المدنيين في فقه الى اخره. هذا اذا قلناه في اولئك فنقوله اليوم في الذين يفتون او يجيبون من طلاب العلم او الفقهاء او من قد يسمى من مجتهد الامة اليوم مثلا مادة الظن تتعلق بالعلم ومادة الهوى تتعلق بظلم النفس. ولذلك ذكر المصنف عن ابنة رحمه الله ان ما هو من مقام بحسب تسميته في منهاج السنة يقول ما هو من مقام الهوى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم الاحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو الدرس الاول من دروس شرح رسالة شيخ الاسلام ابن تيمية رفع المنام عن الائمة الاعلام والمنعقد في الخامس والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. الحمد لله على آلائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم انبيائه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه صلاة دائمة الى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد فيجب على المسلمين بعد الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. خصوصا العلماء الذين هم ورثة الانبياء. الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. اذ كل امة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها الا المسلمين فان علمائهم خيارهم فانهم خلفاء في امته والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من دقيق ولا جليل. فانهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول. وعلى ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجد اذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين هذا المجلس والمجالس الاتية هي في شرح هذا الكتاب اعني كتاب او رسالة رفع المنام عن الائمة الاعلام من شيخ الاسلام ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وترى في مقدمة هذه الرسالة الفاضلة لاسباب اختلاف اهل العلم ان المصنف ذكر فضل العلماء في هذه الامة وهذا الفضل ليس ينكر من جهة التقدير المحض لدرجتهم ورتبتهم وانما يذكر لان هذا من اخص مقومات ثبات هذه الامة شاهدة على الناس فان الامة متى قل علماؤها بل متى فسد علماؤها وهذه هي الرتبة الاقل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فسد العلماء فسدت الامة ولهذا صلاح الامة اعني امة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بصلاح علمائها ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيح ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال خفي يقول ان ما هو من مقام الهوى الخفي الاحظ الوصف وصف هذا الهوى بانه ايش؟ خفي يقول ما هو من مقام الهوى الخفي قد يعرض لبعض الكبار من اهل العلم يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ او لم يبق عالما او لم يبق عالم على الوجهين في الليل الحديث اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. ولذلك ينبغي ان يكون وجود العلماء من اخص مقاصد هذه الامة وهذا يتعلق به اه او الامر هنا يتعلق باحد جهتين. الجهة الاولى جهة العناية باعداد طلبة العلم. وتأسيس الطلاب للامة وللمسلمين الذين يعنون بعلم الشريعة وتربى ملكتهم العلمية والفقهية على الاخذ بكلام اهل العلم والنظر في النصوص والترقي بالاجتهاد ورتب الاجتهاد الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى لمن يخص منهم بدرجات عالية في العلم. فالعناية بهذا التأسيس هذا من اخص ضرورات الامة في سائر احوالها ومن جهة اخرى فان البقية القائمة في الامة وهم علماؤها في سائر انصار المسلمين لا يختص بمسلم من الامصار ولا ببلد من البلدان بل كل العلماء اينما كانوا واينما صار مقامهم ما دام انهم قائمون العلم المأثور عن سلف هذه الامة وهو علم الانبياء عليهم الصلاة والسلام العلم المبني على الكتاب والسنة اعتبار كلام الفقهاء المتقدمين في الافتاء والنظر والترجيح وما الى ذلك. فهؤلاء يجب ان يصان قدرهم ويعظم مكانهم ويرجع اليهم اعمالا لما امر الله او عملا بما امر الله به في كتابه في قوله فاسألوا عن الذكر ان كنتم لا تعلمون. ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمثل هذه المقامات هي من اخص المقامات التي ينبغي ويؤكد ان يربى الناس عليها في في لسائر انصار المسلمين وان العلماء وان اختلف الناس في بعض الامصار آآ عن بعض في شأن فهذا من طبيعة الناس. ولا يلزم في العالم ان يكون سائر ما يقوله. آآ مبنيا على سائل العامة بل ربما قال بعض العلماء قولا لا يصلح لبعض العامة او قد يصلح لبعض العامة دون باب وقد يختلف اجتهاد العلماء فمثل هذه الامور لا ينبغي ان تكون مؤذنة عند احد من عامة المسلمين بتأخير رتبة العلماء في فان العلماء متى ما اخرت رتبتهم في الامة فان هذا من امارات الفتنة الكبرى في هذه الامة اشار المصنف ايضا الى مقام فاضل فقال وليعلم انه ليس احد من الائمة المقبولين عند الامة قبول عاما ويقصد بهم اولئك الكبار من الفقهاء كالفقهاء الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي وامثالهم ممن قبلهم او ممن بعدهم فمثل هؤلاء الكبار المعروفين عند الامة ليس احد منهم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه واله عليه وسلم وهذا يرجع الى قاعدة ذكرها القرآن وهي من قواعد العلم وقواعد العقل والفطرة فان الله قال لنبيه فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم فجعل للانسان مقامين اما ان يكون متبعا مستجيبا اي متبعا للنبي والوحي مستجيبا واما ان يكون متبعا لايش؟ لهواه. ولا يجوز ان يظن احد من فقهاء المسلمين في سالف عصورهم وكذلك في حاضر عصرهم اعني الفقهاء الذين سبق الاشارة اليهم وهم القائمون بقصد الكتاب والسنة واتباع الحق واقتفاء اثار الانبياء واثار السلف الصالح اهل القرون الثلاثة الفاضلة. فهؤلاء اصحاب هذا المقام لا يجوز ان يظن بواحد منهم انه يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يتعمد ان يكون مستجيبا لهواه وان كان يشار هنا الى ان القرآن ذكر مقامين. الاستجابة لله ورسوله واتباع الهوى فهل معناه ان الانسان المعين اما ان يكون صاحب هوى واما ان يكون مستجيبا للاستجابة محضة يقال من حيث الواقع في احوال الناس فان هذا المقام في مقام الاستجابة هو من مقامات الايمان بمعنى انه يدخله النقص والزيادة وله اصل وله ايش؟ وله كمال. فالعلماء الربانيون الراسخون في العلم ائمة العلم من الصحابة ونحوهم كالخلفاء الاربع وامثال هؤلاء فهؤلاء يصانون عن يصانون عن الهوى درجاته ولا يحسب في حالهم الا انهم من اهل الاستجابة لله ولرسوله وقد يقع في بعض الفقهاء بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يكون اصل مقامه على الاستجابة ولكن مقام الاستجابة عنده يدخله شيء من عوارض النقص. يدخله شيء من عوارض النقص وربما عليه طرف من مادة الظن والهوى. ربما دخل عليه طرف من مادة الظن او مادة الهوى بل قد يعرض لمن هو من كبار اهل الايمان والديانة عند المسلمين. بل اشار الى قدر اكثر من ذلك من شاء ان يقف عليه فليقف في منهاج السنة وهو يتكلم عن مسألة ائمة اهل البيت وبعض الصحابة وما الى ذلك. فهذا الطرف هذا الطرف وانما نسميه طرفا لانه عارض وليس باصل. هذا الطرف من الهوى الخفي قد يعرض لكثير من الناس ويعرض لكثير من الفقهاء المتأخرين بل ومن قبل المتأخرين وهذا الهوى الخفي لا ينافي اصل الاستجابة ولا ينافي المقصود الكلي منها ولربما ان صوره كما سيأتي في التفصيل التي وقعت كثيرا في التاريخ ما هو من التعصب الغالي في بعض المذاهب الفقهية فان هذا التعصب اذا زاد اثره وصار تقليدا وتعصبا يتجافى عن اثر السنة والوحي اذا زاد هذا التعصب فلا شك ان هذا ليس وجها من الاستجابة لله والرسول عليه الصلاة والسلام بل هذا يكون من المذموم فاذا لما ذكر القرآن المقامين لا يفهم من ذلك ان الناس اما اهل استجابة او اهل هوى محض. بل من حيث الواقع عند المسلمين فان منهم المحققون لمقام الاستجابة ومنهم من اتى مقام الاستجابة من حيث الاصل ولكن قد يعرض له ما هو من مقامات الهوى الخفي هذا الهوى تارة يكون بوجه من الظلم وتارة يكون بوجه من الجهل فان مع الخطأ كما ذكر القرآن الجهل والظلم. قال الله تعالى وحملها اي الامانة وحملها الانسان انه كان ومن جهول فمن حقق الاستجابة تجرد عن الظلم والجهل. ومن نقصت استجابته اصابه طرف من الظلم او طرف من الجهل. فهذا من حيث الاصل فهذا من حيث الاصل. ثم ترى ان من ترك العمل بحديث من الفقهاء قال فان جماع العذر في الترك لما بين انهم لا يقصدون ذلك عمدا قال ان جماع العذر في هذا يعود الى ثلاثة اسباب ثم يذكر المصنف في رسالته هذه الاسباب الثلاثة ثم يعود بعد الى تفصيلها بعشرة اسباب. نعم قال وجميع الاعذار ثلاثة اصناف احدها عدم اعتقاده ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو والثاني عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول. والثالث اعتقاد ان يكون ذلك الحكم منسوخ. نعم وهذه الاسباب الثلاثة التي جعلها المصنف جميع او مقصوده بجميع هنا جماع الاسباب هي كما ترى تتعلق بجهة الدليل العلمي وبخاصة فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما فسر هذه الاسباب الثلاثة بعشرة اسباب بعد ذلك دار كلامه رحمه الله على هذا وانت تعلم ان هذا وجه من اسباب اختلاف العلماء او تقول من اسباب اختلاف الفقهاء لكن انك اذا اخذت مسألة الخلافة الفقهية اذا اخذت مسألة الخلاف الفقهي والذي كانت بدايته لا اقول من زمن الصحابة بل من زمن النبوة. وان كان عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم عاصم وقوله او قوله قاطع فانه مع ذلك قد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمنه لكن ليس بحضرته. كما اختلفوا في تفسير حديثه لما قال في حديث ابن عمر في الصحيح لا يصلي ان احد العصر الا في بني قريظة فان الصحابة اختلفوا وكما اختلفوا في بعظ حروفه لما قال ان سبعين ومنهم سبعون الفا لما ذكر اهل الجنة وذكر امته وما عرظ عليه في حديث ابن عباس المتفق عليه قال ومنهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ابن عباس ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في اولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعض فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام. وقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره. فتجد ان الصحابة قد يختلفون زمن النبوة في مثل هذه الاحوال. ولما توفي عليه الصلاة والسلام انتشر مثل هذا الخلاف في مسائل الفقه وفروع الشريعة واختلفوا في مسائل كثيرة وان كان هذا الخلاف الذي وقع بعده عليه الصلاة والسلام انقسم في الجملة الى قسمين قسم منه يحسم بنص بين فيستقر الامر وكأن الخلاف يرتفع. كما خالف بعض ال البيت كفاطمة في الميراث. فظنوا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يورث وارسلت فاطمة كما في الصحيح الى ابي بكر تسأله ميراثها من ابيها. فكتب اليها ابو بكر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال نحن معاشر الانبياء يا لا نورث ما تركنا صدقة. والحديث في الصحيح كما هو معروف. فمثل هذا الاوجه او مثل هذه الاوجه من الخلاف كانها ترتفع بها هذا فيستقر الامر. وكما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. لما سار بالاجناد الى الشام فبلغه ان الطاعون قد وقع بالشام فاستشار الناس استشار المهاجرين الاولين فاختلفوا عليه فاستشار الانصار فاختلفوا ليه؟ منهم من يقول معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء ومنهم من يقول يا امير المؤمنين قد خرجت بامر ولا نريد ان ترجع عنه. فكان هذا جواب المهاجرين والانصار. ثم امر ان يدعى من بقي من مسلمة الفتح او من معه من مسلمة الفتح. فاجتمعوا على كلمة واحدة وهي انه يرجع. فنادى اني مصبح على ظهره فاصبحوا عليه. فقال ابو عبيدة فرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال يا ابا عبيدة لكن هذا الخلاف كانه ارتفع بمجيء عبدالرحمن ابن عوف وقوله اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا امير المؤمنين اذا عن الطاعون اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. واذا وقع بارض وانتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه فهذا النص الصريح ارتفع به هذا الجدل او هذا الخلاف الذي عرظ في زمن عمر رظي الله تعالى عنه. واذا كان كذلك فهذا وجه من الخلاف يرتفع. وترى ان بعض الخلاف الذي وقع زمن الصحابة بعض الخلاف لا يرتفع بعض الخلاف لا يرتفع لماذا؟ لانه يكون مبنيا على مناطات من النصوص ومقاصد الشريعة او ما الى ذلك بعض مسائل المواريث. فانكم ترون وبعض مسائل الحج. فانكم ترون ان الخلافة ظل فيها بعد عند الصحابة حتى نقلت مذاهب فيما بعد فصار لبعض الصحابة مذهب وصار لبعض الصحابة الاخر ما يخالف ذلك اذا كان كذلك فان الخلافة الفقهي واسع والخلاف الفقهي في الجملة وان كان هذا تعبير اصطلاحي كانه يقابله الخلاف المتعلق بالعقائد واصول الدين. ومعلوم ان باب اصول الدين محكم عند الصحابة وليس فيه مادة من الخلاف. ولهذا المخالف فيه هم اهل البدع والاهواء. واما ما يتعلق بالخلاف الفقهي فان السبب فيه لا بد من فقهه على وجه من السعة ومن فقه السبب الفقهي او عفوا من فقه السبب في هذا الخلاف الفقهي وصار على حسن ادراك او حسن ادراك له عرف مراتب الخلاف. ولذلك في هذا المجلس نتكلم عن سبب الفقه وفي المجلس الاتي نتكلم ان شاء الله تعالى عن مراتب الخلاف والصلة بين الخلاف ومراتب الخلاف صلة بينة. وهذا هو المنهج الفقهي الصحيح. وهو الذي كان عليه المتقدمون انهم يعتبرون مسائل الترجيح باعتبار الرتبة الفقهية باعتبار الرتبة الفقهية للخلاف وهذا ان شاء الله نتكلم عنه في المجلس الاتي لا الحديث فيه انما اذا تكلمنا عن سبب الخلاف الفقهي فالمصنف كما ترى جمعها في ثلاثة اسباب وهو يتكلم عن جهة من السبب حقيقة ولا يتكلم عن سائر الاسباب دعونا نأصل لهذه المسألة تأصيلا كليا. فيقال اسباب الخلاف في الفقه والفقه هو مجموع المسائل اليس كذلك؟ فاذا السبب في الخلاف في المسألة المعينة وبقية المسائل هي تحت هذا الحكم فالسبب في الخلاف في المسألة من حيث هي مسألة معينة او تقول السبب في اختلاف الفقهاء في مسائل الفقه لا فرق بين الامرين اسباب الخلاف تتعلق باربع جهات واذا اخذت هذه الجهات الاربع ونظرت اليها نظرا منطقيا وجدت ان هذه الجهات الاربع هي الجهات مكونة للخلاف الفقهي هذه الجهات الاربعة عنها يتكون الخلاف الفقهي الجهة الاولى جهة الدليل والدليل فيه ثلاث حيثيات الحيثية الاولى الدليل من حيث التعيين الدليل من حيث التعيين انا الان شبه نملي ثم نعود الى الشرح او التفصيل الدليل من حيث التعيين الدليل من حيث درجة الاحتجاج او درجة الحجية الدليل من حيث الثبوت الدليل من حيث الثبوت اذا الجهة الاولى هي جهة الدليل وفيه ثلاث معتبرات المعتبر الاول يتعلق بتعيينه المعتبر الثاني يتعلق بدرجة او بدرجته من حيث الحجية الثالث يتعلق بثبوته اثنين او الجهة الثانية هي جهة المدلول جهة المدلول من حيث الافادة من حيث الافادة للحكم التي هي جهة الدلالة كما تسمى الثالث او الجهة الثالثة الجهة الثالثة وهي جهة المستدل وجهة المستدل الكلام فيها قليل بكلام اهل الاصول واذا تكلموا فيها تكلموا فيها من جهة او من معتبر واحد في الجملة فيقال الجهة الثالثة وهي جهة المستدل وفيه اربع معتبرات. من هو المستدل هو الفقيه نفسه لا ما يلزم نقول المجتهد لان نتكلم عن خلاف فقهاء حتى لا نلتزم اهذا بلغ الاجتهاد او لم يبلغ الاجتهاد الفقهاء سواء كان مجتهدا او دون ذلك فالمستدل وهو الفقيه والناظر في المسألة سواء كانت رتبته على رتبة الاجتهاد العالية او دون ذلك المستدل في اربع معتبرات المستدل من حيث المجموع العلمي عنده من حيث المجموع العلمي والمجموع العلمي هذا في الغالب هو ما يكتبه الاصوليون فيما يسمونه بشروط المجتهد لما يذكروا او لما يذكر الاصوليون انه يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ عارفا باحاديث الاحكام عارفا بدلالة اللغة الى اخره هذا المجموع العلمي المعتبر الثاني بالمستدل البيئة الخاصة البيئة الخاصة وهذه الاسماء او المصطلحات ربما تكون احيانا جديدة من بعض الحيثيات لكن من حيث الحقائق هي مؤثرة قد اشار الى اثاء درجاتها في التأثير جماعة منهم المصنف ومنهم بن حزم منهم الشاطبي مجموعة من اهل العلم اشاروا الى ذلك البيئة الخاصة ماذا يقصد بالبيئة الخاصة؟ البيئة الخاصة قد تكون بيئة مذهبية كانتحال الفقيه لمذهب فقهي كنتحال الشافعي لمذهب الشافعية وانتحال الحنفي لمذهب الحنفية فهذه البيئة التي عاشها تؤثر فيه. اهو ادرك القدماء من الاحناف؟ اي اهو من متقدم الاحناف ام من متأخريهم على اي كتب المذهب كمذهب على اي درجات فقه المذهب كمذهب الى اخره البيئة الخاصة قد تكون بيئة مذهبية فقهية على احد المذاهب الاربعة قد تكون بيئة على مذهب اهل الحديث بعض الصور التي ظهرت في التاريخ بعد عصر الائمة وهي محاولات او احوال لبعض اهل الحديث في الانفكاك من المذاهب الفقهية والتمذهب بمذهب فقيه وقصدهم الى مذهب بقصد النصح. النصوص وما الى ذلك البيئة لها صور يأتي ان شاء الله التفصيل لها الثالث في المعتبر من حيث المستدل نسميها البيئة العامة البيئة العامة سواء كانت بيئة اقليمية تتعلق باقليم او بحدود جغرافية معينة فيكون اهل هذا البلد لهم طبيعة معينة او تأثير معين او البيئة التي تتجاوز اقليما معينا وهذا ايضا يؤثر في المقاصد او عفوا يؤثر في النتائج الفكرية المعتبر الرابع في المستدل وهو التكوين الذاتي ويقصد بالتكوين الذاتي طبيعة المستدل. كيف خلقه الله انتم تعرفون ان الله سبحانه وتعالى خلق الناس ايش؟ متفقين او متفاوتين؟ متفاوتين والفقيه واحد من الناس فقد يكون له طبيعة تختلف عن الفقيه الاخر من حيث حرارة الطبع وبرودة الطبع من حيث سعة العقل عدم سعة العقل من حيث امور متعددة سنصل اليها ان شاء الله فاذا المستدل فيه اربع معتبرات المجموع العلمي البئر الخاصة البيئة العامة التكوين الذاتي او الطبيعة الذاتية كعبارة الاقرب الجهة الرابعة في اسباب الخلاف وهي المستدل عليه الصورة المستدل عليها التي يراد اعطاء حكم لها ما اثر هذه الجهة التي هي جهة المسألة المستدل عليها ما اثرها اثرها من جهة اعتبار الفقيه لمحل المسألة من الشريعة اعتبار الفقيه لمحل المسألة من الشريعة هل هي من الرتب الاولى في الشريعة ام انها مما دون ذلك؟ هل النصوص صرحت بها ام لم تصرح بها؟ هل مقصود هذا الباب يتأتى عليها او لا يتأتى عليها؟ هذه نتكلم عنها دعونا الان ان صح التعبير في الخارطة العامة الخارطة العامة لهذا لهذا القول في سبب الخلاف. فاذا اسباب الخلاف تتعلق باربع جهاد الجهة الاولى جهة الدليل الجهة الثانية جهة المدلول او الدلالة الجهة الثالثة جهة المستدل الذي هو الفقيه او الناظر قد يكون لا يلزم ان يكون مجتهدا لانه الان وقبل الان هل الامة تتكلم عن المجتهدين ام عن الفقهاء الذين هم دون الاجتهاد اكثر من يتكلم ويفتي ليس هم اهل الاجتهاد لان هؤلاء هم الاقل. وهذي نتيجة طبيعية ان اكثر من يتكلم ليس المجتهدين. لماذا؟ لان اقل عددا من ماذا؟ فمثلا اليوم في الامة الذين يستطيعون ان يجيبوا عن كثير من المسائل ولله الحمد كثير اليس كذلك؟ لكن اذا قلت كم عدد المجتهدين بحسب رتب الاجتهاد العالية؟ رتبة الاجتهاد العالي فهؤلاء قليل اذا المقصود هو من يفتي الناس وينقل لهم اقوال الفقهاء او يرجح في الخلاف الفقهي سواء كان هذا من اهل الاجتهاد اي من مؤسس الخلاف او كان من ناقليه ومقرريه والمنتصرين له بوجه من الاوجه فاذا المستدل. الجهة الرابعة المستدل عليه وهي المسألة. وهي المسألة هذه الجهات الاربع اذا تأملت تأملا ولا بأس بهذا التعبير ان شاء الله تأملا منطقيا وجدت ان مناط المسألة العلمية لا يخرج عن اثر هذه الجهات الاربعة اذا جئنا الجهة الاولى وهي جهة الدليل الفقهي ففيها ثلاث معتبرات. المعتبر الاول قلنا ايش؟ من حيث التغيير من حيث التعيين ولا بأس ان نختصر بعض الشيء لانه ليس المقصود هنا ان نتكلم مثلا في القياس هو حجة وليس حجة ونذكر الاراء والخلاف هذا ليس مقصودا في هذا الدرس او هاقول قول الصحابي حجة وليس بحجة. المقصود هنا التنظير لهذه المنظومة العامة. فاذا جئنا الدليل من حيث المعتبر الاول وهو التعيين. فعندك ثلاثة ادلة اتفق في الجملة على حجيتها الفقهية وهي الكتاب والسنة والاجماع وانما قلت في الجملة لان مسألة الاجماع فيها ايش؟ فيها بعض التقييدات فيها بعظ التقييدات عند بعض اهل العلم لكن لك ان تقول ان الكتاب والسنة والاجماع بالاتفاق انها حجة. حتى من قد يقيدون او يترددون متى يصدق الاجتهاد وهل الاجتهاد ممكن بعض الصحابة او لا يمكن هذه السؤالات لا تعود الى التردد في الاجتهاد بل الكل متفق على انه متى ما تبع عفوا لا لا تعود الى التردد في الاجماع بل الكل متفق على انه متى تحقق الاجماع؟ فهو ايش فهو دليل لازم لا احد يجادل في ذلك. بعض الترددات لان البعض الان بعض اهل البحث او بعض اهل الاصوليين انهم يتكلمون يقولون ما فيه نظر لا هو الاجماع ما فيه نظر هناك تردد في كيفية اثبات الاجماع لكن هل يوجد فقيه يقول ان الاجماع الذي تحقق ثبوته في نتيجتي نظر هذا لا يوجد. لم يلتزم ذلك احد من اهل العلم لانه خلاف مقتضى الشرع وخلاف مقتضى العقل. هذا فيه نوع من التمانع الشرعي والعقلي انما هناك سؤالات هل ينعقد الاجماع بعد الصحابة؟ هل يمكن او لا يمكن لكن من يفرض انه يمكن يقول ايش انه حجة. من يفرض انه لا يمكن؟ يقول لا اعتد به لا لكونه اجماعا. بل لكونه ليس اجماعا من هذا الوجه. فاذا عندك من حيث التعيين الكتاب والسنة الاجماع هذي لا جدل فيها هل الفروع الفقهية وهي اللي سميناه في التسمية هنا المستدل عليه؟ هل المستدل عليه بعدد النصوص التي نزلت في القرآن او اه جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعدد الاجماعات كما يذكر اهل المنطق واهل الاصول ومنهم ابن رشد مثلا يقول ان هذه النصوص التي قالها النبي في الاحكام لها حد من حيث التناهي اليس كذلك؟ فهو قد قال كلاما في ثلاث وعشرين سنة في حين ان شريعته باقية الى قيام الساعة والفروع التي تنشأ وتنزل عند الناس كثير منها وهما قد يسمى بالنوازل وان كانت كلمة النوازل ربما هي اخص من كل ما ينزل بمعنى ان النازلة احيانا هي مصطلح على القضية الكبرى التي تنزل في الامة اما الجديد فهذا ما يسمى نازلة بعض الناس يقولون مثلا الكلام في الاسهم هذا من النوازل لا ما هو من النوازل ككلام في مسائل الاسهم هذا يعتبر فرع فقهي عادي يقبل الخلاف ما يحتاج الى الى مرجعيات كلية لتحسم فيه النوازل اخص من ذلك قضايا نازلة بمعنى انها تحتاج الى اجتماع المجتهدين. ولذلك عمر مثلا في خلافته عرضت له احد من المسالح بنفسه مع انها جديدة تعتبر اليس كذلك؟ لكن لما جاءت قضية الطاعون مثلا هذه تعتبر عند عمر تحت مصطلح النازلة وهكذا مثلا مثلا لو طرحت مسألة مثلا اخذ المسلمين او اقامة المسلمين لظروف ما في غير بلاد المسلمين واستجابتهم مثلا للاحكام المدنية في تلك البلاد الجنسية امور متعددة. هذي ما يجوز لاحد ان يتصرف يقول هذا ما يجوز الكفار هذي تعتبر اليوم نازلة اليس كذلك؟ وجزء من واقع المسلمين لابد تحتاج الى تأصيل شرعي تحتاج الى تأصيل شرعي مثل هذا على كل الحال اذا من حيث التعيين هذه الادلة الثلاثة لا جدل فيها من حيث استيعاب النصوص الصريحة لاحاد المسائل هذا لا يمكن ان يكون متوافقا على هذا التمام لانه ليس كل المسائل قد صرحت النصوص بها ومن هنا جاءت هناك جهات من الادلة بدأت من زمن الصحابة. ثم ظهرت كمصطلحات ثم ظهرت كمصطلحات علمية عرف بالقياس هل القياس دليل او ليس بدليل هذا له مكان ما عرف بقول الصحابي هل قول الصحابي دليل اوليس بدليل؟ هذان الامران هما من اخص ما تعلق به الفقهاء بعد الاصول الثلاثة التي هي الكتاب وايش؟ والسنة والاجماع. وانت تعرف ان الفقهاء بعد انتشار اشكال بس المهم ان نفقه ان القضية ليست قضية مصطلحات. لما اتى حديث ابي سعيد او حديث ابي سعيد نعم في الصحيحين لو قال فيه النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم العراق وغيره صاروا في الجملة اهل اتجاه للاثر وهو ما اشتغل به المحدثون او اهل اتجاه الفقه والرأي وهو ما اشتهر في الكوفة. اليس كذلك؟ فلكثرة اشتغال المحدثين بالسنن والاثار وباثار الصحابة غلب عليهم التعظيم لاقوال الصحابة بعد الكتاب والسنة وايش؟ والاجماع. فتأثر فقههم اكثر ما تأثر بعد الكتاب والسنة والاجماع بماذا؟ اقوال الصحابة. مدرسة الفقهاء في الكوفة اكثر ما تأثر فقهها بعد الكتاب والسنة والاجماع بماذا بالقياس اذا من حيث التعيين اتفق اهل الرعي ان صح التعبير واهل الحديث على اعتبار اقوال الصحابة كدليل في الجملة وعلى اعتبار القياس كدليل في الجملة فاذا ما من فقيه من الكوفيين الا وهو يعتبر في بعظ الصور العمل بما هو من اقوال الصحابة وما من فقيه من اهل الحديث الا وهو يعتبر في بعض الصور العمل بما هو من ماذا؟ القياس. وان كان المحدثون ضيقوا القياس ثمان المحدثين في تضييق القياس درجات وكذلك اهل الكوفة ظيقوا العمل بالاثار يعني غير اثار النبي صلى الله عليه وسلم الى القياس وهم ايضا في ذلك درجات ولذلك المصنف يقول هنا وهذا يذكره حتى المحققون من الاحناف يقول ان ابا حنيفة لم يكن يبطل اقوال الصحابة بل له مسائل اخذ فيها بكلام الصحابة يقول كما ان احمد وامثاله من اهل الحديث لهم اقوال اخذوا فيها بما هو من القياس فاذا من حيث التعيين هناك ثبوت لتعيين هذا الدليل وهذا الدليل هاتان الجهتان جهة الاثار غير النبوية وهي اثار الصحابة وجهة القياس هما اكثر المكونات للرأي الفقهي بعد الاصول الثلاثة جاءت امور مثلا ظهر عند اهل المدينة ما سموه بعمل اهل المدينة. ظهر المصلحة المرسلة الاستحسان هذه المعتبرات التي انتظمت فيما بعد عند الاصوليين بالادلة المختلف فيها هذا التعبير انها مختلف فيها لابد ان نفقهه على ان الاختلاف لا يلزم ان يكون في التعيين فلا يلزم ان يكون الاختلاف في التعيين احيانا يتفقون على التعيين كاتفاق العلماء في الجملة على الاعتداد بالقياس وباثار الصحابة. هذان هناك اتفاق مع اني اعلم وانتم تعلمون ان كثير من الكتب الاصولية تحكي مذاهب لا ترى القياس وتحكي مذاهب لا ترى اقوال الصحابة. هل هذا معناه انه لا يوجد؟ نعم يوجد ولذلك لما جاء ابن حزم رحمه الله صرح بابطال القياس لكن ابن حزم مع تأخره عن داوود ابن علي الظاهري مع تأخره عن داوود ابن علي الظاهري وانتم تعلمون ان داوود ابن علي امام المذهب متقدم ابن حزم لما ابطل القياس ورد كثيرا من قياس الحنفية وقياس الفقهاء من غير الحنفية اذا تعاملنا مع الامور كمصطلحات فلنا ان نقول ان من الاصوليين والمتقدمين ايضا من يبطل القياس ومنهم من يقبله وان منهم من يبطل اقوال يأخذ باقوال الصحابة ومنهم من لا يأخذ بها لكن اذا جئت من حيث الواقع العلمي عند هؤلاء وجدت ان ابن حزم استعمل بعض السور التي هي وجه من القياس وبنى بعض المحصلات التي هي وجه من القياس وان كان المصطلح لا يسقط عليها وهنا لك ان تعتبر ان المصطلحات احيانا تحكم حكاية الخلاف المصطلحات تحكم حكاية الخلاف. فابن حزم صرح بابطال القياس كثيرا. مع انه عند التطبيق لا ينفك احيانا اما هم للقياس هذا مع غلو ابن حزم في ترك القياس فما بالك باهل الحديث المتقدمين صحيح ان هناك تجافي عند المحدثين عن كثير من الرأي والقياس الى اثار الصحابة هذا موجود لكن ان هناك ابطالا لما للقياس من من حيث الماهية هذا لم يوجد ابطال القياس من حيث المهية لم يوجد. كما ان ابطال اثار الصحابة وفقه الصحابة من حيث المهية لم يوجد. احيانا يذهب بعض الكوفيين الى ان والاحاد الصحابة ليست حجة. الى ان الصحابة اذا اختلفوا فان الاستدلال باقوالهم ليس معتبرا. هذا يصل اليه بعض الكوفيين ابطال فقه الصحابة واثار الصحابة من كل وجه او ابطال القياس من كل وجه فهذه صور حكمتها المصطلحات في كتب المتأخرة اقول هنا ان الامام الشافعي ان الامام الشافعي وفيما كتبه في الرسالة وتأمل في رسالته او اذا قرأت رسالته وتأملت فيها وجدت ان الشافعي كانه قصد ان يكتب صيغة توافقية ولا اقول وسطية حتى لا يفرض ان غيره ليس وسطا. قصد ان يكتب صيغة توافقية بين مذهب الكوفيين من الفقهاء ومذهب من؟ اهل الحديث ولذلك تجد في الرسالة تأكيدا على الاثر والنص كثيرا ولكن تجد في الرسالة تأكيدا على الفقه وعلى اوجه كثيرة من القياس كما ان الشافعي تجافى عن بعض اوجه القياس فشدد في القياس كما انه لما تكلم عن الاجماع احكم الاجماع بكلام وانتقد بعض الصور التي على انها اجماع لكن لو ما تخلى عن الاجماع مطلقا ولا تخلى عن القياس مطلقا. كما انه حتى في الاثار ما التزم الاثار على حساب ترك القياس كأن الشافعي اراد ان يقول لا تمانع بين القياس وبين اثر الصحابة بل هذا فقه معتبر وهذا فقه معتبر وهذا بين فيما كتبه الشافعي من الرسالة كأنها رأي او او طريقة توافقية بين طريقة الكوفيين من اهل الرأي وطريقة اهل الحديث ولا سيما ان الشافعي لاحظ وانتم تقرأون هذا في تاريخ بغداد وغيره انه بعض اهل الحديث اشتدوا في ذم من؟ اشتدوا في ذم اهل الرعي وبعض هذا الذنب قد لا يكون محققا كما ان بعضه قد يكون محققا حينما يكون الذنب بمعنى الدعوة الى النصوص هذه امور لا بأس عليها او لا بأس بها وهي من العلم المقبول لكن احيانا يزيد الامر عن ذلك. فكان الشافعي لم يكن راضيا عن بعظ هذا الذنب واراد ان يبين ان الامر فيه قدر واسع من التقارب ولهذا يعتبر الاصل الذي كتبه الشافعي من اصدق الصيغ العلمية لدراسة فقه الشريعة سوى ما كتبه في رسالته او المحاورات تكلم فيها عن كثير من الفروع في رسالته او في كتابه الام. واقول في ما كتب الشافعي وليس بالضرورة في كل ما كتب الشافعي من بعدهم ولا سيما المتأخرين منهم. فمن اراد ان يصطبغ بصيغة فقهية متميزة فليقرأ في تأسيسه الام والرسالة اذا هذا من حيث التعيين ان هناك ادلة يختلفون في تعيينها وادلة يتفقون على تعيينها. اذا ثبت التعيين ان هذا دليل تأتي درجة ثانية في الدليل ما او نعم تأتي يأتي معتبر ثان في الدليل وهو درجته في الحجية. الان قلنا انهم اتفقوا في الجملة على القياس اتفقوا في الجملة على القياس حتى لو اخذت الامور بالنظم المعروف وقلت ان الجمهور يذهبون الى القياس وبعضهم لا يذهبون الى القياس هذا ليس مشكلة ولتقل هذا قل ان الجمهور يذهبون الى القياس هذا ليس هو المقصود الان ان ننتهي فيه الى جدلية معينة المقصود انهم لما عينوا القياس او المعينون القياس حتى لو فرضت انهم الجمهور فقط المعينون للقياس يختلفون في حجية عفوا في درجة حجيته ومتفق على حجيته فيأتي بعده خلاف في الدرجة وهذا الخلاف من اكثر المسببات للخلاف الفقهي وكما قلت ان هناك الاثار بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك القياس بمفهومه الواسع القياس بمفهومه الواسع. لما تأخذ القياس بمفهومه الواسع واثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومات سلكه بعض المحدثين من اعتبار اثار التابعين لانه بعظ المحدثين ايظا يلتزم حتى باثار التابعين عن القياس احيانا مع ان هذا قد لا يكون له ذلك التبرير في سائر الصور. المهم ان هذا الاختلاف بين قدماء الفقهاء في حجية هذين الاصلين او عفوا في درجة الحجية بين هذين الاصلين هو الذي تولد عنه كثير من الخلاف احيانا هذا اذا كان الخلاف رجع الى القياس او الى اقوال الصحابة من حيث الثبوت من حيث الثبوت احيانا يكون الدليل معينا و درجة الحجية ثابتة لكن يتجادلون في ثبوته وهذا في الغالب ان محله النصوص النبوية والا لك ان تقول ان محله في سائر الموارد هي الاثار سواء كانت اثار النبي صلى الله عليه وسلم او اثار الصحابة لانك اعلم ان القرآن قد انتهى امره بحفظ الله سبحانه وتعالى له فلا جدل في هذا المقام اي من حيث الثبوت. وانما يختلفون في ثبوت الاحاديث او ثبوت بعظ اثار الصحابة او ثبوت الاجماع او ثبوت الاجماع فهذا الاختلاف في الثبوت في ثبوت الدليل ايضا يتكون عنه كثير من الخلاف واكثر الاسباب التي ذكرها ابن تيمية هنا تتعلق بهذا المعتبر وهو معتبر ماذا الثبوت فاذا تحصل لنا ان الدليل فيه ثلاث معتبرات. المعتبر الاول من حيث التعيين ثلاثة اصول في الدليل اتفق عليها الكتاب السنة الايش الاجماع. هناك اصول اما ان يختلف في تعيينها مثل عمل اهل المدينة فاختلفوا في تعيينه اهو دليل او ليس دليل فالجمهور على انه ليس بدليل كثير من اهل المدينة على انه دليل او يختلفون في درجة من الاحتجاج مع اتفاقهم في الجملة على التعيين مثل ماذا مثل القياس واثار الصحابة الاختلاف في درجة الاحتجاج الذي كان عليه المتقدمون في القياس خاصة واقوال الصحابة الاشكال ان ولا بأس ان ناخذ الدرس احيانا على مثل هذا التنظير هذا افود ترى في الفهم افود في الفهم لانه ليس المهم ان تحفظ كلاما لا تستطيع ان تقرأه تطبيق كأن الشافعي والله اعلم تنبأ ان صح التعبير اي نظر ان الاشكال الذي قد يتطور ليس هو ان هؤلاء يقدمون ليس هو ان هؤلاء يقدمون كثيرا من القياس على كثير من الاثار غير النبوية او ان هؤلاء يقدمون كثيرا من اثار الصحابة او حتى بعض اثار التابعين على كثير من القياس هذا ليس والاشكال وفعلا ليس هذا هو الاشكال. انما الذي الشافعي حاول ان يطوقه الذي حاول الشافعي ان يطوقه ماذا هو فرض التمانع بين القياس واثار الصحابة او اثار التابعين وهذا هو الذي تولد فيما بعد كما تراه مثلا في مدرسة المتأخرين من الاحناف الذين زادوا في مسألة القياس زيادة بينة قد لا تكون هناك مدرسة فقهية انتظمت لانه اكبر الممثلين لمذهب اهل الحديث هو الامام احمد كمذهب فقهي ومع ذلك المذهب انصبغ بالصبغة الفقهية لكن الان ربما تجد الفروقات بين بعظ الصور التي جاءت في التاريخ كمحاولات او احوال لبعض اهل الحديث في التاريخ او في هذا العصر. الذين ارادوا الاستمساك بالنصوص مباشرة وباثار الصحابة مباشرة فصار هناك تباين بين المدرستين ولذلك ما قصده الشافعي في الاول ينبغي ان يكون مقصودا الناس من اهل العلم والنظر والفقه اليوم الى ان فرض التمانع بين اقوال الصحابة والقياس هذا ليس حكيما والمنهج الذي درج عليه عامة السلف من المحدثين والفقهاء هو اعتبار القبول للقياس ولاقوال الصحابة لكن متى يقدم القياس؟ على قول الصحابي؟ وقول الصحابي على القياس هذه ليست مشكلة هذا امر سهل ولا بأس ان يقع الخلاف فيه. هذا امر سهل ولا بأس ان يقع الخلاف فيه. لماذا؟ لانك اذا رجعت الى اثار الصحابة انفسهم وجدت ان اختلاف الصحابة في الجملة يرجع الى وجه من القياس فهذا الحق المسألة بوجه من القياس فرأى رأيا والاخر الحقها بوجه من القياس في الشريعة فرأى رأيا اخر. هذا اذا لم تلتزم في مسألة القياس الحد الاصولي المتأخر وانتم تعرفون انه في المنطق يذكروه قياس الشمول وقياس التمثيل فاذا اخذت القياس بمفهومه الواسع فهو يؤثر في اكثر الخلاف حتى عند الصحابة انفسهم. وان كان مصطلح القياس قد لم يكن ظاهرا في ذلك الوقت فاذن جهة التعيين اه لدرجة الاحتجاج هذه جهة مؤثرة في كثير من المسائل ولا سيما في مسألة القياس واقوال الصحابة. مسألة الثبوت المحدثون كما تعرفون هنا اكثر امتيازا بباب الثبوت. لماذا؟ لانهم اهل علم بالسنن والاثار بخلاف الفقهاء من اهل الكوفة ثم الصبغ هذا عند كثير من الفقهاء المتأخرين حتى في فقهاء الحنابلة مع ان امامهم كان من كبار المحدثين والامام مالك من المحدثين حتى عند الفقهاء المتأخرين من المالكية والحنبلية فضلا عن الشافعية فضلا عن الحنفية قل العلم بالاثار اي من حيث الصحة والضعف واحيانا من حيث العلم من حيث هو اي عدم العلم ببعض الاثار وبعض السنن. فهذا كان موجودا وانت تعرف ان ابا حنيفة رضي الله عنه ورحمه كان قليل العلم بالحديث اي بطرق المحدثين ليس معناه انه لم يكن لديه علم اصلا لا هذا يستحيل لكن لم يكن واسع العلم الحديث ولم يكن من الكبار وتعرف ان بعض المتقدمين كالبخاري وغيره قد تكلموا في حفظ ابي حنيفة بما هو معروف لكنه كان فقيها ومعه كثير من السنن التي اجراها مع مع معه من القرآن او مع القرآن وما معه من الاصول اجرى فيها فقه المعروف هذا اذا جئنا لجهة الدليل ولابد لطالب العلم ان يتأمل في هذه المعتبرات الثلاث. التعيين اثنين درجة الحجية الثالث الثبوت. وكلها اشكالات. كلها من حيث الواقع اشكالات ولذلك من الحكمة ان ينتظم طالب العلم على فك واحد حتى لا يكون او لا تكون نتيجته الا تكون نتيجته الاخيرة فيها اضطراب ولذلك تجدون ان اهل الرأي انتظم فقههم اهل الحديث انتظم فقههم بغض النظر عن الراجح والمرجوح في هذه المرحلة اثنين او الجهة الثانية وهي سميناها جهة ماذا المدلول ما هي جهة المدلول؟ اي جهة الدلالة لما نقول الكتاب والسنة والاجماع لما نقول الكتاب والسنة والاجماع هذه جهة متعلقة بالدليل لكن اذا جئت تحصين المدلول من الدليل فان هذا ايضا يقع عنه كثير من الخلاف وما عرف عند الاصوليين باوجه الدلالات وانت ترى في كتب الاصوليين كالمستصفر مثلا لابي حامد او غيره ترى عند الاصوليين نشرا واسعا لاوجه الدلالات فيما يتعلق مثلا بدلالة المنطوق دلالة المفهوم دلالة المفهوم تنقسم الى خمسة او الى ستة او اكثر تجد ما يتعلق بدلالة النص الظاهر دلالة الايمان دلالة الاشارة هذه الخلافيات الذي تلاحظونه وهذا كانه وجه من الاشكال الى ان الدلالات في التقسيم المنطقي تنقسم الى دلالة وهذا التقسيم العقلي الضروري الى دلالة اه لك ان تقول انها بينة والى دلالة ليست كذلك ربما يدخل في عدم البينة ما يسميه اهل الاصول بدلالة الامام مثلا ويدخل في البينة دلالة النص الظاهر الدلالات البينة هذه لم تكن محل خلاف الدلالات البينة لم تكن محل خلاف عند قدماء الفقهاء انما يختلفون في الدلالات التي هي في درجة بعد هنا محل تنبيه هل الدلالات لما نقول الدلالات تنقسم كتقسيم عام دلالات بينة ودلالات ايش ليست بينة الدلالات البينة لا يختلف فيها الدلالات غير البينة يختلف فيها. هنا امران الامر الاول هل ما التزمه كثير من اهل الاصول في اعطاء مذهبية لحكم الدلالات؟ هل هل هو التزام مطرد صحيح اقول لا اقول الجميع لكن بعضه وربما كثير منه من حيث الالتزام ليس صحيحا يعني مثلا هل الاحناف يعملون بدلالة الايماء والاشارة او لا؟ حينما تفرض الكتب انه مفهوم المخالفة بعض المذاهب عملت به وبعض المذاهب ايش؟ لا تعمل به. هذه الاطلاقات هي ترى ما هي نصوص ولا استقراء يمكن ان يشاهد ان صح التعبير مشاهدة بينة في فقه ابي حنيفة والشافعي او من قبل هؤلاء هي محاولة في الاقتباس العلمي وصلوا الى هذه النتائج ولذلك لست ارى من الحكمة ان طالب العلم يلتزم تحت هذه المذهبيات في انواع الدلالات بل المعتبر العام هو بيان الدلالة وانتم تعرفون ان الصحابة والائمة لم يكن عندهم هذا التقسيم وهذا ليس وجهة الاشكال ان عندهم او ما عندهم هذا مصطلح والمصطلح لا مشاحة فيه لكن بالقطع ان الدلالات منها ما هو بين ومنه ما ليس ببين هنا البيان حقيقته هذه النقطة التي انا اردت ان اصل اليها وهي التي قصدت من القول بانه لا ينبغي الالتزام بكل ما كتبه المتكلمون في اصول الفقه اقول بكل ليس يعني الالتزام بسائر ما كتب والا كثير مما كتب من اجود الكلام والتنظير لكن لماذا نقول الدلالة بينة او غير بينة وليس بالضرورة انه الايماء والاشارة وهل مصطلحات هي اللي تحكم لانه من الذي هذا السؤال؟ من الذي يعين ان هذه دلالة بينة او ليست بينة من هو الذي يعينها الحقيقة العلمية ان التعيين يقع بتقابل ذهن الفقيه مع ايش؟ مع الكلمة والجملة فاحيانا يكون التأثير لكونها الدلالة بينة او ليست بينة الحالة التي عليها الفقير وهو المستدل هي التي تحكم ان هذه الدلالة عنده بينة وليست بينة. انا اعطيكم مثالا بسيطا وبمعنى الكلمة بسيط بمعنى انه بسيط في التطبيق لما اتى حديث وهذا ذكرته في بعض المجالس. لما اتى حديث في غسل الجمعة لانه احيانا لما نأذي يقرأ الناس او بعض طلاب العلم يقرأونها التنظيرات الاصولية الاشكال في طريقة التطبيق ما هو في هذه المصطلحات ما كان عندهم مصطلحات وجود المصطلح هو عدم وجود المصطلح موب هو الاشكال. نحن ما نريد ان نقول نترك المصطلحات لان الصحابة ما عندهم مصطلحات لا. ما يلزم ان الصحابة عندهم مصطلحات. هذا مصطلحات صحيحة الان الفقيه او الناظر قد لا يسمى بدرجة فقيه قد يكون من طلاب العلم الذين يفتون الناس وهم اصل درجة فقيه حتى يكون مجتهدا لابد ان نعتبر القول في من الامور والامة تقوم بطلاب العلم ليس بضرورة ما تقوم الا بهم المجتهدين مع ظرورة المجتهدين لكن الخير الذي في الامة والسعة التي في الامة تحتاج الى سائر الدرجات حتى التاريخ ماكو الا الذين كتبوا في الفقه كلهم من اهل الاجتهاد حتى لو كتب الامام العالم قد لا يكون واصل لدرجة الاجتهاد. احيانا في بعض التاريخ القاب منحت لاسماء بطريقة فيها توسع ترى فهل المعتبرات هذي لا بد ان تكون معنا؟ الشاهد انه حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم هل هذا من الدلالة النص او الظاهر او من دلالة اقل من ذلك؟ هل هي من الايماء والاشارة الى وجوب غسل الجمعة انت تلاحظ انه كثير من الفقهاء بل جماهير الفقهاء لا يرون فيه دلالة لا نص ولا ظاهر ولا ربما اقل من ذلك انه هذا الحديث لا يتكلم عن الوجوب بالمعنى الايش؟ الاصطلاحي وانتهت القضية احيانا ينظر البعض لا الحديث دلالة صريحة ولا ربما يكون لك دلالة ظاهرة والدلالة الصريحة والدلالة الظاهرة معتبرة عند عامة اهل العلم فيبدأ يركب الحكم تركيب اصولي ويحس احيانا بعض الطلاب طلاب العلم يحس انه او يشعرك انه حلل لك المسألة بمعنى الكلمة. لانه نظمها تحت مصطلحات ان صح التعبير بارقة هذا ليس ذنبا لها هي حقيقتها مصطلحات بارقة هنا الذين نريد ان نصل اليه في هذه الجهة والا تعرفون انتم في كتب الاصول هذا بين الدلالة الظنية والدلالة القطعية اقسام الدلالات هذا ما هو المقصود ان ان نقول في هذا الدرس سالك لان كل من يرجع لاي كتاب من كتب الاصول يجد هذا واكثر لكن الذي اريد ان اصل اليه الى انه تعيين الدلالة لا يرتبط بالنص فقط النص من حيث هو لا يعطيك دلالة معينة هل النص من حيث هو اذا اعطى النص من حيث هو دلالة معينة صار نصا قطعيا اليس كذلك؟ هل هذا يختلف فيه هذا لا يختلف فيه. ما دام ان النص اختلف في دلالته فمعناه ان النص من حيث هو لم يصرح تصريحا قطعيا بدلالة كيف اختلفت اختلف التحصيل التحصيل يرجع الى من؟ المستدل وفقه لهذه الدلالة وعليه مسألة الدلالة الايماء او الاشارة او ما الى ذلك هل هي حجة وليست بحجة؟ هذا طرف من الخلاف ليس هو وجوهر الخلاف. لماذا؟ لان الاهم منه متى تقول عن هذه الدلالة في النص؟ انها ايماء او اشارة او نص او ظاهر انت تقول انها نص. طيب لماذا نص والجماهير من المتقدمين ما اعتبروها؟ مع انه الحديث ما تستطيع تقول ان الحديث لم يبلغهم. حديث مشهور بكتبهم وسننهم ومسانيدهم لماذا لم يعتبروه فهنا مسألة تعيين الدلالة هل الدلالة تفيد او لا تفيد؟ هذا ترى ليس تحت مصطلحات ما في رمز معين لدلالة الاماء يتفق عليه او رمز معين لدلالة الاشارة المتفق عليه حتى مسألة الصيغ لما يقولون مثلا صيغ العموم كذا هذه الاحوال تكرر لكن احيانا يقف الفقيه مترددا في هل هذا العام عام محفوظ؟ ام انه عام مخصوص؟ ام انه عام اريد به الخصوص؟ ام الى ذلك وهذه صور مبثوثة في كتب اصول الفقه تعلمونها اذا تكلمنا عن الجهة الثالثة في سبب الخلاف وهي التي سميناها جهة المستدل وهذي في نظري هي اهم الجهات لماذا اهم الجهاد؟ لانه فعلا الاختلاف هل هو ينشأ من النص او ينشأ من الناظر في النص حقيقة الاختلاف ينشأ من النص او من الناظر؟ من الناظر ولذلك هذه الجهة هي اهم الجهات حتى لما نتكلم عن تعيين الدليل هذا ممكن ان نتفق عليه. فيقال عمل اهل المدينة مثلا على الصحيح ليس بحجة. انتهى الامر فمن يأتي ليستدل بعمل اهل المدينة يقال هذا على الصحيح ليس بحجة القياس حجة اقوال الصحابة حجة. متى يقدم هذا على هذا؟ ممكن ان يتفق على اراء انه بعض الفقهاء يرون كذا وبعضهم يرون كذا وليختار هذا طالب ما شاء وهذا ما وهذا الفقيه ما شاء ولا بأس لكن الاشكل فالمسألة هو ما يتعلق بجهة المستدل ولذلك قلت ان المستدل مؤثر حتى في تعيين الدليل في تعيين ماذا انا لماذا نذكر المجموع العلمي؟ لان المجموع العلمي له سبب كما تراه في الفقهاء الاربعة فاثرى عناية الشافعي بقواعد العربية وفقه الشريعة واصولها في فقهه واثر علم احمد بالرواية بفقهه واثر علم مالك باثار الدلالة في درجة حجية الدليل في ماذا في الثبوت ايضا حتى في الثبوت تجد ان الامور تعود للمستدل كثيرا المستدل فيه اربع معتبرات. المعتبر الاول المجموع العلمي وهو ما قد يسمى او ومنه بعبارة اصدق ومنه ما يذكره الاصوليون في شروط المجتهد من جهة سعة علمه باللغة والاثار والحلال والحرام والناسخ والمنسوخ الى اخره المجموع العلمي عند المستدل هذا من اكثر المكونات في السببية الخلافية الفقهية بمعنى ان المجموع العلمي يؤثر اذا كان المستدل واسع العلم او قاصر العلم. انتم تعرفون ان علوم الشريعة متعددة كعلم الاسناد وعلم الرواية من جهة علم الفقه علم الاصول التفسير علم العربية واوجه كلام العرب وما الى ذلك علوم متعددة حتى اذا جئت التفسير وجدت ان فيه علوما منهجية دقيقة احيانا نقول التفسير في كلمة عامة لكن تأتي داخل التفسير مثلا اسباب النزول الناس اخوة المنسوخ تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة وما الى ذلك. اذا جئت مثلا في الحديث يأتيك المشكل والمختلف ويأتيك شروط الصحة وشروط الترك للعمل بالحديث وما الى ذلك. فهذه علوم داخل علوم التعبير علوم دقيقة داخل علوم ومثله ايضا في الفقه وفي اصول الفقه وما الى ذلك. اذا كان كذلك فالمجموع العلمي واسع. ولذلك من كان من الناس على كثرة اتصال بكلمات الفقهاء واراء الفقهاء او تقول على كثرة اتصال بالرأي فانه في الغالب ينتج عنه فقه يناسب ذلك. وهذه سنة ماضية وقد برزت في الكوفة كما تعرفون في صدر التاريخ الاسلامي ومن كان كثير الاشتغال بالرواية وتصحيح الاسانيد وبيان الصحيح من الضعيف فان هذا ربما شغله عن كثير من النظر في الفقه وقواعد الفقه واصول الفقه فيؤثر في فقهه ومن غلب عليه العناية بمسألة التقعيد والتأصيل فان هذا ايضا يؤثر في فقهه فهذا المجموع العلمي ما يتعلق بلسان العرب وما الى ذلك. هذا المجموع العلمي يؤثر في الفقه. واعتبره واعتبره في الائمة الاربعة كائمة كبار فانت ترى اثار الاثار في فقه احمد او اثر الاثار في فقه احمد واجوبته. وترى اثار الفقه لقواعد الشريعة ومقاصدها وفقه لسان العرب ودلالات الكلام في كلام الشافعي. وترى ما يتعلق بالاستمساك بالهدي النبوي الذي قبل ان ينتشر الخلاف هذا اتجاه بين عند من؟ عند الامام مالك حتى احيانا يحدثونه بحديث كما لما حدثوه بحديث او بلغه حديث من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر قال ادركنا اهل العلم لا يصومون هذه الايام ولا يعرفون هذا ولد من هنا تكون عنده وعند جملة من اولئك الفقهاء في المدينة ان عمل اهل المدينة حجة لانهم يرون ان هذا هو الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفما توارد ائمة المدينة عليه فهذا متلقى حقيقته عن النبوة في الاخير هذا الوجه من الاستمساك تجد عند الامام ابي حنيفة كما اسلمت مسألة الرأي والقياس وما الى ذلك هذه اثرت في نتائج الفكر كما هو بين هذا التأثير تأثير يعني ان صح التعبير تأثير ايجابي بمعنى ليس ايجابيا بمعنى انا نود انهم اختلفوا ولم يتفقوا لا لكن بمعنى انه منهج علمي مقبول ولذلك من وقع فيما بعد على مثل هذه المعتبرات فكان سبب الخلاف تحت مثل هذه المظلات او تحت مثل هذه الاسباب فهذه احوال يجب ان لا يتصادم بعضها مع بعض فهذا ليس هو الخلاف المذموم. هذا خلاف مقبول. قد لا تقول محمود هذه الكلمة قد تعني معنى اخص لكن تقول انه خلاف ايش مقبول ما دام انه تحت هذه السببيات وبالمقابل فهناك اتفاق منهم كما يقدم المصنف انه لا احد منهم يرد حديثا او يكذب بحديث لكن هذه الاصول مؤثرة قد يقول قائل لا لماذا لا نعتبر المجموع الكلي؟ هذي امور نظرية هذي امور نظرية من حيث الواقع التطبيقي لما انتشر العلم وانتشرت الرواية واختلف التفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والفقه فيه اصبح الجمع الكلي فيه ماذا اصبح الجمع الكلي ماذا؟ فيه تعذر فلا يستطيع ان يأتي اليوم فقيه ونفترض فيه انه جمع ماذا؟ الفقه الكلي. يعني جمع ما يتعلق بمبدأ القيام اسمع العلم المطلق بالاثار مع العلم بالهدي الاول مع كذا مع كذا هذه الافتراظات افتراظات طيبة هي لكنها غير ممكنة التطبيق فيها تعذر ولذلك بقاء التعدد الفقهي بهذه المناهج التي هي تقصد الى السنة وهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ليس مشكلة من حيث هو هذا ايضا لابد ان المجموع العلمي يكون بينا في حقه ما المقصود بالمجموع العلمي؟ هل المقصود اننا نفترض ضرورة الجمع او ايجاد مجموع علمي متكامل هذا كما قلت انه ماذا؟ متعذر لكن لنصل الى نتيجة لنصل الى نتيجة ما هي هذه النتيجة ان افتراض اختصاص عالم اليوم او فقيه بالنتائج الفقيهة الصحيحة هذا افتراظ اصدق ما يمكن ان تقول عنه انه وهم مع ان هذه الكلمة كلمة ربما حازمة بعض الشيء لكن هذا هو الصحيح هذا فيه قدر من الوهم حينما يفترض فقيه معين او نفترض في فقيه معين اليوم انه هو المحدث للامة بالاقوال اي حال راجحة هذا ليس له معنى حتى لو كان هذا الفقيه مثلا انما رجح شأنه عند قوم لسعة علمه بالاثار. هذي جهة شريفة وجهة عالية لكنها ليست وحدها هي التي تحكم بدأ الرأي الفقهي هذي جهة مؤثرة وجهة كبرى كما كانت مؤثرة عند الامام احمد لكن حتى الامام احمد ماذا قال قال ما عرفنا الناس يقول من سوخ الا لما جالسنا الشافعي وكان الشافعي يقول للامام احمد اذا صح عندكم الحديث فاخبرني به فكون مجموعة او هناك بعض الفقهاء في هذا العصر ممتاز بالرواية او بالعناية بالصحيح والظعيف هذه جهة شريفة لكنها ليست وحدها الحاكمة فلربما وجد اخر امتن فقها في بعض المسائل وان كان ليس بدرجته ليس بدرجتي في ماذا فاحيانا يقال هؤلاء ما ما يعتبر رأيهم لانهم اصلا ليسوا عندهم علم بالحديث هذا الكلمة بعمومها ما عندهم علم بالحديث يعني ما يعرفون الحديث مطلقا هذا غير صحيح. اما انهم ليسوا من اهل الاختصاص بالصحيح والظعيف والاشتغال بذلك موجود وهذا كان موجود من قديم حتى الامام ابو حنيفة ما كان من اهل هذا الاشتغال. اليس كذلك؟ فما دام انه نتج فقه متميز عن ابي حنيفة ولم يكن محدثا بالمعنى الدقيق. فما المانع ان ينتج عن الفقيه اليوم؟ ولو من باب التقليد في كثير من المسائل رأي جيد اليس كذلك؟ وان لم يكن بارزا او متخصصا في التصحيح والتظعيف. وبالمقابل كما نتج عن بعظ قيل فقه متميز وان لم يكونوا من اهل الاشتغال بكثير منه اوجه الرأي والقياس ومعاني العربية وما الى ذلك فما المانع ان ينتج من بعض اصحاب الرواية والإشتغال بالإسناد اليوم ماذا؟ فكر فاذا الميزان ليس تحت هذه الانتظامات ولذلك بحسب الاقاليم وبحسب امصار المسلمين يقبل ذلك. اثنين البيئة الخاصة كيف تؤثر البيئة الخاصة هي التي تربى فيها هذا المستدل المستدل ما نشأ مستدلا اليس كذلك يبقى كطالب علم في البداية ثم يتحول الى ان يصبح شأنا وهذا هكذا صار الناس الا من نزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى فهو نشأ في بيئة ما دام انه نشأ في بيئة ما طبيعة هذه البيئة؟ احيانا بعض الفقهاء ينشأ في بيئة مثلا حنبلية او شافعية او حنفية ويصطبغ بهذه البيئة على طريقة المتأخرين من الاحناف والحنابلة والشافعية ويقبل على حفظ مختصراتهم في حفظ مثلا عند الحنابل الاقناع او وانت او المقنع او ما الى ذلك هو يعنى بتحصيل المذهب وتخريج اراء الامام احمد الصحيحة والنظر في الانصاف مثلا والفروغ وما هو المذهب وايها الراجح من المذهب هذا نوع من الفقه. هذا نوع من الفقه. هذي بيئة نشأ فيها البعض في التاريخ واليوم. البعض ينشأ مثلا في بيئة اي في تربية قد لا تعتمد مبدأ المذاهب الفقهية قد تنطلق من مسألة العناية بالحديث والدليل والنص والاثار وهداية الامة الى النصوص هذا المنهج من حيث الاصل صحيح. لكن اذا بولغ فيه اذا بلغ فيه فهو من جنس مبالغة اصحاب التمذهب الفقهي في ماذا كل شي ترى اذا بلغ في الاية من القرآن اذا غلوت فيها محبة النبي وهي من اصول الدين اذا غلوت فيها صارت ماذا صارت سنة او بدعة صارت بدعة فكل شيء ترى اذا بلغ فيه وصار فيه غلو ومن اوجه الغلو انك تقول مثلا اه يقول بعض مثلا المشتغلين بالاحاديث ان هؤلاء الذين على مذاهب الفقهية ليسوا على شيء هؤلاء ليسوا من اهل السنة او ليسوا يعني ليسوا من اهل العلم بالسنة ليسوا من اهل ليسوا متبعين لهدي النبي ليسوا على طريقة السلف هذا كلام فيه تكلف بالمقابل التعصب الفقهي وافتراض انه لا تعرف الشريعة الا بانتظام فقهي معين على طريقة متأخرة هذا ايضا فيه اغلاق للعلم فالبيئة الخاصة تؤثر البيئة الخاصة تؤثر هل نريد هنا ان نفترض او ان نقول ان البيئة الفاضلة هي البيئة كذا او البيئة كذا والبيئة كذا انا من حيث وجهة النظر ارى ان الامر اليس كذلك؟ بمعنى من نشأ في بيئة شافعية فلا بأس ان يؤسس على مذهب الشافعي في حنبلية على الحنبلي في المالكية على المالكي في الحنفية على الحنفي وهذا ليس كلاما نفترضه اليوم كحل هذا الكلام كان يقوله القدماء ولعله غدا ان شاء الله اذكر لكم بعض اثار الامام مالك فانه كان ينهى بعض الذين يأتون من العراق للحج ويمرون المدينة النبوية كان ينهاه من يفتوا ببعض الاراء التي مالك يعرفها لكن العامة من اهل المدينة ايش لا يعرفونها حتى انه زجر رجلا لما بلغه انه جلس في المسجد النبوي ويجيب بمثل هذا الرأي لما اتوا قال له مالك من اين انت؟ قال من اهل العراق قال اين خلفت الادب قال اين خلفت الادب فلما قال له الرجل ان هذا قاله زيد بن ثابت قال قد كنا نعلم ذلك. ولكن الناس عندنا لا يعلمون الا قول عمر هذا ليس معناه ان مالكا يريد ان يطبع التقليد او التعصب لا ولذلك من من من لطيف فقه مالك انه مرة قال له رجل في الخلاف فرأى ان في الرجل في كلام من رجل تضييقا للخلاف فقال له يا هذا هذا رحمة يسمي مالك هنا الخلاف او يسمي مالك الامام مالك رحمه الله يسمي الخلاف ايش سميه رحمة قال يا هذا هذا رحمة ولما سمع رجلا يوسع في هذا الخلاف قال يا هذا انما هو الخطأ والصواب احيانا بعض الناس الذين يبالغون في مسألة ان الخلاف رحمة. حتى كأنه لا ليس امام الامة الا ان تختار الاذوق. اوليس امام الانسان الا ان يختار بذوقه هذا ليس معناه انه رحمة في سنن وفيه حق وفيه صواب والخلاف منه راجح ومنه ايش؟ مرجوح ولا بد من قصد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من يضيق المسألة بالمقابل يقال له هذه الكلمة وهذا ان شاء الله يأتي تثبيته فيما بعد او نقله عن مالك وغيره فيما بعد اذا من نشأ في هذه البيئات لا بأس من نشأ في بيئة اثرية واستعمل طريقة فقه المحدثين فهذا ايضا له كذلك احيانا البعض ينشأ في بيئة اسلامية في بلاد المسلمين. فيكون طبيعة الفقه الذي يتعامل معه شيء احيانا البعض ينشأ في بيئة يعني تربيه هذه البيئة على شيء احيانا البعض ينشأ في بيئة يعني لها ارتباطات علمية خاصة مثل بعض الجماعات الدعوية او ما الى ذلك فاذا على كل حال البيئة الخاصة مؤثرة في تكوين الفقيه ما المنهج الصحيح هنا؟ ليس المنهج الصحيح ان تلزم باحد هذه الاوجه انما المنهج الصحيح ان يكون هناك شروط علمية صحيحة للتعامل مع ذلك فمثلا البيئات الفقهية الاربعة الشافعية الى اخره هذي بيئات معتبرة ولا بأس بها. وكذلك البيئة الاثرية ايظا هي معتبرة ولا بأس بها الذي ينهى عنه الناس هو ماذا؟ التعصب فمن تعصب لواحد من هذه البيئات فان هذا التعصب هو التعصب المشكل. اما من نشأ على بيئة مألوفة عند علماء المسلمين وفقهائهم. فهذا من حيث هو ليس مشكلا هذا من حيث هو ليس مشكلا المعتبر الثالث في المستدل وهي نسميها البيئة ايش العامة البيئة العامة انتم تعرفون ان بيئات المسلمين تختلف تختلف البيئات اليوم ما بين بلد الى اخر تختلف بيئة المسلمين عن غير المسلمين هذا المستدل قد يقع في هذه البيئة التي مثلا لم يصبها الاستعمار مثلا هناك امور متعددة حافظ عليها الناس فتجد ان الرأي الفقهي عنده يتسم برسم معين طبعا تحت مجموعة اسباب سابقة انه تمذهب على مذهب ما ان هناك اشياء ايظا مؤثرة لكن هذا من المؤثرات وهي البيئة العامة المجتمع العام المجتمع العام. احيانا قد يكون اقليما واحيانا يكون بلدا واسعا واحيانا يكون اوسع من ذلك البيئات التي طرقها الاستعمار تجد ان الفقهاء او الذين يفتون فيها لهم احيانا بعض الموقف من بعض القضايا يختلف عن من؟ عن من ايش؟ لم يقع تحت هذا التأثير ليس بالضرورة هنا ان نقول ان الذين لم يصبهم الاستعمار مثلا هم دائما هم الصادقون واولئك ليسوا كذلك لا بالعكس احيانا بعض الامور قد لا قدر الا من خلال العلم المفصل بها بعض الامور قد لا تقدر الا فهذا سبب الذين مثلا يعيشون في الغرب ليسوا كالذين يعيشون في البلاد الاسلامية الذي يعيش في مدينة انصح التعبير ترى هذي امور قد تكون بسيطة لكن من حيث المنطق العقلي الصحيح مؤثرة وما في احد في العالم يتعالى عن هذا التأثير. الذي يعيش في نظام قرية مغلقة معينة ليس كالذي يعيش في مدينة لماذا؟ لان الفقه احيانا ليس هو الفتوى في امور سابقة معينة. هل لحم الابل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ الفقه احيانا في قضايا جدد في قضايا نزلت فيكون التقدير هنا ماذا يختلف المستدل الذي وصل الى درجة فاصبح مثلا يعني انا اقول مثلا انه اللي يتكلم الان امام اهل المدينة هل هو مثله مثل اللي باراء فقهية امام الملايين في الفضائيات؟ الجواب؟ لا يجب ان يختلف واذا لم يختلف هذا نقص في فقهه اذا لم يختلف هذا نقص في الفقه ليش ما يختلف؟ ما معناه انه يختلف انه يغير الفتوى نقول لهؤلاء حلال واذا طلع في الفضائيات يقول حرام لا. لكن هناك اراء يترتب عليها تطبيقات هناك اراء يترتب عليها تطبيقات مثلا لو سئل سائل مثلا عن ترك الصلاة لما يكرر رأي فقهي امام طلاب علم فيقول مثلا ان تارك الصلاة كافر ويرتب بعد ذلك احكاما كما رتبها بعض الفقهاء انه ان مات وهو تارك للصلاة او لبعض الصلوات على بعض الرأي فهذا لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يتم في مقابر المسلمين الى اخره انا اقول ان هذا الرأي لما يتداول في بيئة خاصة او على منبر جمعة يسمعها اهل الجماعة في هذا البلد ليس كأن تأخذ هذا الرأي فتطلقه مثلا في منبر فضائي مثلا فيقال مثلا الصحيح انه من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها متعمدا فهو كافر لا يغسل لا يصلى عليه لا يدفن في مقابر المسلمين اطلاق هذا الرأي تحته تطبيق لماذا؟ لان الذي يسمعه قد يطبق وانتم تعرفون انه ينتشر في كثير من البيئات التي غاب عنها الاسلام زمانا مثل بعض الجمهوريات وبعض القطع من اوروبا واحيانا بعض البيئات الاسلامية ترك ايش كثير من الناس ما يحافظون على الصلوات ولا ابن تيمية يقول وكثير من المسلمين في اكثر الامصار يصلون تارة ويدعون تارة انا لست هنا اقول انه امام الفضائيات لا تقول ان تارك الصلاة كافر لا لكن الانسان لا يجوز ان يطلق الاحكام العامة على مستوى الامة الا وقد اطمئن اليها اطمئنانا ايش محكما لا يغلق الخلاف المشهور في منبر عالمي مثل النظم الفضائية اليوم لا يغلق الخلاف المشهور اغلاق الخلاف المشهور في مثل هذه الصور مشكل احيانا الانسان يكون عنده رأي يراه لكن قد يحدث به قوما وقد لا يحدث به اخرين لماذا؟ لانه كما قال علي حدثوا الناس بما بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. هناك انفصال بين الحكم بان هذا الشيء كفر وبين تطبيق ماذا؟ حكم الردة ولذلك ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ومن اغلاط كثير من الفقهاء انهم ظنوا ان هناك تلازما بين الردة وبين تطبيق احكامه احيانا بعض الناس يكون منافقا قد يكون كافرا لكن ليس هناك امكان شرعي مصلحي لتطبيق الحكم عليه قد يكون تحت تأويل وشبهة ما وصلت اليك فايضا مراعاة التأثير العام هذا لابد من الانتباه له. اقول ان البيئة العامة تؤثر في الرأي الفقهي ليس معناه انها تؤثر ان هي التي تحكمه لا ولكن الفقه يعتبر بمصالح الناس لان الشريعة جاءت بحفظ المصالح ودرء المفاسد. ولذلك كل من توسع فقهه وعرف الاحوال اوسع. صار لا يراعي فقط اهل بلده يراعي اهل هذه المدينة والمدينة التي ايش؟ تليها والمدينة التي ابعد منها لماذا نقول ذلك؟ لاننا لا نتكلم في هذا المجلس عن مجتهدين. نتكلم عن من قد يسمى مجتهدا او فقيه او عن طالب علم. ولذلك انا اوصي الاخوة طلاب العلم ان يتنبهوا لهذا وليس كل ما يصلح لبلد بالظرورة يصلح لبلد وليس كل ما يصلح لطلاب العلم يصلح للجماهير والعامة من الناس وكلمة علي كلمة جامعة حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله وانت تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعظ الفعل اه مخافة ان تنكر قلوب الناس الى اخره السبب الرابع ونختصر المعتبر الرابع في المستدل وهي الطبيعة والتكوين الذاتي. ما الذي نقصد بذلك ان الله خلق الناس متفاوتين فبعض الناس طبيعة ما اعطاه الله سبحانه وتعالى ان عنده سعة في الفقه بعض الناس اوتي حفظا ولم يؤتى ايش فقها وبعض الناس اوتي فقها ولم يؤتى حفظا وانت اذا جئت مثلا بابن معين او ابن المديني وقارنته بابي حنيفة فانك ترى ان ابن المدين في الحفظ لا يصل اليه من؟ ابو حنيفة مع انهم ائمة سابقون وترى ان ابا حنيفة في الحفظ لا يصل الى من؟ الى درجة ابن المدينة. هذا كمثال بسيط. يعني كمثال بين الادراك. فكذلك اليوم في طالب العلم او الفقيه او من هو فوقه لابد من اعتبار هذه الجهة ولذلك من عقل الانسان واعتداله مع نفسه ان ينظر فيما اتاه الله فان كان لم يؤتى فقها وحكمة بل يرى في طبيعته العجلة والاصطدام مع نفسه كثيرا ومع اسرته ومع من حوله ويرى في طبيعته قدر من النقص البين لكنه ربما اوتي حفظا فهذا اولى له ان ينصرف في مسارا من العلم الجمع يعني بعظ الناس يحفظ الماء مثل الوعاء الذي يحفظ الماء في شرب منه الناس لربما كان يعني في مسارات من العلم لا احب ان اعينها وليست بالضرورة انها انقص من الدرجة الثانية لا الامة لا تزال بحاجة ولا تزال بحاجة ومن السوء ما اثير من قضية التمانع بين الحفظ وماذا؟ والفهم