﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:32.850
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من قراءتنا في رسالتي العلامة الحافظ ابن عبد القوي المنذري المعنونة بالاربعون في الاحكام توقفنا عند الحديث الخامس عشر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

2
00:00:32.850 --> 00:01:02.850
عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قوله من ادرك من من الفاظ العموم لانه من الاسماء المبهمة فيشمل الكبير والصغير والذكر والانثى والجميع قوله من ادرك اي من ادرك ركعة يحتمل ادركها في الفعل او ادركها في

3
00:01:02.850 --> 00:01:32.850
الوقت اما الادراك في الوقت فكمن طهرت قبل نهاية الوقت بمقدار ركعة وما ادراك لذات الركعة فكمن صلى ركعة قبل الفجر قبل كمن صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فانه يعد قد ادرك وقت الصلاة. وقوله ركعة. قيل المراد

4
00:01:32.850 --> 00:02:02.850
ركعة الكاملة ابتداء من قيامها الى سجودها. وفسروا ذلك ايضا بلفظ بما ورد في بعض الروايات سجدة قالوا لان السجدة هي اخر الركعة. وقال اخرون بان المراد مقدار الركن كورة مقدار الركوع. قالوا فمن ادرك مقدار تكبيرة الاحرام عد مدركا

5
00:02:02.850 --> 00:02:32.850
قالوا لان هذا يشمل لان هذا هو مقدار او ما يصح ان يكون الركوع فيه ولعل القول الاول اظهر لانه هو المتبادر من لفظة الركعة مما يدخل في هذا ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة يعد مدركا للصلاة. وهكذا

6
00:02:32.850 --> 00:03:02.850
اخي وهكذا في صلاة الجماعة فانه هل يعد ادراك الجماعة بادراك ركعة او بادراك اقل ما يطلق عليه اسم الصلاة قوله هنا من ادرك ركعة اخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة ان من لم يدرك

7
00:03:02.850 --> 00:03:22.850
فلا يعد قد ادرك الصلاة. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع

8
00:03:22.850 --> 00:03:42.850
الم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان فاذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان يفرش رجله اليسرى

9
00:03:42.850 --> 00:04:12.850
وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم اخرجه مسلم. فقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فيه مشروعية تكبيرة الاحرام ولا تنعقد الصلاة الا بها. واستدل المالكية بهذا الخبر على عدم مشروعية

10
00:04:12.850 --> 00:04:42.850
دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. والصواب انها مشروعة مستحبة وقد ورد ذكرها في عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين المراد بهذا ما يجهر به من القراءة. كما ورد تفسير ذلك في غيره من

11
00:04:42.850 --> 00:05:12.850
الاحاديث وفي هذا مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة وقد جاءت النصوص بانها ركن فيها للامام والمنفرد. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله وكان فاذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك فيه مشروعية الركوع على والاستواء

12
00:05:12.850 --> 00:05:32.850
فيه وقوله وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد لم يسجد حتى يستوي قائما فيه مشروعية الرفع وفيه مشروعية الاستواء في القيام بعد الركوع. والحديث انما يدل على مشروع

13
00:05:32.850 --> 00:06:02.850
نوعية هذه الافعال واما ايجابها وركنيتها فانه يستفاد من ادلة اخرى. وقوله وكان يقول في كل ركعتين التحيات فيه مشروعية الجلوس للتحيات قول التحيات وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى فيه مشروعية جلسة الافتراش في جلسات التحيات

14
00:06:02.850 --> 00:06:32.850
و استدل به على ان جلسة التحيات التي تكون بعد الركعة الثانية والتي بعدها سلام يشرع فيها الافتراش كما قال احمد خلافا للشافعي. وآآ قوله وكان عن عقبة الشيطان اي الجلوس على هذه الهيئة قوله وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني

15
00:06:32.850 --> 00:06:52.850
في السجود بحيث يضع ساعديه على الارض. وفي الحديث مشروعية ختم الصلاة بالتسليم وقد قال الجمهور بوجوبه خلافا لابي حنيفة. ثم اورد المؤلف الحديث السابع عشر عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله

16
00:06:52.850 --> 00:07:12.850
عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اعواد منبره فيه مشروعية الخطبة على المنبر وفيه ان منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الاخشاب لا يعني هذا

17
00:07:12.850 --> 00:07:32.850
استحباب كون المنبر من الاخشاب لان هذا ليس مما تعبد به لذاته. وقوله لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي تركهم او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين اخرجه مسلم

18
00:07:32.850 --> 00:08:02.850
فيه النهي عن التهاون في صلاة الجمعة والتأكيد على الحرص على حضور والخشية من الطمس على القلب. وفيه ان الذنوب والمعاصي من اسباب الطمس على قلب الانسان بحيث ولا يميز بين الخير والشر المفيد والضار. وقد قال تعالى في اه وقد قال تعالى

19
00:08:02.850 --> 00:08:22.850
اه في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم اورد المؤلف حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير

20
00:08:22.850 --> 00:08:52.850
في اذان ولا اقامة. اخرجه مسلم فيه مشروعية صلاة العيد. وفيه ان العيد ينحصر بعيدي الفطر الاظحى وقد سمي عيدا من عوده وتكراره وفيه عدم نوعية الاذان والاقامة لصلاة العيد. ولم يكن يؤذن لصلاة العيد بشيء من اه الالفاظ

21
00:08:52.850 --> 00:09:12.850
ثم اورد المؤلف حديث يعلى بن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصر من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت

22
00:09:12.850 --> 00:09:32.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيه مشروعية قصر الصلاة في الاسفار وانه لا يشترط ان يكون الناس خائفين. وقوله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

23
00:09:32.850 --> 00:09:52.850
تلاتة قبلها قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فيفهم منه انه لا يجوز قصر الصلاة في الحظر. وذلك لانه يفهم من الاية ان على العبد جناح

24
00:09:52.850 --> 00:10:12.850
متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الارض؟ وفيه دلالة على ان الاقامة المؤقتة الاصل في فيها عدم جواز قصر الصلاة الا ما ورد في السنة من اجازة ذلك حال الاقامة مدة اقل من اربعة ايام

25
00:10:12.850 --> 00:10:42.850
ايام او حال تحديد حال عدم تحديد وقت الاقامة. وفي هذا تفضل الله عز وجل على العباد الرخص التي تنالهم وفيها ان المستحب ان يقدم الانسان على الرخصة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ثم اورد المؤلف حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:42.850 --> 00:11:02.850
كان اذا اعجل عليه السير يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين الغشاء حين يغيب الشفق. وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر

27
00:11:02.850 --> 00:11:22.850
ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء حال الاسفار. خصوصا اذا كان الانسان يتنقل في سفره. وفي هذا الحديث جواز التأخير وقد دل بعض الفاظ الحديث على جواز التقديم باداء الصلاتين في وقت الاولى

28
00:11:22.850 --> 00:11:42.850
وفيه دلالة على ان جميع وقت للصلاتين بالنسبة للمسافر. ثم اورد حديث ام عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول

29
00:11:42.850 --> 00:12:12.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها فيه وجوب تغسيل الميت في وجوب تغسيل الميت قوله وترا ثلاثا او خمسا فيه مشروعية آآ غسل الميت عدد وتري وآآ قوله وجعلنا في الخامسة كافورا او شيئا من كافور فيه استحباب تطييب الميت بعد تغسيله. قال

30
00:12:12.850 --> 00:12:42.850
فاذا غسلتنها فاعلمنني اي اخبرنني. قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه. والمراد بالحق او الملابس او اللباس الذي يلبسه الانسان في اه داخل بدنه فقال ارنها اياه. اللباس على نوعين شعار يكون ملامسا للبدن ودثار ويكون على

31
00:12:42.850 --> 00:13:02.850
يأتي الدفء ويكون تحته شيء من الثياب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس ديثار ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي يعني اخبره

32
00:13:02.850 --> 00:13:32.850
بموته وفي هذا دلالة على جواز النعي وعدم المنع منه. وفي هذا فظل جاشي في قوله فخرج الى المصلى فكبر اربع تكبيرات فيه مشروعية صلاة اه الميت وفيه استحباب ان تكون الصلاة في المصلى خارج المسجد و

33
00:13:32.850 --> 00:13:52.850
قيل بانه لا يصح ان تصلى صلاة الجنازة في المساجد كما قال بذلك الحنفية على اجازته لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيظاء في المسجد. وقوله فكبر

34
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
كبر اربع تكبيرات فيه ان صلاة الجنازة تشتمل على اربع تكبيرات. وقد ورد انه كبر اكثر من ذلك الى خمس وست وسبع جاء في الاحاديث بيان ما يقرأ بان يقرأ

35
00:14:12.850 --> 00:14:32.850
اه بعد تكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح وبعد الثانية الصلاة الابراهيمية وبعد الثالثة فعل الميت وبعد الرابعة التسليم. ثم اورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول

36
00:14:32.850 --> 00:14:52.850
الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم

37
00:14:52.850 --> 00:15:12.850
وان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجه البخاري ومسلم. فيه بعث الامام لعماله

38
00:15:12.850 --> 00:15:42.850
وقضاته المعلمين والدعاة الى اقطار مملكته. وفي هذا حديث ايضا فضل معاذ رضي الله عنه وفيه ان الداعية يلاحظ احوال المدعوين فيخاطبهم بما يتناسب مع احوالهم ولذا قال تأتي قوما من اهل الكتاب. وفي هذا الحديث التدرج في الدعوة الى الله عز وجل

39
00:15:42.850 --> 00:16:02.850
يدعى الى الاهم والاعظم واول ذلك التوحيد. وفي هذا الحديث دلالة على انه اول واجب على المكلف هو التوحيد والشهادتان. وفي هذا الحديث ايضا وجوب خمس صلوات في اليوم والليل

40
00:16:02.850 --> 00:16:32.850
واخذ منه عدم وجوب صلاة الوتر خلافا الحنفية. وفي هذا الحديث وجوب اخراج الزكاة وفي استدل بهذا الحديث على ان من اصناف من تدفع لهم الزكاة براء. وفيه ايضا دلالة لقول من يقول بان الزكاة توزع في المال

41
00:16:32.850 --> 00:17:02.850
في البلد الذي يكون فيه المال. ولذا قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فاضاف الفقراء اليه يهم وفي هذا الحديث ان مشروعية بعث المزكين الذين يأخذون اموال الزكاة من الاغنياء فيردونها في الفقراء. وفي هذا الحديث ان الزكاة تؤخذ من اوسط اموال الناس. فلا يؤخذ من

42
00:17:02.850 --> 00:17:32.850
ولا من ارداها. وفي الحديث ان اخذ الزكاة مقدار زائد عن المقدار يعد من انواع الظلم. وفي هذا الحديث ان دعوة المظلوم مستجابة عند الله جل وعلا وفي هذا الحديث التحذير من ان يكون الانسان مدعوا عليه من قبل الاخرين

43
00:17:32.850 --> 00:17:52.850
ثم اورد المؤلف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة ولا فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة. اخرجه البخاري

44
00:17:52.850 --> 00:18:22.850
ومسلم في هذا الحديث ان الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب. كما قال الجمهور واول ذلك في الحبوب والثمار. فان النصاب فيه خمسة اوسق. الوسق ستون صاع فيكون مقدار النصاب فيها ثلاثمئة صاع. وقد قال

45
00:18:22.850 --> 00:18:52.850
وقد قال الحنفية بايجاب الزكاة في القليل والكثير. ورأوا ان هذا الخبر على ما في القرآن والزيادة على نص القرآن عندهم نسخ وقالوا بانه لا يصح ان ينسخ عانوا بخبر الاحاد. وجمهوره يقولون بان هذا ليس من النسخ وانما هو بيان ولا بأس من ان يبين القرآن

46
00:18:52.850 --> 00:19:12.850
بخبر الاحاد. وفي هذا الحديث بيان مقدار النصاب في زكاة الابل وهو خمس. فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وقوله ولا فيما دون خمس اواقم من الفضة صدقة. الاوقية اه

47
00:19:12.850 --> 00:19:42.850
اربعون جراما الاوقية اقرأ اربعون جراما. الوقية اربعون درهما الوقية اربعون درهما. وبالتالي فنصاب الفظة مئتا درهم. والدرهم قرابة ثلاثة جرام وبالتالي يكون نصاب آآ الفضة قرابة الست مئة جرام. ثم اورد المؤلف

48
00:19:42.850 --> 00:20:02.850
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين اخرجه مسلم. لهذا الخبر تعليق امر

49
00:20:02.850 --> 00:20:32.850
الصيام برؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه. وفي هذا الخبر ان الاصل في دخول الشهر ان يكون عاما للناس. وقوله اذا رأيتموه اي اذا ثبتت رؤيته عندكم وبالتالي فيجب على الانسان ان يصوم متى رؤي ولو لم يره هو. وظاهر هذا الخبر انه

50
00:20:32.850 --> 00:20:52.850
اذا رؤي الهلال في بلد وجب على الناس جميعا ان يصوموه في جميع البلدان. وقال بان لكل بلد رؤية خاصة به. وقال اخرون اذا رؤي في بلد صامه من يقع

51
00:20:52.850 --> 00:21:12.850
عن ذلك البلد دون من يقع شرقا عنه. وقوله فان اغمي عليكم اي اذا لم تتمكنوا من رؤية قال فعدوا ثلاثين. اي اكملوا الشهر ثلاثين يوما. وفي هذا بيان ان يوم الشك في ايام

52
00:21:12.850 --> 00:21:32.850
الغيم لا يصام كما قال الجمهور خلافا للحنابلة. ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اخرجه

53
00:21:32.850 --> 00:21:52.850
بخاري ومسلم وفي هذا ان الاكل والشرب على جهة النسيان لا يؤثر في الصوم. وذلك لان المنهيات متى اقدم عليها العبد ناسيا لم يلحقه حكمها؟ وبهذا قال الجمهور وخالفهم المالكية فقالوا من

54
00:21:52.850 --> 00:22:12.850
كلا وشرب ناسيا بطل صومه. بل بعضهم قال بانه يجب عليه الكفارة المغلظة ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة في كتاب الحج قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:22:12.850 --> 00:22:32.850
قال ايها الناس قد فرض عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم

56
00:22:32.850 --> 00:22:52.850
ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم من الامم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في هذا الحديث من الفوائد

57
00:22:52.850 --> 00:23:12.850
ان الحج من الواجبات التي اوجبها الله على ان على الناس متى كانوا مستطيعين. وفي هذا الحديث ان الحج انما يجب مرة واحدة. وفي هذا الحديث انه اذا لم يكن هناك شيء من الواجبات

58
00:23:12.850 --> 00:23:32.850
على العباد فلا ينبغي بالعبد ان يسأل عنه في زمن التشريع وان جاز السؤال بعد ذلك لئلا الناس من مباح او يوجب عليهم امر غير واجب بسبب سؤاله. وفي هذا

59
00:23:32.850 --> 00:24:02.850
حديث اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاحكام. وفي هذا الحديث ان العبد لا يجوز له ان يختلف وان يكثر الترداد على آآ آآ مبلغ العلم لئلا لان لا يكون هذا من اسباب التشديد عليه. وفي هذا الحديث تعليق الواجبات بالاستطاعة

60
00:24:02.850 --> 00:24:32.850
فما لم يستطعه العبد فانه لا يتعلق بذمته. وقد استدل بهذا الحديث على المشهورة درء المفاسد اولى من جلب المصالح. لانه في النهي قال دعوه. وفي الامر علقه بالاستطاعة وهذا ما تتابع عليه اكثر العلماء. وان كان بعض اهل العلم قال بان اعتناء

61
00:24:32.850 --> 00:25:02.850
سارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنهيات ولذا رتب على المأمورات الحسنة نتوب الحسنة بعشر امثالها لم يرتب على المنهيات الا السيئة الواحدة. ثم اورد مؤلف حديث ابن عباس في مواقيت الحج المكانية. فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة

62
00:25:02.850 --> 00:25:22.850
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم ثم ولاهل العراق ذات عرق قال وهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فمن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج والعمرة

63
00:25:22.850 --> 00:25:52.850
عمرة ومن كان دونهن فمن اهله. وكذا اهل مكة يهلون منها. اخرجه البخاري ومسلم في هذا بيان المواقيت المكانية للحج بحيث لا يجوز لمن اراد الحج او العمرة ان جاوز الميقات بدون احرام. وفيه ان من تجاوز الميقات باحرام فاحرم من داخل المواقيت فعل محظورا

64
00:25:52.850 --> 00:26:12.850
والعلماء يجيبون عليه الدم. وفي هذا الحديث ان هذه المواقيت هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد خفي ميقات اهل العراق على بعض الصحابة فاجتهد فيه عمر فوافق اجتهاده

65
00:26:12.850 --> 00:26:32.850
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت اودية. ومن حيث ومن حيث مريد النسك جاز له سواء من اول الوادي او من وسطه او من اخره. وفي هذا الحديث

66
00:26:32.850 --> 00:26:52.850
ان الانسان اذا مر بميقات غير ميقات بلده جاز له ان يحرم منه. لقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. استدل بهذا الحديث على ان من لا يريد النسك لم يجب عليه

67
00:26:52.850 --> 00:27:22.850
الاحرام متى مر بهذه المواقيت ولو كان يريد دخول مكة لانه قيد هذا بقوله ممن اراد الحج والعمرة. وفي هذا الحديث ان من كان بيته بين مكة وبين فانه يحرم من بيته. وفي هذا الحديث ان اهل مكة يهلون من مكة

68
00:27:22.850 --> 00:27:42.850
وظاهره انه يهلون من بيوتهم. وهذا في الحج صحيح. لكن بالنسبة للعمرة قال الجمهور بانه لابد ان يذهب المكي للاحرام للعمرة الى ادنى الحل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:27:42.850 --> 00:28:12.850
امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة رضي الله عنهم من التنعيم الاصل في الاوامر ان تكون ان تكون للوجوب. وبذلك قال الجمهور خلافا للظاهرية. ثم وابتدأ المؤلف احاديث البيوع بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى

70
00:28:12.850 --> 00:28:42.850
عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. والمراد ببيع الحصاة اما ان يقول له ابيع لك من هذه الارض مقدارا بالمبلغ الفلاني وهذا المقدار من الارض غير معلوم لهم وانما حدده ما تصل اليه الحصاد بعد ان يعقد التبايع. والعلة في النهي عن هذا الجهاد

71
00:28:42.850 --> 00:29:12.850
في المبيع، وقوله عن بيع الغراء المراد بالغرر ما لا تعلم صفته او لا تعلم حاله او مآله. يعني ماذا سيكون عليه في مستقبله؟ فهذا الغرر قد هي عنه وقوله عن بيع الغرار يفهم منه ان المراد بالنهي ما كان اكثره الغرر

72
00:29:12.850 --> 00:29:32.850
والجهالة ما كان اكثره الغرر والجهالة. واما ما كان الغرر فيه تابعا فانه لا يدخل في هذا الخبر فانه لم يقل نهى عن الغرر في البيع فيشمل القليل والكثير وانما قال عن بيع الغرق اي

73
00:29:32.850 --> 00:29:52.850
البيع الذي اكثره ومقصده قد وقع فيه الغرض. ثم اورد المؤلف حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير

74
00:29:52.850 --> 00:30:12.850
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد في هذا الحديث بيان الاصناف الربوية التي يجري فيها الربا

75
00:30:12.850 --> 00:30:42.850
وفيه دلالة على ان ربا الفضل ممنوع منه في الشرع والمراد بربا الفضل بيع ابوي بربوي من جنسه احدهما اكثر من الاخر. و قد اختلف في العلة التي يعلق بها الحكم. فقال طائفة العلة الكيل او الوزن. كما

76
00:30:42.850 --> 00:31:12.850
ومذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد. وقال طائفة بان العلة في الذهب والفضة الثمنية والعلة في البقية الاصناف هي الطعم. وقال اخرون بان العلة في الاصناف الاربع هي كونه قوتا. والناظر في الاحاديث يجد انها نصت على معنيين. المعنى الاول

77
00:31:12.850 --> 00:31:32.850
انها مكيلة ولذا اوجب التساوي في الكي. والمعنى الثاني انها مطعومة كما ورد في بعض الاخبار قال والطعام بالطعام. فدل هذا على ان علة الطعم معتبرة. ومن ثم فالارجح من اقوال اهل العلم ان العلة

78
00:31:32.850 --> 00:31:52.850
في الذهب والفظة هي الثمنية. وبالتالي يلحق به كل ما كان ثمنا. ومن ذلك الاوراق النقدية والفلوس النافقة. واما بقية الاصناف الاربعة فالعلة فيها الكيل مع الطعم او الوزن مع الطعم

79
00:31:52.850 --> 00:32:22.850
وبالتالي يلحق بها كل ما كان كذلك مثل مثل الرز ومثل آآ الذرة و نحوها من الاصناف. وفي هذا الحديث انه يشترط التساوي في المقدار الشرعي في ربا الفضل. متى بيع الشيء بجنسه؟ وفي هذا الحديث انه اذا اختلفت

80
00:32:22.850 --> 00:32:52.850
الاصناف جاز التبايع بينها ولو كان هناك تفاضل بشرط ان يكون هناك تقابل بشرط ان يكون هناك تقابل. فاذا بعت الذهب بالفظة فلا بأس من التفاظل لكن لا يجوز تأخير والنساء في احدهما. وفي هذا اشارة الى النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا نسيئة

81
00:32:52.850 --> 00:33:22.850
المراد بربا النسيئة بيع الربوي ربوي يماثله في العلة احدهما او كلاهما مؤجل ثم اورد المؤلف حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل

82
00:33:22.850 --> 00:33:52.850
اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. اخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث مسائل تتعلق وبعتق المماليك. والشارع يتطلع الى عتق المماليك. وفيه امكانية ان يكون هناك اشتراك في

83
00:33:52.850 --> 00:34:12.850
المملوك الواحد. قوله من اعتق شركا له في عبد فكان له يعني للمعتق السيد مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه فيه مشروعية التقويم والنظر في قيمة الاشياء من اجل فرض آآ

84
00:34:12.850 --> 00:34:32.850
شيء من الاحكام الشرعية قوله قوم عليه قيمة العدل يعني نظر الى قيمته في الاسواق بعدل فلا يزاد في هذه القيمة ولا ينقص. واعطى شركاءه حصصهم. يعني انه يلزمه ان يعتق بقية العبد

85
00:34:32.850 --> 00:34:52.850
وقد ورد في بعض الاحاديث انه اذا لم يجد ان السيد المعتق اذا لم يجد قيمة بقية العبد فان ان العبد يكلف بان يعمل من اجل تحصيل بقية قيمته لتدفع الى بقية الشركاء

86
00:34:52.850 --> 00:35:12.850
لذلك اختلف بعض العلماء اختلف العلماء في هذه المسألة اذا اعتق السيد المالك لجزء من العبد جزءه ولم يستطع عتق البقية. فهل نقول عتق منه ما عتق؟ او نقول يكلف العبد بان

87
00:35:12.850 --> 00:35:42.850
يدفع بان يعمل في دفع بقية قيمته لشركائه قولان لاهل العلم. ثم ما ورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. خيرت على زوجها ان اعتقت واهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار

88
00:35:42.850 --> 00:36:02.850
فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها

89
00:36:02.850 --> 00:36:32.850
صدقة وهو منها لنا هدية. ولم يذكر السنة الثالثة وهي حديثه انما الولاء لمن اعتق وقد اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ان شارع يعتني بكل المكلفين مهما كانت منازلهم ومهما آآ بلغت درجاتهم. وفي هذا الحديث

90
00:36:32.850 --> 00:37:02.850
ان الامة اذا عتقت وكانت تحت زوج مملوك فانها تخير بين البقاء معه وبين ان تكون حرة وقد اختارت نفسها اه لم تختر بقائها مع زوجها. واختلف العلماء فيما اذا كان الزوج حرا متزوجا لامة فعتقت هل تخير كما تخير المعتقها

91
00:37:02.850 --> 00:37:32.850
التي تكون تحت العبد اولى على قولين عندهم. والاظهر عدم تخييرها. واما السنة الثانية فقولها واهدي لها لحم فيه جواز اه استعمال لفظ الهدية على الصدقة. وقد ورد في بعض الاحاديث تصدق بلحم على بريرة. وفي هذا الحديث ايضا قوله والبرمة هي

92
00:37:32.850 --> 00:38:02.850
القدر الذي يوضع فيه الطعام الذي يوضع على النار. وقوله فدعا بطعام فيه خدمة المرأة لزوجها وقوله فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فيه ان النبي صلى الله عليه كان لم يكن في بيته الطعام الكثير. وقوله الم ارى برمة على النار فيه تفقد

93
00:38:02.850 --> 00:38:22.850
لما في بيته من الاطعمة ونحوها. وقولهم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحما تصدق به على بريرة. فكان انهم قد علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحم الصدقة. وفي الحديث عندما قال هو عليها صدقة ولنا هدية

94
00:38:22.850 --> 00:38:52.850
فيه ان المال يتبدل حكمه بتبدل التصرفات المتعلقة به. فقد يأخذ الانسان صدقة ثم يضعها وليمة او هدية فيتغير حكمها. وذلك ان الاموال ثلاثة انواع ما لو ان الاموال المحرمة والممنوع منها ثلاثة انواع مال محرمة لذواتها كالخمر والخنزير فهذه

95
00:38:52.850 --> 00:39:22.850
اتتبدل احكامها ومال محرم لتعلق حقوق الاخرين به كالمغصوب والمسروب فهذا لا يجوز ان يتصرف فيه السارق والغاصب الا برده على اهله. والنوع الثالث من انواع وللمحرمة المحرمة لكسبها. كما في الربا وكما في الكسوب للاعمال التي

96
00:39:22.850 --> 00:39:52.850
تكون محرمة كشهادة الربا وكتابته. فهذا النوع لا يتعلق التحريم بالمال. وانما يتعلق التحريم بالذمة. ثم اورد المؤلف حديث هذيل ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود

97
00:39:52.850 --> 00:40:12.850
فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت

98
00:40:12.850 --> 00:40:32.850
فاتينا ابا موسى واخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحظر فيكم اخرجه البخاري في هذا الحديث مشروعية مراجعة اهل العلم وسؤالهم فيما يشكل عن الناس من المسائل. وفيه ان انصب

99
00:40:32.850 --> 00:40:52.850
المواريث قد حددها الشرع وبينها وان من خالفها فانه يحكم عليه بالظلالة في ذلك الباب ويحكم عليه بانه ليس من المهتدين. وفي هذا الحديث مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقضي به

100
00:40:52.850 --> 00:41:12.850
وفي هذا الحديث ان البنت الواحدة التي ليس لها اخ ولا اخت ليس لها اخ يعصبها ولا اخت تشاركها فانه يكون لها نصف ما ترك الميت. وفي هذا الحديث ان بنت الابن

101
00:41:12.850 --> 00:41:42.850
ترث متى لم يكن هناك معصب فوقها من الابناء. ومقدار ما ترثه بنت الابن اذا كانت مع البنت الواحدة السدس السدس وهذا يشهد له ما في كتاب الله عز وجل في قوله فان كانتا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. فالبنت اخذت النصف والبنت

102
00:41:42.850 --> 00:42:12.850
الابن اخذت السدس تكملة الثلثين. وفي الحديث ان الاخت التي مع البنت تكون عصبة تأخذ بقية المال تأخذ بقية المال. وفي هذا الحديث فضل ابن مسعود وعلمه رضي الله عنه ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الاي

103
00:42:12.850 --> 00:42:42.850
تستأمر ولا تنكح الثيب حتى ولا تنكح البنت وفي لفظنا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت اخرجه البخاري ومسلم. فيه ان اتى السيبة التي سبق لها الزواج لا يجوز ان تزوج حتى حتى تنطق بالاذن

104
00:42:42.850 --> 00:43:12.850
اذا قالت استأمر ان يطلب امرها فيعاد الامر اليها. وقوله ولا تنكح البنت عن البكر حتى تستأذن استدل به الحنابلة والشافعية على جواز تزويج البنت البكر بدون اخذ باذنها ورضاها ولكن الحديث قال حتى تستأذن. والفرق بين الثيب والبكر ان الثيب لا

105
00:43:12.850 --> 00:43:42.850
من تصريحها بالاذن بخلاف البكر. وفي هذا الحديث دلالة على ان السكوت في معرض الحاجة للبيان يعد بيانا. بينما الاصل انه لا ينسب الى ساكت قول كما في مسألة الثيب. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

106
00:43:42.850 --> 00:44:02.850
يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. واخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالتحريم تحريم النكاح واثبات المحرمية. وقد جاء في القرآن اثبات المحرمية للام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. ويلحق به بقية

107
00:44:02.850 --> 00:44:32.850
قرابة ومن ذلك اه بنت الاخ وبنت اه الاخت والعمة قالت البنت من الرضاعة والبنت من الرضاعة واختلفوا فيما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة. هل يكون هناك تحريم يماثله في الرضاعة؟ بحيث تحرم

108
00:44:32.850 --> 00:45:02.850
ام الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة اه زوجة الاب من الرضاعة الصواب ان التحريم ينتشر في هذه المسائل كما ينتشر في الرضاعة التي تماثل اه النسب. وقد ورد في الحديث ان

109
00:45:02.850 --> 00:45:32.850
ابا القيس دخل على دخل على عائشة رضي الله عنها فامتنعت منه اه وذلك ان ابا القيس كان قد اه اه ارظعته قد ارظعت عائشة زوجته اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان اللبن ينشر التحريم في هذه المسألة. ثم اورد

110
00:45:32.850 --> 00:45:52.850
حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه سلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير

111
00:45:52.850 --> 00:46:12.850
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيتي وقالت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب

112
00:46:12.850 --> 00:46:42.850
اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث من الفوائد جواز ذكر معايب الاخرين متى كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية كما في مسائل التقاظي اذا كان ان يترتب على ذلك الوصف مطالبة بشيء من الحقوق كما وصفت ابا سفيان بانه رجل شحيح. وفي هذا الحديث

113
00:46:42.850 --> 00:47:12.850
النفقة على الزوج لزوجته. ولابنائه. وفي هذا الحديث ان مقدار النفقة هددوا بمقدار الكفاية. وفي هذا الحديث جواز اخذ المرأة من مال زوجها مقدار ونفقتها بشرط ان يكون ذلك على ما يتعارف عليه الناس في باب النفقات. و

114
00:47:12.850 --> 00:47:32.850
بشرط ان يكون على مقدار الكفاية. وفي هذا الحديث اختلف العلماء هل هو من باب فتوى او من باب القضاء. ويترتب على ذلك هل يجوز للقاضي ان يقضي سماع قول احد الخصمين

115
00:47:32.850 --> 00:47:52.850
قبل ان يسمع قول صاحبه وكذلك ينبني عليه مسألة هل يجوز للقاضي ان يقضي بناء على علمه او لا يقضي الله بالبينات. ولعل الاظهر ان هذا الخبر على جهة الفتوى لا على جهة القضاء

116
00:47:52.850 --> 00:48:22.850
وفي هذا الحديث اثبات المحرمية وتحريم النكاح بالرضاع وانه يكون مماثلا اي النسب لا يصح ان يستدل بهذا الخبر على نفي اثبات المحرمية في الرظاع في ابواب بالمصاهرة كما تقدم. ثم اورد المؤلف حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح

117
00:48:22.850 --> 00:48:42.850
واي يوم فتح مكة وكان ذلك في السنة الثامنة. لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. واذا استنفرت تنفنفروا. اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ظاهره ان الهجرة انقطعت. ولكن المراد بالخبر

118
00:48:42.850 --> 00:49:02.850
لا هجرة من مكة بعد ان فتحها الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على ان البلد الاسلامي لا قالوا بمشروعية الهجرة منه. وقوله ولكن جهاد ونية اي يشرع للعباد ان

119
00:49:02.850 --> 00:49:32.850
مروا على عمل صالح يجاهدون به اعداءهم اعداء دينهم ويجاهدون به نفوسهم ونية اي مقصد. يقصدونه بالتقرب لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ان من اسباب التعين القتال في الجهاد مطالبة الامام بالنفير. وقد يكون هذا على طريقين

120
00:49:32.850 --> 00:50:02.850
اول اه او ثلاثة طرق الاول النفير العام. فمتى استنفر الامام الناس وجب عليهم النفير والثاني ان يكون لاشخاص باعيانهم لما فيهم من قوة وقدرة والثالثة ان يكون هناك اشخاص قد استعملوا في هذا الباب واعطيت لهم اعطياتهم ليدخلوا فيه

121
00:50:02.850 --> 00:50:32.850
واما اذا لم يكن هناك نفير فالاصل في القتال والجهاد انه من فروظ الكفايات ولا يتعين الا حال النفير او حال مداهمة العدو اه لبلاد المسلمين او حال حضور المعركة. ثم اورد المؤلف حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل

122
00:50:32.850 --> 00:50:52.850
دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. اخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في الدماء هو التحريم وعدم

123
00:50:52.850 --> 00:51:22.850
جواز الاعتداء عليها. وفي هذا الحديث اثبات عصمة الدم بالشهادتين وفي هذا دلالة على ان اول واجب على المكلف هو شهادة التوحيد. وفي هذا الحديث وقوله دم امرئ مسلم لا يعني ان غير المسلم يستحل وانما في الحديث بيان ان هذه الاسباب

124
00:51:22.850 --> 00:51:42.850
ثلاثة هي التي تبيح دم المسلم. ولا يعني هذا التطرف لغيره. وقوله النفس بالنفس اي في القصار فمن قتل نفسا فانه حينئذ يحل دمه. محل الدم هنا ليس لكل احد وانما هو لاولياء

125
00:51:42.850 --> 00:52:12.850
الدم واما الثانية ثيب الزاني فانه يجب رجمه وبذلك قال اهل العلم اخذا من الاحاديث الواردة في هذا الباب. واما الثالث ممن يحل دمه فهو المرتد ترك دين الاسلام بعد ان دخل فيه. ولكن اه المرتد قبل ان يقتل لا بد ان

126
00:52:12.850 --> 00:52:32.850
يستتاب كما ورد تخصيص ذلك وتقييده في عدد من الاحاديث. وفي هذا وجوب ملازمة الانسان جماعة وتحريم تركه لهم. ثم اورد المؤلف حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا من

127
00:52:32.850 --> 00:52:52.850
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه زنا. فشهد على نفسه اربع شهادات فامر به رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فرجم وكان قد احصن. فيه دلالة على ان من موجبات الرجم على ان من

128
00:52:52.850 --> 00:53:22.850
على ان موجب الرجم والسبب المؤدي اليه هو الزنا الواقع من المحصن. وفي هذا الحديث بيضة ان مما يثبت به الزنا الشهادة اربع مرات من قبل الزاني. بشهادات وفيه ان الاقرار باقل من ذلك لا يجزئ. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها

129
00:53:22.850 --> 00:53:42.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار الا في ربع دينار فصاعدا فيه اثبات مشروعية قطع يد السارق وقد قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما

130
00:53:42.850 --> 00:54:12.850
وفيه بيان ان قطع السرقة لا يكون الا بنصاب. ولا يقطع في سرقة الامر القليل و فيه ان النصاب هو ربع دينار. والدينار قرابة الخمس جرام من الذهب او اربعة ونصف جرام من الذهب وربعه يكون بمقدار بمقدار

131
00:54:12.850 --> 00:54:42.850
غرام والشي القليل فيحدد او يعرف قيمة القرام عند اهل الصناعة من اجل ان يعرف نصاب السرقة الذي تقطع فيه الايدي. وهذا قد قال به الحنابلة والشافعية وخالفهم وحديث الباب حجة لهؤلاء. والمراد بالسرقة اخذ المال اخذ مال الاخرين بدون اذنهم على

132
00:54:42.850 --> 00:55:12.850
الخفية. اما اخذه على جهة العلانية والقهر فهذا لا يعد سرقة وبالتالي لا فيثبت به الحج ثم اورد المؤلف في اخر كتابه اقتداء بالامام البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى

133
00:55:12.850 --> 00:55:42.850
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفيه الاقتداء باهل الفضل والخير وفيه استحباب الاستمرار على ذكر الله جل وعلا ومن ذلك تسبيحه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى

134
00:55:42.850 --> 00:55:49.250
اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين