واقل ما يجزي يعني لتكون صلاتها صحيحة. نعم هل هناك مفهوم بان هناك صفة اكمل ما زال؟ لا ليس هناك شيخ لان هذه يعني ليس ليس هناك مفهوم بمعنى ان هو الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ قمنا الى اه لحظة قوله وقلة الماء مع احكام الغسل سنة قلة الماء مع احكام لغس سنة. قلنا ان من سنن الوضوء ومن سنن الغسل ان ليقتصد الانسان في صب الماء ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ بود واغتسل بصاع والمد الذي اتصل به يعني و ملئوا مكيال ساعته مد المراد به وزن المد من الطعام وانما المكيال الذي يكال به الطعام ويسمى المد هذا مثال قدره من الماء ولا يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد لاقل ما يتوضأ به الانسان. ليس هذا لازما وليس يعني هو هو سنة ولكن السنة هي التقليل تنهي التقليل بقدر الامكان قال وكلما الانسان اعلم بالاحكام كان اقدر على الاقتصاد في في صب الماء اذا كان الانسان جهلا بالاحكام الذين يسرفون في استعمال المال في الامور في الغسل اما الجاهل بالاحكام واما الموسوس اما العالم بالاحكام فانه يقتصر على قدر اللازم صب الماء ولا يسرب فيه قال وليس لازما ان يتقاطر الماء من العضو اذا استشعرت لو استطعت ان تنقل الماء الى الوضوء يوصل الماء الى كل العضو المطلوب غسله ولم ينزل شيء من الماء فالغسل والوضوء صحيح لكن ليس المعنى ان تأخذ الماء وتمسحه مسحا المسح لا يكفي الله عز وجل امر بالغسل فقال فاغسلوا وجوهكم لما يقول امسحوا وجوهكم الغاسل يقتضي نقل ما يقتضي صدمة يقل التعميم ما على العضو لو استطعت ان تعمم الماء على العضو ولو لم ينزل شيء على الارض فيكفي كذلك يستطيع الانسان اللي هو عالم بالاحكام وعنده معرفة باتقان الوضوء يستطيع ان يتوضأ حتى هنا داخل المسجد. لو فرش يعني من دين ولا كذا واخذ الماء وتوضأ لا يصل شيء من الماء الى الى الفراش بهذه السورة ووضوءه صحيح تقاطر الماء يعني ليس لا تقاطر الماء من العضو ليس شرط تطوى ايصال الماء الى العضو المطلوب غسله مطلوب غسله كله وهذا يكفي هذا معنى ايه؟ وقلة الماء مع احكام الغسل. يعني لابد من ليس معناه ان تقلل الماء بمعنى انك تمزح مسح ولا تحكم بالغسل او تغسل بعض الاذن وتترك بعض العضو وهذا لا يكفي ولا يصح. تصحصح من الطهارة ولكن المطلوب هو غسل العضو الكلي باتقان واحكام مع تقليل الماي قدر الامكان قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة اه والسلف منه غلو وبدعة. السلفين الزيادة على المطلوب. السلف في كل شيء هو الزيادة على المطلوب اذا كان الانسان يعني حاله يقتضي ان يصف يصرف من المال كذا وكذا او من المال كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا فزاد على المطلوب وبدأ يدخل في السراب ترى منهي عنه السلف فيه غلو بدعة. غلو الغلو يعني زيادة هذا المقصود وبدعة يعني مخالف للسنة والبدع هنا لم يرد بها البدع الحرام وانما اراد بها المكروه ان البدعة قد تكون ارى من قد تكون بفعل مكروه تكون حراما قطعا اذا كان الانسان اراد ان يزيد به على الشرع. هذه معنى وكل بدعة ضلالة ما هو قد يعترض معترض ويقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وتتقون بعض البدعة هي مكروهة وليست حرام والمراد بالبدعة اللي هي الواردة في الحديث كل بدعة كل بدعة ضلالة البدعة التي يتزيد بها صاحبها عن الشرع يعني يريد ان يضيف شيئا يشرعه زيادة على الشرعية هذه كلها ضلالة لا شك في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ويقول لا اربعة وثلاثين احصن لان ما اكثر اكثر اجر هذا متزايد على الشراب هذه بدعة ضلالة اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات في بعض الاوقات ويقول لا الصلاة طاعة وعبادة ولا بأس نأتي بها اي بدعة ضلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع عظموا فيه الرب ويقول لا قراءة القرآن افضل لان اجا في قراءة القرآن افضل من الذكر هذا بدعة ضلالة لانه يريد ان يغير احكام الشرع ويتزايد على الشرع. هذا المراد قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة لكن اذا كان والذي فعل المخالفة الشرعية لا يتزايد على الشرع وانما يقر بان سنة النبيين الذي يجب اتباعه ولكنه اما لجهله او لعدم معرفته باتقاء الوضوء اسرفوا في في صب الماء هذه الاسراف نقول له ليس هو بدعة ضلالة ولا هو حرام ولكنه مكروه. وعليك ان تتعلم آآ الاقتصاد في في صب الماء على قدر الضرورة والحاجة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام يعني وزنها والثلث يعني كما قلت وليس المراد ان الانسان يتوضأ بوزن رطل وثلث من الماء لان الوزن الرطل هذا ربما يكون من القمح او من البر لكن ليس بالضوء انه يكون من الماء ولذلك تفسير الحديث المناسب هو ان يكون بمكيال المد من الماء. مكيال مدمن المال هو الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. تفسيره بالوزن لا ينطبق وانما لتعريف لتعريف المد لمن لا يعرفه يعني هذا هو حجمه تكاليف المرض الانسان يزن ان يقول ان الود هو مراد به ان تزن من الماء مقدار ركن وثلث له. هم وطهارة البقعة للصلاة واجبة انتقل هنا الى موضوع اخر لان الكلام الاول كان يتكلم على المياه وانواعها وما المال الذي يصح منه الوضوء وما لا يصح منه الوضوء قلنا في بالامس ان ربما بعض الجماعة ما بروج الماء المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام بمياه ماء طاهر طهور وهو الماء المطلق الذي اذا اطلق رفض ماء ينصرف اليه هذا هو المعنى المقصود في العبادة اللي تصح به العبادة ويصح استعماله في العادات في الاكل وفي شربه وفي الطعام وهذا هو ماء الابار وماء البحر وماء كل ما طهور وماء العيون وماء الانهار كله ماء طهور ونوع اخر اللي هو ماء طاهر لكنه غير مطهر يعني هو طاهر في ذاته يجوز ان تستعمله في الطعام والشراب ولكنه غير مطهر لا لا يجوز ان تزيل به النجاسة ولا ولا يجوز ان اه تستعمله في الوضوء ولا في الغسل وهذا الماء الذي تغير بشيء طاهر لا بشيء نجس وهذا لا لا تجوز الطهارة به عند جموع العلم من علماء المالكية والشافعية والحنابلة ان كل ما تغير لا يجوز التطهير به النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور الا ما غير لونه وطعمه وريحانه او الماء طهور لا ينجسه شيء اصل هذا الحديث حديث صحيح الموت هو اللي ينجسه شيء لهذا الحد ولكن لما غير لونه طعم وريحة الجنسيات الضعيفة لكن اجمع اهل العلم على العمل بها وقلنا اتفاق اهل العلم واجمعهم عليها يغني عن البحث عن اسنادها وكثير من الاحاديث لا تجد لها اسنادا صحيحا من الناحية الصنعة الحديثية ولكني صححها عمل اهل العلم بها مثل حديث كل سلف جرى نفعا فهو ربا هذا حيث يدري انه اسنادا يقوم لكن الجماعة متفقون على ذلك كل قرض جرى نفعا فهو لا لا احد من المسلمين يخالف في هذا ومعنى الحديث ضعيف فهناك كثير ملاحيظ تجد اتفاق اهل العلم عليها اغنى عن البحث عن اسنادنا. ويذكر الترمذي هذا في ها؟ الترمذي في السنن يذكر بعض الاحاديث والعمل عليه عند اهل العلم. ايوة ذلك تجد الترمذي في هذا الباب يعني صنعته جيدة كل ما في الحديث يعقبه وغدا والكتاب الوحيد في السنن يتتبع كل الاحاديث ويحكم عليها غير الماء اي اخر يزيل النجاسة تجوز ازالة النجاسة به واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة اه في التوب الذي يكون فيه شيء من دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال انام كتاب البخاري ومسلم هذه يعني منهجها انها لا تخرج الا الصالح لكن السنن الاخرى كتب السنن الاخرى تذكر الحديث ولا تذكر درجته لكن الترمذي امتاز بهذه الخاصية ان كل ما يذكر حديث او ان يذكر تعليله او تصحيحه ثم يذكر العمل به من يعمل به من العلم احيانا يسمي واحيانا يذكر آآ اهل العلم اهل اكثر اهل العلم علي واحيانا يعني يذكر العمل ويعتني به فهذا يعني يعني في غاية الاهمية لان لحديث حتى انه يذكر ان كل ما في في كتابي هذا قد عمل جمهور اهل العلم الا ها اربعة احاديث بعدها؟ الا اربعة احاديث وذكر منها جمع الصلاتين بين ظهر العصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر فاكثر العلم لا يقوم بالعمل بهذا الحديث جمهورهم لا يقومون لان الجماعة يقولون ابي الا في السفر او للاعذار اما لغير عذر هكذا في انسان في مكانه وفي بلده وان يجمع الصلاتين وتنتهي ماذا غير واردة عن جمهورية ما في احد من زملاء العلم يقول به يقول به لانه لو كان امرك ذلك لما كان هناك فائدة من ذكر اوقات الصلوات والعلماء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وبين اوقات الصلوات وحددها اوائلها واخرها وقال له بين هذين وقت ولو كان حديث آآ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر اه ولا خوف لو كان هذا يعني هو آآ يسوغ العمل به في كل اوقات معناه ما كان لذكر الاوقات فائدة بعد كل واحد ملت عمرة يبقى يجمع هو في الصلوات ولذلك قال جمهور اهل العلم لا يعملون به كل حديث في كتابه يعني عمل به بعض اهل العلم وذكر منها حديث اليس عليه العمل من هذا الحديث وهناك احاديث آآ ضعيفة وآآ عمل بهذا عمل باهل العلم مع ضعفها اتفق اهل العلم عليها وعملهم بها واتفاقهم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها ومنها ايضا حديث آآ اذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. ايضا هذا ايضا من الاحاديث التي ليس عليها عمل جمهور الحديث قتل البهيمة وقاتل بباطل البهيمة ايضا هذا يبين الترمذي الخاصية والميزة في كتابه والنوع الثالث من المياه اللي هو الماء اللي فهذا ما قلنا اليوم وتغير جمهور المالكية والشارعية والحنابلة يقول لا يصح التطهير به وعلماء الاحناف يجوزون التطهير بالماء المتغير بشيء طائر جمهور اهل العلم امون المالكية يقول يجوز التصوير به ويستدلون على ذلك حيث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي ذر يا ابا ذر آآ الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم تجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك قالوا هذا يبين انه لا يجوز الوضوء الا بالماء الطهور لان لو كان المال لو كانت المائعات الاخرى هذا حديث يبين انه لا يجوز لا تجوز الطهارة الا بالماء. لانه لو كان يجوز الطهارة تجوز بالمايعات الاخرى لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء بها وقال له تيمم ولو لدى عشر سنين. قال لم تجد الماء لابد يعني تيمم الى ان تجد الماء حتى ولو لعشر سنين. فاذا وجدت الماء ثاب يسوجل لك. ما قالهاش فاذا وجدت الخل او الزيت او اي ما يعمل الاخرى لك ان تتوضأ بها فيدل على انه لا يجوز الطهارة الا بما وقالوا ما خالط الماء من هذه الاشياء يقاس على هذه الاشياء نفسها وعلماء الاحناف قالوا فيما يتعلق الوضوء والغسل لا لا يجوز الوضوء الغسل بالمايعات الاخرى غير الماء اذا يجوز وضوء الغسل بالخل ولا بالزيت ولا بالمرق ولا الماء المتغير بشيء منها ان لم يغلبوا التغير يجوز الوضوء به بشرطين ان لم يعلم التغير بحيث يخرج الماء عن ان يسمى ماء يعني كثر تغيره والشرط الاخر لم يكن تعيه بسبب الطبخ بين الشرطين الماء اذا كان فيه قليل من الزيت او قليل من اللبن بما لم يغلب عليه فيجوز عندهم الوضوء به لكن اذا كثر بحيث يغلب المغير على الماء فلا يجوز وكذلك اذا كان التغيير بسبب طبخنا ايضا لا يجوز عندهم ايضا هذا فيما يتعلق بالوضوء لكن فيما يتعلق بازالة النجاسة قال يجوز ان تزال نجاسة باي مانع حتى ولو كان اه تمس بريقها وتقصعه بظفرها قال يدل على ان الريق يطهر يعني لكن الجمهور قالوا هنا المراد به النجاسة والدم القليل المعفو عنها حديث هذا هو يعني محمول على النجاسة القليلة التي يعفى عنها من الدم لان الدم عادة القليل يعفى عنه جسم الانسان لا يخلو من حين لاخر اما من دم براغيث ولا دمل ولا اي شيء في بدنه فالقليل منا لو طلب انسان بالتنظف منه بالكلية يكون في ذلك. حرج فالقيل منهم يعفو عنا وهذا الحديث محمول على القليل المعفو عنه ليس على الدم الكثير من الدم الكثير لا يمكن ان يتطهر بالريق او يتطهر باي ماء اخر ولعل في قول الحناف هذا يعني فسحة في الغسيل الجاف بالكلور اذا النجاسة نعم يعني مذهب الحنفية الامر لا يشكى في ذلك اي الكلور ربما لا يضر ربما هذا من مصلحات الماء لكن تطهير بشيء اخر يضاف الى الماء ربما ما هوش من مصلحاته طابول مثلا والا هذا يعني على مذهب الاحناف التطهير به سائر تطهير الثوب والبدن يا اخي. ازالة النجاسة اي لكن هو اذا اذا وصلنا استفدنا من هذا الحديث ان المائعات اللي هي غير الماء لا يجوز التطهير بها يقاس عليها ايضا الماء المخلوط بهذه المائعات فهو ايضا يكون في حكمها هذا الوجه يعني الحديث مع القياسي ما دام سلمنا بان التطهير لا يكون الا بالماء المطلق والمائعات لا يجوز فكذلك ما كان مخلوصا من الماء بالمائعات ايضا لا يجوز تصير به نعم؟ الاسم لمن غلب. ايه. اللبن يخلط معه الماء لكن طالما هو لبن يسمى لبن ولا لكن اذا ماء كثير وسقط فيه بعض اللبن اذا انت حنا ما جبناش حكمنا عليه قلنا هذا ما هو تكلمنا كلاما نظريا. قلنا اذا كان غلب المايع بحيث ما عادش يمكن تسمينا الماء صار المغالب مغالب للماء. فهذا لا يجوز التطهير به اما اذا كان الغريب هو الماء والتغير تغير لا يخرج الماء عن كونه ماء هذا يجوز الاتصل به بلبن او بخل او باي شيء اخر هذا عند الاحناف الى عند الاحناف نعم عند الاحناف لكن عند المالكية المال الكثير لو سقط في بعض اللبن يعني تغير بعض لونه خلاص يعني اه التغيير التغيير عند الجمهور القائد هو التغيير الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه لا يجوز تصير به فاذا كانت تغيرت بشيء نجس لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات واذا كان التغير بشيء طاهر زي اللبن او الزيت او كذا يجوز استعماله في العادات في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة بدأ يتكلم على حكم ازالة النجاسة في الصلاة هل زات النجاسة من الثوب ومن البدن ومن المكان واجب شرط لصحة الصلاة والا هي سنة من سنن الصلاة اه اولا فيما يتعلق بمماسة النجاسة واستعمال النجاسة قبل الصلاة في البدن قد يكره للانسان ان يتلطخ بالنجاسة في خارج بدنه وليس حراما اذا دعوا الامر الى ان يدهن بنجاسة او علاما لبسته نجاسة في خارج البدن قالوا هذا مكروه وليس حرام ولان التلطخ بالنجاسة وماسة النجاسة مخالف للفطرة وامر مستقذر في الطبع قالوا الا الخمر فلا يحل التلطخ بها دون سائر النجاسة الاخرى قول لان النفس تشتهيها ولو فتح هذا الباب لان ذلك الى استعمالها. ولذلك منع التلطخ بالخمر حتى في ظهر الجسد سدا للباب هذا فيما يتعلق بظاهر البدن اما في باطن البدن فلا يجوز. لا يجوز للانسان ان يأكل نجاسة ولا ان يشرب النجاسة ايا كان سواء كانت من خمر او من غيره وادخال النجاسة في المسجد لا يجوز اذا كان يمكن ان ان يتأذى منها المسجد. يعني لو انسان عنده نجاسة ويمكن لو دخل المسجد يمكن ان يتسرب النجاسة للمسجد هذا حرام لا يجوز خالف النجاسة الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اه فاذا جاء احدكم مسجدا فلينظر واذا راف عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيه ان يصلي في النعل اذا اراد اه فالدخول بالنجاسة الى المسجد بصورة يمكن ان يتعدى من المسجد منها المسجد الحرام غير جائز لكن اذا كان الانسان يمكن ان يتحفظ بعض الناس يبدأ هو مريض وربما عنده يعني بول يلزمنا باستمرار وعاملين له كيس ينزل فيه البول ولكن بطريقة مؤمنة او بحفاظات يعني متقنة يصف منها شيء الى الى المسجد فلا مانع ان يدخل الى المسجد بهذه الصورة اه واما حكم النجاسة في في في الصلاة فجمهور اهل العلم على ان ازالة النجاسة واجبة ولا يجوز للانسان ان يصلي بالنجاسة وصلاته باطلة هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة القول واحد القولين المشهورين عند المالكية وهو قول رواية ابن القاسم وهو ظهر المدونة والرواية الاخرى عند المالكية وهي رواية اشهب ان وهو ايضا قول مشهور في المذهب عن عزلة النجاسة للصلاة سنة وليس واجبة قالوا ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت وابو جهل اصحاب له جالسون فقال بعضهم لبعض من يجيء الى تلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فقالوا فذهب اشقى القوم فاتى بالسلام ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعه بين كتفيه قال عبدالله ابن مسعود ولا اغني شيئا لو كانت هناك منعة يعني كان موقف المسلمين ضعيف يعني هذا كان في بادئ الاسلام قال لم نستطع ان افعل شيئا لو كان عندي قدرة ما ما تركتهم يفعلون ذلك وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدة حتى جاءت فاطمة ابنته القت الصلاة عن ظهره ثم رفع رأسه وسلم وقال اللهم عليك بقريش ثلاثا فشق عليهم اذ اذ دعى عليهم لانهم كانوا يرون ان الدعاء مستجاب في هذا البلد وثم قال اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ابي ربيعة وشربة ابن ابي ربيعة والوليد ابن عتبة والوليد ابن والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط قال عبدالله ابن مسعود اه ولم اذكر السابع ووالذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا في القليب قريب بدر كلهم اعانكم الله في في بدر هؤلاء الذي ذكر ابوه السابع الذي نسي ابن مسعود كلهم اه قتلوا في بدر والقوا في القليب قالوا هذا يدل على ان ازالة النجاسة ليست شرطا لصحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة واستمر في صلاته حتى اكملها وكذلك يدل له ايضا عن الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي اذ جاءه جبريل فاخبره ان في نعله قذرا فخلع نعله واستمر في الصلاة وكان وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة من بدايتها. الانسان لا يجوز ان يصلي بالنجاسة لو كان الامر كذلك وكان هذا شرطا لصحتها لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا هو قول يقول بسنية ذات النجاسة وهو رواية عن مالك من رواية اشهب اه والقول الاخر اللي عليه الجمهور وعليه المشهور الاخر عند المالكية يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بصاحبي القبرين وقال انما يعذبان ومن يعذبان في كبيره كان احدهما لا يترزغ من البول وكذا خرج يمشي بها الناس بالنميمة فلو لم تكن ازالة النجاسة واجبة انما استوجبت ان يعذب الله بها صاحبه او قبرين لكن آآ قد هذا لا يدل على الشرطية لان الصلاة بالنجاسة اثم يعني من صلب من الجسد حتى على القول بالسنية فهو ات ذاك الكلام هل الصلاة صحيحة؟ يجب ان يعيدها وجوب من اوله يجب ان يعيد فالحديث يدل على ان عدم التنزه من النجاسة واثم ومعصية لكن لا يدل على هذي الصلاة بها تصح او لا تصح الاثم يعني اخذ من حديث القبرين. اه لازم اخذ من حديث القبرين يعني اتي ممن تلطخ بالنجاسة وفي الصلاة وصلى بالنجاسة هو ادم لذلك عالقول بان ازالتها ليست شاطة لصحة الصلاة المطلوب من من صلى بالنجاسة ان يعيدها استحبابا على وجه الندب ما لم يخرج الوقت اذا صلى الانسان الظهر مثلا بالنجاسة وبعد ذلك سأل وقوله قال ماذا عمل؟ يقال له حتى على القول بان ازالة النجاة سنة يطلب منك على وجه الاستحباب والسنية ان تعيد الصلاة مما لم يخرج الوقت والظهر والعصر يعني الوقت اللي عاد فيه من الاصفرار اذا اصفر الشمس والمغرب والعشاء الى الفجر ما لم يخرج الفجر والفجر تعيده ما لم تطلع الشمس. فاذا خرج الوقت لا تعد الصلاة القول بان ازالة ذلك على القول بان ازالة النجاسة واجبة وشرط صحة الصلاة من صلى بالنجاسة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها ابدا يعني سواء داخل الوقت ولا حتى بعد ما يخرج الوقت لا بد ان يعيد الصلاة. لان الصلاة لا تزال في ذمته ايضا المالكية يقولون حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة. وان الصلاة لا تصح بالنجاسة لكن هذا بشرط القدرة الذكر والقدرة بشرط ان يكون الانسان قادرا على ازالتها. اما اذا كان عاجزا بمعنى انسان لا يستطيع ان يتحرك وملطخ بالنجاسة ويستطيع ان يستنجي ولا يعني عاجز عن ان يزيل النجاسة عن نفسه هذا معروف عنه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكذلك اذا صلى بالنياز النجاسة ناسيا ان دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة ولا سيما في ثوبه نجاسة ولم يذكر الا بعد ان خرج من الصلاة ايضا صلاته صحيحة حتى على القول بان ازالة النجاسة واجبة اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والعيال للحديث الذي تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وفي نعله قدر ولما اخبره اخبره جبريل بذلك خلع نعله واستمر في صلاته ويدل على ان يعني النجاسة هي واجبة مع الذكر يعني مع إنسان متذكر لها عالم بها مع العلم بها والقدرة على ازالتها اما اذا كان عاجزا او كان ناسيا فيسقط عن الوجوب وصلاته صحيحة وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة لماذا يتكلم عن المواضع التي تكره فيها الصلاة في مواضع الصلاة فيها مكروهة منهي عنه منها معاصي الابل المعاطي ان جمع معط وهو مكان بروك الابل الذي تشرب فيه ليش لما كان الذي تبيت فيه في مرضها وانما هو المكان الذي تبرك فيه لشربها هذا هو المعطن هذا اللي ورد النهي عنه النهي عن الصلاة فيه والنهي فيه قالوا تعبدي دي ليس معللا بالنجاسة ولا بغيرها فينهى عن الصلاة في معاصي الابل النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال مرابض ليبيا ومعاصي الابل؟ قال لا فنهى عن الصلاة في معاصي الاب والموضع الاخر محجة الطريق وسط الطريق وسط طريق والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام هذه الاربعة ايضا مكروه والصلاة فيها وكراهية الصلاة فيها هي للنجاسة لخوف النجاسة فاذا امنت النجاسة تصح الصلاة ولا ليست منهيا عنها في طالع الطريق الا اذا كان كي يشوشوا على المصلي وكذلك الحمام تكره الصلاة فيه عند عدم امن النجاسة فاذا امنت النجاسة تصحيح الصلاة فيه وكذلك المجزرة الاماكن الاخرى ما عدا والمقبرة ايضا مقبرة فيها كلام دي رواية ابي مصعب عن ما لك تكره الصلاة في المقبرة مطلقا سواء امنت النجاسة او لم تؤمن لورود النهي رواية ابن القاسم ان الصلاة في المقبرة تجوز مطلقا الا عند الامن من النجاسة عدم الامن من النجاسة الا عند عدم الامن من النجاسة اذا كان يعني يخشى النجاسة في المقبرة فتبقى الصلاة فيها مكروهة ومنهي عنها اما اذا امر اذا كان في المقبرة مكان متحقق من طهارته فليس هناك ما يقضي النهي وي قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت جعلت هي ارض مسجدا وقال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منهم منها وجعلت للارض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا قالوا الخصائص لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص لانه قد يقول قائل هذا الحديث عام وهناك حديث اخرى النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام اه فقد يكون تكون الاحاديث التي نهات عن الصلاة في المقبرة مخصصة لعموم حديث وجعلت الارض مسجدا قالوا هذا الحديث هو مذكور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احدا قبلي وبدأت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قول الخصائص لا يدخلها النسق لديك ينبغي ان يحمد على على عمومه فالصلاة ما دام المكان طاهر ليس نجس هذا الصلاة فيه غير منهي عنها هذا وجه المشهور وهو المشهور عند المالكية اللي هو قول ابن القاسم الجماعة الجمهور العلماء في مسجد الصلاة في المقبرة الحنفية يقومون الصلاة فيها مكروهة والعلة فيها هي الخوف من النجاسة. فاذا عملت النجاسة فلا حرج والشافعي يقولون المقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة فيها للنجاسة لان الميت ينفجر فيه دم وفيه كذا فلا تؤمن نجاسة اذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها المقبرة غير المنبوجة مكروه الصلاة فيها والكراهية معللة ايضا بالنجاسة. لذلك امرت النجاسة فلا حرج والحنابلة يقولون الصلاة لا تصح في المقبرة اصلا فيصون النهي لان الله تعبدي عندهم لكنهم يقولون يجوز ان تصلي في مكان فيه قبر او اتنين او تلاتة يعني العلة ليس في الصلاة في مكان في وانما الصلاة في المقبرة لابد ان يطلق على المكان انه مقبرة اذا كان المكان يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه اما اذا كان فيه قبور وليس من مقبرة لو كان فيه حتى اثنى مكان فيه حتى اكثر من ثلاثة قبور ولكنه ليس مقبرة وتصح الصلاة الصلاة فيه عندهم اه وصلاة الجنازة تصح وعند الجمهور ايضا تصح عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية وفي رواية ايضا عند الحنابلة صلاة الجنازة تختلف وعن الصلوات المفروضة اذا امنت النجاسة فتصح الصلاة صلاة اذا عملت النجاسة فتصح طلاعا للجنازة داخل المقبرة وقد صلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وام سلمة في وسط البقيع وكان ممن حضر الصلاة عبد الله ابن عمر وكان الصحابة يعني تعارفوا واتفقوا على ان صلاة الجنازة في المقبرة آآ غير منهي عنه لهم باب سدد لا تجعل قبري وثنا في هذه نقطة اخرى هذا هذا الخلاف الذي ذكره العلماء في صلاة المقبرة قال اذا كان الانسان يصلي في المقبرة هكذا عفوا لكن اذا كان قصد الصلاة في المقبرة الصلاة الى القبر فجميعا يتفق والعلماء كلهم يتفقون على ان معصية واثم ولا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد فاذا كان الانسان يصلي في المقبرة لا لاجل القبر وانما الناس تعودوا ان يصلوا على الجنازة في المقبرة ويصلوا لعصر قبل الجنازة مثلا في المقبرة عندهم مكان خاص يصلون فيه ليس في دين احدهم انه يريد ان يصلي على القبر هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هل هو مكروه؟ هل هو الكراهة مربوطة بالنجاسة وفي المقبرة المنبوشة وغير منبوشة؟ يعني هذا التفصيل كله لمن يصلي من غير ان يقصد الصلاة الى القبر اما من يأتي الى القبر ليتبرك به ويصلي اليه فجميعهم يتفقون على ان صلاته حرام لا تجوز آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اذا كان متحقق منها واذا كان الطفل متحقق منا في ان في حفاظته الاجازة فلا يجوز حمله لانها يسمى صاحبه حامل النجاسة لان نجاسة اللي تبطل الصلاة هي التي يحملها المصلي لا تكون بجنبه التي يحملها وتتحرك بحركته قالوا حتى لو كانت في طرف عمامته بمعنى ان هو عمل عمامة وطرف الارض وطرف لاسفل فيه نجاسة ويتحرك بحركته يسمى حامل النجاسة ولو كان هو غير مشلول ولو كان هو باقي على الارض لكن اذا كان النجاسة الى جنب المصلي مثل مصلي يصلي جنبك في ثوبه نجاسة ولطفل ايضا يلعب بجنبك واحيانا يأتي اليك وكذا وهو في نجاسة فان حملته وكان متحققا وكان متحققا به نجاسة فلا يجوز لان تسمى حامل النجاسة لكن لو كان الامر غير متحقق منا وليس هناك ما يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة منت ابن العاص على اه وارتحلت وهو يصلي وحتى اطال الصلاة من اجلها هذا محمول على انه ليس الطفل حامل للنجاسة لكن اذا كان الطفل حامل للنجاسة فلا يجوز حمله. هل هل يلزمها هل يلزمه ان يتحقق؟ ان يتحقق سهل بعد الصلاة يستطيع ان يتحقق هو ولا لا ينبغي ان يخوض يعني في الليبي يحتاط يغلب على الظن هو اللي يعمله يعني والغالب يعني الانسان يغلب بما يغلب على الله اذا غلب على ظنه ان الطفل بنجاسة فلا ينبغي ان يحمله واذا حمله تفصل صلاته واذا لم يغلب على ظنه نعم مم هذا القول قول اشهد ان القول بالسني انه لا اشكال في ذلك لكن فروع المذهب كلها بنيت على الوجوه قضية لا تجد مثلا في كتب المالكية على الاطلاق عندما يفرعون المسائل ويذكرون متى ان نصلي اصابته لا نجاسة يذكر انه عليه ان يعيدها في الوقت لا يذكرها ذلك بل يذكر انه يجب ان يعيد الصلاة باطلة مع انه قول مشهور وحتى اختلفوا هل ايهما اشهر وايهما اصح؟ يعني بالتالي مشهور وصحيح يعني وادلته واضحة ايضا من السنة لكن ومع ذلك فروع المذهب كلها مبنية على انها ازالة النجاسة واجبة نعم هل يجوز للكافر الكافر ان يدخل المسجد وهو في ويبقى في المسجد مكان الصلاة فيها بيت؟ بيت الله. بيت الصلاة. بيت الصلاة. بيت الصلاة بيت الصلاة جمهور اهل العلم يقول انه لا يجوز للكافر لانه آآ كافر ورد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا ويقاس على المسجد الحرام بيوت الله كلها تقاس عليه فلا يجوز للكافر ان يدخل المسجد وعلى ماذا حنا في جوزونا للكاف يدخل المسجد قاصرة على بيت الله ليس هناك في غير مثل لا نص وذلك يجوز للكافر ان يدخل المسجد وخصوصا اذا دعت الى ذلك المصلحة وسئل ما لك على النصراني يحتاج اليه لبناء المساجد هل يصنع بذلك قائل لم يوجد غيره فلا بأس لكن اذا وجد غيره فلا ينبغي ان يوكل امره الى النصراني. حتى البناء يعني حتى البناء يعني لان المسجد كما هو معلوم ليس كما هو في عرفنا الان لا يسمى مسجد الا بعد ان يصرف عليه مليون جنيه استرليني ويعملا حفلة افتتاح هذه طبعا من البدع اللي جرت في بلاد المسلمين على المسجد عليه وسلم المسجد اقيمت جدرانهم الاربع حتى ولو من غير سقف وحبس ارض يسمى مسجدا حتى لو كان واذا اردت ان ان تعرف اه المساجد اللي هي كانت على هذه السلف وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج للبلاد الافريقية في الصحراء في صحراء ماله ولا في اي صحراء من الصحراء طيب الناس اه المسلمون يعني مجرد انه يعملوا مجرد عيدان هكذا علامات على مربع من المربعات وهذا هو مزيدهم يأتون لي معروف عندهم مسجد وتقام فيه الصلوات والاذان والدروس الى الان هذا الى الان الى الى الان يعني والى غدا والى بعد غد وبعد غد حتى الحيطان لا يجدونه حتى حيطان من الطين لا يصلون الى حتى حيطان من الطين ما عندهمش قدرة ان يعملوها يعملوا مجرد عيدان يسدها ببعض الخرق هكذا لمنع الهواء ويستظلها احيان بخرقة من اعلى للشمس وكذا ويسمى هذا المسجد او مسجد يؤدي في وظيفة ويؤدي في رسالة ويتمنون ان يستطيعون ان يوسعوه يعني مش حتى بحيث يشتروا قطعة الى جنب اخرى اه بحيث تتوسع ويؤدي رسالة على وجه اكبر واكمل وكذا في الوقت اللي تجد يعني المسجد في بلاد المسلمين اللي فيها نوع من البذخ والكذا المسجد تصبح بين الملايين كلها في زخرفة وفي نقوشات وفي مبالغات يعني ها فالامر يعني فيه اختلال مش متزنة على وجه صحيح وذاك هذا الغرض لما قال مالك يعني انه ما يستعانش بانه صايم عن المسجد ومجرد من تقام حيطانه وهو مسجد فمعناها لما انت تترك النصراني يقوم باقي الاشهادة ويعمل التريات ويعرف الزخرفة ويعمل اللي اعطى هذا يعمل الاطلاع هذا كله يعني بقاء في مسجد يعني وليس خارج المسجد يوسف انما المشركون المجد عندي معنوية ولا يعني بس هذي ايضا فيها اختلاف بين العلم علماء المالكية يرون ان الادمي كله طاهر لادمي وهو حي ما دام حيا فهو طاهر وسواء كان مسلما او غير مسلم لان القائد عندهم كل حي طاهر كل الحيوانات حتى الخنزير ما دامه حي فهو طائر فإذا مات المؤمن طاهر ميت المؤمن طاهر وميتة غيره من الحيوانات النجسة وذلك الكافر والكافر عنده غير المالكية انه نجس في ظاهر هذه الاية منهم يجعل نجاسة حسية ومنهم مجاعة معنوية وايضا لان او لا يتطهر من الجنابة ولا يتطهر مرة من الحيض كل هذه ممنوعات من دخول المساجد وهذا ازالة النجاسة اذا كان خلافية هي واجبة عند جمهور اهل العلم في ثلاثة اشياء المصلين ببدنه وفي ثوبه وفي مكانه طارت البدن دل عليه احاديث القبرين الذين يعذبان وحديث والله تعالى وثيابك فطهر وحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال اذا لم يكن فيه شيء اذا كان ما فيش نجاسة يعني من يصلي فيهم والا فليغسلوه وايضا الامر بغسل الثوب من دم الحيض وارد ايضا في السنة وايضا طهارة البقعة ايضا مطلوبة المكان ليصلي فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد دهره الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه حتى فتركوه حتى لما اكمل بوله امر بذنوب من ماء فاهريقا عليه ظهر المكان هذا يدل على ان طالت البقعة ايضا واجبة والمكان الذي يجب التطهير تطهيره واماكن التي يمسها او يمسها تمس اعضاء المصلي الاماكن اللي تمس اعضاء المصلي وهي سبعة اعضاء قال صلى الله عليه وسلم قلت ان ان اسجد على سبعة اعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة. هذه الاعضاء السبعة يجب ان تقع على مكان طاهر. لكن لو كان هناك نجاسة في المكان اللي يصلي فيه في غير هذه المواضع السبعة فلا تؤثر يصلي الانسان بين يديه نجاسة تحت صدره ولم تلمس بدنه فلا شيء عليه لا شيء عليه صلاته صحيحة. صلاته صحيحة قالوا حتى الذي يصلي بالامام الذي يصلي بالامام يعني لا يجب اه لا تجب الطهارة الا في موضع قدميه فقط اذا كان الانسان يصلي جالس بالامام والا واقف بالامام فيجب ان المواضع السبعة ان تكون طاهرة او لا لا يجب لا تجب الا ظهارة موضع قدميك قالوا مع انه مطلوب منه ان يحصل الامام عندهم واللي لما يسجد اذا كان عمامته نازلة عجبها يجب ان يحصرها الى اعلى مع انه لا يسجد على الارض هو يوم الايمان ولكن مطلوب منا ان يرفع كانه كانه يزجره. المطلوب منه ان يرفع امامته كان يسجد وليس المطلوبا منه وليس مطلوبا منه ان تطهير كل الاماكن التي يقع عليها اعضاؤه لو كان هو قادرا على السجود على الارض وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام الصلاة على الكعبة الصلاة على الكعبة والصلاة فوق الكعبة والصلاة تحت الكعبة من علماءنا تكلموا في هذا الامر العلماء الجمهور غير الحنابلة يقول ولا آآ المالكية يقولون الصلاة فوق الكعبة لا تصح منهي عنها قول لان المطلوب هو استقبال بناء الكعبة او استقبال هوائها كاملا لا جزء منها واذاك لا تصلى صلاة فوق الكعبة ولو صليت صليت الفريضة عنا فوق الكعبة يجب ان تعاد وكذلك لا تصلى الفريضة داخل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى السنن فقط ولم يصلي الفرائض وعبدالله بن عمر لما دخل الكعبة جعل الباب خلفه مشى حتى صار بينه وبين الجدار مقدار صلاة يذرع نحو ذلك وكان يتحرى الموضي على الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين لم يصلي في الفريضة وقد اه ورد في السنة فسئل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فصلى وسئل غيره هل صلى؟ فقال لم يصلي فمن علماء الجامعة قال حملة رواية لم يصلي اي لم يصلي الفريضة ويتصلى انه صلى السنن لكن العلماء يتفقون على انه لم يصلي فريضة في الكعبة ولذلك لا تصح صلاة الفريضة عن المالكية في الكعبة ولا في الحجر ولا في حجر اسماعيل ما تصحش النوافل المعتادة ولا تصلي فيها السنن المؤكدة فلا يصلى في الحجر ركعتي الطواف لا تصلي ركعتي الطواف ولا اه السؤال المؤكد وهو صلاة العيد وان مطلق النوافل تصح ان تصلي والرواتب والرواتب تصلى لان السنن من السنن المعتادة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقوفا على ما ورد فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح الصلاة تحت الكعبة بالاتفاق لا تصح الصلاة تحت الكعبة لو انسان عمل تحريكه لن يصلي او لا تصح الصلاة تحت الكعبة وآآ علماء الحنابلة يجوزون صلاة الفريضة فوق الكعبة وكذلك ربما غيرهم من الائمة ولانه ليس عندهم استقبال جميع الكعبة وانما استقبال بعضها وبعض هواءها يكفي طلعت تحت الكعبة طبعا آآ يقصدون تحت بناء الكعبة. تحت بناء الكعبة اي نعم. لكن ما ما هو الان موجود يعني؟ لا اذا كان ابتعدت عن الكعبة لان حط حط الصلاة فوقها نفس الامر يعني الصلاة فوقها يقول لا تصلى المالكية هذا كنت فوق الكعبة لكن اذا كنت في مكان اخر تريد ان تستقبل الهواء فلا بس لانه العلة في المنع عندهم ان لابد ان تستقبل جميع الهواء وجميع البناء لا بعضهم اه ذكرته في مسألة ان من يومئ اه مطلوب منه ان ان يحسر عمامته. هم. هل يعني اه من يصلي في ثوب ويداه داخل الثوب. هل ينبغي ان يخرج يديه خارج الثوب يعني عندما يسجد الله يصلي امام. هو لا هو سيسجد يعني لكن عندما يسجد لا بين يديه والارض يعني ثوبه هو يديه الداخل يعني؟ لا لا مكروه هذا الا للضرورة. اذا كان عنده ضرورة بخوف برد او خوف حر وكذا لو ان يستعمل ذلك من هي عنا ورد عن لكن اذا كانت هناك ظرورة زي ما ورد عن انس في شدة الحر وشد واحيان يتقون الارض ببعض ثيابهم هذا جائز لكن لغير ضرورة من هي عنها انها يجوز لان وضع اليدين على الارض وقت السجود من سننها من سنن وحديث ملك ان اسمع سبعة اعضاء عند المالكية كله محمول على السنية الا ما عدا الجبهة فقط الجبهة اللي هي لان لا يتحقق في السجود بدون وضعها. يعني معنى السجود هو وضع الجبهة على الارض. هذا معنى السجود اللغوي والشرعي فاذا لم توضع الجبهة على الارض ليس هناك سجود لكن غيرها من الاعضاء قد يتحقق السجود بدونها. ولذلك يرون ان اه وضع اليدين او الركبتين او القدمين على الارض وقت السجود لا يبطل الصلاة يعني لو انسان ساجد ورفع قدميه لا تبطل صلاته لو رفع ركبتيه لا تبطل صلاته لرفع يديه لا تبطل صلاته كل هذه سنن اما الجبهة فاذا رفع عن الارض فلا يسمى ساجدا. انا كتبت الصلاة عدم وضع الجبهة على الارض بخلاف الاعضاء الاخرى وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم يعني هذه كلها ما عدا ما عدا معاطي الابل معاطل الابل نهي فيها تعبدي ليس للنجاسة وصل فوق بيت الله الحرام لعدم الاستقبال ولكن الاشياء الاخوة اللي ذكرت لي الحمام والمقبرة وحاجة الطريق والمجزرة والمزبلة هياشة كلها النهي فيها من اجل عدم الامن من يجلس من اجل خوف من النجاسة لانها مظنة وجود النجاسات فاذا امنت النجاسة فلا حرج الصلاة فيها المقهى وذكرنا مقبرة المشركين يعني ليس هناك فرق بين مقبرة المشركين او وغيرهم من الصلاة سواء كان في مقبرة المشركين او في غيرهم كلها تفصيلها تفصيل واحد بين الائمة لا يفرقون بين عقلة المشركين ومقبرة المسلمين. والكنائس لكن هاي الصلاة فيها مكروهة سواء كانت كنائس عامرة ولا كانت كنائس غابرة. كلها منهي عن صلاتها لذلك عمر لما مضى الى الشام قال انا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها لما فيها من التماثيل والصور ان فيها اثار عبدة اه كفر يعني عباد الكفر وعندهم الصلبان وعندهم التماثيل وعندهم فهذه اماكن لا تليق بعبادة الله عز وجل. لذلك كره لم يدخلها ولم يصلي فيها وعلماء يتفقون على انه تكره الصلاة في هذه الاماكن وهم الى لضرورة تكره تجرى اهي تكره كده اهي. حتى لو كانت يعني كنيسة مصغرة المستشفى هنا في بني كسيدة فيه ايه المكان يعني في ركن للمسلمين لكن ما ينبغيش يقبلوه لان ينبغي ان يبحث عن غرفة اخرى في مكان اخر لوجود النهي ولان كما قلنا فيها اثار ومعالم عبادتهم الصلبان لكن لو وقع الامر وصلى فيها الصلاة صحيحة ليست باطلة انما لا يليق بمن يقبل ان يصلوا في هذه صفة دائمة هكذا اختيارا يعني سنة تقريبا هم؟ صليت فيها سنة تقريبا تسويق يا شيخ نعم يكون تسويق وتفصيل بقية الامر اصبح عادي عندما يدخلون ويصلون مم اللهم يقصوها بالحمامات الاماكن العامة ليرتادوها الناس ليستحموا لان لم يكن في البيوت حمامات ما يكونش في الماسة البيوت ليس فيها ماء ساخن واكثر ما يذهب الناس اليه يذهبون الى الاستطباب والعلاج ليستنفع بالماء الساخن ويعالجوا انفسهم من الروماتيزم والابراج فما زالت بعض البلاد لا زال فيها الحمامات هذه وان يرتادها الناس هذول مراد مقصود الحديث يعني الحمامات التي تسخن فيها المياه ويأتيها الناس اه من كل مكان يستحموا بها. والناس عندما يكون للمكان مكان عام لا يؤمن بالنجاسة الناس بعضهم لا يتحالف بعضهم يبول في المكان وبعضهم يعني اه وكذلك الحطب اللي كانت تسخن به المياه في تساق المياه واحيانا تسخن بها اشياء فيها نجاسات للماء ايضا يصيبه بهذا الشيء يتغير شيء من طعمه ولا شيء من رائحته وكذلك البخار والعرق والناس منا من يحمي النجاسة والثياب منها ما فيها النجاسة فيختلط الامر هذا هو السبب لان الحمامات ما ظنت النجاسة اليك ينبغي ان تتوقف الصلاة فيها الا اذا اميت مكان مخصوص معزول مفصول لليوم من وجود النجاسة فيه فهذا لا بأس ان يصلى فيه ذكرته في مسألة المقبرة في من يقول بان الصلاة ليست تعبد لانما للنجاسة وذكرت بان يعني الخصائص لا تخصص يعني حديث العام يعني فمسألة الكنائس يعني هذه لا يخشى منها من النجاسة يعني فلا يكون هنا تخصيص لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وطهورا يجاب يعني عن عن من يستدل يعني هي هي العلة في هي التي ذكر عمر وهو لما فيها من معبودات الكفرة يا من تماثيل وفيها من الصور وفيها من الاصنام هذه لان هذه تشغل المصلي وكل مكان فيه يشعر المصلي حتى ولو باقل من ذلك ينبغي ان يتنزه عنه حتى المسائل هيك ينهى ان تجعل فيها ما تعلق بها ما يشغل المصلين وكل هذه الاشياء للصور التي تعلق في في جهة القبلة في حياتها القبلة من النقوش ومن الايات ومن الزخرفة كلها بدعة ليست هذه كلها منهي عنها لانها تشغل مصليا نصلي يناجي ربه اما عندما يقف في الصلاة لا يشوش عليه باي شاغل لا بالنظر ولا بالسمع ولا يترك لان ذلك هو الذي يعينه على الخشوع واداء الصلاة على وجهه الكامل الصحيح واذا علقت له تينتابه لعلقته ساعات وعلقت له النقوش وعلمت علقت له يعني معلقات مختلفة واصناف يبقى هو يكمل صلاته وما يقدرش يبدي يشوفها كلها يعني هو يصلي كأنه في متابعه كأنه في مكروه هذا كله من الناس الناس لا تتقيد ما هو موجود في كلام العلماء وكذا الناس تشغل عقولها في ان هذا من تعظيم المساجد ومن زخرفتها ومن كذا هذه المسائل دي ان تقيم فيها الصلوات يقوم فيها الدروس وتقيم فيها العلم وتقيم فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وتشغل تشغلها الرجل اللي دخل المسجد وبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ادبه وتأديبه حسن بعد ان قام فيه الصحابة وانتهروه وبعدين ذكر الرجل بعده قال بابي وامي بابي هو وامي ما نهرني ولا قهرني وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ان هذه المساجد لا تصلح لهذا انما المساجد للقرآن وذكر الله وللصلاة هذه هذه مهمة المسائل معناها شيء مهمة اخرى تلاوة القرآن وذكر الله والصلوات فقط لكن الاشياء الاخرى تعليق اه لوحات اي نشاط اخر ينبغي ان يكون خارج المسجد ما يكونش داخل المسجد. ما فيش معنى استعن بالنشاطات وتعمل لوحات وهي تعمل اي شيء يفيد المسلمين امر مطلوب مرغوب لكن لكل مكان حاله ولكل مقام مقال فينبغي ان يكون هناك اماكن اخرى حتى الكلام الناس تسرف الان يعني عندهم امر يعني كانه معتاد مجرد ما يخلو من ينتهوا من الصلاة صلاة التراويح ولا صلاة جمعة يبقى الصحب في المسجد يعني كانك في سوق لو كان عمر لكان ضربوا كلهم بالدروة كان يخرجهم كان لا يترك احد يترك له المسجد عملهم رحبة خارج المسجد من اراد ان يتكلم فليخرج الى ذاك المكان. لا يسمح لهم بالكلام داخل المساجد وسائج اهل ذكر الله للقرآن والتلاوة وايضا الانسان يتكلم الكلام لابد منه اه فليقلل كلام كانه مصاب هاك هو الامر المطلوب في المساجد لذلك انا ابن سيرين اذا تحصى غدا يتكلم او يعرض سلعة بس يقول له يا هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق بسوق الدنيا من اراد ان يعرف شيء ولا يتكلم شيء بالدنيا ولا عنده حاجة يقول لك حد بيشيلها كل هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق الدنيا اخرج اطلب سوق الدنيا هذه السنة في المساجد ينبغي للناس ان تموا كل ما يكلمون في هذا الامر يعني كأنهم كأنك تكلم يعني اناسا اخرين هذي ظاهرة الصخب في المساجد خصوصا في البلاد الاوروبية هنا تعاني منها البلاد من سنين طويلة من زمان لما كنا هنيك كنا نتكلم عن الموضوع مرارا وتكرارا لكن الناس تعود على هكذا ان يعملوا فيها هذه الدورة ولا حتى هناك اشياء ربما تضر بالمسجد والامام ربما كلمهم المرة الماضية بعد الصلاة انهم لا يقفون على الرصيف. لان هذا ربما اهل هذه البلاد لم يتعودوا على عاداتنا اذا كثر هذا منهم وشكى المعدون منهم قد يعملوا مخالفة المسجد لربما اه الترخيص يتأثر يقول لهم لا انتم العدد هذا كثير واحنا لا نسمح بهذا ربما ان تقلوا. هذا فيه ضرر ضرر كبير على المسلمين. الناس ينبغي ان تتقيد وتنضبط لان هذا ما هوش يعني آآ شيء ثانوي تعمله ولا تعمله يعني يلا مشيه والسلام لا. ما تمشيهش لكن اذا مشيتها شوف عواقب اعدائك تنضج عليك وعلى المسلمين وعلى وكذلك الكلام في داخل المسجد يعني كل ما تأتي مناسبة هكذا ويكرر الامر و لا ما فيش يعني سيطرة لا من الاباء على اولادهم ولا تجد صغار يعني يجرون ويركضون في داخل المسجد ويصيحون ويصرخون على الصلاة والصلاة قام. ولا يتحرك ولا يمشي يعدون هذا امرا عاديا. هذا اثم ومعصية لا يجوز للصبي لا يجوز ادخاله للمسجد الا اذا كان ينضبط اذا كان يعني اذا امرته او نهيته ينتهي. اما اذا كانت طبيعته ان لو تعلم انك عندما تقول له كف لا يكف فيحرم عليك الدخول والمسجد لا يجوز لك هذا وانت المسؤول مش هو هو غير مكلف فلبوا المسؤول عن هذا فلا يدخلوا المسجد كان يعرف انه لا ينضبط وهي مسائل لا بد ان الناس تهتم بها في مكان الاغتسال الزيت هو اذا اراد ان يذكر الله فليذكره في نفسه اذا كان المكان فيه الوضوء وفيه محل ذات القضاء الحاجة الوضوء في صحيح لو اراد ان يتوضأ ليس باطلا لكن لا يجوز ذكر الله في مكان الحلال فاذا لم يذكر الله فليذكره في نفسه لا يذكره بلسانه مجرد الاستحمام فقط اذا فصل يعني فصل المرحاض لا اشكال في ذلك. اذا كان هناك حاجز فاصل بين قضاء الحاجة ومكان الحمام لا اشكال في ذلك ها؟ لا ما كان الاستحمام لا اشكال في ذلك يذكر الله لان ذكر الله مش ممنوع في الاماكن هادي فالحمام اللي ذكرته يعني في يقرأ فيه الصلاة والحمامات العامة وليس الحمام اللي هو موجود الان. الحمام الموجود الان بالسلاح نحن اللي هو مكان قضاء الحاجة هذا لا يصلى فيه لان كان يعني عرضة للقذارة قضاء الحاجة وفيه الاستحمام يعني فيجلس الوضوء داخل يجوز الوضوء صحيح لا اشكال فيه واقل من انسان يتوضأ خارجه تمام باش يكون عنده قدرة حتى يكون عنده قدرة على ان يذكر الله في بداية الوضوء في نهايته لكن لو توضأ لا حرج واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع او رداء بدأ يتكلموا على شرط اخر مشروع صحة الصلاة اللي هو ستر العورة اقل ما يكفي الرجل يعني لكي تكون صلاته كاملة يعني مش اقل ما يكفي في الاجزاء هنا فما دام درع الدرع هو القميص كل ما يلبس عن طريق العنق ويسمى درع او قميص بعد ذلك درع نوم او رداء او رداء هو ما يشتمل به الانسان آآ يلفه على يتلفف به متل توب كبير يعني او يعني فوطة كذا يعملها حول بدنه هذا يسمى رداء فلو جعل رداء ثوبي يتلفف به عن اسمي كله فلو ان يصلي به وكذلك الذراع اللي هو قميص يلبسه من الرقبة ويكون طويل العورة هذا ايضا الصلاة به كاملة والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء فان فعل لم يعد يعني لما ذكر الصفة الكاملة لستر العورة وهي اما الدرع واما الرداء الذي يغطي جسم الانسان ويستعورته ذكر ايضا اه ان الستر الناقص انه تصح الصلاة به ولكن مكروه ان الانسان يصلي في ثوب يستر عورته وليس على اكتافه منه شيء. معنى اكتافه يعني عريانة كتافك كتفها ليس عليه شيء مش معناه انه لابس قميص ومطلوب منه يعمل فوقه فوقه شيء اخر هو في الاول تكلم على آآ الستر او ستر العورة الكامل للرجل ان يلبس قميص طويل ولا يلبس يلف نفسه برداء هذا يعني غاية وهذا الصلاة تكون فيه كاملة وستر العورة فيه كامل بالنسبة للرجل لكن هناك ستر اخر تصح به الصلاة ولا يكون كاملا والصلاة به تكون مكروهة وهو انه يصلي بثوب يستر عورته ولكن ليس على اكتافه منه شيء اذا كان ليس على كتاب الله شيء معناها صلاته ناقصة ومكروهة والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على اكتافه منه شيء وآآ تغطية الرأس المصلي او للامام لم يرد فيها شيء انا لوالد هو كتر الملل يعني وسط الاكتاف المبالغة في ستر الاكتاف اذا كان الانسان امام اه من السنة ان يندب له ان يضع ثوبا اخر فوق اكتافه فوق الثوب الاصلي. يبالغ مبالغة في الستر لكن لم يرد فيه شيء في تغطية الرأس حتى للامام يعني؟ حتى للامام فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة المرأة من هو تغطية الرأس ينبغي ان يرجع فيها الى الى العرب يعني لانه لم يرد فيها في السنة شيء هل هي مطلوب ولا غير مطلوبة لكن قالوا حجم الاشياء دي يرجع فيها الى الغرف فلذلك العرف يقتضي ان الامام ينبغي ان يغطي رأسه وعدم تغطية رأسه تغطية رأسي ربما تخل بمكانته بين وكذا فينبغي ان يغطي رأسه لا يصلي. ليس لانها سنة ولكن الاعراف لها دخل في الاشياء التي يمر فيها نصف ما تعارف عليه الناس مما هو من تمام الحشمة وتمام الاحترام او تمام المروءة ينبغي على اصحاب المرور ان يلتزموا به يعني في اشياء ربما مثلا هي ليست اه ليست حرام. لكن هي تخل بالمروءة في اعراف الناس فما ينبغيش للمسلم ان يعملها بحيث اه يكون في نظري الناس الذين حوله وربما هو يقتدى به يكون يعمل عمله وفي نظرهم يعني مشين او يعني ما هوش يعني لا يعمله اهل الفضل وكذا. التقيت بهذا مطلوب يعني واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل الدرع اللي هو القميص ويكون حصيف كما قال بمعنى كثيف لا يصفوا ولا يشفوا لا يصف العورة بمعنى يحددها بمعنى يكون لاصق على البدن يسمى واصفا واذا كان هو رقيق حتى لو كان واسع يسمى مشفا وهو الوارد في الحديث الكاسيات العاريات ايه يرى ما تحته فاذا كان الثوب يرامى ما تحته او يصف ما تحته فلا ينبغي الصلاة به لكن الصلاة به ليست باطلة لو انسان صلى في بنطلون ضيق يحدد العورة او في ثوب يعني من قماش ابيض ربما يشف عما تحته ويرى الناظر ما تحته بصورة ما فهذا لا يمكن مكروه الصلاة في الثوب الذي يصف او او يشف فالمرأة ينبغي ان تصلي في الدرع السابغ السابغ يعني الكامل الذي يغطي ظهور قدميها لابد ان يكون الثوب هذا يصل حتى يغطي ظهور القدمين وهو واقف مع ان يصل الى الارض ظهور قدميه لابد ان تكون مستورة في الصلاة مع الخمار والخمار هو ما يغطي الرأس والشعر والعنق والرقبة يعني لا يظهر منه الا تدوير الوجه فقط. يعني المرأة بالنسبة للصلاة كلها عورة ما عدا وجها وكفيا ما وردته في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها وكفايها آآ اذا صلت كاشفة لشيء من بدنها غرة قدمية فيها هيئات اذا كان صلاته صحيحة ولا باطلة قال المالكية يقولون الصلاة صحيحة واعادتها سنة في الوقت انا وانما يذكرون عورة المرأة في الصلاة يقسمها الى عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة اذا كشفتها تبطل صلاتها وهي من الركبة الى الصدر هذه عورة مغلظة اذا انكشف شيء منها جنبيها وبطنها او ظهرها او فخذيها او ما فوق الركبة صلاتها باطلة سواء كانت تصلي في مكان جلوة او خلوة يعني سواء كانت تصلي واحدة في مكائن خالي او كانت تصلي به النساء. وآآ اما ما عدا ذلك ما وزاد عن ذلك ويسمونه عورا مخففة وهو الصدر فما فوق والعنق والاطراف والشعر والسقي هذه تسمى عمرة مخففة يحرم كشفه في الصلاة من كشفت شيئا من هذا في الصلاة فهي اثمة لكن هل صلاته صحيحة ولا تعطي رجب صلاته صحيحة مع الكراهة ينبغي ان تعيدها على وجه السنية تعيدها ان تعيدها في الوقت المؤلف هنا ذكر الصفة الكاملة لكن عبر عنها بقوله واقل ما يجزئ المرأة. يعني هل هناك ما زال؟ واقل لا واقل ما يجزئ المرأة يعني بحيث تخرج من الاثم يا قلب لان لا يجوز الانسان يعمل كي هو اثم فيه يعني هذا بالفعل يسمى اقل ما يزيع لان اذا نقصت عن ذلك فهي اثم والانسان هو يريد ان يقبل على ساته للطاعة ولا للمعصية فيعصي اب معاصي بصلاته يعني عاصيا في صلاتها. اقصد هل لكلامه مفهوم بان هناك ما زال صفة اخرى اكمل للمرأة من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف؟ هل هناك مفهوم لقوله واقل ما يجزئ اقل اقل ما يجزي لو لانه اقل ما يجزي للصلاة يعني مش يقول لك اه اقل اه ما هو كما ذكرتم في الرجل بانه ذكر الصفة الكاملة ثم ذكر الصفة الناقصة التي تكره معها الصلاة. ايه. فالمرأة هو عن هنا المؤلف عبر بقوله واقل ما يجزئ هل يؤخذ من كلامه ان هناك صفة كاملة ما زال يعني؟ واقل ما يجزئ لتكون قناتها خارجة عن اثم لانها اذا نقصت عن ذلك فتكون اثمة بصلاتهم من لا لا ليس شرطا لان هو لان الوارد في في حديث ام سلمة ما تصلي فيه المرأة الدرع السابغ والخمار يعني بيكونوا منهم مفصول على الاخر يعني طبعا الخمار غير المتعارف الان يعني؟ لا لا انت شفت بحث يعني يشتغل هو اللباس الشرعي يكون في غطاء رأس تابع هذا اجتهاد يعني هذا اجتهاد لانه لم يرد في في الشرع او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تفصيل يعني ديزاين يعني الصورة للباس المرأة طلب منها هو الحديث اقرب للفصل ايه يعني اللباسين يعني الدرع والخمار الدرع اللي هو القميص السابغ ليصل القلب والخمار بحتى بتفسيرها اللغوي لما تبحث كلمة خمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ورقبتها يعني عنقها وشعرها. هذا هذا معنى تعريف الخمار يعني. حتى ينزل الى صدرها وكذا بحيث يبقى فيه اي جزء من بدنها يعني فاصل بين الدرع وبين الخمار فكان يعني آآ يقال ان اللباس الشرعي هو الذي وعلى هيئة في بلد فلان انت حكم يعني ما اعتقدش ان اه الاجتهاد قد يكون ربما لان لباس فيه حشمة اذا كان كذلك تفضله تقول هذا ربما خير من غيره لكن لا تقول ان هذا هو المقصود وما عداه لا يكون داخلا في انه لم يقل اللباس لا اجتهادات يعني اي نعم نعم مهما ايه ايه الباب نجي الباب هو الثوب الطويل الفضفاض يعني فكان ليس فيه آآ تفصيل كيف هذا الجلباب يعني اللي هو قطعة واحدة الرأس باقي البدن والا القطعتان ما فيه تفصيل في هذا نعم لبس البنطلون للراجل ده كل ما يسلو العورة فهو جاهز لبسه يعني لكن هو اه اذا كان لباس ضيق مكروه الصلاة فيه. كان لباس ضيق يصف هذا الضابط لما تقرأ فيه الصلاة مما يصف العورة بمعنى ان يكون يلتصق بالاعضاء اعضاء العورة او يشف معنى يرى ما تحته هذا مكروه الصلاة فيه والفضل الذي اتى الصلاة صحيحة هي من باب من باب الاحتياط لانه هو ما دامت الصلاة صحيحة لان كثير من المسائل يبقى فيها خلاف بين العلم المسائل لانها في كثير من المسائل هي اجتهادية بعض العلم يصححها بعضهم لا يصححها فهناك قاعدة معمول بها في المذهب كلها وهي الاخذ بالاحتياط فناخذ بالاحتياط او او مراعاة الخلاف تسمى مراعاة الخلافة ودخل بالاحتياط فبناء على قواعدك انت في المذهب اليسرى صحيحة لكن لا بأس ان تراعي خلاف غيرك بما اعتدى تضع له اعتبار وتعموا الناس باعادة الصلاح احتياطا بحيث تكون قد اديت وبرئت الذمة بالاتفاق عندك وعند غيرك من العلماء مراد الخلاف واردك من العلماء كلهم يقولون بها ربما يختلفون في مقدار الاخذ بها كثرة وقلة لكن ما من مذهب المذاهب ولا امام العلم المجتهدين لو تريدوا بان يأمر بمسألة مراعاة الخلافة اه يأتي الان باب صفة الوضوء باقي ربع ساعة على صلاة العشاء كان في حد عنده سؤال حديث ايه نعم واذا كان لو ما في الدم هو الوعاء وعاء للجنين. جنين هذا هو وعاء الجنين والصلاة نعم النجس الدم غير هذا دم مسفور هذا دم مسفوح هذا الدم الدم غير المسفوح يعني الدم الذي يخرج من البدن الدم اللي بيخرج من البدن نجس يعني عندما تلد الناقة مثلا وينزل منها دم ان يقول ادم طاهر يعني غير مسوحة يعني دم العروق هذاك هو اللي ايه دم العروق يعني الدم اللي في وسط اللحم نعرفه عنا والدعم اللي اللي قدمني في وسط العروق وفي وسط اللحم لان حرج في انك تتبع يعني ما في العروق من الدم وتنظفها يمكن انت تنهي اللحم ويتآكل كله قبل ان تنظفه من اثار الدم الموجودة فيه لان هذه خلايا هذا معفو عنها يكون طاهرا يعني لكن اذا كان هو اكتفح بمعنى لما تقطع عرق ويصبح الدم يصاب بالدم هذا نجس لكن الدم الذي لا يسبح ولا يصب وانما هو باقي متجمد في في العروق بعد ذبح الشاة هذا هو الدم المعفو عنها ويكون طاهرا لانك لو لو كان نجسا كيف يؤكل لا يمكن ان يؤكل اي نعم ايوة وهذا هو هو ثم لم يقولوا انه اه المطلوب من المتوضي الا يتقاتلوا بشيء لكن قالوا لو افترضنا لو افترضنا ان الانسان توضأ واتقى الوضوء ونقل الماء الى اعضائه ولم يتقاضى من اعضائه شيء فلا يقال له ان وضوءها باطل يعني تقاسم الماء ليس شرطا في صحة الوضوء. تمام لك مش معنى هذا انه التقاطر هو يعني غير موجود ولا غير مطلوب ولا غير مرغب فيه باش يتعارض مع الحديث الذي ذكرته بينما قالوا لو افترضنا انسان يستطيع ان يدخل الوضوء واصنعني ان يغسل جميع اعضاء الوضوء ولم يتقاضى شيء من من من يد من اعضائه فوضوءه صحيح ما فيش تعارض بينهم سمعت منكم مرة ان الجد الشيخ علي الغرياني كان يتوضأ يعني صحيح يعني كان يدخل وضوءه وكان الناس اللي عندهم يعني معرفة وكان متخصص في تعليم الناس كل ما يذهب الى مكان او كل ما يجلس في مسجد او كل ما يجلس في جماعة مع الناس لابد ان يأتي بهم الى صلة الوضوء ويعلمهم كيف ينقلون الماء وكيف يغسلون وجوههم وكيف يغسلون ويبين لهم الاخطاء التي الناس عادة آآ يفعلون اثناء الوضوء ويقول دائما ان الوضوء يظن الناس هو من الامور السهلة الهينة ولا يعطون حتى بتعليمه وربما بعضهم يظن ان الاعتناء بتعليم الوضوء اه ينزل من قدره وان هذه اشياء يعلمها الصغار والكبار ولا داعي لان الانسان يعتني بها ويشدد فيها تشجيعا كبيرا ويقول ان الوضوء والطهارة الغسل والوضوء هذا من الاشياء اللي هي تتوقف عليها عبادة اهم العبادات اللي هي الصلاة والحج الذي لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل لان لا يستطيع ان يؤدي صلاة صحيحة ولا يؤدي ان يؤدي حجرا صحيحا وهو من اركان الاسلام فدايما لهذا السبب كان دائما يعطي بتعليم الوضوء للناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون على لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم الوضوء ويصفون لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا لهم ان الوضوء سهل ولا حاجة لان تتعلموه وتتناقلوه بالصفة المضبوطة وكان يعني مشهور تدقيق وتقي الماء وكي يتوضأ من الماء القيل جدا ويمكن هو من الناس الذين يستطيع ان يتوضأ ولا يتقاضى منه شيء من اعضاء وضوئه تالت مرة يعني لقامة الشاي يعني اه نعم ايش؟ تفضل لو تريد تكمل الحديث اه حديث حول ماذا يعني؟ بالنسبة هناك اسهم حلال واسماء اذا تم التعامل مع احد الاسهم الحلال هل يجوز البورصة من نظام يريد الغرب والدول الغربية حتى لو كانت الاسمية حلال لكن الوسائل والطرق اللي يتم بها المعاملة غير شرعية اما مبنية على اقتراض ان اغلبها عمال يتم عن طريق المارجن الوكلاء يستلف ويسلفك مال تدفع انت متل تريد ان تتاجر مية مليون يمكن انه يطلب منك عشرة في المئة باسم المبلغ مبلغ اخر يغطيه لبروكا راهو السمسار ان نفرض ان كل هذه العمليات تلافناها يعني ما هو انت افتراض يقول في غير موجود في البورصة العالمية الافتراضي نقول فيه غير موجود في البورصة العالمية البورصة العالمية لان هذه اللي ذكرته لك هو هذا بعض المخالفات اللي فيها ليست كل المخالفات فعندما تقول هكذا كلام عمومي حتى لو افترضنا ان كل المخالفات موجودة نقول لك هذا الكلام مش موجود هل تفترض انت في عقلك لكن هو على ارض الواقع غير موجود في البورصات العالمية معينة هل هل فعلا الاسلامية يعني مسلا لو سمح حلال فعلا هل يجوز لي كشخص اضارب فيه وان اشتريه وابيعه في نفس لا شراء الاسهم مش ممنوع لكن مش عن طريق البورصة العالمية. البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية في كثير من المخاطر وتسعة وتسعين بالمية منها غير صحيح لانهم لم يضعوا في بعد بورصة اسلامية لكن لو اردت ان تشتري انت آآ اسهم في شركة هي نشاطها حلال لا لا اشكال في ذلك. لو كان هناك مؤسسة اردت ان اشتريها ايه ايه بغرض البيع والشراء في ما في ما يمنع ما فيش ما يمنع اذا كان الشراء صحيح والبيع صحيح وتشتري بمالك انت عندك مال تشتريه وتدفع مال وتستلم بالفعل تنتبه اكد ايضا تبيع بالمال الحاضر تسلم السلعة البورصة العالمية المخاطر لانها صفقات اغلبها هي صفقات على الورق فقط يعني الصفقات كلها مبنية على الغرر وعلى القمار وهذا هو ما ادى الى الازمة العالمية السابقة كانت تعاملات في البورصة الموجودة يمكن مية مرة اكبر من حجمها الحقيقي الناس تتاجر في تتاجر في الهواء في لا شيء من عقود كلها عقود غرر بالاضافة الى عقود ربوية نقول في الاشياء الغير موجودة لكن لو انت هناك شركة بتبيع بعض الاسهم بطريقة صحيحة تبيعها ايضا وتربح فيها ما في اشكال في ذلك جائز جزاكم الله خيرا ها في بعض الاخ منذر الكيلاني يسلم عليك اتصل. وعليكم السلام. ويسأل في بعض الاخوان اللي عندهم اه جمعية خيرية وحصلوا على اذن من المجلس المحلي في طرابلس لبعض بيوت آآ ازلام النظام السابق يعني فيسأل هل يصح لهم هل المجلس المحلي في طرابلس ان يعطي هذه البيوت وما سيكون يعني مقر للجمعية خيرية يعني لرعاية الايتام والشهداء لكن هل هذه البيوت آآ هي تقع تحت صلاحيتها نعم واولادها آآ تم من المصالح السيادية اللي هو لا يملك التصرف عليها. قد يكون يتصرف فيها متعدي من الناحية القانونية ليس له احتياطي هو السؤال سهل للشيخ فوزي بعت لي اتصل بي هو سأله قال له هل المجلس المحلي اللي الان اللي هو الرئيس اللي هو في الاستاذ عبد الرزاق وفساد العبد فقال هو نفسه اللي اعطاه من وفقة ايه لكن هذا يعتمد لان ربما الاموال القليلة له الثوار يعني غنموا اموال منقولة قليلة قد يكون هذه من صلاحيتها كمثل غنم مال من اتباع القذافي المجلس المحلي عنده ازمة مالية اللي دار بها شؤون الثوار وينفق عليهم ويعطيهم بعض الاشياء اللي يقوم بها العمل قد يكون عدد ضمن داخل صلاحيتها ويبدأ لا بأس ان يتصرف فيه لك يعني يتولى تخصيص بيوت وتخصيص املاك وعقارات ربما هذا قد يكون يتجاوز الاختصاصات واذا كان يتجاوز اختصاصاته معليش له حق في ذلك سواء كانت هذه البيوت وهذه العقارات بطولة الجمعية خيرية وغيرها لان هذا لا يبرر المبدأ هو مبدأ مشروعية التصرف واذا اكلت تصرف مشروع فلو ان يعطيني من يستحق سواء كان جميع خير او حتى لي شخص يعني. اما اذا كان هو لا يملك هذا التصرف فهو متعدي. فلا يبرر التعديات لم يكن هو الجمعية الخيرية والا يتصدق بالتعدي الاول او ان التصدق او عمل المعروف لا يبرر التعدي على الاملاك العامة. هو صار في غياب الدولة من اذا يعني الدولة موجودة الان ينبغي ان يرجع هذا التخصص يعني في موضوع المجلس المحلي عليه ان يتصل بالجهات دولوي نقول يعني الاملاك هذه كيف لمن تقول او هل المجلس المحلي عندا يعني صلاحية ان يتصرف فيها في حدود المصلحة العامة بمعنى لا يملكها الناس لكن ينتفع بها في حدود المصلحة العامة يضع فيها موظفين او تأهيل جهة معينة من المصالح العامة او ليس له ذلك لابد ان اختصاصات سلموا بيت عائشة وصاروا مستوصف قالوا هو اصله من الاول كان مستوصف فجماعة المجلس المحلي في المنطقة طلبوا انه يرجع الى اصله يعني فبدري طبعا كل حاليا التصرفات والسلوك السائد الان تحكم عليه بانه هو لواء صواب ولا خطأ لان في فوضى وفي تداخل في اختصاصات حتى الاختصاصات لم تحدد بعد وبسبب هذا تجد بعض الجهات فيها قصور لان فيش جهة ترعاها ولا مسؤولة عنها وبعض الجهات في ناس يعني ليس لهم يعني من صلاحيته ان يتصرفوا ويتصرف في اشياء قد يكتشف فيما بعد النوم فيها مخالفات مسلا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم امين وصلى الله على سيدنا محمد