا المالكية يقولون حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة. وان الصلاة لا تصح بالنجاسة لكن هذا بشرط القدرة الذكر والقدرة بشرط ان يكون الانسان قادرا على ازالتها. اما اذا كان عاجزا

91
00:28:53.550 --> 00:29:08.000
بمعنى انسان لا يستطيع ان يتحرك وملطخ بالنجاسة ويستطيع ان يستنجي ولا يعني عاجز عن ان يزيل النجاسة عن نفسه هذا معروف عنه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا

92
00:29:08.200 --> 00:29:23.800
الا وسعها وكذلك اذا صلى بالنياز النجاسة ناسيا ان دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة ولا سيما في ثوبه نجاسة ولم يذكر الا بعد ان خرج من الصلاة ايضا صلاته صحيحة حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة

93
00:29:24.000 --> 00:29:43.600
اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والعيال للحديث الذي تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وفي نعله قدر ولما اخبره اخبره جبريل بذلك خلع نعله واستمر في صلاته

94
00:29:43.900 --> 00:30:01.150
ويدل على ان يعني النجاسة هي واجبة مع الذكر يعني مع إنسان متذكر لها عالم بها مع العلم بها والقدرة على ازالتها اما اذا كان عاجزا او كان ناسيا فيسقط عن الوجوب وصلاته صحيحة

95
00:30:04.800 --> 00:30:25.350
وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة لماذا يتكلم عن المواضع التي تكره فيها الصلاة في مواضع الصلاة فيها مكروهة منهي عنه

96
00:30:25.650 --> 00:30:45.250
منها معاصي الابل المعاطي ان جمع معط وهو مكان بروك الابل الذي تشرب فيه ليش لما كان الذي تبيت فيه في مرضها وانما هو المكان الذي تبرك فيه لشربها هذا هو المعطن هذا اللي ورد النهي عنه النهي عن الصلاة فيه

97
00:30:45.900 --> 00:31:04.750
والنهي فيه قالوا تعبدي دي ليس معللا بالنجاسة ولا بغيرها فينهى عن الصلاة في معاصي الابل النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال مرابض ليبيا ومعاصي الابل؟ قال لا

98
00:31:05.550 --> 00:31:35.450
فنهى عن الصلاة في معاصي الاب والموضع الاخر محجة الطريق وسط الطريق وسط طريق والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام هذه الاربعة ايضا مكروه والصلاة فيها وكراهية الصلاة فيها هي للنجاسة لخوف النجاسة فاذا امنت النجاسة

99
00:31:36.250 --> 00:31:54.300
تصح الصلاة ولا ليست منهيا عنها في طالع الطريق الا اذا كان كي يشوشوا على المصلي وكذلك الحمام تكره الصلاة فيه عند عدم امن النجاسة فاذا امنت النجاسة تصحيح الصلاة فيه

100
00:31:54.950 --> 00:32:15.550
وكذلك المجزرة الاماكن الاخرى ما عدا والمقبرة ايضا مقبرة فيها كلام دي رواية ابي مصعب عن ما لك تكره الصلاة في المقبرة مطلقا سواء امنت النجاسة او لم تؤمن لورود النهي

101
00:32:16.550 --> 00:32:39.400
رواية ابن القاسم ان الصلاة في المقبرة تجوز مطلقا الا عند الامن من النجاسة عدم الامن من النجاسة الا عند عدم الامن من النجاسة اذا كان يعني يخشى النجاسة في المقبرة فتبقى الصلاة فيها مكروهة ومنهي عنها

102
00:32:39.450 --> 00:32:56.600
اما اذا امر اذا كان في المقبرة مكان متحقق من طهارته فليس هناك ما يقضي النهي وي قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت جعلت هي ارض مسجدا وقال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي

103
00:32:56.900 --> 00:33:15.600
اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منهم منها وجعلت للارض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا قالوا الخصائص لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص لانه قد يقول قائل هذا الحديث عام

104
00:33:16.050 --> 00:33:38.800
وهناك حديث اخرى النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام اه فقد يكون تكون الاحاديث التي نهات عن الصلاة في المقبرة مخصصة لعموم حديث وجعلت الارض مسجدا قالوا هذا الحديث هو مذكور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدا قبلي

105
00:33:39.150 --> 00:33:54.750
وبدأت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قول الخصائص لا يدخلها النسق لديك ينبغي ان يحمد على على عمومه فالصلاة ما دام المكان طاهر ليس نجس هذا الصلاة فيه غير منهي عنها

106
00:33:55.250 --> 00:34:16.850
هذا وجه المشهور وهو المشهور عند المالكية اللي هو قول ابن القاسم  الجماعة الجمهور العلماء في مسجد الصلاة في المقبرة الحنفية يقومون الصلاة فيها مكروهة والعلة فيها هي الخوف من النجاسة. فاذا عملت النجاسة فلا حرج

107
00:34:17.550 --> 00:34:35.200
والشافعي يقولون المقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة فيها للنجاسة لان الميت ينفجر فيه دم وفيه كذا فلا تؤمن نجاسة اذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها المقبرة غير المنبوجة

108
00:34:35.550 --> 00:34:55.750
مكروه الصلاة فيها والكراهية معللة ايضا بالنجاسة. لذلك امرت النجاسة فلا حرج والحنابلة يقولون الصلاة لا تصح في المقبرة اصلا فيصون النهي لان الله تعبدي عندهم لكنهم يقولون يجوز ان تصلي في مكان فيه قبر او اتنين او تلاتة يعني

109
00:34:56.300 --> 00:35:13.650
العلة ليس في الصلاة في مكان في وانما الصلاة في المقبرة لابد ان يطلق على المكان انه مقبرة اذا كان المكان يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه اما اذا كان فيه قبور وليس من مقبرة لو كان فيه حتى اثنى مكان فيه حتى اكثر من ثلاثة قبور

110
00:35:13.750 --> 00:35:32.350
ولكنه ليس مقبرة وتصح الصلاة الصلاة فيه عندهم اه وصلاة الجنازة تصح وعند الجمهور ايضا تصح عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية وفي رواية ايضا عند الحنابلة صلاة الجنازة تختلف

111
00:35:32.550 --> 00:35:51.900
وعن الصلوات المفروضة اذا امنت النجاسة فتصح الصلاة صلاة اذا عملت النجاسة فتصح طلاعا للجنازة داخل المقبرة وقد صلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وام سلمة في وسط البقيع

112
00:35:52.500 --> 00:36:14.600
وكان ممن حضر الصلاة عبد الله ابن عمر وكان الصحابة يعني تعارفوا واتفقوا على ان صلاة الجنازة في المقبرة آآ غير منهي عنه  لهم باب سدد لا تجعل قبري وثنا

113
00:36:14.800 --> 00:36:30.500
في هذه نقطة اخرى هذا هذا الخلاف الذي ذكره العلماء في صلاة المقبرة قال اذا كان الانسان يصلي في المقبرة هكذا عفوا لكن اذا كان قصد الصلاة في المقبرة الصلاة الى القبر فجميعا يتفق والعلماء كلهم يتفقون

114
00:36:30.600 --> 00:36:45.300
على ان معصية واثم ولا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد فاذا كان الانسان يصلي في المقبرة لا لاجل القبر وانما الناس تعودوا ان يصلوا على الجنازة في المقبرة ويصلوا

115
00:36:45.350 --> 00:37:03.550
لعصر قبل الجنازة مثلا في المقبرة عندهم مكان خاص يصلون فيه ليس في دين احدهم انه يريد ان يصلي على القبر هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هل هو مكروه؟ هل هو الكراهة مربوطة بالنجاسة وفي المقبرة المنبوشة وغير منبوشة؟ يعني هذا التفصيل كله لمن يصلي

116
00:37:03.550 --> 00:37:16.450
من غير ان يقصد الصلاة الى القبر اما من يأتي الى القبر ليتبرك به ويصلي اليه فجميعهم يتفقون على ان صلاته حرام لا تجوز آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود

117
00:37:16.550 --> 00:37:49.950
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد  اذا كان متحقق منها واذا كان الطفل متحقق منا في ان في حفاظته الاجازة فلا يجوز حمله لانها يسمى صاحبه حامل النجاسة لان نجاسة اللي تبطل الصلاة هي التي يحملها المصلي لا تكون بجنبه

118
00:37:50.000 --> 00:38:09.400
التي يحملها وتتحرك بحركته قالوا حتى لو كانت في طرف عمامته بمعنى ان هو عمل عمامة وطرف الارض وطرف لاسفل فيه نجاسة ويتحرك بحركته يسمى حامل النجاسة ولو كان هو غير مشلول ولو كان هو باقي على الارض

119
00:38:09.700 --> 00:38:32.900
لكن اذا كان النجاسة الى جنب المصلي مثل مصلي يصلي جنبك في ثوبه نجاسة ولطفل ايضا يلعب بجنبك واحيانا يأتي اليك وكذا وهو في نجاسة فان حملته وكان متحققا وكان متحققا به نجاسة فلا يجوز لان تسمى حامل النجاسة

120
00:38:32.950 --> 00:38:46.250
لكن لو كان الامر غير متحقق منا وليس هناك ما يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة منت ابن العاص على اه وارتحلت وهو يصلي وحتى اطال الصلاة من اجلها

121
00:38:46.400 --> 00:38:58.750
هذا محمول على انه ليس الطفل حامل للنجاسة لكن اذا كان الطفل حامل للنجاسة فلا يجوز حمله. هل هل يلزمها هل يلزمه ان يتحقق؟ ان يتحقق سهل بعد الصلاة يستطيع ان يتحقق هو

122
00:39:00.400 --> 00:39:10.400
ولا لا ينبغي ان يخوض يعني في الليبي يحتاط يغلب على الظن هو اللي يعمله يعني والغالب يعني الانسان يغلب بما يغلب على الله اذا غلب على ظنه ان الطفل

123
00:39:10.400 --> 00:39:40.900
بنجاسة فلا ينبغي ان يحمله واذا حمله تفصل صلاته واذا لم يغلب على ظنه نعم   مم  هذا القول قول اشهد ان القول بالسني انه لا اشكال في ذلك لكن فروع المذهب كلها بنيت على الوجوه قضية

124
00:39:41.000 --> 00:39:54.550
لا تجد مثلا في كتب المالكية على الاطلاق عندما يفرعون المسائل ويذكرون متى ان نصلي اصابته لا نجاسة يذكر انه عليه ان يعيدها في الوقت لا يذكرها ذلك بل يذكر انه يجب ان يعيد الصلاة

125
00:39:54.550 --> 00:40:10.600
باطلة مع انه قول مشهور وحتى اختلفوا هل ايهما اشهر وايهما اصح؟ يعني بالتالي مشهور وصحيح يعني وادلته واضحة ايضا من السنة لكن ومع ذلك فروع المذهب كلها مبنية على انها ازالة النجاسة واجبة

126
00:40:11.450 --> 00:40:35.100
نعم هل يجوز للكافر الكافر ان يدخل المسجد وهو في ويبقى في المسجد مكان الصلاة فيها  بيت؟ بيت الله. بيت الصلاة. بيت الصلاة. بيت الصلاة بيت الصلاة جمهور اهل العلم يقول انه لا يجوز للكافر لانه آآ

127
00:40:36.250 --> 00:40:51.200
كافر ورد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا ويقاس على المسجد الحرام بيوت الله كلها تقاس عليه فلا يجوز للكافر ان يدخل

128
00:40:51.450 --> 00:41:06.100
المسجد وعلى ماذا حنا في جوزونا للكاف يدخل المسجد قاصرة على بيت الله ليس هناك في غير مثل لا نص وذلك يجوز للكافر ان يدخل المسجد وخصوصا اذا دعت الى ذلك المصلحة

129
00:41:06.650 --> 00:41:21.850
وسئل ما لك على النصراني يحتاج اليه لبناء المساجد هل يصنع بذلك قائل لم يوجد غيره فلا بأس لكن اذا وجد غيره فلا ينبغي ان يوكل امره الى النصراني. حتى البناء يعني حتى البناء يعني

130
00:41:22.200 --> 00:41:38.650
لان المسجد كما هو معلوم ليس كما هو في عرفنا الان لا يسمى مسجد الا بعد ان يصرف عليه مليون جنيه استرليني ويعملا حفلة افتتاح هذه طبعا من البدع اللي جرت في بلاد المسلمين

131
00:41:38.750 --> 00:41:58.700
على المسجد عليه وسلم المسجد اقيمت جدرانهم الاربع حتى ولو من غير سقف وحبس ارض يسمى مسجدا حتى لو كان واذا اردت ان ان تعرف اه المساجد اللي هي كانت على هذه السلف وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج للبلاد الافريقية في الصحراء

132
00:41:59.050 --> 00:42:15.400
في صحراء ماله ولا في اي صحراء من الصحراء طيب الناس اه المسلمون يعني مجرد انه يعملوا مجرد عيدان هكذا علامات على مربع من المربعات وهذا هو مزيدهم يأتون لي معروف عندهم مسجد وتقام فيه الصلوات والاذان والدروس

133
00:42:15.400 --> 00:42:32.050
الى الان هذا الى الان الى الى الان يعني والى غدا والى بعد غد وبعد غد حتى الحيطان لا يجدونه حتى حيطان من الطين لا يصلون الى حتى حيطان من الطين ما عندهمش قدرة ان يعملوها يعملوا مجرد عيدان

134
00:42:32.100 --> 00:42:52.450
يسدها ببعض الخرق هكذا لمنع الهواء ويستظلها احيان بخرقة من اعلى للشمس وكذا ويسمى هذا المسجد او مسجد يؤدي في وظيفة ويؤدي في رسالة ويتمنون ان يستطيعون ان يوسعوه يعني مش حتى بحيث يشتروا قطعة الى جنب اخرى

135
00:42:52.650 --> 00:43:08.000
اه بحيث تتوسع ويؤدي رسالة على وجه اكبر واكمل وكذا في الوقت اللي تجد يعني المسجد في بلاد المسلمين اللي فيها نوع من البذخ والكذا المسجد تصبح بين الملايين كلها في زخرفة وفي نقوشات وفي

136
00:43:08.050 --> 00:43:23.850
مبالغات يعني ها فالامر يعني فيه اختلال مش متزنة على وجه صحيح وذاك هذا الغرض لما قال مالك يعني انه ما يستعانش بانه صايم عن المسجد ومجرد من تقام حيطانه

137
00:43:23.950 --> 00:43:39.950
وهو مسجد فمعناها لما انت تترك النصراني يقوم باقي الاشهادة ويعمل التريات ويعرف الزخرفة ويعمل اللي اعطى هذا يعمل الاطلاع هذا كله يعني بقاء في مسجد يعني وليس خارج المسجد

138
00:43:42.500 --> 00:44:05.200
يوسف انما المشركون المجد عندي معنوية ولا يعني  بس هذي ايضا فيها اختلاف بين العلم علماء المالكية يرون ان الادمي كله طاهر لادمي وهو حي ما دام حيا فهو طاهر

139
00:44:06.400 --> 00:44:22.850
وسواء كان مسلما او غير مسلم لان القائد عندهم كل حي طاهر كل الحيوانات حتى الخنزير ما دامه حي فهو طائر فإذا مات المؤمن طاهر ميت المؤمن طاهر وميتة غيره

140
00:44:22.900 --> 00:44:41.400
من الحيوانات النجسة وذلك الكافر والكافر عنده غير المالكية انه نجس في ظاهر هذه الاية منهم يجعل نجاسة حسية ومنهم مجاعة معنوية وايضا لان او لا يتطهر من الجنابة ولا يتطهر مرة من الحيض

141
00:44:41.550 --> 00:45:05.900
كل هذه ممنوعات من دخول المساجد وهذا ازالة النجاسة اذا كان خلافية هي واجبة عند جمهور اهل العلم في ثلاثة اشياء المصلين ببدنه وفي ثوبه وفي مكانه طارت البدن دل عليه احاديث

142
00:45:06.150 --> 00:45:26.100
القبرين الذين يعذبان وحديث والله تعالى وثيابك فطهر وحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال اذا لم يكن فيه شيء

143
00:45:26.100 --> 00:45:43.750
اذا كان ما فيش نجاسة يعني من يصلي فيهم والا فليغسلوه وايضا الامر بغسل الثوب من دم الحيض وارد ايضا في السنة وايضا طهارة البقعة ايضا مطلوبة المكان ليصلي فيه

144
00:45:44.200 --> 00:46:01.500
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد دهره الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه حتى فتركوه حتى لما اكمل بوله

145
00:46:01.600 --> 00:46:22.200
امر بذنوب من ماء فاهريقا عليه ظهر المكان هذا يدل على ان طالت البقعة ايضا واجبة والمكان الذي يجب التطهير تطهيره واماكن التي يمسها او يمسها تمس اعضاء المصلي الاماكن اللي تمس اعضاء المصلي وهي سبعة اعضاء

146
00:46:22.850 --> 00:46:42.600
قال صلى الله عليه وسلم قلت ان ان اسجد على سبعة اعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة. هذه الاعضاء السبعة يجب ان تقع على مكان طاهر. لكن لو كان هناك نجاسة في المكان اللي يصلي فيه في غير هذه المواضع السبعة فلا تؤثر

147
00:46:42.700 --> 00:47:03.450
يصلي الانسان بين يديه نجاسة تحت صدره ولم تلمس بدنه فلا شيء عليه لا شيء عليه صلاته صحيحة. صلاته صحيحة   قالوا حتى الذي يصلي بالامام الذي يصلي بالامام يعني لا يجب

148
00:47:03.750 --> 00:47:19.400
اه لا تجب الطهارة الا في موضع قدميه فقط اذا كان الانسان يصلي جالس بالامام والا واقف بالامام فيجب ان المواضع السبعة ان تكون طاهرة او لا لا يجب لا تجب الا ظهارة موضع قدميك

149
00:47:19.600 --> 00:47:33.800
قالوا مع انه مطلوب منه ان يحصل الامام عندهم واللي لما يسجد اذا كان عمامته نازلة عجبها يجب ان يحصرها الى اعلى مع انه لا يسجد على الارض هو يوم الايمان

150
00:47:34.250 --> 00:47:52.350
ولكن مطلوب منا ان يرفع كانه كانه يزجره. المطلوب منه ان يرفع امامته كان يسجد وليس المطلوبا منه وليس مطلوبا منه ان تطهير كل الاماكن التي يقع عليها اعضاؤه لو كان هو قادرا على

151
00:47:52.400 --> 00:48:11.900
السجود على الارض وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام الصلاة على الكعبة الصلاة على الكعبة والصلاة فوق الكعبة والصلاة تحت الكعبة من علماءنا تكلموا في هذا الامر

152
00:48:12.300 --> 00:48:33.800
العلماء الجمهور غير الحنابلة يقول ولا آآ المالكية يقولون الصلاة فوق الكعبة لا تصح منهي عنها قول لان المطلوب هو استقبال بناء الكعبة او استقبال هوائها كاملا لا جزء منها

153
00:48:34.500 --> 00:48:52.600
واذاك لا تصلى صلاة فوق الكعبة ولو صليت صليت الفريضة عنا فوق الكعبة يجب ان تعاد وكذلك لا تصلى الفريضة داخل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى السنن فقط

154
00:48:52.900 --> 00:49:15.650
ولم يصلي الفرائض وعبدالله بن عمر لما دخل الكعبة جعل الباب خلفه  مشى حتى صار بينه وبين الجدار مقدار صلاة يذرع نحو ذلك وكان يتحرى الموضي على الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم

155
00:49:16.100 --> 00:49:33.750
وصلى فيه ركعتين  لم يصلي في الفريضة وقد اه ورد في السنة فسئل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فصلى وسئل غيره هل صلى؟ فقال لم يصلي

156
00:49:34.650 --> 00:49:49.000
فمن علماء الجامعة قال حملة رواية لم يصلي اي لم يصلي الفريضة ويتصلى انه صلى السنن لكن العلماء يتفقون على انه لم يصلي فريضة في الكعبة ولذلك لا تصح صلاة الفريضة عن المالكية في الكعبة

157
00:49:49.350 --> 00:50:05.550
ولا في الحجر ولا في حجر اسماعيل ما تصحش النوافل المعتادة ولا تصلي فيها السنن المؤكدة فلا يصلى في الحجر ركعتي الطواف لا تصلي ركعتي الطواف ولا اه السؤال المؤكد وهو صلاة العيد

158
00:50:05.700 --> 00:50:20.050
وان مطلق النوافل تصح ان تصلي والرواتب والرواتب تصلى لان السنن من السنن المعتادة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقوفا على ما ورد فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:50:20.800 --> 00:50:38.800
ولا تصح الصلاة تحت الكعبة بالاتفاق لا تصح الصلاة تحت الكعبة لو انسان عمل تحريكه لن يصلي او لا تصح الصلاة تحت الكعبة وآآ علماء الحنابلة يجوزون صلاة الفريضة فوق الكعبة وكذلك ربما غيرهم من الائمة

160
00:50:39.550 --> 00:50:58.800
ولانه ليس عندهم استقبال جميع الكعبة وانما استقبال بعضها وبعض هواءها يكفي طلعت تحت الكعبة طبعا آآ يقصدون تحت بناء الكعبة. تحت بناء الكعبة اي نعم. لكن ما ما هو الان موجود يعني؟ لا اذا كان ابتعدت عن الكعبة لان

161
00:50:59.000 --> 00:51:10.250
حط حط الصلاة فوقها نفس الامر يعني الصلاة فوقها يقول لا تصلى المالكية هذا كنت فوق الكعبة لكن اذا كنت في مكان اخر تريد ان تستقبل الهواء فلا بس لانه

162
00:51:10.300 --> 00:51:27.150
العلة في المنع عندهم ان لابد ان تستقبل جميع الهواء وجميع البناء لا بعضهم اه ذكرته في مسألة ان من يومئ اه مطلوب منه ان ان يحسر عمامته. هم. هل يعني اه

163
00:51:27.150 --> 00:51:43.800
من يصلي في ثوب ويداه داخل الثوب. هل ينبغي ان يخرج يديه خارج الثوب يعني عندما يسجد الله يصلي امام. هو لا هو سيسجد يعني لكن عندما يسجد لا بين يديه والارض يعني ثوبه

164
00:51:43.800 --> 00:52:00.300
هو يديه الداخل يعني؟ لا لا مكروه هذا الا للضرورة. اذا كان عنده ضرورة بخوف برد او خوف حر وكذا لو ان يستعمل ذلك من هي عنا ورد عن لكن اذا كانت هناك ظرورة زي ما ورد عن انس في شدة الحر وشد واحيان يتقون الارض ببعض ثيابهم

165
00:52:00.600 --> 00:52:19.700
هذا جائز لكن لغير ضرورة من هي عنها انها يجوز لان وضع اليدين على الارض وقت السجود من سننها من سنن وحديث ملك ان اسمع سبعة اعضاء عند المالكية كله محمول على السنية الا ما عدا الجبهة فقط

166
00:52:19.800 --> 00:52:31.750
الجبهة اللي هي لان لا يتحقق في السجود بدون وضعها. يعني معنى السجود هو وضع الجبهة على الارض. هذا معنى السجود اللغوي والشرعي فاذا لم توضع الجبهة على الارض ليس هناك سجود

167
00:52:31.900 --> 00:52:51.050
لكن غيرها من الاعضاء قد يتحقق السجود بدونها. ولذلك يرون ان اه وضع اليدين او الركبتين او القدمين على الارض وقت السجود لا يبطل الصلاة يعني لو انسان ساجد ورفع قدميه لا تبطل صلاته لو رفع ركبتيه لا تبطل صلاته لرفع يديه لا تبطل صلاته

168
00:52:51.250 --> 00:53:10.150
كل هذه سنن اما الجبهة فاذا رفع عن الارض فلا يسمى ساجدا. انا كتبت الصلاة عدم وضع الجبهة على الارض بخلاف الاعضاء الاخرى وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة

169
00:53:10.250 --> 00:53:35.600
والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم يعني هذه كلها ما عدا ما عدا معاطي الابل معاطل الابل نهي فيها تعبدي ليس للنجاسة وصل فوق بيت الله الحرام لعدم الاستقبال ولكن الاشياء الاخوة اللي ذكرت لي الحمام والمقبرة

170
00:53:36.200 --> 00:53:55.300
وحاجة الطريق والمجزرة والمزبلة هياشة كلها النهي فيها من اجل عدم الامن من يجلس من اجل خوف من النجاسة لانها مظنة وجود النجاسات فاذا امنت النجاسة فلا حرج الصلاة فيها

171
00:53:55.750 --> 00:54:12.800
المقهى وذكرنا مقبرة المشركين يعني ليس هناك فرق بين مقبرة المشركين او وغيرهم من الصلاة سواء كان في مقبرة المشركين او في غيرهم كلها تفصيلها تفصيل واحد بين الائمة لا يفرقون بين عقلة المشركين ومقبرة المسلمين. والكنائس

172
00:54:13.100 --> 00:54:28.600
لكن هاي الصلاة فيها مكروهة سواء كانت كنائس عامرة ولا كانت كنائس غابرة. كلها منهي عن صلاتها لذلك عمر لما مضى الى الشام قال انا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها لما فيها من التماثيل والصور

173
00:54:29.400 --> 00:54:47.150
ان فيها اثار عبدة اه كفر يعني عباد الكفر وعندهم الصلبان وعندهم التماثيل وعندهم فهذه اماكن لا تليق بعبادة الله عز وجل. لذلك كره لم يدخلها ولم يصلي فيها وعلماء يتفقون على انه تكره الصلاة

174
00:54:47.300 --> 00:55:06.000
في هذه الاماكن وهم الى لضرورة تكره تجرى اهي تكره كده اهي. حتى لو كانت يعني كنيسة مصغرة المستشفى هنا في بني كسيدة فيه  ايه المكان يعني في ركن للمسلمين

175
00:55:06.150 --> 00:55:25.100
لكن ما ينبغيش يقبلوه لان ينبغي ان يبحث عن غرفة اخرى في مكان اخر لوجود النهي ولان كما قلنا فيها اثار ومعالم عبادتهم الصلبان لكن لو وقع الامر وصلى فيها الصلاة صحيحة ليست باطلة

176
00:55:25.250 --> 00:55:42.850
انما لا يليق بمن يقبل ان يصلوا في هذه صفة دائمة هكذا اختيارا يعني سنة تقريبا هم؟ صليت فيها سنة تقريبا تسويق يا شيخ نعم يكون تسويق وتفصيل بقية الامر اصبح عادي عندما يدخلون ويصلون

177
00:55:43.200 --> 00:56:14.000
مم     اللهم يقصوها بالحمامات الاماكن العامة ليرتادوها الناس ليستحموا لان لم يكن في البيوت حمامات ما يكونش في الماسة البيوت ليس فيها ماء ساخن واكثر ما يذهب الناس اليه يذهبون الى الاستطباب والعلاج

178
00:56:14.300 --> 00:56:37.600
ليستنفع بالماء الساخن ويعالجوا انفسهم من الروماتيزم والابراج فما زالت بعض البلاد لا زال فيها الحمامات هذه وان يرتادها الناس هذول مراد مقصود الحديث يعني الحمامات التي تسخن فيها المياه ويأتيها الناس اه من كل مكان يستحموا بها. والناس عندما يكون للمكان مكان عام لا يؤمن بالنجاسة الناس

179
00:56:37.600 --> 00:57:04.900
بعضهم لا يتحالف بعضهم يبول في المكان وبعضهم يعني اه وكذلك الحطب اللي كانت تسخن به المياه في تساق المياه واحيانا تسخن بها اشياء فيها نجاسات  للماء ايضا يصيبه بهذا الشيء يتغير شيء من طعمه ولا شيء من رائحته

180
00:57:05.450 --> 00:57:21.400
وكذلك البخار والعرق والناس منا من يحمي النجاسة والثياب منها ما فيها النجاسة فيختلط الامر هذا هو السبب لان الحمامات ما ظنت النجاسة اليك ينبغي ان تتوقف الصلاة فيها الا اذا اميت مكان

181
00:57:21.700 --> 00:57:39.150
مخصوص معزول مفصول لليوم من وجود النجاسة فيه فهذا لا بأس ان يصلى فيه  ذكرته في مسألة المقبرة في من يقول بان الصلاة ليست تعبد لانما للنجاسة وذكرت بان يعني الخصائص لا تخصص

182
00:57:39.800 --> 00:58:02.600
يعني حديث العام يعني فمسألة الكنائس يعني هذه لا يخشى منها من النجاسة يعني فلا يكون هنا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا يجاب يعني عن عن من يستدل يعني هي هي العلة في هي التي ذكر عمر وهو لما فيها من معبودات الكفرة

183
00:58:02.600 --> 00:58:17.500
يا من تماثيل وفيها من الصور وفيها من الاصنام هذه لان هذه تشغل المصلي وكل مكان فيه يشعر المصلي حتى ولو باقل من ذلك ينبغي ان يتنزه عنه حتى المسائل هيك ينهى ان تجعل فيها

184
00:58:17.850 --> 00:58:34.550
ما تعلق بها ما يشغل المصلين وكل هذه الاشياء للصور التي تعلق في في جهة القبلة في حياتها القبلة من النقوش ومن الايات ومن الزخرفة كلها بدعة ليست هذه كلها منهي عنها

185
00:58:34.750 --> 00:58:53.550
لانها تشغل مصليا نصلي يناجي ربه اما عندما يقف في الصلاة لا يشوش عليه باي شاغل لا بالنظر ولا بالسمع ولا يترك لان ذلك هو الذي يعينه على الخشوع واداء الصلاة على وجهه الكامل الصحيح

186
00:58:53.650 --> 00:59:15.450
واذا علقت له تينتابه لعلقته ساعات وعلقت له النقوش وعلمت علقت له يعني معلقات مختلفة واصناف يبقى هو يكمل صلاته وما يقدرش يبدي يشوفها كلها يعني هو يصلي  كأنه في متابعه كأنه في

187
00:59:15.900 --> 00:59:30.700
مكروه هذا كله من الناس الناس لا تتقيد ما هو موجود في كلام العلماء وكذا الناس تشغل عقولها في ان هذا من تعظيم المساجد ومن زخرفتها ومن كذا هذه المسائل دي ان

188
00:59:30.800 --> 00:59:43.550
تقيم فيها الصلوات يقوم فيها الدروس وتقيم فيها العلم وتقيم فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وتشغل تشغلها الرجل اللي دخل المسجد وبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم

189
00:59:43.650 --> 01:00:00.900
ادبه وتأديبه حسن بعد ان قام فيه الصحابة وانتهروه وبعدين ذكر الرجل بعده قال بابي وامي بابي هو وامي ما نهرني ولا قهرني وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ان هذه المساجد لا تصلح لهذا

190
01:00:01.050 --> 01:00:23.400
انما المساجد للقرآن وذكر الله وللصلاة هذه هذه مهمة المسائل معناها شيء مهمة اخرى تلاوة القرآن وذكر الله والصلوات فقط لكن الاشياء الاخرى تعليق اه لوحات اي نشاط اخر ينبغي ان يكون خارج المسجد ما يكونش داخل المسجد. ما فيش معنى استعن بالنشاطات وتعمل

191
01:00:24.000 --> 01:00:39.050
لوحات وهي تعمل اي شيء يفيد المسلمين امر مطلوب مرغوب لكن لكل مكان حاله ولكل مقام مقال فينبغي ان يكون هناك اماكن اخرى حتى الكلام الناس تسرف الان يعني عندهم

192
01:00:39.150 --> 01:00:53.250
امر يعني كانه معتاد مجرد ما يخلو من ينتهوا من الصلاة صلاة التراويح ولا صلاة جمعة يبقى الصحب في المسجد يعني كانك في سوق لو كان عمر لكان ضربوا كلهم بالدروة

193
01:00:53.750 --> 01:01:06.400
كان يخرجهم كان لا يترك احد يترك له المسجد عملهم رحبة خارج المسجد من اراد ان يتكلم فليخرج الى ذاك المكان. لا يسمح لهم بالكلام داخل المساجد وسائج اهل ذكر الله للقرآن والتلاوة

194
01:01:06.600 --> 01:01:27.050
وايضا الانسان يتكلم الكلام لابد منه اه فليقلل كلام كانه مصاب هاك هو الامر المطلوب في المساجد لذلك انا ابن سيرين اذا تحصى غدا يتكلم او يعرض سلعة بس يقول له يا هذا

195
01:01:27.350 --> 01:01:42.450
هذا سوق الاخرة فعليك بسوق بسوق الدنيا من اراد ان يعرف شيء ولا يتكلم شيء بالدنيا ولا عنده حاجة يقول لك حد بيشيلها كل هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق الدنيا اخرج اطلب سوق الدنيا

196
01:01:43.450 --> 01:02:01.050
هذه السنة في المساجد ينبغي للناس ان تموا كل ما يكلمون في هذا الامر يعني كأنهم كأنك تكلم يعني اناسا اخرين هذي ظاهرة الصخب في المساجد خصوصا في البلاد الاوروبية هنا

197
01:02:01.150 --> 01:02:20.500
تعاني منها البلاد من سنين طويلة من زمان لما كنا هنيك كنا نتكلم عن الموضوع مرارا وتكرارا لكن الناس تعود على هكذا ان يعملوا فيها هذه الدورة ولا حتى هناك اشياء ربما تضر بالمسجد والامام ربما كلمهم المرة الماضية بعد الصلاة انهم لا يقفون على الرصيف. لان هذا ربما

198
01:02:21.250 --> 01:02:41.250
اهل هذه البلاد لم يتعودوا على عاداتنا اذا كثر هذا منهم وشكى المعدون منهم قد يعملوا مخالفة المسجد لربما اه الترخيص يتأثر يقول لهم لا انتم العدد هذا كثير واحنا لا نسمح بهذا ربما ان تقلوا. هذا فيه ضرر ضرر كبير على المسلمين. الناس ينبغي ان تتقيد وتنضبط لان هذا

199
01:02:41.250 --> 01:03:02.800
ما هوش يعني آآ شيء ثانوي تعمله ولا تعمله يعني يلا مشيه والسلام لا. ما تمشيهش لكن اذا مشيتها شوف عواقب اعدائك تنضج عليك وعلى المسلمين وعلى وكذلك الكلام في داخل المسجد يعني كل ما تأتي مناسبة هكذا ويكرر الامر و

200
01:03:02.900 --> 01:03:21.000
لا ما فيش يعني سيطرة لا من الاباء على اولادهم ولا تجد صغار يعني يجرون ويركضون في داخل المسجد ويصيحون ويصرخون على الصلاة والصلاة قام. ولا يتحرك ولا يمشي يعدون هذا امرا عاديا. هذا اثم ومعصية

201
01:03:21.000 --> 01:03:36.750
لا يجوز للصبي لا يجوز ادخاله للمسجد الا اذا كان ينضبط اذا كان يعني اذا امرته او نهيته ينتهي. اما اذا كانت طبيعته ان لو تعلم انك عندما تقول له كف لا يكف

202
01:03:36.800 --> 01:03:49.250
فيحرم عليك الدخول والمسجد لا يجوز لك هذا وانت المسؤول مش هو هو غير مكلف فلبوا المسؤول عن هذا فلا يدخلوا المسجد كان يعرف انه لا ينضبط وهي مسائل لا بد ان الناس تهتم بها

203
01:03:50.200 --> 01:04:13.550
في مكان الاغتسال الزيت  هو اذا اراد ان يذكر الله فليذكره في نفسه اذا كان المكان فيه الوضوء وفيه محل ذات القضاء الحاجة  الوضوء في صحيح لو اراد ان يتوضأ ليس باطلا

204
01:04:13.800 --> 01:04:32.800
لكن لا يجوز ذكر الله في مكان الحلال فاذا لم يذكر الله فليذكره في نفسه لا يذكره بلسانه مجرد الاستحمام فقط اذا فصل يعني فصل المرحاض لا اشكال في ذلك. اذا كان هناك حاجز فاصل بين قضاء الحاجة ومكان الحمام لا اشكال في ذلك

205
01:04:32.950 --> 01:04:49.550
ها؟ لا ما كان الاستحمام لا اشكال في ذلك يذكر الله لان ذكر الله مش ممنوع في الاماكن هادي فالحمام اللي ذكرته يعني في يقرأ فيه الصلاة والحمامات العامة وليس الحمام اللي هو موجود الان. الحمام الموجود الان بالسلاح نحن اللي هو

206
01:04:49.950 --> 01:05:13.650
مكان قضاء الحاجة هذا لا يصلى فيه لان كان يعني عرضة للقذارة    قضاء الحاجة وفيه الاستحمام يعني فيجلس الوضوء داخل يجوز الوضوء صحيح لا اشكال فيه واقل من انسان يتوضأ خارجه

207
01:05:13.850 --> 01:05:29.800
تمام باش يكون عنده قدرة حتى يكون عنده قدرة على ان يذكر الله في بداية الوضوء في نهايته لكن لو توضأ لا حرج واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع او رداء

208
01:05:30.300 --> 01:05:44.550
بدأ يتكلموا على شرط اخر مشروع صحة الصلاة اللي هو ستر العورة اقل ما يكفي الرجل يعني لكي تكون صلاته كاملة يعني مش اقل ما يكفي في الاجزاء هنا فما دام درع

209
01:05:44.800 --> 01:06:04.000
الدرع هو القميص  كل ما يلبس عن طريق العنق ويسمى درع او قميص بعد ذلك درع نوم او رداء او رداء هو ما يشتمل به الانسان آآ يلفه على يتلفف به

210
01:06:04.300 --> 01:06:24.950
متل توب كبير يعني او يعني فوطة كذا يعملها حول بدنه هذا يسمى رداء فلو جعل رداء ثوبي يتلفف به عن اسمي كله فلو ان يصلي به وكذلك الذراع اللي هو قميص يلبسه من الرقبة ويكون طويل العورة هذا ايضا الصلاة به كاملة

211
01:06:25.950 --> 01:06:45.100
والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء فان فعل لم يعد يعني لما ذكر الصفة الكاملة لستر العورة وهي اما الدرع واما الرداء الذي يغطي جسم الانسان ويستعورته

212
01:06:45.750 --> 01:07:04.300
ذكر ايضا اه ان الستر الناقص انه تصح الصلاة به ولكن مكروه ان الانسان يصلي في ثوب يستر عورته وليس على اكتافه منه شيء. معنى اكتافه يعني عريانة كتافك كتفها ليس عليه شيء

213
01:07:04.400 --> 01:07:20.950
مش معناه انه لابس قميص ومطلوب منه يعمل فوقه فوقه شيء اخر هو في الاول تكلم على آآ الستر او ستر العورة الكامل للرجل ان يلبس قميص طويل ولا يلبس يلف نفسه برداء

214
01:07:21.000 --> 01:07:34.800
هذا يعني غاية وهذا الصلاة تكون فيه كاملة وستر العورة فيه كامل بالنسبة للرجل لكن هناك ستر اخر تصح به الصلاة ولا يكون كاملا والصلاة به تكون مكروهة وهو انه يصلي

215
01:07:34.850 --> 01:07:49.200
بثوب يستر عورته ولكن ليس على اكتافه منه شيء اذا كان ليس على كتاب الله شيء معناها صلاته ناقصة ومكروهة والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على اكتافه منه شيء

216
01:07:49.550 --> 01:08:12.300
وآآ تغطية الرأس المصلي او للامام لم يرد فيها شيء انا لوالد هو كتر الملل يعني وسط الاكتاف المبالغة في ستر الاكتاف اذا كان الانسان امام اه من السنة ان يندب له ان يضع ثوبا اخر فوق اكتافه فوق الثوب الاصلي. يبالغ مبالغة في الستر

217
01:08:12.500 --> 01:08:30.900
لكن لم يرد فيه شيء في تغطية الرأس حتى للامام يعني؟ حتى للامام فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة المرأة من هو تغطية الرأس ينبغي ان يرجع فيها الى الى العرب يعني لانه لم يرد فيها في السنة شيء هل هي

218
01:08:30.900 --> 01:08:52.100
مطلوب ولا غير مطلوبة لكن قالوا حجم الاشياء دي يرجع فيها الى الغرف فلذلك العرف يقتضي ان الامام ينبغي ان يغطي رأسه وعدم تغطية رأسه تغطية رأسي ربما تخل بمكانته بين وكذا فينبغي ان يغطي رأسه لا يصلي. ليس لانها سنة ولكن الاعراف

219
01:08:52.100 --> 01:09:05.100
لها دخل في الاشياء التي يمر فيها نصف ما تعارف عليه الناس مما هو من تمام الحشمة وتمام الاحترام او تمام المروءة ينبغي على اصحاب المرور ان يلتزموا به يعني

220
01:09:05.200 --> 01:09:23.100
في اشياء ربما مثلا هي ليست اه ليست حرام. لكن هي تخل بالمروءة في اعراف الناس فما ينبغيش للمسلم ان يعملها بحيث اه يكون في نظري الناس الذين حوله وربما هو يقتدى به يكون يعمل عمله وفي نظرهم يعني مشين او

221
01:09:23.200 --> 01:09:48.950
يعني ما هوش يعني لا يعمله اهل الفضل وكذا. التقيت بهذا مطلوب يعني واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل

222
01:09:49.650 --> 01:10:12.200
الدرع اللي هو القميص ويكون حصيف كما قال بمعنى كثيف لا يصفوا ولا يشفوا لا يصف العورة بمعنى يحددها بمعنى يكون لاصق على البدن يسمى واصفا واذا كان هو رقيق حتى لو كان واسع يسمى مشفا

223
01:10:12.400 --> 01:10:28.650
وهو الوارد في الحديث الكاسيات العاريات ايه يرى ما تحته فاذا كان الثوب يرامى ما تحته او يصف ما تحته فلا ينبغي الصلاة به لكن الصلاة به ليست باطلة لو انسان صلى في بنطلون ضيق

224
01:10:28.900 --> 01:10:50.500
يحدد العورة او في ثوب يعني من قماش ابيض ربما يشف عما تحته ويرى الناظر ما تحته بصورة ما فهذا لا يمكن مكروه الصلاة في الثوب الذي يصف او او يشف

225
01:10:51.050 --> 01:11:04.750
فالمرأة ينبغي ان تصلي في الدرع السابغ السابغ يعني الكامل الذي يغطي ظهور قدميها لابد ان يكون الثوب هذا يصل حتى يغطي ظهور القدمين وهو واقف مع ان يصل الى الارض

226
01:11:04.950 --> 01:11:24.250
ظهور قدميه لابد ان تكون مستورة في الصلاة مع الخمار والخمار هو ما يغطي الرأس والشعر والعنق والرقبة يعني لا يظهر منه الا تدوير الوجه فقط. يعني المرأة بالنسبة للصلاة كلها عورة ما عدا

227
01:11:24.450 --> 01:11:44.200
وجها وكفيا ما وردته في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها وكفايها آآ اذا صلت كاشفة لشيء من بدنها  غرة قدمية فيها هيئات اذا كان صلاته صحيحة ولا باطلة قال المالكية يقولون الصلاة صحيحة

228
01:11:44.550 --> 01:12:06.000
واعادتها سنة في الوقت انا وانما يذكرون عورة المرأة في الصلاة يقسمها الى عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة اذا كشفتها تبطل صلاتها وهي من الركبة الى الصدر هذه عورة مغلظة اذا انكشف شيء منها

229
01:12:06.500 --> 01:12:23.500
جنبيها وبطنها او ظهرها او فخذيها او ما فوق الركبة صلاتها باطلة سواء كانت تصلي في مكان جلوة او خلوة يعني سواء كانت تصلي واحدة في مكائن خالي او كانت تصلي به النساء. وآآ اما ما عدا ذلك ما

230
01:12:23.500 --> 01:12:37.500
وزاد عن ذلك ويسمونه عورا مخففة وهو الصدر فما فوق والعنق والاطراف والشعر والسقي هذه تسمى عمرة مخففة يحرم كشفه في الصلاة من كشفت شيئا من هذا في الصلاة فهي اثمة

231
01:12:37.900 --> 01:12:57.950
لكن هل صلاته صحيحة ولا تعطي رجب صلاته صحيحة مع الكراهة ينبغي ان تعيدها على وجه السنية تعيدها ان تعيدها في الوقت المؤلف هنا ذكر الصفة الكاملة لكن عبر عنها بقوله واقل ما يجزئ المرأة. يعني هل هناك ما زال؟ واقل لا واقل ما يجزئ المرأة

232
01:12:58.200 --> 01:13:14.850
يعني بحيث تخرج من الاثم يا قلب لان لا يجوز الانسان يعمل كي هو اثم فيه يعني هذا بالفعل يسمى اقل ما يزيع لان اذا نقصت عن ذلك فهي اثم والانسان هو يريد ان يقبل على ساته للطاعة ولا للمعصية

233
01:13:14.850 --> 01:13:27.450
فيعصي اب معاصي بصلاته يعني عاصيا في صلاتها. اقصد هل لكلامه مفهوم بان هناك ما زال صفة اخرى اكمل للمرأة من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف؟ هل هناك مفهوم لقوله واقل ما يجزئ

234
01:13:28.200 --> 01:13:43.600
واقل ما يجزي يعني لتكون صلاتها صحيحة. نعم هل هناك مفهوم بان هناك صفة اكمل ما زال؟ لا ليس هناك شيخ لان هذه يعني ليس ليس هناك مفهوم بمعنى ان هو

235
01:13:44.100 --> 01:14:02.600
اقل اقل ما يجزي لو لانه اقل ما يجزي للصلاة يعني مش يقول لك اه اقل اه ما هو كما ذكرتم في الرجل بانه ذكر الصفة الكاملة ثم ذكر الصفة الناقصة التي تكره معها الصلاة. ايه. فالمرأة هو عن هنا المؤلف عبر بقوله واقل

236
01:14:02.600 --> 01:14:31.000
ما يجزئ هل يؤخذ من كلامه ان هناك صفة كاملة ما زال يعني؟ واقل ما يجزئ لتكون قناتها خارجة عن اثم لانها اذا نقصت عن ذلك فتكون اثمة بصلاتهم    من

237
01:14:38.200 --> 01:14:59.650
لا لا ليس شرطا لان هو لان الوارد في في حديث ام سلمة ما تصلي فيه المرأة الدرع السابغ والخمار يعني بيكونوا منهم مفصول على الاخر يعني طبعا الخمار غير المتعارف الان يعني؟ لا لا انت شفت بحث يعني يشتغل

238
01:15:00.300 --> 01:15:17.050
هو اللباس الشرعي يكون في غطاء رأس تابع هذا اجتهاد يعني هذا اجتهاد لانه لم يرد في في الشرع او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تفصيل يعني ديزاين يعني الصورة للباس المرأة

239
01:15:17.150 --> 01:15:42.500
طلب منها هو الحديث اقرب للفصل ايه يعني اللباسين يعني الدرع والخمار الدرع اللي هو القميص السابغ ليصل القلب والخمار بحتى بتفسيرها اللغوي لما تبحث كلمة خمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ورقبتها يعني عنقها وشعرها. هذا هذا معنى تعريف الخمار يعني. حتى ينزل الى صدرها وكذا بحيث يبقى فيه

240
01:15:42.500 --> 01:16:01.950
اي جزء من بدنها يعني فاصل بين الدرع وبين الخمار فكان يعني آآ يقال ان اللباس الشرعي هو الذي وعلى هيئة في بلد فلان انت حكم يعني ما اعتقدش ان اه

241
01:16:02.150 --> 01:16:16.450
الاجتهاد قد يكون ربما لان لباس فيه حشمة اذا كان كذلك تفضله تقول هذا ربما خير من غيره لكن لا تقول ان هذا هو المقصود وما عداه لا يكون داخلا في انه لم يقل

242
01:16:17.100 --> 01:16:47.950
اللباس لا اجتهادات يعني اي نعم نعم مهما ايه  ايه الباب نجي الباب هو الثوب الطويل الفضفاض يعني فكان ليس فيه آآ تفصيل كيف هذا الجلباب يعني اللي هو قطعة واحدة

243
01:16:48.100 --> 01:17:07.700
الرأس باقي البدن والا القطعتان ما فيه تفصيل في هذا  نعم لبس البنطلون للراجل ده كل ما يسلو العورة فهو جاهز لبسه يعني لكن هو اه اذا كان لباس ضيق مكروه الصلاة فيه. كان لباس ضيق يصف

244
01:17:08.300 --> 01:17:30.850
هذا الضابط لما تقرأ فيه الصلاة مما يصف العورة بمعنى ان يكون يلتصق بالاعضاء اعضاء العورة او يشف معنى يرى ما تحته هذا مكروه الصلاة فيه     والفضل الذي اتى الصلاة صحيحة

245
01:17:32.300 --> 01:17:50.400
هي من باب من باب الاحتياط لانه هو ما دامت الصلاة صحيحة لان كثير من المسائل يبقى فيها خلاف بين العلم المسائل لانها في كثير من المسائل هي اجتهادية بعض العلم يصححها بعضهم لا يصححها

246
01:17:50.950 --> 01:18:14.550
فهناك قاعدة معمول بها في المذهب كلها وهي الاخذ بالاحتياط فناخذ بالاحتياط او او مراعاة الخلاف تسمى مراعاة الخلافة ودخل بالاحتياط فبناء على قواعدك انت في المذهب اليسرى صحيحة لكن لا بأس ان تراعي خلاف غيرك بما اعتدى تضع له اعتبار

247
01:18:14.750 --> 01:18:32.100
وتعموا الناس باعادة الصلاح احتياطا بحيث تكون قد اديت وبرئت الذمة بالاتفاق عندك وعند غيرك من العلماء مراد الخلاف واردك من العلماء كلهم يقولون بها ربما يختلفون في مقدار الاخذ بها كثرة وقلة

248
01:18:32.150 --> 01:18:49.250
لكن ما من مذهب المذاهب ولا امام العلم المجتهدين لو تريدوا بان يأمر بمسألة مراعاة الخلافة اه يأتي الان باب صفة الوضوء باقي ربع ساعة على صلاة العشاء كان في حد عنده سؤال

249
01:18:50.100 --> 01:19:25.900
حديث ايه نعم واذا كان لو ما في الدم هو الوعاء وعاء للجنين. جنين هذا هو وعاء الجنين والصلاة نعم النجس الدم غير هذا دم مسفور هذا دم مسفوح هذا

250
01:19:26.400 --> 01:19:44.650
الدم الدم غير المسفوح يعني الدم الذي يخرج من البدن الدم اللي بيخرج من البدن نجس يعني عندما تلد الناقة مثلا وينزل منها دم ان يقول ادم طاهر يعني غير مسوحة

251
01:19:44.750 --> 01:19:59.650
يعني دم العروق هذاك هو اللي ايه دم العروق يعني الدم اللي في وسط اللحم نعرفه عنا والدعم اللي اللي قدمني في وسط العروق وفي وسط اللحم لان حرج في انك تتبع يعني ما في العروق من الدم وتنظفها يمكن انت

252
01:20:00.050 --> 01:20:22.400
تنهي اللحم ويتآكل كله قبل ان تنظفه من اثار الدم الموجودة فيه لان هذه خلايا  هذا معفو عنها يكون طاهرا يعني لكن اذا كان هو اكتفح بمعنى لما تقطع عرق ويصبح الدم يصاب بالدم هذا نجس

253
01:20:22.850 --> 01:20:32.850
لكن الدم الذي لا يسبح ولا يصب وانما هو باقي متجمد في في العروق بعد ذبح الشاة هذا هو الدم المعفو عنها ويكون طاهرا لانك لو لو كان نجسا كيف يؤكل لا يمكن ان يؤكل

254
01:20:32.850 --> 01:21:06.750
اي نعم ايوة     وهذا هو هو ثم لم يقولوا انه اه المطلوب من المتوضي الا يتقاتلوا بشيء لكن قالوا لو افترضنا لو افترضنا ان الانسان توضأ واتقى الوضوء ونقل الماء الى اعضائه

255
01:21:06.800 --> 01:21:22.250
ولم يتقاضى من اعضائه شيء فلا يقال له ان وضوءها باطل يعني تقاسم الماء ليس شرطا في صحة الوضوء. تمام لك مش معنى هذا انه التقاطر هو يعني غير موجود ولا غير مطلوب ولا غير مرغب فيه باش يتعارض مع الحديث الذي ذكرته

256
01:21:22.450 --> 01:21:35.700
بينما قالوا لو افترضنا انسان يستطيع ان يدخل الوضوء واصنعني ان يغسل جميع اعضاء الوضوء ولم يتقاضى شيء من من من يد من اعضائه فوضوءه صحيح ما فيش تعارض بينهم

257
01:21:35.700 --> 01:21:57.550
سمعت منكم مرة ان الجد الشيخ علي الغرياني كان يتوضأ يعني صحيح يعني كان يدخل وضوءه وكان الناس اللي عندهم يعني معرفة وكان متخصص في تعليم الناس كل ما يذهب الى مكان او كل ما يجلس في مسجد او كل ما يجلس في

258
01:21:58.150 --> 01:22:21.650
جماعة مع الناس لابد ان يأتي بهم الى صلة الوضوء ويعلمهم كيف ينقلون الماء وكيف يغسلون وجوههم وكيف يغسلون ويبين لهم الاخطاء التي الناس عادة آآ يفعلون اثناء الوضوء ويقول دائما ان الوضوء يظن الناس هو من الامور السهلة الهينة ولا يعطون حتى بتعليمه وربما بعضهم يظن ان الاعتناء بتعليم الوضوء

259
01:22:21.650 --> 01:22:38.550
اه ينزل من قدره وان هذه اشياء يعلمها الصغار والكبار ولا داعي لان الانسان يعتني بها ويشدد فيها تشجيعا كبيرا ويقول ان الوضوء والطهارة الغسل والوضوء هذا من الاشياء اللي هي تتوقف عليها عبادة

260
01:22:38.800 --> 01:22:50.900
اهم العبادات اللي هي الصلاة والحج الذي لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل لان لا يستطيع ان يؤدي صلاة صحيحة ولا يؤدي ان يؤدي حجرا صحيحا وهو من اركان الاسلام

261
01:22:51.200 --> 01:23:02.850
فدايما لهذا السبب كان دائما يعطي بتعليم الوضوء للناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون على لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم الوضوء ويصفون لهم

262
01:23:03.100 --> 01:23:25.250
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا لهم ان الوضوء سهل ولا حاجة لان تتعلموه وتتناقلوه بالصفة المضبوطة وكان يعني مشهور تدقيق وتقي الماء وكي يتوضأ من الماء القيل جدا ويمكن هو من الناس الذين يستطيع ان يتوضأ ولا يتقاضى منه شيء من اعضاء وضوئه

263
01:23:25.400 --> 01:23:51.600
تالت مرة يعني لقامة الشاي يعني اه نعم  ايش؟ تفضل لو تريد تكمل الحديث اه حديث حول ماذا يعني؟ بالنسبة  هناك اسهم حلال واسماء اذا تم التعامل مع احد الاسهم الحلال هل يجوز

264
01:23:54.150 --> 01:24:18.000
البورصة من نظام يريد الغرب والدول الغربية حتى لو كانت الاسمية حلال لكن الوسائل والطرق اللي يتم بها المعاملة غير شرعية اما مبنية على اقتراض ان اغلبها عمال يتم عن طريق المارجن

265
01:24:19.100 --> 01:24:40.850
الوكلاء يستلف ويسلفك مال تدفع انت متل تريد ان تتاجر مية مليون يمكن انه يطلب منك عشرة في المئة باسم المبلغ مبلغ اخر يغطيه لبروكا راهو السمسار ان نفرض ان كل هذه العمليات تلافناها يعني

266
01:24:41.050 --> 01:24:54.000
ما هو انت افتراض يقول في غير موجود في البورصة العالمية الافتراضي نقول فيه غير موجود في البورصة العالمية البورصة العالمية لان هذه اللي ذكرته لك هو هذا بعض المخالفات اللي فيها ليست كل المخالفات

267
01:24:54.400 --> 01:25:04.400
فعندما تقول هكذا كلام عمومي حتى لو افترضنا ان كل المخالفات موجودة نقول لك هذا الكلام مش موجود هل تفترض انت في عقلك لكن هو على ارض الواقع غير موجود في البورصات العالمية

268
01:25:04.400 --> 01:25:26.700
معينة هل هل فعلا الاسلامية يعني مسلا لو سمح حلال فعلا هل يجوز لي كشخص اضارب فيه وان اشتريه وابيعه في نفس لا شراء الاسهم مش ممنوع لكن مش عن طريق البورصة العالمية. البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية في كثير من المخاطر

269
01:25:26.750 --> 01:25:40.150
وتسعة وتسعين بالمية منها غير صحيح لانهم لم يضعوا في بعد بورصة اسلامية لكن لو اردت ان تشتري انت آآ اسهم في شركة هي نشاطها حلال لا لا اشكال في ذلك. لو كان هناك مؤسسة

270
01:25:40.200 --> 01:25:55.100
اردت ان اشتريها  ايه ايه بغرض البيع والشراء في ما في ما يمنع ما فيش ما يمنع اذا كان الشراء صحيح والبيع صحيح وتشتري بمالك انت عندك مال تشتريه وتدفع

271
01:25:55.250 --> 01:26:15.550
مال وتستلم بالفعل تنتبه اكد ايضا تبيع بالمال الحاضر تسلم السلعة البورصة العالمية المخاطر لانها صفقات اغلبها هي صفقات على الورق فقط يعني الصفقات كلها مبنية على الغرر وعلى القمار

272
01:26:16.150 --> 01:26:35.000
وهذا هو ما ادى الى الازمة العالمية السابقة كانت تعاملات في البورصة الموجودة يمكن مية مرة اكبر من حجمها الحقيقي الناس تتاجر في تتاجر في الهواء في لا شيء من عقود كلها عقود غرر

273
01:26:35.150 --> 01:26:58.900
بالاضافة الى عقود ربوية نقول في الاشياء الغير موجودة لكن لو انت هناك شركة بتبيع بعض الاسهم بطريقة صحيحة تبيعها ايضا وتربح فيها ما في اشكال في ذلك جائز جزاكم الله خيرا

274
01:26:59.650 --> 01:27:18.450
ها  في بعض الاخ منذر الكيلاني يسلم عليك اتصل. وعليكم السلام. ويسأل في بعض الاخوان اللي عندهم اه جمعية خيرية  وحصلوا على اذن من المجلس المحلي في طرابلس لبعض بيوت آآ

275
01:27:18.600 --> 01:27:40.450
ازلام النظام السابق يعني فيسأل هل يصح لهم هل المجلس المحلي في طرابلس ان يعطي هذه البيوت وما سيكون يعني مقر للجمعية خيرية يعني لرعاية الايتام والشهداء لكن هل هذه البيوت آآ هي تقع تحت صلاحيتها نعم واولادها آآ

276
01:27:40.450 --> 01:27:59.100
تم من المصالح السيادية اللي هو لا يملك التصرف عليها. قد يكون يتصرف فيها متعدي من الناحية القانونية ليس له احتياطي هو السؤال سهل للشيخ فوزي بعت لي اتصل بي هو سأله قال له هل المجلس المحلي اللي الان اللي هو الرئيس اللي هو في الاستاذ عبد الرزاق

277
01:27:59.100 --> 01:28:14.450
وفساد العبد فقال هو نفسه اللي اعطاه من وفقة ايه لكن هذا يعتمد لان ربما الاموال القليلة له الثوار يعني غنموا اموال منقولة قليلة قد يكون هذه من صلاحيتها كمثل غنم مال من

278
01:28:14.550 --> 01:28:30.550
اتباع القذافي  المجلس المحلي عنده ازمة مالية اللي دار بها شؤون الثوار وينفق عليهم ويعطيهم بعض الاشياء اللي يقوم بها العمل قد يكون عدد ضمن داخل صلاحيتها ويبدأ لا بأس ان يتصرف فيه

279
01:28:30.750 --> 01:28:47.550
لك يعني يتولى تخصيص بيوت وتخصيص املاك وعقارات ربما هذا قد يكون يتجاوز الاختصاصات واذا كان يتجاوز اختصاصاته معليش له حق في ذلك سواء كانت هذه البيوت وهذه العقارات بطولة الجمعية خيرية وغيرها لان هذا لا يبرر

280
01:28:47.750 --> 01:29:01.100
المبدأ هو مبدأ مشروعية التصرف واذا اكلت تصرف مشروع فلو ان يعطيني من يستحق سواء كان جميع خير او حتى لي شخص يعني. اما اذا كان هو لا يملك هذا التصرف فهو متعدي. فلا يبرر التعديات

281
01:29:01.100 --> 01:29:18.750
لم يكن هو الجمعية الخيرية والا يتصدق بالتعدي الاول او ان التصدق او عمل المعروف لا يبرر التعدي على الاملاك العامة. هو صار في غياب الدولة من اذا يعني الدولة موجودة الان ينبغي ان يرجع هذا التخصص يعني في موضوع

282
01:29:18.750 --> 01:29:37.100
المجلس المحلي عليه ان يتصل بالجهات دولوي نقول يعني الاملاك هذه كيف لمن تقول او هل المجلس المحلي عندا يعني صلاحية ان يتصرف فيها في حدود المصلحة العامة بمعنى لا يملكها الناس لكن

283
01:29:37.250 --> 01:29:56.650
ينتفع بها في حدود المصلحة العامة يضع فيها موظفين او تأهيل جهة معينة من المصالح العامة او ليس له ذلك لابد ان اختصاصات سلموا بيت عائشة وصاروا مستوصف قالوا هو اصله من الاول كان مستوصف

284
01:29:57.200 --> 01:30:14.350
فجماعة المجلس المحلي في المنطقة طلبوا انه يرجع الى اصله يعني فبدري طبعا كل حاليا التصرفات والسلوك السائد الان تحكم عليه بانه هو لواء صواب ولا خطأ لان في فوضى وفي تداخل في اختصاصات

285
01:30:14.650 --> 01:30:31.500
حتى الاختصاصات لم تحدد بعد وبسبب هذا تجد بعض الجهات فيها قصور لان فيش جهة ترعاها ولا مسؤولة عنها وبعض الجهات في ناس يعني ليس لهم يعني من صلاحيته ان يتصرفوا ويتصرف في اشياء قد يكتشف فيما بعد النوم

286
01:30:31.550 --> 01:30:38.150
فيها مخالفات مسلا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم امين وصلى الله على سيدنا محمد