﻿1
00:00:00.600 --> 00:01:03.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد ففي هذا اليوم

2
00:01:03.300 --> 00:01:26.150
اليوم الثالث من شهر جمادى الاولى في عام اربعة واربعين واربعمئة والف نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع ام عبد الله المجدوعي في مدينة الدمام ونسأل الله تعالى ان يجعله لقاء مباركا ونافعا

3
00:01:26.800 --> 00:01:49.400
وفي بداية هذا اللقاء اشكر الله تعالى اولا على ما يسر ثم اشكر مقام وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد ممثلة في فرع الوزارة من منطقة الشرقية وكذلك مكتب او جمعية الدعوة والارشاد

4
00:01:49.550 --> 00:02:09.800
بتنسيقهم هذا اللقاء والشكر موصول الى القائمين على هذا الجامع على ما بذلوه من جهود تذكر فتشكر. فاسأل الله تعالى ان يعظم اجورهم وان يضاعف مثوبتهم وان يرزقنا جميعا الاخلاص في القول والعمل

5
00:02:10.450 --> 00:02:31.500
وهذه الرسالة التي سوف نعلق عليها هي رسالة بعنوان بعنوان الخلاف بين العلماء اسبابه وموقفنا منه وكما هو معلوم ان ان وكما هو معلوم ان الاحكام الشرعية على نوعين احكام

6
00:02:31.550 --> 00:02:51.850
قد اتفق العلماء عليها بل قد يكون فيها اجماع من العلماء واحكام يكون فيها خلاف بين اهل العلم وهذه الرسالة تتطرق الى اسباب هذا الخلاف الذي يكون بين بين العلماء

7
00:02:52.150 --> 00:03:19.350
فكثيرا ما نرى مثلا ان مذهب الامام ابي حنيفة يقول بالجواز او مذهب الامام مالك يقول بالكراهة او مذهب فلان او فلان فما سبب هذا الخلاف بين العلماء ذكر المؤلف رحمه الله شيخنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ذكر في هذه الرسالة اسباب الخلاف بين العلماء

8
00:03:19.750 --> 00:03:38.800
ثم اذا عرفنا اسباب هذا الخلاف فما الموقف لطالب العلم اولا من هذا الخلاف؟ وما الموقف للعامي من هذا الخلاف هذا ما سيتبين ان شاء الله تعالى اثناء قراءة هذه الرسالة

9
00:03:39.000 --> 00:04:03.050
فيتفظل القارئ مشكورا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

10
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه جميعا الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تضرهن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

11
00:04:23.050 --> 00:04:43.050
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله رهيبة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. مصلحة اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

12
00:04:43.050 --> 00:05:02.550
اما بعد طيب بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها او يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام. قال ان الحمد لله

13
00:05:02.750 --> 00:05:29.900
والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما والله عز وجل يوصف بالحمد لامرين. اولا لكمال صفاته. وثانيا لجزيل هباته  وقوله الحمدلله الف الحمدلله استغراق اي ان الحمد الكامل مستحق لله عز وجل

14
00:05:30.000 --> 00:05:51.900
نحمده على التوكيد للحمد ونستعينه اي نطلب منه العون وهذا من تحقيق قول الله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين ونستغفره اي نطلب منه المغفرة والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه

15
00:05:52.650 --> 00:06:14.900
لانها مأخوذة من المغفر المغفرة مشتقة من المغفر ومأخوذة من المغفر الذي فيه ستر ووقاية وهو ما يتخذه المقاتل في حال الحرب ليقيه من السهام فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه

16
00:06:15.150 --> 00:06:34.500
ويدلك على ان معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ما ثبت في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا

17
00:06:34.800 --> 00:06:54.200
ولا يستطيع ان ينكر شيئا لان هناك شهودا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم ثم يقول الرب عز وجل تفضلا منه ومنة قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم

18
00:06:54.850 --> 00:07:19.800
المغفرة تجمع بين ستر الذنب والتجاوز عنه لان الله عز وجل قد يتجاوز عنك ولكن لا يغفر ذنبك وقد يغفر ذنبك ولكن يفضحك بين الخلق فاذا اجتمع الامران ستر الذنب والتجاوز عنه زال المرهوب وحصل المطلوب

19
00:07:19.900 --> 00:07:45.800
قال ونستغفره اي نطلب منه المغفرة وطلب المغفرة يكون بلسان الحال وبلسان المقال ان طلب المغفرة بلسان المقال فبالدعاء استغفر الله اللهم اغفر لي ونحو ذلك واما طلب المغفرة بلسان الحال فبالاعمال الصالحة

20
00:07:45.900 --> 00:08:07.900
لان الاعمال الصالحة تكون مكفرة للسيئات قال ونتوب اليه اي نرجع اليه من معصيته الى طاعته ونعوذ بالله من شرور انفسنا. نعوذ اي نلتجئ ونعتصم. بالله عز وجل من شرور

21
00:08:07.900 --> 00:08:40.450
لان الانف ثلاث نفس مطمئنة ونفس امارة بالسوء ونفس لوامة النفس المطمئنة تأمر الانسان بالخير وتزجره عن الشر والنفس الامارة بالسوء تأمره بالشر والسوء وتنهاه عن الخير والنفس اللوامة وصف

22
00:08:40.650 --> 00:09:10.900
للنفسين فتلومه على ترك الخيل في المطمئنة. وتلومه على ترك الشر والسوء في النفس. الامارة بالسوء قال وسيئات اعمالنا اي ونعوذ بالله من سيئات اعمالنا والاستعاذة بالله عز وجل من سيئات الاعمال يشمل الاستعاذة بالله من الاعمال السيئة

23
00:09:10.900 --> 00:09:36.250
ومن اثارها فانت تستعيذ بالله من العمل السيء ومن عواقبه واثاره قال من يهده الله فلا مضل له من يهده الله هذا له معنيان المعنى الاول من من يهده الله عز وجل فعلا فلا احد يستطيع ان يضله

24
00:09:36.750 --> 00:09:57.950
والمعنى الثاني من يقدر الله له الهداية فلا احد يستطيع ان يضله فالانسان الذي هداه الله لا احد يستطيع ان يضله. من يهدي الله فهو المهتدي كذلك ايضا من قدر الله له الهداية لا يستطيع احد ان يضله

25
00:09:58.900 --> 00:10:15.650
قال فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ايضا يقال فيها كما قيل في قوله من يهده. اي من اظله الله فعلا فلا احد يستطيع ان ينتشله من الضلالة الى الهداية

26
00:10:16.150 --> 00:10:37.300
من يضلل الله فلا هادي له ومن يقدر الله عليه الضلال لا احد يستطيع ان يهدي وان يمنعه من طريق الضلال ولهذا قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا

27
00:10:37.550 --> 00:10:59.650
قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلسان ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وحده توكيد للاثبات لا شريك له توكيد للنفي

28
00:11:00.400 --> 00:11:22.150
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد ان محمدا محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله عبده اي المتذلل لله الخاضع له ورسوله اي المرسل من قبل الله تعالى

29
00:11:22.700 --> 00:11:48.900
وتأمل دائما ما يقدم وصف العبودية بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم على وصف الرسالة  فيقال عبده ورسوله ولا يقال رسوله وعبده لامرين الامر الاول ان وصف العبودية سابق على وصف الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:48.900 --> 00:12:10.100
قبل ان يكون رسولا كان عبدا وثانيا انه بتحقيق العبودية اصطفاه الله وجعله رسولا قال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. صلى الله عليه

31
00:12:10.100 --> 00:12:24.900
صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى هذا احسن ما قيل في في معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله ابو العالية كما في البخاري صلاة الله

32
00:12:24.900 --> 00:12:53.100
على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى وعلى اله آآ المراد المؤمنون من قرابته واصحابه اي الصحابة ومن تبعهم اي التابعون والمؤلف هنا لم يقل او لم يقتصر على قال والتابعين وسلمت القلب بل قال والتابعين لهم باحسان

33
00:12:53.100 --> 00:13:13.850
امتثالا لقول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان لان الانسان قد يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اي انه يأخذ باحكام الشريعة لكن لا يكون اتباعه باحسان

34
00:13:13.850 --> 00:13:41.650
وذلك من خلال ما يحدثه من البدع. ثم ذكر رحمه الله الايات في هذا الباب او التابعة خطبة خطبة الحاجة نعم. احسن الله اليكم قال اما بعد فان وقد لماذا هذا الموضوع وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل

35
00:13:41.650 --> 00:14:01.650
ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل ذلك فيه بين الناس. لا اقول من العامة بل طلبة العلم وذلك انها كثرت في وسائل الاعلام اسم الاحكام وبثوها واصبح خلاف بين قوم فلان وفلان

36
00:14:01.650 --> 00:14:21.650
عند كثير من الناس لا سيما العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا رأيت وبالله نستعين ان نتأدب في هذا الامر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. تبارك وتعالى على هذه

37
00:14:21.650 --> 00:14:41.650
ومصادره اصيلة. وانما كان الخلاف في اشياء المسلمين الحقيقية وهو امر المتكلمون. نعم. اشار المؤلف رحمه الله ان من نعم الله عز وجل على هذه الامة ان الخلاف بينها لم

38
00:14:41.650 --> 00:15:09.450
في اصول الدين فاصول الدين واصول الايمان قد اتفق عليها اهل السنة والجماعة بحمد الله كذلك ايضا مصادر الشريعة هي متفق عليها الكتاب والسنة والاجماع والقياس وان كان هناك خلاف في بعض الاصول هل هي من من مصادر الشريعة؟ او ليست من مصادره مثل المصالح

39
00:15:09.450 --> 00:15:29.150
المرسلة وغيرها قال وانما كان الخلاف في اشياء لا تمس وحدة المسلمين. يعني الخلاف انما هو في فروع المسائل في احكام تتعلق بالصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك. اذا اصول الدين

40
00:15:29.400 --> 00:15:47.650
والعقائد هي محل اتفاق بين اهل السنة والجماعة بحمد الله. اذا الناس او الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا اشكل امر من الامور رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه هو المبلغ عن الله عز وجل

41
00:15:47.900 --> 00:16:11.550
وهو الذي ينزل عليه الوحي فيبين لهم ثم الاحكام التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم او التي يبلغها يبلغها الامة تشريعا على نوعين نوع يكون بوحي من الله نوع يكون بوحي من الله عز وجل

42
00:16:11.900 --> 00:16:36.850
ونوع يكون باجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاجتهاد الذي يجتهده الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقره الله عز وجل عليه وقد لا يقره عليه  مثال ما لم يقره الله عز وجل عليه قول الله عز وجل عفا الله عنك لما اذنت لهم

43
00:16:37.050 --> 00:16:55.900
عبس وتولى ان جاءه الاعمى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك الى اخر الى غير ذلك من الاحكام. اذا الاحكام التي اصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان احكام

44
00:16:55.950 --> 00:17:15.050
بوحي من الله واحكام تكون باجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم هذه الاحكام قد يقرها الله عز وجل فان اقرها الله فهي شرع باقرار الله والا فانه ينزل القرآن ببيان ذلك. نعم

45
00:17:15.200 --> 00:17:35.200
ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف رحمه الله ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا لها وما اكثر ما نقرأ في القرآن يسألونك يسألونك عن الاهلة يسألونك عن الخمر والميسر. يستفتونك وغير ذلك. ثم ينزل القرآن ببيانها بيانا

46
00:17:35.200 --> 00:17:55.200
شافيا كافيا. نعم طيب اشار المؤلف هنا الى ان الى ان اسباب الخلاف بين العلماء ترجع الى امرين اساسيين الامر الاول ما يرجع ما يعود الى المجتهد والامر الثاني ما يعود الى الدليل

47
00:17:55.800 --> 00:18:19.700
فأسباب الخلاف نوعان او سببان رئيسيان الاول يعود الى المجتهد من حيث تحصيل التحصيل العلمي من حيث الفهم والادراك من حيث الاستنباط ونحو ذلك الثاني ما يعود الى الدليل هل هذا الدليل ثابت او ليس بثابت

48
00:18:20.250 --> 00:18:43.350
اذا كان ثابت هل يدل على المسألة او لا يدل على المسألة مما يكون سببا الخلاف اذا مرجع الخلاف او مرد الخلاف في الاصل الى الى امرين رئيسيين امر يعود الى المجتهد وامر يعود الى ما يتعلق بالدليل. المجتهد

49
00:18:43.750 --> 00:19:04.900
قد يكون قاصرا في علمه قد يكون قاصرا في فهمه قد يكون سيئا في قصده. كل هذا مما يكون سببا لحصول الخلاف. نعم وثانيا ما يتعلق بالدليل هل هذا الدليل ثابت او لا؟ قد يكون الدليل ضعيفا هذا حديث ضعيف

50
00:19:05.550 --> 00:19:21.500
او قد يكون صحيحا اية من يعني دليل من القرآن او من السنة ولكنه ليس فيه دلالة او فيه دلالة ولكن تفهم على غير وجهها. الى غير ذلك مما سوف يبينه المؤلف رحمه الله. نعم

51
00:19:21.850 --> 00:19:41.850
قال رحمه الله السبب الاول ان يكون الدليل الذي لم يبلغ هذا المخالف الذي اخطأ في الحكم. وهذا السبب ليس خاصة في من باب الصحابة بل قد بل يكون في الصحابة وما بعدهم ونضرب مثالين وقعا للصحابة من هذا النوع الاول فاننا

52
00:19:41.850 --> 00:20:03.600
وثبت في صحيح البخاري. طيب اذا هذا السبب الاول ان يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف يعني مثلا استدل بدليل ارى انه يدل على الوجوب الاخر يقول لا المسألة لا لا او او المسألة ليست واجبة. لماذا؟ لان الدليل لم يبلغه

53
00:20:03.750 --> 00:20:20.700
وما اكثر ما يحصل هذا عند الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة مع يعني ما لهم من المكانة وما لهم من المنزلة قد يخفى على بعضهم بل على كبرائهم بعض الادلة كما ذكر المؤلف

54
00:20:20.800 --> 00:20:36.850
واضرب مثالا قد يكون المؤلف رحمه الله لم يذكره قول النبي عليه الصلاة والسلام في الخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله

55
00:20:37.800 --> 00:20:55.500
يعني مثلا تبايعت انا واياك فكل واحد منا ما دمنا في المجلس كل واحد له الخيار. ان شاء امضى البيع وان شاء فسخ لكن لا يحل لواحد منا ان يفارق صاحبه حتى يلزم البيع

56
00:20:56.050 --> 00:21:12.050
فقلت لك من بعت كبيتي فقلت قبلت. ثم انا اقوم حتى اجعل البيع لازما. هذا حرام ان يتقصد ذلك وانت ايضا ايها المشتري لا يجوز لك ان تفارق البائع خشية ان يستقيله

57
00:21:12.500 --> 00:21:31.950
اه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا بايع رجلا فارقه اذا بايع رجلا فارقه وابن عمر رضي الله عنه من الصحابة الذين عرفوا بالتمسك بالسنة والحرص عليها

58
00:21:32.850 --> 00:21:49.650
فكيف يفعل هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله من الاجوبة التي اجاب بها بعض العلماء قالوا لعل الحديث لم يبلغه. لعل الحديث لم يبلغه

59
00:21:49.850 --> 00:22:13.550
ومن العلماء من قال ان الحديث بلغ ولكنه رظي الله عنه اراد بالمفارقة ان يلزم نفسه بالبيع بالا تسول له نفسه ان يفسخ فالمصلحة في المفارقة لا لا تعود لابن عمر وانما تعود لابن عباس رضي الله لابن عمر رضي الله عنهما. وانما تعود

60
00:22:13.550 --> 00:22:38.500
اشتري كذلك ايضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا ربا الا في النسيئة لا ريب الا في النسيئة فهو يرى ان الربا في النسيئة فقط مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير

61
00:22:38.500 --> 00:22:59.450
يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى من الاجوبة التي اجيبت قالوا لعل الحديث ايش؟ لم يبلغ ومن العلماء من اجاب جواب اخر وقالوا ان قوله لا ربا الا في النسيئة اي الربا الاشد الاعظم

62
00:22:59.800 --> 00:23:28.150
لان تحريم ربا الفضل ليس لذاته وانما لانه وسيلة فالمهم ان من اسباب الخلاف ان من اسباب الخلاف عدم بلوغ الدليل لاحد او لاحد المتنازعين وحينئذ لا يقول بمقتضى هذا الحديث. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله الاول فاننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري

63
00:23:28.150 --> 00:23:48.150
وغيره حينما سافر امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من الشام. وفي اثناء الطريق ذكر له ان فيها وباء وهو فوقف وجعل يستشير الصحابة رضي الله عنهم. فاستشار المهاجرين والانصار واختلفوا في ذلك على رأيين وكان الارجح

64
00:23:48.150 --> 00:24:08.150
وفي اثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائب في حاجة الله فقال ان عندي في ذلك علما سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به في ارض فلا تقدروا عليه وان

65
00:24:08.150 --> 00:24:28.150
وانتم فيها فلا تخرجوا من فرار منه. فكان هذا الحب خافيا على كبار الصحابة من المهاجرين والانصار. حتى جاء عبدالرحمن رضي الله اعلم فاخبرهم بهذا الحديث. طيب اذا الاختلاف الذي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم حينما آآ سافر سافر

66
00:24:28.150 --> 00:24:45.000
ومع امير المؤمنين للشام كان سببه كان سببه عدم بلوغ الدليل حتى اخبرهم عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم به في

67
00:24:45.000 --> 00:25:06.400
ارض فلا تقدموا عليه. وان وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منه فرارا منه. لما لما بلغ ذلك الصحابة اخذوا به نعم احسن الله اليكم قال مثال اخر كان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وعبدالله ابن عباس رضي الله عنهما لريان ان الحامل اذا

68
00:25:06.400 --> 00:25:26.400
عنها زوجها تعتد باطول الاجلين من اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل. فاذا وضعت الحمد قبل الحمل قبل اربعة لم تنقضي العدة عندهم وبقيت حتى تنقضي اربعة اشهر وعشر. واذا انقضت اربعة اشهر وعشر من قبل ان تضع

69
00:25:26.400 --> 00:25:56.400
بقيت في عدتها حتى تضع الحمل. لان الله تعالى يقول واولاة الاحمان اجلهم اجلهن ان يضال حبلهن. ويقول والذي اربعة وطريق الجمع بينهما بين ما بينهما هم وخصوص وجهه ان يؤخذ بالصورة التي تجمعهما ولا طريق الى ذلك الا

70
00:25:56.400 --> 00:26:16.400
علي ابن عباس رضي الله عنهما ولكن السنة فوق ذلك. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زبيدة انها نفست بعد موت زوجها بليال فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزوج ومعنى ذلك ان

71
00:26:16.400 --> 00:26:36.400
اننا نأخذ باية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصغرى وهي عموم قول الله تعالى وولاة الرحمن ايضا وانا اعلم علم اليقين ان هذا الحديث لو بلغ علي ابن عباس رضي الله عنهم لاخذ به قطعا ولم يذهب الى رأيهم

72
00:26:36.400 --> 00:26:56.100
طيب هذا مثال اخر في عدة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا الله تبارك وتعالى يقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا المتوفى عنها زوجها اذا لم تكن حاملا

73
00:26:56.150 --> 00:27:23.250
عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وان كانت حاملا عدتها وضع الحمل ابن عباس وعلي رضي الله عنه كانا يريان انها تعتد باطول الاجلين المرأة اذا توفي عنها زوجها وهي حامل تعتد باطول الاجلين. فمثلا لو انها وضعت بعد موت زوجها بشهر

74
00:27:23.950 --> 00:27:42.950
حينئذ لا تنقضي عدة بل تكون عدتها كم؟ اربعة اشهر وعشرا ولو فرض انها مات عنها زوجها وهي في الشهر الاول فلا تنقضي عدتها بمضي اربعة اشهر وعشر بل تنتظر حتى تضع

75
00:27:43.800 --> 00:28:02.850
لكن لم يبلغهم حديث سبيعة الاسلامية رضي الله عنها حينما نفست بعد موت زوجها بليال نفست يعني انها ولدت بعد موت زوجها بليال فتجملت وخرجت فرآها ابو السنابل ابن بعكك

76
00:28:03.150 --> 00:28:26.250
فانكر عليها كيف تتجملين وتخرجين؟ وانت لم يمضي على موت زوجك سوى ليال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان ابا السنابل قال لا يمكن ان تخرج من العدة حتى تمضي عليك اربعة اشهر وعشرا

77
00:28:26.700 --> 00:28:51.350
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل كذب بمعنى اخطأ وهذا من استعمال الكذب بمعنى الخطأ والكذب يرد بمعنى الخطأ ومنه ما قيل في سلمة بن الاكوع حينما ارتد عليه سيفه فقال عامر رضي الله عنه

78
00:28:51.750 --> 00:29:09.800
حينما ارتد عليه سيفه فقال بعض الصحابة بطل اجر عامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال انه لجاهد مجاهد قل لعربي ان يأتي بمثله فقوله كذب الكذب بمعنى الخطأ

79
00:29:10.200 --> 00:29:39.000
المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الصبيعة الاسلامية على ذلك فدل هذا على ان المرأة المتوفى عنها زوجها اذا مات عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع الحمل وعلى هذا فالمتوفى انا زوجها. ان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. حتى لو وضعت الحمل بعد موت زوجها بلحظات

80
00:29:39.000 --> 00:30:07.150
خرجت من عدة في عموم قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن واما اذا توفي عنها زوجها وهي حائل ليست بحامل فعدتها اربعة اشهر وعشرا. نعم احسن الله اليكم. قال السبب الثاني ان يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكن ولكنه لم يثق بناقله. ورأى انه

81
00:30:07.150 --> 00:30:27.150
لما هو اقوى منه. فاخذ مما يراه اقوى منه. ونحن نضرب مثالا ايضا ليس فيما بعد الصحابة ولكن في الصحابة انفسهم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها اخر ثلاث تطلقات فارسل اليها وكيله بشعير نفقة لها مدة

82
00:30:27.150 --> 00:30:47.150
ابدأ ولكنها سقطت الشعير وابت ان تأخذه فارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نفقة لها ولا سكنى وذلك لانه ابانها والمبالاة والمبالاة ليس لها نفقة ولا سكنى على زوجها الا

83
00:30:47.150 --> 00:31:07.150
ان تكون حاملا لقول الله تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عمر رضي الله ناهيك عنه فضلا وعلما خفيت عليه هذه السنة. فرأى ان لها النفقة والسكنى. ورد حديث فاطمة باحتمال

84
00:31:07.150 --> 00:31:27.150
انها قد نسيت فقال انترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري اذكرت ام نسيت وهذا معناه ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لن يطمئن الى هذا الدليل وهذا كما يقع لعمر ومن دونه من الصحابة ومن دونهم من التابعين يقع ايضا

85
00:31:27.150 --> 00:31:47.150
بعده من اتباع التابعين وهكذا الى يومنا هذا. بل الى يوم القيامة. ان يكون الانسان غير واثق من صحة الدليل كم رأينا من اقوال لاهل العلم فيها احاديث يرى بعض اهل العلم انها صحيحة فيأخذون بها ويراها الاخرون ضعيفة فلا يأخذون بها

86
00:31:47.150 --> 00:32:05.150
نظرا لعدم الوثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة وهي مسألة النفقة للمطلقة المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الطلاق رجعيا

87
00:32:05.500 --> 00:32:29.300
فلها النفقة بكل حال. لان الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات فلو ان شخصا طلق امرأته قال انت طالق النفقة مدة العدة لانها زوجة ولها حكم الزوجات الحل الثانية ان تكون المطلقة

88
00:32:30.200 --> 00:32:52.600
نعم ان ان يكون الطلاق بائنا وهي حامل ان يطلقها طلاقا بائنا وهي حامل فحينئذ لها النفقة لاجل الحمل لقول الله عز وجل وان كن اولاة حمل ها فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

89
00:32:52.800 --> 00:33:11.400
اذا عندنا مسألتان محل اتفاق المسألة الاولى اذا كان الطلاق رجعيا المطلقة لها النفقة ما دامت في العدة المسألة الثانية او الحالة الثانية اذا كان الطلاق بائنا وكانت حاملا فلها النفقة

90
00:33:11.950 --> 00:33:36.250
لاجل الحمل للاية الكريمة. وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن المسألة الثالثة اذا كان الطلاق بائنا وهي غير حامل يعني طلقها اخر ثلاث تطبيقات وهي ليست حامل. فهل لها النفقة او ليست لها النفقة؟ هذه المسألة هي التي حصل فيها الخلاف

91
00:33:37.000 --> 00:34:02.600
عمر رضي الله عنه يرى ان لها النفقة يرى ان لها عن نفقة وقال انترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري ذكرت ام نسيت  بعض الصحابة ومنهم آآ نعم حديث فاطمة بنت القيس يدل على انه ليس لها نفقة لان الرسول صلى الله عليه وسلم

92
00:34:02.600 --> 00:34:30.400
اخبر فاطمة انه لا نفقة لها ولا سكنى لان الطلاق البائن اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا وقد خرجت من ذمته الا فعلق النكاح التي بينه وبينها قد انقضت فهي ليست له بزوجة وحينئذ لا يجب عليه النفقة. اذا سبب الخلاف في هذه المسألة وهي ان المطلق البائن

93
00:34:30.400 --> 00:34:53.350
المطلقة البائن غير الحامل هل لها نفقة او ليست لها نفقة؟ سبب الخلاف او اصله عدم ايش الثقة بالناقل فعمر رضي الله عنه لم يثق بقول فاطمة بنت قيس قال لعلها نسيت لعلها وهمت. فكيف نترك ما دل عليه القرآن

94
00:34:53.450 --> 00:35:19.550
ونأخذ بقول امرأة ربما ذكرت وربما نسيت سيكون هذا سببا لمن شاء الخلاف نعم. احسن الله اليكم قال السبب الثالث ان يكون الحديث قد بلغه ولكن نسيه وجل من لا ينسى كم من انسان ينسى حديثا بل بل قد ينسى اية رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في اصحابه

95
00:35:19.550 --> 00:35:39.550
اية النسيان وكان معه ابي ابن كعب رضي الله عنه فلما انصرف من صلاته قال هلا كنت ذكرتنيها وهو الذي ينزل عليك الوحي وقد قال له ربه عز وجل سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا اي

96
00:35:39.550 --> 00:35:59.550
مما يكون الحديث قد بلغ الانسان الانسان ولكن نسي قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عمار ابن ياسر رضي الله عنهما حين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبا جميعا عمار وعمر فاما عمار فاجتهد ورأى ان طهارة التراب

97
00:35:59.550 --> 00:36:19.550
كطهارة الماء فتمرغ في الصعيد كما تمره الدابة لاجل ان يشمل بدنه التراب كما كان يجب ان يشمله الماء مصلاه اما عمر رضي الله عنه فلم يصلي ثم اتيا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارشدهما الى الصواب وقال لعمار انما كان

98
00:36:19.550 --> 00:36:39.550
فيكفيك ان تقول بيديك هكذا. وضرب بيديه الارض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وكان عما رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث من خلافة عمر وفي وفيما قبل ذلك ولكن عمر عمر رضي الله عنه دعاه ذات يوم

99
00:36:39.550 --> 00:36:59.550
وقال له ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ فاخبره وقال اما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجرناه فاما انت فلم تصلي واما انا فتمرغت في في الصعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول كذا وكذا. ولا

100
00:36:59.550 --> 00:37:19.550
ان عمر لم يذكر ذلك وقال اتق الله يا عمار فقال له عمار ان شئت بما جعل الله لك علي من طاعتك لا احدث به فعلت. فقال عمر نولي كما توليت. يعني فحدث به الناس. فعمر نسي ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:19.550 --> 00:37:39.550
وفي حال الجنابة كما هو في حال الحدث الاصغر. وقد تاب عمر على ذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وحصل بينه وبين ابي موسى رضي الله عنهما مناظرة في هذا الامر. فاورد عليه قول عمر عمار لعمر فقال ابن مسعود الم تر

102
00:37:39.550 --> 00:37:59.550
عمر لم يقنع بقول عمار فقال ابو موسى دعنا من قول عمار ما تقول في هذه الاية؟ يعني اية المائدة؟ فلم يقل ابن مسعود شيئا ولكن لا شك ان الصواب مع الجماعة الذين يقولون ان الجنب يتيمم كما ان المحدث حدثا اصغر يتيمم والمقصود ان الانسان قد ينسى

103
00:37:59.550 --> 00:38:14.900
فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون به معذورا لكن من علم الدليل فليس بمعذور هذان سببان. طيب هذه مسألة او هذا السبب يقول ان يكون الحديث قد بلغه ولكن نسيه

104
00:38:15.500 --> 00:38:39.650
وذكر قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وعمار بن ياسر رضي الله عنهما حيث حين اجنب يعني حصل منهما جنابة توجب الغسل فعمار رضي الله عنه اجتهد وتمرغ في الصعيد يعني في التراب كما تتمرغ الدابة

105
00:38:40.450 --> 00:38:58.150
قياسا على الغسل من الجنابة. كما ان الغسل من الجنابة يعم البدن. ظن رظي الله عنه ايظا ان التراب يجب ان يعم البدن فصار يتمرغ التراب كما تتمرغ الدابة ليصيب التراب جميع بدنه

106
00:38:58.750 --> 00:39:21.450
اما عمر رضي الله عنه فلم يصلي فلم يصلي لانه لم يبلغه ان التيمم يقوم مقام الماء في الحدث الاكبر  ذكر المؤلف ما ذكر ولكن الصواب كان مع الصحابة الذين يرون

107
00:39:21.500 --> 00:39:38.800
ان التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء في الحدث الاصغر والاكبر ولهذا في الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

108
00:39:38.900 --> 00:40:02.350
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنوبا فاطهروا هنا ذكر الحدث الاصغر او الطهارة الصغرى ثم الطهارة الكبرى قال وان كنتم جنما فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. فلم تجدوا ماء

109
00:40:02.350 --> 00:40:37.250
فتيمموا صعيدا طيبا وهذا يشمل التيمم للحدث الاصغر والتيمم للحدث الاكبر وايضا الاية تدل على ان التيمم للحدثين لا تختلف صفتهما فالتيمم للحدث الاصغر والتيمم للحدث الاكبر صفته واحدة لكن عمار ابن ياسر رضي الله عنه اجتهد لما كان الغسل يعم جميع البدن قاس طهارة التيمم على طهارة

110
00:40:37.250 --> 00:41:01.200
الماء وعمر رضي الله عنه يرى ان طهارة التيمم انما تكون في الحدث الاصغر دون الحدث الاكبر في ان الحديث الذي فيه التيمم عن الجنابة لم يبلغهم. اذا نرجع ونقول ان السبب ان يكون الحديث قد بلغ الانسان لكن نسيه

111
00:41:01.550 --> 00:41:22.300
والانسان عرضة للنسيان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي اذا كان نسي بعض ايات او اية من القرآن فذكره اياها ابي ابن

112
00:41:22.300 --> 00:41:43.250
كعب فكيف بمن بمن سواه؟ نعم. احسن الله اليكم قال السبب الرابع ان يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد فنضرب لذلك مثالين الاول من الكتاب والثاني من السنة. اولا من القرآن قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر

113
00:41:43.250 --> 00:42:03.250
لو جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء رحمهم الله فيما لا او لامستم النساء ففهم بعض منهم ان المراد مطلق اللمس. وفهم اخرون ان المراد به اللمس المثير للشهوة

114
00:42:03.250 --> 00:42:23.250
وفهم الاخرون ان المراد به الجماع وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي الله عنهما. واذا تأملت الاية وجدت ان الصواب مع من يرى انه اجتماع لان الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء طهارة الحدث الاصغر. والاكبر ففي الاصل قوله تعالى

115
00:42:23.250 --> 00:42:46.650
ان يكون النص قد بلغه لكن فهمه على غير المراد فهمه على غير المراد وضرب المؤلف رحمه الله مثالا اية الوضوء في قوله عز وجل او لامستم النساء هل المراد باللمس؟ الجس باليد

116
00:42:46.850 --> 00:43:04.400
او المراد باللمس هنا الجماع من العلماء من يرى ان المراد اللمس باليد وان مس المرأة ينقض الوضوء على خلاف بينهم هل اذا كان مطلقا او لشهوة المهم ان ان المس

117
00:43:04.450 --> 00:43:20.600
ان مجرد مس المرأة باليد من غير حائل ينقض الوضوء ومن العلماء من يرى ان المراد بالمس هنا الجماع وان نمس المرأة لا ينقض الوضوء وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما

118
00:43:21.450 --> 00:43:42.850
وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هو حبر الامة وترجمان القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ارجح

119
00:43:43.750 --> 00:44:05.650
ما ذهب اليه ارجح ويدل عليه امور اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج الى الصلاة والقبلة اعظم من مجرد المس وثانيا من الاية الكريمة من الاية الكريمة

120
00:44:06.100 --> 00:44:26.350
الاية الكريمة تدل على ان المراد بالمس ان المراد به الجماع وليس المس باليد كيف ذلك نقول تأمل الاية الكريمة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

121
00:44:26.600 --> 00:44:58.250
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ذكر الله عز وجل هنا الطهارة الصغرى الطهارة الصغرى وهي الوضوء ثم قالوا وان كنتم جنبا فاطهروا ذكر ماذا؟ الطهارة الكبرى وهي الغسل اذا عندنا الان الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. ثم قالوا وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرظى او على سفر او جاء احد

122
00:44:58.250 --> 00:45:27.600
منكم من الغائط او جاء احد منكم الى الغائط ذكر موجبا للطهارة ايش الصغرى اولامستم النساء لو فسرنا قوله او لامستم النساء ان المراد اللمس باليد لكان الله عز وجل في الاية ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى

123
00:45:29.050 --> 00:45:51.550
فهمتم؟ ومقتضى البلاغة هو ان يكون المراد بقوله او لامستم الجماع. وحينئذ يكون الله عز وجل قد ذكر الطهارة الاصلية بنوعيها  الصغرى والكبرى وذكر الطهارة البدنية وهي التيمم وذكر موجبا للطهارة الصغرى

124
00:45:51.700 --> 00:46:10.450
وهو او جاء احد منكم الى الغائط وموجبا للطهارة الكبرى او لامستم النساء كما بينه المؤلف اذا هذا الخلاف الذي بين العلماء هل مس المرأة ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ سببه ماذا؟ اه

125
00:46:11.000 --> 00:46:24.850
آآ فهم الاية على خلاف المراد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا تأملت الاية وجدت ان الصواب مع من يرى ان الجماع انه الجماع. لان الله تبارك وتعالى

126
00:46:24.850 --> 00:46:44.850
ذكرى نوعين في طهارة الماء طهارة الحدث الاصغر والاكبر. ففي الاصغر قوله تعالى فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واما الاكبر فقوله وان كنتم جنبا فاطهروا. وكان مقتضى البلاغة والبيان ان يذكر

127
00:46:44.850 --> 00:47:04.850
مجيب الطهارتين في طهارة التيمم. فقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اشارة الى موجب طهارة الحدث الاصل وقوله او لامستم النساء اشارة الى موجب طهارة الحدث الاكبر. ولو جهلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس لكانت الاية

128
00:47:04.850 --> 00:47:24.850
ذكر موجبين موجبات من طهارة الحدث الاصغر. وليس فيها ذكر لشيء من موجبات طهارة الحدث الاكبر. وهذا خلاف ما بلاغة القرآن فالذين فهموا من الاية ان المراد به مطلق اللمس قالوا اذا مس انسان ذكر اه ذكر بشرة الانثى

129
00:47:24.850 --> 00:47:44.850
انتقض وضوءه واذا مسها لشهوة انتقض ولغير شهوة لا ينتقض والصواب عدم الانتقاض في الحالتين في الحالين وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل احدى نسائه ثم ذهب الى الصلاة ولم يتوضأ. وقد جاء من طرق يقوي بعضهم

130
00:47:44.850 --> 00:48:04.850
الثاني من السنة لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الاحزاب وضع عدة الحرب جاءه جبريل فقال له انا لم نضع السلاح فاخرج الى بني قريظة فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه في الخروج وقال لا يصلين

131
00:48:04.850 --> 00:48:24.850
احد العصر الا في في بني قريظة الحديث فقد اختلف الصحابة في فهمه فمنهم من فهم ان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة الى الخروج حتى لا يأتي وقت العصر الا وهم في بني قريظة. فلما حان وقت العصر وهم في الطريق صلوها ولم يؤخروها الى ان يخرج وقتها

132
00:48:24.850 --> 00:48:43.100
ومنهم من فهم ان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يصلوا الا اذا وصلوا بني قريظة فاخروها حتى وصلوا بني قريظة فاخرجوها عن وقتها. طيب ايظا هذا سبب اخر او مثال اخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:48:43.200 --> 00:49:03.300
لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة اه الصحابة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فمنهم من قال لا يصلين احد العصر الا في ببني قريظة هذا حث من الرسول عليه الصلاة والسلام على المبادرة في السير والسعي

134
00:49:03.700 --> 00:49:29.350
وليس معنا ان نؤخر الصلاة بل هو من باب الحث على المسارعة في السير حتى يدركوا العصر في بني قريظة لما حان وقت الصلاة صلوها في وقتها قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل اخرجوا الصلاة عن وقتها بل قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة يريد حثنا

135
00:49:29.350 --> 00:49:44.900
ومسارعتنا في ذلك من الصحابة من اخذ بظاهر اللفظ وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فنحن لا نصلي الا في بين قريظة حتى لو خرج الوقت

136
00:49:45.750 --> 00:50:01.400
الخلاف هنا سببه يعني اختلاف الصحابة اختلافهم في فهم المراد منهم من فهم ان المراد بقوله لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة. المراد بذلك الحث على المبادرة والمسارعة

137
00:50:01.550 --> 00:50:19.050
ومنهم من اخذ بالظاهر وقال المراد بذلك اننا لا نصليها الا في بني قريظة حتى لو خرج وقت الصلاة ولا ريب ان الصواب مع من اه صلى الصلاة في وقتها

138
00:50:19.100 --> 00:50:40.500
لان الله عز وجل قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول عليه الصلاة والسلام قصد من هذا الكلام حثهم ومبادرتهم الى السير الى بني قريظة. نعم. احسن الله اليكم. قال ولا ريب ان الصواب مع الذي

139
00:50:40.500 --> 00:51:00.500
صلوا الصلاة في وقتها لان النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة. وهذا نص مشتبه. وطريق العلم ان يحمل المتشابه على اذا من اسباب الخلاف ان يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله وذلك هو السبب الرابع. السبب الخامس

140
00:51:00.500 --> 00:51:20.500
ان يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالنفس بالناسخ. فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ العالم لا يعلم بنفسه. فحينئذ له العذر لان الاصل عدم النفس حتى يعلم بالناس. ومن هذا رأي ابن مسعود رضي الله عنه

141
00:51:20.500 --> 00:51:40.500
ماذا يصنع الانسان بيديه اذا ركع؟ كان في اول الاسلام يشرع للمصلي التطبيق بين يديه ويضعهما بين ركبتيه وهذا هو في اول الاسلام ثم نسخ ذلك وصار المشروع ان يضع يديه على ركبتيه وثبت في صحيح البخاري وغيره النسك. وكان ابن

142
00:51:40.500 --> 00:52:00.500
ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم بالنفس فكان يطبق يديه فصلى الى جانب علقمة والاسود رضي الله عنهما فوضع يديه على ركبتيهما فوضع يديهما على ركبتيهما ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وامرهما بالتطبيق. لماذا؟ لانه لم يعلم

143
00:52:00.500 --> 00:52:27.350
والانسان لا يكلف الا وسع نفسه. نعم هذا ايضا سبب خامس ان يكون ان يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ان يكون الحديث قد بلغ لكنه منسوخ كمسألة التطبيق ابن مسعود رضي الله عنه كان يضع يديه في حال الجلوس بين السجدتين وفي التشهد يضع يديه يطبقهما ويضع

144
00:52:27.350 --> 00:52:47.950
بين فقيديه ولم يعلم ان هذا الحكم قد نسخ وان الانسان امر ان يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخيده اليسرى حتى صلى بجانبه علقمة والاسود وهما من التابعين. فوضع يديهما على ركبتيهما

145
00:52:48.250 --> 00:53:17.200
يضع وضع كل واحد يديهما على ركبتيهما فنهاهما انكر عليهما كيف تضعان يديكما على ركبتيكما بالتطبيق ولكنهما اخبرا بان اه الحديث الوارد في التطبيق منسوخ الى اخر ما جاء في الحديث. اذا سبب الخلاف هنا ان يكون الحديث او النص قد نسخ ولم يعلم

146
00:53:17.200 --> 00:53:40.350
بالنسخ لم يعلم بالنسخ فيبقى على الاخذ بهذا النص مع انه منسوخ مع انه منسوخ والنسخ ما هو النسخ النسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخ عنه

147
00:53:41.350 --> 00:54:08.050
النسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراخ عنه لأن النسخ قد يكون للفظ والحكم قد ينسخ اللفظ وينسخ الحكم وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم. وقد ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ

148
00:54:08.750 --> 00:54:35.000
فهو اقسام فاحيانا يكون النسخ للفظ مع بقاء الحكم مثل مثال ذلك الرجم الرجم في حد الزنا للمحصن حكم ثابت كان في القرآن ولهذا خطب عمر رضي الله عنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:54:35.500 --> 00:55:04.550
فقال ان الله ان الله تعالى انزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وكان فيما انزل اية الرجم كان فيما انزل اية الرجم. فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله

150
00:55:04.950 --> 00:55:20.950
وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احسن او كان البين او الحبل او الاعتراف لكن ما هي الاية المنسوخة؟ الله اعلم واما ما جاء في بعض الاحاديث

151
00:55:21.000 --> 00:55:44.400
ان الاية المنسوخة هي الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموه مع البتة نكالا من الله فان هذا الحديث ظعيف ولا يصح  هذه الاية ليست هي الاية منسوخة مما يدلك على ضعفها ان الاية ان ان هذا الحديث التي فيه الاية المنسوخة علق علق حكم الرجم بمن

152
00:55:44.400 --> 00:56:10.850
بالشيخ والشيخة واي ما اكثر وقوعا الزنا من الشيخ والشيخة ولا من الشاب والشابة؟ نقول من الشاب والشابة. اذا الاية المنسوخة اية الرجم التي نسخت الله اعلم مثال اخر ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر

153
00:56:10.850 --> 00:56:32.050
معلومات يحرم. فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن كان بالاول الرضاع المحرم عشر رضعات. وفي القرآن فنسخ النسخ هنا للفظ بعد ها والحكم

154
00:56:32.100 --> 00:56:59.600
الناس تقول اللفظ والحكم قد يكون النسخ للحكم مع بقاء اللفظ مع بقاء اللفظ كقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج هذا منسوخ بقوله بقوله عز وجل في الاية قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

155
00:56:59.600 --> 00:57:23.050
عشر وعشرا اذا الناس قد يكونوا لللفظ والمعنى لللفظ والحكم وقد يكون لللفظ مع بقاء الحكم وقد يكون للحكم مع بقاء اللفظ قال الله تعالى احسن الله اليكم. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا

156
00:57:23.050 --> 00:57:42.800
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا انما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

157
00:57:42.850 --> 00:57:57.700
نعم هذه الاية بين الله عز وجل فيها ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها الانسان لا يكلف الا ما يكون بقطب وسعه وطاقته

158
00:57:57.850 --> 00:58:19.500
لها ما كسبت يعني من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات ثم قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا لا تؤاخذنا اي لا تحاسبنا ولا تعاقبنا ان نسينا يعني ان حصل منا النسيان

159
00:58:19.850 --> 00:58:42.800
والنسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم. ذهول القلب عن امر معلوم. ان نسينا او اخطأنا ما هو الخطأ؟ الخطأ هو ارتكاب المخالفة عن غير عمد المخالفة او ارتكاب المخالفة عن غير عمد هذا الخطأ

160
00:58:43.000 --> 00:59:09.150
ان يرتكب المخالفة لكنه عن غير عمد وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد وقصد الخاطئ مذموم والمخطئ معذور

161
00:59:09.200 --> 00:59:35.200
قال الله عز وجل ناصية كاذبة ايش؟ خاطئة وقال عن فرعون ان ان فرعون وهامن وجنودهما كانوا خاطئين اذا الخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير هو الذي يرتكب المخالفة عن قصد وعمد. واما المخطئ فهو الذي يرتكب المخالفة

162
00:59:35.650 --> 00:59:59.200
عن غير عمد قال ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وهذا من نعمة الله عز وجل ورحمته بهذه الامة بفضل الله عز وجل ثم بفضل الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله تعالى رفع عن هذه الامة الاثار والاغلال

163
00:59:59.550 --> 01:00:19.550
ولهذا قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويضع عنهم ايش

164
01:00:19.550 --> 01:00:42.450
اسرهم والاغلال التي كانت عليهم الاثار والاغلال التي كانت على الامم السابقة قد رفعها الله عز وجل من ذلك من من هذه الاثار او الاغلال انهم كانوا ان اليهود كانوا يتشددون في النجاسات

165
01:00:42.550 --> 01:01:03.800
اذا اصاب احدهم نجاسة لا يرى انها تطهر الا بان يقرظ الثوب بالمقراظ. يعني الموظع الذي اصابته النجاسة يقصه بالمقص النصارى على خلاف ذلك كانوا يتساهلون فجاءت هذه الامة وسطا

166
01:01:04.250 --> 01:01:22.200
كذلك ايضا الغنائم احل الله عز وجل الغنائم لهذه الامة وكانت في الامم السابقة لا تحل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. وذكر منها قال واحلت لي الغنائم

167
01:01:22.550 --> 01:01:45.850
وكانت الغنائم في الامم السابقة تجمع في موضع فتنزل نار من السماء فتحرقها. ولا ينتفع بها. لكن في هذه  جاء رفع الاثار والاغلال قال كما حملته على الذين من قبلنا يعني من الامم السابقة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

168
01:01:46.000 --> 01:02:06.000
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد قال الله عز وجل قد فعلت. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال قال الله قد فعلت اي انه سبحانه وتعالى لم لا يكلف نفسا الا وسعها وآآ

169
01:02:06.000 --> 01:02:26.700
لا يحملها ما لا تطيق الى غير ذلك مما جاء في الاية الكريمة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله السبب السادس ان اعتقد انه معارض بما هو اهوى منه من نفس او اجماع. بمعنى انه يصل الدليل الى المستدل ولكن يرى انه معارض

170
01:02:26.700 --> 01:02:46.700
بما هو اقوى منه من نفس او اجماع. وهذا كثير في خلاف الائمة. وما اكثر ما نسمع منه من ينقل الاجماع لكنه عند التأمل لا ومن اغرب ما نقل في الاجماع ان بعض طيب هذا السبب يقول ان يعتقد انه معارض بما هو اقوى منه من نص او اجماع يعني

171
01:02:46.700 --> 01:03:05.300
الدليل قد بلغ ولكن لا يقول به لانه يرى ان هذا الدليل معارض بدليل اخر او باجماع يعني ان الاجماع على خلافه والاجماع ما هو الاجماع؟ الاجماع هو اتفاق المجتهدين

172
01:03:05.350 --> 01:03:28.700
من هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي اتفاق الامة او اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي فلابد من الاتفاق مع وجود الخلاف

173
01:03:29.000 --> 01:03:52.000
لا يكون اجماع وايضا الاجماع لابد ان ان يكون من المجتهدين من المجتهدين يعني ممن بلغوا رتبة الاجتهاد والمجتهد من المجتهد؟ المجتهد هو من يتمكن من استنباط النص من استنباط الحكم من النصوص الشرعية

174
01:03:52.350 --> 01:04:11.000
هذا المجتهد الذي يبذل جهده وطاقته في معرفة الحكم بان يستنبط الحكم من النص الشرعي. مثلا يقرأ القرآن اية الوضوء او غيره ويستنبط الاحكام يقول هذه الاية تدل على وجوب كذا على تحريم كذا

175
01:04:11.100 --> 01:04:39.700
على مشروعية كذا هذا هو المجتهد وقد قسم العلماء رحمهم الله المجتهدين الى اقسام القسم الاول المجتهد المطلق المجتهد المطلق الذي لا يتبع غيره. وانما ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط منها الاحكام مباشرة

176
01:04:40.900 --> 01:05:08.000
وهذا كالائمة الاربعة الامام ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والحق بعضهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا النوع انه مجتهد مطلق القسم الثاني مجتهد بين المذاهب بمعنى انه لا يتقيد بمذهب معين

177
01:05:08.150 --> 01:05:33.800
فليجتهد في تحري ما يوافق الكتاب والسنة من اقوال الائمة فتارة مثلا يرجح مذهب الشافعي وتارة يرجح مذهب ابي حنيفة. يعني يتبع الدليل ولا يقلد احدا القسم الثالث مجتهد في المذهب

178
01:05:35.150 --> 01:05:54.950
اي انه لا يخرج عن مذهب امامه ولكنه لا يتقيد بالمشهور عنه فمثلا الامام احمد رحمه الله تجد انه ينقل عنه في المسألة الواحدة عدة روايات فهو لا يتقيد بالمشهور من المذهب بل احيانا يأخذ بهذه الرواية

179
01:05:55.100 --> 01:06:21.250
واحيانا هذه الرواية او هذا الوجه وهذا الوجه الى غير ذلك هذي اربعة القسم الخامس مجتهد في باب من الابواب الرابع والخامس الرابع مجتهد في باب من الابواب يجتهد في باب دون غيره. واكثر ما يكون هذا في المواريث والفرائض

180
01:06:21.450 --> 01:06:42.350
تجد هناك ائمة او علماء عندهم اجتهادات في باب المواريث والفرائض دون غيرهم والقسم الخامس مجتهد في مسألة وهذا قد يقع حتى من طلبة العلم ولذلك في رسائل الماجستير والدكتوراة تجد ان الباحث

181
01:06:42.650 --> 01:07:05.400
يجتهد يجمع الادلة ويقارن بينها ويناقش الادلة ويرد الاعتراضات ثم يتوصل الى الترجيح. هذا نوع من الاجتهاد انه ليس اجتهادا مطلقا وانما اجتهاد في مسألة من المسائل. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن اغرب ما نقل في الاجماع

182
01:07:05.400 --> 01:07:22.050
ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهادة العبد واخرون قالوا اجمعوا على انها لا تقبل شهادة العبد. نعم. قد ينقل الاجماع ويكون بين ويكون هناك تضاد. كما ذكر المؤلف رحمه الله

183
01:07:22.350 --> 01:07:44.250
بعضهم نقل قال اجمعوا على قبول شهادة العبد وبعضهم قال اجمعوا على عدم قبول شهادة العبد اجماعان متناقضان ولهذا الاجماع يجب التثبت فيه والامام احمد رحمه الله يقول من ادعى الاجماع فهو كاذب

184
01:07:44.300 --> 01:08:02.250
وما يدريه لعلهم اختلفوا وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح يعني الصحابة اذ بعدهم قد كثرت الامة وانتشرت

185
01:08:02.850 --> 01:08:26.850
فما اكثر ما يدعى الاجماع في مسألة مع ان فيها خلافا ولهذا تجد ان بعض العلماء رحمهم الله يتساهل في نقل الاجماع رحمه الله يتساهل ومن احسن من يعني ينقل الاجماع والخلاف بين العلما ويكون عنده دقة الموفق ابن قدامة رحمه الله

186
01:08:28.150 --> 01:08:47.850
تجد انه في المسألة اذا بحث المسألة ولم يجد فيها خلافا لا يحكي الاجماع وانما يقول لا نعلم فيه خلافا وحينئذ لو وجد الخلاف هل هذا ينقص من قدره؟ لا لانه هو نفى العلم عن نفسه

187
01:08:48.200 --> 01:09:03.950
فانت مثلا اذا بحثت في مسألة من المسائل وقرأت الكتب ولم تجد خلافا فيها. لا تقل بالاجماع قل لم اجد فيها خلافا او لا اعلم فيها خلافا. لانك مثلا لو بحثت ولم تجد خلافا

188
01:09:04.050 --> 01:09:26.200
ثم جاءك شخص وقال فيها خلاف الظاهرية يقولون بكذا ابن حزم يقول كذا في مذهب مالك قول يقول بالجواز المسألة ليس باجماع فيكون فيجد عليك مدخلا لكن اذا قلت لا اعلم فيها خلافا ثم ذكر خلافا. تقول انا انا نفيت العلم عن نفسي. قلت لا اعلم

189
01:09:26.550 --> 01:09:48.600
وفرق ولهذا الموفق رحمه الله وكذلك ايضا النووي في المجموع من احسن من ينقلون الاجماعات في المسائل يعني في الغالب الاعم انهم اذا نقلوا اجماعا فانه يكون ثابتا. اما بعض العلماء فيحصل منهم تساهل

190
01:09:49.200 --> 01:10:06.600
فتجد انه مثلا يبحث في المسألة ولا يجد خلافا ويقول هذا هذا جائز بالاجماع او اجمعت الامة على كذا وكذا مع وجود الخلاف. نعم. احسن الله اليكم. قال هذا من غرائب النقل. لان بعض الناس اذا

191
01:10:06.600 --> 01:10:26.600
كان من حوله اتفقوا على على رأي ظن انه لا مخالف لهم. لاعتقاده ان ذلك مقظى النصوص فيجتمع في ذهنه دليلان النص والاجماع وربما يراه مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح في حكم انه لا خلاف وانه لا مخالف لهذا النفس من القائم عند

192
01:10:26.600 --> 01:10:45.100
انه مع قياس الصحيح عنده والامر قد كان بالعكس. طيب. لان بعض العلماء مثلا يكون على مذهب من المذاهب على مذهب الامام احمد ولا يجد خلافا في مسألة من المسائل. يعني المسألة الفلانية جميع علماء المذهب يقولون بها

193
01:10:45.100 --> 01:11:02.250
ليس بينهم خلاف او في مذهب ابي حنيفة لا يوجد خلاف او الشافعي او مالك فيظن ان عدم وجود الخلاف في المذهب انه اجماع كذلك ايضا بعضهم يظن ان اتفاق المذاهب الاربعة انه اجماع

194
01:11:02.600 --> 01:11:21.250
مثلا المذاهب الاربعة اتفقوا على على وقوع الطلاق في حال الحيض وقوع طلاق الحائض انه محرم ومتفق على تحريمه الطلاق في الحيض محرم بالاجماع بالاتفاق لكن هل يقع او لا يقع؟ جمهور العلماء

195
01:11:21.800 --> 01:11:38.400
على انه واقع وهو وهو مذهب الائمة الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد فبعضهم اذا رأى ان المذاهب الاربعة على وقوع الطلاق في حال الحيض قال الطلاق في الحيض واقع بالاجماع

196
01:11:38.500 --> 01:11:53.750
مع ان المسألة فيها خلاف وهكذا يقال بالنسبة للطلاق الثلاث مذهب الأئمة الأربعة على ان الطلاق الثلاث يكون ثلاثا. اي انه اذا قال لامرأته انت طالق انت طالق انت طالق

197
01:11:53.800 --> 01:12:11.600
سيقع الطلاق الثلاث ويقول هذا اجماع ايضا مع ان المسألة فيها فيها خلاف نعم. او يقول مثلا البيئة او المجتمع يكون مثلا يعيش في مجتمع فيه علماء وجميع اهل وجميع اهل البلد الذين

198
01:12:11.600 --> 01:12:30.800
الذي هو فيه يرون هذا الرأي فيظن ان اتفاقهم على قول من الاقوال انه اجماع الحاصل ان الانسان لا يتعجل في نقل الاجماع وان الاسلم له الاسلم له ان ينفي الخلاف

199
01:12:30.850 --> 01:12:46.850
بان يقول لا اعلم فيه خلافا او لم ارى فيه خلافا وحينئذ اذا وجد الخلاف لا يكون هناك لا يكون فيه طعن على هذا الذي نفى لانه نفى نفى علم نفسه. نعم

200
01:12:46.850 --> 01:13:06.850
احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويمكن ان نمثل لذلك برأي ابن عباس رضي الله عنهما في ربا الفضل. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما الربا في النسيئة. وثبت عنه في حديث عبادة ابن الصامت وغيره ان الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة

201
01:13:06.850 --> 01:13:26.850
واجمع العلماء بعد ابن عباس رضي الله عنهما ان الربا قسمان ربا فضل وربا نسيئة. اما ابن عباس رضي الله عنهما فانه ابى الا ان يكون الربا في النفس فقط. مثاله لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدا بيد فانه عند ابن عباس لا بأس به

202
01:13:26.850 --> 01:13:46.850
انه يرى ان الربا في النسيئة فقط. واذا بعت مثالا مثقالا من الذهب مثقالين من الذهب يدا بيد. فعنده انه ليس لانه اذا اخرت القبظ فاعطيتني المثقال لكن اذا اخسرت القبظ فاعطيتني المثقال ولم اعطيك البدل الا بعد التفرق

203
01:13:46.850 --> 01:14:06.850
وربا لان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان هذا الحصر مانع من وقوع الربا في غيره. ومعلوم ان انما تفيد فيدل على ان ما سواه ليس بربا لكن الحقيقة ان ما دل عليه حديث عبادة يدل على ان الفضل من الربا لقول الرسول

204
01:14:06.850 --> 01:14:22.800
صلى الله عليه وسلم من زاد او استزاد فقد اربى. طيب هذه مسألة وهي مسألة الخلاف في ربا الفضل قد ثبت في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة

205
01:14:22.850 --> 01:14:40.700
وانما اداة حصر والحصر اثبات الحكم في المذكور وننفيه عما سواه وفي لفظ لا ربا الا في النسيئة فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى ان الربا اسم واحد وهو ربا النسيئة وان ربا الفضل لا حرج فيه

206
01:14:41.050 --> 01:15:04.050
فيجوز مثلا ان تبيع كيلو من الذهب بكيلوين لكن لا يجوز التفرق قبل التقابض اه بناء على انما الربا في النسيئة ولم يبلغه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

207
01:15:04.050 --> 01:15:25.750
البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل وعلى هذا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة اي الربا الاشد الاعظم الربا الاشد الاعظم. ثم ان ابن عباس رضي الله عنهما

208
01:15:25.800 --> 01:15:41.800
قد نقل عنه وهو الظن به رضي الله عنه انه رجع عن ذلك انه راجع عن القول بجواز ربا الفضل وان الربا خاص بالنسيئة والربا نوعان ربا فضل وربا نسيئة

209
01:15:42.750 --> 01:16:07.900
والفرق بينهما ان نري الفضل هو الربا الزيادة هو رباء التأخير الفضل الفضل يجري في كل جنسين يجري في كل جنسين اتفقا في الجنس والعلة كذهب بذهب وفظة بفظة وتمر بتمر وبرب بر

210
01:16:08.350 --> 01:16:33.050
اذا ربا الفضل يجري في بيع كل جنسين اتفقا اما ربا النسيئة يبقى النسيء فهو التأخير فيكون في كل في بيع كل جنسين اتفق جنسا او اختلفا جنسا واتفق علة

211
01:16:33.900 --> 01:16:55.350
المثال الاول ذهب بذهب مع تأخر القبض هذا ربا نسيئة او ذهب بفظة مع تأخر القبظ هذا ربا نسيئة ونذكر لكم قواعد تسهل لكم في مسألة الربا القاعدة الاولى اذا اتحد

212
01:16:55.600 --> 01:17:18.600
الجنس اذا اتحد الجنس ومعلومة اذا اتحد الجنس تتحد العلة اذا اتحد الجنس فلا بد من امرين التساوي والتقابض قبل التفرق مثال ذلك ذهب بذهب. الجنس واحد فضة بفضة تمر بتمر بر ببر

213
01:17:18.800 --> 01:17:42.550
اذا القاعدة الاولى اذا اتحد الجنس فلا بد من التساوي والتقابض قبل التفرق القاعدة الثانية اذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يشترط التساوي وانما الشرط التقابظ قبل التفرق اذا اختلف الجنس واتحدت العلة

214
01:17:43.500 --> 01:18:06.650
جاز التفاضل ولكن لا يجوز التفرق قبل لا يجوز التفرق قبل التقابض. مثل ذهب بفظة يجوز ان تبيع كيلو من الذهب عشرين كيلو من الفضة يجوز ان تبيع صاعا من البر بعشرة اصع من التمر. لكن لابد من ايش؟ من التقابظ قبل التفرق

215
01:18:07.500 --> 01:18:32.600
اذا اختلفا جنسا وعلة انجاز التفاضل وجاز التفرق قبل التقابض كذهب تمر الذهب جنس والتمر جنس والعلة فيهما واحدة او مختلفة مختلفة فاذا قال قائل يرد على هذا يعني على قولك اذا اختلف الجنس

216
01:18:32.750 --> 01:18:58.550
والعلة جاز التفاضل والتفرق يرد عليه انه في اخر احاديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى في الحديث يقتضي ان هذه الاصناف الستة لا يجوز بيع بعضها ببعض مع التفرق قبل التقابض

217
01:18:59.550 --> 01:19:18.950
فنقول نعم هو مقتضى هذا الحديث لكن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السلم يدل على الجواز وقد فقد في الصحيح ان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة

218
01:19:18.950 --> 01:19:36.000
سنتين فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم والسلام ما معنى السلم؟ السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن يعني مثلا اعطيك ذهبا يقول خذ هذا الذهب

219
01:19:36.050 --> 01:20:00.600
على ان تعطيني بعد سنة كذا وكذا من التمر الان حصل تفرق قبل التقابض فهذا يدل على انه اذا اختلف الجنس والعلة فانه فانه يجوز التفرق قبل التقابظ نعم نقف على هذا ونستكمل الباقي بعد ان صلاة المغرب ان شاء الله تعالى

220
01:20:01.450 --> 01:20:17.450
بسم الله الرحمن الرحيم. اه اذا سبق ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى ان الربا انما يجري في النسيئة  استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسي

221
01:20:17.500 --> 01:20:41.600
وفي لفظ لا ربا الا في النسيئة وقد قيل انه رضي الله عنه رجع عن ذلك وهذا هو الشأن والظن به رضي الله عنه متى بلغه الحديث ولكن اذا صح الحديث والحديث صحيح لا ربا الا في النسيئة او انما الربا في النسيئة فكيف نجيب عنه؟ نقول الجواب عن ذلك ان يقال

222
01:20:41.600 --> 01:21:10.100
انما الربا في النسيئة او لا ربا في النسيئة المراد بذلك الربا الاشد والاعظم لان الربا كما تقدم نوعان ربا فضل وربا نسيئة محرم لذاته الفضل محرم لغيره فتح فتح تحريمه من باب تحريم الوسائل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله السبب السابع ان يأخذ العالم بحديث

223
01:21:10.100 --> 01:21:30.100
ضعيف او يستدل استدلالا ضعيفا. وهذا كثير جدا. فمن امثلته اي من امثلة الاستدلال بالحديث الضعيف ما ذهب اليه بعض العلماء ما ان استحباب صلاة التسبيح وهو ان يصلي الانسان ركعتين يقرأ فيهما بالفاتحة ويسبح خمس عشرة تسبيحة. وكذلك في الركوع

224
01:21:30.100 --> 01:21:50.100
الركوع والسجود الى اخر صفتها التي لم اضبطها. لانني لا اعتقدها من حيث الشرع. ويرى اخرون ان صلاة التسبيح بدعة مكروهة. وان حديثها لم يصح وممن يرى ذلك الامام احمد رحمه الله وقال انها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية

225
01:21:50.100 --> 01:22:10.100
رحمه الله ان حديثها كذب على رسول الله. وفي الحقيقة من تحملها وجد ان فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع. اذ ان عبادة اما ان تكون نافية للقلب ولابد لصلاح القلب منها. فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان. واما الا تكون نافعة

226
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
فلا تكون مشروعة وفي وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الانسان كل يوم او كل اسبوع او كل شهر او في العمر وهذا لا نظير له في الشرع. فدل على سجودها سندا ومثنى. وان من قال انها كذب كشيخ الاسلام فانه مصيب

227
01:22:30.100 --> 01:22:50.100
ولهذا قال شيخ الاسلام انه لم يستحبها احد من الائمة. وانما مثلت بها لان السؤال عنه عنها كثير من الرجال فاخشى ان تكون هذه البدعة امرا مشروعا. وانما اقول بدعة اقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس. لاننا نعتقد

228
01:22:50.100 --> 01:23:05.600
ان كل من دان الله سبحانه وتعالى ممن ليس في كتاب الله او سنة رسوله فانه بدعة طيب يقول السبب السابع ان يأخذ العالم بحديث ضعيف او يستدل استدلالا ضعيفا

229
01:23:05.800 --> 01:23:28.100
ان يأخذ بحديث ضعيف يعمل بحديث ضعيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمل بما جاء به ومن امثلة ذلك صلاة التسبيح او صلاة التسابيح وهي صلاة لها صفة معينة جاءت في احاديث ولكنها لا تثبت ولا تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم

230
01:23:28.150 --> 01:23:51.250
ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله انه لم يستحبها احد من الائمة واذا لم يستحب احد من الائمة والحديث الوارد فيها ضعيف فماذا بعد الحق الا الضلال؟ وماذا بعد السنة الا البدعة؟ اذا هذا سبب من اسباب الخلاف العلماء الذين يستدلون

231
01:23:51.250 --> 01:24:15.000
حديثها ويأخذون بهذا الحديث يرون انها مشروعة ومن يرى ان حديثها ضعيف وانه موظوع ولا يصح لا يقول بمشروعيتها وحينئذ يحصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله كذلك ايضا من يأخذ بدليل ضعيف من حيث

232
01:24:15.000 --> 01:24:35.000
الاستدلال. الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف. مثل من اخذ مثل ما اخذ بعض العلماء من حديث ذكاة الجنين امه فالمعروف عند اهل العلم من معنى الحديث ان ام الجنين اذا فان ذكاتها زكاة له اي لا يحتاج الى ذكاة

233
01:24:35.000 --> 01:24:55.000
اذا اخرج منها بعد الذبح بانه قد مات ولا فائدة من تزكيته بعد موته. ومن العلماء من فهم ان المراد اي بالحديث ان الجنين كدكاة امه تكون بقطع الودجين وانهار الدم. ولكن هذا بعيد والذي يبعده انه لا يحسر انهار الدم

234
01:24:55.000 --> 01:25:12.050
الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ومن المعلوم انه هذا الحديث ايضا الجنين زكاة امه هذا ايضا مثل به المؤلف رحمه الله الاستدلال

235
01:25:12.350 --> 01:25:31.550
بيبقى ان يستدل بالحديث استدلالا ضعيفا قوله عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين ذكاة امه. اختلف العلماء في المعنى فمنهم من قال زكاة الجنين زكاة امه اي ذكاة الجنين اي ذكاة امه ذكاة له. فتذكية امه تكفي

236
01:25:32.250 --> 01:25:55.750
ومنهم من قال زكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة امه فكما ان امه تزكى ايضا هذا الجنين يذكى ولكن هذا ضعيف فيما اذا كان الجنين ميتا. اما اذا خرج حيا بمعنى ان الانسان ذك البهيمة وخرجت وخرج الجنين حيا

237
01:25:55.750 --> 01:26:13.900
مكة لكن اذا خرج ميتا فان زكاة امه كافية عن زكاته. ولا حاجة ان يذكى فبعض العلماء يرى ان الجنين يذكى ولو كان ميتا. ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين ذكاة امه

238
01:26:14.500 --> 01:26:31.050
ولكن يعني كذا يعني ذكاة الجنين ذكاة امه اي كذكاة امه فكما ان امه تذكى ايظا هو يذكى ولكن هذا الظعيف لان التزكية التذكية بعد الموت لا يحصل بها انهار الدم

239
01:26:31.850 --> 01:26:48.650
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عن هرج الدم وذكر اسم الله عليه فقل نعم  الله اليكم قال رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومن المعلوم ان

240
01:26:48.650 --> 01:27:08.650
انه لا يمكن انهار الدم بعد الموت. هذه الاسباب التي احببت ان انبه عليها مع انها كثيرة. وبحر لا ساحل له. ولكن بعد بعد هذا كله ما موقفنا؟ وما قلته في اول الموضوع ان الناس في سبب وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء

241
01:27:08.650 --> 01:27:28.650
او اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يتشككون ويقولون من نتبع؟ تكاثرت الظباء على فراش فما في فراش ما يصير. وحينئذ نقول موقفنا من هذا الخلاف واعني به خلاف العلماء الذين نعلم انهم موثوقون علما وديانة

242
01:27:28.650 --> 01:27:48.650
لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من اهله. لاننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر اقوالهم ممن يحفظ من اقوال اهل العلم لكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للامة والاسلام والعلم. موقفنا من هؤلاء يكون على وجهين. اولا كيف خالفنا

243
01:27:48.650 --> 01:28:04.600
فهؤلاء الائمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله. وهذا يمكن ان يعرف الجواب عنه بما ذكرنا من اسباب الخلاف. وبما لم نذكر وهو كثير يظهر لطالب العلم حتى وان لم يكن متبحرا في العلم. طيب

244
01:28:04.700 --> 01:28:19.000
اذا اه الامر الاول بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله اسباب الخلاف ما موقفنا من هذا الخلاف؟ اولا ما ما موقفنا من هؤلاء الائمة الذين خالفوا النص من الكتاب والسنة

245
01:28:19.200 --> 01:28:34.950
موقفنا ان نقول انهم معذورون انهم اجتهدوا وهم معذرون اما لان الحديث لم يبلغهم او لانهم اجتهدوا وفهموا فهم وفهموا فهما خاطئا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا

246
01:28:34.950 --> 01:28:51.350
اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد او انهم ايضا عملوا بحديث قد يكون منسوخا الى غير ذلك. المهم ان مخالفتهم للنص ليست عن قصد وعمل

247
01:28:51.350 --> 01:29:13.350
يجب علينا ان نعتقد هذا في ائمة الاسلام والمسلمين. الذين ثبت صدقهم ونصحون الامة. نعتذر عنهم. نقول هم معذورون  وهم مأجورون لان المجتهد اذا اصاب له اجران. اجر اجتهاده واجر اصابته. واذا اخطأ فله اجر واحد

248
01:29:13.350 --> 01:29:29.850
ولا احد يسلم من الخطأ كل بني ادم خطاء لا يمكن لعالم من العلماء ان يقول ان اقوالي كلها هي هي القول الراجح. اعملوا باقوالي معنى ذلك انه ادعى النبوة ادعى العصمة

249
01:29:30.050 --> 01:29:44.800
لا يوجد عالم من العلماء مهما بلغ من العلم ان تكون جميع اقواله هي المتبعة. وهي التي يؤخذ بها يعني مثلا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مع جلالة قدره

250
01:29:44.850 --> 01:30:05.250
ومكانته وعلميته وتبحره. لكنه كغيره يوجد عنده يوجد عنده اقوال قد تكون فيها مخالفة اهل السنة مخالفة للقرآن لكنها صدرت عن اجتهاد ما من احد يمكن ان نقول جميع اقواله تتبع

251
01:30:05.500 --> 01:30:23.300
ويتمشى الناس عليها. معنى ذلك اننا ادعينا فيه العصمة وادعينا انه نبي يوحى اليه اذا اذا كان ايها الاخوة اذا كان الصحابة رضي الله عنهم ابو بكر وعمر احيانا في المسألة يكون اقوال اختاره ابو بكر يعني يرى ابو بكر وعمر

252
01:30:23.300 --> 01:30:44.850
وهذا القول ومع ذلك نأخذ بالقول الآخر نخالف ابا بكر وعمر فما بالنا لا نخالف من هو دونهما في العلم والمكانة والمنزلة اذا الخلاصة ان من من خالف الكتاب والسنة من ائمة الاسلام والمسلمين انما خالفها

253
01:30:44.850 --> 01:31:04.850
لعذر من الاعذار ولسبب يراه شرعيا اما لعدم بلوغ الدليل او لانه اجتهد واداه اجتهاد الى هذا الامر او الى غير ذلك من الامور. المهم انه خالف ان مخالفته ليست عن عمد وقصد بل هي عن اجتهاد معذور مغفور

254
01:31:04.850 --> 01:31:23.150
هذا الموقف الاول موقفنا من هؤلاء الثاني موقفنا من حيث الاتباع من نتبع مسألة من المسائل اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال اربعة اقوال هل نختار ما نشاء نأخذ بالايسر

255
01:31:23.250 --> 01:31:40.300
اما اما ذا بين المؤلف الموقف بالنسبة لطالب العلم والموقف بالنسبة للعامي احسن الله اليكم قال رحمه الله ما موقفنا من اتباعهم ومن نتبع من هؤلاء العلماء؟ ايتبع الانسان اماما لا يخرج

256
01:31:40.300 --> 01:32:00.300
من قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين للمذاهب ام يتبعوا ما ترجح عنده من دليله ولو كان مخالفا لما ينتسب اليه من هؤلاء الائمة. الجواب هو الثاني. فالواجب على من علم بالدليل ان يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الائمة. اذا

257
01:32:00.300 --> 01:32:20.300
الا اذا لم يخالف اجماع الامة. ومن اعتقد ان احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يؤخذ بقوله فعلا وتركا بكل حال وزمان فقد شهد لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص الرسالة. لانه لا يمكن لاحد ان يكون هذا حكم قوله

258
01:32:20.300 --> 01:32:40.300
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد الا يؤخذ من قوله ويترك سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ولكن يبقى الامر فيه نظر لاننا لا نزال في دوامة. من الذي يستطيع ان يستنبط الاحكام من الادلة؟ هذه مشكلة. لان كل واحد

259
01:32:40.300 --> 01:33:00.300
صار يقول انا صاحبها وهذا في الحقيقة ليس بزيت. نعم من حيث الهدف من حيث الهدف والاصل هو جيد. ان يكون رائد الانسان كتاب والله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف ان ينطق بالدليل وان لم يعرف معناه وفحواه

260
01:33:00.300 --> 01:33:22.900
فنقول انت مجتهد تقول ما شئت هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد الخلق والمجتمع والناس ينقسمون في هذا الباب الى ثلاثة اقسام عالم بالنسبة لموقف موقفنا بالنسبة لخلاف العلماء قسم المؤلف رحمه الله الناس بالنسبة الى هذا الى ثلاثة اقسام

261
01:33:22.950 --> 01:33:41.050
اولا عالم رزقه الله علما وفهما الواجب عليه ماذا؟ ان ينظر في اقوال هؤلاء العلماء الذين اختلفوا ان ينظر ايها اسعد بالدليل واقرب للدليل ولا يجوز له ان يختار ما تهواه نفسه وما تشتهيه نفسه

262
01:33:41.300 --> 01:34:03.850
العلماء ماذا اختلفوا في مسألة على قولين او ثلاثة انظر الى اقوالهم اي الاقوال اقرب للدليل واقرب الشرعية والقواعد المرعية. هذا بالنسبة لمن العالم ولطالب العلم المتمكن من الفهم والنظر والاستدلال

263
01:34:04.750 --> 01:34:24.350
الثاني طالب علم عنده من العلم لكنه لم يبلغ درجة ذلك التبحر عند الان عالم بلغ المرتبة ويتمكن من النظر والاستنباط على الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه النظر والتأمل في هذه الاقوال ايها اقرب

264
01:34:24.700 --> 01:34:42.550
او التي تدل عليه النصوص الشرعية الطالب العلم ما موقفه؟ طالب العلم موقفه انه كما سيذكره المؤلف رحمه الله انه يتبع اوثق من يجده. ولهذا قال واما الثاني الذي رزقه الله علما ولكن لم يبلغ درجة اجتهاد فلا حرج

265
01:34:42.550 --> 01:35:06.200
عليه اذا اخذ بالعموميات والاطلاقات وبما بلغ فاذا لم يتمكن فهو كالعامي يتبع اوثق من يجده من العلماء علما وورعا ودينا كذلك ايضا العامي الثالث العامي عليه ايضا ان يتبع اوثق من يجده علما وورعا ودينا

266
01:35:06.650 --> 01:35:30.250
اذا بالنسبة للعالم المتمكن الذي يستطيع الاستنباط والفهم هذا موقفه من من خلاف العلماء ان يأخذ بما دل عليه الدليل لا ينظر الى ان هذا العالم آآ اكثر علما او اشد فهما لا ينظر من يوافقه الدليل

267
01:35:30.550 --> 01:35:49.100
فيأخذ بقوله لانه يوم القيامة سيسأل عما جاءت به الرسل. اما طالب العلم طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد وكذلك العامي فموقف ان يأخذ باوثق من يجد اختلف العلماء مثل اربعة ثلاثة خمسة

268
01:35:49.200 --> 01:36:03.450
ينظر اوثق من يرى من العلماء. من حيث العلم من حيث الديانة من حيث الورع فيأخذ بقوله وقد قال الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. نعم

269
01:36:03.700 --> 01:36:23.700
اليكم قال رحمه الله والناس ينقسمون في هذا الباب الى ثلاثة اقسام عالم رزقه الله علما وفهما. طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر. الثالث عامي لا يدري شيئا. اما الاول فان له الحق ان يجتهد

270
01:36:23.700 --> 01:36:43.700
وان يقول بل يجب عليه ان يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما مهما خالفه من خالفه من الناس لانه مهموم قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهذا من اهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله

271
01:36:43.700 --> 01:37:03.700
صلى الله عليه وسلم اما الثاني الذي رزقه الله علما ولكن لم يبلغ درجة الاول فلا حرج عليه اذا اخذ بالعموميات والاطلاقات وبما بلغت ولكن يجب عليه ان يكون محترفا في ذلك والا يقصر عن سؤال من هو اعلى منه من اهل العلم

272
01:37:03.700 --> 01:37:23.700
لانه قد يخطئ وقد لا يسأل علمه الى شيء خصص ما كان عاما او قيد ما كان مطلقا او نسخ ما يراه محكما وهو لا يدري بذلك اما الثالث وهو من ليس عنده علم فهذا يجب عليه يجب عليه ان يسأل اهل العلم لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان

273
01:37:23.700 --> 01:37:43.700
وانتم لا تعلمون وفي اية اخرى وان وان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فوظيفة هذا ان يسأل ولكن من يسأل البلد علماء كثيرون وكل يقول انه عالم او يقال عنه انه عالم فمن الذي يسأل؟ هل نقول يجب عليك ان تتحرى من هو اقرب

274
01:37:43.700 --> 01:38:03.700
الى الصواب فتسأله ثم تأخذ بقوله او نقول اسأل من شئت ممن تراه من اهل العلم والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة معينة ولا يوفق من هو افضل منه واعلم. اختلف في هذا اهل العلم. فمنهم من يرى انه يجب على العامي ان يسأل من يراه

275
01:38:03.700 --> 01:38:23.700
اوثق في علمه من علماء بلده لانه كما ان الانسان الذي اصيب بمرض في جسمه فانه يطلب لمرضه من يراه اقوى معرفة في امور الطب. فكذلك هنا لان العلم دواه القلوب. فكما طيب اذا اذا اختلف العلماء بالنسبة للعامي

276
01:38:23.700 --> 01:38:38.600
وكان البلد فيه اكثر من عالم فمن يتبع؟ من العلماء من يقول يجب ان يسأل اوثق من يجد وكما ان الانسان اذا اصيب بمرض من الامراض هل يذهب الى طبيب عام

277
01:38:38.850 --> 01:38:55.900
او يبحث عن طبيب متخصص استشاري نجد انه يذهب الى امهر الاطباء اذا اصابه مرض ولا سيما مرض مزمن تجد انه لا يكتفي بان يسأل مثلا ان يذهب الى الطبيب فلان الذي في المستشفى الفلاني

278
01:38:56.250 --> 01:39:13.650
او فلان لا تجد انه يحاول ان يبحث عن اوثق الاطباء وامهر الاطباء. ويسأل ويتحرى فاذا كان هذا في امور الدنيا والبدن ففي امور الدين من باب من باب اولى

279
01:39:13.700 --> 01:39:29.700
هذا قول لبعض العلماء ومن العلماء من يرى ان ذلك على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يعني الافضل اذا اختلف العلماء وكانوا متقاربين في العلم ان يتبع الاوثق. لكن هذا ليس على سبيل

280
01:39:29.700 --> 01:39:49.250
هؤلاء استدلوا بان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعضهم مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على جواز سؤال المفضول مع وجود من هو افضل افضل منه. وهذا جائز

281
01:39:49.350 --> 01:40:08.250
لكن الذي يريد الورع ويريد يعني الاحتياط يسأل الاوثق نعم وهذا هو الذي رجحه الشيخ رحمه الله نعم قال رحمه الله لان العلم دواء القلوب. فكما انك تختار لمرضك من تراه اقوى فكذلك هنا يجب ان تختار من تراه

282
01:40:08.250 --> 01:40:28.250
الاقوى علما اذ لا فرد. ومنهم من يرى ان ذلك ليس بواجب. لان من هو اقوى علما قد لا يكون اقوى اه قد لا يكون اعلم في كل مسألة بعينها ويرشح هذا القول ان الناس في اهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. والذي ارى في هذه المسألة

283
01:40:28.250 --> 01:40:47.850
انه يسأل من يراه افضل في دينه وعلمه لا لسبيل الوجوه. لان من من هو افضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة نعم. يقول الذي ارى في هذه المسألة انه يسأل من يراه الافظل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب. فعندنا عالم ان اختلفوا

284
01:40:48.200 --> 01:41:03.800
هناك من هناك عالم اوثق علما وهناك من هو دونه يجوز لك ان تسأل من هو الدوم من هو من كان اجود مع وجود من هو افضل. لماذا؟ لانه قد لا يكون الصواب في كل مسألة مع هذا الاعلم الاوثق

285
01:41:04.350 --> 01:41:25.750
لاننا لو قلنا ان الصواب معه في كل مسألة فمعنى ذلك اننا ادعينا له العصمة ولذلك تجد ان بعض العلماء مع يعني اه جلالتي قدرهم وعلمهم قد يتفوق عليهم بعض طلبة العلم في مسألة من المسائل

286
01:41:26.400 --> 01:41:43.950
قد يخفى على هذا العالم الكبير شيئا من العلم او قد يجتهد ويخطئ المهم ان هذا ليس على سبيل ليس على سبيل الوجوب طيب مسألة اخرى لو فرض ان العامي

287
01:41:44.150 --> 01:42:16.450
ان العامية اختلف العلماء على قولين وكلا العالمين عنده سواء في الثقة والعلم والمكانة والمنزلة عالمة من علماء الامة اختلفوا وكلاهما له منزلته وله مقامه فهل يأخذ بالايسر يعني عالم يرى الوجوب وعالم اخر يرى انه غير واجب

288
01:42:16.950 --> 01:42:40.450
عدم وجوب نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما له ان يأخذ بالايسر لماذا نقول لان دين الله تعالى مبني على اليسر والله تعالى يحب من عباده ويريد من عباده ان يأخذوا بالايسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

289
01:42:41.150 --> 01:43:07.000
جعل هذا له ان يأخذ بل الافضل ان يأخذ بالايسر. لان الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما نعم الله اليكم قال رحمه الله لان من هو افضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة؟ ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب؟ فهو على سبيل

290
01:43:07.000 --> 01:43:27.000
الاولوية والارجح ان يسأل من هو اقرب الى الصواب لعلمه وورعه ودينه. واخيرا انصح نفسي اولا واخواني المسلمين ولا سيما طلبة العلم اذا نزلت بانسان نازلة من مسائل العلم الا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم فيقول

291
01:43:27.000 --> 01:43:40.850
الا يقول على الله بلا علم فان الانسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله صلى طيب هذه نصيحة قيمة جدا يقول اذا

292
01:43:41.400 --> 01:44:02.650
نزلت بانسان نازلة والمقصود بذلك طالب العلم اذا نزلت بالانسان نازلة من مسائل العلم ان لا يتعجل والا يتسرع في البت فيها هل عليه اولا ان يطلع في كلام العلماء وان يراجع كلام العلماء

293
01:44:03.250 --> 01:44:22.200
وان يحاول آآ الاجتهاد في المسألة ثم ايضا يشاور اخوانه من اهل العلم مثال ذلك لو نزلت نازلة النازلة هي المسائل المستجدة. مسألة مستجدة نزلت لا يبت فيها ويقول هذه حلال حرام

294
01:44:22.450 --> 01:44:38.450
واجبة مكروهة لا. بل الواجب عليه ان ينظر في هذه المسألة. ويحاول ان يلحقها باقرب المسائل التي ذكرها الفقهاء مما يشابهها يعني ننزل هذه المسألة على ما يشابهها مما ذكر

295
01:44:38.700 --> 01:44:57.300
الفقهاء ثم بعد ذلك ايضا يستشير اخوانه من اهل العلم وطلبة العلم ويقول ما رأيكم في هذه المسألة لان اهل العلم يتصل بعضهم ببعض ويستشير بعضهم بعضا فيه خير عظيم

296
01:44:57.450 --> 01:45:16.250
معنا مثلا اجتهدت في مسألة فاتصل باخي من طلبة العلم واقول هذه المسألة بحثت فيها واتضح لي كذا وكذا. قد يبدي لي قد يبني لي امور او آآ مسببات او اشكالات في المسألة قد غابت عني

297
01:45:16.450 --> 01:45:28.300
قد لا تخطر على بالي يقول نعم انا انا لا انا لم يقرأ على بالي ان ان القول الوجوب في هذه المسألة يترتب عليه كذا او ان القول بالاستحباب يترتب عليه

298
01:45:28.300 --> 01:45:43.700
فيفتح لك ابوابا قد تكون مغلقة عليك ايضا انا حينما اقول ما ما ترى في هذه المسألة يقول والله انا ارى في المسألة كذا وكذا. اقول لكن هذا القول يرد عليك كذا ويرد عليك كذا وربما

299
01:45:43.700 --> 01:46:09.900
شبابا وربما كذا وكذا فاورد عليه ايرادات فيجتمع من القولين يجتمع من يجتمع من القولين قول واحد يكون آآ قد وفق بينهما بحيث انه آآ اجتنب المفاسد والمحاذير وحصل به المقصود. فيحقق فيحقق المصلحة ويدرأ مفسده

300
01:46:10.400 --> 01:46:36.950
اذا طالب العلم والعالم موقفه عند حصول مسائل مستجدة اولا ان يستعين بالله عز وجل ثم يبحث ويطالع ويجتهد في الاطلاع على كلام العلماء ثم اذا اطلع على كلام العلماء وتوصل الى نتيجة معينة لا يجزم بها ويفتي بها مباشرة

301
01:46:37.300 --> 01:46:54.450
عليه ماذا؟ ان يستشير اخوانه من اهل العلم لانه ربما ظهر له كذا في المسألة لكن قد ظهر للعالم الفلاني ان هذا القول يترتب عليه محاذير فاسد ويفتح ابوابا الى غير ذلك

302
01:46:54.750 --> 01:47:14.750
بحيث يجتمع من رأيه ورأي اخوانه العلماء يكون رأيا سديدا يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فان الانسان المفتي وصدق بين الناس وبين الله يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

303
01:47:14.750 --> 01:47:31.000
انه قال العلماء ورثة الانبياء. طيب. المفتي من المفتي؟ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي المفتي يقول المؤلف رحمه الله واسطة بين الله وبين عباده

304
01:47:31.050 --> 01:47:49.100
لانه اذا قال هذا حلال حكم على حكم ان الله قال بانه حلال انت اذا سألت ما حكم كذا؟ قلت واجب حكمت ان الله عز وجل في شرعه ان هذا واجب ان هذا محرم ان كذا فهو فهو مخبر ومعبر عن شريعة الله

305
01:47:49.200 --> 01:48:13.950
ولا يجوز للانسان ان يخبر ويعبر عن شريعة الله الا عن علم ويقين وجد واجتهاد  يتعجل بل عليه ان يتأنى حتى لو فرض ان السائل الذي سأله لا حرج ان يقول له عما لا يعلم الله اعلم

306
01:48:14.450 --> 01:48:36.750
الله اعلم لان الانسان اذا قال الله اعلم ما اسرع ما يأتيه الفتح من الله تعالى خلافا لما قد يزينه الشيطان في قلب بعض طلبة العلم. انه اذا سئل ما حكم كذا؟ فقال الله اعلم. كيف ما تعلم؟ هذا

307
01:48:36.800 --> 01:48:55.200
الذي في ابتدائية يعرف هذا الشيء. تقول الله اعلم وما اوتيتم من العلم الا قليلا. الانسان مهما بلغ من العلم لا يحيط لا يمكن الاحاطة بالعلم ثم ايضا اذا قلت انت الله اعلم ما اسرع ما يأتيك الفتح من الله

308
01:48:55.850 --> 01:49:18.900
لماذا؟ لانك اتقيت الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ايضا اذا قلت الله اعلم صار ذلك من اسباب زيادة ثقة الناس بك لانهم يعرفون انك لا تتكلم الا بعلم. لكن الذي يسأل ما حكم كذا؟ يجوز حرام مستعد مكروه

309
01:49:19.750 --> 01:49:40.200
فاسد باطل يفتي من كل شيء ولهذا ذكر عن بعض العلماء ان ان من سئل ان كل من يسأل فيجيب انه مجنون لا يمكن ان العالم مهما بلغ من العلم ان يحيط علما ولا يخفى عليكم قصة الامام مالك رحمه الله حينما

310
01:49:40.200 --> 01:49:59.950
جاء اليه رجل من بلاد خراسان او من ما وراء النهرين جاءه يسأله عن نحو اربعين مسألة اربعين مسألة فاوردها عن الامام مالك فامهله قال امهلني وبعد مدة اربعة ايام او نحوها اجابه عن اربع

311
01:50:00.200 --> 01:50:18.800
واعتذر عن ست وثلاثين مسألة قال ماذا اقول لهم؟ قال قل لهم يقول ما لك الله اعلم وهذا من تقوى الله عز وجل ومن امتثال قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. اذا الواجب

312
01:50:18.800 --> 01:50:37.750
المفتي وعلى طالب العلم انه اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله اعلم لان كونه يجزم ويقول في دين الله عز وجل بما لاعلم فيه عنده هذا من التقدم بين يدي الله

313
01:50:38.100 --> 01:51:05.400
وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وثانيا انه تكلم في شريعة الله بغير علم تحلل وحرم او شرع وبدع وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ان الذين يفترون على

314
01:51:05.400 --> 01:51:24.500
والله الكذب لا يفلحون. وقال عز وجل ام لهم شركاء شرعهم لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال وقال الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى ان قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال ولا تقفوا ما ليس

315
01:51:24.500 --> 01:51:44.750
علم الواجب عليه ان يقف وهذا اعني كونه يقول الله اعلم فيه فائدتان. الفائدة الاولى ان الله عز وجل يفتح له من ابواب العلم والمعرفة ما لا يخطر له على بال لانه اتقى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا

316
01:51:45.000 --> 01:52:11.700
ثانيا زيادة ثقة الناس فيه لان الناس اذا رأوا هذا العالم وطالب العلم لا يتكلم الا بما يعلم وانما لا يعلمه يكل علمه الى الله ازداد ثقة عندهم نعم الله اليكم. قال رحمه الله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاة ثلاثة. قاض واحد في الجنة وهو من علم الحق

317
01:52:11.700 --> 01:52:31.700
كذلك ايضا من المهم اذا نزلت فيك نازلة ان تشد قلبك الى الله وتفتقر اليه ان يفهمك ويعلمك لا سيما في العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. وقد ذكرني بعض مشايخنا انه ينبغي لمن سئل عن مسألة ان يكثر من الاستغفار

318
01:52:31.700 --> 01:52:50.450
مستنبطا من قوله تعالى انا انزلنا اليه الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ولا تكن للخائنين واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما. طيب. يقول كذلك ايضا من المهم اذا نزلت

319
01:52:50.500 --> 01:53:07.350
في كنازل ان تشد قلبك الى الله ان ان تفتقر الى الله وان تستعين بالله وان آآ تسأله سبحانه وتعالى ان يرزقك العلم والفهم وان يعينك ويسددك في هذه النازلة

320
01:53:07.800 --> 01:53:24.400
ثم ايضا تكثر من الاستغفار يقول وقد ذكر بعض مشايخنا ذكر شيخنا رحمه الله ان بعض مشايخي ذكر له عن بعض العلماء انه قال انه ينبغي للعالم اذا نزلت به نازلة ان يكثر من الاستغفار

321
01:53:25.050 --> 01:53:47.450
استدلالا بالاية الكريمة انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. فقال تحكم واستغفر وهذا يدل على ان الاستغفار سبب للفتح. ويؤيده ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له

322
01:53:47.450 --> 01:54:10.150
من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ولان الذنوب والمعاصي قد تكون سببا لحرمان العبد فضل الله تعالى ايحرم العلم والفضل بسبب الذنوب والمعاصي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

323
01:54:10.400 --> 01:54:30.400
والاستغفار مما يمحو الله عز وجل به اثر الذنوب والمعاصي فاذا ذهبت الذنوب والمعاصي حينئذ آآ يرزق الله عز وجل العالم فهما وادراكا في المسألة التي يريد ان يعرف حكمها. نعم

324
01:54:30.700 --> 01:54:50.700
الله اليكم. قال رحمه الله لان الاكثار من الاستغفار يوجب زوال اثر الذنوب التي هي سبب في نسيان العلم والجهل. كما قال تعالى فبما نقضي من ميثاقهم لعلناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمات من مواضعه ونسوح الظم مما

325
01:54:50.700 --> 01:55:10.700
وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله انه قال شكوت الى وكيل سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم باني ان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ ان يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. واسألوا الله لي ولكم التوفيق

326
01:55:10.700 --> 01:55:30.700
والسداد وان يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. والا يزيغ قلوبنا بعد ان هدانا وان يهب لنا من من ورحمة انه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين اولا واخيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

327
01:55:30.700 --> 01:55:49.000
طيب ذكر المؤلف رحمه الله ان ان الذنوب سبب لنسيان العلم وحرمان العلم وقد وقد ذكرنا في مجلس سابق ان من اسباب الخطأ او ان اسباب الخطأ في الاحكام الشرعية او في الحكم الشرعي

328
01:55:50.350 --> 01:56:12.500
خمسة يعني كل من اخطأ في حكم شرعي فخطؤه يرجع الى واحد من امور خمسة نعيدها الامر الاول نقص العلم الا يكون عنده علم ومن لا علم عنده يخطئ فقد يحلل ما حرم الله او يحرم ما احل الله

329
01:56:12.650 --> 01:56:35.000
او يوجب ما اباح الله او او يوجب ما لم يوجبه الله ونحو ذلك السبب الثاني نقص الفهم نقص الفهم والناس كما هو معلوم العلماء وطلبة العلم يختلفون اختلافا عظيما في الفهم

330
01:56:35.650 --> 01:56:50.550
ولهذا تجد ان بعض العلماء مثلا من النص الواحد يستنبط احكاما كثيرة اية واحدة يستنبط منها عشرين حكما ثلاثين حكما. وعالم قد لا يستطيع ان يستنبط سوى فائدة او فائدتين

331
01:56:51.000 --> 01:57:11.900
هذا فتح من الله عز وجل السبب الثالث التقصير في الطلب التقصير في الطلب. بمعنى انه لا يبذل جهده وطاقته في الوصول الى الحق مسألة من المسائل يذهب الى المكتبة يفتش

332
01:57:11.950 --> 01:57:38.000
يفتح كتاب المغني كتاب المجموع ختام الفلاني وما وجدت شيئا هل العلم محصور في هذين الكتابين  احرص اجتهد فتش اسأل الى مانع انك تسأل وتقول الشخص هل مر عليك قول في هذه المسألة؟ هل مر عليك كلام للعلماء في هذه المسألة؟ قد يرشدك الى ما تجهله

333
01:57:38.100 --> 01:57:53.050
وقد يقول مر علي عموم وقد لا يوجد كلام للعلماء فيها ولكن في كتاب الله وفي السنة السبيل اليها ولهذا قال الامام الشافعي رحمه الله فليست تنزل باحد من المسلمين

334
01:57:53.200 --> 01:58:12.200
فليست تنزل باحد من اهل الاسلام نازلة الا وفي كتاب الله عز وجل الدليل على سبيل الهدى اليها قل نازلة تنزل لابد ان يكون القرآن فيه سبيل الى الهدى اليها. اما صريحا

335
01:58:12.300 --> 01:58:31.200
واما اشارة وايماء فكل شيء موجود في القرآن. لكن هل هو موجود صريحا؟ لا قد نقول قد يكون صريحا وقد يكون ايماءا واشارة وتنبيها ولهذا ذكر عن بعض العلماء انه كان في احد المطاعم

336
01:58:31.250 --> 01:58:51.450
في فرنسا في باريس وكان معه رجل نصراني وقال النصراني لهذا المسلم وكان من العلماء المعروفين قال انتم ايها المسلمون تقولون ان القرآن فيه تبيان لكل شيء قال نعم القرآن

337
01:58:51.550 --> 01:59:09.100
فيه تبيان لكل شيء وقال اذا كان كذلك فارني كيف ارني من القرآن كيف صنع هذا الطعام الذي نأكله الان الموجود في القرآن على كيف فدع النادل الذي يسمونه الجرسون

338
01:59:09.400 --> 01:59:24.500
وقال وكيف صنعت هذا الطعام؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال هكذا في القرآن قال الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اذا كل شيء في القرآن اما يعني هذا ليس صريحا لكن اشارة

339
01:59:24.600 --> 01:59:53.100
اما اشارة واما صريحا لكن لا يجوز لنا لا يجوز لنا ان نحمل القرآن ما لا يحتمله فبعض العلماء الان ممن يعني يتخصصون في ما يسمى بالابداع العلمي او ما يسمى بالاعجاز العلمي قد يحملون ايات القرآن

340
01:59:53.500 --> 02:00:12.350
ها ما لا تحتمله من النتائج والبحوث التي استنبطوها. نقول هذا لا يجوز القرآن لا تحمل القرآن ما لا يحتمله القرآن قد يكون دالا على هذا الشيء على سبيل العموم على سبيل النص والتصريح. وقد يكون على سبيل الاشارة

341
02:00:12.950 --> 02:00:22.950
اما ان نقول كل شيء موجود في القرآن نعم في هذه الاية كذا وفي هذه الاية كذا لا هذا هذا لا يجوز. ولهذا نص العلماء على انه لا يجوز ان يحمل القرآن ما لا

342
02:00:22.950 --> 02:00:48.300
يحتمل يذكر ان بعض العلماء ذكر لي ايش؟ رجل عامي قال له كل شيء موجود في القرآن عن اسمي في القرآن اكيد القرآن  ايناس ما ما اسمك؟ قال اسمي كوك. قال موجود هذا. وتركوك قائما، وانت قائم الان

343
02:00:48.800 --> 02:01:08.750
وتركوك قائما يقول هذا هذا لا يجوز لانه يحمل القرآن ما لا ما لا يحتمله. هذا السبب السبب الرابع من اسباب الخطأ سوء الارادة والقصد سوء الارادة والقصد بان يكون قصده من البحث

344
02:01:08.800 --> 02:01:31.050
والاطلاع هو ان ينتصر لمذهبه ان ينتصر لشيخه ان ينتصر لي طائفته. نقول هذا مثل هذا لا يوفق الى الصواب لسوء ارادته ونيته وقصده لابد ان يكون قصدك من البحث والمناظرة هي الوصول للحق. والوصول الى شريعة الله

345
02:01:31.750 --> 02:01:57.250
السبب الخامس ما اشار اليه المؤلف من الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي اذا تراكمت على القلب فانها تكون رانا عليه يحجب الحق عنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبما نقظهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله. كما قال في الاية فبما نقظهم من

346
02:01:57.250 --> 02:02:19.300
ساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به هذه خمسة اسباب من اسباب آآ الخطأ في الحكم الشرعي ثم ختم المؤلف رحمه الله رسالته بسؤال الله عز وجل التوفيق والسداد

347
02:02:19.400 --> 02:02:40.250
والثبات على دين الله عز وجل في الدنيا والاخرة فنسأل الله عز وجل ان يوفقنا ويسددنا ويثبتنا واياكم على دينه في الدنيا والاخرة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين