ان يخفى الصواب من السنة والهدي على جمهور ائمة من؟ ائمة الانصار ما بين فقهاء وما بين ايش؟ محدثين. فاذا رأيت جمهورهم قد تواردوا. فهذا لا بد ان يكون له اكبار المسألة ايش؟ هذا القول ايش؟ لا دليل عليه لا النظام ما يأتي كذا قال الامام احمد لما قيل فما وجهه يا ابا عبد الله؟ قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن الله ماذا قال ما في دليل ترى من السنة صريح عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كما احيانا يريد البعض واذا ما وجد مثل هذا النظام من التصريح قال السادس حتى تستكمل الحقيقة العلمية ولا اقول التقسيم العقلي حتى نستكمل الحقيقة العلمية ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق من فروع الفقهاء المتأخرين التي جمهورها لضبط رأي المذهب ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق وهذا مورده عند الفقهاء المتأخرين وجمهوره لظبط رأي المذهب وجمهوره لضبط رأي المذهب. طبعا انتبهوا لهذا. لسنا نريدنا ان نقول انما في كتب الفقهاء المتأخرين هو من قسم ايش؟ السادس لا ما في كتب الفقهاء المتأخرين منه مسائل من القسم الاول اليس كذلك الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. او او هي تقول الى الخامس. لكن في كتب الفقهاء المتأخرين. وخاصة الكتب التي عنيت بتحرير المذهب الكتب التي عنيت بتحرير المذهب هذا في كل المذاهب الاربعة الكتب التي عنيت بتحرير المذهب تجد انه يغلب على او يكثر فيها القسم ايش؟ السادس. فانت اذا جئت المغني محمد ابن قدامة رحمه الله وجدت انه يذكر الخلاف ويذكر انه في المسألة ثلاثة اقوال ويذكر استدلال المذهب هنا تأخذ منه امورا تتعلق اما بالقسم الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس لكن اذا جئت الكتب التي عنيت بتحرير المذاهب مثل الانصاف واضح؟ مثل الفروع. طبعا الفروع عند ابن مفلح رحمه الله يذكر المذاهب. اليس كذلك؟ وان كان له طريقة رمزية بحروف معينة يرمز بها الى الى الخلاف والى المذاهب الاربعة. فهو يذكر لك ذلك لكن احيانا ينصرف الى تنبيهات يعين بها التحرير للمذهب. او تجد ذلك احيانا في متون بعض المذاهب. المتون التي رسمها المتأخرون. فمثلا يعني تجد انه من اسطر متون الفقه عند المتأخرين مثلا لما يقول بعض الفقهاء ولا يرفع حدث رجل طهور اللي هي القيود هذه. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة طهارة كاملة عن حدث لاحظ التقييدات هذا تحرير ايش هذا لتحرير ماذا؟ القول فيقول ولا يرفع حدث رجل فاخرج من كلمة رجل ايش؟ المرأة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير فخرج باليسير ماذا؟ الكثير خلت به امرأة خرج بكلمة خلت اذا لم تخلو واحيانا هو الاشكال ما هو قضية الفروقات البينة احيانا تجدهم يريدون طيب اذا خلت في بعظه دون بعظه كما لو خلت في نصف الطهارة دون النصف الاخر اهلك الخلت او يقال ايش؟ ليس كذلك. خلت به امرأة لطهارة كاملة بخلاف الطهارة ليست الكاملة وهذا ما يتعلق بكمال اختلائها به او عدم ذلك لطهارة كاملة عن حدث فخرج بقوله عن حدث انه ايش كما لو كانت المرأة ليس عن حدث بل عن تجديد او لتجديد الطهارة هذه التقييدات التي تراها في فقه احيانا يختلفون في رأي الامام احمد وتحريره فتجد ان لهم روايات متعددة في التحرير هل ويشترط كذا او لا يشترط كذا في تحرير المذهب هذا فقه لسنا ننقص منه او نتنقص منه نقول هذا فقه ولكن العناية بالرتب الاولى ايش اولى العناية بالرتب الاولى او لا؟ ان يعنى طالب العلم بالاجماع بما قارب الاجماع بما عليه العامة في استيعابه بما عليه الجماهير بما اشتهر من الخلافة اما ان تكون اكثر العناية تنصب على القسم السادس فهذا هو الذي لا يفظل شأنه. هذا هو الذي لا يفظل شأنه واما انه يحتاج اليه في بعض المسائل لتحريرات مقصودة فهذا باب اخر وانت تعلم انه ليست المشكلة الاكبر انه ما هو بالظبط المذهب الحنبلي؟ او ما هو بالظبط المذهب الشافعي عند الشافعي؟ هذا شأن فيه كثير من السعة بمعنى انك لو قلت ان منضبط من اقوال الامام احمد تنسب اليه وما لم ينضبط يقال عنه روايات في المسألة والعبرة بدراسة المسألة فقهية وادلة عامة لكان هذا المسلك اكثر سعة واكثر رحابة واكثر يقينية لانه مهما رجحت داخل المذهب وبالمسألة خلاف قوي في ضبط المذهب فانت لن تنتهي الى شيء ايش لن تنتهي الى شيء ايش؟ قاطع. لكن اذا قلت ان عن الامام احمد اكثر من رواية اليس هذا حكم اكثر يقينية ايهما اكثر هو او الجزم تحت خلاف مشهور في المذهب بوجه واحد لما تقول ان هنا اكثر من رواية فهذا اكثر اتساعا وقبولا. فاذا هذه هي اوجه الخلاف او عفوا اوجه القول فكي اه بقي تعليق على هذه المراتب الست هذا نصله غدا ان شاء الله مع دخولنا غدا في المجلس الثالث او في موضوع المجلس الثالث المتعلق التقليد والتمذهب وحكم وما الى ذلك من التعليقات على هذه المسائل. لكن هذه المراتب الست في القول الفقهي تبقى في الذهن ان شاء الله محفوظة لانه سنعلق عليها غدا ان شاء الله من حيث الاحكام المتعلقة بها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الاسلام ابن تيمية في رفع المنام عن الائمة والمنعقد في السابع والعشرين من الشهر الخامس لعام الف واربع مئة وستة وعشرين قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين فهذه الاسباب العشرة ظاهرة. وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ. واذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجازه وقد لا ندركه. سواء كانت فالحجة صوابا في نفس الامر ام لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث وافقه طائفة من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز ان يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وان كان اعلم اذا تطرق الخط او اذا تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه انتصروا اذ اذ تطرق الخطأ الى اراء العلماء اكثر من تطرقه الى الادلة الشرعية فان الادلة الشرعية حجة حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين فيما سبق تكلمنا عن مكونات الخلاف وانها اربع جهات وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمراتب القول الفقهي وفي هذا المجلس باذن الله تعالى يكون القول في التمذهب ولكن قبل ان ندخل في هذا المجلس وما اشار اليه المصنف في الكلام الذي قرأ آآ هناك بعض الايضاح لان البعض من الاخوة سأل بعض الاسئلة التي تستدعي بقدرها قدرا من الايضاح لبعض ما سبق الاشارة اليه فيما يتعلق مكونات الخلاف وانها الدليل التي يقع الاختلاف في تعيينه او درجته او ثبوته او الدلالة او المستدل وذكرنا ان المستدل اما ان يسمى ناظرا واما ان يسمى فقيها واما ان يسمى مجتهدا وهذا التقسيم قد لا يكون كاصطلاح منتظم نطق به فلان او فلان من اهل العلم التعبير لكن الذي اقصده ان هذه النظم لاصول الشافعي او اصول ابي حنيفة او اصول الامام احمد في نظم الاصولي فيما كتب لكتب اصول الفقه. اهي او تقول اأكثرها منصوص علي في كلام الائمة؟ كنظم قواعد الجواب منه ما هو والاعتبار بالنطق العلمي السابق ليس بالمصطلحات وانما الاعتبار بالحقائق العلمية فانه لا يلزم فلانا من الناس الذي عرض في القرن العاشر مثلا ان لا ينطق بمصطلح الا وقد نطق به اهل القرن السادس مثلا. ولكن المعنى الذي ينبغي ان لا يكون احداثا في العلم او ما الى ذلك هي المعاني واما التعبير عن المعاني الصحيحة المعروفة بالاستقراء المعروفة بالاستقراء فهذا اذا اصطلح عليه بمصطلح ما حتى لو كان المصطلح متأخرا او معاصرا فهذا ليس محل جدل والا للزم ان يكون السؤال مطروحا على مصطلحات القرن العاشر التي لم ينطق بها في القرن الثامن مثلا ومصطلحات القرن السادس التي ما نطق بها في القرن الرابع. مصطلحات الرابعة التي ما نطق بها اهل القرن الثاني مثلا. وهلم جرة انت تعلم ان هذا لا يتناهى بل يستلزم ايش؟ منع التسلسل الى حد منع كل هذه المصطلحات. لكن المعنى الذي يهم هو والا يتكلم تحت هذا المصطلح المأذون فيه. دعك من المصطلحات المخالفة لمقاصد الشرع فهذه مصطلحات تنقد ولذلك سبق ان نبهنا على انه حتى مصطلح التكليف عند الاصوليين لا يقال انه غلط ولكن يقال مصطلح فاضل بل ينبغي ان يسمى التشريع. لانهم يقولون التكليف خمسة. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ثم يختلفون هل المباح تكليئ من الاحكام التكليفية ام لا؟ فلما لم يروا فيه جهة التكليف والعزم قال من قال منهم انه ليس من الاحكام التكليفية وهذا غلط لانه يتضمن انه ليس حكما شرعيا صوابا من المباح عند اهل السنة والجماعة بل عند جمهور الطوائف الاسلامية ان المباح حكم شرعي لان الله اثبته في القرآن بمثل قول الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك وفي مثل قوله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فاذا مما ينبه اليه الى ان دعوى المخالفة للسابق هذه دعوة ينبغي ان تظبط بالمعاني الصحيحة فمن خالف معاني الصحيحة او احدث معنى ليس على الاصل المعروف عند القرون المفضلة فهذا هو الذي يجب رده. واما باب المصطلحات فهو باب لا يزال غير متناهي في التاريخ هذي جهة. الجهة الثانية انبه اليها واؤكد عليها. الى انه باي طريقة او او ما هو الطريق الذي يعرف به ان هذا المعنى صحيح عند من تقدم اوليس بصحيح. هناك طريقتان طريقة التنصيص كان يقال هذا المعنى من العلم نص عليه فلان نص عليه ابن عبد البر نص عليه ابن رجب نص عليه ابن تيمية نص عليه من قبل هؤلاء من الائمة كمالك او الشافعي او فلان او فلان. التنصيص المعين. وهذا لا شك انه يعرف به تقدم القول اثنين وهو منشأ كثير من الاقوال التي لا تجد لها تنصيصا عند السابقين عليهم. كتنصيص كثير من الفقهاء على ما نطق بها بنصوصها من؟ اعيان من السابقين لكن معانيها متظمنة وهو ما نسميه بفقه الاستقراء ما يسمى بفقد الاستقرار فالمستقرئ وهذه درجة المحققين من اهل العلم انهم اذا استقرأوا تحصل لهم قدر من المعاني في ابواب من الشريعة في الفقه وفي قواعد الشريعة ومقاصدها وما الى ذلك فهذا الاستقراء ينضمون به هذا المعنى الذي استقرأوه. ولذلك اذا جئت كتب قواعد الشريعة او كتب الاصوليين مما اقصد اذن او نقصد الاشارة اليه الى ان كتب الاصوليين كما اسلفت فيها علم كثير لكن كما تعلم ان كتب الاصول بعد ظهور علم الكلام لما كتب المتكلمون في اصول الفقه على الطرق الكلامية وان كان في الاصطلاح يقولون طريقة الفقهاء عند الشافعية وطريقة المتكلمين عند هذا نوع من التفريق لكن الحقيقة انه حتى كتب الشافعية متأثرة بعلم الكلام والغزالي ممن ادخل علم الكلام ادخالا بينا على اصول الفقه في كتاب هذا لا يعني ان ما كتبه هؤلاء الاصوليون الذين يوصفون بانه من علماء الكلام لا يعني ان جميعه ليس صحيحا او انه ليس نظرية ممكنة صحيحة في موارد كثيرة في مسائل تطبيق قواعد التشريع هذا ليس كذلك هذه الكتب تعد من آآ اخص كتب الاسلام او تاريخ الاسلام الذي كتب كتب علمية لكن مع ذلك لابد من امكانية ايش؟ بعض المراجعات لبعض هذه المسائل او التراتيب التي اجتهد فيها من اجتهد من اهل الاصول المتأخرين. اعني المتكلمين منهم. هذا جملة معترضة ان صحت نصوص منه ما حصله اصحابهم الاصوليون تحت فقه ايش؟ تحت فقه الاستقراء وفقه الاستقراء هذا يعد من اشرف الفك وان كنت كما وان كان كما قلت لا يستطيعه الا فقيه محقق. ولذلك تجد انه يعول على كثير من هؤلاء المستقرعين فينقل عنهم وتجد بعض كتب اصول الفقه تجد التعويل فيه على كتب محددة والا فكثير منهم نقله لكن المستقبل الاول هو صاحب الامتياز. ففقه الاستقرار فقه صحيح. اذا كان كذلك فيقال انه عند استقراء فقه القرون الثلاثة الفاضلة. وجد ان الناس لا يخرجون عن هذه الاربعة. اما مقلد حقه السؤال فايش؟ فيجاب الحكم. ولا يلزمه ان يعرف الدليل. بل يجيبه لعالم الموثوق بعلمه فيستجيب لايش؟ لجوابه وهذا معنى قول الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فهؤلاء موصوفون بعدم العلم. او كما اسلفنا وهم من تأهل بقدرته العلمية وهو من يملك القدرة العلمية على فهم اقوال الفقهاء والاختيار منها. او فقيه وهو رتبتان من يملك القدرة العلمية على فهم اقوال الفقهاء ومنها مع معرفته بجمهور الاقوال في مذهب او الدرجة الثانية من الفقيه وهي العالية مع معرفته بجمهور الاقوال في في مذاهب هذا الفقيه الذي قبله الناظر والاول يسمى ايش؟ المقلد المحظ لعل من التقييد الحسن ان يقول المقلد المحض لان هذه المسل يدخلها نسبيا فمن قلد فقيها من الفقهاء فقد يسمى باعتبار انه فقيه وهو من وجه ماء ايش؟ كالمتمثل بمذهب الشافعي وفروعه او بمذهب احمد او فروعه فهو من وجه ما مقلد وهو وهو من وجه ما مقلد لكن الاسم الاول قصدنا به ماذا؟ التقليد التقليد المحض التقليد المحض انه استجاب لكلام هذا العالم استجابة على التقليد المحض. المجتهد كما قلت سابقا ان كثيرا من كتب اصول الفقه المتأخرة وضعت شروطا عالية ربما تكون احيانا مثالية الاجتهاد وهذا اغلق الاجتهاد على هذا المفهوم اغلقه نظريا وهذه هي المشكلة اغلقه ايش نظرية لكن في الواقع ما اغلق الاجتهاد لان الامة يتعذر عقلا ان تعيش بالاجتهاد. اذا ما وجد مجتهد سيجتهد الطبقة اللي اقل اذا ما وضعت نظام ممكن للاجتهاد سيأتي الاناس الذين عندهم كما قلنا بالامس عندهم ارادة للاجتهاد. وليس الية للاجتهاد والا الامة ستتحرك وانتم تلاحظون في هذا العصر لما تنزل نوازل كلية هل يقف الناس ساكتون؟ لا المشكلة فلما اصبح نظرية الاجتهاد العلمية في كلام المتأخرين واقول المتأخرين من الاصوليين مثالية ما اصبحت الناس يقولون فعلا فلان هو المجتهد وفلان او يقبل الاجتهاد او يتأهل للاجتهاد فتحرك احد من طلبة العلم احيانا لنوازل كبرى ليس عندهم الا ان صح التعبير ارادة او قد يسميها البعض شجاعة. مع انه قد لا تسمى شجاعة هي ارادة من النفس. فتحركت تحت تأثير احيانا جماهير او سبب او اخر او ضغط واقع معين او ما الى ذلك. فالمشكلة انه بهذه الطريقة ما تغلق الاجتهاد لانه يستحيل ان تغلق الاجتهاد. ماذا تفعل الامة في نوازلها الكلية؟ التي ما تكلم عنها الفقهاء العرب او من قبلهم او ما الى ذلك. فاذا هذه قضية لابد ان تكون مستصحبة في الحال. ومن هنا اذا قرأت مفهوم المجتهد في القرون الثلاثة الفاضلة الذين كانوا يقولون في النوازل ويقولون في الاراء الفقهية الاولى وجدت انهم ليسوا على رتبة الفقيه الجامع للفقه او الجامع لدليل الفقه بل لابد له من تفقه في الدين. ومن هنا قلنا ان المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه بملكه. فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذه الملكة ما حقيقتها مركبة من ايش؟ من امرين. الامر الاول المجموع العلمي. المجموع العلمي هذا يزيد عن القدرة التي يتمتع بها من؟ لا القدرة الاولى التي يتمتع بها احسنت الفقيه او ايش؟ او الذي قبل الفقيه من الناظر المجموع العلمي هذا ارقى فتجد انه مطلع على التفاسير مطلع على الموسوعات العلمية مطلع على الاثار عنده اطلاع عام لكن ان تقول انه جامع حافظ عالم متقن في سائر هذه الابواب هذا هو الشرط اللي قد يكون فيه مثالية لكن لديه مجموعة علمية واسع ليس هو القدرة الاولى التي تمتع بها الناظرة. هذا اه جهة في مفهوم الملكة الجهة الثانية وهي الاهم التكوين الطبعي الذي خلقه الله عليه فان الناس فان الله خلق منهم الاحمق ومنهم الذي ليس باحمق منهم الذكي ومنهم من دون ذلك منهم الحكيم ومنهم الحليم ومنهم قليل الصبر ومنهم واسع الصبر. هذي امور من اهم ما يؤثر في الفقه. كما نبه على ذلك بعض المحققين كابن حزم مثلا او ابن تيمية او ابن عبد البر او ما الى ذلك من بل للائمة المتقدمين من الكلام ما يشير الى ذلك ولولا استغلال الوقت او او كسب الوقت في الاهم لدخلنا في مثل هذه الاثار على كل حال قد يأتينا سؤال وهذا هو الذي جعلني اقف اليوم مع هذا الموضوع. قد يقول البعض من الاخوة وهذا اجبت عنه بالامس لكن ربما كان متظمنا في الكلام فما انتبه له البعظ. قد يقول القائل هل يكفي لكون الشخص من اهل الاجتهاد ان يستكمل رتبة الفقيه الثانية فيعرف جمهور الاقوال في المذاهب مع القدرة العلمية ومع الملكة التي فقه بها مفصل مقاصد الشريعة قد يقول بقي شيء ما هو هذا الشيء؟ يقول ان المسألة التي يجتهد فيها علمه بماذا؟ بمفصل ادلتها فيقال الحد الذي ذكرناه اولا هو نستطيع ان نقوله ان هذا قد هو شرط الاهلية العامة التي يثبت بها كونه من اهل الاجتهاد. فعندنا تنقسم الى قسمين اهلية عامة واهلية ايش؟ خاصة. ما المقصود بالاهلية العامة؟ الاهلية العامة التي من حققها صح ان يعتبر ممن يمكنه الاجتهاد يؤهل الاجتهاد. ما يعتبر دخوله في مسألة ليجتهد فيها انه دخل فيما لا او فيما لم يتأهل له. تأهل للفعل. تأهل للفعل ما هي الاهلية العامة؟ ان يستكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع ملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة. هذا نسميه حد الاهلية العامة التي بها يثبت كونهم مجتهدا. الاهلية الخاصة ما المقصود بها؟ اذا اراد ان يجتهد في مسألة معينة. ولتكن مسألة مثلا آآ بعض الامور المتعلقة اليوم التي لم هي من النوازل عند المسلمين وما كانت موجودة زمن السابقين. مثل لو اراد ان ينظر في حكم تجنس المسلم بجنسية غير اسلامية. مفهوم معنى الجنسية في بعظ الدول او في اكثر الدول انها تعني نوع من الالتزام كما يسمونه التزامات المدنية الالتزامات المدنية خارطتها تبدأ من واحد اثنين ثلاثة في اشياء احيانا تتقاطع مع مبادئ في الاسلام او ما الى ذلك او قيم او ما الى ذلك. موضوع التجنس غير المسلم بالجنس هذه نازلة. اليس كذلك والان يعيش في العالم الغربي الملايين. في الدول غير الاسلامية في اوروبا او في امريكا يعيش الملايين من المسلمين هذا الموضوع كنازلة اليس كذلك لما يريد ان يدرس او موضوع نفرضه في الاقتصاد مثلا او موضوع في الاقتصاد او موضوع في باب اخر او موضوع اجتهد فيه في مثلا بعض التعديلات او تنظيم بعض طرق المشاعر في الحج مثلا منها لا يبنى فيها. لو حصلت اضطرارات الى مسألة البناء هذه تعتبر اذا ارادوا ان ايش؟ يدرسوا البناية او يدرس المجتهد البناية في منى مثلا. هذي قضايا لها ايش؟ نوع من الاصول الكلية نقول الاهلية الخاصة لها شرط او مفهوم تأهل المجتهد الذي هو تمتع بالاهلية العامة للنظر في المسألة المعينة هذا له شرط به حقق الاهلية ايش؟ الخاصة. متى تتحقق الاهلية الخاصة التي بها يجتهد في المسألة المعينة؟ ان يكون عليما بتصورها ومفصل دليلها. ان يكون عليما يعني يجمع الادلة بتفاصيلها في هذه المسألة المعينة في الحج هذه المسألة المعينة في نزلة كلية من النوازل فاذا ما جمع مفصل الدليل اذا جمع مفصل الدليل مع مفصل التصور عن المسألة فهذا تسميه ايش؟ حصل الاهلية ايش؟ الخاصة. بحكم كونهم في الاصل من اهل الاهلية العامة. فهنا يجتهد او لا يجتهد يجتهد. هب انه من اهل الاهلية العامة لكنه ما استطاع ان يصل الى تصور. مفصل هل له الحق ان يجتهد الجواب لا ليس له الحق. اب انه من اهل الاهلية العامة. فهل له ان يجتهد هكذا بمحض في نازلة كلية وهذا ما سننبه عليه في الاتي هل له ان يجتهد في نازلة كلية بحكم اهليته العامة فقط دون ان يعرف مفصل في النازلة الخاصة؟ الجواب لا. ومن هنا ترى ان كثير من الاصوليين المتأخرين لما وضعوا شروط الاجتهاد هي حقيقتها اذا نظرت اليها شروط مشرقة لكن مثاليتها من اين جاءت؟ ربما انها جاءت من ان هؤلاء او ان كثيرا من هؤلاء لم يفرقوا بين شرط الاهلية ايش؟ العامة والخاصة. فاشترطوا شرط الالية الخاصة في الشرط ايش؟ العام فجالوه عالم بمفصل الادلة طيب ليش انا موصل الادلة؟ كذا ما يصبح شخص تقول انه تأهل هذا التأهل لانك كما قلت اذا طبقت على المتقدمين هل نقول مثلا ان بعض فقهاء الكوفة وليس بالضرورة هناك من تسمية. بعض فقهاء الكوفيين الذين ما عرفوا عند المحدثين كمحدثين. ما عرفوا عند محدثين ايش؟ كمحدثين هل كانوا عالمين بالصحيح والظعيف والطرق وما الى ذلك من هذه الشروط؟ الجواب؟ لا وكانوا مجتهدين ولا احد يشك انهم مجتهدون لكن في الاجتهاد او في الاهلية الخاصة يتحقق هذا الشرط فقد يقول قائل اذا قلت او قلنا ان المجتهد هو من استكمل رتبة الفقيه امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة معناه هذا كيف يجتهد في المسألة وهو لا يعرف المفصل؟ نقول هذا شرط ايش؟ الاهلية العامة. اما الاهلية الخاصة وهي اذا اراد ان ينظر في نازلة كلية او في المسألة التي يقصد الاجتهاد فيها فان من شرط الاهلية الخاصة لفعل الاجتهاد الخاص ماذا؟ ان يكون عليما المسألة ومفصل ايش؟ وبمفصل دليلها. فاذا اجتمع له مفصل التصوف مع مفصل الدليل مع اهليته السابقة اجتهد. اذا لم يحصل له ذلك تأخر عن الاجتهاد. وكأن هذا التفريق بين الخاصة والاهلية العامة هو المجيب الوسط عن سؤال هل الاجتهاد يتجزأ او او لا يتجزأ يتجزأ بمعنى انه قد يمكنه الاجتهاد في مسألة ولا يمكنه في غيرها فالاجتهاد ايش يتجزأ ولا يوجد رجل عرض في التاريخ كل ما تعرض نازلة يفصل فيها بالمباشرة. حتى الصحابة رضي الله عنهم ماذا اجتهدوا في مسائل توقف عمر في مسائل واستشار غيره تخالف اجتهاده مع اجتهاد ابي بكر رجع من اجتهاده الى اجتهاد ابي بكر هذه العوارض من طبيعة المكلفين والعلماء لانه لا يفصل في كل ما نزل بالقطع واليقين وعدم التردد الا من الا من؟ الا من الصوفي بالوحي الا للانبياء عليهم الصلاة والسلام. لعل هذا التقييد او لعل تفصيل لهذا التقييد حقيقة ابان الفرق بين الاهلية الخاصة والاهلية العامة وانه لا يجوز الاجتهاد بالفعل في المسألة الخاصة الا اذا تحقق تحققت الاهلية الخاصة والاهلية العامة. كذا نظرية الاجتهاد ليست كلأ مباحا ولكنها في الوقت نفسه ماذا؟ نظرية ممكنة او غير ممكنة ممكنة لعل من التمام هنا ان الاجتهاد كما يقع من المجتهد الواحد فمن الفاضل وهذه سنة ماضية عند المسلمين انه في النوازل الكلية يتعدد او او يجتمع جملة من اهل الاجتهاد لتحصيل رأي وهذه سنة قائمة اليوم باشكال لا بأس بها في بعض المجامع الفقهية ولكن ينبغي ان تقوم اكثر وقد كانت في زمن السلف كفعل عمر رضي الله عنه في مسائل كثيرة لما جمع المهاجرين ثم الانصار ثم مسلمة الفتح في الطاعون او في نزول الطاعون من الشام في مسائل كثيرة يجتمع المجتهدون فهذا وجه فاضل. ايضا مما احببت التنبيه عليه في هذا الباب ان المجتهد الذي يسمى هنا المجتهد من خاصته او من خاصيته النظر في النوازل هذا هو المقصود الاعلى للاجتهاد النظر في ايش؟ لان المسائل اما نوازل او مسائل ماذا؟ مسبوقة بقول الفقهاء قول اما الاربعة او غير الائمة الاربعة اليس كذلك؟ فغير النوازل هذا شأنها مقارن هذه شأنها مقارن ومهما رجحت فانت للاقرب انما خاصية المجتهد هي مسألة النوازل. مصطلح النوازل كمصطلح ربما معاصر اه هو ليس معاصر على الاطلاق لانكم تعرفون ان الفقهاء يذكرون مثلا القنوت في النوازل لكن اقصد بالمصطلح المعاصر احيانا بعض الباحثين والناظرين يقول ان النوازل هي القضايا المستجدة الكلية فيجعل لها ايش؟ يجعل لها وصف انا كلية وانها ماذا؟ مستجدة. بعضهم يقول لا النوازل يأخذها من مطلق الكلمة او اشتقاق الكلمة النازل كل جديد واسميه نازلة لا مشاحة في الاصطلاح. ان قلت ان النوازل تنقسم الى جزئية وكلية فالجزئي من النوازل هذا يمكن ان ينظر فقيه او ناظر متمكن مثل بعض الباحثين من الاساتذة الان وطلاب العلم الباحثين الذي لا يتمتع بشروط المجتهد ولا ربما لا شروط الفقيه من سعة العلم بالاقوال لكنه يمكن ان يبحث في مسألة معينة فهذا يبحث حتى الجزئي الجديد او الجزئي ماذا؟ النازل. هذا امر سهل. ولا بأس ان يختلف الامر عليه ويتردد القول فيه. لكن عندنا النازل الذي ماذا؟ مثل الاجار الايجار المنتهي بالتمليك في صورته القائمة في الشركات. هذي ما هي نازلة كليا ولذلك يختلف اهل البحث فيها فبعضهم يجوزها وبعضهم يمنعها وبعضهم يجوزها بشروط هذي في نظري انها من النوازل ماذا؟ هاي جزئية ولذلك يسوق حتى للباحثين النظر فيها ومنهم من اهل الفقه دون رتبة المجتهد وعمرها سهل اختلف الناس فيها واتفقوا امرها مثل التورق المصرفي. التورق كمسألة موجودة عند الفقهاء اليس كذلك؟ لكن لما فدخل النظم او النظم المصرفية اليوم صار له بعض الصور التي يتجاذب الباحثون فيها ولربما يتنازعون بل يتنازعون فيها هذي تعتبر من المسائل ايش؟ النازلة معاني انا اميل للمصطلح النازلة اعلى ان النازلة هي الكلية لكن على هذا الاصطلاح الذي يراه البعض وهو لا مشاح من الاصطلاح هو من الجزئية اذا سميته نازلا فهو من ايش؟ هذا الجزئي من النوازل امرهم مقارب ويقع النظر فيه للباحث فظلا عن من؟ للباحث المتأهل فظلا عن من؟ عن المجتهد انما خاصية المجتهد النظر في النوازل ماذا؟ الكلية. هذه حقيقة في نظري انه لا يجوز شرعا لاحاد طلبة العلم ان يتخوضوا في الامة بقرارات او باراء تجزم بالفعل او بالترك في نوازل الكلية. هذه حق الكبار من اهل العلم الذين لهم وصف الاجتهاد في الجملة ولا سيما اذا حصلت المجامع وتبادل الرأي وما الى ذلك. فهذا ينبغي ان يكون من فقه هذه الامة وسنتها والا يحرك الادنى من فوقه وهو لم يتأهل الى الاجتهاد في النوازل الكلية بحق او من خاصية المجتهد الاجتهاد في النوازل الكلية او تقول النوازل الكلية القول فيها من خاصية من؟ المجتهد. هذا لعله اه انتهى التنبيه الى ذلك. طبعا لما تقول ان الناس مقلد وناظر وفقيه ومجتهد فمن البده ان ننبه الى انهم ايش؟ يتفاضلون فالمقلدون ليسوا وجها واحدا يعني اللي ما يطرا ولا يكتب مثل الاعرابي ليس من الانسان المدني الناظر ايضا ان الناظرون ليسوا درجة واحدة هذا عن هذا الفقيه في رتبته الاولى والفقيه في رتبته الثانية وكذلك المجتهد فان المجتهدين ليسوا وجها واحدا ولكن اذا رجعت الى فقه الاجتهاد الاول عند السلف او عند القرون الثلاثة الفاضلة وجدت ان هذا هو مفهوم الاجتهاد ان من توفرت فيه هذه الشروط الاهلية العامة والاهلية ايش؟ الخاصة عند الفعل فهو المجتهد وانه ليس في كل المسائل فربما اجتهد في مسائل سعد بن ابي وقاص الست تقول انه من المجتهدين؟ الجواب لكن لما وقعت الفتنة رأى ان اجتهاده الى الترك فاعتزل في ابله هذا وجه من الاجتهاد. هذا وجه من الاجتهاد او انه توقف عن الاجتهاد تجد ان بعض الصحابة صار الى شيء وبعضهم صار الى شيء. كذلك بعد ذلك فهناك اوجه من الاجتهاد يعني ليس بالضرورة ان المجتهد هو من توفرت فيه شروط الحسم لكل نازلة في في لحظتها او في زمنها هذا لا لا يلزم حصوله وكأن فيه تعذرا في غالب الحال. طيب. هذا فيما يتعلق بالاول مراتب القول الفقهي. ذكرنا بالامس ونستكمل القول فيها حتى ندخل موضوع التمذق قلنا مراتب القول الفقهي ما هي؟ اما ان يكون القول مجمعا عليه اجماعا ماذا؟ منضبطا. وانا اذكر المراتب لماذا؟ نذكر هذه المراتب لنعرف ان كيف نتعامل مع الاقوال ايش؟ الفقهية وان الحماس الشديد في مسألة الترجيح هذه هذا حماس لم يظهر في زمن القرون المتقدمة هذا حماس في كثير من صوره وبعض تعبيراته التي ساذكرها هذا الحماس ليس من حكمة ولا من الفقه والعلم والعقل. فعندك المسائل المقطوع بالاجماع فيها فهذه لا ينبغي ان هذه ليس فيها التردد اصلا لانها بينة بديهية قطعية. اثنين ما سمي فيه الاجماع ولم ينضبط اثباتا ولا وهذه حتى لو لم ينضبط الاجماع فما دام ان التوارد والاستفاضة درجت عند المتقدمين من اهل العلم فلا ينبغي التكثر ايش؟ فلا ينبغي التكثر في عدم قبول او تردد في قبول هذا القول فلا ينبغي التكثر في التردد في قبول هذا القول ما دام انه استفاض فان المستفيض هو الصحيح حتى حكي الاجماع فيه. الثالث قلنا ما حفظ فيه قول لاحاد كان ينقل عن كيف؟ او عفوا ما ثبت فيه قول لاحد. ولربما تقول ما نقل فيه قول لاحاد. احيانا لا تستطيع التحقق من الصحة لانه احيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون اسناد احيانا يذكر هذا بعض الفقهاء بدون اسناد. فما نقل او ثبت فيه قول لاحد كالقاسم او عروة او فلان ليس بالضرر هؤلاء لكن اي اسم من الاسماء المعينة ولكنه شاذ عن قول العامة من ائمة الانصار ائمة الامصار الاسلامية الاولى في القرون المفضلة. حتى ان بعضهم اي بعض الائمة يحكي الاجماع بخلاف هذا فهذا ايضا لا ينبغي التردد في قبول قول العامة ومما ينبه اليه الى انه لا ينبغي في اكثر المجالس لا ينبغي في اكثر المجالس كمجالس الافتاء وما الى ذلك. واقول في اكثر المجالس ليس بالضرورة في كل المجالس لا ينبغي في اكثر المجالس البعث للاقوال ايش؟ الشاذة. هذي هجرها اولى. لكن احيانا تحت نظام علمي عالي يقال ان المسألة اه فيها بعظ القول لبعظ الناس لماذا؟ لان هذا احيانا لماذا احيانا تعرف مثل هذا في باب العذر هل مخالف الاجماع المنضبط كمخالف الاجماع غير المنضبط؟ الجواب لا ولذلك قد يقول البعض الان عندنا الاجماع المنضبط والاجماع غير المنضبط وماذا؟ وقول العامة الذي خالفه شاب. كلها قلنا الحكم يعمل بايش اجمعوا بالعامة طيب ليش ما نجعلها صورة واحدة؟ نقول لا الفرق بينها مهم المهم من اي جهة؟ من جهة من؟ المخالف مخالف يا جماعة المنضبط هذا حكمه شديد. مخالفة الذي تحته دونه. مخالفة قول العامة لقول هذا اقل من الفقه البين ولذلك من فقه ابن المبارك انه يقول اني لاسمع الحديث فاكتبه وما بي ان اعمل به ولا ان به. لماذا هو لا يرى هذا الحديث لكن كتبه يقول اني لاسمع الحديث فاكتبه وما بي ان اعمل به ولا ان احدث به ولكن اجعله عدة ان عمل به احد من اصحابي قلت عمل بايش؟ بحديث فنظام العذر هذا نظام فقهي. هذا نظام العذر نظام فقهي في الاسلام. فهذه الدرجات لهذا المعنى الرابع قلنا ما حفظ فيه قول ايش؟ بين لمذهب كالمذهب الحنفية او او لمصر كاهل المدينة او اهل مكة خالف الجماهير. خالف الجماهير من ائمة الانصار. فهذا ما شأنه وقد يقول قائل لماذا لا بدل نقول من كلمة خالف الجماهير؟ لماذا نقول خالف مثلا الائمة الاربعة وجمهور الائمة الاربعة؟ لسبب اولا نحن نتكلم عن طريقة الفقه او او مراتب الفقه مراتب القول الفقهي عند المتقدمين. قبل ان يعينوا اربعة دون ايش دون غيرهم بمذاهب فقهية. او قبل ان يتعين اربعة بمذاهب فقهية. لما كان هؤلاء الاربعة اه علو درجتهم لكن كان مثلهم من اصحابهم ايش؟ كثير. كان ابنته من اصحابهم كثير بل من قبلهم كان او او ممن قبلهم من كان افضل منهم وهذا بداهم فيه اذا رجعت الى فقه الصحابة وائمة الصحابة. طيب وهذا يجعلك تقول خالف الجماهير من ائمة الابصار. هذا ما حكمه؟ كيف يتعامل معه يقال هذا الاصل فقها ان يعظم قول الجمهور هذا ترى الفقه فقه علمي بمعنى ان الجماهير من ائمة الانصار ولاحظ هذا هذا التقييد. الجماهير من ائمة الامصار اذا تواردوا على قول فهذا القول ان لم يكن راجحا رجحانا بينا فهو قول قوي لا يجوز تضعيفه في سل الموارد لا يجوز تضعيفه في اكثر الموارد واعني بالتضعيف الاسقاط. التضعيف بكلمات توحي بماذا لاسقاطك ما قد سنعبر فيما بعد مثل البعض من طلاب العلم تجده يقول عن هذا القول واما القول الثاني وهو قول الجماهير من ائمة الامصار فهذا قول لا دليل عليه التضعيف بهذا النظام هذا خلل احيانا ترى ربما في تركيبة يعني الذهنية الفقهية عند بعض الناس اذا توارد ائمة الامصار رأيت كبار المحدثين ورأيت كبار الكوفيين في فقه الكوفة ورأيت ائمة من ائمة المدينة كمالك ومن قبل مالك ابن المسيب ورأيت من ائمة مكة كعطاء وامثال توارد ائمة الامصار على حكم فهذا كما يقول ابن تيمية يقول شيخ الاسلام اني استقرأت المسائل او نظرت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور الائمة هو الصواب في الجملة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله وهذا فقه الاستقراء كما قلنا. يعني انت ما عندك نظام رياضي الان يثبت ليش قول الجمهور هو الصحيح او ليس هو الصحيح؟ يقول ابن تيمية اني استقرأت مسائل الشريعة فاذا القول الذي عليه جمهور الائمة والصواب في الجملة ثم علله بتعليل شرعي وهو عقلي من جهة يقول لانه يتعذر في الجملة ولا يتخطى ان صح التعبير لا تتخطى الرقاب الا الى فرجة. اليسوا يقولون في الجمعة ان المأموم لا يتخطى الرقاب الا الى ايش؟ لا تتخطى رقاب الائمة الا حيث رأيت فرجة بينة هذا الفرجة البينة من يشاهدها. انا في نظري ان هذه لا يشاهدها. الاحاد من المبتدئين في طلبة في طلبة بالعلم هذي يصل اليها من وصل الى درجة من العلم والفقه والسعة في النظر والتتبع. لماذا؟ حتى لا تلتزم بنظرية مقابلة وهي نظرية الالزام بقول الجمهور. الالزام بقول الجمهور ما عليه دليل وليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة انه يلزم العمل بقول الجمهور والدليل على هذا ان بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وما انكر عليه بعض الصحابة خالف جمهور الصحابة وماذا؟ وما انكر عليه. وهذا الامام المعين اذا قلت انه خالف الجماهير فلو كانت مخالفة الجماهير ممنوعة لانكروا ايش؟ لانكروا عليه. هل نقل انهم انكروا على فلان او فلان؟ لماذا خالف الجماهير؟ لا كانوا يحفظون اقوالهم لكنهم قد لا يعملون بها. الامام احمد ابين لكم مثالا بينا الامام احمد سئل عن الحائض اذا طهرت في وقت العصر اتصلي الظهر اما انها تصلي العصر فهذا ايش؟ لا جدل فيه. قال الامام احمد تصلي الظهر. يعني تصلي العصر وتصلي الظهر. قيل فما وجه يا ابا شف لاحظ ما شدد الحسن او طعن في الحسن لكن قال باستقراءه فك الاستقراء اليوم ترى شبه غائب ولذلك لا ينبغي ان يتعجل الانسان في الركظ بين الائمة. قال الامام احمد عامة التابعين على هذا القول الا الا الحسن ما دام عامة التابعين يقولون به فانا اقول به هل معناه ان الامام احمد يريد ان يقول ما اجد دليل في دليل لو رجعت لفقه المقاصد فقه النصوص كتحصيل وجدت ان الحائض من اهل العذر اليس كذلك والقاعدة الشرعية ان الوقت في حق اهل الاعذار ماذا؟ يتحد وهذا له صور منصوصة في الشريعة. وهي مسألة مثلا في جمع المسافر او ما الى ذلك. حتى ما هي من الاعذار التي يقصد منها التوسع الشرعي مثل ما في الحج لحفظ الاشتغال بالذكر في المناسك مع ان الصلاة عبادة حتى لو اشتغل بها في وقتها ومع ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم ليتفرغ للمنسك الخاص اليس كذلك؟ فمثل هذا التحصيل هذا هو الدليل الذي كان التابعون يتواردون عليه انهم فقهوا من الشريعة ان الوقف حق اهل الاعذار يأتي على هذا الوجه مما هذا المثال ترى له امثلة كثيرة كما قلت الوقت لا يسع لكن هو يحدثك ان الجماهير اذا تواردوا فلا يتواردون على ايش؟ غفلة او على كذا بدون دليل طيب كيف بدون دليل؟ طيب انت خله في العقل كيف الجمهور يذهبون الى قول ويعزبون به بدون دليل المقدمات التي عندك ما هي عندهم اما تقول انهم متعبدون بالحق لا باقوال الرجال هذا الموضوع ما له علاقة هنا لانها الرجال الذين تتكلم عنهم هم ائمة الاسلام هؤلاء ما يقصدون ماذا ايضا؟ ان يتعبدوا برجال وان يتركوا الحق فاقول اذا كان القول عليه الجماهير من ائمة الامصار فهذا يعظم شأنه. ولا ينبغي ان تتخطى رقاب الائمة الا الى فرجة وهذه لا تكون الا من عارف بقي هل معناه ان قول الجمهور ملزم؟ الجواب قول الجمهور ليس بملزم. فالمجتهد يجتهد كما حصل من الصحابة ان اجتهد بعضهم بما خالف جمهورهم في بعض المسائل كما حصل من الائمة الذين نحكي هذا والا كما وجد عندنا صورة لقول خالف من؟ لو كان هذا ممنوعا لوجدت عندنا هذه الصورة او لم توجد؟ لم توجد لانكرت عند السلف واصبح من البدع والمحدثات التي ترد. لكن المخالفة تكون بوجهين اما ان المخالف يكون من اهل العلم والاعتبار في العلم فيجتهد من من هذا فيجتهد بخلاف للجمهور اي فيأخذ بالقول البين لمذهب او مصر وهذا لا جدل فيه. وهذا شأن واسع. احيانا بعض فروع الحنفية خلاف الجمهور بعض فروع الحنابلة خلاف قول الجمهور بعض فروع المالكية وكذلك الشافعية. ومع ذلك هناك فقهاء كثير يأخذون بهذه الفروع التي تخالف ماذا الجماهير فهذا فيه سعة على مثل هذا التقدير او احيانا البعض من العامة او المبتدئين ربما قلد شيخه الذي هو بين يديه فسأله المسألة فافتاها بخلاف قول الجمهور. لكن اذا اردت ما نظام الافتاء العام او اردت نظام الافتاء العام بمعنى افتاء العوام من الناس. او اردت مسألة البحث العلمي فهنا يترفق اذا خولف ايش؟ على المتكلم ان يترفق في اللغة والتعبير واشياء اذا خالف قول الجمهور لعل المقصود للذهن وصل اه الذي بعده قلنا ما تكافأ فيه الخلاف بين ائمة الانصار. فهذا اذا اشتهر الخلاف واشتد كاختلاف مثلا في الحجامة ايفطر الصائم بالحجامة او ايش؟ او لا يفطر هذا اذا استقرأت المسألة وجدت ان ائمة الانصار هناك تكافؤ اذا اكل بعض المصنفات وجدت ان الخلاف شائع في العراق في الحجاز في الشام وما الى ذلك. ووجدت ان المسألة ظواهر الادلة ما فيها ايش اذا جاءت حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم وهو اقوى ما يعتمد عليه من يجعله الحجامة مفطرة للصائم وجدت عليه من الاشكالات في بعض مسائل هل الثبوت احيانا او مسائل في فقه المتن؟ ما معنى ان الحاجم يفطر؟ اذا كان المحجوم يفطر للضعف والعلة هل هذا من باب التعبد هل يقطع الصوم بمحض علة تعبدية لمثل هذا الوجه؟ اليس الاصل في المفطرات انها مبينة العلة؟ يأتي مثل هذه السؤال واذا جئت الدليل المقابل فوجدت ان المسألة فيها تكافؤ اذا تكافئت الاقوال ولعل من مثالها تحية المسجد في وقت النهي حتى ان ابن تيمية كان في الاول على المذهب ثم رجع ما ما هو المهم ان تقول لا قبل والله ممكن نقول قبل لا دعنا نقول استقرت في القرن الرابع. طيب اين نقل او متى نقل ان اعيانا من العلماء المعتبرين قد صرحوا بتحريم التمذهب كايش الى مذهب الشافعي في اخر عمره. وذكر نظرية العام المخصوص والعام المحفوظ في تطبيق الاستدلال. حتى ان الشوكاني يقول اني ترددت انه تردد في هذه المسألة في جزء له تكلم فيه عن المشتبه من العلم وحتى قال كلمة غريبة قال لعله قد يكون من ان الانسان ما يحرص على دخول المسجد وقت النهي هذا طبعا ليس حلا لكن يبين لك احيانا درجة ماذا؟ التردد. ليس القصد هنا ان نجزم ان هذه المسألة او هذه المسألة من دافعوا قطعا في اقوال شبه متكافئة وهذا مسألة نسبية في الغالب. فالمتكافئ من اقوال الائمة هذه الترجيح في اقرب الى الانسان من كل شيء. بمعنى لا ترجح فيها بعزم. انما الاظهر وفي المسألة قولان لاهل العلم والاظهر كذا والاقرب كذا ان كنت ناظرا في ادلتهم وان لم تكن ناظرا في ادلتهم وانت على مذهب فقل والمذهب عند الحنابلة كذا وان كنت من الشافعية فيقول والمسألة فيها قولان كذا وكذا والمذهب عند الشافعي كذا وفي المسألة ويوسع فيها على المسلمين وكان مثل هذا الخلاف كشف محل توسعة عند المتقدمين من الائمة التوسعة الفقهية ترى اذا كانت مضبوطة بقواعد الشريعة هذه رحمة للامة. نقول التوسعة اذا ضبطت في قواعد الشريعة فهي ايش؟ هل معنى ان المتكافئ من الخلاف يتخير فيه الناس الناظرين فيه او الذين يتخيرون بحسب الهوى الجواب ايش؟ لا ليس في الاسلام تخير بمحض هوى ماذا؟ النفس بل اما تقليد للكبار واما تتبع ايش؟ للدليل او تقول للاستدلال هذان الوجهان الممكنان اما تقليد لكبار واما ايش؟ تتبع. قد يقول قائل طيب فقه التيسير فرق بين التيسير وبين ماذا وبين ماذا؟ هوى النفس. الم يجعل الله سبحانه وتعالى اليسر في الشريعة؟ وجعل هوى النفس اين في الجاهلية اليس القرآن لما ذكر الجاهليين ماذا قال؟ ان يتبعون الا الظن وما والانفس فهذه حال الجاهلية والنفس. اما التيسير فهو حال ماذا؟ حال الشريعة فاذا يسيء البعض احيانا الفهم بين هوى النفس وبين ماذا؟ وبين التيسير لا المشقة تجلب التيسير. اذا يشكل على المسلمين مسألة مثلا لا يضيق فيها وفيها خلاف محفوظ. واحيانا خلاف محفوظ بمعنى انه مشتهر ومعروف. فهذه ينبغي بان يوسع على المسلمين فيها. يوسع على المسلمين بماذا؟ باقوال الجماهير. وبالاقوال ايش؟ المتكافئة يوسع على على المسلمين باقوال الجماهير وبالاقوال المتكافئة. هل هذا على اطلاقه؟ ما في نظام يقول لك على اطلاق دايما العلم محكوم بماذا العلم محكوم بماذا؟ بقواعد. لان الذي يوسع على المسلمين باقوال الجماهير. وبالمكافئ من الاقوال. من هو من هو؟ فقيه اليس كذلك؟ والفقيه لابد له ان يكون عارفا بالمصالح وماذا؟ والمفاسد بمعنى اذا اقتضى التوسعة بقول مكافئ مفسدة حاضرة في بيئة معينة فلا ينبغي ان يوسع مثال ذلك مثلا المجتمع مثلا هنا محافظ على ان ستر الوجه واجب وهذا من حيث الادلة هو الراجح الصحيح طيب هل من الحكمة ان يأتي بعض الناس في هذا المجتمع ويقول المسألة فيها خلاف ويردد هذا في في اذان العامة؟ ويكون من باب التوسعة للمسلمين بالقول المكافئ او ما الى ذلك؟ الجواب لا المصلحة الشرعية تقتضي الا يفتن العامة لان كثير من العوام احيانا ربما يتحرك تحت تأثير ماذا؟ شيء من الهوى الضعيف في نفوسهم ما هو باهل اهواء بمعنى اهل بدع واهل تيارات فكرية خطيرة لا اقصد الاحادي من العامة الذي قد يتحرك تحت ايش رغبة احيانا تكاد تتفلت او ما الى ذلك. ففقه المصالح والمفاسد هذا يقصر بعض الناس على التحديث ببعض الخلاف وهذا ما جعل علي رضي الله تعالى عنه يقول حدثوا الناس بما يعرفون وكما قال ابن مسعود ما انت محدث اذ قوما حديثا حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. فحيث ادى التحديث بالخلاف الى فتنة في مجتمع ما فايش؟ ينبغي التحديث به او لا ينبغي؟ لا ينبغي التحديث به. فهذا انا اقول انه من الفقه فاذا يوسع على العامة من المسلمين في انصار الاسلام وفي اين وجد المسلمون حتى في غير ابصارهم باقوال الجماهير وبماذا وبماذا؟ وبالمكافئ ما لم يستلزم ماذا؟ مفسدة فان الشريعة جاءت بدرع المفاسد وتحصيل قد يقول قائل التحديث بالخلاف مصلحة. نقول قد يسمى مصلحة لكنها مصلحة احيانا تكون ايش؟ راجحة واحيانا تكون مرجوحة فحيث كانت راجحة فحدث به وحيث كانت مرجوحة لوجود مفسدة اعلى فماذا؟ فالفقه الا تحدث به. وكما قلت لكم ان الامام ما لك لما سأله الرجل عن مسألة وقاله على قول زيد ابن ثابت قال يا هذا ان اهل المدينة لا يعرفون الا هذا القول فاين خلفت الادب؟ لما قال لي من اهل العراق؟ الامام احمد رحمه الله روى الامام احمد على ما عرف به من الزهد والعبادة والورع وما الى ذلك سأله سائل عن مسألة في الطلاق فافتاه الامام احمد انها تطلب. فلما رأى ان الرجل كأنه انصدم. كأنه ايش؟ انصدم وما اظن ان الامر يصل الى ان ان زوجته طلبت منه وان الامر شق عليه كثيرا فراجع الامام احمد فلما اشتد في المراجعة قال له الامام احمد يا هذا هذه حلقة المدنيين اي من يتفقهون على بعض كلام اهل المدينة. يعني ان هؤلاء سيحدثونك برأي من هو في العراق لكن سينقلون لك رأي من؟ رأي اهل المدينة ورأي اهل المدينة ما تطلب. الامام احمد هو لا يدين الله بهذا القول فما احب ان ايش؟ يفتيه به فقال يا هذا هذه حلقة المدنيين يعني اذهب اليهم وسوف يفتونك دخل الامام احمد في مجلس او في دار في دار بعض اصحابه فوجد النبيذ في طرف الدار فقال له بعض الاصحاب بعض التلاميذ اللي مع الامام احمد يا ابا عبد الله هذا النبيذ يعني انكر على الرجل فقال الرجل سلطان في داره الكوفيون يفعلونه تدينا يعني فقهاء الكوفة احلوا النبيل واحلوا الشرب ويرون انه ما احل الله. فالدين احله عندهم فلاحظ الرجل سلطان ايش؟ في داره هذه مقدمة اساسية في الاخلاق العلمية. فاذا هذا الفك هو الذي نقصده ان المسلمين اذا يعني وسع عليهم قيل يوسع عليهم بماذا؟ لا بالشذ والمنكر وانما بالاقوال المعروفة تحت قاعدة المصلحة طيب قلنا السادس ماذا ما لم ينضبط فيه وجه وهذا كثير فيما وقع في كتب المتأخرين ولا اقول ان كل في كتب المتأخرين كذلك لان ما في كتب المتأخرين اكثرها او كثير منها تقرير لما سبق من الاوجه الخمسة او المراتب الخمس لكن امس ذكرت لها صورة عرظت في بعظ كتب الفقهاء المتأخرين المقصود بالصورة ترى ليس اصل المسألة كما قالوا ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. هذه القيود في هذه الجملة بعضها لتعيين القول لانكم تعرفون هل المرأة اذا خلت بالماء لطهارة؟ هل الرجل يتطهر او لا يتطهر؟ هذه المسألة خلاف بين الائمة موجود او ليس موجودا؟ المسألة خلافية موجودة هي من المراتب الاولى ما هي من الطرف السادس. لكن الذي اقصده ان بعض القيود ذكرها الماتن لتمييز القول عن القول الاخر. لكن بعض القيود تذكر من باب تحرير المذهب تحت اجتهاد معين تحت اجتهاد معين مثل الطهارة الكاملة والطهارة غير لو خلت به لطهارة غير كاملة هذا فيه تردد في المذهب. فاحيانا هذا هو المقصود ترى من ذكر المسألة والا اصل المسألة كمسألة فقهية معروفة عند السلف لكن اقصد اذا او نقصد ما لم ينضبط فيه وجه مما سبق ما يتعلق بتحرير المذهب المعين ما هو المذهب المعين؟ يختلف الحنابلة الشافعية المالكية الحنفية احيانا وان كانوا اقل في تحرير مذهب الامام هذا الاختلاف في تحرير المذهب الفقه الافتراضي احيانا الذي ليس واقعا وهو ما قد يعبر عنه بعض الاصحاب بالمحتمل فان فعل كذا فيحتمل كذا. الذي هو من التفريع للمسألة هذه صور لهذا المقصود من هذا القسم للمسألة بالعوارض. مثلا غسل الجمعة. اهو واجب ام مستحب فتجد ان بعض اهل العلم يقول غسل الجمعة في ثلاثة اقوال انه واجب انه مستحب القول الثالث وهو الصحيح الذي عليه وهو القول الوسط شوف النظم هذي ترى تروق لكثير من الناس وسط يعني بين اثنين لا ما هو هذي الوسطية الشرعية وهو الوسط انه ان كان به رائحة شديدة يتعدى منها الناس وما الى ذلك فيجب والا فلا يجب. هذا حقيقته هو قول من هو قول من؟ الجمهور. الجمهور لما قالوا ان غسل الجمعة ليس واجبا. هل ارادوا غسل الجمعة في حق من به رائحته يتأذى المسلمون حتى انهم يكرهون المجالسة له وما الى ذلك. لا هم يتكلمون عن اصل الحكم. يعني هل الامام احمد ومالك وابو حنيفة لما قالوا غسل الجمعة ليس واجبا. هل هؤلاء مثلا اذا سئلوا عن رجل به هذه الرائحة الشديدة؟ سيقولون ايضا ليس واجبا لا اذا انت قيدت بعالم هذا فقه يستعمله البعض هذا فقه يستعمله البعض كتنبيه حتى لا يفهم قول الجمهور على الخطأ هذا لا بأس لكن ان تتحول هذه الى اقوال وتكون هي الاقوال الوسط وهي الاقوال التي عليها المحققون انا ادري ان هذا ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية ذكره بعض يذكرونه من باب التنبيه لا من باب ماذا؟ على كل حال الاستطراد في هذا التشقيق ليس محمودا الاستطراد في هذا التشقيق وتفكيك اقوال تحت اقوال بهذه الطريقة هذا ليس محمودا. فاذا هذا القسم السادس ماذا قالوا فيه يقال فيه ينبغي لا يقصد ذمه ابدا لكن ينبغي الا يغلب ايش؟ الا يغلب الاشتغال به وكأنه وهو الفقه هو حقيقة جزء كبير من الفقه عند المتأخرين. لكن عند المتقدمين كثير منه لا. هل المتقدمون كانوا يعنون بالتحليل الفقه خلف ترابي او فقه المذهب او التشقيق؟ الجواب؟ لا. فاذا ينبغي هذا حكمه. ينبغي الا يغلب اشتغال به وكأنه ماذا؟ وكأنه هو الفقه او جمهوره. بل ينبغي ان يصرف جمهور الجهد اين في المراتب الخمس انتهينا الى هذا مسألة كلمات كلمات في مسألة او هذه تأتي ان شاء الله في درس الترجيح لا بأس ان يؤخرها آآ هل من لازم الترجيح وان كان الترجيح كمسألة سنتكلم عنها وحدها هل من لازم الترجيح الرد على او الجواب احيانا على القول الاخر او عن ادلة عن كل ادلة القول الاخر هذي مسألة فيها قدر النسبية لكن الذي انتظم احيانا لدى البعظ انه اذا رجح مذهب الحنفية او مذهب الحنبلية مثلا في مسألة ولربما رجح احيانا بخلاف قول الجمهور كأن من شرط الترجيح كان من شرط الترجيح عنده انه لابد ان يجيب اجابة بتفصيلية تلغي الاستدلال او تقطع او تمنع الاستدلال او تمنع ادلة الاقوال الاخرى فيقول استدل الحنفية بكذا وهو الراجح. واما القول الثاني وهو قول الحنفية الشافعية والمالكية والحنبلية فهو مرجوح. الجواب عن ادلته ثم يكون لما تريد ان تجيب عن الدليل بمعنى منع الدليل هنا ستتكلم او لا تتكلف في الغالب لا بد تتكلف لانه ما تستطيع تصل الى من؟ الدليل من حيث الاصل دليل ظني. الدليل من حيث الاصل دليل ظني المنع كلغة بمعنى الكلمة المنع هذا انما يكون في الاقوال البينة كمخالف الشاب او فضلا عن الاجماع او في الاقوال العقدية. هذا هو الذي يأتي تحت نظام الايجاب والنفي الاثبات والنفي وما الى ذلك لماذا؟ لان القطعي هل يعارض قطعيا؟ لا لكن الظني يعارض ظنيا او لا يعارضه يتعارضان ما دام تؤمن بهذا المبدأ العقلي الشرعي ان الظن يتعارض مع الظن فاذا هل من لازم الظن الثاني المنع او التأخير يعني اذا رجحت الظن الاول فما الذي يلزمك؟ للترجيح تأخير الظن الثاني فقط لانه في النتيجة ستكون ايش؟ اجتمع ظنيان وان اجتمع ظنيان لكن يكفي ان احدهما اقوى من الاخر لكن هل تقول لاجتمع دليلان قطعيان متظادان احدهما اقوى من الاخر؟ هل يوجد هذا؟ لا يوجد. اذا نظام المطلق الالغاء هذا في الاجماعات والعقائد. اما في هذه الاقوال التي درجت واشتهرت عند الفقهاء فاعتبرها على مبدأ ايش ايش؟ تقديم الاقوى الست تقول ان قول ابي حنيفة اقوى من قول الشافعي او تقول ان قول الشافعي باطل. تقول انه ايش؟ مرجوح لا تعبر بباطل. ان تقول انه مرجوح. فاذا كان قول ابي حنيفة في هذه المسألة مثلا اقوى من قول الشافعي فمعناه ان دليل ابي حنيفة اقوى من دليل الشافعي ولا يلزم هل هذا لازم فاسد ان ان الادلة تتعارض؟ لا. انت الان تحت دراسة هل هذا دليل او ليس بدليل؟ اما اذا عينت انه دليل بالقطع فيمتنع التعارض هنا كما في الاجماع والعقائد. فاذا هذه مسألة الاجابة عن ادلة الاقوال الاخرى. هذي ترى مسألة صار فيها تظييق الان واحيانا في بعض الطرق الاكاديمية يشدد فيها انه لابد تجيب عن كل دليل اجابة مانعة بمعنى الكلمة هذا ما هو شرط الترجيح هذا هذا شرط ايش؟ السنة والبدعة والصواب والخطأ وما خالف الاجماع او الشذوذ من الاكوان او ما الى ذلك. اما في اقوال الائمة فمن الظلم ان توضع تحت بمثل هذه النظريات الغالية طيب اذا عرفنا منهج عرض الخلاف بين التجاهل للاقوال المعتبرة كاقوال الجماهير والاقوال المكافئة فهذا التجاهل ليس محمودا كما بالمقابل بعث الاقوال الشاذة او التحديث بالخلاف حيث لا تقتضي المصلحة التحديث به فهذا ايضا ليس حكيما ننتقل وكالعادة ربما تأخرنا في الانتقال ننتقل الى مسألة التمذهب. وهذا المصطلح انه معروف بعد وجود المذاهب الفقهية واخصها المذاهب الاربعة مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد. هل يصح او لا يصح هو ترى كقاعدة في الذهن والنظر والمنطق ان كثيرا من الجوابات ينبغي ان تسبق بسؤال في المهية المقصود الجواب عنها هل هل المهية واحدة او المهية منقسمة؟ دائما استعمل هذا السؤال هل المهية المسؤول عنها ايش؟ واحدة او منقسمة. فان كانت منقسمة انقسم ايش؟ انقسم الجواب هل التمدد واحد ام انه منقسم؟ لا هو منقسم. من قسم من اي معتبر؟ نقول القول في التمذهب يقع في مقامين وهذا وجه الانقسام القول فيه باعتبار التمذهب من التراتيب العلمية فيقصد اليه في مقام التعلم والتدريس. او تكون في مقام التدريس والتعلم التدريس حق الشيخ والتعلم حق الطالب فالنظر الى التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية هذا له حكم. والنظر الى التمذهب على معنى تدين والاستمساك واللزوم لقول معين من اهل العلم وعدم الانفكاك عنه والتعصب له فهذا ايش حكم اخر اذا دخل باب التدين وانه يتعبد الا يخرج عن قول ابي حنيفة او يتعبد الا يخرج عن قول من الشافعي لذات الاستمساك هذا له كلام. فاذا التمذهب باعتباره من عوارض التراتيب العلمية فيقال هذا حسن سائر هذا حسن سائغ وان لم يكن لازما على الاطلاق وان لم يكن لازما على الاطلاق ما فائدته؟ يقال فائدته ترتيب المسائل العلمية فائدته ترتيب المسائل العلمية ومعرفة مبتدأ الاقوال في الكتب ومنتهاها في حفظ به للمتمذهب اصول المسائل ويعرف اصول المسائل ومبتدأ الاقوال وما الى ذلك اثنين من فائدته انه يقع ظد الفوظى العلمية انه ضد الفوضى العلمية. ولعله من الحكمة هكذا ان نقول ضد الفوضى وليس ماذا وليس ايش وليس نقيض الفوضى لان الظد قد يعني اذا ارتفع الظدان فيمكن ان يوجد ايش ترى ماذا؟ ثالثة فانت لا تقول انه لا يمكن في الشرع الا الفوضى او لا يمكن في الوجود عفوا الا الفوضى او ماذا من لم يتمذهب فهو من اهل الفوضى هذا اغلاق. هذا اغلاق. اولا ما وقع عند السابقين بهذه الصورة ثم حتى بعد ما ظهرت المذاهب الاربعة كان توجد اختصاصات اما اختصاصات بعض اهل الحديث بفقه الحديث والتتبع فقه المحدثين هذا كان موجودا العناية بفقه المحدثين او حتى بعض المتمذهبين في كثرة خروجهم احيانا عن رأي المذهب في بعض المسائل او الاخذ بخلاف المعروف من المذهب في المصطلح فاذا ان تقول ان من لم يتمذهب فهو من اهل الفوضى هذا اغلاق. لكن احيانا كثيرة يكون التمدد بديلا عن ماذا؟ عن الفوضى لكن انه لا يوجد الا هو او اياها هذا ليس كذلك. فهذا من فائدته ان كثيرا من او في كثير من الاحوال تركه يؤدي الى ماذا في كثير من الاحوال تركه يؤدي الى ايش؟ الى الفوضى. اما انه يلزم من تركه للفوضى فهذا ليس شرطا لازما على الاضطراب. معيار الاختيار طيب اذا قلنا ان المذاهب التي اشتهرت هي المذاهب الاربعة وانتشرت بقيت ابتداء طالب العلم يتمذهب بماذا هل بمذهب الشافعي او باحمد او بمالك او بابي حنيفة معيار الاختيار الاصل شرعا وعقلا ان تختار ماذا؟ الايش؟ لا الاصل كابتداء الاصل ان تختار الافضل. اليس كذلك؟ والاقرب للسنة. والاقرب للصواب الى اخره. هذا متعذر ولما كان متعذرا كان التعليق به وجها من التعصب. ما معنى ذلك؟ من يقول ان مذهب الامام احمد او مذهب الحنابلة هو اصح المذاهب. كاطلاق هذا ليس كذلك. هذا فيه تعصب. ومثل من يقول مذهب او مذهب الشافعية او مذهب المالكية. اذا التفظيل المطلق لمذهب واحد من المذاهب الاربعة على غيره. اهو عند تحقيق ممكن؟ الجواب لا ومن قاله فان ما قاله بوجه من الاجتهاد. من قاله فهو اجتهاد العلم كما ان بعض الحنابلة لما يقدم مذهب الامام احمد فان الشافعية يوجد فيهم من يرجح في الجملة المذهب الشافعي وهلم جر طب ما الاصل في المتمذهبين انهم مات مذهبه الا لكونهم ماذا؟ يرجحون المذهب على غيره. فاذا هل هناك تفضيل مطلق منضبط عند سائر الفقهاء او كقواعد علمية صريحة منضبطة؟ الجواب لا. هذا غير منضبط. انما المحققون يعرفون التفظيل في ابواب. مثلا الامام ابن تيمية المحققين مع انه حنبلي يقول واصول ما لك في البيوت والمعاملات اجود من غيره. لانه اخذ فقه ذلك عن اعلم الناس بهذه المسائل في زمنه وهو سعيد ابن المسيب. هذا تفصيل في ايش في باب تقول مثلا اذا رجعت الى من قبل الائمة الاربعة مثل عطاء يفضلون عطاء في اي الابواب في المناسك فقع عطا في المناسك من اجود الفقه. اذا جئت في بعض مسائل اذا جئت مذهب الامام مالك مثلا في حل المطعون قل لاجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه فقه هذه الاية المذاهب اختلفت فيها فتجد ان الحنابلة في المشهور من مذهبهم يحرمون ما استخبثته العرب. اليس كذلك؟ تجد ان الشافعية يجعل او في المشهور من مذهب الشافعية يجعلون المناط على الظرر. تجد ان مالكا توسع في ذلك. حتى انكم تعرفون انه في مذهب الامام مالك احلت كثير من الحيوانات التي حرمت في جمهور المذاهب. فاذا التفضيل الممكن يكون في ابواب تقول في باب المياه من مذهب فلان اجود من مذهب فلان هذا يصل اليه المحققون وكما قلت ان ابن تيمية يستعمل كثيرا من هذا بل حتى من قبل هؤلاء احيانا يشير ابو عبيدة القاسم بن سلام في بعض كلامه مثلا في كتاب الاموال الى شيء من هذا هذا امر بين المهم لما تعذر التفظيل المطلق فان معيار الاختيار من اخص تقول من اخصه قصد ما عليه اهل البلد. قصد ما عليه اهل البلد. فمن نشأ في بيئة حنبلية فالاولى له ان مذهب بمذهب الحنابلة وفي الشافعية كذلك وفي البيئة الحنفية كذلك لمصالح شرعية بينة من اخصها انه اضبط لعلمه لان هذا المذهب كتبه منتشرة في هذا المصر الشيوخ الذين يدرسونه موجودون طرق التدريس له فيما بعد لحفظ العلم متاحة انه اذا افتى به فانه لا يفرق العامة ويلبس على عامة وهكذا درج المتقدمون قبل هذه التمذهبات فكان الامام مالك رحمه الله مثلا في المدينة كما اسلفت يحرص على فقه المدنيين حتى انه وصل الى ماذا انه قدم عمل اهل المدينة وجعل عمل اهل المدينة في مسائل حجة فهذا من الفقه الفاضل فهذا من الفقه الفاضل وهي نوع من اقتداء الحسن نوع من الاقتداء الحسن وما زال المسلمون عليه. طيب. الثالث حكمه ما حكم هذا التمذهب كترتيب علمي؟ ان تأصل ما معنى ترتيب علمي؟ الترتيب العلمي له وجهان. اذا جاء من عار الفقيه فان الترتيب بمعنى انه يفقه اصول المذهب. فيفقه درجة القياس في مذهب ابي حنيفة واين تستعمل كما ان الحنبلي يفقه درجة قول الصحابي واين تستعمل؟ المنطوق والمفهوم هل المذهب يعمل بالمفهوم؟ يعني يدرس اصول فقه المذهب هذي درجة من الذي يتمذهب على هذا مثل تمذهب تقول ابن عبد البر على مذهب الامام مالك. هل هو مجرد انه قرأ فروع متنية على فقيه المالكي؟ ام انه يعرف اصول مذهب الامام مالك يعرف الاصول هذه الدرجة العالية في التمذهب او في الترتيب العلمي للتمذهب انه يقصد الى فقه اصول المذهب ومن باب اولى يأخذ بعد ذلك الفروع احيانا كما هو الشائع الان عند كثير من المجالسين للعلماء المذاهب وفقهاء المذاهب في انصار المسلمين ان الطلبة الجالسين او حتى بعض طلاب العلم لا يصل الى انه يعرف ماذا اصول المذهب بقدر ما هو يحفظ فروع المذهب. على طريقة معينة. فهذا ايضا وجه من الترتيب العلمي. فالترتيب العلمي قد يكون ترتيبا باعتبار المذهب وهذه حال الكبار من المتمذهبين وقد يكون ترتيبا باعتبار الاخذ بفروع المذهب وان لم يدخل في تفاصيل اصول المذهب. اذا اخذ كترتيب علمي يبنى عليه ولا يترك بين الدليل من اجله ان كما كترتيب علمي لينضبط ليعرف نظم المسائل لينضبط قوله واضح فهذا كترتيب علمي لا يجوز انكاره ولعلك تقول ما الدليل؟ فنرجع الى قضية الدليل النصي والدليل ايش؟ الايش؟ دليل ماذا؟ الاستقراء. من الدليل الاستقراء ان هذه المذاهب متى استقرت؟ يعني الاربعة لا تأخذ بالظن خذ باليقين. لتقل باعتبار اليقين انها استقرت في ماذا؟ في القرن الرابع. اليس كذلك؟ هذا يقين ما احد يجادل فيه كترتيب علمي كترتيب علمي اما كتقليد وتعصب وترك لظاهر الادلة فهذا معلوم من الدين بالضرورة ما يحتاج تنقل فيه عن فلان او فلان من الناس ولذلك بعض من يحرمون التماذب يقول قال ابن القيم ابن القيم حنبلي فما الذي كان ينكره وهو حنبلي؟ قال شيخ الاسلام طيب ابن تيمية حنبلي قال ابن رجب حنبلي تمزهب بمعنى التقليد والتدين والالتزام والاختصاصات والتعصبات على هذا المفهوم هذا هو المخالف لماذا؟ هذا هو المخالف لهدي وسنته. اما التمدد كترتيب علمي مع عدم الالزام به الا الالزام به عن الفوضى العلمية وما الى ذلك فهذا الى القرن العاشر فيما اعلم اذا قلت استقر من القرن الرابع نقول الى القرن العاشر لم يحفظ مع الامام المعتبر انه منع التمذهب كترتيب انما الذي صرح المتقدمون كالائمة الاربعة انفسهم وحتى الفقهاء من اصحابهم المحققين كبعض الاسماء التي ذكرت الذي وصنف من في دم التقليد والطعن على المقلدة وما الى ذلك مصطلح التقليد مصطلح مشترك. اليس كذلك؟ مصطلح ماذا؟ مشترك مصطلحات الاتباع مصطلح احيانا يدخله اشتراك عند البعض هل هو اتبع الدليل او اتبع المذهب؟ فالمقصود ان هذا لم ينكر على هذا الوجه بل هل تعرف ان عامة علماء المسلمين او جماهير علماء المسلمين عبارة استق جماهير علماء المسلمين في سائر بيئاتهم كانوا على هذه يتمذهبون على هذه مع انهم درجات منهم المحققون الذين انتظموا على فكه المذاهب بشكل صحيح. اذا هذا من حيث الاصل نقول حكمه لا ينكر بهذا المعنى انما الذي انكر اه هذا ما يتعلق بباب التعصب وما بعد ذلك طيب المقام الثاني في مقامات في بين مقام التمذهب التمذهب على معنى التدين التدين ما معناه؟ حتى الذي يتمذهب في الاول هو جزء من التدين. اليس كذلك؟ لكن نقصد بالتدين هنا انه يلتزم التدين على وجه الاختصاص بقول احد فيجعل هذا اخص تدينا من غيره. ويتعصب له حتى ان انه يترك ظاهر الدليل من اجل قوله وما الى ذلك هذا الاستمساك المحض والمغالبة المحضة بالمذهب او ذم المذاهب الاخرى او تشتيت المسلمين بالتمذهب الى غير ذلك من العوارض البينة التي لا يسع الوقت للاستطراد فيها هذا لا شك انه مذموم شرعا وعقلا. وهذا ليس توسعة على المسلمين كالاول الاول الاول توسعة على المسلمين. لكن اذا دخل الى الثاني صار ايش؟ تظييق على ولذلك لو سألنا سؤالا هل التمذهب فيه توسعة على المسلمين او تضييق على المسلمين؟ في تفصيل ان اعتبرته المفهوم الاول الشرعي متعقل فهو ماذا؟ توسع على المسلمين. وان اعتبرته بالمفهوم الثاني التعصب المضيق الذي يتجاهل القول الاخر مطلقا يتجاهل ظاهر الدليل احيانا الى غير ذلك يتكلف في تبعيد القول الثاني الى اوجه عرظت غلو حتى يقولون كان مثلا بعض الشافعي لا يزوج حنفي او طبعا هم يرجعون الى شروط في النكاح احيانا. يرجعون الى الشروط لما يقولون الاحناف انه ليس من شرط الولي وما الى ذلك لكن عموما هذه التعصبات زائدة حتى صار بعضهم يسأل ان اصلي خلف الشافعي وهو يقنت في الصبح ولا يصلى خلفه هذه التكلفات هي التي تضيق وليست توسعة على المسلمين لعل التفريق تبين لعل التفريق تبين. ومن هنا التمذهب كترتيب علمي لا يعارض السنة والجماعة واصول السلف واما اذا نزل عن ذلك الى رتبة التعصب والتفريق وترك ظاهر الدليل والاستمساكات المطلقة لذات وللمعين فهذه من التكلفات المنافية لتحقيق الاتباع. مسائل على السريع فعليها حتى لا ننقطع ولا ينقطع القول مسائل في فقه التمذهوب. بعد ان بينا انه ايش انه على مقامين انه على مقامين. المقام الاول سائغ والثاني ايش؟ والثاني مذموم. مسائل في فقه التمذم. الخروج عن المذهب المعين. من كان حنفيا او عنبليا او ما الى ذلك فهل له الخروج عن المذهب المعين ام لا اما انه فقيه في المذهب او متمذهب. بالدرجة الاولى ما هي الدرجة الاولى من التمذهب؟ ان يكون فقيها في اصول المذهب او متمذهب بالدرجة الثانية التي هي المعرفة بفروع المذهب. فهل له الخروج عن المذهب المعين الذي هو عليه ام لا؟ نقول هذا له اربع صور هذا له اربع صور الخروج الى قول احد من الائمة الاربعة يعني الخروج الى احد قول الثلاثة اذا قلت انه حنفي فمعناه انه يخرج الى قول من؟ قول احد الثلاثة كان يخرج الحنفية عن قول ابي حنيفة الى قول مالك او الحنبلي عن قول احمد الى قول الشافعي وهلم جرا. وخروجه عن قول احد الائمة خروجه عن قول احد الائمة هذا يقال ايش انه سائر. عفوا خروجه الى قول احد الائمة هذا خروج لا بأس به. هذا خروج لا بأس به هل هو مجتهد عند الفقهاء المتمذبين؟ لا ليس مشتهرا. الغالب عليهم انهم يخرجون الى اقوال في مذاهبهم. فتجد ان الحنابلة او ان المحققين من الحنابلة اذا رجحوا خلاف المشهور فانهم يذكرون ان ما رجحوه هو ايش؟ هو رواية عن الامام احمد ولذلك ابن تيمية ومن محقق الحنابلة ماذا يقول؟ يقول اني تأملت المسائل التي ظاهر مذهب عند الاصحاب يخالف الدليل فاذا جمهورها او قال بل عامتها يكون فيه عن احمد رواية توافق عليه ظاهر الدليل. فهذا من باب الاستجماع او من باب الجمع في هذا المقام. الخروج عن المذهب المعين لقول احد الائمة الاربعة وهذا فيه سعة. الخروج الى قول