﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:49.200
نحتاج مئات الكفايات لا بد ان يحصل المقصود بهذا الفعل مثل تغسيل الموتى تكفين الموتى الجهاد حينما لا يتعين حينما لا يتعين على المكلفين مثلا وهكذا طلب العلم  ما اشبه ذلك من اعمال الخير

2
00:00:50.250 --> 00:01:10.150
والشفاعات والاعانة عانت المحتاج نحو ذلك وجاءت نصوص كثيرة في هذا الباب ولهذا قال نفى عن غيره وان لم يفعله احد اثم كل من علمه اذا كان هذا الفرض يعلم به هؤلاء الجماعة

3
00:01:10.900 --> 00:01:30.250
يجب الخطاب موجه للجميع ليس لاحد بعينه لانه ليس فرض عين ومخاطب به الجميع. فاذا غرق شخص امام جماعة عشرة يجب ان يبادروا الى ماذا لانقاذه هل الخطاب لواحد دون واحد او للجميع

4
00:01:30.450 --> 00:01:48.950
للجميع فلو تركوه جميعا اثموا جميعا لكن اذا بادر واحد وانقذه في هذه الحالة سقط الفرض عن الباقين  لكن اذا لم يعلم به لا شيء عليه لانه ليس مقصودا بذاته

5
00:01:49.200 --> 00:02:05.100
وليس فرض عين انما المقصود الفعل وهذا عند العلم به كل شرط اخر العلم والقدرة. اذا رأى اخاه مثلا غرق او احترق ويعلم انه لا يحجز لو لو دخل لينقذه ماذا

6
00:02:05.500 --> 00:02:25.750
هلك معه فيكون فيه هلاك نفسيين في هذه الحالة لا يلزمه ذلك  انه لا يقدر على ذلك وواجبات الشرعية شرطها القدرة ومن ذلك ايضا فرض الكفاية ويصير فرض عين في حق من يعلم

7
00:02:25.950 --> 00:02:47.150
ان غيره لا يقوم به يعني لو غرق انسان امامه او حوصر بحريق او رأى طفل في طريق يخشى عليه الهلاك وهم جماعة لكن يعلم ان الذين معه لا يقومون بالواجب لا يبالون

8
00:02:47.300 --> 00:03:01.950
لا يبالون وهذا يقع ربما انا في هذه الحالة يقوم صنف هذا التفصيل من المصنف رحمه الله بصور هذا. وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به

9
00:03:02.050 --> 00:03:18.200
او لم يحضر الا هو. لم يحضر الا هو سواء كان عجزا مثل ما تقدم عدم او تهاون فانه يخاطب به فهذا هو فرض الكفاية وهذا فرض العين وهنا مسائل

10
00:03:18.250 --> 00:03:39.100
هم يقولون فرض العين ما تتكرر مصلحته بماذا ما تتكرر مصلحته بتكرره واضح ولا؟ هذا تعريف فرض العين عرفه كثير من الاصوليين. مثل ماذا؟ الصلاة يتكرر مصلحته بتكررها وهكذا سائر

11
00:03:40.050 --> 00:04:03.500
قروض الاعيان وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره ايش مثاله صلاة الجنازة طيب هاي صلاة الجنازة طيب لكن عليها هي لتعقيد هم ذكروا صلاة الجنازة لكن يحتاج الى تفصيل في هذا

12
00:04:04.000 --> 00:04:28.050
نعم احسنت يعني اعانة مثلا ابن السبيل او نحو ذلك فاذا قام به بضيافة مثلا في هذه الحالة سقط الاثم على الباقيين. طيب وكذلك نعم ارفع الصوت الاذان اذا اذن واحدة سبق ايضا امثلة معنا

13
00:04:28.800 --> 00:04:54.800
المفروض الكفاية نعم ها سبق ان الذي ذكرناه حينما ترى اخاك امامك مثلا الغريق ها اذا غرق انسان وانقذه اخوك هل تدخل البحر مرة اخرى او في الماء ما ما تتكرر المصلحة يتكرر بل هو عبث في الحقيقة

14
00:04:54.900 --> 00:05:14.600
فما لا تتكرر مصلحة وتكررها هذا فرض لكن نبه بعض العلماء الى ان هذا التعريف قاصر. وقولهم ما لا تتكرر مصلحتك له. اذ فروظ الاعيان على قسمين. منها ما تتكرر مصلحتي بتكرره. ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره

15
00:05:15.050 --> 00:05:45.600
مثل ماذا؟ انقاذ الغريق الحريق لا تتكرر مصلحته بتكرره اذا انتهى الامر لكن طلب العلم طلب العلم يعني لو انه حفظ القرآن قام به من يكفي البلد حصل بهم المقصود من تعليم الناس. هل نقول خلاص؟ لا يخاطب احد او نقول تتكرر مصلحة بيت كرورة في شرع لغيره من يطلب العلم

16
00:05:45.600 --> 00:06:07.750
ولو كان غيرهم قام بالواجب الكفائي اليس كذلك اذا فروض الكفايات على قسمين منها ما تتكرر مصلحته بتكرره. فيكون كفرظ العين فمن جهة مشروعية تحصيلة لا من جهة وجوبه  وهنالك نوع ما لا تتكرر مصلحتك الروح. فطلب العلم

17
00:06:07.950 --> 00:06:30.200
وحفظ القرآن وربما ايضا كذلك الجهاد حينما يحصل فرض الكفاية مثلا بجماعة فاراد ان يعين اخوانه يكثر جمعهم تتكرر مصلحته  مشاركته لذلك لاخوانه فهذه مصالح هنالك مسائل يقع فيها خلاف

18
00:06:30.750 --> 00:06:56.350
مثل صلاة الجنازة هل تتكرر مصلحتها بتكررها من اهل العلم من لا يرى مشروعية تكرار صلاة الجنازة يقول يشرع ولهذا فرق بين غسل الميت وكفنه ودفنه. غسل الميت خلاص اذا غسلته انتهى الامر. ما له احد يقول انا سوف اغسله انتهى. لا تتكرر الايذاء في الحقيقة

19
00:06:56.800 --> 00:07:16.950
اذا ومشقة وتأخير للميت فتغسيل فرض كفاية لا تتكرر. تكفينه كذلك دفنه كذلك. حمله لو قال سوف نرجع به ونحمل الثانية هذا مخالف مقاصد الشريعة لكن الصلاة على الميت تكرار الصلاة على الميت

20
00:07:17.050 --> 00:07:47.900
تتكرر مصلحته مصلحتها بتكررها. لماذا لان   ينظر على ثبوت الرواية ثبوت الرواية جاءت الروايات في هذا  جاء في هناك حديث اخرى حديث ابن عباس لما في حديث ابي هريرة قال

21
00:07:48.550 --> 00:08:04.300
وجاه ورجل او امرأة تقوم وقالوا مات قال دلوني على قبره. وحديث ابن عباس مر بقبر رطب فقال من دفتم هنا؟ فاخبروه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام فصلى عليه عليه الصلاة والسلام

22
00:08:04.500 --> 00:08:25.350
وفيه انه كرر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام مع ان الصحابة صلوا عليه. وصلوا معه. صلوا معه عليه الصلاة والسلام. فدل على مصلحة تكرر الصلاة صلاة الجنازة بتكرر تكرر مصلحة بتكرر صلاة الجنازة وهذا هو الصواب

23
00:08:26.700 --> 00:08:41.950
من جهة النوعية الصلاة عليه لمن لم يصلي عليه ومن جهة ان من صلى عليها كرر الصلاة مرة ماذا اخرى كرر الصلاة مرة اخرى. وهذا هو الصواب خلافا لبعض اهل العلم من المالكية وغيرهم

24
00:08:42.450 --> 00:08:58.950
في تكرر مشروع التكرر صلاة الجنازة. لكن لا تعيدها انت بغير سبب انت حينما تصلي على الجنازة ما تعيدها مرة اخرى بلا سبب. لكن لو اعيدت صلاة الجنازة لمن لم يصلي عليها

25
00:08:59.600 --> 00:09:13.500
وانت قد صليت عليه في المسجد فلا بأس ان تصلي ماذا تبعا لغيرك التابع تابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا والذين والذين صلوا عليها من الصحابة رضي الله عنهم صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام

26
00:09:13.500 --> 00:09:29.750
ولم يستفسر لو قال قائل انهم لم يصلوا لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك لو كان المقام مقام استفسار لو كان يجوز ان استفسر وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

27
00:09:30.000 --> 00:09:50.150
ترك الاستفصال في مقام الاحتمال المنزل منزلة العموم في المقال ايضا. فلما لم يستفصل عليه الصلاة والسلام والمقام محتمل دل على ان هذه الصورة داخلة في عموم مشروعية الصلاة على الجنازة ولو كان قد صلى عليها قبل ذلك اذ لم يستفسر عليه الصلاة والسلام

28
00:09:50.150 --> 00:10:24.700
وهو كالبيان سكوته كالبيان لان السكوت في معرض البيان بيان. كالبيان انه تشرع الصلاة لمن لم يصلي تبعا لغيره نعم تزاحمت مصلحتان  لابد من فعل   النعم واذا تزاحمت المفاسد مصالح عندنا ثلاثة

29
00:10:25.600 --> 00:10:55.600
ثلاثة اقسام تزاحم المصالح زحم ومفاسد تزاحم المصالح والمفاسد او التلازم تلازم هو التلازم غير عندنا التزاحم يزحم احدهما الاخرى يعني لا مثل الزحام اخرجه  الطريق او المكان لا لا يسلك معه الا واحد من هذا التزاحم. التلازم

30
00:10:56.500 --> 00:11:25.800
ضد التزاحم. يعني عندنا التلازم عندنا التزاحم نجاحهم لا يمكن ان نحصل الا هذه المصلحة اذا تزاحمت مفشلتان او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكبا اخفهما وكذلك تلازم المصلحة والمفسدة حينما لا يمكن ان نحصل المصلحة الا بارتكاب

31
00:11:26.050 --> 00:11:45.850
المفسدة ولا يمكن ان نجتنب المفسدة يعني لا يمكن ان نحصل المصلحة الا بحصول المفسدة وكذلك لا يمكن ان ندفع المصلحة ان ان ندفع المفسدة تحصين دفع المفسدة الا بحصول

32
00:11:45.900 --> 00:12:09.750
الا بوجود المصلحة. المقصود انه متلازمتان. لا يمكن افكاك احداهما عن الاخرى الشارع في هذه الحالة ينظر الى اعظمهما في باب الفعل اعظم المصلحتين في باب الترك اعظم المفسدتين في باب التلازم

33
00:12:09.800 --> 00:12:33.050
ينظر هل هما مستويتان او احداهما اعظم من الاخرى في تزاحم المصالح نجاح ومصالح لا يمكن ان تحصل هاتين المصلحتين. اما ان تحصل هذه المصلحة وتحصل هذه المصلحة حصل المصلحة العظمى وان فاتت المصلحة

34
00:12:33.300 --> 00:12:57.450
الكبرى وكذلك المفاسد حينما توجد مفسدتان  تدفع المفسدة الكبرى في سبيلي ولو ارتكبت المفسدة الصغرى النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم ترك الاعرابي ترك ذاك يبول في المسجد تركه يبول في المسجد وتركه مفسدة

35
00:12:57.550 --> 00:13:17.750
اليس كذلك؟ لكن الانكار عليه تغيير المنكر وش يترتب عليه مفسدة كبرى فهما مفسدتان في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام اقره مع وجود المفسدة وهو تلويث المسجد وتلويث ثيابه وبدنه

36
00:13:18.000 --> 00:13:36.500
لما يترتب عليه من مفسدة اعظم والعلماء تكلموا كثيرا هذا الحديث وفيه من الفوائد العظيمة الشيء الكثير وهو نافع للدعاة الى الله والمحتسب والان معروف النهي عن المنكر الرجل في بيته مع اهله مع اولاده مع جيرانه مع زملائه

37
00:13:36.700 --> 00:13:56.950
وكثيرا ما يقع النزاع والشقاق بسبب عدم العمل بما جاءت به السنة في هذا الباب وهذا باب واسع والبصير والفقيه ليس من يميز الخير من الشر لا تمييز الخير من الشر حتى البهائم تعرفه

38
00:13:57.800 --> 00:14:20.050
الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء الذي اعطى كل شيء خلقه ثم اهدى هداها لمصالحها ولتعلو مصالح وتجتنب المفاسد لكن الفقيه الذي يميز خير الخيرين وشر الشرين ويأخذ بخيرهما ويجتنب ماذا

39
00:14:20.600 --> 00:14:44.650
هذا هو الفقيه البصير. ولهذا ينبغي  الداعي الى الله وكل من يعاني هذه الامور ان يكون له عينان بصيرتان يبصر بهما المصالح والمفاسد ثم يرجح ايهما والسنة طافحة بهذا كثيرا

40
00:14:44.850 --> 00:15:02.650
ولهذا نزل العلماء هذا حتى في مسائل الفتوى والخلاف والنزاع حينما مثلا يأتيك انسان ويسألك عن مسألة قد تكون المسألة وقعت له وقد تكون لم تقع. فان كانت واقعة ربما تفتيه

41
00:15:03.700 --> 00:15:23.100
بالجواز وان كانت غير واقعة تفتيه بالتحريم لان الشيء اذا وقع لا يمكن رفعه فلا بد من التخفيف والتيسير. واذا ضاق الامر ماذا؟ اتسع. واذا كانت الواقعة ليس الامر ليس واقع

42
00:15:23.100 --> 00:15:47.100
يسأل عن هذا تبين له الحكم الواجب يبين له الحكم الواجب   جرى هذا ايضا في مسائل خلافية حينما تقع مثلا مسألة والسنة دلت على هذا في ابواب كثيرة. وكثيرا من اهل العلم كعلماء المالكية يجرون هذه القاعدة. في مسائل كثيرة

43
00:15:47.550 --> 00:16:20.450
ويراعون الخلاف في هذه المسائل. حينما تسأل عن مسألة واقعة حتى يعني ان بعضهم اجراها اه في ما تتقدم معنا ان المرأة المطلقة  تعتد اذا كانت حامل بوضع الحمل. فاذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان ايش تكون قد خرجت؟ من العدة خرجت من العدة. عند جماهير

44
00:16:20.450 --> 00:16:39.800
لابد ان يتبين في خلق انسان عند المالكية يكفي خروج لو لو وضعت دما لو وضعت دما لكن يعلم انه حمل يعلم انه اصله حمل وذلك بالا يذوب مثلا بالماء الحار ونحو ذلك المقصود انه يعرف

45
00:16:39.850 --> 00:17:01.850
وهذا يعرفه اهل الصنف والخبرة في هذا والطب يعرفون ذلك فلو انها تجوت تزوجت جهلا او اعتقادا انه يجوز الزواج بعد ذلك برؤية هذا الدم. يعني اذا كان دم فانها

46
00:17:02.000 --> 00:17:21.850
الا تخرجوا من العدة بهذا فلو تزوج بعد ذلك هل يصح او لا يصح يراعى الخلاف لا يراعى الخلاف نعم بعض اهل العلم يقول لا لا يصح ومن اهل العلم يقول يصح لان الامر واقع

47
00:17:22.100 --> 00:17:49.550
وقع والحالة الواقعة الحالة الواقعة وان كان دليلها ضعيفا يرجح دليلها الظعيف وقوعها لما في الالزام بالقول الصحيح من المشقة وتنجى المنزلة المعذور الذي يترخص والمشقة تجري بالتيسير واذا ضاق الامر اتسع

48
00:17:50.500 --> 00:18:05.500
وله ادلة ايضا والنبي عليه الصلاة والسلام اقر الكعبة ولم يغيرها مع انه خير لم تبنى على قواعد ابراهيم فهذه قواعد  تنفع في مثل هذا وهي مبنية على مثل هذه القواعد. نعم

49
00:18:05.750 --> 00:18:46.400
نعم هذه ايضا قاعدة اخرى وهي اشتباه والمباح بالمحرم يقول اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما هم عبروا باشتباه المباح بالمحرم. اشتباه المباح بالمحرم في غير الضرورة. وهذا قد يقال ينظر هل عبر احدهما اختلاط

50
00:18:46.400 --> 00:19:04.700
المباح بالمحرم لانه اذا كان اختلاطه بمحرم فهذا ادق في الحقيقة انا ما تتبعت القاعدة هذه لكن ينظر هل تواردوا على هذا التعبير والا فانه اذا اشتبه المباح بالمحرم هناك بعض الصور

51
00:19:05.350 --> 00:19:25.050
يباح بغير الضرورة ايضا لكن حينما يختلط ابو عمر اذ هذه القاعدة لها صور اختلاط الماء المباح بالمحرم اشتباه المباح بالمحرم الشك في العين الواحدة هل هي من الوحو المحرم؟ هذه اصولها. كما نبه عن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد

52
00:19:25.550 --> 00:19:47.350
اختلاط المباح بالمحرم وهذا له صورتان يكون المحرم محرما لعينه. مثل اختلاط الدم او النجاسة مثلا بالماء او اختلاط المأكول الطاهر شيء نجس اختلط به في هذه الحالة اختلط انواع محرم ولا يمكن

53
00:19:47.700 --> 00:20:05.700
تناول المباح الا بتناول محرم واجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذا ايضا ربما اه مثل ما تقدم ان القواعد هذه ايه تلتقي في بعض الصور

54
00:20:06.250 --> 00:20:23.800
لان اجتناب المحرم واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فقد ترجع الى تلك القاعدة. ولقد اشتبه اذا اختلط المباح بالمحرم. فاذا كان اختلاط امتزاج مثل النجاسة السائلة بالطعام

55
00:20:24.100 --> 00:20:43.500
الذي يمتزج به ولا يمكن تفكه منه او تمييزه في هذه الحالة يجب اجتنابهم لانه لا يتم اجتناب المحرم. لا لا يمكن كان اول مباح الا باجتناب المحرم ولا يتم الواجب الا به واجب

56
00:20:43.550 --> 00:20:57.250
وكذلك ايضا على قعد ما لا يتم اجتناب الحرام الا به فهو واجب. ايضا ممكن نخرج عن هذه القاعدة ما لا يتم اجتناب الحرام الا به فهو واجب لان اجتناب الحرام واجب

57
00:20:58.000 --> 00:21:20.500
الحرام واجب ولهذا ان تناولت اذا كنت تريد ان تنام مباح تتناول محرم المحرم والتلاوة محرم واجب وكذلك ايضا لا تتناول احدهما الا بتناول الاخر فيجتمع عليه القاعدتان. هذا هباب الاختلاط

58
00:21:20.650 --> 00:21:56.000
الحال الثاني اختلاط المباح بالمحرم اختناق نعم  محرم نعم يعني هذا مجاورة ليس اختلاط هذا مجاورة ليس اختلاط يعني ممكن يكون مجرد الرائحة لكن انت داخل ها اي نعم طيب

59
00:21:56.350 --> 00:22:18.800
مثل ما تقدم يعني اذا اذا كان اناء فيه ماء نجس وماء طاهر هي من الصور والاختلاط. لكن نوع ثاني اختلاط محرم وتحريم المحرم ليس لذاته ولا لعينه انما لكسبه لكسبه

60
00:22:19.050 --> 00:22:45.200
مثل اختراق دراهم محرمة بدراهم انسان عنده دراهم ثمن ميتة او دراهم ربوية ربح فوائد ربوية دراهم ودراهم اخرى مباح وخلطهم بعض الف والف الف حرام والف حلال ولا يدري كلها من فئة المئة

61
00:22:45.300 --> 00:23:01.300
لا يدري هل هي هذه يعني هل هذه المحرمة هي هذه الاوراق او هذه مختلطة لا يميزها هل يحرم الجميع او لا يحرم الجميع؟ هل يحرم الجميع كما في اختلاط

62
00:23:01.750 --> 00:23:26.100
المباح المحرم الذي تحريمه لعينه او لا يحرم ماذا يصنع ما يدري الحرام ما يدري ايش حرام ها  قيمتها او نقول ماذا؟ قيمة واحدة كلها الف والف عنده الفان نقول الالف حرام والف حلال. وش يخرج منها

63
00:23:26.750 --> 00:23:43.650
الف تخرج الف يخرج الف ويبقي الف. فيكون الالف الباقي ماذا حلال؟ والالف هذا ولو كان في نفس الامر الالف الذي اخذه هو عين الحرام لكن في بمجرد اخراج انعقاد السبب

64
00:23:43.700 --> 00:24:15.550
انعقاد السبب هذا يجعله حلالا. يجعله حلالا اذ  يعني تغير السبب لها اثر الصور هذولا الصور ايضا ذكرها العلم نعم اذا لم اذا لم يعرف القدر يجتهد بما يغلب على ظنه. يجتهد مثلا يقول يغلب على ظني ان الحرام مثلا خمس مئة ست مئة

65
00:24:16.650 --> 00:24:40.800
ما غلب على ظنه يعني لان غلبة الظن طريق شرعي في باب العبادات وغيرها. طيب القسم الثالث نعم  ارفع الصوت جزاك الله خير كيف    اي نعم اختلط ما مباح بماء

66
00:24:41.250 --> 00:25:15.050
نعم هذه كذلك في هذه الحالة يضمن قدر المغصوب يضمن قدر المقصود لانه معصوم كما لو اختلط مثلا الف حرام سرق الفا وعنده الف الف وعنده الف يخرج الالف مقدار ما شرق ويكون الباقي عليه كذلك الماء اذا كان الماء نوع واحد

67
00:25:15.100 --> 00:25:31.700
وجنس واحد يعني لا يتميز الماء بعضها عن بعض يتميز فاذا كان الماء مثلا مصدره واحد وثمنه واحد في هذه الحالة يخرج مقدار ما غصى لكن ان كان الماء يختلف قيمته

68
00:25:31.950 --> 00:25:56.500
كما لو اختلط مثلا قمح جيد بقمح ردي هو غصب مثلا صاع قمح قيمته عالية وعند الصاع قمح رخيص زهيد الثمن واخر غصب قمح وعند قمح والقمح هو القمح كلاهما من جنس واحد ونوع واحد وثمنهم واحد. يكفي يكتفي ان يخرج ماذا

69
00:25:56.500 --> 00:26:21.300
الصعب لانه  هو العدل واعطاه قدر ما غصب لكن حينما تختلف القيمة في هذه الحالة ويختلط يأتي قضيته انه يقوم عليه قيمة عدل بقدر ما غصب ولهذا ربما يدخل في نصيبه من الطيب

70
00:26:21.550 --> 00:26:47.450
ما يكون يعادل مثلا اه ربما يخرج الثلثين ويأخذ الثلث لان نصف الثلث هذا هو السدس يعادل ثلث يعادل ثلثين ثلثين فهذا اذا اختلف يرجع الى القضاء نعم   القاعدة الثالثة الشك في العين الواحدة

71
00:26:47.650 --> 00:27:10.500
الشك في العين الواحدة. هل هي من باب المباح او من باب المحرم  اه مثل لو عندك ماء الان عندك ماء وشككت هل هو طاهر ولا نجس   وكذلك في باب الاشتباه ايضا

72
00:27:11.200 --> 00:27:36.750
لكن نذكر قاعدة هذي قبل عندك عين عندك ماء او ثوب شككت هل هو طاهر ولا نجس نعم نعم الاصل الطهارة   في هذه الحالة لابد ان تنظر اذا كان مجرد شك وكان

73
00:27:37.500 --> 00:27:59.300
الاصل طهارته. يعني شك في هذه العين وهو يعلم الطهارة مثل الفراش شك في طهارته. والاصل الطهارة. الثوب لكن حينما تكون هنالك دلائل رائحة نجاسة مثلا او رأى ان الثوب سقط في مكان فيه رائحة نجاسة علق به رطوبة

74
00:28:00.450 --> 00:28:25.550
وشك وهذا الشك ربما يقوى ويصل درجة الظن وانه نجاسة في هذه الحالة يعمل بالقرائن يعمل بالقرائن. فاذا غلبت القرائن عنده عمل بها. انه يعمل بها   وكذلك الثوب ونحوه وهذه لها صور كثيرة وفيها خلاف

75
00:28:25.750 --> 00:28:49.350
وهذا مات مثل ما تقدم انه حينما يشتبه او يشك لا نقول انه يجتنبه الا في الا في حال الظرورة ولنقول في اختلاط المباح المحظور صحيح لكن في غير اختلاط في حال الاشتباه حال الشك في العين واحدة الاظهر انه لا يجتنبه

76
00:28:49.900 --> 00:29:17.600
فلو انه كان عنده مثلا ماءان احدهما طاهر والاخر نجس وشك في ايهما يجتهد في هذه الحالة لكن على هذه القاعدة شو نقول يجتنبه وماذا؟ ويتيمم وعنده الماء عنده اناء في احد وشك وفي احدهما طال اخر نجس لكن لم يتبين له عين الطاهن وعين نجس

77
00:29:18.100 --> 00:29:44.600
هم يقولون يجتنب هذين الينائين ويعدل الى ماذا فلم تجدوا ما فتيمموا والقول الثاني انه يجتهد فينظر فاذا غلب على ظن احدهما فانه يتوضأ به وشيخ الاسلام رحمه الله يقول اذا لم يتبين شيء من هذا يهجم على ايهما يتوضأ

78
00:29:44.800 --> 00:29:59.600
لانه ما دام انه ما ظهرت قناة العصر والطهارة وقد تكون وقعت نجاسة لكنها استحالت فلا اثر لها فلا اثر لها. فيه ولا حكم لها والمعول عليه هو وجود القراء والدلال. اذ

79
00:30:00.200 --> 00:30:24.250
الذوات والاعيان تتبع الصفات فاذا كانت الصفات طيبة طاهرة الذوات تابعة للصفات الذوات تتبع الصفات ما دام ما لم يظهر من هذه الذات هذا الماء لم يظهر من رائحة النجاسة لون النجاسة طعم النجاسة فهو طيب

80
00:30:24.550 --> 00:30:42.000
ولذا ما كان اصله نجاسة فانقلب الى عين طاهرة. فالصحيح انه طاهر وان كان اصله نجس. كما لو وقعت عذرة في ارض فتحولت الى تراب. اصلها نجاسة هذا التراب طاهر يجوز

81
00:30:42.200 --> 00:31:00.450
التيمم عليه ولو انه اصابه الماء وسارطين فانه ليس بنجس ولو اصاب ثوبه فهو لا ينجسه. ومن ذلك الميتة اذا وقعت في ارض ملح فانقلبت الى ملح كلب ميت او شاة ميت او نحو ذلك

82
00:31:00.750 --> 00:31:18.300
صارت ملح فهي طعام طيب هذا هو الصلاة في هذه المسألة اما قول بالمحرم في غير الضرورة هذا واضح في غير الضرورة يعني اما في حال الظرورة لا لو انسان مثلا

83
00:31:18.450 --> 00:31:36.100
ثبت عند مذكاة ببيته  بميتة يجد في هذه الصورة يجتنبها هذه من الصور التي تدخل فيها اشتباه ولعلهم ذكروا هذا لان الاشتباه في بعض الصور يجتنب من اشتباه لو اشتبهت مثلا

84
00:31:37.050 --> 00:31:58.950
يعني اخته باجنبية يجتنبها بان لا يحصل اجتناب يعني لهم الا بالاخرى وربما لو تزوج احداهما قد تكون هي اخت. تكون اخته مثلا وكذلك اذا اشتبهت المذكاة بالميتة هي من هذا

85
00:31:59.050 --> 00:32:13.700
الباب هي من هذا الباب فانه يجتنبها لكن في بعض الصور مثل ما تقدم في بعض انواع الاشتباه لا يا جماعة اذا فيها في هذه القاعدة فيها تفصيل في باب الاشتباه. لكن بعض الصور وهي الاختلاط

86
00:32:14.150 --> 00:32:35.000
واختلاط مباح بالمحرم وكما تقدم اما في حال الظرورة فلا. فلو كان عند انسان اظطر الى الميتة وعنده شاتان مذكاة وشاة ميتة ولا يدري ايهما او يجوز الاقدام على احداهما

87
00:32:35.300 --> 00:32:57.150
لماذا؟ لان الحال حان قال في غير حال الضرورة نعم والامر يقتضي والامر يقتضي فوريا كما تقدم ايضا وهذا هو الصواب  ما جاء من ادلة في عموم في وجوب امتثال الامر

88
00:32:57.550 --> 00:33:28.650
نعم ادلة صريحة لهذا وعصيت امني   وهكذا ما عمرتم بما نفعتم بما استطعتم من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. ثم ايضا ها نعم نعم الاخذ يكون امتثال الواجب

89
00:33:28.800 --> 00:33:50.800
انتهى عن المحرم فالمقصود اطيعوا الله واطيعوا الرسول وطاعة وامتثلوا امثال امره. المقصود اه ان هذا هو الاصل والذين قالوا ليس على الفور الحقيقة يعني يرد عليه يقال هل هو الى امد

90
00:33:50.900 --> 00:34:09.450
او الى غير امد يلزم عليه عدم الوجوب ولهذا كان الصحيح ان الحج واجب على الفور اللي يلزم عليه انه لا امد له. والذين ليس على الفور لزمهم لوازم لا يمكن الفكاك عنها والبعيد عنها حتى التزموا امور

91
00:34:09.750 --> 00:34:31.900
يعني ضعيفة في هذا الباب. الصواب ان الامر على الفور والامر يقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار لا يقتضي التكرار وهذه مسائل كثيرة تتعلق بالامر انما يقتضي التكرار اذا علق بامر يتكرر او كان معلق مثلا بسبب ونحو ذلك

92
00:34:32.350 --> 00:35:00.600
مثل صيام رمظان يتكرر بتكرر رمظان الصلاة تتكرر بتكرر وهكذا نعم  قال لها العلة المعنى المناسب الذي  الحكم بعموم علته. كما ان اللفظ العام   نعم يقول والحكمة الشرعية ويقال لها العلة يطلقون الحكمة على العلة

93
00:35:00.900 --> 00:35:32.400
ما يفصل بين العلة والحكمة والحكمة هي الغاية من تشريع الامر حكمته كذا الحكم لكن العلل في وصف او العلة وصف ظاهر منضبط اما الحكمة لقد تكون خفية وقد تكون منتشرة. ولهذا الصواب ان العلم الحكمة التارة تكون علة وتارة تكون غير علة

94
00:35:32.400 --> 00:35:56.150
وهذا هو الصحيح من اقوال الاصوليين هل يعلل بالحكمة او لا يعلل بالحكمة؟ والمصنف قال ويقال له العلة لكن ليس على اطلاق شارع يعلق الاحكام في عللها وبحكمها بعللها لا بحكمه لماذا؟ لان العلة ماذا وصف ظاهر منضبط

95
00:35:56.200 --> 00:36:26.050
غسل الصلاة معلق بماذا واذا ضربتم فليس من الصلاة يعلق بالسفر. وهكذا سائر الاحكام معلقة بوجود اسبابها اسبابها مثل تعليق وجوب الصلاة بدخول الوقت وهكذا والزكاة وجود سببها وشرطها  وقد تجتمع العلة والحكمة احيانا. لكن ان كانت الحكمة

96
00:36:26.350 --> 00:36:46.500
وصفا ظاهرا منضبطا علق بها الحكم وان لم تكن منضبطة فلا يعلق بها الحكم ولذا البيع عقود البيع وشأن العقود ايش تعلق بماذا بالايجاب والقبول بالايجاب والقبول هذا هو العصر

97
00:36:46.650 --> 00:37:07.600
لكن وش الغاية والحكمة من البيع؟ هو الرضا هو الرضا انما البيع عن تراض انت ترضى بالسلعة هو يرظى بالثمن الذي تبذله فاذا علم الرضا بالصيغة التي تجري بينكما في هذه الحالة

98
00:37:07.850 --> 00:37:33.650
يتم العقد بهذه الصيغة. ولا يشترط صيغة معينة. وكل صيغة تجري بين متعاقدين يعلم بها رضا البائع بالثمن الذي عرضه ورضا المشتري بالسلعة المعروضة بهذا الثمن فان العقد يتم بها

99
00:37:33.900 --> 00:37:56.200
لان البيع عن تراه وهكذا عقد النكاح لكن عقد النكاح اغلظ في هذا الباب. ولذا عقد النكاح لا يكون بمجرد الفعل لابد فيه من التلفظ من الولي والقبول من الزوج

100
00:37:56.250 --> 00:38:20.450
اما البيع لما كان اوسع اوسع وكان يعني بلوى به اكثر كانت صيغ عقوده كثيرة يصح بماذا؟ بالفعل دون القول. ويصح بالقول مع القول ويصح بالقول والفعل يقول خذ الثمن فيناولك السلعة

101
00:38:20.650 --> 00:38:50.450
بالفعل بدون ماذا؟ قول يعني قول مع  للتعاطي منه بالاعطاء منه والقول منك وتارة  الفعل منكما تأتي الى اللحام الخباز مثلا البقال تأتي وتأخذ السلعة احسنت وتعطيه الثمن. ما تقول كم الثمن ولا يقول كذا. تناولني اناولك. اليس كذلك

102
00:38:50.550 --> 00:39:16.000
بالفعل وتارة بالقول منكما بكم هذا؟ هذا بكذا. فتأخذ وتعطي. فتقول اشتريت ويقول هذا بعت او باي صيغة تؤدي المعنى فلما كان البيع اوسع  كان كانت صيغ انعقاده اوسع واكثر. ولما كان العقد له خطره وله اهميته وشأنه

103
00:39:16.250 --> 00:39:34.750
ان كان ابلغ ايضا ولم يكن عقود البيع. ولهذا له من الشروط ما ليس من شروط اخرى. ولهذا لا يشترط فيه رؤية المخطوبة ولا رؤية الخاطب بخلاف البيع فانه يشترط فيه العلم. هناك فروق كثيرة في الشارع في هذا

104
00:39:35.250 --> 00:39:53.850
يراعي مثل هذه الامور فيجريها على ما تطيب به النفوس على ما تطيب به النفوس في مثل هذه العقود والحكمة الشرعية هو يقال لها العلة. وهي المعنى المناسب لشرع الحكم لاجله

105
00:39:54.000 --> 00:40:21.500
هذه هي الحكمة والتي شرع الحكم لاجله ويعم الحكم بعموم علته وتقدم ان ان بعض الاحكام قد يجتمع فيها العلة والحكمة احيانا فيها العلة والحكمة مثلا الجمع للمطر هل نجمع لكل مطر

106
00:40:22.950 --> 00:40:47.300
ما نجمع لكل مطر الجمع شيكون لو نزل رذاذ ما اثر فالحكمة هنا مراعاة وهي المشقة فلا يكفي مجرد نزول المطر الذي لا يحسن به اي مشقة اذا اجتمعت العلة والحكمة. ولهذا تجد مثل هذه الامور يحصل فيها الخلاف كثير

107
00:40:47.400 --> 00:41:02.050
لماذا؟ لدخول الحكمة والحكمة غير منضبطة لترى الناس بعضهم يجمع وبعضهم لا يجمع ويختلفون وهذا من التوزيع وهذا لا ينبغي الانكار في مثل هذا من كانوا يرون مشقة في الجمع

108
00:41:02.050 --> 00:41:15.300
وهذا من توسيع الشارع ما دام انهم يرون المشقة في مثل هذا فلا حاجة للاختلاف. لكن قصدي ان يقع اختلاف من جهة انها فيه جانب الحكمة مراعاة. ولما كانت الحكمة

109
00:41:15.300 --> 00:41:31.500
بعضهم يقول في مشقة البعض يقول لا ليس بمشقة فكانت الحكمة خفية ليست ظاهرة فيحصل اختلاف. بخلاف الامور التي تعلق بالعلة لا يجري فيها اختلاف منضبطة مثل قصر المسافر الفطر في السفر

110
00:41:31.800 --> 00:41:51.900
للصائم اجتمع فيه الامران العلة والحكمة المسافر له ان يفطر لكن تارة يفطر وتارة لا يفطر. لماذا؟ لان النبي افطر تارة وصام تارة افطر مع المشقة وصام مع عدم المشقة. فلما كانت الحكمة هي المشقة مراعاة

111
00:41:52.150 --> 00:42:05.450
تجد بعض الناس يختلفون هل اصوم او لا اصوم؟ هذا يصوم وهذا يفطر فلا ينبغي مع ان الفطر جائز بلا خلاف. لكن مع جوازه لعلة السفر الا انه تارة يكون افضل

112
00:42:06.250 --> 00:42:23.750
وتارة يكون الفطر افضل خلاف ما قاله الجمهور ان الصوم افضل او ما قاله يعني فات اقوى قيل الصوم افضله قول الجمهور المالكي والشافعي والاحناف وقيل الصوم الفطر افضل كما هو الحنابلة وقيل ان افضلهما ايسرهم

113
00:42:23.750 --> 00:42:41.950
وهو قول عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر وهذا هو الصواب هو الذي قال ابو سعيد الخدري وانس رضي الله عنه في صحيح مسلم كانوا يرون ان على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدة فافطر فحسب ويقول انس رضي الله عنه

114
00:42:41.950 --> 00:42:57.100
كان يصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم كذلك ايضا في مسائل الجمع حينما يحصل مثلا مطر هنا وهنا فلا ينبغي مثلا لمن وجد لمن لم يجد مشقة في حال جمعه ان ينكر على غيره ممن

115
00:42:57.250 --> 00:43:16.350
وجد مشقة لكون من عنده يرون ان الجمع ايسر وارفق بهم كما قال الصحابة لا يعيب الصائم على المفطر ولا عيد مفطر على الصائم. فهذا في باب الفطر لاجل حصول المشقة لمن افطر ومن لم يجد المشقة الصعبة

116
00:43:16.750 --> 00:43:40.400
والافضل في بكل انسان حاله التي عليها وهذه مسألة لها يعني تفصيل كثير ولهذا من وجد من صام من صام مع انه آآ  يعني من افطر من افطر فانه يؤجر على فطره

117
00:43:40.850 --> 00:43:55.700
ويؤجر اجر الصائم ايضا. من وجد مشقة افطر فان له اجرين اجر الفطر لانه اخذ بالرخصة واجر الصوم لان النبي عليه قال اذا مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح

118
00:43:55.850 --> 00:44:12.850
مقيم كما يكتب له سائر ما كان يعمله من النوافل صلاة الجماعة وزيارة المرضى وبذل السلام والاعانة على الخير والدعوة الى الله وما اشبه ذلك من الاعمال التي عاقه عنها سفره هذا. وكلها مكتوبة له

119
00:44:12.950 --> 00:44:23.950
لا يفوت منها شيء انما حبسه عنه العذر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس وجابر ان ابن المدينة اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا وهم معكم

120
00:44:24.000 --> 00:44:48.800
حبسهم العذر عند البخاري عند مسلم حبسهم المرض فلذا اذا وجدت العلة فهذا امر واضح واذا انضبطت الحكمة كذلك واذا لم تنضبط لا يعلل بها لكن في الغالب انه اذا عللت تكون قرينة للعلة

121
00:44:49.250 --> 00:45:08.150
قرين اهل العلة مثل ما تقدم وجود المطر مع المشقة او عند المشقة وجود الصوم في السفر مع المشقة مع او مع عدم المشقة ثم قال رحمه الله ويعم الحكم بعموم علته. ويعم الحكم بعموم علته

122
00:45:08.250 --> 00:45:34.800
وهذا من عموم المعنى وعموم المعنى قد يكون آآ احيانا آآ فيه من العموم ما لا يكون من عموم اللفظ وقد يكون اظهر احيانا عموم المعنى عموم المعنى كما ان اللفظ العام يخصص اذا اذا علم اذا علم علته. ويعم الحكم بعم علته

123
00:45:35.000 --> 00:45:58.550
اذا علمت العلة الشارع لا يمكن ان يخص حكما ان يخص حكما بعلة مع ان العلة موجودة في حكم اخر وقاعدة الشريعة انه لا يفرق بين متماثلين لكن ربما نص على هذا لسبب

124
00:46:00.250 --> 00:46:18.000
وهذا يتعلق بباب القياس وباب التنبيه وباب فحوى الخطاب وما اشبهه وهذا باب واسع ولعله يأتي الاشارة اليه في باب القياس. لكن من ذلك قول النبي عليه الصلاة لا يقضي القاضي وهو غضبان

125
00:46:18.400 --> 00:46:40.550
وش العلة الغضب لكن شو العلة شو العلة من النهي نعم لانه ماذا مشوش مشوش الفكر لا يقضي القاضي وهو غضبان في حديث ابي بكرة صحيحين  وقاله لابنه رضي الله عنه لا يقضي القاضي وهو غضبان

126
00:46:40.750 --> 00:46:57.950
فالعلة تشويش الفكر ثمان تشوش فكره بامر اشد من الغضب شدة الهم او الغم بلغ خبر مزعج ما اغضب احد منه لكن بلا خبر مزعج فقد يكون اشد من الغضب

127
00:46:58.100 --> 00:47:20.050
فلا يقضي شد به الجوع اشتد به الظمأ طيب لو ان قاضيا اتاه خصمان ما ادرى كل منهم بحجته ثم ثم نظر في في الحجج ونظر من ادلة وتبين له الحكم. في فكره

128
00:47:20.250 --> 00:47:36.800
واراد ان يحكم لكن احد الخصمين رفع صوته او تكلم على خصمه. فغضب القاضي غضب شديد هل يجوز ان يحكم في هذه الحال بعد ظهور الحكم بعد ظهور الحكم هل يجوز يحكمون ولا يجوز يحكمون

129
00:47:40.050 --> 00:47:56.750
طيب هل يمكن نخرج على القاعدة السابقة لان هذا ينفع يا اخوانه ان ان نجتهد في تخريج كل ما يمر عليه قاعدة هذه تتعلق بالمعاني تتعلق لكن تتعلق ايضا بعموم اللفظ

130
00:47:58.300 --> 00:48:16.800
يعني ما تقدم هو في عون معنا لكن سبق معنا قاعدة وهي ماذا ادعاء يعني والاصل عموم اللفظ دون ايش قال دون خصوصه هذا يشمل عموم المعنى وعموم اللفظ فاذا قال

131
00:48:17.050 --> 00:48:39.600
قائل هذه الصورة تخرج من العموم ويقضي في هذه الحالة وهو غضبان لانه قد تبين له الحكم وهذا المعنى اللي اورده بعض الاخوان يعني وهو انه ربما يدعى الخصوص يدعى الخصوص في امر من الامور

132
00:48:40.000 --> 00:49:02.050
ويقال لا هذا العموم يشمل هذه الصورة لان النبي قال لا يقضي نكرة في سياق النفي  لا يقضي القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان لا يقضي نهي عن قضاء القاضي هو غضبان

133
00:49:03.400 --> 00:49:22.500
سياق النهي والفعل في معنى النكرة فهذا يشمل جميع الصور والنبي لم يقل مثلا يعني اذا تبين الحكم فلا بأس لا علقه بالغضب فلو قال إنسان هذه صورة الغضب بعد بيان الحكم تخرج لكذا وكذا وش نقول

134
00:49:23.150 --> 00:49:44.250
لا نخرج هذه الصورة من عموم المعنى لان العلة ظاهرة ولانه ربما  يحتوشه الشيطان فاذا غضب هذا فاذا اغضبه فلان قد يحكم عليه قد لا يستوفي الحكم مثلا وما اشبه ذلك

135
00:49:44.900 --> 00:50:06.550
يسد الباب حتى يهدأ او يؤجلهم ثم يحكم بعد ذلك طيب في الصحيحين في قصة الزبير في ذلك الرجل الذي قيل من الانصار فيه خلاف لما جاء وشكى الزبير الى النبي عليه الصلاة والسلام

136
00:50:06.600 --> 00:50:27.050
وانه امسك الماء عن بستانه فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير امسك الماء او احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم سرح الماء حتى يبلغ الجدر يعني حتى تسقي الى قدر

137
00:50:27.300 --> 00:50:50.000
يمكن ان يحصل به ري البستان حتى يبلغ الجان ثم قال الانصاري قيل انه منافق اختلف في هذا وقيل من شدة الغضب ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم

138
00:50:50.300 --> 00:51:11.250
فامضى له في صريح الحكم الحكم حكم له غضبان نقول في هذا هذا منه من خصائصه عليه الصلاة والسلام لان حكمه واحد عليه الصلاة والسلام وفي هذا وليس ولا يقاس غيره به

139
00:51:11.350 --> 00:51:27.100
عصمته في هذه الحال عليه السلام في باب الحكم وانه يقضي بالحق صلوات وسلام وما خرج من فيه الا حق عليه الصلاة والسلام قال ويعم الحكم بعموم علته وهذا اه

140
00:51:27.850 --> 00:51:54.250
ايضا التخسيس ايضا كما انه في العام يخصص اذا علم علته اذا علم علته الاصل التعميم التخصيص خلاف الاصل الاصل التعميم والتخصيص خلاف الاصل لكن لابد من  الدليل وان العلة ان كانت منصوصة هذا واضح

141
00:51:55.250 --> 00:52:18.850
ان كانت منصوصة تعميما تعمم تخصيصا تخصص. ان كانت غير منصوصة فان كانت ظاهرة بينة في هذه الحالة يحكى المنصور. مثل قولا يقضي القاضي غضبان يقطع بان العلة من نهي القاضي يقول عثمان ماذا هو تشوش الفكر

142
00:52:18.950 --> 00:52:38.800
لكن ان كانت العلة محتملة لا ندري فهل نعمم نعمم؟ مثل مثلا قول النبي عليه الصلاة معفر الثامنة بالتراب سامي التراب في هذه الحال ما هي العلة من العلم من قال انه علة هو

143
00:52:39.050 --> 00:53:08.150
نظافة الاناء الاثنان والصابون يقوم مقام الترب واشد هذا محتمل الخصوص التراب مقصود او ان المقصود تراب لانه ينظف ويزيل اثر لعاب  الكلب ويقع بصابو نحوه ابلغ من ذلك او ان التراب لا. هذا معنى محتمل

144
00:53:08.550 --> 00:53:30.700
قد يصح وقد لا يصح ولهذا منهم من عمل به ومنهم من لعب به وتقرر عند كثير من اهل العلم ان التراب لا يلحق به غيره لما فيه من خاصية الخشونة وان اللزوجة التي تكون من لغاب الكلب لا يزيلها الا التراب

145
00:53:30.700 --> 00:53:53.950
ما ظهر اخيرا من ان في لعابه اه دودة لا يمكن ان يقتلها التراب وهذا من باب يعني استئناس والا فالاصل هو الاخذ بالحكم الشرعي ولان هذه العلة محتملة فندري. وهنالك ايضا علة تقوى اقوى من هذا. اقوى من هذا لان العلة قد تكون ظاهرة بينة

146
00:53:54.050 --> 00:54:16.000
نكاد نقطع بها تارة يغلب على الظن ذلك. وتارة مشكوكة التي يقطع بها يعمل بها خصوصا وعموما والتي تكون يغلب على الظن صدقها يعمل بها لان الشرع مبني على هي لغلبة الظن من طرق الحكم الشرعي الذي يعمل به ويعمل به في الصلاة

147
00:54:16.100 --> 00:54:33.800
غيرها من ابواب العباد والعقود ايضا ومن ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا وظع الطعام اذا حضرت الصلاة وضعت طعام حديث انس وحديث ابن عمر وحديث عائشة الصحيحين بالفاظ مختلفة

148
00:54:35.050 --> 00:54:54.400
اذا وضع الطعام وحضرته اذا حرصه على الطعام قدم الطعام نبدأ به قبل ان تصلوا  العلة هنا يعني لو ان انسان قدم الطعام اليك انت الان اقيمت الصلاة والطعام بين يديك

149
00:54:55.300 --> 00:55:16.900
وانت لا تجد تواقان اليه ما تجد توقعا تتوق اليه ولا تحس انك لكن يمكن ان تتناول ويمكن ان تقوم الى الصلاة بدون ان يحصل لك تشويش هل تقوم لاجل هذه العلة وانها غير موجودة

150
00:55:17.100 --> 00:55:41.150
او تأكل منه ما تيسر لقوله فابدأوا به قبل ان تصلوا نعم يعني هل علة في هذه الحال هل نعمل على قول القائسين ان العلة هنا المقصود من ذلك هو عدم التشويش

151
00:55:41.500 --> 00:55:58.600
عدم تشويش من حضور الصلاة. ولهذا قال ابو الدرداء كما عند البخاري معلقا مجزوم به. ان من فقه الرجل اقباله على حاجته قال ان فقر الاقبال على حاجته ثم اقباله على صلاته

152
00:55:59.150 --> 00:56:15.200
عن الارقى بن ابي ارطب عند الاربعة بسند صحيح انه اقيمت الصلاة فقال لاحدهم امره ان يتقدم ثم ذهب الى الخلاء وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة

153
00:56:15.250 --> 00:56:37.800
واراد احدكم خلاء فليبدأ به قبل ان يصلي واراد احدكم الخلاء اذا في باب في باب الابتلاء وهو الاكل وفي باب ازالة الاذى والاستفراغ في باب الاستفراغ في باب الامتلاء

154
00:56:38.200 --> 00:56:57.150
الشرع امر بان تنصرف الى حاجته ان كان باب الاستفراغ في زلة الاذان او من باب الابتلاء وهو ماذا تناول الطعام عليك ان تبدأ به اذا واراد احدكم الخلاء واراد قد يؤخذ من هذا قد يفهم من حديث الارقم

155
00:56:57.300 --> 00:57:28.700
واراد وان الارادة هنا بمعنى انه يشتاق اليه ويتوق اليه ولو قام ربما تعلقت نفسه به اذ المقصود من تناول الطعام ليس لاجل المقصود مدى صيانة الصلاة المقصود صيانة الصلاة. وهذا كما ليس كما قال بعضهم كيف نقدم حق المخلوق على حق الخالق

156
00:57:29.250 --> 00:57:39.200
هل هذا من باب تقديم حق المخلوق على حق الخالق او من باب حاجة المخلوق؟ او من باب صيانة حق الخالق من بعد صيانة حق الخالق ليش من باب تقديم

157
00:57:39.300 --> 00:57:58.750
بالمخلوق لا هذا من باب صيانة حق الخالق حتى تقدم عليها وتدخل فيها وانت قد فرغت من حاجاتك كلها ولهذا ومرأة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حمل امامة لانه لو لم يحملها

158
00:57:59.100 --> 00:58:13.650
اما ان ينشغل بها وحدها او يحصل اذى مثلا بذلك هذه من المعاني التي تؤخذ من هذا. والنبي عليه السلام قال اني لادخل في الصلاة اريد ان اطالتها فاسمع بكاء الصبي

159
00:58:13.800 --> 00:58:32.350
واخفف كراهية ان اشق على امه حديث انس انه قال ايش؟ انه عليه يدخل في صلاته اني لا يدخل صلاتي اطالتها يخفف لما يعلم من شدة وجد امه به شوفوا

160
00:58:32.350 --> 00:58:49.600
وجدي امي بان حينما يصيح طفلها تنشغل به فاذا انشغلت به لم تحضر في صلاتها ويخفف عليه الصلاة والسلام لاجل هذا بمعنى فهذه كلها المقصود منها والحضور في الصلاة. فهذا المعنى مقارب

161
00:58:49.800 --> 00:59:05.750
يعني محتمل هل يقال هذا؟ وكثير من اهل العلم قالوا ذلك. لكن اهل الظاهر قالوا يأكل. والاظهر والله اعلم انه اذا اذا لم يجد ان نفسه تتوق المعنى ظاهر فلا حاجة ان يتأخر عن الصلاة

162
00:59:06.050 --> 00:59:41.550
بل يقوم اليها ورد هذا احاديث ايضا انه تناول شيئا ثم القى السكين عليه السلام وقام وصلى نعم    نأخذ من بعد     يقول السائل لو ان اماما صلى على جنازة المسجد فليصلي عليها مرة اخرى اماما ايضا اذا اجتمع جماعة على الصلاة مرة اخرى لا بأس

163
00:59:41.550 --> 00:59:59.200
لا بأس بذلك كما لو صليت الفرض مرة صليت صلاة في الظهر ثم بعد ما صليت جاء جاء شخص وحده وكنت له اماما لا بأس. قال عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد ايكم يتجر على هذا

164
00:59:59.400 --> 01:00:17.250
فصلى وقد صلى يقول اني ذكرت ان الفظل كذا يتعين على من علم ان غيره لا يقوم به فهل يسقط الاثم على المتهاون باداء غيره؟ لا لا يسقط الاثم لا يسقط الاثم

165
01:00:18.300 --> 01:00:36.850
اذا كان نوى تركه يعني اذا كان متهاون ولو لم يكن عنده غيره تركه. لكن اذا كان تهاونه لظنه ان غيره سوف يقوم به هذا لا شيء عليه  لكن اذا كان تهاونا مطلقا يعلم انه لا يقوم به

166
01:00:36.900 --> 01:00:56.650
حتى ولو لم يكن غيره موجودا فهو اثم لانه ترك امرا واجبا عليه تفريق بين المطلق والعام التفريق والمطابقة بعمل سبق الاشارة اليه وهو ان المطلق ان العام عمومه شمولي. والمطلق عموم بدني

167
01:00:56.850 --> 01:01:34.100
فاذا قلت من اكرم الطلاب شو المراد بعوم هذا؟ تكرم ماذا جميع الطلب اذا قلت اكرم طالبا غالبا ها عندك طلاب كثير قلت اكرم طالبا يحصل ابي واحد مثلا   المقي التقييد يحصل بفعل واحد. وان كان مسمى هذا يقع على سبيل البدأ على جميع الطلاب

168
01:01:35.650 --> 01:02:05.300
يقول هل سورة الامر بعد الحظر تكون هل سورة الأمر بعد الحضر يكون  ثلاثة اركان امر من ثلاثة اركان امر ثم حضر ثم امر لم يدخل في كل حظر لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة. هو له صورة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروها نهى عن ثم امر

169
01:02:06.100 --> 01:02:26.000
هذا الامر بعد الحضر لكن الامر بعد الحظر تارة يكون للوجوب يكون استحباب هذا الصحيح الامر بعد الحظر ينظر اذا تارة لكل الوجوه تارة لكل اما قول فزوروها هذا الاستحباب

170
01:02:26.600 --> 01:02:52.700
لماذا لانه قال فانها تذكركم الاخرة. تذكر الموت تعلل بهذا فدل على انه الاستحباب لو كان او اذا كان المقصود واجباح وكان الوسيلة محرمة ما حكم الفعل؟ قال الوسيلة المحرمة لا تجوز

171
01:02:53.150 --> 01:03:16.350
لا تجوز الا في بعض السور. في بعض السور تكون لا تكون الصورة محرمة لا تكون الصورة محرمة آآ حينما اذا كان الفعل جائزا ومشروع فلا يمكن ان تكون الصورة في هذه الحال محرمة. لكن في غيرها قد تكون محرمة. محمد بن مسلمة رحمه الله رضي عنه

172
01:03:16.400 --> 01:03:32.750
لما اذن له النبي عليه الصلاة والسلام بقتل من كعب ها قصته الطويلة في صحيح البخاري وفيه قال انه قال له ائذن لي ان اقول فقال عليه السلام قل فقال ان هذا قد عنانا

173
01:03:33.000 --> 01:03:57.650
هذا لو قاله الانسان في حال الاختيار لكان نوع طعن في النبي عليه السلام لكن اذن له عليه الصلاة والسلام وهذا في الحقيقة من باب تلازم المصالح والمفاسد وهو حصول مصلحة عظيمة وفوات مفسدة كبيرة بالتزام هذا الامر الذي اذن له فيه عليه السلام. ومن ذلك ايضا لو ان انسان

174
01:03:57.900 --> 01:04:23.150
في بلاد الكفار فانه لا يؤمر في زيه وفي هديه ما يؤمر به المسلم في بلاد المسلمين. فقد يؤمر بموافقتهم في الهدي الظاهر. وان كان يحرم في بلاد المسلمين لاجل المصلحة ما دام ان وجوده متعين او هو الاولى. فلا يؤمر ان يخالفهم مخالفة لا تحصل المقصود من الدعوة الى الله

175
01:04:23.150 --> 01:04:42.950
التي هي متعينة عليه ببقاءه عندهم او  استحباب بقائه وان الهجرة عليه ليست واجبة. وهذه لها صور هذا ذكره الماوردي رحمه الله. في كتابه في كتابه كذلك شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط رحمه الله

176
01:04:43.050 --> 01:04:59.950
ما الفرق بين العام والمطر تقدم وبين الخاص والمقيد مع الامثلة سبق الاشارة الى كل هذا يأتي البيان هذا ان شاء الله في باب العموم او شيء من هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد