﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثامن لشرح اداب البحث والمناظرة للعلامة شيخ طاش كوبري زادة الحنفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.650
وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن وظيفة المعلم سبق معنا في الدروس السابقة ان علم المنازرة هو علم يبين وظائف المتناظرين وعرفنا على وجه التفصيل ما يتعلق بوظائف السائل

3
00:00:50.100 --> 00:01:08.550
والمصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن وظيفة السائل شرع في الكلام عن وظائف المعلم باعتبار ان المعلم له وظيفة او اكثر في مقابل كل وظيفة من وظائف السائل

4
00:01:09.800 --> 00:01:37.400
وعرفنا وهذا من باب المراجعة ان المعلل هو صاحب الدعوة والسائل هو الذي يتولى الرد على هذه الدعوة صاحب الدعوة له وظائف الذي هو المعلل والسائل كذلك له وظائف وتكلمنا عن وظائف السائل. طيب الان هذا المعلل الذي هو صاحب الدعوة

5
00:01:37.500 --> 00:01:55.550
بعدما فرغ من دعوته ووجد ان السائل قد رد هذه الدعوة سواء منع الدعوة او عارضها او انه آآ اتى باي وظيفة من الوظائف السابقة ففي هذه الحالة ماذا يصنع المعلم

6
00:01:55.550 --> 00:02:22.800
قلل تجاه الذي فعله هذا السائل. هنا نقول هذا المعلل له احوال فلو بدأ هذا السائل ومنع ما ادعاه هذا المعلل؟ فحينئذ نقول في حالة المنع يكون للمعلل بعض الوظائف

7
00:02:23.350 --> 00:02:40.500
معلل اتى بدعوة ووجد ان السائل منعها طيب ماذا يصنع المعلل في هذه الحالة؟ نقول في حالة المنع له عدة وظائف. اول هذه الوظائف وهو اثبات الممنوع. هذه الوظيفة الاولى للمعلم

8
00:02:40.950 --> 00:03:07.200
ومتى يثبت الممنوع فيما لو كانت المعارضة او كان هذا السائل منع دعوة المعلم يبقى هنا السائل وجه المنع وطلب الدليل فيأتي المعلل بالرد على هذا المنع ويقيم الدليل الذي طلبه

9
00:03:08.100 --> 00:03:32.200
طيب هذا الكلام يحتاج الى مثال. مثال ذلك يدعي شخص دعوة ويقول هذا الماء نجس يقول هذا الماء نجس. فيأتي السائل ويقول امنع زلك. يبقى هنا عندي دعوة وفي مقابل هذه الدعوة السائل يمنعها. يقول امنع ذلك. يعني لا اوافقك ولا اسلم لك ان هذا الماء نجس

10
00:03:32.550 --> 00:03:50.700
فهنا وظيفة المعلم ان هو يأتي مرة اخرى ويثبت هذا الذي منعه. يقول هذا الماء تغير بالنجاسة وكل ما تغير بالنجاسة فهو نجس. فهذا الماء نجس يبقى هنا ماذا فعل المعلل

11
00:03:50.750 --> 00:04:13.050
اقام الدليل على الدعوة الممنوعة. اثبت الممنوع فاثبات الممنوع يكون باقامة الدليل كما في هذا المثال فيما لو كانت القضية الممنوعة نظريا او يكون اثبات الممنوع بامر اخر وهو اقامة التنبيه

12
00:04:14.200 --> 00:04:30.700
يبقى عندي اثبات الممنوع يكون باقامة الدليل او باقامة التنبيه. اقامة الدليل فيما لو كانت القضية الممنوعة نظريا كما في المثال هذا الماء نجس فمنع السائل ذلك فاتى المعلل بدليل

13
00:04:31.200 --> 00:04:56.250
واثبت به هذا الممنوع طيب اثبات الممنوع يكون بامر اخر وهو باقامة التنبيه واقامة التنبيه فيما لو كانت القضية الممنوعة بديهية خفية فيما لو كانت القضية الممنوعة بديهية خفية طيب اولا نقول ايه المقصود بالتنبيه هنا

14
00:04:57.100 --> 00:05:21.900
المقصود بالتنبيه هنا في اصطلاح العلماء يعني القياس. يأتي بقياس ويقصد به ازالة الغموض عن البديهي الخفي بمعنى ان التنبيه عبارة عن قياس يؤتى به مع البديهي الخفي الذي سبق وتكلمنا عنه في دروس المنطق

15
00:05:22.250 --> 00:05:43.200
وقلنا ان البديهي الخفي كان المتواترات والمجربات هذه لا تكون مشتركة بين الناس وهذا اصطلاح كما قلنا للعلماء. فلو كانت القضية نظرية فحينئذ يقول ما يستعمل لاثباتها هو الدليل. لو كانت

16
00:05:43.300 --> 00:06:09.450
هذه بديهية خفية فيستعمل معها التنبيه طيب نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال. جاء شخص معلل وقال حرمة اكل الحمر الاهلية قطعية الان بيدعي دعوة ان تحريم اكل الحمر الاهلية هذا امر قطعي

17
00:06:09.550 --> 00:06:36.300
فيقول حرمة اكل الحمر الاهلية هذا امر قطعي طيب السائل يمنع هذه الدعوة ويقول امنع زلك لما لا تكون ظنيا هذا يسمى بالمنع الايه هذا يسمى بالمنع اللمي لانه قال لما لا تكونوا ظنيا

18
00:06:38.050 --> 00:07:05.350
فيأتي المعلم ويثبت هذا الممنوع ويقول حرمة اكل الحمر الاهلية جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه عدد كثير يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب وكل ما روي فيه حديث

19
00:07:05.750 --> 00:07:26.700
بعدد كثير يستحيل ان يتواطؤوا فيه على الكذب فهو قطعي فحرمة اكل الحمر الاهلية قطعية يبقى هنا هنلاحز انه اتى بتنبيه على امر بديهي خفي. والامر البديهي الخفي هنا هو التواتر

20
00:07:27.300 --> 00:07:43.500
اثبات الممنوع يكون من خلال هذا التنبيه وهنلاحظ هنا ان التنبيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن قياس قياس مركب من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى. ولهذا قلنا هذا يسمى به

21
00:07:43.600 --> 00:08:10.450
لانه على امر بديهي خفي يبقى اثبات الممنوع يكون باقامة الدليل ويكون كذلك يكون كذلك باقامة التنبيه طيب نضرب مثالا اخر جاء المعلل وقال نور القمر مستفاد من الشمس جاء وقال نور القمر مستفاد من الشمس

22
00:08:11.350 --> 00:08:30.250
السائل الذي اراد ان يهاجم هذه الدعوة قال امنع ذلك. يعني لا اسلم لك بهذا الامر وهنا منع منعا مجردا يعني بلا مستند. قال امنع ذلك وسكت. بخلاف ما لو اتى بمستند زي ما درسنا قبل كده

23
00:08:31.200 --> 00:08:50.750
فممكن يكون هذا المستند على صورة من السور الثلاثة لكن هنا منع منعا مجردا جاء المعلل واراد ان يثبت هذا الممنوع طيب لما هنا يقول نور القمر مستفاد من الشمس ده امر بديهي؟ نعم هذا امر بديهي

24
00:08:51.150 --> 00:09:18.250
واراد هنا ان يقيم التنبيه عليه فالمعلل يقول لو لم يكن نور القمر مستفادا من الشمس لما اختفى نور القمر عند حيلولة الارض بين الشمس والقمر لكنه يختفي فهو مستفاد من الشمس

25
00:09:18.650 --> 00:09:43.400
يعني لما يأتي لما تأتي الارض وتكون بين القمر والشمس ماذا يحصل؟ يختفي نور القمر تماما فدل ذلك على ان نوره مستفاد من الشمس فهذا تنبيه هذا فيه اقامة التنبيه. لان الحدسيات من البديهيات

26
00:09:43.850 --> 00:10:02.200
يبقى خلاصة الامر الان فخلاصة الامر الان ان اثبات الممنوع اما ان يكون بالدليل فيما لو كانت القضية من النظريات او ان يكون اسبات الممنوع بالتنبيه فيما لو كانت القضية من البديهيات

27
00:10:03.100 --> 00:10:25.150
طيب ما الحكم فيما لو كانت هذه القضية من البديهيات الجلية وليست الخفية كل اللي سبق معنا دي من المسائل بديهية الخفية طيب لو كانت هذه القضية بديهية جلية هل يمكن ان يمنع

28
00:10:25.250 --> 00:10:46.450
السائل ذلك؟ الجواب لا. لا يمكن بحال ان يمنع السائل قضية بديهية جالية والا لكان هذا من باب المكابرة. زي ما درسنا قبل كده فلا منع في القضايا البديهية الجلية

29
00:10:47.500 --> 00:11:10.800
فهمنا الان لانه في هذه الحالة يكون من باب المكابرة. لكن لو كانت بديهية خفية كما مثلنا لا بأس بالمنع. وحين اذا يكون المعلل آآ من وظائفه اثبات التنبيه وقلنا التنبيه يعني ان يأتي بالقياس على النحو الذي ذكرناه

30
00:11:11.300 --> 00:11:38.150
يبقى الوزيفة الاولى من وظائف المعلم اثبات الممنوع والوظيفة الثانية لهذا المعلل وهو ابطال سند السائل ابطال سند السائل وهذا في حالة اذا كان السند نقيض القضية الممنوعة او كان مساويا لها

31
00:11:39.800 --> 00:11:59.050
وهذا في حالة اذا كان السند نقيض القضية الممنوعة او كان مساويا لها. واحنا عرفنا فيما مضى معنا ايضا الدروس السابقة ان السند ستة اقسام ثلاثة منها مفيدة للمانع ثلاثة منها مفيدة للمانع

32
00:11:59.300 --> 00:12:20.350
وهو ان يكون السند نقيض القضية الممنوعة او ان يكون السند مساويا للقضية الممنوعة او ان يكون السند اخص من قيد القضية الممنوعة فمتى جاء السائل مع المنع مع هذا المنع بالسند

33
00:12:20.650 --> 00:12:49.700
وكان نفس النقيض او كان مساويا له فهنا ابطال المعلل لسند السائل يكون مفيدا ليه؟ لانه متى بطل احد النقيضين ثبت الاخر. باعتبار ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان  مثال ذلك يأتي المعلل صاحب الدعوة ويقول هذا الماء نجس

34
00:12:50.050 --> 00:13:22.000
السائل يقول امنع ذلك كيف وهو غير نجس طيب هذا منع هذا منع من السائل. وهذا منع مجرد ولا مستند؟ هذا منع مستند طيب انهي نوع هذا لمي ولا حلي ولا نوع ثالث؟ ها لما ياتي السائل ويقول امنع ذلك كيف وهو غير نجس

35
00:13:23.050 --> 00:13:37.100
ايه رأيكم؟ طب هنا لما يقول امنع كيف وهو غير نجس؟ هذا يسمى بالقطع ولا بالحل؟ هذا يسمى بالقطعي ممتاز لكن الشيخ ابراهيم ما يعرفش يفرق بين الاتنين. فهو اتى بنصف الاجابة

36
00:13:37.550 --> 00:13:59.500
طيب فنرجع تاني ونقول المعلل يدعي دعوة ويقول هذا الماء نجس. السائل يقول امنع ذلك كيف وهو غير نجسة فهنا عند المنع سيأتي هذا الشخص المعلل ويقول لا يصح ان يكون غير نجس. لان هذا الماء تغير بالنجاسة

37
00:14:00.050 --> 00:14:20.700
وكل ما تغير بالنجاسة فهو نجس. فهذا الماء نجس. يبقى هنلاحظ هنا ان السند اللي هو غير نجس نفس نقيض الدعوة هنا ابطل المعلم هذا السند بدليل ابطل المعلم هذا السند بدليل

38
00:14:21.050 --> 00:14:41.800
فهنا سنلاحز ان الدليل الواحد لو جيء به لاثبات الممنوع لو جيء به لاسبات الممنوع من غير ان يتعرض للسند فهذا فيه اسبات للممنوع. طيب لو جيء به من اجل ابطال السند

39
00:14:42.000 --> 00:14:59.950
فهذا سيكون من الحالة الثانية والتي فيها ابطال سند السائل مش بس مجرد ان هو اثبت الممنوع لكنه ابطل مع ذلك سند السائل لانه اتى كما قلنا بابطال سند وليس فقط

40
00:15:00.100 --> 00:15:19.000
اثبات الممنوع. نرجع تاني ونقول لو الدليل جيء به من اجل اسبات الممنوع من غير ان يتعرض للسند اصلا فهذا فيه اثبات للممنوع كما هو في الحالة الاولى طيب لو جيء به من اجل ابطال السند

41
00:15:19.100 --> 00:15:42.800
فهذا يكون من الحالة الثانية فهذا يكون من الحالة الثانية واحنا عرفنا انه متى ابطلنا السند المناقض للممنوع ثبت الممنوع باعتبار ان النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان طيب نضرب مثالا اخر من اجل ان تتضح المسألة اكثر. قال المعلل الله موجود

42
00:15:43.300 --> 00:16:04.550
صاحب الدعوة هنا مسلم ويريد ان يعني يدعو الناس لذلك جماعة ملحدين او ما شابه فيقول المعلل الله موجود. يقول الملحد امنع ذلك كيف وهو معدوم؟ بهذا منع مستند قاطعي

43
00:16:04.800 --> 00:16:30.400
كيف وهو معدوم المعلل يقول ما قلته باطل. لانه لو كان معدوما لما وجد الكون. لكن الكون موجود. فالله موجود يبقى هنا السند عندي السند عندي الذي اتى به الملحد يقول كيف وهو معدوم هذا هو السند

44
00:16:30.850 --> 00:16:52.550
طيب المعلم اتى بنقيض بنفس نقيض الدعوة ولا لأ؟ قال لكنه موجود. الله سبحانه وتعالى موجود فهمنا يبقى هنا بنقول هذا من النوع الثاني اللي هو فيه ابطال سند السائل هذا فيه ابطال لسند السائل وهو

45
00:16:52.550 --> 00:17:09.445
من الوظائف التي تكون للمعلم مش بس هنا اتى بالمنع. لأ ده هنا ابطل مع ذلك سند هذا الشخص السائل. طيب نضرب مثالا ثالثا قال المعلل ذلك الشاخص ليس