﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:25.300
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وصلنا الى المسح على الخفين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.850
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما وذلك اذا ادخل فيهما رجليه بعد ان غسلهما في وضوء تحل به الصلاة

3
00:00:47.150 --> 00:01:13.600
هذا اشارة الى اول شروط المسح على الخرفين تكلمت المرة الماضية على حكم المساء على الجوربين خوف المسعى على الخفين خلاف العلماء في المسعى على الجوربين وما المراد بالجوربين واليوم بدأ يتكلم

4
00:01:14.400 --> 00:01:40.150
وعن الشروط التي يجب ان تتوفر المسي على الخفين فبدأ بالشوط الاول وهو ان يكون الانسان قد لبسهما على طهارة تحل بها الصلاة يعني طهارة كاملة  اذا كان الانسان طب توضأ

5
00:01:40.750 --> 00:02:02.250
ثم لبس خفيه مع ذلك يجوز له اذا انتقض وضوءه بغير جنابة يتوضأ في مرة ثانية ان يتوضأ مثل وضوء للصلاة لكن لا يجب عليه ان ينزع خفيه ويغسل رجليه. بل

6
00:02:02.500 --> 00:02:24.100
بعد ان يمسح رأسه ويمسح اذنيه يمسح على خفيه كما مسح على اذنيه يمسح على خفيه ويكتفي بذلك ويكون وضوءه صحيحا وهذا ثابت باحاديث الصحيحة الكثيرة المشهورة التي ربما بلغت مبلغ التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:24.550 --> 00:02:38.750
وقد روى الحسن البصري قال رويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح على الخفين هذا هو الشوط الاول معناه معنى هذا ان الانسان اذا لبس الخفين

8
00:02:38.850 --> 00:02:54.300
وهو غير متطهر وهو غير متوضي فلا يجوز له ان يمسى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومشى على خفيه اما اذا كان لبس وما هو غير متوضئ ومسح عليهما فلا يكون وضوءه صحيحا بل هو

9
00:02:54.500 --> 00:03:19.150
مطلوب بالحكم الاصلي وهو غسل القدمين فكأنه لم يصل قدميه ويكون تكون طهارته ناقصة غير صحيحة والشوط الاخر يشترط في المسح على الخفين ان يكون اه لبسه لبس الخفين بغير معصية

10
00:03:21.300 --> 00:03:53.700
يعني اذا كان الانسان عاصي بلبس الخف هناك عصيان بلبس الخف وهناك عصيان اخر بمعنى ان الانسان  قد يكون عاصيا في سفري لانه يكون في السفر ويكون في الحضر فلو طلبنا الانسان عاص

11
00:03:53.900 --> 00:04:14.450
في سفره من يسافر ليرتكب معصية طافا ليشرب الخمر ليقطع الطريق ليقتل احد هذا يسمى سفر معصية فهل سفر المعصية يبيح الانسان ان يأخذ بالرخص وهذا لا يجوز له ذلك

12
00:04:15.850 --> 00:04:37.000
العلماء في هذه المسألة لهم خلاف منهم من يقول لا يجوز لمن يسافر سفر معصية ان يستعمل رخص الشارع الله عز وجل لا يستعان برخصه على معاصيه المسح على الخفين رخصة

13
00:04:37.150 --> 00:04:52.750
الفطر في الصوم مثلا رخصة قصر الصلاة رخصة اي رخصة من الله عز وجل اعانة للمسافر فهل مسافر الذي اعانه الله عز وجل بالرخص؟ يجوز له ان يستعين بهذه الرخص

14
00:04:52.950 --> 00:05:15.050
ويستعين عليها بمعصية يعني كانك عندما تقول له واقصر الصلاة سافر وافطر لانك اعنته على المعصي بذلك او لا يجوز له ذلك هذا سفر هذا معصية في السفر وهناك احيانا معصية تتعلق بنفس الرخصة نفسها

15
00:05:15.650 --> 00:05:43.500
يعني عاصي بالرخصة فمثلا اه المحرم اذا لبس خفا يكون عاصيا بلبس الخف وليس عاصيا بالسفر الرخصة نفسها استعماله غير جائز فهل يجوز له ايضا ان يمسح على الخف اذا تعدى الانسان في الاحرام الاحرام مطلوب في المحرم ان يتجرأ من المحيط

16
00:05:44.150 --> 00:06:07.900
والمخيط فاذا تعدى ولبس خفا يكون عاصيا بهذا اللبس فهو عاص بلبسه وليس عاصيا في اللبس عاصيا باللبس نفسه باللبس نفسه عاصيا فيه ان يمسح على كوفي ومحرم العلماء اختلفوا في المسألة لكن التحقيق فيها عند علماء المالكية

17
00:06:08.750 --> 00:06:30.100
والقول المشهور لديهم ان العاصي باللبس لا يجوز له المسا اذا كانت الرخصة نفسها يستعملها الانسان استعمالا محرما مثل كما قلنا لبس الخف وهو محرم فهذا لا يجوز له المسح على الخف واذا مسح

18
00:06:30.300 --> 00:06:54.000
فمسحه على الخف كالعدم ولا يصح له الوضوء بذلك لكن العاصي بالرخصة يعني العاصي في السفر قالوا هذا ينظر فيه ان كانت هذه الرخصة من شرطها السفر لان الرخصة قد يكون شرط وسفر وقد لا يكون شرط هو السفر

19
00:06:54.950 --> 00:07:13.700
طيب كانت الرخصة شرطها السفر بمعنى انها لا تحل الا في السفر متل الصوم رخصة ان يفطر الانسان فيها السفر الافطار شرطه السفر يعني الرخصة هي شرط او السفر السفر شرط في الرخصة

20
00:07:15.150 --> 00:07:35.850
في هذه الحالة لا يجوز للانسان ان يفطر في سفر المعصية متل الافطار في السفر مثل قصر الصلاة انسان مسافر لمعصية مسافر لحرام مسافر لقتل مسافر لسرقة لا يجوز ان يستعمل هذه

21
00:07:36.050 --> 00:07:50.500
الرخصة التي من شرطها السفر لا اذا كان السافر سواء بمعصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة في هذا السفر المحرم الممنوع فالمسافر للمعصية لا يجب ان يفطر في رمضان

22
00:07:50.950 --> 00:08:13.850
والمسافر معصية لا يجوز له ان يقصر الصلاة لان الرخصتين تعرفهما السفر لكن لو كانت الرخصة ليس من شرطها السفر متل التيمم مثلا حتى يوم من هذه الرخصة يجوز ان يسافر ويجوز للمقيم والا هو خاص بالمسافر

23
00:08:14.600 --> 00:08:32.000
يجوز ايضا للمقيم اذا وجد شرطه فالتيوم ليس من شرطه السفر وكذلك المسح على الخف ليس من شرطه السفر فالرخصة اذا كان السفر ليس شرطا لها لا يشترط في سفرها ان يكون سفر طاعة

24
00:08:32.400 --> 00:08:49.750
بل يجوز استعماله حتى في سفر المعصية من سافر في معصية ومسح على خفيه له ان يمسحه من سافر في معصية وهو ليس عنده ماء اهو مريض لا يقضي على الصلاة ويريد ان يصلي لا يمنع من الصلاة الا يقال له لا تصلي لان سمك سوى المعصية

25
00:08:49.800 --> 00:09:09.850
بل يقال له يجب عليك ان تصلي ولعل الله يتوب عليك هذا هو تحقيق في المسألة واذا ينظر في السفر اذا كان السفر هناك فرق اول بين يعني المعصية بالرخصة نفسها

26
00:09:10.150 --> 00:09:26.850
ولا المعصية في السفر فكان معصية باستعمال الرخصة نفسها فهذه غير جاهزة استعمالها كما قلنا مثالها المحرم اذا لبس الخف فلا يجوز ان يمسح لكن لو المرأة لبست خفا هل لها ان تمسح وليس لها ان تمسح

27
00:09:27.450 --> 00:09:39.550
لا ان تمسح بها المرأة يجوز لها في حقها ان تلبس ان تلبس ما تشاء في في الاحرام ان احرام المرأة في وجهها وكفيها فقط لها ان تلبس ما تريد

28
00:09:39.750 --> 00:10:00.450
لا ان تلبس حتى الذهب ليس ممنوعة  الرجل لانه ممنوع من لبس الخب في الاحرام اذا مسح الخف وهو محرم تكون النصف باطلة اما اذا كان الامر متعلق بالسفر نفسه

29
00:10:01.150 --> 00:10:20.250
فيمضى الى هذه الرخصة ان كان من شرطها السفر متل الفطر في رمضان ومثل قصر الصلاة هذا يشترط في سفره ان يكون سفر طاعة فاذا كان سفر معصية لا يجوز له ان يستعمل الرخصة لا يجوز ان يفطر في صلاة المعصية ولا ان يقصر الصلاة في سفر المعصية

30
00:10:21.200 --> 00:10:41.250
فان كانت هذه الرخصة ليس من شرطها السفر بل تعمل في السفر والحظر مثل المسح على الخف ومثل التيمم هاتان الرخصتان تستعملان في السفر وفي الحضر لو استعملهم الانسان وهو مسافر سفرا محرما

31
00:10:41.400 --> 00:10:56.500
غير ممنوع يقال له صلي ولا يمنع من الصلاة حتى لو كان سفره صار معصية ما دام محتاجا الى المسح على الخف ومحتاجا الى اه محتاج المسح على الخف والى التيمم

32
00:10:57.250 --> 00:11:17.350
هذا هو الشرط الثاني في شرط المسح على الخفين. نلون طهارة والثاني الا يكون عاصيا بلبسه كذلك شرطه عند المالكية ان يكون من جلد طاهر لانهم لا يجوزون المسح على الجورب وعلى اللفائف وقد

33
00:11:17.450 --> 00:11:37.850
تقدم الكلام في الخلاف في هذه المسألة ومن يقول بذلك ومن لا يقول والدليل علي الشرط الثالث الا ليكون الخف ممزقا يخرج منه ثلث القدم عندهم الثلث كثير كما ورد

34
00:11:38.000 --> 00:11:55.100
عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوصية ثلث وثلث الكثير الخرق اليسير لا يضر لان العبرة بالغالب والعبرة بالاكثر لكن اذا كثر كثر تمزيق الخوف بحتى وصي الثلث فان الثلث كثير

35
00:11:55.350 --> 00:12:16.050
ويفسد المسح على الخف ولا يجوز انسان يستعمل خفا ممزقا بلغ التمزيق فيه الترد وغير المالكية يفرقون علماء الشافعية والحنابلة يقولون ما دام الخف مخلوقا فلا يجوز النص عليه مطلقا سواء كان

36
00:12:16.050 --> 00:12:37.050
الخرق والتمزيق قليل ولا كثير ولانه يصل من البلل الى الرجل وما دام وصل الباقي للرجل معنى ذلك انك كانك تجمع بين يعني المسح والغسل وهو غير جائز وعلماء الاحناف يقولون اذا بلغ الخلق ثلاثة اصابع وحدها ثلاثة اصابع

37
00:12:37.800 --> 00:12:59.500
يقول كثيرا ذلك فهو يسير اه الشرط الاخر الا ينزع الولد ربما يعد في المبطلات يعني مبطلات المسح اذا كان الانسان مسح على خفيه مما يبطل المسح على خفيه نزع

38
00:12:59.700 --> 00:13:19.400
احد خفيه اذا نزع احد الخفين بطل المسح وعليه ان يبادر الى خلع الاخر ويغسل قدميه لانه لا يجوز ان يجمع في طهارة واحدة بين نصف وغسل. اي لا يقال

39
00:13:19.500 --> 00:13:38.600
يكتفى بغسل القدم التي قلع خفها ويبقي الاخرى لانه في هذه الحالة يكون قد جمع في الطهارة الواحدة بين المسح وبين الغسل وهو غير جائز هذا ما عليه جمهور المالكية والشافعية

40
00:13:39.000 --> 00:13:58.950
وغيرهم لكن علماء الحنابلة يقولون اذا نزع الماس على الخف اذا نزع احد خفيه فان الطهارة تبطل ولا يكفيه ان ينزع الاخر ويغسل قدميه لان الطهارة اذا بطلت في عضو بطلت في سائر الاعضاء

41
00:13:59.850 --> 00:14:16.750
يعني يأخذون بان يعني لا تتفرق عن الاعضاء. الطهارة لا تتفرق. ليس كل عضو يطهر بنفسه بل الاعضاء كلها تطهر مع بعض كانها كالعضو الواحد فاذا بطلت الطهارة في عضو

42
00:14:17.000 --> 00:14:36.050
بطلة نسائي الاعضاء وغيرهم يأخذون  مسألة ان الطهارة تتفرق على اعضاء فقد يطهو فقد يطهر عضو ولا يطهر العضو الاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الوضوء عندما ذكر

43
00:14:36.100 --> 00:14:54.250
انه يكفر الذنوب فانها تخرج من تحت اشفار عينيه ثم من حتى من تحت اظافره ثم كذا فجعل لكل عضو منزلة وتكفيا للذنوب مستقلة على الاخر ودل ذلك على ان الطهارة تتفرق على الاعضاء

44
00:14:55.300 --> 00:15:17.850
هذا هو مبنى الخلاف في مسألة بينهم فاذا شرط شرط المسا عالخف لبسه على طهارة وان يكون من جلد وان يكون غير عاصيا بلبسه  اه ان هناك من الرخص ما تتعلق

45
00:15:19.050 --> 00:15:46.650
كذلك ثلاثة ايام   صام يوم وليلة صفر ثلاثة ليالي عيادات هذا ليس محل اتفاق علماء المالكية يريدون ان يصلوا ان يمسح ما شاء ويستدل على ذلك  حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:15:47.050 --> 00:16:11.250
وعندما ذكر المسح قال امسح عليهما ولا تخلعهما ان شئت الا من جنابة ويستدلون اخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ويستدلون على ذلك ايضا بحديث عقبة بن عامر قال قدمت على عمر رضي الله تعالى عنه عند فتح الشام

47
00:16:11.750 --> 00:16:34.750
وكان علي آآ خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي متى عهدك بهذا؟ فقلت منذ الجمعة واليوم الجمعة فقال لي اصبت السنة خرجوا الدار قطني وقال حديث صحيح مروي عن عمر

48
00:16:34.900 --> 00:16:51.350
الوقوف عليه هذا اللي يأخذ به المالكي يرون ان لانسان يمسح عليه ما حظرا وسفرا متى ما شاء ويندم لكن يندم ان ينزعهما كل جمعة كما ورد عن عمر في هذا الاثر

49
00:16:51.400 --> 00:17:12.400
من اجل غسل الجمعة فلا يجب عليه نزعهما الا من جنابة ولا يستحب له نزعهما ان لا من الجمعة الى الجمعة والجمهور غير المالكية يستدلون بالحديث الذي خرجه الترمذي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة

50
00:17:12.500 --> 00:17:35.400
وللمسافر ثلاثة ايام  جمهور للمالكية يرون ان المقيم لا يجوز له المسح اكثر من خمس صلوات يوم وليلة يعني خمس صلوات فقط بعد خمس صلوات لابد ان ينزع  وكلهم والمسافر له ان يمسح ثلاثة ايام يعني خمسة عشر صلاة

51
00:17:35.950 --> 00:18:00.900
وكلهم يتفقون على انه يجب النزع للجنابة وللحيض فاذا وجب على الانسان غسل طهارة كبرى لابد ان ينزعهم وبما يجيب المالكية عن الحديث المرفوع حديث الترمذي اذا جعل اللي كانه يعني ليس حصرا يجعله ذلك له ان يعمل ذلك يعني ليس ليس واجبا عليه

52
00:18:01.050 --> 00:18:15.100
ان يحضر له كأن هذا امر مفضل ولكن ما دام ورد حديث بانه له ان يمسح متى شاء ما شاء متى ما شاء ما ينبغي ان يحمل هذا على انه ليس واجبا من المسح اليوم

53
00:18:15.200 --> 00:18:43.000
للمقيم وثلاثة للمسافر انه يبطل المسح مع دهن. ايوه    وهو حكمه حكم الرفع عادة حكمه حكم الرفع لكن مثلا فيها كلام عند الاصوليين وعند المحدثين عادة ما يكونش النفق مثل مثل هذا يعني

54
00:18:43.850 --> 00:19:00.450
لأنه عندما يقول الصحابي اصبت السنة يعني الغالب اكثر اهل العلم يقول انه له حكم الحديث المرفوع فهناك من يجادل ويخالف في هذا فلولا الجمع يعني الجمع اولى ما امكن

55
00:19:00.550 --> 00:19:15.350
وهو خير من النسخ نسخ العيون الجاهلية الى نسخ يحتاج الى شروط كثيرة لكن الجمع ما امكن لانه عندما التعارض نصوص في ظاهرها ينبغي ان ما امكن جمعا يجمع بينهم

56
00:19:15.800 --> 00:19:34.600
واذا لم يكن الجماع يلجأ الى الترجيح. فاذا لم يمكن الترجيح بعد ذلك يلجأ الى النسخ ولكن نسخ له تروح من حيث يعني تاريخ معرفة تاريخ ومعرفة يعني عدم ان كان حمل النصوص بعضها على بعض

57
00:19:35.350 --> 00:20:11.750
قطعيتها وريحانها الى اخره    نعم له ان يمس على خفيه بكل طهارة سواء كان الصلاة فريضة صلاة نافلة صلاة جنازة   ربما تتوضأ لصلاة نافلة  والان يريد يتوضأ نعم يجوز اه يجوز. لانه كما قال هنا قبل قليل

58
00:20:11.850 --> 00:20:25.950
كل وضوء تصح به الصلاة ان يلبسه بعضه وان يلبسه بعد وضوء تصح به الصلاة. اي وضوء تصح به الصلاة فهو طهارة كاملة. يجوز للانسان بعدها ان يلبس الخف يمسح عليه

59
00:20:26.700 --> 00:20:55.800
اهو هو بعض العلماء يعني يفرق بين عن تتوضأ للنافلة ويمس المصحف ويقول لا تصلي بالفريضة لكن لو نويت بالوضوء رفع الحدث يكفي ذلك من وضوءه رفع الحدث هذا يفعل به كل ما يبيحه الوضوء

60
00:20:55.850 --> 00:21:20.450
ان المرسي مصحف او يعني او الوضوءات المندوبة زيارة صالحين زيارة كذا للدخول الى المساجد دخول على الملوك صلاة النافلة ها طواف ازا نوى الحدس هناك من العلماء من يفرق يقول اذا نوى بالوضوء نافلة مثل الصلاة نافلة ولا مس مصحف ولا زيارة

61
00:21:21.000 --> 00:21:45.500
فلان والدخول على ملك ولك سلطان وكذا لا يصلي به الفريضة  فهذا الذي اذا احدث وتوضأ مسح عليهما والا فلا وصفة المسح ان يجعل يده اليمنى من فوق من فوق الخف

62
00:21:45.600 --> 00:22:07.400
من طرف الاصابع ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيديه الى حد الكعبين بهذه الصفة وهذه الصفة يبينونها لان علماء المالكية يرون ان مسح اعلى الخف يعني كله واجب

63
00:22:08.100 --> 00:22:24.100
الاعلى كله مسحة واجب يعني مش لا يكتفي بنفس بعضه وذلك ذكر الصفة بان تضع هكذا يدك اليمنى على رأس الاصابة واليسرى تحته الباطن وتكون يديك قد بللتهما بالماء وتمر بهما هكذا الى الكعب

64
00:22:24.850 --> 00:22:44.500
هذا السبب هو انهم يقولون السبب يقول ان المسح الاعلى كله واجب لا يكتفى ببعضه فمسح الباطن عندهم سنة مندوب ومسح الظاهر فرض واجب لابد منه  العلماء يختلفون في هذا

65
00:22:45.000 --> 00:23:05.850
فجموع العلم يرون ان مسح الاعلى واجب منهم من يكتفي بما يسمى مزح مثل الشافعية ان يسمى مسح اللي فعلتها ما دام يسمى مسح فيكتفى به ومنهم من يحدد بمقدار ثلاث اصابع او ثلث او كذا

66
00:23:06.600 --> 00:23:22.100
ولكن اه الظاهر انه من حديث المغيرة انه مسح اعلى خفية النبي صلى الله عليه وسلم فضى ومشى على خفه وحديث الاخ لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل خف اولى من اعلاه

67
00:23:22.850 --> 00:23:41.450
يدل على ان المطلوب مسح الجميع لانه لم يقل مسح بعض الاعلى. وانما قال مسح الاعلى ومسح اعناقه صحيح هو المسح مبني على التخفيف لا يشترط في الماسح ان يتتبع التكاميش والغضاريف

68
00:23:41.550 --> 00:23:57.250
الخوف ووصوله اذا كان هو تخين مثل الخوف الذي اخبر به عقبة بن عامر تلك الخفاف في البلاد وكذا ما هو مطلوب منا ان يتبع الثنايا فهي الخف لان خوف المسح كلهم لكن

69
00:23:57.450 --> 00:24:28.750
لابد ان يمر على الاعلى كلية هذا شرطه عندنا وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من اسفلها. بهذه الطريقة ايضا مرة واحدة هكذا ولا يمسح على طين في اسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل. يعني هذا يشير الى آآ

70
00:24:28.900 --> 00:24:46.650
الحايل لا يجوز ان يكون هناك حائل على الخف مثل العضو لان الخوف يقوم مقام غسل الرجل قد تقدم كنا عند غسل رجل ينبغي عند غسل اعضاء الوضوء ان يزيل كل حائل اذا كان على عضو

71
00:24:46.750 --> 00:25:01.250
هائل من طلاء او شحم او اي شيء يمنع وصول الماء الى البشر ينبغي ان يزيله قبل ان يغسل فكذلك الخف اذا كان عليه حايل مثل ملبس بالطين او ملبس باي شيء اخر

72
00:25:01.400 --> 00:25:27.050
ينبغي عليه ان يزيل هذه الطينة وغيره حتى يكون المسى على الخف ازالة الحايل لابد منها فضل صحة النظر وقيل يبدأ في مسح اسفله من الكعبين الى اطراف الاصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه

73
00:25:27.150 --> 00:25:47.100
من القشب وان كان في اسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله ان هذا التخوف اللي عمله قالت احيانا ربما تحتاج ان تبدأ من هنا وتذهب هكذا قال الرسول في هذا انه قد يكون في باطن خف

74
00:25:47.250 --> 00:26:02.200
فيما قدرات اللي هو القاشب سماه القشب يعني كل شيء قادر يسمى قشم فاذا كان هناك شيء من القاذورات قد يكون عندما تمسح هكذا وتصل هنا قد يصل بعض هذا

75
00:26:02.450 --> 00:26:26.950
اللي كان في الباطن قداسة يصل الى الظاهر والظاهر مطلوب ما تلوتهاش بهذه القاذورات ولكن اذا فعلت هكذا فلا يحصل هذا المحظور هذا هو غرض المصنف من هذه الجملة والظاهر انه اذا كان القشم الذي يريد هو نجس فهذا لا يجوز لا في الظاهر ولا في الباطن

76
00:26:27.950 --> 00:26:49.100
يعني اذا كان الذي يتخوف منه صاحب الكتاب المؤلف رحمه الله انه ربما يكون في باطن الكفر قدرات نجسة وعندما تستعمل المسح من المقدمة للمؤخر قد يتلو الظاهر الخوف يقال له في هذه الحالة سواء

77
00:26:49.150 --> 00:27:08.600
بالحكم سواء كان هذا القشب او هذه القاذورات سواء كانت في الضاهر او في الباطن فهي تفسد الصلاة وذاك الجملة يعني ما لهاش يعني كبيرة اهمية في كل الشراح لم يجدوا لها يعني وجها صحيحا

78
00:27:10.350 --> 00:27:32.050
السنة دائما في سواء كان في الوضوء والا في الطهارة كلها ان يبدأ الانسان دائما بمقدم الاعضاء وينتهي بمؤخر العضو هذه هذه السنة يعني عندما تغسل مثلا الوجه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تأخذ الماء وتضعه في اعلى

79
00:27:32.300 --> 00:27:49.550
الجبهة ثم تنتهي في المسح الى الدقن هكذا يا اخي حتى لو اردت ان تعيد آآ ذلك وجهك بيديك تجعل اخر مسح هو دائما في اخر العضو كذلك السنة ايضا عندما تغسل يديك

80
00:27:49.600 --> 00:28:08.150
هكذا استرجع بهما الى المؤخرة وتنتهي بمؤخر العضو وهكذا ينبغي ايضا في غسل القدم او في مسحها من الخف. تبدأ من هنا ثم تنتهي الى العقب وفي المساء حضرتك تبدأ بالمقدم مقدم وتنتهي الى

81
00:28:08.250 --> 00:28:27.350
المؤخرة عندما تفعل هذه الصور وتطبقها في المسألة خفت تكون قد اتيت هذه السنة المطلوبة في البدء مقدم الاعضاء والانتهاء مؤخرها  ومن الاشياء اللي اه مشروطة عندهم في مسألة المسح على الخفين

82
00:28:27.750 --> 00:28:47.250
ان يكون لبس الخف مشروعا ان يلبسه الانسان لبسا على وجه مشروع ويتحرزون بذلك عمن لبسه ترفعا وتعظما مباهاة ليقال انه يعني عنده قف وهكذا. قالوا هذا لا يجوز له ان يمسح

83
00:28:48.000 --> 00:29:03.650
لان اللبس لا بد ان يكون له سبب عندهم اما خوف هوامع خوف برد اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون عندك غرض مشروع للبس الخوف اما من لبسه من اجل التعظم والترفع

84
00:29:04.300 --> 00:29:18.050
يقيمه لابس القفة عندهم هذا لا يجوز المسح اذا مسح لا يكفيه المسح والمرأة للحناء والمرأة الحناء آآ ذكروا الخلاف في هذه المسألة قالوا ما دام يعني لابد ان يكون الامر مشروع

85
00:29:18.200 --> 00:29:34.150
فهل يجوز للمرأة مثلا اذا اردت ان تحافظ على الحناء حتى لا تذهب يحن القدمية وغسرت في كل ما تطاولته في قدميه يعني كان الحنة الان لا تبقى وكان لم تفعل شيء

86
00:29:34.300 --> 00:29:53.900
هل يجوز لها ان تلبس الخف لهذا الغرض في ذاته لا للسنة لا لاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا امتثال للشرع ولا آآ خوف من هوام ولا خوف من برد ولا كذا هل يجوز ان تمسح يد الغرض لا

87
00:29:54.050 --> 00:30:10.450
فذكروا خلاف العلماء نسب منهم من جوز المسح لها ومنهم من منعه والظاهر انه يجوز لها لان هذا غرض ايضا مشروع للحفاظ على الزنا من الامور المشروعة. التي تطلبها للزوج يعني. اي نعم

88
00:30:10.600 --> 00:30:37.200
اللون الباقي يعني بعد ما تعمل الحناء يعني تريد ان تحافظ على اللون حتى لا يذهب بالغسل فتلبس الخوف العجين يقصد ليلة وضع العجين يعني   كلها من هذا القبيل يدخل في هذا الخلاف اللي قالوه لكن كما قلنا ما دام

89
00:30:37.250 --> 00:30:54.550
يعني هذه الزينة هي مشروعة في ذاتها فلها ان تستعملها انه يذكر في الزنا المرأة اللي ذات الزوج لها ان تتزين بما تشاء لكن المرأة التي ليست متزوجة الشابة التي لا زوج لها

90
00:30:54.600 --> 00:31:16.150
يقول يحرم عليها ان تضع الاصباغ والزينة والاشياء على وجهها اذكر انه هذا في شرف صحيح مسلم  وادي من وهذي من امتلاءات العصر الان وهذه من امتلاك العصر لانه طبعا هي معصية ها؟ لا بالعكس

91
00:31:17.050 --> 00:31:40.050
الان هو العكس صحيح يعني  لا مواد سب لفتنة ولذلك خرافات الفساد هو يأتي من عرض هذه الزنا   الاشياء المحرمة لان المرأة المتزوجة لها سبب شرعي للزنا ويتحببها الى زوجها وهذا امر مشروع

92
00:31:40.100 --> 00:32:02.000
لكن مرة غير متزوجة عند الله عزنا ليراها من يحرم عليه ان ينظر اليها فهي قد بدأت في الحرام منه يعني باب في اوقات الصلاة واسمائها  اما صلاة الصبح فهي بقي مسألة واحدة ربما هو لم يتعرض لها هي

93
00:32:02.050 --> 00:32:25.400
المسح على الجبيرة هل هذا منتممات ايضا من الطهارة الجبيرة اللي هي الضمادة واللزقة التي توضع على الجرح او العمامة توضع على الرأس بسبب وجع او وقاية تضع هالمرأة على راسها بسبب صداع او كذا

94
00:32:25.700 --> 00:32:39.200
ولا تستطيع ان تزيلها ولا ان تمسح رأسها والمجروح ايضا لا يستطيع ان يزيل هذه الضمادة ويريد ان يتطهر سواء طهارة كبرى وهي غسل ولا طهارة صغرى وهي الوضوء. يعني الكريم

95
00:32:39.200 --> 00:32:57.900
اصبر تبتلى مثلا بعملية جراحية في بدنها وتمنع من الغسل يكون عليها حيضة وتمنع من الوضوء فهذاك العلماء اللي هو رخصة ايضا بحيث الانسان ما ليس لا يبقى له عذر

96
00:32:57.950 --> 00:33:11.650
يتعذر به لترك الصلاة لا يقول ليس في استطاعتي ان يصلي لاني مصاب او مريض او لا استطيع ان اغتسل او عندي جرح وعندي عملية جراحية يقال له كل هذه المسائل

97
00:33:11.650 --> 00:33:30.750
ترى قد وضع لها حلولا ولكن المطلوب منك الا تخرج الصلاة عن وقتها لابد ان تحافظ على الصلاة وكل ما يطرأ لك من الاعذار بشر وضع له حلا فالمساء الجبير ان الانسان اذا اراد ان يتوضأ وعنده جرح او عنده رمد في عينه

98
00:33:31.150 --> 00:33:47.500
له ان يضع الضماد على عينه او يضع الضماد على جرحه ويتوضأ كما يتوضأ سائد الناس ومكان الجرح هذا يمسح يبل يده مثل ما مسح الكفر يمسح على الضمادة فوق عينه وتكفيه ذلك ويكفيه ذلك

99
00:33:48.100 --> 00:34:10.350
والاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا اصابته جراحه ثم اصابته الجنابة فامروه بالغسل واغتسل فكز فمات فكز فمات فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:34:10.800 --> 00:34:33.600
فقال الم يكن له لالم يكن لهم ان يسألوا انما شفاء العي السؤال وقال قتلوه قتلهم الله يعني كانهم السبب في قتله وما كان ينبغي له ان ليغتسل وهو لا يقدر لان الجرح افسده ان

101
00:34:33.850 --> 00:34:54.350
وكلمة فكوزة يعني فمات الكوزة من القزاز وهو آآ هي شدة البرد شدة البرد يعني المرض الذي يأتي بسبب شدة شدة البرد فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ما فعله ما كان صوابا وهذه الفتوى التي

102
00:34:54.500 --> 00:35:10.100
اه اياه ليس الصواب وليست صحيحة واذا كان عليه ان يغسل سائر بدنه ويترك رأسه ويمسح عليه مسحا او كان اذا كان لا يقضي ان يغسل بدنه ان يتيمم وينتقل الى التيمم

103
00:35:10.650 --> 00:35:36.150
فالمسعى الجبيرة يعني اذا كان الجرح او المكان اللي هو لا يمكن يعني يغسله بالماء اذا كان يمكن مسحه بالماء فيجب مسحه ولا يجب غسله للمسح المسح لابد ليس لازم ان يكون على الجبيرة وعلى

104
00:35:36.450 --> 00:36:02.950
العصابة بل يجوز اذا كان لا يقضي على الغسل ان يبل يده ويمسح بها مسحا ماذا قد يكون يعني تحت اصابعه لا تحتمل كثرة  ويمكن لو بل يده ومسحه مسحا لا يضره فيجب عليه ان يفعل ذلك. يجب عليه ان ان يمسح على الجرح او على العضو المصاب ابتداء

105
00:36:02.950 --> 00:36:20.650
ام بالمسح؟ فاذا كان لا يقضي ايضا على ايصال الماء عليه ولو بالمسح عليه ان يضع عليه جوربا او ضمادة او اي عصابة ويمسح فوقها وليس شرطا ان يكون تكون العصابة وتكون ضمادة هي على قد الجرح

106
00:36:20.750 --> 00:36:40.000
بل كل ما يستدعيه الحال له ان يمسى عليه. لو كان مقدال جرح صغير ولكن وقاية له حفاظ عليه يريده عصابة كبيرة بهذا المقدار له ان يفعل ذلك من كل ما تدعوه اليه للحاجة من العصابة على الجرح يعني واحد او اتنين او واحدة فوقها او تالتة او رابعة

107
00:36:40.050 --> 00:37:02.200
كل ذلك جائز ويمسح فوق وآآ اذا مسح سواء كان في طهارة كبرى وهي غسل وفي طهارة صغرى هذا المسح يبطل بواحد من امرين اما بسقوط هذه الجبيرة وهذه الضمادة

108
00:37:02.750 --> 00:37:21.550
واما بالبر والشفاء اذا برأ من المرض يجب عليه ان يرجع الى الطهارة الاولى فاذا كان هو يعني قد اغتسل من جنابة وترك موضعا فقطمس عليه مسحا يجب عليه بمجرد ان يبرأ

109
00:37:21.650 --> 00:37:40.450
ان يبادر ويغسل هذا الموضع يكفيه غسل هذا الموضع. لا يجب عليه ان يعيد غسل بدني كله وكذلك لو سقطت الجبيرة بعد ان توضأ فانه يجب عليه ان يبادر ويردها ويمسح فوقها مرة اخرى

110
00:37:40.750 --> 00:37:58.100
وتكون طهارته صحيحة وعلماء المالكية لانهم يشترطون الموالاة بالوضوء يعني لابد ان تكون ان يكون الوضوء متتابعا واضطهادكم متتابعة لا يجوز الفصل بدأ غسل الوجه وغسل اليدين مثلا غسل اليدين وغسل القدمين

111
00:37:58.300 --> 00:38:13.700
يقولون في هذه الحالة ايضا لا بد من الموالاة لو سقط الجبيرة لابد ان يبادر ويردها في مكانها ويمسح عليها. اما اذا تأخر متعمدا حتى طال الفصل الذي يعني انه قد كانه فصل بين

112
00:38:14.150 --> 00:38:38.700
وضوئه وبين طهارته فيفسد بعد ذلك الطهارة كلها تفسد ويجب عليه ان يعيد الطهارة كلها ايضا في مسألة اه سقوطها الصلاة وعدم سقوطها في الصلاة تبطل الصلاة آآ الصلاة لا تصح لابد ان يعيد الصلاة ولكن اذا ردها في الوقت ومسى عليها

113
00:38:39.050 --> 00:39:01.950
طالته تبقى  لكن احيانا متى يجوز للانسان اللي عنده جرح ان ينتقل للتيمم يعني هل يعني هناك حالات يجب عليه ان يمسح فيها على الجبيرة وهناك حالات يجب ان ينتقل فيها

114
00:39:02.000 --> 00:39:14.800
اه او يجوز له ينتقل فيها الى التيمم قالوا اذا كانت الجراحات في اغلب اعضاء الوضوء في اكثر اعضاء الوضوء عنده جراحات في يديه وعنده جراحات في رأسه عنده جراحات في قدميه

115
00:39:15.350 --> 00:39:34.450
قال هذا ينتقل التيمم لا يقال له اعمل جبيرة على قدمك وجبيرة على يدك وجبيرة على رأسك وامسح الجبيرة اذا كانت الجرحات منتشرة في اغلب اعضاء الوضوء يجب عليه ان ينتقل الى التيمم

116
00:39:35.450 --> 00:40:01.950
واذا كانت الجراحات في آآ اذا كان جراحا مثلا في وجهه  وباقي اعضاء وضوئه كاملة فهذا آآ يعني سليمة قد يجب عليه ان يتوضأ اذا كان بامكانه ان يمسح على الجبيرة في وجهه

117
00:40:02.100 --> 00:40:25.600
يجب عليه ان يمسح الجبير ويغسل باقي اعضاء وضوءه لكن اذا كان لا يستطيع ان يلمس الجرح لا جبيرة ولا لغيرها يعني عنده جرح في جسمه في غير وجهه في غير اعضاء وضوءه

118
00:40:26.450 --> 00:40:43.000
يعني عندها جرح في قدمه عند جرح في يده بذراعه ليس في اعضاء الوضوء ليس في اعضاء التيمم هذا العضو لا يستطيع ان يمسح عليه لا بجبيرة ولا بغير جبيرة

119
00:40:44.000 --> 00:41:01.500
في هذه الحالة حتى ولو كان الجرح في عضو واحد فقط ينبغي ان ينتقل الى التيمم لان الطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة بالوضوء لانه المفروض انه عند جرح في قدمه او في ذراعه

120
00:41:01.850 --> 00:41:17.250
لا يستطيع ان يمسه بالماء لا بالمسح مباشرة ولا فوق الجبيرة اذا كان بهذه الصورة يقال له عليك ان تتيمم لان التيمم في هذه الحالة بالنسبة له تكون طهارة كاملة

121
00:41:17.450 --> 00:41:49.000
لان اعضاء الوضوء كل اعضاء اعضاء التيمم كلها سليمة فالطهارة كاملة بالتيمم خير من طهارة ناقصة اه بالوضوء مم  على طهارة ثم احدث فينصح على اي لا لابد ان يمسح على الاول لان اذا هو الاول ان يلبس خف على خف حتى عشرة اخفاف له ان يلبس لكن لابد اخر واحد يلبسه على طهارة

122
00:41:49.700 --> 00:42:08.150
ها؟ ايه لازم يعني نعم هيا الذي يريد ان يمسح عليه لابد ان يكون قد لبسه على طهارة لا يعتد بالاول لان الاول اصبح خلاص مش هو اللي بيبص عليه

123
00:42:08.600 --> 00:42:39.700
فالاخير بيمسوا عليه لابد شرطه ان يكون قد لبسه على طهارة  ايه اه انت ما حضرش معنا الكلام الماضي ها  الادية فيها خلاف طويل ولكن هو خلاصة الخلاف ان العلماء علماء المالكية

124
00:42:39.950 --> 00:42:57.850
وابو حنيفة يقول لا يجوز المساء على الجورب اللي هو مصنوع من القطن غير مجلد لا يجوز مسح عليه وعلماء الشافعية يقول اذا كان منعلا يعني لابس معه نعل يجوز اذا كان غير منعل لا يجوز

125
00:42:57.950 --> 00:43:21.850
وعلماء الحنابلة يجوزون وقلنا والدليل على ذلك الذين جوزوا استدلوا بحديث رواه المغيرة وذكر فيه ومسح على الجوربين واحاديث ثوبان ايضا وفيه المساء على اللفائف وعلى الجوربين وقلنا ان هذه الاحاديث لعلها سبعة من ائمة الحفاظ منهم الامام احمد نفسه

126
00:43:22.050 --> 00:43:41.550
يعني ده كان الحديث هذا لا يثبت وانه وان المحفوظ عند ائمة الحديث هو حديث المغيرة ومسح على الخفين وليس فيه الجوربين فلين رووا الجوربين التبس عليهم الامر ورأوا وراوو غير محفوظ رووا حديثا منكرا

127
00:43:41.850 --> 00:43:54.850
لكن ثبت المسح على الجوربين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا سبيلة صحيحة ثابتة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست اه الحديث المرفوع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة في هذا الامر

128
00:43:55.050 --> 00:44:15.800
فمن جوز استدل بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاسه على الخف قاسوا على الجلد ومن منع قال هذه رخصة والرخصة ينبغي الاقتصار فيها على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت صحيح انه مسح على الجوربين فعندهم لا يجوز المسح على الجوربين

129
00:44:16.000 --> 00:44:32.200
والمسألة هي في تعريف الجورب ما هو ثم بعد ذلك النشر ايضا في تعريف الجورب مولاي الجوهرب هذا ايضا محل كلام اه يعني هل هو ما كان مصنوعا من قطن ومجلدا من اسرع ومن اعلى؟ هذا ايضا يسمى جورب

130
00:44:32.350 --> 00:44:46.000
وهل الجوار الذي مسى عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من قطن صرف وليس هو مجلدا والا هو كان من قطن ومجلد. هذين ليس فيه تحديد للجورب المستعمل في ذلك الوقت

131
00:44:46.000 --> 00:45:07.450
وما ورد انهم كانوا يمسحون على اللفايف وعلى الفرق يعني هذه احاديث كلها قلنا فيها معلولة فيها علل باب في اوقات الصلاة واسمائها اما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة

132
00:45:09.200 --> 00:45:30.700
يعني بدا كمال كما فعل ما لك رحمه الله في الموطأ يعني بدأ كتابه كتاب الموطأ بدأوا بوقوت الصلاة من احكام الصلاة كلها اختار منها او من شروطها الوقت وكأن الحفاظ على الوقت هو اهم شيء

133
00:45:30.900 --> 00:45:48.950
فهو همه شرط من شروط الصلاة ولكن افتتح موطأه كتاب وقوت الصلاة كذلك ابن ابي زيد يعني بدا باب الصلاة ما اوقات الصلاة بين اوقات الصلاة وبدأ بصلاة الصبح وذكر ان صلاة الصبح هي

134
00:45:49.200 --> 00:46:09.000
الصلاة الوسطى عند علماء المدينة مياه المدينة فقهاء المدينة السبعة المهم وتلاميذهم مثل مالك وغيره يرون ان الصلاة الوسطى الواردة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ان صلاة الصبح وذلك

135
00:46:09.400 --> 00:46:31.800
لعسر الحفاظ عليها لانه عندما يأتي امر من الباري عز وجل  اقامة الصلوات ثم يخص صلاة بعينها بالمحافظة عليها فكان ذلك يوحي بان هذه الصلاة هي الحفاظ عليها في غاية المشقة. ولذلك

136
00:46:32.150 --> 00:46:57.150
يعني قصت بالمزيد آآ بالمطالبة بالمحافظة عليها تصل دون غيرها نظرا لما يعني اه يترتب او لما الفه الناس من النوم عليها ومن صعوبة القيام لها لانها تأتي وقت لذيذ النوم ووقت الراحة

137
00:46:57.450 --> 00:47:21.650
والناس تشتق والنفس تشتهي الا تغادر الفراش نظر لهذه الصعوبات الله عز وجل خصها بمزيد من الامر والعناية والتوصية بها فقال والصلاة الوسطى قال هذه المعاني كلها ترشح بان الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. هذا

138
00:47:21.900 --> 00:47:40.600
ما دام به علماء المدينة وغيرهم من اهل العلم يقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد ورد في بعض القراءات لغير متواترة هي حكمها حكم الاحاد وليست قرآنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر

139
00:47:41.150 --> 00:48:02.400
وهذه الصلوات يعني وهذه القراءات اللي هي تروى منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني احاديث احاد لا لا تتلوت قرآنا ولكنها تثبت سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فهو يجب العمل به على انه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:48:02.700 --> 00:48:18.200
قوله او فعله وما ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاني بعض الايات يحمل على انه تفسير منهم لهذه القراءات وقد ورد مرفوعا في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:48:18.450 --> 00:48:43.250
انها صلاة العصر فهي الصلاة الوسطى عند اهل المدينة وهي صلاة الفجر فاول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة المعترضين صداع انبلاج وخروج وسطوع

142
00:48:43.650 --> 00:49:04.300
الفجر وهو الضياء المعترض يعني هناك ضياء معترض يعني يخرج هكذا افقيا احتراز من الضياء الذي يخرج هكذا عموديا ويقولون مثل ذنب السرحان مثل ذنب الذئب نعبر عن كتب الفقه

143
00:49:04.750 --> 00:49:23.800
يعني هذا يسمى الفجر الكاذب المؤلف اراد ان يعرف الفجر الصادق قال لي تحل عنده الصلاة وآآ الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم اذان ابني امي مكتوم فانه يؤذن بليل

144
00:49:24.050 --> 00:49:46.850
آآ وامرهم الا يكفوا حتى يؤذن بلال ولان ابن ام مكتوم كان يؤذن بليل يؤذن قبل خروج الفجر الصادق فهناك فجر او ضياء يخرج في الافق ناحية المشرق يخرج عموديا هكذا ثم يختفي لا يبقى

145
00:49:47.100 --> 00:50:06.000
مثل ذنب الديب هذا ليس فجر ولا تحل الصلاة عنده. ولا يجب على الصائم ان يكف عن الاكل والشرب فيه لكن الفجر يسمى الفجر الصادق هو ينصدع ويخرج ضوءه في الافق معترضا يعني بالعرض

146
00:50:06.500 --> 00:50:24.800
ناحية المشرق وذكر انه يبدأ امن في اه في اقصى المشرق ذاهبا من القبلة الى دبر القبلة. ذاهبا من القبلة في دبر القبلة. يعني يبدأ من آآ المشرق يعني كانه

147
00:50:25.250 --> 00:50:42.900
قالوا تفنن نؤلف التعبير يخرج من المشرق اي من القبلة لان باصطلاح المغاربة واصطلاح نحن دائما القبلة عندنا هي جهة الصلاة قبلة الصلاة راح نصلي الى المشرق يعني هذا طبعا لا ينطبق على كل الناس في كل الجهات

148
00:50:43.050 --> 00:50:57.150
لكن الآن المؤلف عايش في القيروان وفي يعني يعيش في الظروف التي نعيشها نحن في ليبيا وناحية المغرب كلها عندما نقول اتجه الى القبلة مع نتجه الى المشرق حنا هكذا هذه القبلة قبلة الصلاة

149
00:50:57.200 --> 00:51:08.600
وقبل الصلاة عندنا هي جهة الشرق قد يكون غير نقيب للصلاة الا نهاية الغرب وغيره قد يكون ناحية الجنوب وقد يكون ناحية الشمال لكن هذا باعتبار المكان الذي هو فيه

150
00:51:08.900 --> 00:51:23.150
فيخرج من جهة القبلة يعني من جهة المشرق والى دبر القبلة. الى دبر القبلة يعني وثم ينتشر حتى يعم دبر القبلة ياتي الى الجوف يعني الى الجنوب والاماكن كلها بعد ذلك ينتشر فيها

151
00:51:24.300 --> 00:51:41.400
حتى يرتفع يعني الفجر الصادق يعني لا يلتمس على يعني من له معرفة لكن شرطه اذا اردت ان تتحقق منه لابد ان تكون في مكان مظلم ليس فيه انارة ليس فيه كشافات كهربائية ها

152
00:51:41.500 --> 00:51:52.750
اليس في اضاءة؟ اذا كان في اضاءة يعني لا تستطيع ان تتبينه من اول الامر حتى يعم وينتشر كثيرا لكن لو كنت في مكان كله ظلمة ما فيش فيه اي اضاءة

153
00:51:52.850 --> 00:52:16.600
اول ما يظهر على طول لانه يبدأ واضحا ضمن مثل الشفق متل الغبار الابيض يخرج واذا خرج ينتشر سريعا ويعم الافق لا يعني يبقى طويلا فمن اراد ان يتحقق من الفجر لان الناس دائما عندهم اشكالات في الفجر في كل البلدان ليس فقط ربما في بلادنا

154
00:52:16.800 --> 00:52:35.950
دائما ينازعون ويناقشون يقولون ان التوقيت في صاد الفجر هو في تقديم والناس يصلون قبل وقتها وهذا هو في الواقعة وجع رأس يعني الناس اعتدوا ان يقولوه احيانا من غير بينة ومن غير علم حتى يحدث بلبلة والناس يتشككون في صلواتهم وهذا

155
00:52:35.950 --> 00:52:51.600
مطلوب للانسان اللي مش متحقق من امر وخصوصا في باب العبادة ما ينبغيش ان يشيع هذا الكلام واحيانا بعض الناس يدعون انهم خرجوا الى الصحراء وتبين لهم ان التوقيت فيه تقديم وان

156
00:52:51.650 --> 00:53:07.450
سجدوا يعني غير لا يخرج في هذا التوقيت الموجود الان وهذا سببه ايضا احيانا لان الذي خرج هو غير عارف الفجر يعني لابد للانسان اللي ما عندهش معنى بهذه المسائل

157
00:53:07.500 --> 00:53:17.850
لا يعتمد عليه فيها لانه اذا خرج كما قلنا في مكان فيه اضاءة وفي انارة لا يستطيع ان يتبين الفجر من اول امره واحيانا لا يعرف الفجر من غير الفجر

158
00:53:18.200 --> 00:53:33.450
ولذلك ليتكلم في هذا الامر لابد ان يكون عنده معرفة بهذه المسائل حتى لا يفسد على الناس ويبلبل عليهم افكارهم والتوقيت الموجود الان الان الامور كلها اصبحت يعني واضحة وبينة

159
00:53:33.650 --> 00:53:52.000
ولا يوجد فيها لا بأس بسبب البرامج هذه التقدم العلمي في اي برامج يعني تستعمله سواء كان يتعلق بالساعات الموجودة الان والا غيرها. كلها توقد الفجر وتجده منضبط ودقيق لا اشكال فيه. وذلك مما

160
00:53:52.000 --> 00:54:11.500
كان يشاع العلماء ويتناقل عنه بان الفجر فيه تقديم ربما كان في الوقت الاول او من سنين مضت لكن الان الظاهر ان التوقيت صحيح لا اشكال فيه العين  ترى بعينه

161
00:54:12.500 --> 00:54:39.950
الرؤية والعين تختلف عن  لا هي اللي قالت حديثها تضبط هلالات حديثة هي هي برمجة فقط تبرمج عندما يخرج هذا الشفق يعني طبقا لخطوط الطول والعرض يضعوا لها المعلومات وهي ترتب المسائل. هذه في الامان الاماكن كلها بحسب يعني ما هو موجود

162
00:54:40.000 --> 00:54:58.900
ليس شرطا ان ان يرى الانسان بعينه لكن لو اراد ان يراه يراه لو اراد ان يخرج في هذا الوقت الذي وضعت فيه هذه المعلومات في ذلك الوقت لو اراد ان يخرج ان يراه يراه. لكن لو كانت هذه البرامج موضوعة خطأ بمعنى انك لو اردت لو خرج الناس عندهم معرفة وخبرة

163
00:54:58.950 --> 00:55:17.300
بهذا التوقيت وجدنا الفجر غير موجود والبرنامج مبنية على معلومات خطأ ولا ينبغي ان تتبع هذه البرمجة لكن كما قلت الظاهر انها الان في دقيقة ومضبوطة لأنها كان عنها هذا الإشكال في ليبيا من حوالي عشرين او تلاتين سنة

164
00:55:17.650 --> 00:55:34.200
وكان الفجر فيه تقديم لا يقل على ربع ساعة احيانا واحيانا ثلث ساعة واحيانا عشر دقائق من اختلاف الاوقات وصار في كلام كثير من اهل العلم الحكومة والناس الجهة المسؤولة عن الاوقاف وعن كذا

165
00:55:34.500 --> 00:55:51.850
فشكت لجان علمية من اهل المعرفة والهندسة والعلماء وتفرغوا لهذا العام للعمل لاكثر من ثلاثة واربعة شهور ليس عندهم عمل الا هذا فقط يتناقلون في الصحراء وفي البوادي وفي المدن المختلفة من مدن ليبيا

166
00:55:51.950 --> 00:56:14.600
ويسرون طلوع الفجر ليس عندهم اي شيء اخر الا هذا العمل فسجلوا نتائجهم كلها بعد الرحلة هاي الطويلة وسلموها الى الجهات واصلت بناء عليها توقيتا جديدا لصلاة الفجر وهو الان عندما تقارنه تجد مضبوطا مع البرامج الالكترونية الموجودة في الساعات وفي كذا. لكن في السابق ما كانش مضبوط

167
00:56:14.800 --> 00:56:31.100
الان يعني هذا يدلك على ان البرامج الالكترونية مضبوطة لان عندما قارناها بالمشاهدة ورؤية العلم من خلال هؤلاء الخبراء والعلماء الذين يعني تفرغوا لهذا الامر وجدناهم مضبوطا في بلادنا هو تماما

168
00:56:32.200 --> 00:56:47.500
ها اربعة وعشرين ساعة كان هناك من يخرج الى البر ويجد لنا ربع ساعة الى عشر دقائق  في الخليج في القديم نعم ايه في القديم نعم رب هذا كان صحيح. صحيح

169
00:56:47.600 --> 00:57:04.650
اه هذا الموجود في اكثر من بلد لما في بلادنا يعني شاهدناه بها ولكن الان يعني في السنوات الاخيرة من عشر سنين او كذا واقل ان انضبط الفجر يعني  نعم

170
00:57:05.350 --> 00:57:25.650
معندناش مشكل حنا  مش خالص لا احيانا يتكلم اللي يصلي قبل الفجر اللي يصلي بعد الفجر لا اشكال فيه قال لي احنا مشكلتنا انا الفجر يؤذن قبل وقته فهل هذا لا ينفع لا عنده احناف ولا عند غيرهم؟ ليصلي قبل الوقت باتفاق اهل العلم لا تفيد

171
00:57:25.850 --> 00:57:40.150
بل الانسان لو دخل الصنم وهو شاك في دخول الوقت صلاته باطلة حتى لو كان شاك لابد ان يكون متيقنا ان الوقت قد دخل بعدها كان يصلى بعد الوقت اه لانه لم يدخل الصلاة على وجه مشروع

172
00:57:41.250 --> 00:57:59.650
نعيد الصلاة في المكان هذا يعني ايه نعيدها نحافظ على صلاة الجماعة لكن يرجع للبيت يصلي لوحده يعني اذا كانت الصلاة يعني اه اذا كانت قبل الوقت يعني؟ لا لا اذا كان الوقت قبل الوقت لا يصليها قبل الوقت. لا يصليها مع جماعة. حتى لولا انها صلاة باطلة

173
00:58:00.250 --> 00:58:10.800
اه لا يصليها وينبغي ان ينبه الجماعة على هذا والجماعة لا يتوقف عن الصدقة والوقت لان كيف الجماعة تصلي قبل الوقت يعني كأنك تصلي وراء امام يصلي من غير وضوء

174
00:58:11.650 --> 00:58:36.300
نفس المثل يعني اه حتى يرتفع فيعم الافق واخر الوقت الاسفار البين الذي اذا سل اذا سلم منها بدا حاجب الشمس يعني هنا يعني اراد ان يبين ان الصبح لها وقتان

175
00:58:37.150 --> 00:58:58.200
لانه كما ياتي الوقت الاختياري لكل صلاة لكل صلاة لها وقت اختياري ووقت ضروري  طوبح ذكر هنا ان انه ايضا لها وقتان وقت اختيار يبدأ من ظهور الفجر الصادق المعترض في الافق ناحية المشرق

176
00:58:58.550 --> 00:59:20.400
ويستمر الى الاسفار والاسفار عندما تتبين الوجوه للناس عندما تخرج الظلم يعني ليس هناك كشافات ولا كهرباء ولا كذا تستطيع ان تتعرف على جليسك وعلى المقابل اللي تعرف وجهه يبان لك وجهها وتتعرف عليه هذا يسمى اسفرت اسفار

177
00:59:20.700 --> 00:59:39.250
وهذا يكون قبل طلوع الشمس وينتهي فاذا بدأ هذا الاسفار بدا الوقت الضروري لصلاة الفجر ويستمر اخره الى انك اذا سلمت من الصلاة بدأ حاجب الشمس يعني بدأ طرف الشمس يخرج

178
00:59:39.550 --> 01:00:04.100
يعني اخر لحظة قبل ان يعني قبل لا يبدأ الحاج بدأ يخرج من الافق قبل وبقائه تبقى بياض دين كلها باينة والامور واضحة فاذا قارب هذا الاسفار خروج حاجة بالشمس انتهى مع ظهور حاجب الثلج الشمس انتهى الوقت الضروري

179
01:00:04.200 --> 01:00:24.750
لصلاة الفجر وخرج وقتها بالكليه. خرج وقت الاختياري وخارج الوقت الضروري وصلاة وبعد ذلك تسمى قضاء ولا تسمى اداء هذا يعني ما مدته ضابط هكذا بالطريقة هذه؟ لا ليس له ضابط لانه آآ ربما قد يختلف حتى من وقته الى اخر. نعم

180
01:00:24.750 --> 01:00:46.650
اه لانه احيانا تكون المسافة طويلة واحيان تكون مسافته قصيرة لكن ضابطه هذا سمي اسفار لانه يسفر عن ما تراه تستطيع ان تتبين الاشياء امامك ان يصبح الامور واضحة وينتهي بخروج بظهور حاجب الشمس وقرص الشمس. وقد يختلف من شخص لاخر يعني في نفس الوقت

181
01:00:47.700 --> 01:01:05.800
هذا وليس يعني بهذه الدقة اللي هي مبنية على حدة البصر لكن بالجملة ان الانسان يتبين من امامه هذا في الجملة عليه. مم وهذه طريقة للمالكية وهي الطريقة ان هناك وقت اسفار للوقت الضروري للفجر

182
01:01:06.050 --> 01:01:23.450
وهناك اه طريقة اخرى وهو ان الوقت وقت الفجر كله وقت اختياري ليس في وقت ضروري يعني من فعل يظهر الفجر الصادق يستمر كل وقت اختياري الى ظهور الشمس الى خروج حاجب الشمس

183
01:01:24.000 --> 01:01:41.450
والفرق بين الطريقتين يعني ان تقسم الوقت الى اختياره الى ضروري عندما نقول الوقت له يجوز اختياري وجود ضروري بمعنى ان الوقت الاختياري يجوز للانسان ان يؤدي الصلاة فيه في اي وقت شاء

184
01:01:41.650 --> 01:01:58.050
في اوله في وسطه في اخره لانه سمي اختياري لانك تختار ان تصلي فيه يعني لا حرج عليك لك ان تؤخر اختيارك حتى لو انسان يأخر الصلاة الاختيار في اثناء الوقت الاختياري

185
01:01:58.350 --> 01:02:17.300
ثم بعد ذلك آآ اتاه ما منعه من المرأة اصابها الحيض مثلا لا حرج عليها لا تصلي ولا حرج عليها لانها لم تتعدى لان هذا الشرع اباح لهذا الامر. غير متعدية بتأخير الصلاة لان الشرع رحل ان تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه جبريل

186
01:02:17.500 --> 01:02:33.250
صل به مرتين صلى به في اول وقته وفي اخره وقال له ما بين هذين وقت معناه المسلم له ان يصلي في اي جزء من هذا الوقت الاختياري فلو اخر حتى برغبته لا يكون مقصرا ولا يلام

187
01:02:33.300 --> 01:02:47.750
فلو حدث له بعد ذلك عذر ليس بيده عذر شرعي مثل المرأة فلا تسموا مقصرة ولا تكون هي قد اخلت بالصلاة ولا حرج عليها ولا تصلي تلك الصلاة لان هذا

188
01:02:47.750 --> 01:03:11.000
اذن وهذا التأخير منحها اياها الشرع يعني ليس هي من عندها نعم لا تقضيها لا تضيع لا ليس ملاما لان هي لم تستعمل شيء لم يعطها الشرعية ترى منح هذه الفرصة وهذا الخيار وغير منه

189
01:03:11.050 --> 01:03:24.400
عندما انا اه امنحك شيء واقول لك هذا في اختيارك ولك ان تفعله لا تفعله فلا يليق بان يعاقبك بعد ذلك يقول لك لماذا انت تركته حتى ضيعت علي مصلحتي

190
01:03:24.750 --> 01:03:42.800
ليس بالحق هذا من لاني اعطيتك الاذن واعطيتك فشهر اعطاها الاختيار واعطاها الحرية فلا يعاقبها على هذا الخيار الذي اعطاها اياه  مع ذلك اه هذا بناء على ان الوقت له جزء اختياري وقت ضروري معناه تأخير الصلاة

191
01:03:43.200 --> 01:04:02.900
يجوز باختيار الانسان الى حد الوقت الاختياري لكن بعد الوقت الاختياري محذور التقييم لا يجوز ينص الوقت وقت صار وقتا ضروريا ومعنى وقت ضروري بمعنى لا يجوز التأخير الصلاة اليه الا لاصحاب الاعذار الا لاصحاب الضرورة

192
01:04:03.250 --> 01:04:20.100
متل انسان نايم ما استيقظش الا بعد ان خرج الوقت الاختياري متى انسان ما ادراكاش لم يدرك انه بالغ او لم مجنون افاقش الا في ذلك الوقت مرة حائض لم تطو الا بعد خروج الوقت الاختياري

193
01:04:20.400 --> 01:04:38.000
هذا هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة لو اخروها للوقت الضوئي لا حرج عليهم لانهم يعني معذورون لكن باختيار الانسان انه لا يصلي صلاة الظهر الا بعد ان يدخل تدخل وقت صلاة العصر هذا لا يجوز له ذلك

194
01:04:38.050 --> 01:04:55.550
لانه قد خرج الوقت الاختيار لصلاة الظهر. فلما نقول ان صلاة الصبح لها وقت جزء اختياري من الضروري بمعنى بمعنى ذلك انه لا يجوز ان نصليها اختيارا بعد هذا الاسفار. لابد ان نصليها بالغلس. لابد ان نصليها بالظلمة

195
01:04:55.600 --> 01:05:10.300
واذا خرجنا الى هذا الاسفار من غير عذر يكون الانسان ملاما لكن بناء على ان الوقت كله وقت اختياري من طلوع الفجر الى شروق الشمس كل وقت اختياري ما يوصل لو اخر الوقت لا حرج عليه

196
01:05:10.950 --> 01:05:28.000
هذا هو الفضل الصلاة قد دخلت في ذمة منذ بطول الوقت اصبحت في ذمته وهو يصليها في اي وقت هذا واجب موسع عمرت ذمته يعني ايه هي عمرت ذمته لكن هو له حجة له حجة يخاصم بها

197
01:05:28.500 --> 01:05:43.350
ويقول انا لم اوفرها تعديا. اخرتها باذنك زي ما عطيتك مثال لو انت هالشخص يخدم معاك وقلت له انت حر تبقى هنا او لا او تاخذ خارج البيت فهو خرج خارج البيت وضع لك شيء هنا هل تستطيع ان تلمه

198
01:05:43.900 --> 01:06:01.200
ليس من حقي ان تلومها لانك انت اعطيتها لي وقلت لها اخرج خارج البيت فما دام الشرع اعطاها الاذن بان تؤخر لا يلومها على الخيار الذي اعطاه اياه  عندما لم تنشغل الا انشغالا كاملا الا بخروج الوقت

199
01:06:01.750 --> 01:06:16.000
الذمة لا تنشغل انشغالا كاملا الا بخروج الوقت. انت مطالب باداء الصلاة في هذا الوقت او في هذا او في هذا او في هذا فالذمة عمرت ابتداء في دخول باول دخول الوقت

200
01:06:16.050 --> 01:06:29.400
لكن لا يكبر تعبيره بمعنى تصل دينا في عنقك الا بخروج الوقت وانت اعطيتها الاختيار قلت له لك ان يعني ان تصلي الان او بعد نصف ساعة او بعد ساعة او بعد ساعتين وهكذا

201
01:06:29.500 --> 01:07:07.700
هذا هو وجه مذهب المالكية في هذه المسألة. ربما بعض العلماء الاخرين يقولون لا لابد لو يعني حدث لها عذر عليها ان تقضي تلك   اي نعم ايه يقول ايه   فهذا هذا لا يستطيع رئيس العمل ان يلومه بعد ذلك له اه لو جاء في وقت اخر غير الذي هو تمنى ان يكون فيه لا يستطيع ان يلومه

202
01:07:07.700 --> 01:07:26.350
لا بالقانون ولا بالشرع ولا بالطبع ولا باي شيء  ذكرت بالطريقة الاخرى ان الوقت كله اختياري ظهور حاجب الشمس ثم الضروري في هذه الطريقة؟ لا ليس لها ضروري ليس لها ضروري بهذه الصورة الوقت كله اختياري بالنسبة لصلاة

203
01:07:26.750 --> 01:07:41.300
لصلاة الفجر الوقت يكون كله اختياري. اما من قال اختيار وضروري اما اذا خرج وقت الاختيار الا الضروري ولم يؤدوا قد  اه يجب ان يقضي الصلاة لانه لانه غير معذور

204
01:07:41.500 --> 01:08:18.100
ضروري  فاذا اذا بناء على هو من الامور ربما مدونة هكذا المالكية يرون ان الوقت كله اختياري فلا حرج عليها الا يعلم المذاهب الاخرى غير المالكية قرنت عليها ان تقضي الصلاة

205
01:08:19.800 --> 01:08:36.150
وما بين هذين وقت واسع وافضل ذلك اوله ما ما في ذلك شك دائما هذه القاعدة ايت عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ قال الصلاة على وقتها

206
01:08:36.550 --> 01:08:54.100
قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي؟ قال جهاد في سبيل الله قال ولو استزدته لزادني ذكروا ثلاث اشياء على هذا الترتيب الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم جهاد في سبيل الله

207
01:08:54.350 --> 01:09:11.450
واتفاق اهل العلم جميعا نقول ان افضل وقت دائما اوله اذا الصلاة كان يؤديها في وقتها هو افضل ويأتي استثناء الظهر في رخصة تأخيرها في شدة الهاجر وشدة القيظ شدة الحر

208
01:09:11.750 --> 01:09:35.300
تأخرها لربع القامة النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وورد في صلاة العشاء تأخيرها للجماعة في المسجد قليلا وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه ذات ليلة حتى

209
01:09:35.500 --> 01:09:56.300
رؤوسهم تخفق اصابه بشيء من النعاس ثم حضر وقال انه لوقتها لولا ان اشق عليكم لكن ليصلي لنفسه في نفسه في بيته اول الوقت افضلهم في جميع الاوقات سواء في الظهر او في العشاء او في جميع الاوقات او الوقت افضله

210
01:09:56.800 --> 01:10:14.300
المرأة اذا كانت تصلي في بيتها فضل الوقت هو اوله اه وحتى للمالكي صلاة تأخيرها مع الجماعة مثل الاحناف في تأخير العصر او كذا صلاتها جماعة افضل من صلاته وحدها في اول الوقت هو

211
01:10:15.900 --> 01:10:32.650
الصلاة الجماعة افضل بطبيعة الحال طبعا حتى لو كان هو يرى يعني خلاف هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الائمة الذين يؤخرون الصلاة قالوا صلوا في بيوتكم وصلوا معهم كان يصلي اه

212
01:10:33.150 --> 01:10:54.100
يصلي الانسان ويعيد معه بحيث لا يميت صلاة الجماعة يحضر صلاة الجماعة يعني هو في خاصة نفسه ويرى خلاف ما عليه المذهب الاخر يعني طيب كيف لا بأس ان يصلي في بيته في اول الوقت اذا كان التأخير كثير يصلي في اول الوقت لنفسه ثم

213
01:10:54.200 --> 01:11:16.900
يصلي يجعل صلاته معهم نافلة ووقت الظهر اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ واخذ الظل في الزيادة صلاة الظهر هذه تسمى وبدأ بصلاة الصبح على خلاف القاعدة العلماء دائما عندما يبدون في باحة الاوقات

214
01:11:17.050 --> 01:11:33.850
يبدأون بصلاة الظهر حتى انها تسمى الصلاة الاولى لانها اول صلاة صلاها جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وورد في الحديث الذي تسمونه الاولى اما وقت صلاة الظهر التي تسمونها الاولى

215
01:11:34.200 --> 01:11:54.350
اذا دحضت الشمس اذ حصل الزواج الدخول من الزوال والزلل يعني ازالة الشمس اه هذه الصلاة الاولى وهي وقتها عند الزوال واليها المنافق لله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل

216
01:11:55.350 --> 01:12:15.450
تدرك الشمس وزوالها عن كبد السماء بمعنى ان الشمس عندما تطلع من جهة المشرق تصعد وترتفع وترتفع قد يتوسطت بين مشرقها ومغربها سواء كان صعودها في الصيف الى اعلى تكون في كبد السماء

217
01:12:15.800 --> 01:12:39.500
وفي الشتاء  تخرج يعني منخفضة الى حد ما وليست في كبد السماء لكن اذا توسطت مسارها بين المشرق والمغرب وذلك هو منتصف النهار فعند هذه النقطة اللي هي المنتصف لا يبدأ ايه؟ لا يبدأ وقت الظهر وانما يبدأ

218
01:12:39.550 --> 01:12:56.050
عندما تنحرف وتميل قليلا الى جهة الغرض من الوسط اذا افترضنا هذا الخط هو نقطة الوسط عندما تصل الوسط اليس هذا هو وقت الضهر انت يبدأ وقت الظهر عندما تنحرف قليل وتزول عن هذا هذا معنى الزوال

219
01:12:56.100 --> 01:13:19.100
ازالة عن المنتصف المنتصر  علامتها علامته في الظل ان تضع شيئا في الشمس فاذا وضعته قبل الزوال يكون ظله طويلا ثم يتقاسم يتقاصر يتقاصر فاذا انتهى تقاصره يعني الناس اللي كانوا يرصدون

220
01:13:19.450 --> 01:13:40.800
ما كانش في ساعات وكان الناس يعتمدون على الشمس في مسألة وقت الظهر ووقت العصر كانوا يضربون مسمارا في الحائط هكذا ويتبعونها يبقى المسمار مثلا قبل الزوال ظله الى كذا يبقى انسان يتبع فيه ويعمل خط يعمل خط يعمل خط يعمل خط

221
01:13:41.250 --> 01:14:00.400
في كل لحظة هو يتناقص فيها ثم يضع الخط الاخير اللي لاحظه يجد الظل خلاص توقفت النقصاد فيثبت هذا الخط ويجعله هذا هو خط الذي بعده يصير الزواج فاذا بدأ تجاوزه لما يأتوا الناس بيعرفوا وقت الظهر

222
01:14:00.650 --> 01:14:16.050
ينظر الى ظل هذا المسمار فاذا وجدوه قد تجاوز الخط هذا اللي هو وضع لنقطة المنتصف يبقى يعلمون ان قد بدأ ثم يضع خطا اخر عندما يصير ضل المسمار مثله

223
01:14:16.300 --> 01:14:30.150
فاذا جاءوا وجدوا ان هذا الخط الثاني قد تجاوزه ظل المسمار يعلمون ان العصا قد قد دخل من غير ظل الزوال طبعا. من غير ظل الزوال لانه ظل الزوال هو يعمل خط بعض الزواج. يعمل خط

224
01:14:30.200 --> 01:14:45.550
صار مثله من غير ظل الزوال الاول. صار مثله من غير ظل الزوال. هم يعني هذا كوقت انتهاء الظهر  الظهر وان يعني علامته ظاهرة لانه سمي ظهر لان علاماته علامة

225
01:14:45.850 --> 01:15:06.400
دخول وقته ظاهرة واضحة تمكن منها ويتعرف عليها اذا اذا زالت الشمس عن كبد السماء واخذ الظل في الزيادة ايوا اخذ منه فيزياء مجرد ما يبدأ في الزيادة يعني الظل

226
01:15:06.950 --> 01:15:30.400
قبل اني وهو يتناقص الى ان يصل الى حده يسمى ظلا فاذا بدا في الزيادة يسمى فيا يعني فئة الضلال يعني زادت زاد الظل عن مقداره يعني عندما عند وقت الزوال ما قبله يسمى ظلا وما بعده يسمى فيالا

227
01:15:31.750 --> 01:15:50.700
ويستحب ان تؤخر في الصيف الى ان يزيد ظل كل شيء ربعا ربع القمر بعد الظل الذي اه زالت عليه الشمس اه يعني الانسان هو كل انسان طوله سبعة اقدام بقدمه واربعة اذرع بذراعه

228
01:15:51.500 --> 01:16:11.850
آآ اذا اردت ان تعرف وقت مثلا بقدمك يعني آآ تحدد الظل ظل الزوال مثلا ظل الزوال لان الانسان لابد ان يبقى له ظل قصير في نهاية الامر نفظ انه

229
01:16:12.050 --> 01:16:33.600
يعني قدمين قدمان ظل الزوال فمع ذلك ينبغي من مكان وقوفك اه تقيس سبعة اقدام زائد ظل الزوال اللي هو قدمين فاذا كان وجدت ضلك طول تسعة اقدام معنى هذا ان وقت الظهر قد انتهى

230
01:16:33.650 --> 01:16:55.800
ودخل وقت العصر لانه كما بين حديث ان وقت الظهر من حين الزواج الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا صاد لكل شيء مثله بدا وقت العصر الاختياري ويستمر الى ان يصير ظل كل شيء مثليه

231
01:16:56.650 --> 01:17:19.150
يعني مرتين يبقى  يعني اربعتاشر قدم بالاضافة الى ظل الزواج وطولها ثمانية اذرع بالاضافة الى ظل الزواج فاذا وصل الامر الى هذا الحد معناه خرج وقت العصر الاختياري وآآ في شدة الحر قال يؤخر الضهر الى

232
01:17:19.500 --> 01:17:43.650
مقدار ربع ذراع يعني ربع القامة تأخير لضرب القامة الى اشتد الحرف ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وقيل انما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة. واما الرجل في خاصة نفسه فاول الوقت افضل

233
01:17:45.200 --> 01:18:04.050
وقيل اما في شدة الحر فافضل له ان يبرد بها وان كان وان كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم يعني ذكر كانه ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة

234
01:18:04.300 --> 01:18:16.150
عيوب مطلوب من الناس كل من يؤخروا سواء كانوا يصلون في البيوت او في المساجد هو مطلوب من الناس اللي يصلوا في المساجد فقط اما الذين يصلون في البيوت فصلاتهم فالوقت افضل

235
01:18:16.300 --> 01:18:34.400
هو مطلوب فقط ليس في كل في الصيف وانما هو في الايام لكل حر فيها شديد يعني ثلاثة اقوال واخر الوقت ان يصير ظل كل شيء ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار

236
01:18:35.600 --> 01:18:53.150
ايه بعد النص النهار اذا صار يعني بالاضافة الى ظل الزوال وظل نصف النهار اذا صار ظل سبعة اقدام ظل الانسان سبعة اقدام معناها انتهى وقت صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل

237
01:18:53.400 --> 01:19:12.700
وصلى به صلوات صلى به كل صلاة مرتين في اول الوقت وفي اخره يصلي الظهر في اولها عند الزوال وصلى به الظهر عندما صلى المغرب كل شيء مثله وصلى بها به العصر عند مصادر مثله

238
01:19:12.950 --> 01:19:27.100
وصل به العصر عند مصادره كل شيء مثله يعني اذا اصفارت الشمس وصلى به المغرب في وقت واحد لم يختلف. في المرتين مما يدل على انه ليس لها آآ وقت اختياري يمتد

239
01:19:27.650 --> 01:19:47.200
وصلى بها وصلى به العشاء عندما غاب الشفق وان في ثلث الليل وصلى به آآ الفجر مرتين باول طلوع الفجر وعند الاسفار  ثم قال له ما بين هذين وقت ما بين هذين وقد

240
01:19:47.400 --> 01:20:16.550
فهذا هو الحديث ليبين اوقات الصلاة وهناك ايضا احاديث اخرى بين الاوقات اه بعض الصلوات فمتى صلاة المغرب واذا غابت الشمس وبطل صلاة الفجر اذا فطلع الفجر  هناك احاديث خاصة لبعض الصلوات وذكرت الاوقات في القرآن بصفة اجمالية

241
01:20:16.950 --> 01:20:34.900
منها صلاة الضهر اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل في اي اشارة الى صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة المغرب الحديث اذا حضر الشاهد يعني النجم يسمى الشاهد وآآ كذلك

242
01:20:35.250 --> 01:21:00.500
آآ بعض الايات تتكلم عن اذكر ربك بالغداة والعشي والغداة فيها صلاة الصبح وضع فيه صلاة العصر فبينت طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار صلاة الصبح وصلاة المغرب  القرآن ذكر بعض الاوقات ايضا وفي

243
01:21:00.600 --> 01:21:18.750
ثلاث عورات لكم آآ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات الا كنيس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعد صلاة الظهيرة فذكر القرآن بعض الاوقات سماها وبين النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:21:19.100 --> 01:21:49.200
اوقاتها بالتحديد بداياتها ونهاياتها لم يتكلم المؤلف رحمه الله على حكم آآ الصلاة لانها معلومة من الدين بالضرورة حيث وجوبها آآ منزلتها في الاسلام وحكم تاركها ولانه ربما قد يتكلم هذا في باب اخر باب جامع ربما في اخر

245
01:21:49.250 --> 01:22:11.950
كتاب معلوم ان الصلاة هي من اركان الاسلام الخمس وآآ هي اول ركن بعد الايمان بالله عز وجل وافضل الاعمال على الاطلاق بعد الايمان بالله عز وجل وان فرائضها افضل الفرائض ونوافلها

246
01:22:12.250 --> 01:22:34.250
افضل النوافل يعني فرائض الصلاة افضل من فرائض الصوم وفرائض الزكاة وفرائض الحج ونوافل الصلاة افضل من نوافل والصيام لا في الزكاة ونوافل الحج وانها عمود الاسلام كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم

247
01:22:34.550 --> 01:22:57.000
رأس عمركم الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله انها اما آآ امنكم عندي الصلاة كما كان عمر رضي الله تعالى عنه يبعث الى عماله وفمن حفظ وحافظ عليها كلمة سواها احفظ

248
01:22:57.450 --> 01:23:17.700
ومن ضيعها اه كلمة سواها اضيع وعندما جرح عمر رضي الله تعالى عنه وذكر بالصلاة قال نعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة والاحاديث كثيرة في المحافظة عليها والحظ عليها

249
01:23:18.200 --> 01:23:42.350
ومن هنا اختلف العلماء في تاركها هل ليكفروا يهلكها ولا يكفر فقد اتفقوا على من جحدها فهو كافر لكل من يجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة  معلوم بمعنى انه كل الناس كل مسلم يعلم انه واجب عليه

250
01:23:42.650 --> 01:24:06.300
يعلمه الصغير والكبير والعالم والجاهل والمرأة والرجل متعلم وغير متعلم والمتخصص والمتخصص كلهم يعلمون متى ان الصلاة واجبة وان الصيام واجب وان الطهارة واجب للصلاة لشيء اضطراري علم اضطراري علم يعني لا يحتاج الى برهان ولا يحتاج الى ذلك. من كان من الاشياء الدينية المعلومة من الدين بالضرورة بهذه الصورة

251
01:24:07.350 --> 01:24:29.500
انه من فرائض اسلامه من شرع الاسلام كل من ينكره كل من ينكره يكون مرتدا لكن اختلفوا اذا كان الانسان ترك الصلاة ليس جاحدا لها وانما تركها تهاونا وتكاسلا فهل يكون مشركا كافرا بذلك ولا يكون كافرا

252
01:24:29.700 --> 01:24:57.300
اختلف العلماء في ذلك علماء جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وقول الامام احمد ان اوليس كافرا وانما هو فاسق عاصي  تختلف بعد ذلك ما عقوبة هذه المعصية فاكثرهم يقول ان عقوبتها ان عقوبتها القتل

253
01:24:57.500 --> 01:25:22.950
علماء المالكية يقولون من ترك الصلاة ينتظر لا اخ الوقت اخرج الوقت فاذا لم يصلي يقام عليه الحد قتلا يقتل وآآ كذلك علماء الشافعية وكذلك علماء الحنابلة وعلماء الحنفية يقولون لا يقتل وانما يوجع ضربا ويسجن ويضيق عليه حتى يصلي

254
01:25:24.200 --> 01:25:34.200
والذين قالوا بقتله يستأذنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

255
01:25:34.200 --> 01:26:05.850
آآ الذين قالوا اه بعدم قتاله قالوا يعني من ترك الصلاة هي الصلاة ليست يعني هي مثل سائر المعاصي الاخرى فيعاقب عليها ويؤدب عليها ويعزر مثل ما ترك الصيام ومن ترك الزكاة ومن ترك الحج

256
01:26:06.250 --> 01:26:22.000
قال يقتل وانما يعزر ويضيق عليه حتى يصلي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث الزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة

257
01:26:22.450 --> 01:26:42.100
وليس منهم تارك الصلاة هذا وجه ما استدل به الاحناف انه لا يقتل والقول الثاني يقول ان تارك الصلاة مشرك كافر مرتد لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غيره

258
01:26:42.400 --> 01:26:59.600
بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن ترك فقد كفر وهذا يقول به ابن حبيب من علماء المالكية وهو رواية عند الحنابلة والجمهور على خلافه جمهور العلم على خلافه

259
01:27:00.700 --> 01:27:18.700
واستدل بنا يقولون يعني الذي يقول بكفره يشتغلون بظاهر هذه بظاهر هذا الحديث ولكن هذا الحديث يعني اوله الجماعة الجمهور الاخرون قالوا يعني من ترك فقد كفر يعني فعل فعل اهل الكفر

260
01:27:19.000 --> 01:27:32.500
كما قال البخاري رحمه الله كفر دون كفر مثل قول الله تعالى وكما روي عن عبد الله ابن عباس هو ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة في تأويل هذا الحديث من

261
01:27:32.750 --> 01:27:52.450
ترك فقد كفر قال ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة وانما هو فالكفر الذي في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فيعني بمعنى انه مثل يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن فانه باتفاق

262
01:27:52.450 --> 01:28:12.850
العلم لا يكون كافرا بشرب الخمر ولا بالزنا لان اهل السنة والجماعة لا يقومون ان صاحب المعصية يكفر بالمعصية فهذه كلها عندهم من  نصوص الشرعية المحمولة على التغليظ والتحذير وليس المراد حقيقة مثل

263
01:28:13.100 --> 01:28:31.200
شباب المسلم فسوق وقتاله كفر فليس معناه من قتل مسلما يكون كافرا بذلك. هذا ما جاء به الجمهور وسيظل على ان تارك الصلاة لا يكون كافرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضه الله عز وجل في اليوم والليلة

264
01:28:31.550 --> 01:28:44.700
من اتى بهن كان على الله عهدا يدخله الجنة ومن لم يأت بهن وهو الى الله ان شاء عذاب وان شاء غفر له والله عز وجل يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. ولو كان تارك الصلاة

265
01:28:44.800 --> 01:29:01.100
يعني هو كافر ومشرك فلا يكون هذا الحديث يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه للنبي صلى المشيئة مشيئة مشيئة يعني هو يكون في المشيئة من لم يحافظ على الصلاة من اتى بهن كان له عند الله عهد ومن لم

266
01:29:01.100 --> 01:29:13.250
نحافظ عليهن كان في مشيئة الله شاء غفر له. فهذا يدل على انه ليس مشركا. لان المشرك الله عز وجل اخبر انه لا يغفر له ولا ها ان الله لا يغفر ان يشرك به

267
01:29:14.000 --> 01:29:29.500
هذا هو حجة جمهور على ان تارك الصلاة متهاون ليس كافي وانما هو فاسق عاص ولا حظ له في الاسلام وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاك الله خير

268
01:29:29.800 --> 01:29:46.350
صلاة الواحدة  يتمنى ينتظر عليه حتى تأتي امه  فلم يصلي يقتل وكان الخلاف في الثالث اي حتى في سؤال واحد لان الذين يقولون انه يقام عليه الحد الذين يقولون ان من ترك الصلاة

269
01:29:46.800 --> 01:30:01.150
ينتضيلا خروج وقتها فاذا لم يبقى له مقدار الا المقدار يطهر فيه ويمكن يأتي بركعة كاملة بالسجدة قد دخول الوقت ولا زالوا يتأدبوا ويمتنع عن الصلاة يقام عليه الحد يقتل

270
01:30:01.300 --> 01:30:20.600
لا ينتظر الى صلاة اخرى ان تارك الصلاة كلية لا يصلي هل هو داخل في هذا الخلاف تكسى بكل ان يصلي ليصلي ابدا؟ ابدا او تارك صلاة واحدة فقط لا لا كله داخل في هذا الخلاف. مثل مثل الذي لا يصوم مثل الذي لا يزكي مثل الذي لا يحج

271
01:30:20.900 --> 01:30:37.600
كل ما ترك الصلاة متهاونا بها وليس معاندا وجاحدا لها يعني هكذا تهاون لا يصلي كله داخل في هذا الخلاف عند جمهور عند علماء المالكية والشافعية انه لا يكون كافرا بذلك وانما يكون فاسقا عاصي

272
01:30:37.700 --> 01:30:52.850
ويقام عليه الحد بالقتل يقتل لا لا يعطونه فرصة حتى يترك الصلاة كلها الى اخر عمره. والان لا ينتظر في الصلاة كلية له. هو لا ينتظرونه هم لا ينتظرونه ليس امامه الفرصة بان يترك الصلاة مدة عمره. لعل الصلاة

273
01:30:55.650 --> 01:31:11.350
الوقت عندما رفع ايه حين يعاند انه يؤمر فيرفض المعاند يقول لا يقول الصلاة ليست فرضا ولا اعترف بها وليست هذا جاء حديث اما المعارض يقول لو اقر بالصلاة ولكن لا اريد ان

274
01:31:11.350 --> 01:31:28.900
كسلا متهاون هذا يسمونه متهاون هو ليس معين يسمونه متهاونا فيقال له صلي فاذا قال لا انا لا اريد ان اصلي اني معترف بان الصلاة فرض وواجب علي ولكن هذه بيني وبين ربي واني لا اريد ان اصلي. ويقبل ان يقتل دون ان

275
01:31:28.900 --> 01:31:49.600
هذا الجحد هذا الامر اليه  ما هم وجهلا الجهل فيها لا يفيد لان هاي معلومة الدين بالضرورة هل يعذر فيها لجهل؟ لا يعذر فيها الجاهل يعذر بجاهل في الاشياء الخفية

276
01:31:49.800 --> 01:32:04.650
هل يحتاج تحتاج الى نظر والى تأمل لكن المنهيات اللي هي معلومة الدين بالضرورة قلنا ان كل انسان بالاضطرار وبالبديهة يعلم ان هذه من اه تعاليم الاسلام ومن اركان الاسلام. لا يعذر فيها بجهله

277
01:32:05.650 --> 01:32:33.450
بعض الناس يكون وادي ولا يعرفون شيئا من الدين  العجم يعني  اذا افترضنا انسان حديث عهد باسلام والا في بادية لم يشعر بالاسلام قد يعذر بها لكن عامة المسلمين ما نبدا على جهل ليعذر بها الا اذا كانت هناك قرائن تدل زي ما قلنا انسان حديث عهد باسلامه هو في بادية لم يسمع

278
01:32:33.500 --> 01:32:47.950
اه الا باسمه فقط فقد يعذر لان اذا لم يعلمه احد يقول ان الاسلام فيه فرائض وفيه صلاة وفيه كذا وفيه كذا لكن عامة المسلمين لا يعذرون بالجهل من ادعى الجهل فيها هكذا لا يعذر فيه بجهل

279
01:32:51.150 --> 01:32:52.950
جزاكم الله خير بارك الله فيك