﻿1
00:00:16.000 --> 00:00:46.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ابن سعدي في كتابه صفوة اصول الفقه وعلى

2
00:00:46.000 --> 00:01:06.900
لانه مؤسس للحكم لا مؤكد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد اشير الى ان بعض الاخوان سأل عن بعض مسائل الامس وربما اراد شيء من التوضيح

3
00:01:06.900 --> 00:01:25.150
وهي قد يضيق الوقت ويحصل الاستعجال في بعض بيان بعض القواعد وهي ما يتعلق بالعموم دون الخصوص سبق الاشارة اه في كلام مصنف رحمه الله الى ان القاعدة في هذا

4
00:01:25.150 --> 00:01:40.800
ان الالفاظ تحمل على عمومها دون خصوصها كما تقدم سبق امثلة في هذا وان من ادعى العموم فانه يقال ما الدليل عليه؟ وسأل يعني بعض الاخوان وقال ما معناه انه اذا

5
00:01:40.800 --> 00:02:11.150
كان الدليل عاما كيف يقال انه اذا كان الدليل عاما كيف يقال يحمل على العموم دون خصوصه عمومي دون عام فاذا كان عاما لا حاجة الى قولنا دون خصوصه يقال ان هذا واقع في كلامنا كثيرا. تجد المسألة الواحدة يختلف فيها العلم فيقول بعضهم حكم كذا لعموم الدليل

6
00:02:11.150 --> 00:02:31.050
يخالف اخرون فيقولون لا هذه الصورة خاصة وليست داخلة في العموم فيدعى الخصوص فيرد عليه بالعموم بمعنى ان ما ذكرت انه من العموم لا لا يقوى على تخصيص العموم. وليس المعنى انه يدعى العموم

7
00:02:31.100 --> 00:02:57.900
بلا اي مستند لكن قد يستند الى معنى من المعاني او الى قول من الاقوال فلا يقوى على التخسيس وهذا امثلتك كثيرة امثلته كثيرة يعني مثلا اه في الفطر الصائم الصائم حينما يجتهد يصوم فيفطر بناء على ان الشمس قد غابت

8
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
ثم يتبين له ان الشمس لم تغب. كثير من العلم يقول ان صومه صحيح. لان الخطأ مرفوع صيامه اليوم الدليل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وجاءت الادلة في هذا. وليس الشأن تقرير هذه المسألة لكن تقرير التمثيل في هذه المسألة

9
00:03:17.900 --> 00:03:37.900
وان كان بعض اهل العلم يقول لا هذه الصورة ليست داخلة لان فيه تفريط وعليه ينتظر يقال له عموم الدليل تدخل في هذه الصورة وهو انه مأمور بالمبادرة الى الفطر فيدخل في عمومها في ادعي خروج صورة من الصور لابد ان يكون المدعى بينا

10
00:03:37.900 --> 00:03:57.900
كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. هذا يشمل عمومه المتوفى عنه وكذلك المطلقة تدخل فيه المطلقة خلافا لمن قال تعتد بأبعدهما او بأطولهما بأطول

11
00:03:57.900 --> 00:04:17.650
الاجلين الصواب انه آآ شامل لهما ولهذا اذا كانت مطلقة او حاملا او متوفا عنها فانها كما قال ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ودلت السنة على هذا وعلى هذا

12
00:04:17.650 --> 00:04:36.250
على هذا وعلى هذا  فلهذا الادلة على عمومها دون خصوصها كذلك على استقلاله دون ايضا. جزاك الله خير. على استقلاله دون اغماره كما تقدم ايضا في ذلك. واننا لا نقول الدليل يحتاج

13
00:04:36.250 --> 00:04:56.750
الى تقدير. فمن قدر شيئا في الدليل من كتاب وسنة يقول ما الدليل عليه؟ لا بد ان يقتضيه السياق من جهة استقامة سياق او من جهة تقديره عقلا ونحو ذلك فلا بد ان يكون التقدير دل عليه

14
00:04:56.750 --> 00:05:15.500
في السياق دل عليه السياق وهنالك ايات قد يختلف فيها او ادلة قد يختلف فيها هل هي آآ فيها تقدير وليس فيها تقدير سبق الاشارة الى هذا فالاصل ان الكلام تام بمعنى انه لا حذف فيه ولا يحتاج الى

15
00:05:15.500 --> 00:05:35.500
لكن اذا كان السياق يحتاج الى شيء مظمر فاننا نقدره بقدر الحاجة مثل قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقون فديتهم طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه. من اهل العلم من قدر لا يطيقونه. قال الذين لا يطيقونه. والاية فيها خلاف كثير

16
00:05:35.500 --> 00:05:57.250
منهم من قال لا على ظاهرها الذين يطيقونه والمراد انه كان في اول الامر من شاء صام ومن شاء افطر التخيير ثم بعد ذلك نسخ في حق القادر وبقيت الرخصة كما قال ابن عباس في حق الشيخ الكبير امرأة كبيرة. والمعنى يطيقونه اي يتجشمونه

17
00:05:57.250 --> 00:06:17.650
ويكون عن طاعة مشقة في حال الصوم وهكذا في الاصل الاستقلال دون الاغمار وعلى اطلاقه دون تقييده ايضا كما سبق وسبق الاشارة الى شيء من هذا مثل ما تقدم في العموم لو ادعى انسان ان هذا النص مقيد نقول ما الدليل عليه

18
00:06:17.800 --> 00:06:36.500
ما الدليل على تقييده وهنالك ادلة جاءت مطلقة وربما بعض الناس ادعى انها مقيدة مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا فعدة من ايام اخر. الانسان اذا افطر لمرظ او سفر مثلا خمسة ايام

19
00:06:36.900 --> 00:06:57.300
هل يجب عليه حال القضاء التتابع او يجوز التتابع والتفريق نعم لا يجوز تتابع لاطلاق ماذا اطلاق الاية لو قال الانسان لا يجب التتابع الحاقا له مثلا بصوم الظهار او وطئ في رمضان نقول لا الاية مطلقة

20
00:06:57.300 --> 00:07:10.700
دلت الادلة كما عن عائشة رضي الله عنها قد كان يكون علي صوم رمضان فما اقضيه الا في شعبان. الحديث وقد يكون بعض الايات فيها خلاف هل تقيد او لا تقيد

21
00:07:10.900 --> 00:07:30.900
يعني ليس هذا حين نقول على عمومها دون خصوصية وعلى الاطلاق انه لابد من من يكون عام جزما او خاص جزما او مطلق جزما او مقيد جزما لا. حسب الدليل فان ظهر الدليل المقيد قيدنا وان ظهر الدين الخاص خاصة وان لم يظهر دليل

22
00:07:30.900 --> 00:07:51.600
يظهر دليل في هذه المسألة وكان العموم الظاهر والاطلاق الظاهر آآ هو القوي نعمل به. وتارة يحتمل يحتمل الخصوص ويحتمل التقييد. مثلا او نقول هل هل هناك مثال تذكرون مثال مثلا؟ في احتمال التقييد

23
00:07:52.100 --> 00:08:16.900
هل تستحضرون مسألة مثلا احتمال التقييد واحتمال الاطلاق اكتمال التقييد واحتمال مثل صوم الكفارات كفارة اليمين اذا لم يسق اطعام الكسوة والعتق صيام ثلاثة ايام هذي المسألة فيها خير من العلم من قال انه ثلاث ايام ماذا

24
00:08:17.000 --> 00:08:34.850
وهذا مذهب احمد وابي حنيفة. ومن اهل العلم من قال لا. ثلاثة ايام ماذا؟ متفرقة لاطلاق الاية على قولين الذين قالوا بالتقييد استدلوا بقراءة عن ابن مسعود فصيامه ثلاث ايام متتابعات

25
00:08:34.850 --> 00:08:50.350
وروي عن ابي ابن كعب وهذا ينبني على القراءة الشاذة هل هي من جد خبر واحد او منزلة التفسير؟ خلاف كثير لاهل العلم في هذا لكن الشأن في هذا انه اذا صح عن الصحابي

26
00:08:50.400 --> 00:09:07.650
هذا هذه صحت هذه عن الصحابي خاصة في هذا الباب لا شك يقوى القول بالتقييد لان الصحابي لا يجزم بهذا في الغالب وخاصة حينما يدرجها في الاية في قراءته مثلا

27
00:09:07.700 --> 00:09:28.850
ولا ولم يأتي عنه انه قاله على سبيل الاجتهاد بل قال متتابع اما ان يكون تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام فتكون كخبر واحد نكون كخبر الوحي فلا ننزلها منزلة مسألة اجتهادية لكن لو كان قاله اجتهادا بدون ان يلحقه بدون ان يقول مثلا

28
00:09:28.850 --> 00:09:48.950
كما نقل ابن مسعود متتابعات فحينما ينقل هذا الوصف يقوى القول بالتقييد ويكون كخبر واحد الذي يقيد  الاية وهذه الاية وهذه القراءة ابن مسعود في ثبوت نظر لان جاءت عن مسعود عند ابن ابي شيبة

29
00:09:49.250 --> 00:10:06.150
بسند ضعيف وجاءت عند عبد الرزاق ايضا بسند ضعيف. فالاخبار عن مسعود في هذه القراءة ضعيفة فان ثبتت قوي هذا القول. فاقول يعني انه في هذه المسائل تارة يظهر التقييد

30
00:10:06.650 --> 00:10:25.800
والتخصيص تارة لا يظهر جزما وتارة يحصل تردد. فالمسألة تكون موضع اجتهاد. ولذا بعض اهل العلم حينما يسأل عن المسألة يقول الاحوط لمن اراد ان يصوم نصوم ثلاثة ايام ان

31
00:10:26.000 --> 00:10:53.700
يتابع احتياطا. والاحتياط يكون في المسائل التي يكون فيها الخلاف المشاهد السيادي يكون الخلاف فيها فيه قوة  قال رحمه الله من القواعد في هذا الباب وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد على انه مؤسس للحكم لا مؤكد كذلك

32
00:10:53.800 --> 00:11:18.900
لان الاصل التأسيس فاذا وجد عندنا دليلان او آآ عبارتان احداهما تحتمل احداهما التأسيس تحتمل التأكيد. التأسيس اولى من ماذا؟ من التأكيد. لماذا لماذا التأسيس اولى من التأكيد كلاهما فيه معنى. نعم

33
00:11:19.900 --> 00:11:47.600
لان فيه زيادة معنى لانه فيه زيادة معنى لا تأتي اما المؤكد فهو تأكيد لمدلول الكلام السابق  اذا قلنا مؤكد فهو في الحقيقة تقوية لمدلول الكلام السابق اذا قلنا مؤسس فهي زيادة معنى لم يذكر فيه المعنى السابق معنى جديد

34
00:11:47.800 --> 00:12:07.750
ولا شك ان الزيادة هنا اولى او التأصيل في هذا نقول هذا تأصيل معنى وتأسيس معنى ثم ايضا يمكن ان نقول في قاعدة فقهية اصولية. اعمال الكلام اولى من اهماله

35
00:12:08.000 --> 00:12:22.450
هذه قاعدة عظيمة. اعمال اولى من اهماله ونحن نلحظ ان المصنف رحمه الله دائما في مصنفاته يدمج القواعد الاصولية بالقواعد الفقهية وهذا من حسن تصرفه لانه من اعظم ما يفيد

36
00:12:23.200 --> 00:12:51.650
طالب العلم هو معرفة القواعد الاصولية مع القواعد الفقهية ولانها تلتقي اعمال الكلام او الاهمال لانك حينما تقول الاصل التأسيس فهو اعمال لاصل الكلام واذا قلت تأكيد فانت في الحقيقة وان اعملت لكن الاعمال ضعيف. اعمل من باب تقوية المعنى السابق. تقوية المعنى السابق

37
00:12:51.900 --> 00:13:18.350
وش مثاله؟ هل هناك امثلة مثلا في في باب التأسيس من ادلة ان نقول هذه مؤسسة لا مؤكدة نعم  يا ايها الذين امنوا امنوا نعم يا ايها هذا نداء امنوا امر

38
00:13:19.350 --> 00:13:56.300
امر وش وجه التأسيس هنا بالزيادة منه يعني يعني بالزيادة امنوا ها مثل قولك اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم المسلم على اصل الصراط يقول اهدنا ليس المعنى كما يقول مثلا ثبتنا. الثبات مطلوب لكن زدنا هداية

39
00:13:56.400 --> 00:14:18.250
على هذا الصراط المستقيم طيب نعم  اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. تقول فتدخل باب التأسيس او تدخل في باب التباين وتراجع هذه لان فيها التأسيس والتأكيد والتباين والترادف بينهما

40
00:14:18.500 --> 00:14:42.100
ربما تداخل يعني اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة العطف يقتضي ماذا المغايرة العطف يقتدي ماذا؟ المغايرة. الصلاة بعضهم فسر الصلاة بالرحمة لكن رد هذا بانه عطف الرحمة على الصلاة اليس كذلك؟ والعطف يقتضي

41
00:14:42.500 --> 00:15:09.100
يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة. فيكون معنى جديدا. فيكون معنى جديدا. وهذا ينبه عليه القيم رحمه الله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة طيب نعم  نعم هذا في باب التأسيس انما الاعمال بالنيات

42
00:15:09.150 --> 00:15:35.700
انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى انما الاعمال بالنيات هذا كذلك صحيح هنا الجملة الاولى حصر الاعمال بالنيات اي اعتبار الاعمال بالنيات اعتبار الاعمال بالنيات. فلا يكون العمل معتبرا الا بالنية

43
00:15:36.300 --> 00:15:54.300
جميع الاعمال ما نقول صحة الاعمال ولا نقول كمال الاعمال لا انما الاعمال النبي اطلق وجاء بعبارة عامة تشمل جميع الاعمال بل هو خاص بالاعمال التي تدخلها الصحة والفساد او في كل الاعمال

44
00:15:55.000 --> 00:16:11.600
هل هو خاص بالاعمال التي يدخلها او تدخلها الصحة والفساد او عام في جميع الاعمال حتى الاعمال التي لا تدخلها الصحة والفساد نعم الصحيح انه عام. ولهذا قولهم من قال انما صحة الاعمال

45
00:16:11.650 --> 00:16:38.800
نحو ذلك في نظر والصواب انما الاعمال اي اعتبار الاعمال بالثواب والعقاب بالنيات اخر صحب النية بالنية. فعلى هذا يدخل فيه جميع مع الانسان في اكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه. وذهابه وكل اعماله بالنيات. فاذا نواها لله جزاك الله خير

46
00:16:38.800 --> 00:16:58.950
كان مأجورا ومن باب اولى الاعمال التي تدخلها الصحة والصحة والفساد في باب العبادات انما بالنيات وسائر الاعمال الاخرى طيب وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ. فالاول يعود الى ماذا

47
00:16:59.650 --> 00:17:28.800
الى العمل والثاني يعود الى من الى نيتك انت الى نية الانسان الى النية فعندنا عمل وعندنا عامل. وعندنا عامل ولهذا نقول هذا معنى جديد مؤسس لا مؤكد النبي عليه السلام ذكر ان العمل بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

48
00:17:29.150 --> 00:17:53.800
فان كانت النية قوية كان العمل في الدرجة الاولى وان كان ضعيف هكذا. طيب الامثلة كذلك مثلا في قوله سبحانه وتعالى الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. والله عليم ما يفعلون

49
00:17:55.900 --> 00:18:24.650
الظمير ظمير الفاعل في علم كل قد علم يعود على من قيل اليه سبحانه وتعالى علم هو سبحانه وتعالى قد علم صلاته فاذا فاذا قيل انه يرجع الى مضمون اول الكلام فكان علي كل قد يعني علم الله صلاة تشبعكم قوله والله علي ما يفعلون وش يكون

50
00:18:25.250 --> 00:18:48.800
قد علم الله ثم قال علي ما يفعلون وش يكون الكلام تأكيد لكن اذا رجع الى الى كل يعني كل من هؤلاء السماوات والارض والطير وسائر ما في الكون علم صلاته بما علمه الله

51
00:18:49.250 --> 00:19:33.100
ارشده اليه وسخره له فيكون المعنى معنى جديد. ثم قال والله علم ما يفعلون. عليم علما شاملا هو علمه علم شامل لهم سبحانه وتعالى وهكذا  في امثلة اخرى نعم   قصدك يعني في

52
00:19:33.800 --> 00:20:13.750
ما اهل به لغير الله. والمنخنقة والموقودة هذه هذه جميع المذكورات جميع المذكورات وان اختلفت وان اختلفت اختلفت الذبح او نفس الطريق والذبح فترجع الى معنى واحد بمعنى التحريم قد يكون مثلا بانهلة غير الله وقد تكون منخنقة وقد تكون موقودة. وقد تكون متردية ونطيحة ونحو ذلك

53
00:20:15.050 --> 00:20:36.400
نعم نعم لا ضرر ولا ضرار. صحيح هذا صحيح. ايضا لا ضرر ولا ضرار. هذه خلاف كثير. قيل لا ضرر ولا ضرار يعني تأكيد  وقيل لا ظرر ابتداء ولا ظرر مقابلة

54
00:20:36.700 --> 00:21:06.450
وقيل غير ذلك. فالاصل ان الظرار هنا غير الظرر. ثم ايظا الزيادة في المبنى دلالة على الزيادة في المعنى. طيب   نعم  وعلى انه متباين لا الى بقائه دون نسخه الا لدليل يدل على خلاف ما تقدم. كذلك وعلى انه متباين لا مترادف

55
00:21:07.150 --> 00:21:35.050
التباين والتخالف والترادف هو الاختلاف اللفظ والاتفاق في المعنى مأخوذ من الردفة والرديف الانسان حينما يرتجف يرتجف اثنان دابة الحامل لهما واحد الحامل لهما واحد فكأنهما عادا الى شيء واحد وهو مركوب واحد فلم يختلفا. فاخذ من الرجف

56
00:21:35.100 --> 00:22:01.700
وهكذا المعنيان المعنيان اللفظان المترادفان معناهما واحد معناهما واحد. فاذا جاء في الادلة لفظان يحتمل التباين والترادف فانه يحمل على تباين لان التباين في الحقيقة يرجع الى ما تقدم وهو تأسيس ماذا

57
00:22:01.750 --> 00:22:31.950
وهذا يبين ان ان المؤسس للحكم والمؤكد القريب او المترادف والمتباين قريب فاذا قيل متباين لا مترادف فالمعنى انه مؤسس لا فرق يعني ولهذا ربما يحصل بينهما تداخل تداخل مثل قول النبي عليه الصلاة ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. اولو الاحلام من هم اولو الاحلام

58
00:22:32.100 --> 00:22:56.950
البالغون والنهى ذو نهي من كان له نواة العاقل يجمع بين كونه بالغ ايضا ورشيد عاقل خاصة في مثل هذا المقام الذي هو الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام الذي نص عليه نص عليه

59
00:22:57.800 --> 00:23:19.050
هنالك ادلة اخرى تحتمل يقول تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تعاونوا على الاثم والعدوان فان هذا التقوى اذا وحدها فانها تشمل فعل الطاعات واجتناب المعاصي. واذا قرنت بغيرها نقول هذا له معنى وهذا له معنى

60
00:23:19.150 --> 00:23:35.550
فاذا اجتمع افترق واذا اجتمع افترق من سائر الالفاظ تكون على هذا النحو مثل قوله سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد عن ولده. اتقوا ربكم التقوى اذا ذكرت وحدها دخل فيها فعل المأمور

61
00:23:35.550 --> 00:24:01.500
واجتناب المحظور لكن مع الخشية يكون التقوى في فعل المأمور والخشية في الحذر من المحظور. وهكذا يعني باب الاقتران بين هذه الالفاظ كلما كان مؤسسا بمعنى جديد فان هذا هو الواجب ان يحمل عليه

62
00:24:01.600 --> 00:24:23.500
وعلى بقائه دون نسخة بقائه دون نسخه اذا قيل هذا منسوخ وش الدليل عليه  النص الثابت الخطاب الثابت لا يمكن ان ننسخه ثابت والخطاب المتقدم لا يمكن ان نقول انه منسوخ بخطاب متراخ عنه

63
00:24:23.500 --> 00:24:38.650
الا بدل البين لانه ثابت واليقين لا يزوله بالشك ممكن تستعمل القواعد الفقهية في هذا الباب. اذا كان منسوخ تقول يا تقول هذا دليل ثابت بيقين. وانت تذكر لي الان ادلة محتملة

64
00:24:39.400 --> 00:24:58.550
محتملة فالمحتملة ماذا تكون في محل الرد والاخذ ليست مستقرة واليقين لا يزول تقول انا باقي على هذا النص حتى يأتي الناقض. والاصل بقاء ما كان على ما كان. وما ذكرته من الدليل لا يقوى على النسخ. وكثير من

65
00:24:58.550 --> 00:25:24.650
نسخ نصوص او ادلة بادلة في الحقيقة ليست ناسخة ولان دعوى النسخ فيها ابطال لماذا ابطال لاحد الدليلين وابقاء ان الصين فيه عمل بهما، فيه عمل بهما فلهذا نقول الاصل عدم النسخ

66
00:25:24.800 --> 00:25:43.500
مثل مثلا القيام للجنازة هل هو منسوخ لكن الصحيح انه ليس منسوخ بل على خلاف في هذا هل يعني نقول الامر بالقيام ثم الامر بالجلوس لا نقول ان القيام منسوخ بل

67
00:25:43.500 --> 00:26:10.900
انه آآ هو الاولى القيام. هو على تفصيل في احوال مرور الجنازة وكذلك الشرب قائما. قيل ان النهي عن منسوخ صواب انه ليس بمنسوخ وكذلك قيل في مسألة آآ البول قائم مع انه ما ورد نهي صريح

68
00:26:11.050 --> 00:26:36.850
صحيح في النهي عن البول قائم لكن كلها كما يقال امثلة اذ القصد الفرض والاحتمال والشأن لا يعترض المثال نقولها المقصود المال المقصود الفرض والاحتمال بيان المسألة وكذلك من قوله مثل قوله سبحانه وتعالى فإما منا بعد واما فداء

69
00:26:37.350 --> 00:26:55.450
قيل قيل انه منسوخ بايات السيف اذا قيل لا نسخ هذه لحالة وهذه لا لا حالة. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرة كذا ومرة كذا فيدعى النسخ في ادلة

70
00:26:55.650 --> 00:27:13.550
من الكتاب والسنة ولهذا الصواب عدم النسخ ومهما امكن الجمع بين ادلة في هذا لو كان هو الواجب نعم والا بدليل دليل يدل على خلاف ما تقدم على خلاف شف هذا مهم

71
00:27:13.700 --> 00:27:30.850
اذا كان الدليل يدل ليس على خلافة يعني يمكن الجمع اذا كان على خلاف الادلة ما فيها خلاف ما يمكن تعاظم ما يمكن فاذا كان هناك خلاف انعقد في نفسه نقول لا خلاف انما هذا النص

72
00:27:30.950 --> 00:27:53.300
ناسخ وذاك منسوخ ثم الصحيح انه لا نقول بالنسخ ولو علمنا ان احدا نصين متأخر ولو علمنا مهما امكن الجمع ولو كان احدهما متأخرا فان نعمل به نعم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع

73
00:27:53.350 --> 00:28:15.750
على عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. نعم هذه مسألة مهمة في الحقيقة وهي لها علاقة بالقواعد الفقهية والعرف وسيأتي المصنف رحمه الله انه ذكر العرف والعادة والمصنف لا يتكلف في العبارات

74
00:28:16.300 --> 00:28:35.850
اذا القصد كما تقدم التوظيح والبيان لا الحذف والاختصار اذا كان التوظيح والبيان يبين فهذه قواعد يبين بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. ومن ذلك على عرف الشارع ان كان الكلام ان كان كلاما للشارع. فكلام الشارع يحمل على عرف الشارع

75
00:28:36.550 --> 00:28:55.000
عند الحقائق الحقائق الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية حقيقة عرفية واذا جاء عن لفظ الصلاة الزكاة لفظ الصوم لفظ الوضوء الطهارة نحمله على الطهارة الطهور شطر الايمان ما نقول الطهور هو

76
00:28:55.000 --> 00:29:29.800
وغسل اليدين كذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا دعا احدكم اذا دعا احدكم احدكم اخاه  فليجب فان كان ايش قال؟ مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي  يدعو شو الحقيقة الشرعية؟ عفوا الشارع في الصلاة ما هو

77
00:29:30.800 --> 00:29:59.750
الصلاة الصلاة اذا دعاك اخوك وانت صائم نقول تصلي هذا الظاهر. لماذا تقول انك تدعو عندك دليل وشو الدليل اللهم صل على ال ابي اوبا. هذا حديث ابن ابي اوفى قال كان اذا اتاه قوم بزكاتهم قال اللهم صلي عليه اتاه

78
00:29:59.750 --> 00:30:18.800
ابي بزكاته فقال له اللهم صل على ال ابي اوفى وهو ابو اوفى نفسه خذ من او صدقة تطهرهم وتزكيهم يصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذا امتثال لامره سبحانه وتعالى. ابتداء

79
00:30:19.150 --> 00:30:37.300
ولهذا كان يدعو لهم هذا واضح لان الله امره وهنا الصلاة معناها الدعاء يدعو له هذه جاء الدليل على ذلك اللهم ولهذا قال اللهم صلي في نفس الحديث  نفس الحوار اللهم صلي

80
00:30:37.400 --> 00:30:58.250
يعني اثني عليهم ثناء هذا واضح مفسر يعني ما ما يحتاج الى يفسره  فنقول اصل ان المعنى انك تصلي هذا الاصل الا لدليل هذه المسألة هل ورد فيها دليل ان المراد في صلاة الدعاء

81
00:30:58.950 --> 00:31:45.500
نعم  نعم حديث من  دعا وصلى  هما واقعتان اللي زيارة ام سليم على الصحيح انها واقعتان واقعة جاء وصلى وواقعه دعا. وثبت هذا في الصحيحين التي صلى فيها وهذا حجة عليك

82
00:31:46.000 --> 00:32:04.700
هذا حجة جزاك الله خير اتى بك الله لان في نفس الحديث انهم دعوه فصلى. في الصحيحين لانه عليه الصلاة والسلام اه جاء ام سليم وكان كثيرا ما يأتي بيت ام سليم

83
00:32:05.800 --> 00:32:36.800
قدموا له سمنا وشيئا من طعام. سمنا وتمرا. فقال عليه الصلاة والسلام ردوا سننكم في سقائه وطعامكم في وعاء. فاني صائم ثم صلى في ناحية البيت هذا دليل على ان من دعي وهو صائم فانه يصلي. اذا ثبت من سنة فعلية ومن سنة قولية. لكن في قصة اخرى انه دعا له

84
00:32:36.800 --> 00:33:01.150
انه لما جاءه مرة فقالت يا رسول الله خويصة ان لي خويصة يعني امر خاص قال ما هي؟ قالت انس ابن انس تدعو له فدعا له عليه قال فدعا له بخير الدنيا والاخرة حديث فهذا دليل على ان من دعي وصائب فانه يصلي

85
00:33:01.150 --> 00:33:15.900
اصلي وهذا هو السنة. ثبت بسنته الفعلية كما في الصحيحين انس. وثبت من سنته اه القولية من حديث جابر في صحيح مسلم فليصل شاء طعم ان شاء ترك. صحيح مسلم ايضا

86
00:33:16.150 --> 00:33:34.800
لكن جاء في رواية عند ابي داوود جاهل عند ابي داود بسند لا بأس به فان شاء طعم فان قال فان كان صائما فليدعوا هل يدعو وعلى هذا نقول من دعي وهو صائم

87
00:33:35.000 --> 00:33:56.050
فان صلى فهو افضل وان دعا فلا بأس ويكون ممتثل للسنة لهذه الرواية  والقصد من هذا ان النصوص تحمل على عرف الشارع اذا جاءت الطهور شطر الايمان وما جاء في معناه وذكر الصلاة

88
00:33:56.150 --> 00:34:17.750
والصوم وربما بالنظر والتأمل تكون امثلة كثيرة في باب الحج الحج في اللغة القصد الصوم الامساك لكن في الشرع مساك خاص الحج حج خاص. الصلاة صلاة خاصة وهكذا الزكاة طيب

89
00:34:17.950 --> 00:34:52.850
وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. عرف المتكلم وهذا لا يفهم منه تغير الحكم لا انما تتغير الفتوى بحسب تغير الزمان والمكان وربما ايضا الاشخاص اما الاحكام لذلك الحكم لا يتغير. الشروط هي الشروط الشرعية. الاسباب هي الاسباب الشرعية. الواجبات هي الواجبات الشرعية

90
00:34:52.850 --> 00:35:18.700
الاحكام لا تتغير انما حالة المكلفة تغير بما يعرض لها وهنالك امور من امور الاعراف تختلف مثل مثلا الحرز تعرف اللقطة وما اشبه ذلك يختلف من حال الى حال. لكن الحكم ثابت. وجوب تعريف اللقطة مثلا

91
00:35:19.650 --> 00:35:43.000
والقصد منه حفظ المال. القصد من اللقطة ماذا؟ حفظ المال فاذا كانت هذه اللقطة هي اولي الامر الى تركها الى هلاكها فانه عليه ان يعمل بما يكون حفظا لها. وان كان منهيا عن التقاطها

92
00:35:44.000 --> 00:36:06.050
يعني التقاط الابل الابل هل تلتقط قال النبي عليه السلام دعها ما لك ولها فان معها حذاءها وسقاها تأكل تشرب الماء وترد الماء وتأكل الشجر شقاؤها بطونها تشرب وتبقى ايام ما لك ولها

93
00:36:06.150 --> 00:36:34.750
لكن عثمان رضي الله عنه التقط ابل الابل وجمعها في مكان لماذا الحكم ما تغير لكن لتغير الزمان ويجدد للناس من الاحكام بقدر ما احدثوا من الفجور كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ويقول العلماء قاعدة لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان. بل والمكان

94
00:36:34.750 --> 00:36:56.900
بل والمكان. وهذا من هذا. ولما كان في زمانه تجرأ بعض الناس على الابل وخشي عليه من السرقة والضياع نحو ذلك فلتحقيقا للمقصود الشارع من اللقطة وهو حفظ المال اليس كذلك؟ هذا هو المقصود

95
00:36:57.050 --> 00:37:16.650
ولذا سقطها وحفظها رضي الله عنه من وجد شيئا منها اتى بها الى المكان الذي جعله محلا لحفظ الابل وهكذا الاعراف تختلف من بلد الى بلد ولذا قال بعضهم ومقولة قالها

96
00:37:16.800 --> 00:37:43.850
يهلك الناس او يفسد العالم نصف فقيه ونصف الطبيب نعم ونصف نحوي ونصف متكلم هذا يفسد الابدان وهذا يفسد الابدان الاديان وهذا يفسد الاعيان لمفسدات الفقيه اذا جاءه انسان وسأل عن مسألة

97
00:37:44.100 --> 00:38:13.100
في ابواب العقود والنكاح من غير بلده يقول ماذا اردت؟ ونصف الفقيه ايش يقول ماذا نطقت؟ فيحمله على عرفه وعرفه غير عرفه لا شك يعني انه عليك ما قلت عليك بالتبييض عليك بالتمييز والتبيين فالاجمال والاطلاق دون بيان قد افسد هذا

98
00:38:13.100 --> 00:38:34.100
وخبط الاراء والاذهان كل زمان كما يقول في النون رحمه الله عليك بالتمييز والتبيين فالاجمال ويطلق دون بيان لا بد من التمييز والتفصيل والسؤال حتى يتبين لان العبرة في العقود بالقصود

99
00:38:34.550 --> 00:39:02.250
والظروف قوالب يعني للمعاني فاذا اراد هذا الشيء فانه يحكم عليه بقصد ونيته. وهذا يأتينا ايضا في قاعدة اخرى تتعلق بالجهل والخطأ. وان عليها المعول ولذا كان للنية اثر عظيم. في ابواب العبادات حينما يقدم على العمل يظن انه على صواب. وانه

100
00:39:02.250 --> 00:39:18.700
عمل بما امر الشارع به فتارة نحكم بصحة العبادة ما دام ان الشرط يخفى اذا كان الشرط يخفى. لكن اذا كان الشرط لا يخفى انما وقعا غفلة يعني لا نحكم بصحة العبادة. كما لو

101
00:39:18.700 --> 00:39:37.750
صلى قبل دخول الوقت او صلى بغير طهارة هذا امر لا يخفى. لكن الشروط التي تخفى او الاسباب التي تخفى الشارع خفف فيها هذا من حكمة الشارع بالتفريق بين اسباب الظاهرة شروط الظاهرة والاسباب التي تخفى فخفف الاسماء تخفى

102
00:39:37.850 --> 00:39:58.050
فشرط الفطر هو مغيب الشمس لو ان انسان رأى ان الشمس قد غابت بناء على وجود الغيم وغلب على ظنه ذلك. فهذا غاية ما يؤمر به هذا شباب خفي فاذا افطر ثم تبين الشمس لم تغب فصومه صحيح على الصحيح

103
00:39:58.300 --> 00:40:18.300
ولو انه كان في برية فبحث عن ماء فلم يجد. ثم بعدما صلى اذا ما قريب منه لكنه لم ير عليه علامة انا مما يخفى فالصحيح ان صلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة الصلاة باعادة الوضوء والصلاة وان كان شرطا. لان مثل هذا يخفى

104
00:40:19.000 --> 00:40:44.400
لكن جاءت شريعة في امور لا يؤثر فيها النسيان في باب القضاء مثل نسيان الطهارة ونحو ذلك. وكذلك اه التقدم على الوقت فلا بد من التمييز في هذه الاشياء والعمل بما دلت عليه الادلة. وان الامر يرجع الى ان المشقة تجلب التيسير. والشيء الذي يكثر

105
00:40:44.400 --> 00:41:04.800
غير الشيء الذي لا يكفر فلذا المصنف رحمه الله اشار الى ان عرف المتكلم يعمل به العرف المتكلم يعمل به ويحمل كلامه عليه في باب العقود والشروط. والعلماء يقولون المشروط شرطا كالمعروف عرفا

106
00:41:04.800 --> 00:41:26.100
وقد نص العلماء على ان الشرط الجاري بين الناس كالصريح. كالصريح كما لو صرح بي وان لم يتكلم به. فلو اجريا عقدا بينهما وهنالك عرف معروف في البلد مستقر متكرر وثابت الفته النفوس

107
00:41:26.150 --> 00:41:42.150
وعرفته ولا تستنكره. ليس جديد ولا طارئ ان اطلاق العقد يحمل عليه. لو قال احدهما انا لا ما شرط علي هذا الشيء نقول لا. المشروط عرفا كالمشروط شرطا هذا يجري

108
00:41:42.200 --> 00:42:03.700
في مسائل كثيرة في باب السمسرة مثلا والدلالة  يعني نصيب الدلالة وبسيط بينهما فله حقه فاذا اراد مثلا ان يعطيه دون حقه لا بد  يقول انا لا اعطيك مثلا الا واحد في المئة. معطيك مثلا اثنين ونصف في المئة

109
00:42:04.200 --> 00:42:35.850
لكن عند الاطلاق فانه يلزمه الشرط العرفي بينهما. وهكذا في باب المهر مثلا لو دخل بها ثم بعد ذلك طلقها ثم ادعت المرأة انه لم يعطها مهرا تارة نحكم بقول الزوج تارة نحكم بقول الزوجة. ما نقول القول قول الزوج ولا قول الزوج والقاضي ينظر. ولهذا لو انه اختلف رجل وامرأة واتى عند قاضي

110
00:42:35.850 --> 00:42:54.350
وكان العرف ان المهر يؤخر بعد الدخول فحاكم القاضي بمقتضى العرف الذي في بلده لكان حكمه خلاف الصواب. لكن يسألهم يقول ما العرف عندكم؟ يقول عرف عندنا ان الزوج لا يدخل

111
00:42:54.350 --> 00:43:13.500
حتى يقدم المهر فلا عبرة بانكارها او انكار وليها فيحكم لهم بعرفهم بهذا يحكم لهم بعنف وان كان خلاف عرف المتقرر في بلده لان المعروف عرفا كالمشوش وسطا. ومعلوم ان هذا ما لم تدل القرائن على خلاف ذلك لانه ربما تحصل بعض

112
00:43:13.500 --> 00:43:35.650
القضاء على خلاف ذلك ربما لا يعطيها المرء فان دلت قرائن على صدق احدهما على خلاف العرف هذا شيء اخر. لكن القصد من جهة اطلاق الحكم واو اطلاق العقد وليس هناك قرائن ولا دلائل تبين صدق احد تبين صحة قول احدهما على قول الاخر في هذه

113
00:43:35.650 --> 00:43:55.150
بالاطلاع بما دل عليه العرف لبلدهم الذي هم فيه وان دلت القرائن على صدق قول احدهم او صحة قول احدهم على خلاف العرف فلا بأس مثل ما تقدم لو شرط عليه ان يعطيه

114
00:43:55.300 --> 00:44:19.600
النسبة اقل من نسبة المشروطة او المعروفة عرفا. فلا بد من يعني النظر في العرف والحكم بالعرف. والعرف له شروط سيأتي في اخر الرسالة اشارة الى شيء من اه اشارة الى العرف وانه متبع ومحكوم به والعادة محكمة او محكمة. نعم

115
00:44:19.750 --> 00:44:49.100
الوسائل لها احكام المقاصد نعم الوسائل لها احكام المقاصد. هذه قاعدة عظيمة الوسائل طرق تارة تكون الوسيلة مقصودة تكون الوسيلة غير مقصودة يؤجر عليها قصدا ورود النصوص فيها لكنها وسيلة مثل المشي الى المسجد

116
00:44:49.250 --> 00:45:14.550
فالوسائل لاحكام المقاصد. فاذا كان المقصود واجب فالوسيلة واجبة. المقصود حرام فالطريق اليه حرام المستحب من المستحب مكروه ينطلق الا والوسيلة مكروه. مباح فالطريق الوسيلة اليه مباح. الوسائل لاحكام المقاصد. اذا تكتسب الحكم من غيره فهي تبع

117
00:45:14.650 --> 00:45:31.200
والتابع تابع يعني ممكن ان تجعل هذه القاعدة ايضا متفرعة. التابع تابع الوسائل تابعة للمقاصد فهي تتبعها اذا كانت واجبة تكون واجبة اذا كانت مستحبة تكون مستحبة يعني تابع والتابع تابع

118
00:45:31.900 --> 00:46:00.200
في باب الحكم وهكذا فالوسائل الاحكام المقاصد والوسائل رتب فاذا كانت الوسيلة محرمة حرمت اذا كانت تفضي الى محرم لكن ربما تكون الوسيلة مباحة وتتخذ طريقا الى المحرم والحيله الشرعي ممنوعة الحيل المحرمة

119
00:46:00.300 --> 00:46:23.650
فلا يقول انسان هذه وسيلة مباحة لكن نقول في الباطن هي محرمة وذكره القيم رحمه الله كلاما معناه ان الوسيلة الى الشيء اما ان تفظي افظاء مباشرا الى المحرم هذي حكمه حكم ما افضت اليه

120
00:46:24.250 --> 00:46:56.650
مثل شرب الخمر علة التحريم الاسكار يحرم وهكذا الزنا محرم بالنصوص وايضا لانه في الاختلاط الانساب هذا افظاء مباشر الى المحرم يعني تكون وسيلة محرمة وما يفضي اليه محرم هذا واضح. تارة تكون الوسيلة مباحة وتتخذ

121
00:46:56.850 --> 00:47:25.550
طريقا الى المحرم مثل نكاح التحليل المحلل يظهر عقدا صحيحا لكن المقصود والنيات والمقاصد هو التحليل هذا حرام لان العبرة بالمقاصد وكذلك بيع العينة لو اظهراه بصورة البيع الصحيح لكن في الباطن

122
00:47:25.600 --> 00:47:43.800
بينهما عرف على ان يجرى على حيلة ثلاثية او نحو ذلك من عقود العينة التي كثرت صورها الياء اليوم خاصة في البنوك وصار السلع لا قيمة لها. انما هي تحايل وتلاعب

123
00:47:44.200 --> 00:48:16.850
لاجل عقود الربا ولو انهم تعاملوا بالربا صراحة لكان اسهل. مثل ما يكون في التورق المنظم في كثير من البنوك وهو تحايل ولعب وكذب ودعايات وربما زوروا احيانا آآ يعني بعض العقود اظهروها بمظهر العقود الصحيحة. فالعبرة من الباطن ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله

124
00:48:17.450 --> 00:48:35.950
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهك لهون عليه كما رواه عنه البخاري معلقا مجزوما هاتان صورتان محرمتان السورة الثالثة او الوسيلة الثالثة ان تكون الوسيلة مباحة

125
00:48:37.050 --> 00:49:10.350
وتفضي الى مصلحة ومفسدة ومفسدتها اغلى من مصلحتها. هذي داخلة في باب الوسائل وداخله ايضا في قعره ستأتينا وهي تلازم ماذا المصالح والمفاسد يعني احيانا تكون القواعد متداخلة وتذكر في قاعدة لان امس بها من القاعدة الاخرى. ولا بأس ان تذكر في القاعدتين على باب في من باب التفريع

126
00:49:10.350 --> 00:49:26.950
يقول سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن ذلك انك لو رأيت انسان على منكر فانكار المنكر مصلحة ولا مو مصلحة مصلحة

127
00:49:27.350 --> 00:49:55.400
لكن اذا افضى الى مفسدة يكن حكمه بحسب ما يفضي اليه. فاجتمع عندنا مصلحة ومفسدة الانكار وسيلة وسيلة مشروعة وسيلة مشروعة مع ان المقصود ليس الانكار. المقصود هو التغيير انما جاءت احاديث ان الناس اذا رأوا المنكر فلم ان الناس اذا رأوا منكر فلم يغيروه. شف فلم يغيروه. من رأى منكم منكرا فليغيره. ما قال فلم ينكروه. للمقصود

128
00:49:55.400 --> 00:50:13.700
المقصود الانكار المقصود التغيير ان الناس اذا منكرا فلم يغيروه من رأى منكم منكرا ما قال فلينكره. ايش قال؟ فليغيره. لانه ليس المقصود ان كان. المقصود التغيير ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الاعرابي في المسجد هل انكر عليه

129
00:50:13.900 --> 00:50:33.200
سكت حال سكوتك مغير وليس مغير. مغير. الصحابة انكروا. لكن لم لما لم يكن انكارهم تغييرا انكر على اصحابه عليه الصلاة والسلام. وقال  وقالت ان المقصود هو التغيير فلهذا ربما حينما او حينما

130
00:50:34.450 --> 00:50:58.750
تغير عليه تغييرا فيه غلظة وشدة  يفضي الى مفسدة وان كان في ضمنه مصلحة وهذا باب واسع وخاصة في هذا الزمان حينما يبتلى الانسان في بعض الاماكن وفي بعض الجهات في عمل او في دعوة ورجال الحسبة يحتاج الى معرفة

131
00:50:59.100 --> 00:51:19.650
وتفقه وبصيرة في ابواب تلازم المصالح والمفاسد. وهذا ما اريد ان استعجل الكلام عليه سيأتينا ان شاء الله. لكن الشأن في قوله لها احكام المقاصد. سيأتي فيما يتزاحم تزاحمت مصلحتان قدم اعلاهما وكذلك في المفاسد

132
00:51:19.650 --> 00:51:46.200
فاذا كان الامر مباح. او ربما مشروع نقول ويفضي الى مفسدة فان كانت المفسدة غالبة فلا يجوز حينئذ سلوكها لا يجوز سلوكه لان القاعدة الشرعية ان درء المفاسد مطلقا الغالبة

133
00:51:46.550 --> 00:52:05.950
هذا هو يعني كلمة كلمة درء اه ليست على الاطلاق لكن العلماء حينما يقولون درء المفاسد يريدون المفاسد الغالبة او المستوية المستوية موضع اجتهاد. لان تارة تغلب المفاسد تارة تغلب المصالح تارة تستويان. حينما تغلب المفاسد فدرء المفاسد مقدم على

134
00:52:05.950 --> 00:52:25.300
المصاعب فلما كانت المفسدة غالبة في هذه الحالة قدمت او دفعت ولا تبالي لو فاتت المصلحة لا تبالي يعني ما دام انه لا يمكن تحصيل المصلحة الا بوجود المفسدة. فدرء المفسدة الغالب المقدم على جلب المصلحة

135
00:52:25.650 --> 00:52:49.550
الصورة الرابعة اذا كانت وسيلة مباحة او مشروعة وفيها ربما مفسدة يسيرة لكن المصلحة غالبة في هذه الحالة نغلب جانب المصلحة نغلي الجانب المصلحة. ولا نلتفت الى المفسدة. لان المفسدة في هذه الحالة

136
00:52:49.950 --> 00:53:11.000
نكون كقطرة نجاسة في ماء كثير ان غمرت واستحالت فكأنه لا وجود لها فكأنه لا وجود لها ولذا الشارع الحكيم حينما لا يمكن تحصيل هذه المصلحة الا بامر ربما في الاصل لا يجوز

137
00:53:11.750 --> 00:53:31.850
فانه جوز تحصيلها او شرع تحصينها وان قارنتها وان قرن هذا الشيء الذي في الاصل منهي عنه وهذا في مسائل كثيرة يعني الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تركب مع الرجل وحدها

138
00:53:32.700 --> 00:54:01.450
ولا تشافر بغير محرم لكن لو وجدت امرأة في برية تائهة او ضائعة او امرأة هربت من اناس خشية ان يعتدوا عليها وجدته تريد ان تنقذها ما معك احد. وش تقول؟ تقول لا ما وجاءت تستجير بك. وهم وراءها يريدون ربما ان يغتصبوها او يفعلوا بها الفاحشة. او

139
00:54:01.450 --> 00:54:24.300
ايش تقول؟ تقول ما استطيع ان احميني احملك الوحدة وما اشبه ذلك او نقول يلزمك ان تحملها ولو خلوت بها لماذا لانها مفسدة هذه في الحقيقة هي من باب المفسدتين اما المفسدتين اللتين احداهما

140
00:54:24.750 --> 00:54:45.950
آآ اشد من الاخرى لكن لو اراد الانسان ان يتزوج الاصل عدم جواز النظر الى الاجنبية عدم جواز النظرة الاجنبية. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة

141
00:54:46.900 --> 00:55:02.600
قال انظر اليها ها فان في اعين الانصار شيئا. حديث هريرة في حديث المغيرة قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. والحديث كذلك ابن حميد ومحمد مسلم ابن عبد الله

142
00:55:02.750 --> 00:55:25.500
عند احمد وفيها انهم نقلوا هذا الخبر في النظر اليها. بل ولو لم تعلم بذلك وهو اولى مع ان الاصل ان النظر محرم. لكن لمصلحة النظر التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وهم مصلحتان

143
00:55:25.500 --> 00:55:46.600
تتعلق برؤية من جهة رؤيته هل تروق له او لا تروق له؟ ومن جهة ايضا ان الرؤية من اسباب  ان يكون بينهما تآلف من جهتها ومن جهته ومشروع لهما جميعا مشروع لهما وان كان اكد بحق

144
00:55:46.650 --> 00:56:09.500
الرجل في حق الرجل لانه لو تمكن ان يراها بلا علمها اولى من كونه يراها بعلمها. ربما لا تروق له فينصرف عنه وربما ايضا هو لا يروق لها لكن حينما يراها بغير علمها

145
00:56:09.650 --> 00:56:34.550
تفوت هذه المفسدة التي ترتب حينما تنصرف عنه مثلا ينصرف عنها. ولهذا امر بالرؤية في هذه المصلحة لاجل ان يحصل التآلف والتوافق بينهما. احرى ان يؤدم بينكما  فهذه المصلحة الشرعية غلبت ولا ينظر. ولهذا النبي عليه السلام

146
00:56:34.600 --> 00:56:49.950
اذن بها ولذا ربما ترجع الى قاعدة ايضا اخرى. اليس كذلك؟ مرت معنا قاعدة قد نستطيع ان نرجع هذه المثال الى قاعدة سبقت والا لا؟ هل تذكرونها  ها مرت معنا قاعدة

147
00:56:50.100 --> 00:57:14.650
ولا لأ هل تذكرون هذه القاعدة نرجع لها هذا المثال  مرت معنا الظاهر الامر بعده مرت معنا ولا لا؟ بعد الحظ. الامر بعد الحظر مرت عليه الامر بعدها قال انظر اليها والاصل النظر الاجنبية

148
00:57:15.650 --> 00:57:40.500
لا يجوز فامر بالنظر في هذه الحالة  لما امر بالنظر اليها وكان الامر بعد الحظر هل هو مستحب مباح؟ قيل مباح وقيل مستحب على خلاف في مسألة العلة والصواب انه مستحب للامر بذلك وللتعليل

149
00:57:40.650 --> 00:57:56.250
قال فانه احرى وان كان حديث ابي هريرة تكلم بعضهم فيه بانقطاع لكن الاحاديث الاخرى تدل على هذا المعنى وحرص الصحابة على ذلك رضي الله عنهم ما يدل على انه معنى مطلوب. ولهذا قال حتى رأيت منها

150
00:57:56.250 --> 00:58:22.750
ما دعاني الى نكاحها جابر ابن عبد الله او ابو حميد ما دعاني نكاحية وهو ما يكون اه بينهما من التآلف والتوافق وهذا معنى شرعي عظيم دعا اليه الشرع  فالوسائل لها احكام المقاصد وهذا كما تقدم باب واسع نعم. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

151
00:58:24.100 --> 00:58:51.700
نعم وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان الواجب مأمور به فالامر بالشيء امر بماذا؟ بلوازمه. هذي قاعدة ايضا. الامر بالشيء امر بلا واجب وبعضهم قالوا ما لا يتم الواجب الا بالواجب. وعبر بعض العلماء وهو تعبير افضل واحسن ما لا يتم المأمور الا به

152
00:58:51.700 --> 00:59:04.500
وهو مأمور وهذا احسن من قولنا ما لا يتم الواجب الا به واجب. لانه حين نقول ما يتم الواجب الواجب يخص ماذا الواجب لكن اذا قلت ما لا يتم المأمور الا به وهو مأمور به وش يدخل فيه

153
00:59:05.100 --> 00:59:31.400
في مستحب فالمستحب مأمور به فما لا يتم فهو مستحب حينما تريد ان مثلا ولا يتم الا بذهابك والشراء  يعني سيرك او ذهابك لشرائه المشروع او مأمور به لتحس السواك. كذلك زيارة المريض

154
00:59:31.900 --> 00:59:56.100
اذا قيل هذه الصورة مستحبة. في شرع قصدك لاخيك لتحصيل الزيارة كذلك اذا اراد ان يذهب الى المسجد بطلب العلم ومأمور به مشروع مسنون. فقصده وسيء المسجد ايش يكون مأمور به لانه مقصود لامر مستحب مأمور به والامثلة في هذا كثيرة

155
00:59:56.750 --> 01:00:12.950
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والواو وما لا يتم الواجب الا به اما ان يكون جزءا من الشيء هذا واجب باتفاق اهل العلم ولا نزاع فيه. مثل اجزاء الواجب

156
01:00:13.600 --> 01:00:45.900
السجود الركوع هذه لا خلاف ان نواجهها. وكذلك لوازمه الخارجية لوازمه الخارجية ايضا الواجبة واجبة احسنوا الستر للصلاة يجب الوضوء واجب عند الحدث وهو مأمور به فما لا يتم الواجب الا به فلوازم فلازم الواجب واجب

157
01:00:46.350 --> 01:01:24.950
وهذه العبارة هي العبارة التي درج عليها العلماء وهكذا سائر الواجبات كل شيء يجب فيلزمك ان تحصل الوسيلة التي يمكنك تحصي الواجب بها نعم في واضحة نعم  الواجب الواجب اخص ما لا يتم الواجب الا بواجب اخص من قول الوسائل. الوسائل هذا عام

158
01:01:24.950 --> 01:01:41.500
الواجب الحرام المكروه المستحب ربما يقال ان تعبيرهم الممالي من واجب الله به واجب يعني قد يستفاد من هذا السؤال ايضا انهم قالوا ما ليتم الواجب الا به واجب ولم يقول مثلا

159
01:01:41.500 --> 01:02:03.700
ويستغنوا بقولهم الوسائل لاحكام المقاصد لان وسائل احكام المقاصد يدخل في ماذا جميع ما تقدم الحقيقة. حتى الواجب حتى الواجب. لكن لانه وقع فيه عبارتان ووقع فيها خلاف سيأتي العبارة الثانية وهو الوجوب والواجب

160
01:02:03.850 --> 01:02:25.550
والوجوب والواجب. ما لا يتم الواجب معنى ان الشيء وجب هذا شيء وجب بشروطه واسبابه ما دام وجب خلاص لكن اذا كان لم يجد وهي مسألة الوجوب. هذه قاعدة اخرى نعم

161
01:02:27.750 --> 01:02:46.700
ما لا يتم الوجوه الا به فليس بواجب. نعم وما لا يتم الوجوب اليه ليس واجب بالاتفاق ما دام الشيء لم يجب هل يؤمر الانسان بتحصين الواجب او تحقيق شروط الواجب يعني الشيء لم يجب الان

162
01:02:46.950 --> 01:03:08.200
هل يؤمر بتحصيل ما يوجب هذا الحكم او نقول هذا لا يلزم لان ما لا يتم لانه ليس بواجب ليس بواجب فاذا ليس بواجب فلا يلزمك ان تحصل ما يجب به وش مثاله

163
01:03:10.750 --> 01:03:37.100
مثلا الزكاة احسنت الزكاة لها شرطان شرط هو سبب وهو ماذا لا السبب سبب النصاب والحول شرط الحول شرط  اذا وجد السبب والشرط وجبت الزكاة سببها النصاب وشرطها تمام الحول

164
01:03:39.050 --> 01:04:12.350
لكن لا نقول للمكلل لنكلف لغيره يلزمك ان تحصل النصاب لاجل ان تجب عليك انعقد سبب وجوب الزكاة. ما هذا باتفاق العلم كذلك مثلا نعم الحج يعني الاستطاعة قصدك  يعني اذا ما عندي استطاعة قلنا لماذا تحج؟ قال والله ما فقير ما عندي مال

165
01:04:12.550 --> 01:04:32.100
اكتشف اكتسب هل يلزم يكتشف لي حج هل يا زمن يكتسب لاجل ان يحصل مال يحج او لا يلزمه؟ لا نقول الله غني عنها سبحانه وتعالى يعني معنى انه لم يجب عليك ولم يكلفك

166
01:04:32.300 --> 01:04:48.200
لكن يأمره بالتكسب لنفسه ولاهله. لكن يتكسب لاجل ان يجب الحج لا اختلف العلماء في مسألة وهو ما اذا بذل له المال ولده هل يجب الحج او لا يجب الحج

167
01:04:49.000 --> 01:05:01.850
اما اذا بذل المال غيره هذا لا يجب والظاهر انه محل اتفاق لكن لو بذل الانسان بذل ولده له المال هل يجب على الحج او لا يجوز لها؟ الرسول انت ما لك

168
01:05:02.300 --> 01:05:24.250
انتم ومالوك لابيك ان اطيب ما كتوم من كسبكم او ان اولادكم من كسبكم انت ومالك لوالدك الفاظ عدة هل يلزمه الحج ولا يلزمه ما يجب على الصحيح وبعضهم قال يلزم قال لانه لا منة. والصحيح انه لا يزن. لان الله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا. الخطاب لكل مكلف

169
01:05:24.700 --> 01:05:50.950
ولهذا لا يلزمه واسباب الوجوب منها ما هو في مقدور المكلف ومنها ما هو في غير مقدو مكلف المقدور المكلف تقدم سبب هو شرط مثل نعم. ما هو سبب مثل النصاب ومثل تحصيل المال للحج

170
01:05:52.450 --> 01:06:20.750
وشيء ليس بمقدور مكلف مثل ماذا نعم زوال الشمس وكذلك  نعم نعم هو الوقت هذا لا يلزم الانسان لا شك ليس داخلا في قدرة فلا يخاطب به  سواء كان تحت قدرته او ليس تحت قدرته فالحكم واحد

171
01:06:21.050 --> 01:06:49.700
وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب نعم الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها  مفسداتها مفسداتها. نعم. انتقل المصنف رحمه الله الى قاعدة اخرى وهي الصحة والفساد كما تقدم الصحة والفساد

172
01:06:50.000 --> 01:07:12.250
سبق لنا ان الصحة والفساد اختلف هل هي من خطاب التكليف ومن خطاب الوضع. وان الاحكام هذه الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية كم عددها خمسة تكليفية بلا جزمة وثلاثة وضعية السبب والشرط والمانع هذه ثمانية

173
01:07:12.400 --> 01:07:37.450
وعندنا كم بقي سبعة الاداء والقضاء والاعادة والرخصة والعزيمة والصحة والفساد سبعة وثمانية كم خمسة عشر؟ خمسة عشر هذه الاحكام اه كما تقدم وقع فيها خلاف والاظهر والله اعلم ان ما سبق ذكره انه امس بالاحكام الشرعية

174
01:07:38.250 --> 01:08:02.650
ولهذا قال والصحيح من العبادات لان الصحيح لا يتم الا بوجود شيء الا بوجود ما يصحح العبادة ما يصحح وهذا بعد وجوبها وما دام بعد وجوبها فهو حكم تكليفي. فهو حكم ما دام هذا بعد وجوه فهو حكم تكليفي

175
01:08:02.700 --> 01:08:27.750
الصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها. المقصود ما تبرأ به الذمة. العلماء يقولون اذا ادى العبادة وبرأت ذمته من القضاء في هذه الحالة اه العبادة الصحيحة هذي من العبادات وكذلك يدخل فيه وسيأتي كنصنفه

176
01:08:28.200 --> 01:08:51.900
العقود والمعاملات. العقد الصحيح هو ما ترتب عليه اثره والعبادة الصحيحة ما لم يطالب بها مرة اخرى. يطالب بها مرة اخرى وهو اذا اكتملت شروطها وفروضها ادى كل ما اوجب الله عليه فيها

177
01:08:53.250 --> 01:09:22.250
الصلاة اذا اداها بشروط او فروظها في هذه الحالة الصلاة صحيحة فلا قضى عليه الصيام كذلك. هنالك اشياء يقع فيها خلاف وكله يرجع الى انه هل هو هل في هذه الحالة برئت ذمته او لم تبرأ بفوات شرط؟ وهل هذا الشرط مخاطب به او ليس مخاطب به؟ هذه

178
01:09:22.250 --> 01:09:44.450
لكن هذه القاعدة والاصل العام ان من امر فادى الشيء كما امر به فلا نلزمه بالعبادة مرة اخرى الا بامر جديد. الا بامر جديد ولذا العبادة التي اديت على الوجه المأمور

179
01:09:45.100 --> 01:10:11.850
صحيح  هناك مشايخ اختلف فيها الانسان حينما يصلي على غير وضوء ناسيا صلى كما امر او لم يصلي كما امر ها  صلى صلى كما امر صلى كما امر ناسي حينما صلى يعتقد ماذا؟ يعتقد انه ماذا

180
01:10:12.700 --> 01:10:29.900
متطهر يعتقد انه متطهر وهو صلى كما اذن تذكر وش حكم صلاته لا تصح لا تصح صلاته لا يقبل الصلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الصلاة صحيحة او غير صحيحة

181
01:10:30.250 --> 01:10:57.350
جمهوره اهل العلم يقولون غير صحيح. عند المتكلمين يقولون صحيحة لماذا صحيحة لان موافقة هل موافقا امرا مخالفا موافق الامر  وهم يقولون هي صحيحة لكن يجب عليه ماذا؟ الاعادة. وفي الحقيقة خلاف لفظي. ولا التفات الى ما يقوله هؤلاء في الحقيقة لانه

182
01:10:57.350 --> 01:11:19.050
المعنى الى كلام الفقهاء رحمة الله عليهم انما هي صحيحة من جهة انه يؤجر على ما اداه من الذكر فيها وقراءة القرآن ونحو ذلك فهو مأجور عليه. هو مأجور عليه. لكن في نفسه هي لا تبرأ ذمته ما دام علم وتذكر انه على غير

183
01:11:19.050 --> 01:11:41.050
على غير وضوء هنا مسألة ايضا لو صلى انسان الى غير القبلة  بغير اجتهاد. سواء كان في البرية او في الحضر في غير سواء كان في او صلى يغير القبلة

184
01:11:41.100 --> 01:12:16.600
وافق القبلة وش حكم صلاته ها باطل لماذا   وافق القبلة اصاب القبلة. كيف المقصود من الاجتهاد ما هو الاجتهاد وسيلة ولا قصد ولا ولا مقصد؟ وسيلة واصابة القبلة نقصد  طيب

185
01:12:18.000 --> 01:12:31.050
يعني حاصلاته لا يدري هل هو القبلة غير القبلة يعني فات القصد والنية في الحقيقة طيب هذا قول عامة اهل العلم. هناك قول ضعيف يقول ان صلاتي صحيحة. والصواب ان صلاتي لا تصح

186
01:12:31.150 --> 01:12:52.450
الصلاة لا تصح لانه صلى في الحقيقة في اعتقاده في اعتقاده لم يكن على يقين انه الى القبلة. والعبرة بماذا؟ بما في نفس المكلف ليس بما في نفس الامر ليس بما في نفس

187
01:12:52.700 --> 01:13:13.700
الامر. ولهذا لو صلى خلف انسان يعتقد انك كافر. تبين انه مسلم  كذلك بحكم يعني انه يبنى على اعتقاده في هذا لكن على قول بعض الفقهاء الذين قالوا الذين قالوا ان صلاة الصحيحة

188
01:13:14.300 --> 01:13:39.150
يقولون ان الصحيح هو سقوط الطلب وبراءة الذمة فصلاته صحيحة لانه صلى الى القبلة على قول المتكلمين وافق الامر او لم يوافق الامر لم يوافق الامر. فعندهم الصلاة لا تصح لهم دعوة. يعني قصدي هذي من من ثمرة الخلاف في

189
01:13:39.450 --> 01:14:06.850
بينهم  وكذلك العقود ايضا. العقود هي من هذا الباب ايضا. الصحيح ما ترتبت عليه ثمرته عقود البيع لا تصح الا بوجود شروطها مثل العبادات لا تتم الا بدون شروطها وانتفاء موانعها

190
01:14:06.900 --> 01:14:31.400
كذلك العقود لا تتم او لا تصح الا بوجود شروطها اه اذا فات شرط من الشروط بعت شيئا بثمن مجهود وش حكم العقد  العقد باطل وهكذا سائر الشروط الاخرى  لم تترتب عليه المقصود منه هو حصول الثمن بيد

191
01:14:31.850 --> 01:14:56.350
البائع بحصول المثمن بيد المشتري وبهواة شرط من الشروط يفوت هذا المقصد ويفضي الى النزاع ويفضي الى الخلاف وهذه هي اعظم اسباب تحريم عقود الميسر لما فيها من الغرر والمخاطرة والجهالة. نعم

192
01:14:56.800 --> 01:15:18.550
والباطل والفاسد بالعكس وكذلك العقود والمعاملات. نعم مثل ما والباطل ماشي بالعكس وكذلك العقود والمعتاد حكمها حكم الصحيح من العبادات والفاسد من العبادات. نعم وكان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين

193
01:15:19.850 --> 01:15:37.900
نعم وبعده وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل. فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود وان لم يفعله احد اثم كل من علمه وقدر عليه

194
01:15:37.950 --> 01:15:56.050
وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا. نعم بارك الله فيك هذه مسألة او قاعدة اخرى لها علاقة بالواجب وهي فرض الكفاية وفرض العين. يقول رحمه الله

195
01:15:56.400 --> 01:16:19.500
وما كان طلب الشارع ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات كل مكلف بالذات فهو فرض عين فرض العين مخاطب بكل مكلف ما يغني فعل مكلم ولا؟ الصلاة فرض عين على كل مكلف

196
01:16:20.100 --> 01:16:41.100
وكذلك سائر الواجبات الاخرى. فلا يقل انسان قام بالفرظ فلان. لا انت مخاطب ولهذا قال رحمه الله ما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات المكلف وهو فرض عين

197
01:16:41.350 --> 01:17:05.900
وما كان القصد مجرد فعله ليس بالنظر الى المكلف. ليس المقصود نفس الفاعل المقصود الفعل المقصود تحصيل الفعل والاتيان بالفعل وما يترتع ذلك من مصلحة تعود الى الفاعل. فالمصلحة فالفاعل ليس مقصود بالاصل. مقصود ماذا؟ بالتبع في فرض ماذا؟ الكفاية

198
01:17:05.900 --> 01:17:27.450
والا فان فرض الكفن المقصود به وجود الفعل. ولا تجد فروظ الكفايات مصالحه عامة للمسلمين. لا ينظر فيها الى نفس القائم به لكن الفعل الذي قام به هذا الفاعل وحصلت مصلحة لاخوانه

199
01:17:27.700 --> 01:17:52.900
يعود اثره عليه اليس كذلك؟ لكن هل هو مقصود ليس مقصود ولهذا مصنف رحمه الله اشار الى هذا المعنى المهم وهذا من اعظم اسباب الحرص على فروظ الكفايات حينما ايحس بهذه المصلحة يجد الانس واللذة يقوم بها بهذا الفعل الذي هو مصلحة للمسلمين فيرى اثر فعله

200
01:17:52.900 --> 01:18:04.750
بين الناس فيجد له راحة وطمأنينة في نفسه فيدعو غيره من اخوانه المسلمين الى الاجتهاد في فروض ماذا؟ الكفايات