﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:36.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بالوضوء  بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

2
00:00:38.600 --> 00:01:19.150
وليس الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه وهو من يقول الاستنجاء ليس هو من سنن الوضوء ولا بكفاء فضائله بمعنى انه لا ارتباط بين الاستنجاء والوضوء

3
00:01:20.850 --> 00:01:45.250
ليس هما عبادة واحدة بمعنى ان الانسان يستطيع ان يتوضأ دون ان يعيد الاستنجاء فكان لم يكن من محل نجاسة ولا يمكنه ان يتوضأ ولا يستنجب خلاف لما يعتقده العامة احيانا

4
00:01:45.750 --> 00:02:11.300
انه كلما اراد ان يتوضأ تستنجي الاستنجاء ليس هو مطلوبا ليس مطلوبا للوضوء اللي هو عبادة مستقلة وامر مستقل يجب فعله عند الحاجة اليه عند دخول الخلاء واذا استنجى الانسان مرة واحدة

5
00:02:12.200 --> 00:02:34.250
لا ينبغي ولا يطلب منه ان يعيد الاستنجاء من اجل الوضوء. ولذلك تجالسه هو من مستحبات الوضوء ولا من سننها وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده

6
00:02:35.350 --> 00:02:55.900
وهو ايش؟ وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار. به بالاستنجاء يعني هو ليس له ما يتعلق بالوضوء وانه من باب ازالة النجاسة. وازالة النجاسة يقول انها تكون بواحد من امرين

7
00:02:56.550 --> 00:03:27.200
اما بالاستنجاء واما بالاستجمار وكأنه هنا يريد ان الاستنجاء يطلق على التنظف بالماء والاستجمار يطلق على التنظف بالحجارة ونحوها لكن وقع الاستنجاء هو ازالة محل النجوى النجولي هو ما يخرج من البطن من ريح

8
00:03:27.700 --> 00:03:47.050
يعني ما يخرج من البطء كل ما يخرج من البطن ما يخرج من القبل من القبل او من الدبر حتى الريح يسمى نجم والمراد به هناك ازالة النجوى ازالة ما يخرج من البطن

9
00:03:47.750 --> 00:04:13.500
ووزارة ما يخرج من القبلة او من الدبر وازالته قد تكون بالماء وقد تكون بين الحجارة بالجمار فالاستنجاء معناه اللغوي من يصلح للاثنين يصلح للتنظف بالماء والتنظف بغير الماء عمل استجمار فهو مأخوذ المشتق من الجمار وهي الحجارة الصغيرة

10
00:04:14.600 --> 00:04:40.350
ولذلك هو خاص بالتنظف بالحجارة ونحوها من كل ما يزيل نجاسة من محل ولا يؤذيه اذا الاستنجاء يشمل تنظف بالماء وبغير الماء كل المنظفين والاستجمار هو خاص بتنضفي الجمار او الحجارة

11
00:04:41.000 --> 00:05:04.250
وشبه من كل طاهر منقن غير مؤذ غير محترم يعني هذه الاوصاف اللي يقوم بها الاستجمار يعني طاير بمعنى انه لا يجوز لا يجوز استجماره بالنجس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن مسعود

12
00:05:04.800 --> 00:05:31.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائطة فامرني فامرني ان اتيه بثلاث احياء فالتمست فوجدت حجرين فجئت بحجرين وروثا فاخذ الحجرين ورد الروث وقال انه ريكس وانا نجس فهذا يدل على ان الاستجبار لابد ان يكون بشيء طاهر لا يكون من شيء نجس

13
00:05:32.950 --> 00:05:56.400
وكذلك لا يكون  مؤذن ولا بشيء محترم لا يجوز تنظف بالطعام ولا بالنقود لانها اشياء محترمة ولا يجوز التنظف من شيء رطب لانه لا ينضف لا يجوز الاستعمال بشيء رطب لانه لا ينظف

14
00:05:57.400 --> 00:06:19.000
مثل النايلون او العجين او اي شيء اخر او كاين غضب لا يجوز لنا من يزيد النجاسة انتشارا ولينظفها ولا يكون مؤذن لا يكون بشيء مؤذي مثل سيجارة رقيقة وزجاجة

15
00:06:19.300 --> 00:06:41.800
نحو ذلك   لا يكون بعظم ولا يكون بعظم للنهي عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر له الاستجواب بالعظم قال انه طعام اخوانكم بالجن فمنع منه الاستجبار بالعظم

16
00:06:42.650 --> 00:07:08.750
فيحرم الاستجماره بالروث اللي هو نجس ويحرم الاستجمار بالعضم ويجوز الاستجمار بكل شيء اخر مطهر  ورق او خرقة تراب او هاجر اعطيني يابس الى غير ذلك لم يطلب هنا في آآ

17
00:07:09.350 --> 00:07:33.750
بالاستنجاء بالماء ان هو يكون بالمال مطلق يعني مثل ازالة النجاسة في او لانه عندما يذكر لفظ ما ينصرف اليه الاستنجاء لو ازالها بغير اذا كان يستطيع ان يزيلها باي شيء اخر يعني حتى لو زالها بماء مختلط اذا ازال بشيء مختلط او بماء اخر غير الماء

18
00:07:34.050 --> 00:07:55.300
عند جمهور ان عين النجاسة تزال ولكن حكمها باق وعند علماء الحنفية يجوز ازالتها بكل ما يهم ولكان البارحة بحديث عائشة في فقادت بريقيا يعني الثوب الذي فيه اثره دم الحيض

19
00:07:55.650 --> 00:08:20.250
قال فقالت بريقها فقصعته بظفرها يعني حكت بظفرها لكن الجمهور قالوا هذا لانها نجاسة قليلة معفوا عنه. لكن النجاسة الكثيرة  رغم ان قصدي استفساري ما دام اجازوا استعمال اي شيء اخر مثل الحجارة او المنديل او اي شيء اخر

20
00:08:20.600 --> 00:08:35.300
فمن باب يعني ازالة النجاسة من البدن اقصد وليس من الثوب. تزال حتى يعني بالماء يعني الا يقاس هذا يعني تزال حتى بالماء المختلط وكذا يعني؟ لا الاستجمام لو لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما

21
00:08:35.900 --> 00:08:59.800
مقاصد شيء اخر عنه لم يذكر اي شيء اخر بخصوص البدن يعني بخصوص البدنين ورد فيها تنظف بالمال والاستنجاء  ورد في اية في رجال يحبون ان يتطهروا ان الله اثنى على الانصار

22
00:09:00.450 --> 00:09:16.700
في هذه الاية سألوهم عن التطهر يبقاو انهم يتطهرون بالماء على خلاف عدد قريش كانوا يتنظفون بالحجارة الله عليهم في هذه الاية في رجال يحب ان يتطهر بان يطهرهم كان بالماء كما ورد في الحديث

23
00:09:17.750 --> 00:09:34.750
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستجمام في حديث عبدالله ابن مسعود والحجارة  الماء افضل استعمال الماء افضل واذا رأى الانسان ان يجمع بينهما يقدم الحجارة اولا ثم يستنجي بالماء

24
00:09:35.300 --> 00:09:57.950
لكن لو اكتفى باحدهما يكفيه وعند الاختيار الماء افضل من لان الحجارة اجازها الشارع لحاجة الناس اليها لان الناس في اسفارهم ليس دائما يكون معهم لهم ورخص لهم في استعمال الحجارة والحجارة في واقع

25
00:09:58.600 --> 00:10:20.400
لا تزيل النجاسة بالكلية ولم يبقى اثرها والشارع عفا معناتها النجاسة في محلها اي حاجة يعني مستثناة اثر النجاسة في محل خروجها عفا الشارع عنه لو بقي اثرها ولا رائحتها وان

26
00:10:20.500 --> 00:10:37.900
اي اثر فهو معفو عنه للحاجة اليه لان الناس لا يجدون لديهم المال في كل وقت لكن في غير محلها لا يعفى عن اثرها وكانت النجاسة منتشرة قاعدة محلية بين الرجلين او في الانثيين او

27
00:10:38.150 --> 00:10:56.000
في موضع قريب من العورة ولا يكفي فيها الاستجمار لابد في عمل الغسل بالماء لان النجاسة لا يعفى عنه الا في محل خروجها فقط وهو من باب ايجاب زوال النجاسة به او بالاستجمار

28
00:10:56.050 --> 00:11:19.550
لئلا يصلي بها في جسده ويجزئ فعله بغير نية اي هذه تكلموا عني هنا لان الشأن في الاشياء دي تكون عبادة ان تكون بنية لكن هل ازالة النجاسة من البدن او من الثوب هي

29
00:11:20.600 --> 00:11:46.650
عبادة فيها خاصية العبادة والا هي ازالة وتخلي من شيء ليس فيه معنى العبادة فيما يتعلق بالنية العلماء يقولون ان الاشياء على ثلاثة انوار نوى هو عبادة محضة لا يقبل النيابة

30
00:11:47.550 --> 00:12:04.050
هذا لابد فيه من نية مثل الصلاة اتفق اهل العلم جميعا على انها لا تصح من غير نية لان المقصود فيها هو لا هي تقبل النيابة ولا تصحهم غير نية

31
00:12:04.650 --> 00:12:22.000
لا يصح ان يصلي احدا احد ان عبادة محضن المراد منها والغرض منها هو الابتلاء والاختبار. اختبار الشخص نفسه لاختبار غيرنا متل واحد بيتقدم لامتحان في جامعة ولا كذا هل يمكن ان يوكل شخص اخر

32
00:12:22.350 --> 00:12:46.500
يقوم عنا بالاجابة ويجتاز الجامعة الغرض هو اختبار شخصي لذاك الشخص العبادة اللي هي الصلاة او العبادات المحضة ملاحظ بها اختبار عين الشخص وذاته وذلك هذا الاختبار يمكن ان يتعدى الا بان يختبر الشخص بنفسه ما اذا كان هو يقبل الاستسلام والانقياد لله عز وجل ولا يقبله

33
00:12:47.400 --> 00:13:09.750
ولذلك هي لا تقبل نيابة ولابد فيها من النية ونوع اخر هو عاد محضه ليس فيها شيء مع العبادة ويكفي صورتها في حصول المقصود منها مثل ترك المعاصي ما يشوفش الخبر لا يزني لا يسرق

34
00:13:10.000 --> 00:13:27.150
مثل اداء الديون شخص يبيع منك مال فترده اليه لو لم تنوي لا يضر نويت او لم تنوي نويت ان تترك المعصية او لم تنوي لا يضر تاكل معصية تؤجر عليه

35
00:13:27.400 --> 00:13:43.400
وان كانت النية تعظم الاجر عندما يستحضر الانسان النية انه ترك المعصية من اجل الله يعظم اجره عندما الدين يريد الدين لاداء الحقوق التي عليه. ايضا يعظم اجره بهذه النية

36
00:13:44.000 --> 00:14:02.850
وكذلك مثل من النفقات الواجب على الانسان عندما يؤديها او على في الدواب او كل هذه اشياء هي عادات محضة لا تشوط في هذه وهناك اشياء فيها جانب تعبدي وجانب

37
00:14:03.100 --> 00:14:28.600
عادي يتعلق بالعبادة هو متعلق بالعادة متل زكوات والكفارات ومنهم من يلحق بها يلحق بها في سورة النجاسة ايضا الكفارات والزكوات تعبدي من حيث ان الشارع حددها بمقادير وشرط له شروط لابد ان تبلغ النصاب والمقداد كذا

38
00:14:29.150 --> 00:14:54.650
الشروط هذي اذا تكون عاقلة في الاشياء التعبدية وفيها جانب عادت وهو مواساة الفقير والاحسان الى الناس التضامن والتكافل بين دعاوي وهذا فيما يتعلق بالزكاة وفيما يتعلق بازالة النجاسة صحيح ان اولادي يجيبوا الانية

39
00:14:54.900 --> 00:15:21.350
لكن هناك من يلاحظ فيها بجانب تعبدي وهو لانها مقدمة للصلاة ولا هي عبادة وقوف بين يدي الله عز وجل واشترطت لها الطهارة طارت الحدث وطهارة الخبث بحيث تكون العبادة على اكمل وجه وعلى اكمل صورة. فهي مكملة للعبادة

40
00:15:21.850 --> 00:15:39.950
من هنا كان فيها وجه تعبدي هناك من يرى انه ليس فيها وجه تعبد وان هي مجرد تخلي وترك لما هو مستقذر والتخلص منه فهو امر يعني جبرت عليه النفس والطباع

41
00:15:40.150 --> 00:15:55.050
حتى ولو لم يرد به الشراب فهي جانبها جانب تتعلق بالعادات اكثر ما يتعلق بالعبادات وهذا وجه من يقول له لا تجب الهدية وهو المشروع يقول لا تجب له النية

42
00:15:59.350 --> 00:16:23.000
انه كان لا يتنزه ايه وعوقب على امر ولو كان ازالته مجرد عادة ما يعاقب على ايوا عقب  يعني لانه كان يصلي بالنجاسة نجعل العقاب لان صلاته باطلة وصلاته اتى العقاب

43
00:16:23.350 --> 00:16:41.250
من حيث ان صلاته غير صحيحة لكن لو افترضنا ان انسان الذي بقي في ثوبه نجاسة من البول ثم غسلها وغسل المحل بعد ذلك توضأ وتطهر وتنضف وصلى لا يعذب

44
00:16:41.750 --> 00:16:59.950
قال لماذا عذبوا عد الى هنا البول ويصلون به هذا هو محلل زي ما قلنا ملحظة للذين قالوا ان ازالة النجاسة فيها جهد تعبدي لانها متممة للصلاة لان بين يدي الله

45
00:17:00.150 --> 00:17:18.100
لابد ان يكون على اكمل الوجوه وافضلها وهو الطهارة فاكثر اهل العلم يقول انهم لا تجب لها نية لا يعدونها من ما كان هناك من لاحظ الجانب الاخر وكذلك غسل الثوب النجس

46
00:17:20.050 --> 00:17:35.150
لا تشترط فيه النية يعني لو الانسان غسل ثوبه من دون ان ينوي ان ينظفه من نجاسة فقد زيت النجاسة لان القائل ان الترق كل ما هو من الدروب كل ما هو ترك

47
00:17:35.950 --> 00:17:52.450
ترك المعاصي ترك الغصب ترك التعدي ترك الغيبة ترك النميمة ترك اي شيء كل ما هو من الطروف لا الشوط فيه النية لتركه لصحته لان صورته او المقصود منه يحصل بالصورة بصورة هو

48
00:17:53.100 --> 00:18:15.200
اذا تحققت الصورة حصل المقصود الانسان ترك المعصية حصل المقصود بذاك المعصية وهكذا كل ترك وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج بعد غسل يده اي بعد بل يده يعني

49
00:18:15.650 --> 00:18:32.350
ما المطلوب الانسان قبل ان يستنجي وقبل ان يلامس النجاسة بيده ان يبل يده بالماء لان اليد المبلولة لا تتمكن منها النجاسة كما تتمكن من اليد الجافة في نوع من

50
00:18:32.850 --> 00:18:50.100
المهارة في يبقى هو عنده فقه وعنده بصيرة لان مدى به او يتمنى ان يكون ان تكون تمكن نجاسة منا باقل قدر ممكن هي حاجة دعت الى يعني الانسان لابد له ان يستنجى بيده

51
00:18:50.150 --> 00:19:12.850
الامر هذا لا بد له منه ما عند المفعول منا لكن ينبغي ان تكون ملامسته للنجاسة وتمكن النجاسة منه في اقل حالة ممكنة ويستعان على ذلك بان يبل الانسان يده قبل ان يلامس النجاسة لان النجاسة تتمكن من اليد الجافة اكثر ما تمكن من اليد الرطبة

52
00:19:14.300 --> 00:19:31.400
وصفة الاستنجاء ان يبدأ بعد غسل يده فيغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى. يبدأ بغسل القبل او اولا لانه اذا غسل الدبر اولا يبقى في يده اتى النجاسة فيلوث بها

53
00:19:31.900 --> 00:19:46.800
اه القبل الى مسح الدبر من النجاسة اولا فتبقى في يده شيء من النجاسة ضعيفة يتلوث بها القبل وهو في غنى عن يلوث هو بمحل ان يتخلص من ان يضيف اماكن اخرى

54
00:19:47.150 --> 00:20:12.700
وادعو السبب في انه يبدأ بغسل الكفر اولا ويغسل مخرج البول ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده المدار اللي هو الطين الجاف  والحماة الطين الرطب يعني الحمى الطين الاسود

55
00:20:12.950 --> 00:20:43.150
الرطب يسامح انا  اما ان الناس من خلق فمن حانه المسنون الطين سوداء نتنة والمدر الطين الجاف ثم يمسح ما في المخرج من الاذى بمدر او غيره او بيده ثم غير يعني كل ما هو مطهر ليس معدي وليس محترم داخلي وليس عظما ولا روتا

56
00:20:43.550 --> 00:20:56.550
او بيده اذا كانوا في موضع لم يجد فيه شيء على الاطلاق يستعمل يده في تنظيف المخرج ثم كما قال يحك يده يده على الارض حتى يتخلص من نجاسة قدر الامكان

57
00:20:58.450 --> 00:21:28.300
ثم يحكها بالارض ويغسلها ثم يستنجي بالماء ويواصل صبه ويسترخي قليلا ويجهد عرك ذلك بيده ويجيد من الجودة يعني تجميدا ويجيد عرك ذلك بيده حتى يتنظف هذا كلام عنده ماء

58
00:21:28.350 --> 00:21:45.550
عليه ان يفعل ذلك يسترخي وقت الاستنجاء لان عند الانقباض اذا كان منقبض تبقى التكاميش تضغط على اثار النجاسة فلا يستطيع ان يتخلص منها تخلصا كاملا عندما يسترخي وكل الثنايا تبدأ هي

59
00:21:45.600 --> 00:22:08.350
في متناوله وعندما يحكها اه المدرة ويغسلها بالماء يستطيع ان يتخلص من كل بقاياها وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين يعني هو الاستنجاء واستجبارهم مطلوب لما ظهر من المخرجين

60
00:22:08.800 --> 00:22:24.700
ان يحق على ظاهر المخرج وعلى ظاهر القبل وكذلك عندما يغسل بيده ايضا يغسل الظاهرة فقط ولا يطلب منه غسل الباطل لا يطلب من المرأة ان تدخل يدها في فرجها لتتنضف

61
00:22:25.000 --> 00:22:39.000
ولا يطلب من الرجل لا من المرأة ان يدخل اصبعه في دبره بحيث يستخرج اشياء ربما تكون لم تخرج بعد هذا منهي عنا ومنهي عنها نهي شديد لانه يشبه عمل قوله

62
00:22:39.350 --> 00:22:56.850
وليس مكلف به الانسان ليس مكلفا به يعني الانسان مكلف تطهير تطهير من النجاسة الظاهرة فقط اما ما كان داخل الجوف فهو غير مطالب به ولا يستنجى من ريح كذلك الريح

63
00:22:57.300 --> 00:23:10.200
ليس لا يستنجب منه لانه لو كان من الريح مطلوبا الذي من الانسان كلما قال لابن الريح ان يغسل ثوبه الانسان يخرج من الريح وهو لابس توبة لو كان هو

64
00:23:10.450 --> 00:23:31.450
النجس ونجاسة تستدعي استنجاء معناه معنى ذلك انه يجب عليه ان يغسل ثوبه وهذا بالاجماع غيره. مطلوب فاجمع اهل العلم على ان الريح لا يستنجب منه واحاديث آآ من يستنجى من ريح فريسة حديث ضعيف ليس هو الحجة في الامر

65
00:23:33.600 --> 00:23:55.200
ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه يعني الثلاثة الاستثمار بالحجارة لو استثمر يعني هكذا افترض بحيث ليبين لك انه ليس في ذلك حد مقدر هذا سر التعبير ولو استجمر يعني

66
00:23:55.400 --> 00:24:18.650
يوميا ان العدد ليس محددا من الشرع لو تنظف بحجرة واحدة بين واحد مرة واحدة يكفيه ذلك لو تنظف باثنين يطلب منا ان يزيد ثالثا طلبا للوتر استحبابا فقط لكن لو لم يتنظم بثلاثة يطلب منا اربعة او خمسة او ستة وهكذا

67
00:24:18.850 --> 00:24:43.250
فليس العدد محدد ومن استجمر بثلاثة احجار يخرج اخرهن نقيا اجزأه والماء اطهر واطيب واحب الى العلماء ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء

68
00:24:43.550 --> 00:25:05.200
فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء ومن ايه؟ ومن ومن لم يخرج منه بول ولا غائط يعني انسان متوضئ ولم يخرج منه بول ولا غائط يعني لم ينتقض وضوءه ببول ولا غائط. ايوه. وتوضأ لحدث او نوم او لغير ذلك. توضأ لحدث

69
00:25:05.200 --> 00:25:25.250
يعني لم يخرج ببول ولا غائط وتوضأ حالتان كأن هنالك حدث خاص بالريح لان هذا الذي بقي نفى البول نفى الغائط وقال هو توضأ لحدث والحدث هو اما بول واما غائط واما ريح فاذا ما بقي الا الريح

70
00:25:25.500 --> 00:25:43.350
وكانه يقول من كان متوضئا ولم يخرج منه بول ولا غائط وانما خرج منه ريح او او نوم او انتقض وضوءه بنوم ايوه او لغير ذلك او لغير ذلك من النواقض الاخرى مما يوجب الوضوء فلابد من

71
00:25:43.350 --> 00:25:59.850
غسل يديه قبل دخولها في الاناء. يعني ولماذا استثنى البول والغايط هنا لغاية القيء يجب يجب ان تغسل يديك من اجلهما انا يريد ان يبين ان الغسل هنا ليس لاجل النجاسة

72
00:25:59.900 --> 00:26:17.000
المحققة اللي هي البولة والغاية وانما الغسل لامر اخر  هذا هو السبب استثنى في اللول بول الغائط ثم ذكر اذا حصل الناقض بحدث اخر مثل الريح او نوم او اي ناقظ اخر غير البول او غير الغايب واراد ايش قال

73
00:26:17.350 --> 00:26:33.550
واراد لحدث او نوم او لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل دخولها في الاناء. واراد ان يتوضأ يعني. مم. اذا اراد ان يتوضأ عندما يقوم من نومه

74
00:26:33.600 --> 00:26:50.250
او يريد ان يتوضأ حتى ولو لم يقم من نومه اراد ان يتوضأ الى الريح ولابد ان يغسل يديه قبل ادخالهما في الاناء والحديث الوارد اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ادخالهما في الاناء

75
00:26:50.600 --> 00:27:12.750
وفي رواية فليستنثر ثلاثا آآ فالمطلوب من الانسان اذا استيقظ من نومه فهو جاء في هذا الحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده بتحوطا وقد تكون يده لمست نجاسة لمست قبلها ودبرها ولمست نجاسة ونسيها

76
00:27:13.250 --> 00:27:27.400
فعليه عندما يريد ان يتوضأ ويقوم من النوم ليتوضأ ان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء لانه اذا ادخل يده في اناء وهي قد اصابت نجاسة فانها تنجس عليه الماء

77
00:27:27.600 --> 00:27:49.150
هذا السبب فانه مطلوب منا ان يغسلهما خارج الاناء وآآ هذا الحديث فيه كلام لاهل العلم اتانا ابو ابا هريرة رضي الله عنه قال كيف نصنع بالمهراز المهرجان وصخرة متل الحوض الصغير يتوضأون منها

78
00:27:49.250 --> 00:28:06.500
فيصوم الانسان ان يصب على يديه قبل ان يتبعهما في الاناء فكان فيه نوع من التمسوا مخارج كثيرة يعمل شيء يغترف به او شيء من هذا ولكن هذا هل هو امر تعبدي

79
00:28:07.750 --> 00:28:26.850
يدل على انه محدد بتبادل لانه تعبدي لان لو كان الامر هو للتنظيف موضوع متعلق بالنجاسة فمعنى ذلك عندما تتيقن انه ليس هناك نجاسة لكن لا تغسل وعندما تيقن من وجود النجاسة يجب ان تغسله

80
00:28:27.450 --> 00:28:50.800
هذا اذا كان امر ليس عبادة لكن تقييده بثلاث يدل على انه عبادة يعني الشأن في النجاسة المعهود في النجاسة ان الشارع لا يطلب الانسان يعني في ازالتها عددا بل يزيلها بما يمكن ازالته

81
00:28:51.050 --> 00:29:03.250
من مرة ومرتين وثلاثة وعشرة الى ان تزال التوبة اللي فيه نجاسة فليطلب غسله مثلا مرة واحدة للشرع حدد اذا عليك ان تغسله مرة او مرتين او ثلاث ما لم يطلب

82
00:29:03.350 --> 00:29:20.600
طلب منك ان تزيل النجاسة سواء في مرة او في اثنين وثلاثة فهذا هو الشأن في ازالة النجاسة لكن عندما سيحدد الغسل بمرتين او ميتين او اتنين مرتين او تلاتة ومرة وغير ذلك

83
00:29:20.750 --> 00:29:33.900
فهذا يدل على ان الامر هو تعبد مثل ما ورد في الاناء الذي ولغ فيه الكلب فليغسلوا سبعا راهن بالتراب فيدل على انه امر تعبدي يعني لانه كأن فيه حكمة

84
00:29:34.150 --> 00:29:52.500
وان لم نعقلها وان لم نعلمها لان يعني محل الذي يلغو فيه الكلب انه لا يتطهر ولا يتنضف الا الا بسبع مرات. سواء ادركنا ذلك ولم ندرك ربما يكتشف العلم بعد ذلك سر هذا التكرار في الغسل

85
00:29:52.850 --> 00:30:08.700
لكن نأخذه على انه على انه امر تعبي لابد ان نفعل هكذا لامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شأن الاشياء اللي وردت فيها تقييد بعدد وبمقداره بكيفية هذا هو شأن العبادة

86
00:30:08.900 --> 00:30:25.850
فالغالب انه تعبدي وهو سنة وينبغي للانسان ان يفعل اذا اراد ان يتوضأ لابد ان يغسل يديه ثلاثا فاذا امكنه قبل ان يدخلهما في الاناء فذلك هو المطلوب واذا لم يقضي فليتحايل على ذلك بقدر الامكان من حيث لا يدخل يديه في الاناء

87
00:30:25.950 --> 00:30:59.300
ما امكن حتى ينظف امه وها  بالنسبة  اه   اه هذا استثناء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلاته عائشة قالت له يا رسول الله تنام قبل ان توتر

88
00:30:59.950 --> 00:31:18.100
قال تنام عيني ولا ينام قلبي تنام عيناي ولا ينام قلبي هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال اني اراكم من وراء ظهري عندما امر بتصفية الصفوف وعدم

89
00:31:18.300 --> 00:31:38.400
وامر بالتراص لا تختلف كذا قال لهم فاني اراكم من وراء ظهري النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة ذكرت في احاديث آآ نومه لا ينقض الوضوء اه فإذا لما نقول ان

90
00:31:38.650 --> 00:31:57.700
غسل اليدين ثلاثة المطلوب تعبدا للوضوء طيب لو الانسان غسل يديه ثلاثا وفي بداية الوضوء بعد ما يستيقظ من نومه ثم توضأ وفي اثناء الوضوء انتقض وضوءه على ان يعيد الوضوء من مرة اخرى

91
00:31:57.950 --> 00:32:21.550
غسل اليدين ولا يريدهما علماء المالكية عندهم رأيان في مسل مرويان عن مالك وهي تقول بانه يريد لان عبادة وصل الوضوء يعني ثلاثا قبل ادخالهم وصندوق ثلاثا قبل البدء في الوضوء هو عبادة مطلوبة لذاتها

92
00:32:21.900 --> 00:32:36.650
حتى لو انتقض وضوءه في اثناء وابتدأ من اوله عليه ان يغسل يعني هذا هو الشأن في الامور التعبدية الانسان يفعلها طوبى للوضوء ويدافع عن مالك يعني نتزوج لان الامر ليس هو

93
00:32:36.700 --> 00:32:50.250
تعبد وانما هو لازالة او للتحوط من احتمال تكون في يديه نجاسة هو ما دام قد غسلهما في اول الامر لا يطلب منه ان يعيد الغسل مرة اخرى ويبدأ بالمضمضة

94
00:32:53.400 --> 00:33:26.100
مندوب يعني السنة اه من العلماء من يفرق بين المندوب والسنة مثل علماء المالكية يفرقون بها المندوب والسنة يرجعوها للوضوء وللصلاة مندوبات وسنن وللمندوب عندهم اخف من السنة اه  غير السنة عندهم هو المندوب هي المندوب. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:33:26.750 --> 00:33:44.500
فهو سنة يفرقون بين السنة والمندوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واظهره في جماعة هذا سنة وما فعله ولم يظهره يسمونه مندوبا علماء المالكين هكذا يفرقون يعني المندوب هو اخف على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه

96
00:33:44.650 --> 00:33:59.200
ولم يشيع عظاره بين الناس بان يحتهم عليه ويحضهم عليه ويشتهر ذلك عنه فما دام ثبت فعله له ولو مرة فهذا مندوب وما اظهره وغضب عليه واظهره بين الناس هذا سنة

97
00:33:59.850 --> 00:34:33.900
باكمل العلم من لا يفرق بين السنة والمندوب ويراهما شيئا واحدا. هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم  آآ نعم اي نعم علي عليه ان يغسل يدينا     اي ليس دعبني اذا كان انسان متيقن

98
00:34:34.200 --> 00:35:01.750
ايديه نظيفتان يتوضأ يبدأ بالمضمضة  المسلمين دينا تلات مرات قبل ان ندخلها في الاناء هذا يعد ان نعيدها مرة ثانية الى يعني يجينا في الاناء ان يعيدها عند عندما يريد ان يبدأ الوضوء عند ذلك لا يكفي هذا يكفي هذا لا يكفي تغسلها من ثلاث مرات مرة واحدة لا تريد ثلاثة مرتين يعني

99
00:35:01.950 --> 00:35:18.600
لكن اذا انت لم تغسل يديك قبل الوضوء وبدأت بالمضمضة لابد ان تلاحظ عندما تغسل حتى حتى ولو انت غسلت يديك قبل ادخالهما فيها ثلاثا لابد ان تلاحظ ان تغسل اليدين لابد ان تغسل اليد كاملة

100
00:35:18.700 --> 00:35:40.150
ليس فقط الدراع بل اليد ايضا مطلوبة غسلها مع غسل الذراع  ومن سنة لانك لما تبدأ من بداية بداية الكف هكذا وترجع هكذا ثم ايضا تستمر الى ان تغسل كف من لنا ومن خلفه

101
00:35:41.250 --> 00:36:09.600
ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولها في الاناء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة وباقيه فريضة يعني الجمهور الذين يرون المضمضة والاستنشاق هي سنة وليست واجبة  علماء الحنابلة يرون انها واجبة

102
00:36:10.850 --> 00:36:29.950
ويستدلون بحديث الليلة كأنها من استيقظ احدكم من نومه ان يغسل يديه قبل ادخاله من الثلاثة وليستنشق الماء في انفه آآ جعلوا غسل اليدين واجب وجعلوا الاستنشاق واجبا كلاهما واجب ليس من السنن

103
00:36:30.950 --> 00:36:50.950
والجمهور يقولون لم ترد هذه في فرائض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي عندما علمه توضأ كما امرك الله ولم يأمره لا باستنشاق ولا بمضمضة ولا بغسل يديه قبل ادخالهم في الاناء

104
00:36:51.800 --> 00:37:03.700
ومعنا كما امرك الله يعني كما ذكر الله عز وجل في القرآن الفرج جزاك الله في القرآن يا فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم واوجيهكم الى الكعبين. هذه فقط الفرائض التي

105
00:37:03.950 --> 00:37:16.950
ذكر الله عينيه يشير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ كما امرك الله فهو لما لم يذكرها وهو في معرض البيان ليست واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة

106
00:37:19.250 --> 00:37:41.650
والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الاذنين سنة ايضا هذه سنن يعني ذكر السنن احال الباقية على الفرائض يعني المضمضة والاستنشاق والاستنتار المضمنة يا اخذ الماء وفي الفم ومجه بقوة ودفعه الى الارض

107
00:37:42.200 --> 00:38:06.100
فلما يتمضمض يتمضمض يخضخض الماء في فمه يعني يبقى له غزة يضع الناس في فمه ويفضفضه وعندما يستنشق ايضا يجلب الماء ينفي بقوة وينثره ايضا بقوة انا هل هي سنن ومندوبات؟ ولكن لها اثر حسن ايضا في نظافة الفم ونظافة الانف من الغبار ومن الاتربة

108
00:38:06.200 --> 00:38:28.300
يعني اخذ الماء هكذا على رأس انفي ولم يستنشقه فانه لم يغسل انفه ان كان ولم يفعل شيء وحديث امر باستنشاق يستنشق الماء يجذبه الاخوة هي الانف ثم ينثره نثرا ويضع يده على انفه ينثره وينثره

109
00:38:28.750 --> 00:38:52.000
هذا يفيد في الاتيان بالسنة على الوجه الاكمل ويفيد بانه اخذ بشيء من التنظف والطهارة لاشياء واماكن هي عرضة لان تكون ملوثة بالغبار وباذن الله  وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. نعم

110
00:38:52.250 --> 00:39:20.400
لان في حالة الصيام خوفا ما يسبق الى الى حلقه فيفسد عليه صومه   يدخل  انها مش مطلوبا المطلوب ان يجلب الماء بقوة ثم يضعه اصبعيه هكذا على انفه وينفر الماء بخطوة هذا المشروع

111
00:39:20.600 --> 00:39:42.500
ليس مطلوبا ان يضع اصبعه في في انفه وباقيه فريضة وباقي ما ذكر وباقي ما يتعلق بافعال الوضوء فريضة اللي هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وصلوا لنيل الكعبين ومن العلماء من يضيف

112
00:39:43.200 --> 00:39:59.900
والموالاة يضيفون المولاة المالكي يضيفون الدلك والموالاة فلم يقول ان طب الماء بغير يديك لا يسمى غسلا وانما يسمى غمسا لما تضع شيء في الماء هل تسمى غسلته ولا غمسته

113
00:40:00.300 --> 00:40:25.800
القرآن قال اغسل ولم يقل اغمسوه دل ذلك انه ينبغي ان يكون الدلك من يعني مما من لوازمه علي او من لوازم كالمن ايه فالامر بالغسل يعني والموالاة الشافعي من الشيخ من الترتيب وليس المولاة

114
00:40:26.250 --> 00:40:40.000
قلنا بالترتيب انه فرض لابد ان تتوضأ كما امرك الله يعني عالترتيب اللي ذكره الله تعالى في القرآن واذا الخل المتوضأ بالترتيب لا يكون وضوء صائم يجب عليه ان يعيد

115
00:40:40.300 --> 00:41:00.600
ما اخل به وقدمه واخره ترتيبه عند علماء المالكية سنة ليس فرضا والفرق بينهم مدلك وهو الموالاة بمعنى ان يرسى اعضاءه في وقت واحد لان من لا يمس في وقت واحد لا يصوم متوضئا يسمى متلاعبا

116
00:41:01.400 --> 00:41:19.400
يغسل يديه مثلا يخرج يعمل فسحة ولا يشرب شاي ثم يأتي بعدها حراسة لا يقال هذا ليس ليس يعني كأنه ليس في عبادة وانما هو متلاعب فالعبادة لابد ان تكون كلها في وقت واحد الا اذا كان

117
00:41:19.800 --> 00:41:35.100
الذي يفصله عن الموالاة عذر من الاعذار فهو معدود اذا كان عاجز مثلا وجد قيما من الماء غسل وجهه ثم انقطعت المية من الصنبور توقف بعض السعر عن ما اكمله وان يكمل لان

118
00:41:35.350 --> 00:41:57.250
انقطع لعذر لا يضر الاعضاء فيهم متصلة منفصل المثال انه لو انتقض عنده عضو معين هل يبدأ منذ البداية او من العضو الذي انقطع فيها او حدث الحدث خلاص اذا بطلت العبادة يبدأون من اولها مثل الصلاة

119
00:41:57.700 --> 00:42:09.950
لو انقطعت العبادة وفي اثناء غسل وجهه انتقض وضوءه يجب عليه ان يريد لان العبادة انقطعت بطلت مثل ما كان هو يصلي ومثل ما كان يصوم مثلا في وسط النهار

120
00:42:10.500 --> 00:42:23.250
وافسد صومه الاصل ان يكمل ذلك اليوم لابد ان يقضيه يوما اخر من اوله. لعل ابو منذر يشير الى تجزأ العبادة يعني. اه. لعله يشير الى القاعدة الفقهية في تجزء العبادة يعني

121
00:42:23.250 --> 00:42:49.050
ده جزء هل كل عضو يظهر بنفسه ام هي عبادة؟ اه قائلة يعني اه اذا كان ذاك يعني العبادة الوضوء هل هو كالعبادة الواحدة او عبادات منفصلة منفصلة منفصلة هنا كان على كلا الامرين الوضوء يفسد

122
00:42:49.700 --> 00:43:16.200
اذا اذا انتقض في اثناء الوضوء يفسد ويجب عليه ان يمادا انه لم يرتب  ثم انتقل الى الرجلين ثم لذلك اراد ان يرتب هل يبدأ من بداية لا لا يبني يبني على غسل رجليه لا يجب عليه ان يعيد غسل وجهه لغسل وجهه وقد

123
00:43:16.400 --> 00:43:33.450
فعله على وجه صحيح ولم ينتقض وضوءه فعليه ان يرتب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يعيد غسل رجليه لان في هذه الحالة العبادة صحيحة لم تفسد يعني الا عند من يرى ان الترتيب يعني

124
00:43:34.000 --> 00:43:55.550
ترتيب اه عند الشافعية ربما يجعل هذا عدم الترتيب يفسد الوضوء كله وضع علماء المالكية يرون ان ترتيب السنة للانسان اه حدث منه ما يخل بالترتيب فانه يريد ما وقع فيه الخلل فقط

125
00:43:57.800 --> 00:44:16.650
اه مسألة الموالاة اه هل جفاف الاعضاء يفصل حتى لو كان بالقرب؟ لو بعد كل عضو مسح بالمنديل او كذا لا لا ما يتمش المسح بالمنديل لانهم عندما آآ يضبطون المدة التي تعد فصلا في الموالاة

126
00:44:16.800 --> 00:44:36.800
يقول هو جفاف العضو للشخص المعتاد في الزمن المعتاد بحيث اه يخرج المسح بالمنديل ويخرج الشخص اللي هو طبيعة جسمه عنده حرارة ينشف اه جسمه يعني بسرعة ويخرج الوضوء في وقت الصيف والقيض الحر الشديد ايضا

127
00:44:36.900 --> 00:44:57.800
يجف العضو بين لا يبني على ذلك وانما يعني يضبطون ذلك بالشخص المعتاد في الزمن المعتاد اذا كان مثلا الشخص المعتاد في الزمن المعتاد يبقى عضو فيه اتى للبلد لمدة خمس دقائق معناه الخمس دقائق هذه مطلوبة في كل وقت. لا تسمى فصلا سواء كان وقعت في الصيف او في الشتاء

128
00:44:57.800 --> 00:45:16.450
ممن ماسح بالمنديل وممن لم يمسح يعني تفترضنا ان الخمس دقائق تكون يعني مدة لا يجف فيها العضو فكل شخص عنده هذه المدة لو فصل باقل منها فلا يعد فصله مخلا بالمولد

129
00:45:18.400 --> 00:45:39.850
فمن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله ولم يره بعضهم من الامر المعروف الان يتكلم على التسمية بعد ما عاود مرة اخرى غسل يديه قبلت عليهما في الميلاد في الاناء قبل ان يؤكد عليها

130
00:45:40.150 --> 00:45:55.150
قال ثم بعد ذلك ماذا يفعل قال عند بعض اهل العلم فليسم الله ولم يره البعض الاخر من الامر بالمعروف لان الامام مالك روي عنه روايتان رواية انه يسمي ورواية اخرى

131
00:45:55.450 --> 00:46:14.200
انه قال ايريد ان يذبح هو لم يرى ان ادم الامر بالمعروف ولم تثبت فيه سنة خاصة بالوضوء في الوضوء في حديث صحيح وحديث من لم آآ لا وضوء لمن لم يسمي الصلاة عليه

132
00:46:14.400 --> 00:46:30.800
حديث معلوم ضعيف الامام احمد نفسه وضعفه لكنه يقول قنابل يقول بوجوب تسمية على الوضوء واذا لم يسمي يعني فقد شرطا من شروطه لابد ان يسمي لا يصح الوضوء الا بالتسمية عنده

133
00:46:31.600 --> 00:46:45.550
جمهور العلم يا اخواننا هي من السنن والمندوبات وليست واجبة وليس هناك حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب التسمية بحسن الوضوء وانما الوارد في هذه المسألة وفي

134
00:46:45.700 --> 00:47:03.150
حديث اه غادي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب ماء فاته احد اصحابه بقليل من الماء ليتوضأوا كالماء قليلا فوضع في يديه فندع المؤمن بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:47:03.350 --> 00:47:24.450
وقال توضأوا بسم الله هذا هو الحديث الوارد في ذكر الوضوء مع ذكر التسمية لكن هذا ليس في نص على ان مطلوب من انسان عندما يتوضأ يقول بسم الله انما هو من باب التبرك توضأ بسم الله ابدأوا في الوضوء بسم الله

136
00:47:25.200 --> 00:47:42.100
لكن عموم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحب التيامنة في الامور كلها وفي طهوره وفي ترجله في كذا يدل على ان التيار المطلوب والتسمية ايضا وكل امر لا يبدأ فيه من اسم الله

137
00:47:42.250 --> 00:47:58.900
فهو اقطع عمومات كلها تدل على ان التسمية مطلوبة لكن لا تدل على لا تدل على انها واجبة ونظر لانها لم ترد سنة صحيحة ثابتة في الامر بالتسمي عند الوضوء

138
00:47:58.950 --> 00:48:09.650
في الرواية الاخرى عن مالك انه اخوانا ليست هي من الامر المعروف بين اهل العلم ولا من الامر القديم وحتى في رواية انه انكر على السائب وقال اتريد ان تذبح

139
00:48:20.500 --> 00:48:33.500
مم ليست تابعة لكل الاحاديث كل حديث تدل على طلب التسمية في الوضوء كلها ليست صحيحة كلها ضعيفة كلها فيها مقال لا العلم نفذ بها ومنهم من لم يأخذ منها

140
00:48:33.700 --> 00:48:48.750
هو اصح يمكن ما ورد في الباب هو ان من لم اه لا وضوء لمن لم يسمي الله هذا اصح شيء ورد في الباب يقضي صحته فنقول المحدثين اصح شيء في الباب لا يفقد الصحة

141
00:48:49.850 --> 00:49:16.750
يقول الترمذي  كيف التسمية؟ ليس باخر صفحة ولعل هذه احدى المواضع التي لا تستكمل فيها البسملة او في التسمية في الوضوء لأ هو المالكية يقولون ان التسمية تطلب ان تتمم في ثلاثة واربع اشياء منهم هذه منها الوضوء او من الوضوء نعم وقراءة القرآن

142
00:49:16.750 --> 00:49:38.100
اه ايش تاني لعلها ثلاثة اشياء ثلاثة اشياء في الوضوء وفي قراءة القرآن ليس عند الذبح لا  يعني التسمية واردة ما نمطوها في امور كثيرة والسنة فيها ان تقول بسم الله فقط

143
00:49:38.750 --> 00:49:56.150
وننسى بسم الله الرحمن الرحيم تكبيرة التسمية لكن في القرآن هذا بالاتفاق لانها ثابتة في المصحف وقاس عليها المالكية منها الوضوء قاسوا عليها مع ان ليس فيما يدل على طلبها يعني في السنة ولا في الاحاديث

144
00:49:57.150 --> 00:50:12.300
آآ لكن سائل الامور الاخرى اللي تطلع فيها التسمية كلها يقتص فيها على قول بسم الله ومن قام الى وضوء من نوم او غيره فقد قال بعض العلماء يبدأ فيسمي الله

145
00:50:12.450 --> 00:50:29.300
ولم يره بعضهم من الامر المعروف وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله هذا ايضا من السنن المستحبات ان الرجال يتوضأ يضع الاناء عن يمينه ان كان اليمين مفتوحا

146
00:50:29.750 --> 00:50:47.250
يمكن الغرف منه وان كان ابريقا بما لا يمكن العرف منه ويحتاج الى الصب فيضعه عن شماله لان هو الغرض من هذا هو التيمم غربنا هذا هو التيامن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامنة في اموره كلها

147
00:50:47.600 --> 00:51:02.900
فعندما تضع اليمين مفتوح على اليمين معناه انت تتناول بيمينك لان التيون في معنى التيامن مطلوب معنى اليد التي تريد ان تستعملها تستعمل او تتناول بها دائما اليمين هو الاولى

148
00:51:03.200 --> 00:51:25.600
فاذا كان الامام مفتوح فانت تضع اليمين وتبدأ بهذا وتيابن واذا كان الاناء ليس مفتوحا ابريقا فتضع الشمال لا يقالون انك يعني خالفت السنة ووضعت الشمال واشتغلت بالشمال لان الغرض هو العضو اللي تريد ان تقف به الماء وتمارس التزاوج به العبادة

149
00:51:25.950 --> 00:51:45.100
فعندما يكون الاناء غير مفتوح تاخذ بشمالك وتصب عن يمينك اسمك في هذه الحالة انك استعملت اليمين فالتيامن هو فيما تزاول به العبادة اللي هو اليد اليمنى وكون الاناء على يمينه امكن له في تناوله

150
00:51:45.700 --> 00:52:03.600
ويبدأ فيغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا ان كررها مرة ثالثة. هم فان كان قد بال او تغوط غسل ذلك منه ثم توضأ ثم يدخل يداه في الاناء

151
00:52:04.250 --> 00:52:35.850
ثم يدخل يديه وضع يده يداه مكتوبة يدخل اليه فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات الوارد في السنة انك تتمضمض كل مضمضة بغرفة تاخذ غرفة

152
00:52:36.000 --> 00:52:53.800
تملأ بها فمك وتطرح ثم غرفة اخرى ثانية للمضمضة غرفة ثانية ثانية للمضمضة للمضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق ايضا بثلاث غرفات تأخذ غرفة وتستنشق وتستنثر بست غرفات بين المضمضة والاستنشاق موارد

153
00:52:53.850 --> 00:53:13.100
ان المضمضة التلاتة مضمضة بغرفة واحدة والاستنشاق الثلاثة مرة واحدة وورد غرفة واحدة للستة تتمضمض بها ثلاثة ويستنشق بها ثلاثة كله وارد فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة ان شاء او ثلاث غرفات

154
00:53:13.150 --> 00:53:36.150
وان استاك باصبعه فحسن اه يعني بعض بعض في عندما يريد المضمضة لانه يقول من السنن وان المندوبات اه الاستياك للوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

155
00:53:37.000 --> 00:53:59.100
كثير من الروايات في بعضها ورد عند كل صلاة ولذلك اختلف العلماء هل اتفقوا على ان السواك مندوب للصلاة ان السواك مندوب في عند تغير الفم وعند ايراد تلاوة القرآن وعند القيام من النوم

156
00:53:59.800 --> 00:54:13.350
وعند الصلاة اربعة مواضع يتأكد فيها طلب السواك وهذه من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عنها ولم يتركها حتى في مرض موته الى اخر لحظة في حياته وهو

157
00:54:13.550 --> 00:54:35.400
فطلب السواك  فيما يتعلق بطلب الصلاة هل مطلوب فعله وقت الصلاة ولا مطلوب فعله وقت الوضوء او مطلوب فيهما معا الحديث ورد بلفظ فلولا نشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء برفض

158
00:54:35.500 --> 00:55:02.300
عند كل صلاة الجمهور يقولون السواك مطلوب عند الوقوف للصلاة والمالكية يقولون السواك مطلوب عند الوضوء وليس عند الوقوف للصلاة  قل لفظ الصلاة لوارد الحديث عند كل صلاة عملوا على ان المراد به الوضوء

159
00:55:03.000 --> 00:55:20.300
قالوا اولى لان من توضأ من استاك لوضوءه يسمى قد اشتكى لوضوءه ولصلاته ولكن ما يستيقظ لصلاته فقط لا يكون قد اشتكى لوضوئه فالاستياك عند الوضوء يتأدى به السنة للوضوء ويتأدى به السنة للصلاة

160
00:55:21.250 --> 00:55:48.800
قالوا لان سواك هو ازالة قاذورات وذات القاذورات لا تكون لذوي الهيئات والمروءات في وسط الناس وانما تكون عادة في الخلوات ولهذا لان السواك يتطلب الانسان يتهوى ويتخوى ويخرج منه ريق وهكذا

161
00:55:49.200 --> 00:56:05.200
وهذا لا يليق بالانسان ان يفعله في وسط الناس في وسط الجماعة وانما يفعله عند الوضوء عندما يكون خاليا في بيته هذه وجهة نظر المالكية في ان السواك هو مطلوب عند الوضوء

162
00:56:05.400 --> 00:56:23.200
واذا فعله عند الوضوء يسمى قد توضأ قد استاك بصلاته مروي عن كثير من اهل العلم منهم الاوزاعي يقول ما ادراك علم بالسواك الا انه عند الوضوء ليس عند الصلاة

163
00:56:24.400 --> 00:56:47.900
لكن ورد في حديث  ابن ابي بردة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستاك يتهوع والعود في يده وبوب له البخاري يعني السواك في عند الجماعة

164
00:56:48.950 --> 00:57:06.500
حوض حجر قال هذا يدل على ان السواك النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني مع الناس وليس في مكان يعني خال كما يذهب اليه المالكية لكن حديث ابي بردة يعني

165
00:57:06.700 --> 00:57:19.600
الاستدلال به على زواجه يتوقف ما اذا كان ابو بردة دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مزنا وفي مكان بين اصحابه ودخل عليه في خلوته لان الحديث لم يبين

166
00:57:20.050 --> 00:57:35.950
يعني اين كان هذا الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته يستاك ويتهوأ والسواك في يده فمنهم من حمله على انه كان ذلك في وسط النصب في الجماعة ومن

167
00:57:36.500 --> 00:57:57.650
منه اظهار السواك بين الناس بناء على ذلك يكون عند الوقوف للصلاة ووصف الجماعات والذين قالوا ان السواك لازالة قاذورات ولا يليق بذوي الهيئات يفعلوه في وسط الناس بل يفعلوه في خلواتهم

168
00:57:57.950 --> 00:58:11.900
قال حديث ابي بردة ليس فيه ما يدل على انه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الناس قد يكون دخل عليه في خلوة في بيته وان استاك باصبعه فحسن

169
00:58:12.250 --> 00:58:30.150
ثم يستنشق عن السواك يكون بكل ما يمكن ان ينظف الانسان به ويعني كلمة السواك هي السواك في حد ذاتها هذه اللفظة تطلق على فعل السواك اللي هو تنظيف الفم في حد ذاته يسمى سواك

170
00:58:30.850 --> 00:58:48.050
وتطلق على العود او الاداة التي ينظف بها عود العراق او اي عود اخر تنظفوا به كل يسمى سواك والسواك يتأتى باي شيء يعني ليس لا يكون كما يظن بعض الناس لا يكون الا بعود الى رك

171
00:58:48.350 --> 00:59:08.400
ليس كذلك في حديث وفد بني عبد القيس عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اه اعطى اعطاهم شيئا من عود الاراك فقال الذي اخذ روح بني عبد القيس قال

172
00:59:09.100 --> 00:59:23.250
آآ عندنا عود الجريد ولكن لا نرد اه كرامتك وعصيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمسكون بعود الجليد يعني وانما قبل من النبي صلى الله عليه وسلم

173
00:59:23.400 --> 00:59:44.550
اه اكرامه لا نرد عليه كرامتك واعطيتك مع اننا لسنا محتاجين ولكن نقبل كرامتك يا رسول الله  لذلك الانسان لو اشتكى باي منظف فرشة او معجون او اي عود واذا لم يوجد شيء عليه ان يستأكل يتحصل على السنة ان يستأكل

174
00:59:44.550 --> 01:00:13.850
طيب يدلك اسمه وفمه  جواك يكون يعني يدك في انسان اسنانه واضراسه من اعلى نعلاها داخلها ومن خارجها ويبدأ باليمين وينظفه فمه بأي منظف يجده ويقدر عليه ثم يستنشق بانفه الماء ويستنثره ثلاثا

175
01:00:14.800 --> 01:00:34.350
يجعل يده على انفه كامتخاطه ويجزئه اقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق اقل من ثلاث غرفات يعني وله جمع ذلك في غرفة واحدة الستة يمكن اجمعهم في غرفة واحدة يمكنهم اللعب

176
01:00:35.350 --> 01:00:55.150
والنهاية احسن والنهاية لاكمال العدد احسن ان ان تتمضمض بثلاث وتستنشق بثلاث غرفات احسن من ان تجمعهم في اقل من ذلك ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى

177
01:00:55.600 --> 01:01:17.950
فيجعله في يديه جميعا ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه. من على جبهته من على جبهته وحده من على جبهته وحده منابت شعر رأسه. من اعلى لعل من اعلن من اعلى

178
01:01:17.950 --> 01:01:39.600
آآ يعني بين طريقة غرف الماء وهو يبين السنة الطريقة المتقنة المضبوطة لغسل الوجه وهو ان يغرف الماء اما بيده بيد واحدة هكذا او بيده معا و ينقلها الماء الى اعلى جبهته

179
01:01:40.300 --> 01:01:53.850
يعني بمعنى لما ياخذ الماء هكذا ينقله لما يتركش يده تفرغ من الماء ثم يرفع يده ينقل ماء حتى يصل به الى اعلى الجبهة ثم يصبه على اهل على اعلى الجبهة

180
01:01:53.950 --> 01:02:16.000
ينزل يديه مع نزول الماء ويتتبع حدود الوجه من منبت الشعر رأس المعتاد المعتاد اللي هو الاغم اللي هو شعره ينزل على جبهته ولن احسن الاصلع الذي يرتفع شعره الى نصف رأسه

181
01:02:16.200 --> 01:02:34.650
لا يتبع هذا ولا ذاك بل الشعر المعتاد للناس المعتادين اعلى الجبهة يقف الشعاب. من هنا يبدأ الوجه لان حد الوجه الوجه مأخوذ من المواجهة وما يواجه الانسان عند ما يقف امام المرآة

182
01:02:35.200 --> 01:02:54.500
وحدوا هكذا من منبت الشعر رأس المعتاد الى اسفل الذقن حدد دقنا اما تحت الذقن ليس من الوجه قد حافت الذقن هذه هذه حدراء الوجه من حيث الطول من حيث العرض من وتد الاذن هذا الوتد اله وتد الاذن

183
01:02:54.600 --> 01:03:16.000
فعندما ينزل الماء عليه ان يتبع هذه المواضع مع يده مع الماء هكذا يمر على الاماكن اللي هي منخفضة متل اجفان العينين وتحت العينين وتحت الانف والارنبة والعنف قال هي هذه انفقت تحت الشفا

184
01:03:16.650 --> 01:03:42.000
ويرجع هكذا الى قد الوتد الاذنين هذه غسلة ثم يرفع مرة اخرى هكذا ثلاث مرات قاسلا له بيديه من اعلى جبهته وحده منابت شعر رأسه الى الى طرف ذقنه ذقنه. نعم

185
01:03:43.750 --> 01:04:12.050
ودور وجهه كله من حد عظمي لحييه الى صدغيه قعدنا اللحية هكذا يعني هذا الحد يعني هكذا ان اتدقن قد اللحين الى الوتد الصوت غي هكذا ويمر يديه على ما غار من ظاهر اكفانه اجفانه. اجفانه نعم

186
01:04:15.800 --> 01:04:35.300
ويمر يديه على ما غار من ظاهر اجفانه واسارير جبهته والتكاميش والتجاعيد يمر عليها لان اذا كانت هي شديدة لان اذا كانت هي شديدة وكثيرة. اذا انت ما تعهدتهاش بالماء ما يجري فوقها ولا يدخل في وسط

187
01:04:35.300 --> 01:04:50.750
فتبقى هذه لمعة لم يصبها الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار من رأى في قدمه لمعة امره ان يعيد الوضوء فكأن هذا شرط في صحة الوضوء

188
01:04:50.850 --> 01:05:09.600
الانسان يتتبع كل الاماكن بحيث ما يبقاش اي جزء من المواضع اللي يجب غسلها دون ان يصل اليه الماء واسارير جبهته هذا يعني بنى الانسان كله يجب عليه ان يعتني به في الغسل البدن

189
01:05:09.850 --> 01:05:26.700
البدن فيه مطاوي وفيه اماكن ما لا يصل اليها عندما يكون الانسان متسخ ولا عنده عرق ولا كذا ما يهرب منها الاماكن اللي تحت الابطائين او بين الرجلين او الاماكن اللي هي محل عقد ومحل

190
01:05:27.000 --> 01:05:46.200
يعني انطواءات لابد ان يعتني بها ويتتبعها بيده والا يبقى بعد ذلك مسلم وغير صحيح كأنه لم يعمم بدنه لان من فرائض الرسل تعميم جميع البدن بالماء وما تحت مارنه من ظاهر انفه

191
01:05:47.500 --> 01:06:03.850
يغسل وجهه هكذا ثلاثا ينقل اليه الماء ويحرك لحيته في غسل وجهه ينقل اليه الماء لابد من نقل الماء واكد عليه مرة اخرى لان اذا كان الانسان اخذ الماء هكذا

192
01:06:04.000 --> 01:06:18.250
من الصنبور ولا من هنا وتم فتح يديه ما كله ينزل اذ رفع يديه بعد ذلك وغسل لا يفيد هذا لا يسمى غسل لانه لم يرفع الماء الى وجهه ولم يغسل وجهه

193
01:06:18.300 --> 01:06:33.000
والى ما يسمى مسح وجهه والمسح يبكي في التيمم لا يبكي في الوضوء لابد لابد في عمل الغسل ولابد فيه منصب الماء قديم الناس يبقى يعني من الاخطاء الشائعة في

194
01:06:33.050 --> 01:06:49.700
غسل جهنم ياخذ الماء هكذا اما لا ينقله واما حتى ينقله يلطم هكذا لطم على وجه احيانا اذا كان اه عيناه مفتوحتين قد يؤثر عليهم لطم الماء وينبه دايما يدلك في مكان واحد هكذا

195
01:06:51.500 --> 01:07:07.850
يبقى الاماكن هذي لحدود الواجهة الوتد من اعلى الجبهة والى اسفل الدخل والاماكن اللي تحت الانف والعربقة والاجفان كلها لا يصل اليها الماء فلا يكون وضوءه صحيحا بهذه الصورة يبقى البعض الناس يستعجل في

196
01:07:08.200 --> 01:07:23.500
طريقة الوضوء في الوجه هكذا يعني من باب الصورة اربع مرات وفي الرجل ايضا يخطفها خطفا يغسل منها ما يتيسر ثم في لمح البصر يذهب للمسجد ليصلي لا صلاة له

197
01:07:23.800 --> 01:07:39.200
فاذا لم يحسن الوضوء لا يحسن الصلاة فاذا كان  الذي لا يأتي بالعبادة على الوجه الوارد في السنة على الوجه المشروع الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح صلاته ولا تقبل منه

198
01:07:39.600 --> 01:07:52.350
واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فصلي فانك لم تصلي لانه اخل بالاركان اي انسان في العبادة يخل بأركانها لماذا تكون صحيحته وان كانت نيته خالصة لله حتى لو كان هو

199
01:07:52.550 --> 01:08:11.050
مخبت ومتعبد يحب الله ورسوله ويحب العباد يتخشى لا يفيد هذا. لا بد ناتي بالعبادة على وجهها الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد

200
01:08:16.200 --> 01:08:38.900
الطهارة بعض الناس  ماذا يعني يعلم الناس الوضوء وهذا هذا لا لا يقوله عالم ولا يقوله طالب علم وانما يقوله جاهل الكلام هذا لان الناس يظنون انهم يدخلون هذه الاشياء وكثير منهم لا يتقنها

201
01:08:39.350 --> 01:08:56.650
ناس يعني تجد خريجين جامعات واحيانا دكاترة لو تذهب الى الجامعات حسنا جامعات في بلادنا العربية والاسلامية في التخصصات العلمية بالخصوص في الهندسة ولا في الطب ولا في علوم ولا هي علوم اخرى

202
01:08:57.050 --> 01:09:12.900
وتطلب منا ان يأتيك بالاشياء الاساسية فيما يتعلق الوضوء او صفة الصلاة او الاشياء التي لابد منها والتي لا تصح عبادة المسلم بها لا يستطيع ان يأتي بها ولا يحسنها ولا يتقنها

203
01:09:13.050 --> 01:09:31.900
ولكني اظن ان تعلم هذه الاشياء قد تجاوزه ان هذه الاشياء دين مطلوب من الصغار ان يتعلموها والكبار تجاوزوها مع ان هذا من اكبر الاخطاء وللاسف يعني هذا تواطأت عليه الناس واقروه

204
01:09:32.200 --> 01:09:51.100
مع انهم في الجانب الاخر تجد في الجامعات هذه اه يعقدون دورات لكل التخصصات نعمل دورة في التربية نعمل دورة في الرياضيات نعمل دورة في في الحاسوب الا دورة في ان يذكروا المسلمين بالاساس

205
01:09:51.100 --> 01:10:08.950
اللي ربما فاتتهم وهم صغار لم يتعلموها ولم يقدروا على ان او يتحصلوا عليها في الجامعات ولم تتاح لهم فرصة لا تجد آآ اي جهة ولا جامعة كذا تعمل هذه المبادرة تعمل دورات في مثل هذه الاشياء الاساسية في

206
01:10:08.950 --> 01:10:25.000
يتعلق بما يجب به الايمان وما يجب ان يتعلمه المسلم من فروض الاعيان التي لا بد منها لانه لو غاب عنهم في يوم من الايام في قريتهم الامام والشيخ واتتهم الجنازة لا يعرفون ان الناس كيف يصلون عليه ولا يعرفون كيف يغسلونه ولا

207
01:10:25.100 --> 01:10:45.100
يبقوا عايزين في الاشياء الضرورة التي لابد لهم منها يحضرون من يغسل الجنازة من مدن بعيدة يعني. اه بصحيح يعني يتكلفون يسافروا ويتوب بلاد بعيدة ويتكلفون في ذلك وتتوقف كل امور حتى يأتي اليهم. مع ان هذا فرض يعني ينبغي في كل جهة

208
01:10:45.100 --> 01:11:03.450
في ناس يتعلموه ليس شرط ان يكون هو خاصا بالامام ولا بالشيخ اللي خاص بتلك المنطقة فدي يعقدون دورات في كل التخصصات في كل الجامعات التي نشاهدها دائما الا الدورات هذه التي لابد منها والتي هي اساس شيء اساسي

209
01:11:03.600 --> 01:11:23.200
لصحة عبادة المسلم وبصحة ايمانه لا تجد من يفعلها ولعل اه المسل الاساتذة الجامعة مرة سمعته منكم يعني لعل في فترة ظهور القوميات يعني الماضية وكذا ان بعض الاساتذة اعلى في ذلك فترة لم يكونوا يعني

210
01:11:24.150 --> 01:11:48.750
التابعين لله في ها؟ السنوات الماضية يعني الثلاثين سنة الماضية وكذا كان الناس لا يعتون بهذه المسائل كل التخصصات في ذاك الوقت آآ كانت تتوجه الى التخصصات العلمية والتخصصات في الطب وفي الهندسة وفي كذا

211
01:11:49.200 --> 01:12:05.050
وليس لا يبالون بماذا كان حتى يصلي او لا يصلي والكثير منهم تجده يعني في ذلك الجيل حتى تخرجوا واخذوا شهادات عليا في تخصصات كثيرة منهم لا يصلي الى ان تقاعد وترك عمله ولا يزال لا يصلي

212
01:12:05.100 --> 01:12:22.100
فما دام هو لا يصلي ولم يتعلم الصلاة ولا العبادة وهو صغير. فكيف يعرفها؟ حتى لو تاب واراد ان يرجع يريد ان يعلمه لابد له من من فاذا كان منعنا حتى خطيب الجمعة ولا خطيب المسجد يعلم الناشدا قفلنا الباب امام التعليم في هذا الباب

213
01:12:23.300 --> 01:12:31.650
قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون يعني في المقاعد اه ويكادوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس عثمان رضي الله تعالى عنه وعبدالله ابن زيد

214
01:12:32.000 --> 01:12:46.350
هما الصحابيان الجليلين اللذين اللذين اه اكثر من روي عنهما نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اه كما يقول لما اتوضأ لكم هذا قريبا او مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقريبا منه يعني

215
01:12:46.600 --> 01:13:06.600
وكان يجلس ليلهم في على المقاعد مكان عده عثمان رضي الله تعالى عنه للجلوس خارج المسجد يعلم الصحابة فيه الوضوء ولم يستنكر ولم يستكبر هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه وعاينوه رأوا عبادته ومع ذلك عندما اتى احدهم ومن

216
01:13:06.600 --> 01:13:22.150
ومن افضلهم ما اراد ان يعلمها موضوعا قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل واحد منهم الا ايش هذا يعني انت تعلمه اشياء  نحن نعرف ولا فائدة منه ولم يقول هذا بل

217
01:13:22.350 --> 01:13:43.150
احرصوا على ذلك ونقلوه الينا وهذا هو السبب ان ليثبت اهل السنة اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم واصفة وضوئه وصفة صلاتي وصفتي عباداتي كلها بسبب حرص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حفظ سنته وتطبيقها عملا

218
01:13:43.350 --> 01:14:10.300
كما وردت عنه صلى الله عليه وسلم  اي نعم صحيح   يستكبر انه يتعلم يتعلم الاشياء اللي يقول لك هذه اشياء مثلا الاملاء وضع الهمزة في موضعها هذه تعطى للطلبة في

219
01:14:10.300 --> 01:14:26.050
السنوات الابتدائية فلا يريد ان يتعلمها ان يرانا يعني لكن من لم يتعلم شيء يبقى هو فيه وجهل فيه الى ان يموت لان ما فيش عيب اشد من الجهل كاي حرب

220
01:14:26.250 --> 01:14:44.900
لو لو الانسان كانت عنده الشجاعة وتعلم تلك الجزئية وتلك المسألة تخلص من عيبها خلاص لكن ما دام هو حريص على ومتكبر عليه لما يبقى دائما العيب ملصق به في صديق

221
01:14:47.750 --> 01:15:35.700
ايام زمان  الناس يعني مثلا  المحلات   لماذا تفتحون الجامعات الاسلامية  عهد الشرعية الناس كلهم مسلمين يعني كلهم يعرفون الصلاة الله الله  ليس هذا آآ يعني باول فجوره ولاخره يعني ويحرك لحيته في غسل وجهه بكفيه ليداخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء

222
01:15:35.850 --> 01:15:56.650
وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك يعني المطلوب تحريك الشعر يحركه فقط لان اذا كان فقدت الشعر يرد الماء لكن يحركه بحيث الشعر كله يمسه الماء ليس التخليل معناه

223
01:15:57.050 --> 01:16:09.900
ايصال الماء الى منابت الشعر هذا ليس مطلوبا ليس مطلوبا ان تاخذ هكذا زي ما هو مطلوب في الغسل غسل ودن ان يخلي الانسان منابت الشعر بيديه يصب الماء ويخلل هكذا

224
01:16:10.100 --> 01:16:28.350
لكن عندما نقول آآ يحرك معناه يحرك هكذا بحيث ما يلامس الشعر كله من خارجه هذا هو المطلوب  لله مطلوب اللحية الكثيفة غير مطلوبة. اللحية اذا كانت هي تستر تستر الوجه

225
01:16:28.450 --> 01:16:50.800
لا تظهر منها البشرة ليس المطلوب تخليلها لكن اذا كان اللحية خفيفة طوفة منها البشرة مطلوب تقليلهم لانه القرآن امر بغسل الوجه. والوجه ما يواجه الانسان فاذا كانوا لحيته كثيفة

226
01:16:51.050 --> 01:17:09.750
يواجهه منها لحيته لا يواجهه من البشرة. فالمطلوب غسل اللحية فقط لكن اذا كانت اللحية ليست كثيفة والبشر تعطر من تحتها فهي مواجهة يعني فهي تدخل في الوجه البشرة عندما تكون تظهر من تحت الشعر معناها ترفض من الوجه المطلوب غسله

227
01:17:09.900 --> 01:17:24.500
يجب التخليد اذا كانت هي خفيفة وتظهر البشر من تحتها واذا كان البشر لا تظهر من تحتها ولا يظهر الا الشعر فالذي يواجهك هو الشعر والمطلوب ما يواجهك وهو الشعر ليس ما تحته. وهل هذا محل اتفاق

228
01:17:24.500 --> 01:17:47.350
وقعوا هناك خلاف في المذاهب بين التخليل التقليل طيب ما في خلاف يعني وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك ويجري عليها يديه الى اخرها ثم يغسل الى اخرها اذا كانت طويلة لابد الى اخره يوصلها الى اخره

229
01:17:47.500 --> 01:18:10.000
مش يبقى يصل هذا قد هذا فقط بل باقي الاف سنة ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنتين يفيض عليها الماء ويعرقها بيده اليسرى ويخلل اصابع يديه بعضها ببعض يعني غسل اليد

230
01:18:10.150 --> 01:18:23.850
ياخذ اليد ياخذ الماء مما ياخذه بيده هذه ولا يأخذه بيده هذه ويصبه على هذه يصب على رؤوس الاصابع من هنا بحيث ينزل الماء على الكف وعلى الخارج ويتبع ذلك

231
01:18:24.000 --> 01:18:41.600
تتبع نزول الماء بيده ويدور يده على مرفقه ويردها من باطن اليد حتى اخر الاصابع بحيث يغسل ايضا بطن الكف ويخلل الاصابع من الخلف هكذا في كل مرة ثلاث مرات

232
01:18:42.000 --> 01:18:59.700
والمرفق داخل على الصحيح في الذراع قوله تعالى واياكم الى المرافق الى الغاية لكن هل الغاية داخلة وغير داخلة في اللغة واردت الاية؟ وردت الغاية احيانا داخلة في المغيب واحيانا وردت غير داخلة

233
01:19:00.050 --> 01:19:18.200
وهذا الاحتمال يفسره تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يرى الا غاسعا يديه مدون يده على مرفقيه فهو المبين قرآن ولذلك يجب على الناس ان يغسلوا المرفق لا يتركوه حتى هو كان لاية محتملة

234
01:19:18.800 --> 01:19:39.850
ثم يغسل اليسرى كذلك ويبلغ فيهما بالغسل الى المرفقين. يدخلهما في غسله لان اليسرى ياخذ الماء بيد اليمنى ويصبه هكذا يصب على اليسرى اصابعه اليسرى ويتبعه ايضا هكذا ويدون اليد على النفق ثم يردها من الباطن

235
01:19:42.600 --> 01:20:00.600
نعمل كده ممكن اعمل لكن لو انت لاحظ انك الماء تنقله بحيث يصب على الذراع يسقط منك قبل ان تغسل فاذا سقط منك الماء قبل ان تغسل فبعد ذلك تكون انت قد مسحت فقط

236
01:20:00.750 --> 01:20:19.250
ينصب على الدراع اما ينصب الماء بيدك على الذراع واما ينصب من الصنبور واي مكان اخر ينصب تمرر يدك على اليد كلها ليس على مقدار المكان هذا فقط بل اليد كلها ابتداء من هنا

237
01:20:20.250 --> 01:20:38.700
ومرد يدك عليها كلها وتدور على المرفق وترد يدك هكذا. هم لكن عندما تصب الماء الماء عندما ينصب على اليد كلها بقى هي حتى لو الدلك تأخر لا يضر. امال لابد ان ينقل الماء لابد ان ينقل ماء ينصب على الجلد

238
01:20:40.350 --> 01:21:07.850
ويبلغ فيهما بالغسل الى بالغسل الى المرفقين يدخلهما في غسله وقد قيل اليهما حد الغسل فليس بواجب ادخاله ما فيه وادخالهما فيه احوط لزوال تكلف التحديد اه يعني ما في داعي لن تتكلف بالتحديد وتقول هل الغاية داخلة وغير داخل او بناء على ان داخل يجب الغسل على ان ليس داخل لا يجب الغسل

239
01:21:07.850 --> 01:21:29.450
لا داعي الى هذا التكلف بل نحوط ان تغسل المفقين بل السنة دلت على ذلك وهي المبينة للقرآن ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى يعني هكذا يعني يمنعه يفرغه على باطن يده اليسرى

240
01:21:29.750 --> 01:21:44.450
اه لان واذا مش مطلوب ينقل الماي الى مش مطلوبة ان يغفر ما هو ينقله على الى رأسه مجردا يبلل يده ينقل ما يبلل بيديه المطوف راس المسح وليس الغسل

241
01:21:45.900 --> 01:22:09.400
فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم يمسح بهما رأسه يبدأ من مقدمه من اول منابت شعر رأسه وقد قرن اطراف اصابع اصابع يديه بعضها ببعض هكذا المقدم يدعم المقدم شعر وهكذا

242
01:22:12.850 --> 01:22:36.950
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه يعني ابهامها لتدور ورا الاذنين والاصابع مشبوكة تبدأ من نابت الشعر وتذهب الى الخلف ثم ترجع  وقد قرن اطراف اصابع يديه بعضها ببعض على رأسه. وجعل ابهاميه على صدغيه

243
01:22:37.250 --> 01:23:02.800
تضليل لما ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه اخر منبت شعر الراس من ناحية القفا ادي حد الراس ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه. يعني

244
01:23:02.850 --> 01:23:17.400
يردها حيث بدأ من تحت الشعير كان الشعر طويل مش زي ما يفعل بعض الناس لما يكون الشعر يعني ما يهمش يفصل تسريحة الشعر يأخذ هكذا يتوب عليك يقول هكذا هذا مخالف للسنة

245
01:23:17.600 --> 01:23:37.950
لان الرد هو المسح الاول هذا فرض لابد منا والرد سنة الرد يكون سنة بحيث ترد من تحت الشعر هكذا ترد الى زي ما بدأت ترد يعني المجمع الان لما تردي تمسح هكذا فوق الشعر

246
01:23:38.700 --> 01:24:02.000
المرة مطلوب منها ان تتبع شعرك كلها تمسحه اذا كان طويل تمسحه هكذا يعني تضعه في قبضتها وتمرر يدها شعرة في وسط قبضة يدها ثم يذهب بيديه ماسحا الى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه

247
01:24:02.250 --> 01:24:20.200
ثم يردهما الى حيث بدأ ويأخذ بابهاميه خلف اذنيه الى صبغيه وكيف ما مسح اجزاءه اذا اوعب رأسه والاول احسن ان هذه السنة هذه الصفة هذه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه

248
01:24:20.450 --> 01:24:35.150
وضع يعني يبقى ضيع صدريه بدأ بمنبت شعر رأسه ومر بهما الى قفاه ثم ردهما الى حيث بدأ هذه الصفة لواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال لو

249
01:24:35.350 --> 01:24:55.400
مسحت باي صورة اخرى واوعبت المسح بمعنى جميع شعر راسه كلها مسحته حتى ولو بيد واحدة هكذا لم تبقي منه شيء فقد اتيت بالفرظ ان فاتتك السنة ولكنك اتيت بالفضل

250
01:24:55.700 --> 01:25:05.700
وهنا يكون الفرق ما بين الوضوء الكامل وغير الكامل هو الاقتداء بسنة النبي الصنم في في فعل الوضوء حتى لو كان من لم يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل استوعب

251
01:25:05.700 --> 01:25:24.850
الاعضاء يعني اللي الهيئة يعني استوى بالوضوء بمعنى اتى بوضوء صحيح تصح به الصلاة. لكنه لو يأتي بالوضوء الكامل الذي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاجر الاجر مرتب على الوضوء من توضأ فاحسن الوضوء. من توضأ توضأ فاسبغ الوضوء

252
01:25:24.900 --> 01:25:46.900
من توضأ فاتقن الوضوء ولا حديث اللي ورد فيها ترتيب الاجر على الوضوء هي قيمت بالاحسان وبالاتقان وبالاسباق وهذا يقضي موافقة السنة هو اتقن لكن لم يلتزم الهيئة. اه مولد قانون والاتقان هو من ضمنه ومن جملته ان تأتي به الهيئة العليا المشروعة

253
01:25:46.900 --> 01:26:01.150
اما اذا اتيت بوضوء ليس على الهيئة الكاملة فاخذ كيت بالوضوء لكن لم تتقنه حتى ولو اتقنته لا يكون يتقنك كاملا فالاتقان مأخوذ في مفهومه هو الاتقان الكامل الموافق للسنة

254
01:26:01.300 --> 01:26:23.950
فالاجر الكامل يترتب على الوضوء الكامل وكل ما نقص من الانسان من وضوءه شيء نقص من اجره لكن يمنع صحة الصلاة اذا اتى بالفرائض كاملة مثلا في مثلا في غسل اليدين يستطيع ان يستوعب ويتقن لما يضع يديه تحت الصنبور لكنها ليست الهيئة الصحيحة يعني اذا بهيئة محكية عن الصحابة في اخذ اليد

255
01:26:23.950 --> 01:26:42.000
ورفع الماء ورفعه يعني هل هل وارد في صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتبعها سنة وتكون من تمام اكمال الوضوء واللي مش وارد فيه صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما ورد مجرد ايعاب

256
01:26:42.700 --> 01:27:01.100
زي مثلا في غسل القدمين قدمي الوارد فيهم هكذا فيهم هكذا. التثليت او التنظيف. من رسل قيل له حتى نظفها ليس فيها عازل وكذا غسلها مرة واحدة ولا مرتين ولا ثلاثة اتى بالسنة ووضوءه كامل

257
01:27:01.200 --> 01:27:17.900
من اراد ان يحرص على الثلاث له ذلك ورد فيه ما لم يتقيد بالثلاث وغسل هكذا حتى نظف قدمه واوعبها بالماء فقد اتى بسنة لكن اللي وارد فيه صفة في اياته صفة عن النبي صلى الله عليه وسلم

258
01:27:18.050 --> 01:27:42.900
لا يتم الاتقان الا بمراعاة تلك الصفة  التليم اذا كان خفيف ليس كثير لا يضر يعني لا يكون عاجلا اذا كان عجينة يعني كثيرة بحيث طب قال زي ما بيضة ترى بيضة على الشعر وكذا تكون عازل ينبغي الانسانية

259
01:27:42.950 --> 01:28:04.800
ربنا يتخلص منها المطلوب هو مسح وايصال المال جميع الشعر من غير عازل يعزل عنا فاذا كان متلا تعبوا يعني اه مدهون بزيته بكريم او شي ولكن ليس يكون عليه طبقة هذا جائز لا اشكال فيه. اذا كان حسيت ان الكريمة دارت

260
01:28:08.250 --> 01:28:24.850
لا اذا كان يكون المادة عاجلة ما يكفيش لابد من ازالته وتكون تكون مد عجل وتكون كثيفة لما تكون يعني مقدار كثير منها بحيث ان الانسان يبصرها يبصر مادة بيضاء على الشعر هذه تبقى مادة عالية لا تكفيك

261
01:28:25.000 --> 01:28:44.150
ولعل فيها نوع من الكريمة حتى لو قليلة لكنها يعني جسم اه شفافة لكن تيبس فهي هي تيبس الشعر يعني تبقيها على حالة واحدة على حالة مثلا تسريحة معينة وكذا مثبتة مثبتة

262
01:28:44.250 --> 01:29:04.850
اذا كان جل ولا مثبت للشعر ولا زي ما يستعملوا فيه النساء يسموه الميش والمسائل الهدية اللي سألنا عليه كثير من الناس  ذكروا حتى النساء يذكروا ان هذه الانواع عندما تلتصق بالشعر لا تزال حتى بالماء

263
01:29:04.950 --> 01:29:17.800
وهي تبقى ملتصقة بالشرع الى ان الشعراء وتكمن مدتها يعني تحتاج الى كم شهر ستة شهور او كذا. هذا في المش ايه في الميش يعني؟ ربما يكون في نوع من المثبتات

264
01:29:17.950 --> 01:29:35.550
بنفس الخاصية هذه بمعنى لا يتخلص منها الشعر بالمال لا يزيلها الماء ولا تخلص من الشاي الا بسقوطه الى ان ينتهي وينبت شعر جديد فهذا لا يجوز استعماله لانه يسبب فساد الطهارة يسبب فساد الغسل

265
01:29:35.800 --> 01:29:52.150
الناس ما ينبغيش ان تبالغ في هذه الاشياء لانه لو انسان بيتبع تراعات الغربيين الذين ليست لهم قيود في هذه المسائل وليس لهم ضوابط لان ليس عندهم اغتسالات واجبة والوضوء ولا عبادة

266
01:29:52.300 --> 01:30:07.650
الانسان ليجاريهم في بلادنا والمسلمين بيجاروهم يمكن آآ يفزعوا عليهم كثير من عباداتهم وكثير من عملهم لسه في الوضوء فقط بل في كثير من العبادات الاخرى ولكن الناس ينبغي ان يقتصدوا في هذا وكثير من الاشياء ايضا

267
01:30:07.800 --> 01:30:38.000
اه قد تظهر لها مع مضي الزمن اثار جانبية سيئة يعني الاثار الصحية الناس يستوعبون خصوصا النساء في مسائل ما يتعلق بالوجه وازالة الشعر تقشير والمسائل تتعلق لا تسجيل الحواجب والمسائل هي حديثة وربما لو المرء او في الامر

268
01:30:38.100 --> 01:30:54.950
تعطي بريق والناس تهتم بها وبعدين بعد مضي مدة يكتشف لها اثار سيئة على البشرة وامراض خطيرة اول شيء يقول بعض الناس يبدو يعانون منها والاقتصاد في مثل هذه المسائل مطلوب

269
01:30:55.100 --> 01:31:11.050
التجمع الهيئة وتحسين الهيئة مطلوب. لكن ينبغي الناس لا يكون عندها يعني سباق محموم في مثال المسائل وكل ما كل ما يخرجه الغرب اه يتسار عليه الناس ويطبقونه على انفسهم

270
01:31:11.100 --> 01:31:27.200
واكد من هذه الاشياء ربما يسرف البلاد العربية والاسلامية في السماء اكثر مما يشرف فيها الغربيون لو شوف الميزانيات اللي تصرف على ادوات التجميل في الامارات في دبي اضعاف اضعاف ما يصرف الى العالم الغربي

271
01:31:28.800 --> 01:31:52.900
مليارين غنمشيو  شيء عجيب يعني اه مبالغ خيالية اه  اشوف وكثير من المشايخ كما قلت يعني فيما بعد تظهر لها اثار سلبية على على الصحة يبقى هو اللي يعاني منها المسلمون

272
01:31:53.050 --> 01:32:13.400
والغرض استفادت مصالحهم بالتجارب وضبطت الاشياء اللي هي  وبالنسبة لي زيت الزيتون وزيت ايه زيت الزيتون يعني لابد ان يكون نافعا الى ان تقوم الساعة لان الله عز وجل مدحه في القرآن وسمى شجرته شجرة مباركة

273
01:32:13.400 --> 01:32:33.000
الزيتونة لا شرقية ولا غربية. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري داهنه بالزيت اه هذا لابد ان يكون فيه نفعه فائدة ولكن ها؟ هل هو عازل؟ لا ليس عاجلا

274
01:32:33.150 --> 01:32:48.450
ليسوا عاجلين هو يعني فيه فوائد وفيه منافع وليس عازل ولكن مش معنى هذا الناس ينبغي ان يقتصروا عليه لا هم يستعملوا غيره لكن المطلوب يعني الا يسرفوا في مثل هذه المسائل التي تؤثر على العبادات

275
01:32:49.350 --> 01:33:09.550
ذكر اخوكم شيخ ومسألة تخفيف الاصابع. هم تخليل الاصابع في غسل اليدين واجب بغسل الودين واجب لنا وارد واخلل بين اصابعي حديث لقيت ابني صابرة اعتقد اصابه وارد في احاديث واصابع اليدين

276
01:33:10.000 --> 01:33:28.850
طابع رجلين وعنده علماء المالكية تخيلوا مندوب الى السنة شدة التصاقهم فكأنهم كل عضو الواحد بخلاف اصابع اليدين فهي منفرجة يجب كانها اعضاء متعددة يجب تقليلها هل يخلل في نهاية اه

277
01:33:29.050 --> 01:33:43.800
غسل يد بعدين اغسلها ثلاثا في كل مرة في كل مرة هكذا اه كان المطلوب كما انه مطلوب منك ان تغسل هذا المكان مطلوب منك ايضا هذا المكان ايضا ثلاثا

278
01:33:46.500 --> 01:33:56.500
بتوقف ولا لا؟ لا طيب لكن لو اقتصر على مرة واحدة الوضوء صحيح لان حتى الوضوء توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ويتوضأ مرتين مرتين ويتوضأ ثلاثا ثلاثا

279
01:33:57.150 --> 01:34:04.353
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم