ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج من الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرج باليد قبلا كان او دبرا. واكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك نعم. هذه نواقض الوضوء ثمانية المؤلف رحمه الله ذكر شروط الوضوء عشرة وفروضه المفروض اقول ستة واما نواقض الوضوء انه واقف معاه مبطلات الوضوء التي اذا فعل واحدا منها بطل الوضوء فقال نواقضه ثمانية النواقض هي مبطلات مثل نواقض الاسلام والعياذ بالله نواقض الاسلام مبطلة الاسلام اذا الاسلام شرك يفعل الشرك ومن نواقب الاسلام السحر الاسباب كثيرة سبوا الله وسبوا الرسول وسبوا الاسلام والاستدلاء بالله وبكتابه ورسوله هذه ناقض مواقف الاسلام تفطر الاسلام يكون مرتد يفعل الشرك اعتقاد فاسد او باطلا اعتقد انه ان هناك هدي اكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا فالاسلام له نواقض ومبطلات والوضوء له نواقض ومبطلات نواقض الاسلام كثيرة حتى اوصلها بعض الاحناف الى قال اكثر من خمس مئة ناقة حتى قالوا من قال مسيجد او مصيحف تفصيل التحقير ارتد عن ذيبه اعوذ بالله واما نواقض الوضوء ومبطلاته فهي ثمان يقول المؤلف وهذا اعداء على المذهب وعلى مذهب الحنابلة وهذه الثمانية ليست متفق عليها. المتفق عليها قال الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين القبل والدور الخارج من السبيلين هذا نواقض هذا ناقض بالاتفاق. يعني باتفاق العلماء هذا متفق عليه انه من نواقض الوضوء والخارج من السبيل وخاء ليس بها قبل الدبر خادم السبعين البول والغائط والريح وكذلك ايضا خرجنا من ايضا غير غير البول توت بقى مثلا او كذا او شيء له رطوبة ايضا كذلك هذا مبطنة الوضوء لابد ان يغسل الفرجين يطهر المحل اما بالاستنجاء بالماء او بالاستجمار اذا لم يتجاوز الخرج من هذه العادة صارت مساحات منقية فاكثر الحصى خشب اه المناديل الخشن وما اشبه ذلك الخارج من السبيلين هذا ناقظ من نواقظ الوضوء وهناك جمع من العلماء ما يرون ان يأخذوه الا الخادم السبيل ولهذا بول البخاري في صحيح الباب من لم ير باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين فالخادم من السبيل الناقض اذا خرج الانسان بول من ذكر انثى من الفرج او خرج الغائط او ريح بطل وظهوره الثاني الناقل الخالد الفاحش النجس من الجسد يعني كان يخرج فاحش من الجسد من غير السبيلين هذه الخارج الفاحشة نجس من سائر الجسد مثل القيح والدم الكثير وحتى قال بعضنا لو لو فتح له فتحة للبولغات من غير من غير السبيلين فاذا خرج منه من غير السبيل نجس وفاحش فانه بطل وضوءه عند الحلال وغيره يكون نجس مثل الدم او البول او الغاية من غير السبيل ويكون كثير فيكون قليل الفاحش الكبير قليل الذنب قليل رعاف نقطة او نقطتين هذا قليل ما يسمى فاحشة ولا ينقض الوضوء لكن اذا كان كثيرا رعاظ كثير او دماء كثيرة بينما تنقض الوضوء عند الحنابلة وغيره. وبولا يرى انه لا يقوله ان هذا غير ناقض ولو كان عندما رعافا او غير رعافا والحنابلة ويستدلوا باحاديث لكن فيها ضعف الدب الكثير ينقض الوضوء في احاديث فيها ضعف والوضوء يكون احتياط وبعض العلماء يرى انه لا لا يجب الوضوء منها المتفق عليه الخالد من السبيل هذا بالاتفاق اما الخارج هذا فيه خلاف وزوال العقل هذا الناقل الثالث زال العقل باي شيء جنون او اغماء او غيبوبة او سكر لأن ما زال العطر ثم اذا افاق ورجع الى عقله لابد ان يتوضأ لماذا؟ لانه لما زاد عقله ما يدري هل احدث او ما احدث قبض منه ريح او ما السفرجة؟ لانه ليس معه عقل اذا زال عقله ثم وقد توظأ ثم رجع اليه عقله فانه لا بد ان يعيد الوضوء لان وضوءه انتقض بزوال العقل وفي وقت زوال العقل قد يفعل ناقض من نواقض الوضوء ولا يدري عنه قد يخرج منه بول قد يخرج منه غائط يخرج منه ريحه ما يدري ما معه عقل وزوال العقل هذا من نواقض الوضوء او زول العقد بالنوب ايضا كذلك الاب اغمي عليه او غيبوبة او جن او غير ذلك هذا النقد الثالث الناقد الرابع مس المرأة بشهوة نص المرأة بشهوة يعني يمس لمس يده يد امرأة قالوا ولو كانت زوجته او غير زوجته اذا كانت اجنبية كن اشد اذا مس مسها من دون حائض مست يده يد امرأة سواء كان زوجها او زوجته وبشرط ان يكون بشهوة عبيدك يبغى لشهوة فلا يضر اذا مس امرأته او غيرها بشهوة انتقض الوضوء وان مسها بغير شهوة فلا وذهب بعض العلماء اذا علمت المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة. وهو مذهب الشافعية والشافعية يقولون ايش اذا مست يده بامرأة بطل وضوءه ولهذا يقول يقول الشافعية اذا توضأ الانسان للطواف بالبيت فيحرص على ان امرأة لان لا تحبه لكن هل يستطيع العمل الزحام الان في في الموسم في الحج او في غيره اذا توظأ ودخل مع الابواب في الزحام او في الطواف رجع يتوضأ مرة ثانية. فاذا رجعت ولا يزال يتوضأ. هذا حرج. لا تأتي به الشريعة. ولهذا والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا الا اذا خرج منه شيء الخوض منه من ذكره شيء ما دي؟ نعم. اما مجرد المس فلا ينطق هذا الصحيح لابسة ولا بغير شهوة الا الا اذا خرج منه شيء من ذكره شيء لكن ليس معنى ذلك انه يجوز للانسان ان يمس المرأة جميلة محرم لكن امرأة من محارمه او مس زوجته والصبر لا ما دام انه لم يخرج منه شيء ليس عليه دين. واما قوله تعالى اولا مسهم النساء وفي قرعة ولبستم النساء ثم مراد الجماع وليس المراد على الجس في اليد. بعض العلماء حمله على الجس في اليد وعلى هذا مس المرأة في ثلاثة مذاهب العلماء. المذهب الاول ان مس المرأة ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعية المذهب الثاني ان مس المرأة لا لا يأخذ الا بشهمه ومذهب الحنابلة المذهب الثالث انه لا ينقض مطلقا وهذا هو الصوم لانه ليس عليه دليل الا اذا خرج منه شيء والشيخ مشى على مذهب الحنابلة مشى على مذهب الحنابلة فعد مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء والمراد مسها من ادوا لي حقي الكف بطن الكف او ظهر الكف اما اذا سموه رأي حائل ورأي الثوب او مسها برجله هذا ما هو بذراعه مراد اليد بطنه بالكف بطن الكف او ظهر الكف ومثله بس الفرج اذا مس الفرج باليد من دون حائل ببطن الى الكف ببطن الكف او ظهره اما اذا استفرج بذراعة او برجله فلا الناقض ايش قامت مس الفرج باليد اولا كان او دبرا اذا مس فرجه باليد والمراد باليد كما سبق الكف الكف الى الرسل. نعم. باطل الكف او بعض اهل الكف والبغاة ايضا من دون حائط بس اللحم اللحم اما اذا ما استفرج فهو رحم من وراء ثوبه او من وراء قفازين فلا وكذلك لو مس فرجه بذراعه او برجله فالعاقب وهذا هو الصوب الصوب ان نص الفرج باليد ينقض الوضوء مطلقا سواء كان قبل او الدبر لحديث بسرة بنتي صفوان النبي قال من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري هو اصح شيئا في في هذا الباب وذهب بعض العلماء الى انهم سافرت لا ينقض مطلقا حتى ولو بحديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه الوضوء قال هو بضعة منك يعني قطعة منك لكن اجيب ان هذا قال بعض العلماء ان هذا منسوخ من حديث بشرى لأن حديث بشرى حديث طلق بن علي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديم حينما وهو يبني مسجدا واما حديث الاسرة فهو متأخر والآن نحن اسرة ناقلة عن الاصل وحديث علي مبطي على الاصل والمبقي على الناقل مقدم على المبقي على الاصل والصواب في هذه في هذه المسألة ان مس الفرج ينقض مطلقة وقال بعض العلماء لا ينقض نص الفوت الا اذا كان بشهوة المسألة فيها ثلاث اقوال قيل ان نص الفرج ينقض مطلقا وهذا هو الصواب وقيل لا يعقوب مطلقا وقيل لا ينقض الى مسوي شهوة وقيل يستحب الوضوء والصواب ان مس الفرج ينقض مطلقا لكن ان يمس الدبر او القبل ويكون ببطن الكف او ظهره ويكون آآ لا لا يكون من وراء حائل ولا بذراعة ولا الناقظ الخامس اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور والمرض الجزور البعير اكلوا لحم الجزور الابل كان ذكر انثى يا الحمار لحم الجزور ينقض الوضوء سواء اكله نيئا او مطبوخا لما ثبت في الحديث الصحيح الذي سئل عنه عن الوضوء من اكل لحم الغنم فقال ان شئت اذا نتوضأ من لحم من لحم الغنم؟ قال ان شئت. قيل ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم معهم حتى رحمه الله اه ليس في عندي اشكال من الوضوء من لحم الابل فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي جابر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال ان شئت ولا يستحب الوضوء من اكل لحم الغنم او من شيء اي شيء مسته النار ويستحب ليس بواجب واما لحم الابل فانه الوضوء واجب وذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة الى ان يحمل الابل لا ينقض الوضوء واستدلوا بحديث جابر كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار لكن هذا الحديث عام وهذا خاص لاول الاسلام كان يتوضؤون من اجل شيء مسته النار. ذاك الطعام طبخ النار او حتى لو لو شربت قهوة او شاي مسته النار تتوضأ ثم نسخ فكان اخر الامرين عدم الوضوء النار واما لحم الابل فهذا مستثنى نحو ليبيا سواء مسته النار او تمسه النار حتى لو اكله نيعا ينقض الوضوء والصواب ان جميع اجزاء البعير ينقض على كذا من اللحم الاحمر او اللحم الاحمر قال بعض العلماء لا ينقض الوضوء الا الاكل لحم الاحمر ما يسمى الهضم اما لو اكل عصبا او كذا لحم رأس او كبد او كرش ربعة فهذا لا نقوله لانه لا يسمى لا يسمى لحما يقول توضأوا من لحوم الابل وهذا ما يسمى لحم لو اشتريت نحب واعطاك كرش او رأس او ابعاد او كماء ما سمي لحما فقالوا لا ينقض الوضوء الا اللحم لحظة والصابح الاول ان جميع اجزاء البعير اذا اكل من من الرأس او من العصب او من الكرش او من الامعاء لان الله تعالى لما حرم لحم الخنزير لم يقل احد ان شحمه حلال او اتزاحل قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتة او لحم خنزير هل يقول احد ان شحم الخنزير يجوز؟ لا محرم بجميع اجزاءه نص على تحريم وكذلك لحم الابل عام يشمل اللحم الاحمر وغير اللحم الاحمر واختلف العلماء في الوضوء من شربي لبن ابن قال بعض العلماء ايضا والوضوء من لحمه من اللبن والجمهور على انه لا يجبه وفيه احاديث لك فيها ضعف الوضوء من من لبن الابل والنقض السابع تغسيل الميت تغسل اذا غسل الميت فانه يجب على الوضوء ودليل هذا حديث قال من غسل ميتا فليتوظأ ومن غسل ميتا فليغسل ومن حمله فليتوضأ لكن الحديث ضعيف هذا من باب الاحتياط لا ينقض الوضوء لانه ليس هناك دليل يدل على الوجوب لكن يستحب للمسلم ان يغتسل بعد غسل الميت الحديث هل يتوظأ من باب السحر؟ يغتسل من باب الاستحباب ولعل الحكمة في ذلك ان الميت ان عند تقسيم الميت يحصل لنفسه يعني يحصل للانسان يعني بعض التأثر رؤية الميت فغسل فالوضوء او الاغتسال بعد ذلك يعني يفيد الجسم يعني نشاط وقوة ويجبر ما ما حصل له من التأثر. ويدل على ان الوضوء قال ان اصل الميت لا يجب فهاديك الوضوء ان ابي بكر لما توفي ابو بكر غسلته كان في يوم بارد فخرجت الصحابة هل علي الوضوء فقالوا له والمؤلف مشى على المذهب الحنيف فقال وتغسيل ميت يعلم والناقل الصلاة الردة عن الاسلام اعاذنا الله من ذلك يعني اذا ارتد بطل وضوء. وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع على الهدى وصلى الله على محمد واله وصحبه