ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت اودية. ومن حيث ومن حيث مريد النسك جاز له سواء من اول الوادي او من وسطه او من اخره. وفي هذا الحديث الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من قراءتنا في رسالتي العلامة الحافظ ابن عبد القوي المنذري المعنونة بالاربعون في الاحكام توقفنا عند الحديث الخامس عشر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. قوله من ادرك من من الفاظ العموم لانه من الاسماء المبهمة فيشمل الكبير والصغير والذكر والانثى والجميع قوله من ادرك اي من ادرك ركعة يحتمل ادركها في الفعل او ادركها في الوقت اما الادراك في الوقت فكمن طهرت قبل نهاية الوقت بمقدار ركعة وما ادراك لذات الركعة فكمن صلى ركعة قبل الفجر قبل كمن صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فانه يعد قد ادرك وقت الصلاة. وقوله ركعة. قيل المراد ركعة الكاملة ابتداء من قيامها الى سجودها. وفسروا ذلك ايضا بلفظ بما ورد في بعض الروايات سجدة قالوا لان السجدة هي اخر الركعة. وقال اخرون بان المراد مقدار الركن كورة مقدار الركوع. قالوا فمن ادرك مقدار تكبيرة الاحرام عد مدركا قالوا لان هذا يشمل لان هذا هو مقدار او ما يصح ان يكون الركوع فيه ولعل القول الاول اظهر لانه هو المتبادر من لفظة الركعة مما يدخل في هذا ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة يعد مدركا للصلاة. وهكذا اخي وهكذا في صلاة الجماعة فانه هل يعد ادراك الجماعة بادراك ركعة او بادراك اقل ما يطلق عليه اسم الصلاة قوله هنا من ادرك ركعة اخذ منه بواسطة مفهوم المخالفة ان من لم يدرك فلا يعد قد ادرك الصلاة. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع الم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان فاذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم اخرجه مسلم. فقولها يستفتح الصلاة بالتكبير فيه مشروعية تكبيرة الاحرام ولا تنعقد الصلاة الا بها. واستدل المالكية بهذا الخبر على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة. والصواب انها مشروعة مستحبة وقد ورد ذكرها في عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والقراءة بالحمد لله رب العالمين المراد بهذا ما يجهر به من القراءة. كما ورد تفسير ذلك في غيره من الاحاديث وفي هذا مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة وقد جاءت النصوص بانها ركن فيها للامام والمنفرد. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله وكان فاذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه وكان بين ذلك فيه مشروعية الركوع على والاستواء فيه وقوله وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد لم يسجد حتى يستوي قائما فيه مشروعية الرفع وفيه مشروعية الاستواء في القيام بعد الركوع. والحديث انما يدل على مشروع نوعية هذه الافعال واما ايجابها وركنيتها فانه يستفاد من ادلة اخرى. وقوله وكان يقول في كل ركعتين التحيات فيه مشروعية الجلوس للتحيات قول التحيات وقوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى فيه مشروعية جلسة الافتراش في جلسات التحيات و استدل به على ان جلسة التحيات التي تكون بعد الركعة الثانية والتي بعدها سلام يشرع فيها الافتراش كما قال احمد خلافا للشافعي. وآآ قوله وكان عن عقبة الشيطان اي الجلوس على هذه الهيئة قوله وينهى ان يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع يعني في السجود بحيث يضع ساعديه على الارض. وفي الحديث مشروعية ختم الصلاة بالتسليم وقد قال الجمهور بوجوبه خلافا لابي حنيفة. ثم اورد المؤلف الحديث السابع عشر عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اعواد منبره فيه مشروعية الخطبة على المنبر وفيه ان منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من الاخشاب لا يعني هذا استحباب كون المنبر من الاخشاب لان هذا ليس مما تعبد به لذاته. وقوله لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات اي تركهم او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين اخرجه مسلم فيه النهي عن التهاون في صلاة الجمعة والتأكيد على الحرص على حضور والخشية من الطمس على القلب. وفيه ان الذنوب والمعاصي من اسباب الطمس على قلب الانسان بحيث ولا يميز بين الخير والشر المفيد والضار. وقد قال تعالى في اه وقد قال تعالى اه في سورة المطففين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم اورد المؤلف حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير في اذان ولا اقامة. اخرجه مسلم فيه مشروعية صلاة العيد. وفيه ان العيد ينحصر بعيدي الفطر الاظحى وقد سمي عيدا من عوده وتكراره وفيه عدم نوعية الاذان والاقامة لصلاة العيد. ولم يكن يؤذن لصلاة العيد بشيء من اه الالفاظ ثم اورد المؤلف حديث يعلى بن امية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصر من الصلاة ان خفت من يفتنكم الذين كفروا. فقد امن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فيه مشروعية قصر الصلاة في الاسفار وانه لا يشترط ان يكون الناس خائفين. وقوله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة تلاتة قبلها قوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فيفهم منه انه لا يجوز قصر الصلاة في الحظر. وذلك لانه يفهم من الاية ان على العبد جناح متى قصر الصلاة وهو لم يضرب في الارض؟ وفيه دلالة على ان الاقامة المؤقتة الاصل في فيها عدم جواز قصر الصلاة الا ما ورد في السنة من اجازة ذلك حال الاقامة مدة اقل من اربعة ايام ايام او حال تحديد حال عدم تحديد وقت الاقامة. وفي هذا تفضل الله عز وجل على العباد الرخص التي تنالهم وفيها ان المستحب ان يقدم الانسان على الرخصة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ثم اورد المؤلف حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اعجل عليه السير يؤخر الظهر الى اول وقت العصر فيجمع بينهما. ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين الغشاء حين يغيب الشفق. وفي هذا الحديث مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ذلك بين صلاتي المغرب والعشاء حال الاسفار. خصوصا اذا كان الانسان يتنقل في سفره. وفي هذا الحديث جواز التأخير وقد دل بعض الفاظ الحديث على جواز التقديم باداء الصلاتين في وقت الاولى وفيه دلالة على ان جميع وقت للصلاتين بالنسبة للمسافر. ثم اورد حديث ام عطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها فيه وجوب تغسيل الميت في وجوب تغسيل الميت قوله وترا ثلاثا او خمسا فيه مشروعية آآ غسل الميت عدد وتري وآآ قوله وجعلنا في الخامسة كافورا او شيئا من كافور فيه استحباب تطييب الميت بعد تغسيله. قال فاذا غسلتنها فاعلمنني اي اخبرنني. قالت فاعلمناه فاعطانا حقوه. والمراد بالحق او الملابس او اللباس الذي يلبسه الانسان في اه داخل بدنه فقال ارنها اياه. اللباس على نوعين شعار يكون ملامسا للبدن ودثار ويكون على يأتي الدفء ويكون تحته شيء من الثياب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس ديثار ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي يعني اخبره بموته وفي هذا دلالة على جواز النعي وعدم المنع منه. وفي هذا فظل جاشي في قوله فخرج الى المصلى فكبر اربع تكبيرات فيه مشروعية صلاة اه الميت وفيه استحباب ان تكون الصلاة في المصلى خارج المسجد و قيل بانه لا يصح ان تصلى صلاة الجنازة في المساجد كما قال بذلك الحنفية على اجازته لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيظاء في المسجد. وقوله فكبر كبر اربع تكبيرات فيه ان صلاة الجنازة تشتمل على اربع تكبيرات. وقد ورد انه كبر اكثر من ذلك الى خمس وست وسبع جاء في الاحاديث بيان ما يقرأ بان يقرأ اه بعد تكبيرة الأولى سورة الفاتحة بدون استفتاح وبعد الثانية الصلاة الابراهيمية وبعد الثالثة فعل الميت وبعد الرابعة التسليم. ثم اورد المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فقال انك تأتي قوما من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم وان الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجه البخاري ومسلم. فيه بعث الامام لعماله وقضاته المعلمين والدعاة الى اقطار مملكته. وفي هذا حديث ايضا فضل معاذ رضي الله عنه وفيه ان الداعية يلاحظ احوال المدعوين فيخاطبهم بما يتناسب مع احوالهم ولذا قال تأتي قوما من اهل الكتاب. وفي هذا الحديث التدرج في الدعوة الى الله عز وجل يدعى الى الاهم والاعظم واول ذلك التوحيد. وفي هذا الحديث دلالة على انه اول واجب على المكلف هو التوحيد والشهادتان. وفي هذا الحديث ايضا وجوب خمس صلوات في اليوم والليل واخذ منه عدم وجوب صلاة الوتر خلافا الحنفية. وفي هذا الحديث وجوب اخراج الزكاة وفي استدل بهذا الحديث على ان من اصناف من تدفع لهم الزكاة براء. وفيه ايضا دلالة لقول من يقول بان الزكاة توزع في المال في البلد الذي يكون فيه المال. ولذا قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فاضاف الفقراء اليه يهم وفي هذا الحديث ان مشروعية بعث المزكين الذين يأخذون اموال الزكاة من الاغنياء فيردونها في الفقراء. وفي هذا الحديث ان الزكاة تؤخذ من اوسط اموال الناس. فلا يؤخذ من ولا من ارداها. وفي الحديث ان اخذ الزكاة مقدار زائد عن المقدار يعد من انواع الظلم. وفي هذا الحديث ان دعوة المظلوم مستجابة عند الله جل وعلا وفي هذا الحديث التحذير من ان يكون الانسان مدعوا عليه من قبل الاخرين ثم اورد المؤلف حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق ولا فيما دون خمس ذود من الابل صدقة ولا فيما دون خمس اواق من الفضة صدقة. اخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث ان الزكاة لا تجب في مال حتى يبلغ النصاب. كما قال الجمهور واول ذلك في الحبوب والثمار. فان النصاب فيه خمسة اوسق. الوسق ستون صاع فيكون مقدار النصاب فيها ثلاثمئة صاع. وقد قال وقد قال الحنفية بايجاب الزكاة في القليل والكثير. ورأوا ان هذا الخبر على ما في القرآن والزيادة على نص القرآن عندهم نسخ وقالوا بانه لا يصح ان ينسخ عانوا بخبر الاحاد. وجمهوره يقولون بان هذا ليس من النسخ وانما هو بيان ولا بأس من ان يبين القرآن بخبر الاحاد. وفي هذا الحديث بيان مقدار النصاب في زكاة الابل وهو خمس. فما كان دون ذلك فلا زكاة فيه. وقوله ولا فيما دون خمس اواقم من الفضة صدقة. الاوقية اه اربعون جراما الاوقية اقرأ اربعون جراما. الوقية اربعون درهما الوقية اربعون درهما. وبالتالي فنصاب الفظة مئتا درهم. والدرهم قرابة ثلاثة جرام وبالتالي يكون نصاب آآ الفضة قرابة الست مئة جرام. ثم اورد المؤلف من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان اغمي عليكم فعدوا ثلاثين اخرجه مسلم. لهذا الخبر تعليق امر الصيام برؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه. وفي هذا الخبر ان الاصل في دخول الشهر ان يكون عاما للناس. وقوله اذا رأيتموه اي اذا ثبتت رؤيته عندكم وبالتالي فيجب على الانسان ان يصوم متى رؤي ولو لم يره هو. وظاهر هذا الخبر انه اذا رؤي الهلال في بلد وجب على الناس جميعا ان يصوموه في جميع البلدان. وقال بان لكل بلد رؤية خاصة به. وقال اخرون اذا رؤي في بلد صامه من يقع عن ذلك البلد دون من يقع شرقا عنه. وقوله فان اغمي عليكم اي اذا لم تتمكنوا من رؤية قال فعدوا ثلاثين. اي اكملوا الشهر ثلاثين يوما. وفي هذا بيان ان يوم الشك في ايام الغيم لا يصام كما قال الجمهور خلافا للحنابلة. ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه اخرجه بخاري ومسلم وفي هذا ان الاكل والشرب على جهة النسيان لا يؤثر في الصوم. وذلك لان المنهيات متى اقدم عليها العبد ناسيا لم يلحقه حكمها؟ وبهذا قال الجمهور وخالفهم المالكية فقالوا من كلا وشرب ناسيا بطل صومه. بل بعضهم قال بانه يجب عليه الكفارة المغلظة ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة في كتاب الحج قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس قد فرض عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم من الامم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه. في هذا الحديث من الفوائد ان الحج من الواجبات التي اوجبها الله على ان على الناس متى كانوا مستطيعين. وفي هذا الحديث ان الحج انما يجب مرة واحدة. وفي هذا الحديث انه اذا لم يكن هناك شيء من الواجبات على العباد فلا ينبغي بالعبد ان يسأل عنه في زمن التشريع وان جاز السؤال بعد ذلك لئلا الناس من مباح او يوجب عليهم امر غير واجب بسبب سؤاله. وفي هذا حديث اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاحكام. وفي هذا الحديث ان العبد لا يجوز له ان يختلف وان يكثر الترداد على آآ آآ مبلغ العلم لئلا لان لا يكون هذا من اسباب التشديد عليه. وفي هذا الحديث تعليق الواجبات بالاستطاعة فما لم يستطعه العبد فانه لا يتعلق بذمته. وقد استدل بهذا الحديث على المشهورة درء المفاسد اولى من جلب المصالح. لانه في النهي قال دعوه. وفي الامر علقه بالاستطاعة وهذا ما تتابع عليه اكثر العلماء. وان كان بعض اهل العلم قال بان اعتناء سارع بالمأمورات اعظم من اعتنائه بالمنهيات ولذا رتب على المأمورات الحسنة نتوب الحسنة بعشر امثالها لم يرتب على المنهيات الا السيئة الواحدة. ثم اورد مؤلف حديث ابن عباس في مواقيت الحج المكانية. فقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم ثم ولاهل العراق ذات عرق قال وهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فمن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج والعمرة عمرة ومن كان دونهن فمن اهله. وكذا اهل مكة يهلون منها. اخرجه البخاري ومسلم في هذا بيان المواقيت المكانية للحج بحيث لا يجوز لمن اراد الحج او العمرة ان جاوز الميقات بدون احرام. وفيه ان من تجاوز الميقات باحرام فاحرم من داخل المواقيت فعل محظورا والعلماء يجيبون عليه الدم. وفي هذا الحديث ان هذه المواقيت هي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد خفي ميقات اهل العراق على بعض الصحابة فاجتهد فيه عمر فوافق اجتهاده ان الانسان اذا مر بميقات غير ميقات بلده جاز له ان يحرم منه. لقوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. استدل بهذا الحديث على ان من لا يريد النسك لم يجب عليه الاحرام متى مر بهذه المواقيت ولو كان يريد دخول مكة لانه قيد هذا بقوله ممن اراد الحج والعمرة. وفي هذا الحديث ان من كان بيته بين مكة وبين فانه يحرم من بيته. وفي هذا الحديث ان اهل مكة يهلون من مكة وظاهره انه يهلون من بيوتهم. وهذا في الحج صحيح. لكن بالنسبة للعمرة قال الجمهور بانه لابد ان يذهب المكي للاحرام للعمرة الى ادنى الحل. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يعمر اخته عائشة رضي الله عنهم من التنعيم الاصل في الاوامر ان تكون ان تكون للوجوب. وبذلك قال الجمهور خلافا للظاهرية. ثم وابتدأ المؤلف احاديث البيوع بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر. والمراد ببيع الحصاة اما ان يقول له ابيع لك من هذه الارض مقدارا بالمبلغ الفلاني وهذا المقدار من الارض غير معلوم لهم وانما حدده ما تصل اليه الحصاد بعد ان يعقد التبايع. والعلة في النهي عن هذا الجهاد في المبيع، وقوله عن بيع الغراء المراد بالغرر ما لا تعلم صفته او لا تعلم حاله او مآله. يعني ماذا سيكون عليه في مستقبله؟ فهذا الغرر قد هي عنه وقوله عن بيع الغرار يفهم منه ان المراد بالنهي ما كان اكثره الغرر والجهالة ما كان اكثره الغرر والجهالة. واما ما كان الغرر فيه تابعا فانه لا يدخل في هذا الخبر فانه لم يقل نهى عن الغرر في البيع فيشمل القليل والكثير وانما قال عن بيع الغرق اي البيع الذي اكثره ومقصده قد وقع فيه الغرض. ثم اورد المؤلف حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد في هذا الحديث بيان الاصناف الربوية التي يجري فيها الربا وفيه دلالة على ان ربا الفضل ممنوع منه في الشرع والمراد بربا الفضل بيع ابوي بربوي من جنسه احدهما اكثر من الاخر. و قد اختلف في العلة التي يعلق بها الحكم. فقال طائفة العلة الكيل او الوزن. كما ومذهب ابي حنيفة والمشهور من مذهب احمد. وقال طائفة بان العلة في الذهب والفضة الثمنية والعلة في البقية الاصناف هي الطعم. وقال اخرون بان العلة في الاصناف الاربع هي كونه قوتا. والناظر في الاحاديث يجد انها نصت على معنيين. المعنى الاول انها مكيلة ولذا اوجب التساوي في الكي. والمعنى الثاني انها مطعومة كما ورد في بعض الاخبار قال والطعام بالطعام. فدل هذا على ان علة الطعم معتبرة. ومن ثم فالارجح من اقوال اهل العلم ان العلة في الذهب والفظة هي الثمنية. وبالتالي يلحق به كل ما كان ثمنا. ومن ذلك الاوراق النقدية والفلوس النافقة. واما بقية الاصناف الاربعة فالعلة فيها الكيل مع الطعم او الوزن مع الطعم وبالتالي يلحق بها كل ما كان كذلك مثل مثل الرز ومثل آآ الذرة و نحوها من الاصناف. وفي هذا الحديث انه يشترط التساوي في المقدار الشرعي في ربا الفضل. متى بيع الشيء بجنسه؟ وفي هذا الحديث انه اذا اختلفت الاصناف جاز التبايع بينها ولو كان هناك تفاضل بشرط ان يكون هناك تقابل بشرط ان يكون هناك تقابل. فاذا بعت الذهب بالفظة فلا بأس من التفاظل لكن لا يجوز تأخير والنساء في احدهما. وفي هذا اشارة الى النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا نسيئة المراد بربا النسيئة بيع الربوي ربوي يماثله في العلة احدهما او كلاهما مؤجل ثم اورد المؤلف حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل اعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. اخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث مسائل تتعلق وبعتق المماليك. والشارع يتطلع الى عتق المماليك. وفيه امكانية ان يكون هناك اشتراك في المملوك الواحد. قوله من اعتق شركا له في عبد فكان له يعني للمعتق السيد مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه فيه مشروعية التقويم والنظر في قيمة الاشياء من اجل فرض آآ شيء من الاحكام الشرعية قوله قوم عليه قيمة العدل يعني نظر الى قيمته في الاسواق بعدل فلا يزاد في هذه القيمة ولا ينقص. واعطى شركاءه حصصهم. يعني انه يلزمه ان يعتق بقية العبد وقد ورد في بعض الاحاديث انه اذا لم يجد ان السيد المعتق اذا لم يجد قيمة بقية العبد فان ان العبد يكلف بان يعمل من اجل تحصيل بقية قيمته لتدفع الى بقية الشركاء لذلك اختلف بعض العلماء اختلف العلماء في هذه المسألة اذا اعتق السيد المالك لجزء من العبد جزءه ولم يستطع عتق البقية. فهل نقول عتق منه ما عتق؟ او نقول يكلف العبد بان يدفع بان يعمل في دفع بقية قيمته لشركائه قولان لاهل العلم. ثم ما ورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. خيرت على زوجها ان اعتقت واهدي لها لحم فدخل على رسول الله صلى الله فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله قال ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. ولم يذكر السنة الثالثة وهي حديثه انما الولاء لمن اعتق وقد اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ان شارع يعتني بكل المكلفين مهما كانت منازلهم ومهما آآ بلغت درجاتهم. وفي هذا الحديث ان الامة اذا عتقت وكانت تحت زوج مملوك فانها تخير بين البقاء معه وبين ان تكون حرة وقد اختارت نفسها اه لم تختر بقائها مع زوجها. واختلف العلماء فيما اذا كان الزوج حرا متزوجا لامة فعتقت هل تخير كما تخير المعتقها التي تكون تحت العبد اولى على قولين عندهم. والاظهر عدم تخييرها. واما السنة الثانية فقولها واهدي لها لحم فيه جواز اه استعمال لفظ الهدية على الصدقة. وقد ورد في بعض الاحاديث تصدق بلحم على بريرة. وفي هذا الحديث ايضا قوله والبرمة هي القدر الذي يوضع فيه الطعام الذي يوضع على النار. وقوله فدعا بطعام فيه خدمة المرأة لزوجها وقوله فاوتي بخبز وادم من ادم البيت فيه ان النبي صلى الله عليه كان لم يكن في بيته الطعام الكثير. وقوله الم ارى برمة على النار فيه تفقد لما في بيته من الاطعمة ونحوها. وقولهم قالوا بلى يا رسول الله ذلك لحما تصدق به على بريرة. فكان انهم قد علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل لحم الصدقة. وفي الحديث عندما قال هو عليها صدقة ولنا هدية فيه ان المال يتبدل حكمه بتبدل التصرفات المتعلقة به. فقد يأخذ الانسان صدقة ثم يضعها وليمة او هدية فيتغير حكمها. وذلك ان الاموال ثلاثة انواع ما لو ان الاموال المحرمة والممنوع منها ثلاثة انواع مال محرمة لذواتها كالخمر والخنزير فهذه اتتبدل احكامها ومال محرم لتعلق حقوق الاخرين به كالمغصوب والمسروب فهذا لا يجوز ان يتصرف فيه السارق والغاصب الا برده على اهله. والنوع الثالث من انواع وللمحرمة المحرمة لكسبها. كما في الربا وكما في الكسوب للاعمال التي تكون محرمة كشهادة الربا وكتابته. فهذا النوع لا يتعلق التحريم بالمال. وانما يتعلق التحريم بالذمة. ثم اورد المؤلف حديث هذيل ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن واخت فقال للابنة النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى رضي الله عنه فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فاتينا ابا موسى واخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحظر فيكم اخرجه البخاري في هذا الحديث مشروعية مراجعة اهل العلم وسؤالهم فيما يشكل عن الناس من المسائل. وفيه ان انصب المواريث قد حددها الشرع وبينها وان من خالفها فانه يحكم عليه بالظلالة في ذلك الباب ويحكم عليه بانه ليس من المهتدين. وفي هذا الحديث مشروعية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقضي به وفي هذا الحديث ان البنت الواحدة التي ليس لها اخ ولا اخت ليس لها اخ يعصبها ولا اخت تشاركها فانه يكون لها نصف ما ترك الميت. وفي هذا الحديث ان بنت الابن ترث متى لم يكن هناك معصب فوقها من الابناء. ومقدار ما ترثه بنت الابن اذا كانت مع البنت الواحدة السدس السدس وهذا يشهد له ما في كتاب الله عز وجل في قوله فان كانتا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن. فالبنت اخذت النصف والبنت الابن اخذت السدس تكملة الثلثين. وفي الحديث ان الاخت التي مع البنت تكون عصبة تأخذ بقية المال تأخذ بقية المال. وفي هذا الحديث فضل ابن مسعود وعلمه رضي الله عنه ثم اورد المؤلف حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الاي تستأمر ولا تنكح الثيب حتى ولا تنكح البنت وفي لفظنا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت اخرجه البخاري ومسلم. فيه ان اتى السيبة التي سبق لها الزواج لا يجوز ان تزوج حتى حتى تنطق بالاذن اذا قالت استأمر ان يطلب امرها فيعاد الامر اليها. وقوله ولا تنكح البنت عن البكر حتى تستأذن استدل به الحنابلة والشافعية على جواز تزويج البنت البكر بدون اخذ باذنها ورضاها ولكن الحديث قال حتى تستأذن. والفرق بين الثيب والبكر ان الثيب لا من تصريحها بالاذن بخلاف البكر. وفي هذا الحديث دلالة على ان السكوت في معرض الحاجة للبيان يعد بيانا. بينما الاصل انه لا ينسب الى ساكت قول كما في مسألة الثيب. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. واخرجه البخاري ومسلم. والمراد بالتحريم تحريم النكاح واثبات المحرمية. وقد جاء في القرآن اثبات المحرمية للام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. ويلحق به بقية قرابة ومن ذلك اه بنت الاخ وبنت اه الاخت والعمة قالت البنت من الرضاعة والبنت من الرضاعة واختلفوا فيما يتعلق بالمحرمات بالمصاهرة. هل يكون هناك تحريم يماثله في الرضاعة؟ بحيث تحرم ام الزوجة من الرضاعة وبنتها من الرضاعة اه زوجة الاب من الرضاعة الصواب ان التحريم ينتشر في هذه المسائل كما ينتشر في الرضاعة التي تماثل اه النسب. وقد ورد في الحديث ان ابا القيس دخل على دخل على عائشة رضي الله عنها فامتنعت منه اه وذلك ان ابا القيس كان قد اه اه ارظعته قد ارظعت عائشة زوجته اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان اللبن ينشر التحريم في هذه المسألة. ثم اورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه سلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيتي وقالت ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث من الفوائد جواز ذكر معايب الاخرين متى كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية كما في مسائل التقاظي اذا كان ان يترتب على ذلك الوصف مطالبة بشيء من الحقوق كما وصفت ابا سفيان بانه رجل شحيح. وفي هذا الحديث النفقة على الزوج لزوجته. ولابنائه. وفي هذا الحديث ان مقدار النفقة هددوا بمقدار الكفاية. وفي هذا الحديث جواز اخذ المرأة من مال زوجها مقدار ونفقتها بشرط ان يكون ذلك على ما يتعارف عليه الناس في باب النفقات. و بشرط ان يكون على مقدار الكفاية. وفي هذا الحديث اختلف العلماء هل هو من باب فتوى او من باب القضاء. ويترتب على ذلك هل يجوز للقاضي ان يقضي سماع قول احد الخصمين قبل ان يسمع قول صاحبه وكذلك ينبني عليه مسألة هل يجوز للقاضي ان يقضي بناء على علمه او لا يقضي الله بالبينات. ولعل الاظهر ان هذا الخبر على جهة الفتوى لا على جهة القضاء وفي هذا الحديث اثبات المحرمية وتحريم النكاح بالرضاع وانه يكون مماثلا اي النسب لا يصح ان يستدل بهذا الخبر على نفي اثبات المحرمية في الرظاع في ابواب بالمصاهرة كما تقدم. ثم اورد المؤلف حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح واي يوم فتح مكة وكان ذلك في السنة الثامنة. لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. واذا استنفرت تنفنفروا. اخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث ظاهره ان الهجرة انقطعت. ولكن المراد بالخبر لا هجرة من مكة بعد ان فتحها الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على ان البلد الاسلامي لا قالوا بمشروعية الهجرة منه. وقوله ولكن جهاد ونية اي يشرع للعباد ان مروا على عمل صالح يجاهدون به اعداءهم اعداء دينهم ويجاهدون به نفوسهم ونية اي مقصد. يقصدونه بالتقرب لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ان من اسباب التعين القتال في الجهاد مطالبة الامام بالنفير. وقد يكون هذا على طريقين اول اه او ثلاثة طرق الاول النفير العام. فمتى استنفر الامام الناس وجب عليهم النفير والثاني ان يكون لاشخاص باعيانهم لما فيهم من قوة وقدرة والثالثة ان يكون هناك اشخاص قد استعملوا في هذا الباب واعطيت لهم اعطياتهم ليدخلوا فيه واما اذا لم يكن هناك نفير فالاصل في القتال والجهاد انه من فروظ الكفايات ولا يتعين الا حال النفير او حال مداهمة العدو اه لبلاد المسلمين او حال حضور المعركة. ثم اورد المؤلف حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة. اخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث دلالة على ان الاصل في الدماء هو التحريم وعدم جواز الاعتداء عليها. وفي هذا الحديث اثبات عصمة الدم بالشهادتين وفي هذا دلالة على ان اول واجب على المكلف هو شهادة التوحيد. وفي هذا الحديث وقوله دم امرئ مسلم لا يعني ان غير المسلم يستحل وانما في الحديث بيان ان هذه الاسباب ثلاثة هي التي تبيح دم المسلم. ولا يعني هذا التطرف لغيره. وقوله النفس بالنفس اي في القصار فمن قتل نفسا فانه حينئذ يحل دمه. محل الدم هنا ليس لكل احد وانما هو لاولياء الدم واما الثانية ثيب الزاني فانه يجب رجمه وبذلك قال اهل العلم اخذا من الاحاديث الواردة في هذا الباب. واما الثالث ممن يحل دمه فهو المرتد ترك دين الاسلام بعد ان دخل فيه. ولكن اه المرتد قبل ان يقتل لا بد ان يستتاب كما ورد تخصيص ذلك وتقييده في عدد من الاحاديث. وفي هذا وجوب ملازمة الانسان جماعة وتحريم تركه لهم. ثم اورد المؤلف حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه ان رجلا من اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه انه زنا. فشهد على نفسه اربع شهادات فامر به رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فرجم وكان قد احصن. فيه دلالة على ان من موجبات الرجم على ان من على ان موجب الرجم والسبب المؤدي اليه هو الزنا الواقع من المحصن. وفي هذا الحديث بيضة ان مما يثبت به الزنا الشهادة اربع مرات من قبل الزاني. بشهادات وفيه ان الاقرار باقل من ذلك لا يجزئ. ثم اورد المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار الا في ربع دينار فصاعدا فيه اثبات مشروعية قطع يد السارق وقد قال الله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما وفيه بيان ان قطع السرقة لا يكون الا بنصاب. ولا يقطع في سرقة الامر القليل و فيه ان النصاب هو ربع دينار. والدينار قرابة الخمس جرام من الذهب او اربعة ونصف جرام من الذهب وربعه يكون بمقدار بمقدار غرام والشي القليل فيحدد او يعرف قيمة القرام عند اهل الصناعة من اجل ان يعرف نصاب السرقة الذي تقطع فيه الايدي. وهذا قد قال به الحنابلة والشافعية وخالفهم وحديث الباب حجة لهؤلاء. والمراد بالسرقة اخذ المال اخذ مال الاخرين بدون اذنهم على الخفية. اما اخذه على جهة العلانية والقهر فهذا لا يعد سرقة وبالتالي لا فيثبت به الحج ثم اورد المؤلف في اخر كتابه اقتداء بالامام البخاري حديث ابي هريرة رضي الله عنه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وفيه الاقتداء باهل الفضل والخير وفيه استحباب الاستمرار على ذكر الله جل وعلا ومن ذلك تسبيحه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين