اقام الدليل على الدعوة الممنوعة. اثبت الممنوع فاثبات الممنوع يكون باقامة الدليل كما في هذا المثال فيما لو كانت القضية الممنوعة نظريا او يكون اثبات الممنوع بامر اخر وهو اقامة التنبيه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الثامن لشرح اداب البحث والمناظرة للعلامة شيخ طاش كوبري زادة الحنفي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن وظيفة المعلم سبق معنا في الدروس السابقة ان علم المنازرة هو علم يبين وظائف المتناظرين وعرفنا على وجه التفصيل ما يتعلق بوظائف السائل والمصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن وظيفة السائل شرع في الكلام عن وظائف المعلم باعتبار ان المعلم له وظيفة او اكثر في مقابل كل وظيفة من وظائف السائل وعرفنا وهذا من باب المراجعة ان المعلل هو صاحب الدعوة والسائل هو الذي يتولى الرد على هذه الدعوة صاحب الدعوة له وظائف الذي هو المعلل والسائل كذلك له وظائف وتكلمنا عن وظائف السائل. طيب الان هذا المعلل الذي هو صاحب الدعوة بعدما فرغ من دعوته ووجد ان السائل قد رد هذه الدعوة سواء منع الدعوة او عارضها او انه آآ اتى باي وظيفة من الوظائف السابقة ففي هذه الحالة ماذا يصنع المعلم قلل تجاه الذي فعله هذا السائل. هنا نقول هذا المعلل له احوال فلو بدأ هذا السائل ومنع ما ادعاه هذا المعلل؟ فحينئذ نقول في حالة المنع يكون للمعلل بعض الوظائف معلل اتى بدعوة ووجد ان السائل منعها طيب ماذا يصنع المعلل في هذه الحالة؟ نقول في حالة المنع له عدة وظائف. اول هذه الوظائف وهو اثبات الممنوع. هذه الوظيفة الاولى للمعلم ومتى يثبت الممنوع فيما لو كانت المعارضة او كان هذا السائل منع دعوة المعلم يبقى هنا السائل وجه المنع وطلب الدليل فيأتي المعلل بالرد على هذا المنع ويقيم الدليل الذي طلبه طيب هذا الكلام يحتاج الى مثال. مثال ذلك يدعي شخص دعوة ويقول هذا الماء نجس يقول هذا الماء نجس. فيأتي السائل ويقول امنع زلك. يبقى هنا عندي دعوة وفي مقابل هذه الدعوة السائل يمنعها. يقول امنع ذلك. يعني لا اوافقك ولا اسلم لك ان هذا الماء نجس فهنا وظيفة المعلم ان هو يأتي مرة اخرى ويثبت هذا الذي منعه. يقول هذا الماء تغير بالنجاسة وكل ما تغير بالنجاسة فهو نجس. فهذا الماء نجس يبقى هنا ماذا فعل المعلل يبقى عندي اثبات الممنوع يكون باقامة الدليل او باقامة التنبيه. اقامة الدليل فيما لو كانت القضية الممنوعة نظريا كما في المثال هذا الماء نجس فمنع السائل ذلك فاتى المعلل بدليل واثبت به هذا الممنوع طيب اثبات الممنوع يكون بامر اخر وهو باقامة التنبيه واقامة التنبيه فيما لو كانت القضية الممنوعة بديهية خفية فيما لو كانت القضية الممنوعة بديهية خفية طيب اولا نقول ايه المقصود بالتنبيه هنا المقصود بالتنبيه هنا في اصطلاح العلماء يعني القياس. يأتي بقياس ويقصد به ازالة الغموض عن البديهي الخفي بمعنى ان التنبيه عبارة عن قياس يؤتى به مع البديهي الخفي الذي سبق وتكلمنا عنه في دروس المنطق وقلنا ان البديهي الخفي كان المتواترات والمجربات هذه لا تكون مشتركة بين الناس وهذا اصطلاح كما قلنا للعلماء. فلو كانت القضية نظرية فحينئذ يقول ما يستعمل لاثباتها هو الدليل. لو كانت هذه بديهية خفية فيستعمل معها التنبيه طيب نضرب مثالا على ذلك يتضح به المقال. جاء شخص معلل وقال حرمة اكل الحمر الاهلية قطعية الان بيدعي دعوة ان تحريم اكل الحمر الاهلية هذا امر قطعي فيقول حرمة اكل الحمر الاهلية هذا امر قطعي طيب السائل يمنع هذه الدعوة ويقول امنع زلك لما لا تكون ظنيا هذا يسمى بالمنع الايه هذا يسمى بالمنع اللمي لانه قال لما لا تكونوا ظنيا فيأتي المعلم ويثبت هذا الممنوع ويقول حرمة اكل الحمر الاهلية جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رواه عدد كثير يستحيل ان يتواطؤوا على الكذب وكل ما روي فيه حديث بعدد كثير يستحيل ان يتواطؤوا فيه على الكذب فهو قطعي فحرمة اكل الحمر الاهلية قطعية يبقى هنا هنلاحز انه اتى بتنبيه على امر بديهي خفي. والامر البديهي الخفي هنا هو التواتر اثبات الممنوع يكون من خلال هذا التنبيه وهنلاحظ هنا ان التنبيه عبارة عن ايه؟ عبارة عن قياس قياس مركب من مقدمة صغرى ومن مقدمة كبرى. ولهذا قلنا هذا يسمى به لانه على امر بديهي خفي يبقى اثبات الممنوع يكون باقامة الدليل ويكون كذلك يكون كذلك باقامة التنبيه طيب نضرب مثالا اخر جاء المعلل وقال نور القمر مستفاد من الشمس جاء وقال نور القمر مستفاد من الشمس السائل الذي اراد ان يهاجم هذه الدعوة قال امنع ذلك. يعني لا اسلم لك بهذا الامر وهنا منع منعا مجردا يعني بلا مستند. قال امنع ذلك وسكت. بخلاف ما لو اتى بمستند زي ما درسنا قبل كده فممكن يكون هذا المستند على صورة من السور الثلاثة لكن هنا منع منعا مجردا جاء المعلل واراد ان يثبت هذا الممنوع طيب لما هنا يقول نور القمر مستفاد من الشمس ده امر بديهي؟ نعم هذا امر بديهي واراد هنا ان يقيم التنبيه عليه فالمعلل يقول لو لم يكن نور القمر مستفادا من الشمس لما اختفى نور القمر عند حيلولة الارض بين الشمس والقمر لكنه يختفي فهو مستفاد من الشمس يعني لما يأتي لما تأتي الارض وتكون بين القمر والشمس ماذا يحصل؟ يختفي نور القمر تماما فدل ذلك على ان نوره مستفاد من الشمس فهذا تنبيه هذا فيه اقامة التنبيه. لان الحدسيات من البديهيات يبقى خلاصة الامر الان فخلاصة الامر الان ان اثبات الممنوع اما ان يكون بالدليل فيما لو كانت القضية من النظريات او ان يكون اسبات الممنوع بالتنبيه فيما لو كانت القضية من البديهيات طيب ما الحكم فيما لو كانت هذه القضية من البديهيات الجلية وليست الخفية كل اللي سبق معنا دي من المسائل بديهية الخفية طيب لو كانت هذه القضية بديهية جلية هل يمكن ان يمنع السائل ذلك؟ الجواب لا. لا يمكن بحال ان يمنع السائل قضية بديهية جالية والا لكان هذا من باب المكابرة. زي ما درسنا قبل كده فلا منع في القضايا البديهية الجلية فهمنا الان لانه في هذه الحالة يكون من باب المكابرة. لكن لو كانت بديهية خفية كما مثلنا لا بأس بالمنع. وحين اذا يكون المعلل آآ من وظائفه اثبات التنبيه وقلنا التنبيه يعني ان يأتي بالقياس على النحو الذي ذكرناه يبقى الوزيفة الاولى من وظائف المعلم اثبات الممنوع والوظيفة الثانية لهذا المعلل وهو ابطال سند السائل ابطال سند السائل وهذا في حالة اذا كان السند نقيض القضية الممنوعة او كان مساويا لها وهذا في حالة اذا كان السند نقيض القضية الممنوعة او كان مساويا لها. واحنا عرفنا فيما مضى معنا ايضا الدروس السابقة ان السند ستة اقسام ثلاثة منها مفيدة للمانع ثلاثة منها مفيدة للمانع وهو ان يكون السند نقيض القضية الممنوعة او ان يكون السند مساويا للقضية الممنوعة او ان يكون السند اخص من قيد القضية الممنوعة فمتى جاء السائل مع المنع مع هذا المنع بالسند وكان نفس النقيض او كان مساويا له فهنا ابطال المعلل لسند السائل يكون مفيدا ليه؟ لانه متى بطل احد النقيضين ثبت الاخر. باعتبار ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان مثال ذلك يأتي المعلل صاحب الدعوة ويقول هذا الماء نجس السائل يقول امنع ذلك كيف وهو غير نجس طيب هذا منع هذا منع من السائل. وهذا منع مجرد ولا مستند؟ هذا منع مستند طيب انهي نوع هذا لمي ولا حلي ولا نوع ثالث؟ ها لما ياتي السائل ويقول امنع ذلك كيف وهو غير نجس ايه رأيكم؟ طب هنا لما يقول امنع كيف وهو غير نجس؟ هذا يسمى بالقطع ولا بالحل؟ هذا يسمى بالقطعي ممتاز لكن الشيخ ابراهيم ما يعرفش يفرق بين الاتنين. فهو اتى بنصف الاجابة طيب فنرجع تاني ونقول المعلل يدعي دعوة ويقول هذا الماء نجس. السائل يقول امنع ذلك كيف وهو غير نجسة فهنا عند المنع سيأتي هذا الشخص المعلل ويقول لا يصح ان يكون غير نجس. لان هذا الماء تغير بالنجاسة وكل ما تغير بالنجاسة فهو نجس. فهذا الماء نجس. يبقى هنلاحظ هنا ان السند اللي هو غير نجس نفس نقيض الدعوة هنا ابطل المعلم هذا السند بدليل ابطل المعلم هذا السند بدليل فهنا سنلاحز ان الدليل الواحد لو جيء به لاثبات الممنوع لو جيء به لاسبات الممنوع من غير ان يتعرض للسند فهذا فيه اسبات للممنوع. طيب لو جيء به من اجل ابطال السند فهذا سيكون من الحالة الثانية والتي فيها ابطال سند السائل مش بس مجرد ان هو اثبت الممنوع لكنه ابطل مع ذلك سند السائل لانه اتى كما قلنا بابطال سند وليس فقط اثبات الممنوع. نرجع تاني ونقول لو الدليل جيء به من اجل اسبات الممنوع من غير ان يتعرض للسند اصلا فهذا فيه اثبات للممنوع كما هو في الحالة الاولى طيب لو جيء به من اجل ابطال السند فهذا يكون من الحالة الثانية فهذا يكون من الحالة الثانية واحنا عرفنا انه متى ابطلنا السند المناقض للممنوع ثبت الممنوع باعتبار ان النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان طيب نضرب مثالا اخر من اجل ان تتضح المسألة اكثر. قال المعلل الله موجود صاحب الدعوة هنا مسلم ويريد ان يعني يدعو الناس لذلك جماعة ملحدين او ما شابه فيقول المعلل الله موجود. يقول الملحد امنع ذلك كيف وهو معدوم؟ بهذا منع مستند قاطعي كيف وهو معدوم المعلل يقول ما قلته باطل. لانه لو كان معدوما لما وجد الكون. لكن الكون موجود. فالله موجود يبقى هنا السند عندي السند عندي الذي اتى به الملحد يقول كيف وهو معدوم هذا هو السند طيب المعلم اتى بنقيض بنفس نقيض الدعوة ولا لأ؟ قال لكنه موجود. الله سبحانه وتعالى موجود فهمنا يبقى هنا بنقول هذا من النوع الثاني اللي هو فيه ابطال سند السائل هذا فيه ابطال لسند السائل وهو من الوظائف التي تكون للمعلم مش بس هنا اتى بالمنع. لأ ده هنا ابطل مع ذلك سند هذا الشخص السائل. طيب نضرب مثالا ثالثا قال المعلل ذلك الشاخص ليس