الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. واما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرضا الى فروع الاذنين وغسل لديني الى المرفقين ومسح جميع ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين والترتيب ولا والدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الاية. ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره بالاعادة وواجبه التسمية مع الذكر وواجبه التسمية مع الذكر مع الذكر واجبه التسمية مع الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى واما فروضه فستة يعني فروض الوضوء وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة سبق بالامس الكلام على الشوط الاول هو الاسلام والشرط الثاني العقل والشرط الثالث التمييز والشرط الرابع رفع الحدث ورفع العدد هو الوضوء والوضوء له شروط عشرة سبق الكلام عنها بالامس. واما فروض الوضوء فستة شروط والفرق بين الشروط والفروض ان الشروط امور تلزم قبلها قبل حصول المشروط فهذه الشروط تتقدم تتقدم المشروع المشروط الوضوء والشروط تتقدم هذه عشرات تتقدم الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها وانقطاع موجب او سن من قبله وطول الدماء واباحته وازالة ما من غصون الماء للبشرة ودخول وقت على هذه امور لابد ان تتقدم الوضوء مسابق الوظوء لان الشر ما تقدم فكما ان الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصحوا للصلاة الا بالوضوء فكذلك الوضوء له شروط عشرة لا يصح الا ان تتقدم هذه الشروط العشرة. واما فروض الوضوء فهي واجبات الواجبات التي التي لا يتم الوضوء الا بوجودها لا لا يتم ولا يوجد الوضوء الا بهذه الواجبات اذا وجدت هذه الواجبات وجدت الوضوء اما الشروط امور تسبق الوضوء والفروض امور يوجد بها الوضوء اذا وجدت وجد الوضوء وهي ستة الفرض الاول غسله والفرض الثاني غسل اليدين والفرض الثالث مسح الرأس والفضل الرابع الترتيب الرابعة غسل رجليه والفرض الخامس الترتيب والفرض السادس الموالاة هذه ستة ستة فروق ست واجبات يتكون منها الوضوء. اذا وجدت هذه الستة وجد الوضوء الاول غسل الوجه قال المؤلف ومنه المضمضة والاستنشاق الموضوع والاستنشاق لا بد منهما في في غسل الوجه والموضة هو ان يأخذ ماء ويدخله في فمه ثم يمجه والاستنشاق هو ان يأخذ غرفة من ماء ويستنشق الباب بطرف انفه ثم يستنثر بيده اليسار. والافضل ان تكون المضغة والاستنشاق من غرفة واحدة غرفة واحدة كما جاء في صفة وضوء النبي يأخذ غرفة ثم يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الاخر ثم يمد الماء ويريقه وثم يستنثر بيده البساط استنشاقكم بيده اليمنى والاستنثار بيده اليسار والواجب مرة اذا تمضمض مرة واستنشق مرة بصر الوجه ويتمضمض مرتين ويستشفى مرتين وهو سنة ويتمرن ثلاثا وستدعوا ثلاثا هذا هو الافضل ولا يزيد على ثلاثة. واختلف العلماء في المضغ في الساق في وجوبهما والصوم انهما واجبتان لانهما داخلتان في غسل الوجه ولهذا قال المؤلف قص الوجه ومنه المضمومة والاستنشاق من غسل الوجه لانهما لانهما ظاهرتان في الوجه الانف والفم في الوجه فكانت داخلتان في غسل الوجه لانهما على ظهر الوجه ثم يغسل بقية الوجه. والافضل ان يقدم المضوء والاستنشاق على غسل الوجه. وان غسل الوجه واخر النور فلا فلا حرج وغسل الوجه حد حد الوجه يقول المؤلف طولا من منابت شعر الرأس الى الذقن وعرظا الى فروع الاذنين هذا الوجه حده طول من منبت شعر الرأس من الاعلى الى منابر الى الذقن هذا من احد الطرق الملابس شعر الرأس الى الى الذقن وعرضا من الاذن الى الاذن يعممه الواجب تعممه بالله مرة واحدة والعبرة التعبير اذا ليس العبرة بالغرفات فاذا اخذ ماء بيده وغسل وجهه وعمم كفاه هذي مرة والواجب مرة وان غسل غسلة ثانية فهو افضل. وثالثة فهو افظل ولا يزيد على ثلاث والعبرة ليست بالغرفات وانما بالتعميم اذا عمم الوجه بغوصة هذي مرة وان لم يعمم الغرفة زاد رغفة ثانية او ثالثة ولا عبرة بالاخرق الذي يكثر من من الغرفات وهو لا يعذب فلو لم يعمر الا بغرفتين او ثلاث هذه تعتبر مرة فاذا غسل الوجه وغسل وتمر استنشق مرة واحدة حصل فصل الواجب ادى الفرض الاول. الفرض الثاني غسل اليدين الى المرفقين ويبدأ بلادي اليمنى فيغسلها الى المرفقين حتى يشرع في العظم يتجاوز المرفق ويغسلها يغسل اليد من اطراف الاصابع من اطراف الاصابع الى حتى يتجه الى المرفق وبعض الناس يغسل اليدين يغسل اليدين من من الغسل مفصل الكف الى المرفقين وينسى غسل الكفين لانه غسلهما قبل الوضوء غسلهما قبل الوضوء ثلاثا سنة يستحب للمسلم ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يتوضأ. ابدأ بالوضوء لكن غسلهما قبل البدء بالوضوء لا يغني عن غسلهما في اسناء الوضوء لان غسلهما قبل الوضوء سنة. واما غسلهما فهي الوضوء فرض فلابد من ملاحظة ان المسلم اذا اراد ان يغسل يديه ان يغسل كفيه من اطراف الاصابع حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد وكان ابو هريرة رضي الله عنه يزيد في غسل اليدين ويغسل العضد حتى يكاد يبلغ الابد اجتهاد منه رضي الله عنه وكذلك في الرجلين يغسل رجليه حتى يكاد يبلغ الركبة تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني المؤمن يحلى يوم القيامة المؤمن في الجنة يحلى الجمال في الدنيا بالذهب والاساور قال الله تعالى عن المؤمنين يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة اساور لكن في الدنيا يحرم على المسلمين الذكر اللي تحاول يتحلى بالذهب والاساور لكن في الجنة اباحه الله. الجنة دار نعيم انتهى التكريم ما في تكليف في الجنة ما في الا لعب واهل الجنة جرد كور امور الجرد المرض مكحله برج ابرد ليس له شعر جمال ويتحلى بالاساوة الحديث يقول النبي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يعني ان المؤمن يحلى محلى باي شيء الذهب والفضة تحلية للتجمل حيث يبلغ الوضوء الى المكان الذي يصل اليه الوضوء الموضوع ايه العين يصل الى المرفق فتكون الحاجة الى المرفق. ابو هريرة ارادها بالاول قال ابا زيد حتى الحجية تصل الى الى الابط وكذلك في غسل الرجلين الى الكعب ابو هريرة يزيد حتى ايش يصل الى الاجتهاد منه لكن هذا الاجتهاد اجتهاد منه والصواب الصواب انه لا يزيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ تجاوز النفق حتى اسرع في العضد ولم يغسل العضد وغسل الكعبين تجاوز الكعبين ولم يغسل ذلك الى الى الركبة فتأول ولما رآه بعض التابعين قال ما هذا يا ابا هريرة قال انتم هنا يا بني يا بني فروخ لو علمتم انكم هكذا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت الخليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فتأول رظي الله عنه اجتهاد منه والصواب خلاف ما عليه رضي الله عنه ولهذا يقول العلماء الراوي العبرة بما روى لا بما رأى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى اشرق ولم يروي عن النبي انه انه اه زاد حتى كاد ان يبلغ العبط فهذا رأي له واجتهاد والعبرة ليس برأيه واجتياده وانما عرف بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولهذا يقول العبرة بما روى لا بما رأى المرأة واجتهاد والواجب هو غسل ظاهر الشعب الوجه اذا غسل وجهه يغسل ظهر الشعر واما الباطن فلا يجب اذا كانت اللحية كثيفة والشعب الكثير وهو اللي يغطي البشرة. اما اذا كانت الريح خفيفة فسر من ورائها البشر فيجب غسل الشعر حتى يصل الى حتى حتى يصل الى ايش حتى يصير باطن اللحية اذا كانت اللحية خفيفة كثيرة تغطي البشر فيكفي غسل ظاهر الشعر والتخريب سنة فاذا غسل اليدين انه يكون من اطراف الاصابع حتى يسعى في العود. ولابد من غسل الكفين ولا يكتفي بغسلهما قبل الوضوء لان قبل الوضوء سنة واما غسلهما في بالوضوء فهو فرض هذا هو الفرض هذا هو الفرض الثاني والفرظ الثالث مسح جميع الرأس مسح جميع الرأس ومنه الاذنان وذلك بان نأخذ ماء جديدا يأخذ مع الجديد لغسل الوجه وما هو جديد لغسل يديه وماء جديد لمسح الرأس واخذه لغسل الراس لا لا يأخذ معه ثم يصبه على الرأس. لا. الرأس لا لا يغسل وانما يمسح وان لم يأخذوا ما بيديه يبلهما ثم يمسح الرأس ويعممه واذا عممه عليك في اجزاء والسنة ان يبدأ بمقدم رأسه رأسه حتى يصير القفا ثم يردهم الى المكان الذي بدأ منه يبدأ كما جاء وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه بدأ بمقدم رأسه كهكذا حتى وصل الى القفا ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به ثم يمسح الاذنين ب بما بقي من البلل في يديه ولا يأخذونه ماء جديدا على الصحيح قال بعض العلماء انه يأخذ لهم ماء جديدا وهذا قول مرجوح والصواب انه لا يأخذ له ماء جديدا لانهما تابعان الى الرأس الاذنين من الرأس ويأخذ ماء لمسح الرأس والاذنين فالاذنان من الرأس وكيفية مسح الاذنين ان انه يدخل اصبع اصبعيه السبابتين في صباخي الاذنين داخل الاذنين ويمسح بهما الداخل ثم يمسح بالابهامين ظاهر الاذنين. الصفحة التي تلي صفحة الاذن التي تلي الرأس الطفحة الاولى التي تلي الرأس يمسح بها نمسحها بالابهام والسماخان وهما داخل الاذنين يمسح يمسحهما بايش؟ بالسبابتين دخل السبابتين في سلاخ الاذنين فيمسح منه الداخل ويمسح بالابهامين ظاهر الاذنين ومسح الرأس لا يكرر كالعسل وانما يكرر الاعضاء الثلاثة الوجه واليدين ثم يغسل رجليه وهذا هو الفضل الرابع يغسل وجهه الى الكعبين يعممهما بالماء اذا عممه بالماء ويدخل في غسل رجليه الكعبين كما انه يدخل في غسل يديه المرفقين. يعممهما اذا عمم الرجل بالغصب هذا يعتبر مرة واحدة سواء كانت بغرفة او بغرفتين او بثلاث العمرة بالتعميم ثم يغسل وجهه اليسرى كذلك والواجب مرة واحدة والمرة الثانية والثالثة سنة ويجوز للمسلم ان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفيلة وضوءه اربع كيفيات الكفية الاولى انه يتوضأ مرة مرة يغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويمسح رأسه مع المسح لا يكرر ويغسل رجليه مرة والمراد بالمرة تعميم العضو ليس المراد بعرفات يعممه بالمرأة وتوظأ مرتين مرتين يعني غسل وجهه مرتين وغسل يديه كل يد مرتين ثم مسح رأسه وغسل رجليه مرتين وتوظأ ثلاثا ثلاثا غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثم سحرته ثم غسل رجليه ثلاث مرات وتوضأ مخالفا يعني غسل بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضه ثلاث كل هذا ثبت بالسنة والواجب مرة واحدة تعميم كل عضو مرة واحدة بالما والفرظ الخامس الترتيب الترتيب بين اعضاء الوضوء بمعنى انه يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل رجليه يبدأ يبدأ بغسل الوجه ثم ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين لابد من الترتيب لان الله تعالى ادخل الممسوح من المغسولات ولولا ان الترتيب واجب لما ادخل الله الممسوح بين المغسولات لو لم يكن الترتيب واجبا فقال الله تعالى اذا قلت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وامسحوا رؤوسكم لكن الله ادخل الممسوح بين المغسولات فدل على ان الترتيب واجب اغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم واجركم فلابد من الترتيب فلو لم يرتب لو غسل يديه ثم غسل رجليه. لو غسل يديه ثم غسل وجهه ماذا نقول له نقول لو غسل يديه اولا ثم غسل وجهه نقول اغسل يديك بعد الوجه سقط غسل يدين اولا هذا يعتبر لاغي غسل يديه ثم غسل وجهه يقول اغسل يديك ثم امسح رأسك لان اصلك قبل غسل الوجه والغلاغي لا قيمة له فلما غسلت وجهك نغسل يديك مرة اخرى حتى ايش حتى يحصل الترتيب من الترتيب فرض والفرظ السادس الموالاة الموالاة بين الاعضاء بان يكون غسل متوازي يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يغسل رأسه ثم ايش يغسل رجليه والموالاة حد الموالاة هو ان لا يؤخر غسل عضو حتى يشف الذي قبله لو غسل وجهه ثم تأخر خمس دقايق يا جماعة راحوا يشربوا الشاي او يكلم واحد في الهاتف وبعدين راح جاء وكمل كمل غسل وجهه ويديه وراح يكلف الهاتف خمس دقايق او عشر دقايق او راح اشرب القهوة او الشاي وبعدها رجع يكمل نقول له اعد الوضوء قال انا غسلت الوجه والذيب وكملت بعد ذلك الرأس نقول الموالاة الموالاة ما حصلت لابد ان تكون الاعضاء غسل الاعضاء متوالية بحيث لا تؤخر غسل العضو حتى يشف الذي قبله فلا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الماء حتى ينشف الوجه الا اذا كان هناك ريح شديدة حيث ينشغل الوجه بسرعة هذا لا يعسر بسبب شدة الريح ولو غسل لسان وجهه لكن فيه ريح شديدة نشف قبل ان يغسل يديه وهذا لا يؤثر لان هذا عالم والكلام في الوقت المعتاد بحيث لا يؤخر الاصل عضو حتى يصف الذي قبله اذا كان الجو معتاد ما فيه رياح شديدة تنشف العوض هذي هي فروظ الوضوء قص الوجه ثم اغسل يديه ثم مسح الراس ثم غسل رجليه ثم والترتيب والموالاة الدليل على ان فروظ الوضوء ستة الاية الكريمة اية المعدة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا خطاب للمؤمنين اذا قمتم الى الصلاة قال بعض العلماء المعنى اذا قمنا الى الصلاة محدثين رأس الوجوه. اما غير محدث فلا الا انه يأمر بذلك استحبابا هذا الاية فيها دليل لاي شيء دليل بغسل الاعضاء الاربعة وانها مرتبة ومما يدل على وجوب الترتيب ان الله تعالى ادخل ممسوح بين المقصودات وحديث ابدأوا بما بدأ الله به. وفي لفظ ابدأوا بما بدأ الله به والله بدأ بأي شيء بدأها مرتبة فلابد من ترتيبها. ودليل الموالاة الموالاة ما دليلها حديث حديث صاحب اللبعة اللبعة هي بقعة في القدم لم يصبها الماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة دمعة يعني بقعة ما اصابها الماء قدر الدرهم فامره صلى النبي صلى بالاعادة لو لم تكن الموالاة واجبة لامرها ان يغسل البقعة رجلك فيها بقعة مغسلة تغسلها لكن امرهم بالاعادة لان الفصل طال لابد من الموالاة هذه اللمعة تأخر غسلها حتى نشف العضو السابق ولهذا امره بان يعيد الوضوء ولو لم تكن المباراة واجبة لامرها بغسل اللمعة. فلما امره باعادة الوضوء دل على الموالاة واجبه ولا والوضوء لابد له من النية هذا معلوم. ينوي رفع الحدث سبق انه شرط انه يشربه لكن لو غسل اعضاءه مرتبة ولم ينوي الوضوء وانما لو لم ينوي رفع الحدث نوى التبرد هل اعتبرت وضوء؟ ما اعتبره نفس غسل وجهها ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم مسح اذنيه وغسل رجليه ناوية للتبرد ولا بننوي رفع الحدث لا يرتفع الحدث نقول عليك ان تتوضأ قال توظأت غسلت الاعظاء الاربعة يقول له ما نويت والنبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالمال وترفع الحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالنية شرط في صحة الوضوء صحة الصلاة وكل عبادات سهلة بالنية هذي النية شرط في صحة الوضوء وهي من الشرطة العشرة كما سبق وهذي الستة هي فروض الوضوء ايضا واجب وهو التسلية قال المؤلف رحمه وواجبه التسمية مع الذكر الذكر يعني مع التذكر وعدم النسيان الذكر بضم الدين ضد النسيان واما الذكر فهو الاذكار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الذكر الذكر جمع الاذكار التسبيح والتهليل والتحميد يقال ايش؟ ذكر واما الذكر ضد النسيان ووجب التسوية مع الذكر يعني مع عدم الاسلام اذا كان الانسان متذكر وجب على توضأ وان نسي سقطت التسوية وان تذكر فيها اثناء الوضوء سمى فيه اثناء الوضوء هذا انه جمع من اهل العلم من حلاب اليهود والحنابلة وغيرهم ان التسلية واجبة وهب جمهور العلماء فيرون التسوية ليست واجبة وانما مستحبة لأن الحديث التي وردت التسويق كله ضعيفة ولكنها كثيرة قال الجمهور ان الحديث لكثرتها يشد بعضها بعضا وتدل على الاستحباب لا على الوجوب فلو ترك التسوية متعمدة عند الجمهور وضوءه صحيح وابى الحنابلة وجمعها من العلم رأى ان التسمية واجبة انها واجبة مع التذكر ولا تسقط مع النسيان ووجوه التسمية مع الذكر الذكر يعني التذكر وعدم النسيان واما الذكر فهو جمع الأذكار