﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:38.250
فهذه اسباب يلزم من وجود هذا السبب وهو دخول الوقت الوجود وهو وجوب الصلاة ومن عدمه عدم السبب عدم ظهور الوقت عدم وجوب الصلاة فلا تجب الا بدخول الوقت لذاته

2
00:00:38.800 --> 00:01:04.150
اذ قد يدخل الوقت ولا تجب الصلاة اذ قد يدخل الوقت مثلا او يوجد السبب ولا يجب هذا الشيء الذي علق على صلاة او زكاة ونحو ذلك مثلا اذا دخل الوقت على المرأة

3
00:01:04.850 --> 00:01:22.700
المكلفة وهي حائل نقول الان دخل الوقت لكن لم يجب لم تجد الصلاة عليها ولم تخاطب بها. ليس راجعا ذات سبب انما راجع الى ماذا؟ اذا كانت حائض لوجود ماذا

4
00:01:22.700 --> 00:01:43.900
وجود مانع فلهذا قال لذات احتراز من وجود المانع كذلك ايضا اذا وجد سبب وجوب الزكاة ما هو سبب وجوب الزكاة بلوغ النسا هذا سبب طيب هل اذا وجد السبب وجبت الزكاة

5
00:01:46.650 --> 00:02:12.050
نعم  يلزم من وجود ومن عدمه العدم لذاته لذاته. هذا الاحتراز فقد لا تجب فكون الزكاة لا تجب لان الشرط لم يوجد شرط وجوب زكاة ما هو الحوض ليس لذاك سبب لم تجب الزكاة لامر خارج من السبب وهو ماذا

6
00:02:12.400 --> 00:02:38.500
وهو شرطها وهو الحول وهو الحول وهكذا قد يدخل مثلا وقت وجوب الصلاة ولا تجب بعدم التكليف لكونه مثلا او غير مخاطب لكونه مجنون ونحو ذلك فلهذا جيء بقوله لذاته نعم

7
00:02:38.650 --> 00:03:01.000
والشرط والشرط ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والشرط ما يلزم من وجوده العدم مثل ماذا الطهارة شرط الطهارة من شرط لصحة الصلاة

8
00:03:01.150 --> 00:03:16.750
يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة او عدم الصلاة. معنى ذلك انه لا تصح الصلاة ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته بذاته الانسان قد يكون متطهر اليس كذلك

9
00:03:17.150 --> 00:03:38.850
قد يكون متطهر لكن لا تجب عليه الصلاة. لماذا ها نعم لعدن مثلا وجود ولعدم وجود او حصول سبب الوجوب ما هو الوقت؟ انسان متطهر قبل صلاة الظهر هل يلزم من عدمه العدم

10
00:03:39.100 --> 00:03:57.700
ولا يلزم من وجود الشرط ماذا الوجود وجود ولا عدم. لا يلزم منه هذا ولا هذا لانه قد يكون متطهرا يكون متطهرا لكن لن يدخل وقت الصلاة لم يدخل وقت الصلاة

11
00:03:57.750 --> 00:04:19.800
والمصنف لم يذكر المانع لم يذكر المانع بل ذكر السبب والشر. والمانع ما له ما تعرفه يلزم من وجوده العدل مثل الحيض مثلا وكذلك الدين عند الجمهور في مسألة باب وجوب

12
00:04:19.850 --> 00:04:46.350
الزكاة فيلزم من وجوده العدم من وجوده العدام. فاذا كانت المرأة اه حائضا فانه لا يجب عليها او لا تخاطب بالصلاة لانه يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عتب فقد لا تكون حائضا لكن لا تجب عليه الصلاة لعدم

13
00:04:46.750 --> 00:05:07.050
دخول الوقت لا لعدم دخول الوقت مثل ما تقدم في الشر لانه قد يوجد الشر ولا يلزم من وجوده جود ولا عدم  نعم والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي قال عن معارض راجح

14
00:05:07.200 --> 00:05:29.850
والعزيمة في اللغة القصد المؤكد العزيم هي القصد المؤكد وهي ما هي العجينة؟ حكم ثابت بدليل شرعي يشمل كل ما جاء في التكاليف الشرعية ثابت بدون شرعي حكم بدين شرعي وش يدخل في الحكم

15
00:05:30.050 --> 00:05:54.600
الواجب والمستحب والحرام والمكروه اذا حكم ثابت شرعي. فجميع احكام الشريعة عزيمة مما كان من باب الامر فيجب الاتيان بالواجب ويستحب الاتيان بالمستحب او المندوب وما كان محرما فيجب الامتناع

16
00:05:54.850 --> 00:06:16.450
والانتهاء عن المحرم وكذلك يمتثل او ينتهي عن المكروه لا على سبيل الجذب. فهي حكم دليل شرعي خال عن معارض راجح بمعنى انه اذا كانت خال اذا كانت العزيمة خالية عن يجب الامتثال

17
00:06:16.950 --> 00:06:39.850
على هذا يكون ضدها ماذا؟ وضدها ماذا؟ قرأتها وضدها الرخصة. الرخصة. اذا الرخصة اذا اذا كانت ظدها ايش تكون؟ حكم ثابت على ماذا؟ على وثق ولا على خلاف هنا العزيمة الثابتة دليل شرعي. هنا على حكم ثابت على خلاف دليل شرعي

18
00:06:40.050 --> 00:07:04.050
لمعارض الراجح عكس العزيمة عكس العزيمة  عندنا مثلا الميتة اكل الميتة. ايش حكمه؟ حرام لكن عند المخمصة فانها فانه يتناولها. بل قد يجب عليه اذا خشي الهلاك. لماذا؟ لانها حكم ثابت

19
00:07:05.500 --> 00:07:35.150
على خلاف دليل شرعي واضح الميتة لمعارض راجح يحل الميتة عند حلول المخمصة عند حلول المخمصة  والرخصة والعزيمة تقدم ان احكام شرعية وفيها خلاف هل هي انها حكم انها حكم شرعي انها حكم لكن هل هي حكم شرعي؟ هل هي حكم تكليفي؟ او حكم وضعي فيه خلاف؟ وعلى هذا التعريف

20
00:07:35.500 --> 00:07:56.100
هي امس بماذا؟ بالاحكام. التكليفية في الحقيقة هي امس بالاحكام التقليدي وتقدم ان الاظهر ان غالب هذه المسميات امس بالاحكام التكليفية دون الاحكام الوضعية لانها ثابتة بادلة شرعية مخاطب بها وانت مخاطب باجتناب مثلا الميتة عند

21
00:07:57.100 --> 00:08:18.500
السعة هو الاختيار عند الشدة فانه يجعلك ان تجتنب الميتة الصلاة يجب ان تصليها اربعا لكن اذا سافر الانسان يصلي الرباعية ركعتين رخصة حكم ثابت على خلاف دليل شرعي للمعارض الراجح وهو

22
00:08:18.700 --> 00:08:39.800
قوله سبحانه وتعالى وليس عليه ما تقصده واذا ضربته ليس عليه ما تقصر من الصلاة كذلك المسح على الخفين المشي على الخفين ثلاث ايام المقيم يوم وليلة لكن في حق المسافر بدليل شرعي

23
00:08:39.950 --> 00:08:59.200
بين جواز الترخص ثلاثة ايام. وهكذا سائر الرخص الشرعية الفطر للمسافر رخصة ثابتة على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. لان الرسول عليه الصلاة والسلام صام وافطر في السفر. وهكذا سائر الرخص

24
00:08:59.200 --> 00:09:24.600
ايهما افضل الرخصة ولا العزيمة يظهر والله اعلم نقول كلاهما في حال هي الافضل لا نقول الرخصة افضل والعزيمة افضل. فيه خلاف نعم هل نقول عزيمة فعلى كل حال الرخصة الرخصة حسب الدليل لان اذا قيل رخصة

25
00:09:24.700 --> 00:09:46.100
ايش معناها؟ بمعارض راجح على خلاف المعارض الراجح. على هذا ما دام هناك معارض راجح فنتبع الراجح دون المرجوح في هذه الحال مرجوح وقد تختلف بعض أنواع الرخص والعزايم. تارة ترجح الرخصة تارة ترجح العزيمة

26
00:09:46.300 --> 00:10:18.400
اذا اضفتها للمكلف اذا اضفت هل المكلف مثلا لو اصابة المخرصة اثنان اثنان احدهما يتظرر مثل لو كان الانسان مريظ سكر او كبير شيخ كبير السن ولو يعني انقطع عن الطعام مدة يسيرة او وقت يسير قد يؤدي به الهلاك وشخص له مصحح البدن

27
00:10:18.800 --> 00:10:33.650
ربما يحصل له شيء مشقة لكن يتحمل ليس مضطر الى الميتة نقول في حق هذا في حق احدهما عليك ان تعمل بالرخصة بل يجب عليك. وفي حق الاخر يعمل ماذا؟ بالعزيمة ما دام ليس عليه ضرر. كذلك على

28
00:10:33.650 --> 00:10:51.200
الانسان المسافر هل يصوم او يفطر؟ تقدم ان القول الاظهر قول النبي عليه الصلاة والسلام انا ان الاظهر في هذه مسألة ان الايسر هو الافضل كما قاله عمر ابن عبد العزيز وابن المنذر

29
00:10:51.450 --> 00:11:15.200
ان افضلهما عليه هنا الفطر او السفر ها ان افضلهما ايسرهما هو الايسر. الايسر هذا يختلف الانسان قد يكون الفطر في حقه  في حق عيسى واخر؟ لا الصوم يشق عليه. نقول الان ولهذا الصحابة رضي الله عنهم تقدم ان منهم من صام ومنهم من افضل

30
00:11:15.300 --> 00:11:34.050
منهم من اخذ بالرخصة ومنهم من اخذ ماذا بالعزيمة وكل منهم حاله التي وعليها هي الافضل ولذا تقدم قول انس وابو سعيد قول انس وابي سعيد حينما لم يعد الصائم عن المفطر

31
00:11:34.350 --> 00:11:54.350
وكانوا يرون ان على الصوم فصام فحسن ومن لم يكن به جدا على الصوم فافطر فحسن قدرة الجدة هي القدرة والطاقة هذا هو في هذه المسألة. لكن هنالك رخص مشروعة للجميع ما فيها ليس فيها تفصيل. مثل ماذا؟ ما يقول انسان انا ما اشك

32
00:11:54.350 --> 00:12:15.150
علي نعم القاصر احسنت. القصر في السفر لو انسان قال انا ما يشق علي القصر. ايش نقول لا القصر مشروع عليك من يشق عليك ومعلوم روي عن عثمان وعائشة رضي الله عنها في هذا الباب

33
00:12:15.500 --> 00:12:46.150
القصر سنة راتبة والجمع في السفر سنة عارضة ولهذا الجامع بحسب الحاجة ما يجمع المسافر انما يجمع اذا احتاج ولهذا الجمع ليس من خصائص السفر. المقيم يجمع في حال المطر حال المرض. الريح الشديدة في الليل مثلا

34
00:12:46.900 --> 00:13:11.200
وبعضهم اجراها ايضا في النهار. مع وجود المشقة المقصود ان الجمع ليس من خصائص السفر. ولهذا من يحتاج جمع وهو رخصة في حقه من لم يحتج فانه لا يجمع ولذا النبي عليه الصلاة والسلام تارة جمع وتارة لم يجمع

35
00:13:11.250 --> 00:13:24.650
ولم ينقل عن الجمع الا في احوال خاصة اذا كان على ظهر سيف كما روى ابن عباس عند البخاري معلقا كان اذا كان على ظهر سيف وكان اذا جد به السيل كما في حديث ابن عمر

36
00:13:24.650 --> 00:13:42.250
في الصحيحين وكذلك حديث انس اذا كان نازلا يريد الارتحال. اذا كان نازل يريد الارتحال اما السائل فيجمع اما النازل ما يجمع الا اذا كان يريد الارتحال في هذه الحالة

37
00:13:42.300 --> 00:14:01.050
حينما انسان دخلت صلاة الظهر وانت نازل الان مثل انت في جدة اه مسافر لست من اهل جدة. سوف تمشي بعد بعد صلاة الظهر صلاة العصر في الطريق سواء في الجو او

38
00:14:01.200 --> 00:14:20.550
في البر نقول السنة ان تقدم صلاة ماذا العصا مع انك نازل لكن هذا النزول عرض له مدى ارتحال. بخلاف المقيم مثلا المسافر المقيم ما ما يجمع الا عند الحاجة لو انسان جالي عمل

39
00:14:21.450 --> 00:14:36.650
ولو لم يجمع لم يحصل له مقصوده. يجمع في هذا الحال لان المقصود من الجمع هو دفع المشقة هذا اخذ من جهة المعنى. اخذ من جهة المعنى. المقصود ان هذه رخصة

40
00:14:36.800 --> 00:14:58.300
والرخصة عند وجودها تكون افضل وهي في الحقيقة رخصة للوجه لكنها عزيمة ماذا؟ من وجه هي رخصة في باب التخفيف لكنها في باب الامتثال وش حكمها؟ عزيمة يعني ولهذا نقول وان كانت رخصة فانك في الحقيقة اخذت بالعزيمة

41
00:14:59.450 --> 00:15:22.550
ولهذا ورد حديث من حديث ابن عمر عن ابن عمر عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يأخذ برخص الله كان عليه من الاثم مثل كان عليه مثل جبال عرفة هذا الحديث ان ثبت فالمراد والله اعلم من لم يقبلها بنفسه يعني

42
00:15:22.550 --> 00:15:40.750
انه لم يقبل السنة ولم تطب له السنة لكن لو انه اخذ بالشدة فلا ولهذا جاء في رواية عند النسائي من حديث انس عليكم برخص الله التي رخص الله لكم عليكم برخص الله

43
00:15:41.150 --> 00:15:58.500
التي رخص الله عليكم وهذا دليل امر على فيكون عزيمة وهذه اللفظة جاءت عند مسلم لكن بغير في سند من رواية شعبة قال بلغني عن يحيى ابن ابي كثير فهي ليست موصولة انما جاءت عند النسائي موصولة

44
00:15:59.100 --> 00:16:25.300
في دلالة على ان الرخصة حينما تعمل بها هي رخصة من جهة التوسعة  والله عز وجل كما في حديث ابن عباس عند البزار عند الطبراني يحب انت يؤخذ برخصه كما يحب ان تؤتى عجائبه. وفي حديث ابن عمر يكره

45
00:16:25.350 --> 00:16:46.450
يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته هذا يدل على مشروعية الاخذ بالرخص وان من هذا الباب تكون عزيمة. نعم. والناس والمخطئ والمنكر لا اثم عليه ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعهد

46
00:16:46.650 --> 00:17:09.800
الناس ويخطئ يضمنان ما اتلفا من النفوس والاموال. نعم هذه المسألة تكلم العلماء عليها  فيها في كتب الاصول وكذلك في كلام العلماء في الفقه وفروعها كثيرة لكن مصنف رحمه ذكر الاصل في هذا الباب وان الناسي والمخطئ والمكره لا اثم عليه

47
00:17:09.950 --> 00:17:34.750
ربنا لا تؤاخذني ان نسينا واخطأنا قال سبحانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان  ولكن منشرح صدره ما دام قلبه مطمئن بالايمان فاذا كان الاكراه على الكفر لا يؤخذ به فغيره من باب اولى. ورد الحديث المشهور رفع عن امة خطأ والنساء عليه روي من طرق منهم من ظعف ومنهم من آآ

48
00:17:35.350 --> 00:18:00.550
جوده لكن من حيث الجملة هذه ثابتة بالأدلة ثابتة بالأدلة جاءت قصص في هذا فالناس والمخطئ يعني كما يقول الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن في قواعده رحمه الله فهذه آآ سقط التكليف بها لكن هنالك جانب اخر وهو الظمان

49
00:18:00.600 --> 00:18:19.750
فانه لازم وقال الله عز وجل قد فعلت كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قد فعلت ولذا الناس الى احكام واجرى كثير من اهل العلم هذا الباب وقالوا

50
00:18:20.050 --> 00:18:45.000
النسيان في هذا يجرى مجرى العدم فكأنه لا وجود له حينما يكون اخلالا بامر كمن تكلم في الصلاة ناسيا او اكل وهو صاح ناسيا مثلا في هذه الحالة الكلام ينزله منزلة العدم

51
00:18:46.050 --> 00:19:07.750
نزله منزلة العدم ولا حكم له فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم في باب النسيان لهذه الاشياء التي منع منها بخلاف ما ما امر به ان مصلحته لا تحصل الا بوجوده. اما ما نهى عنه الشارع

52
00:19:08.050 --> 00:19:28.450
فعله المكلف ناسي كالنهي عن الكلام في الصلاة وكذلك ايضا لو نسي فاكل وشرب وهو صائم وما اشبه ذلك وكذلك على الصحيح لو نسي فغطى غطى رأسه تطيب وهو محرم

53
00:19:28.500 --> 00:19:52.750
وعلى الصحيح خلافا للجمهور لو حلق رأسه وعلى قول جيد لو اخطأ فقتل الصيد ناسيا او مخطئا هذا ايضا على قول قوي اه انه لا شيء عليه ولذا من تكلم في الصلاة ناسية من تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته صحيحة

54
00:19:52.900 --> 00:20:23.300
وفي هذا الباب حديث من نعم نعم السلمي الحكم السلمي رضي الله عنه حينما تكلم في الصلاة وهنا او عطش عطش في الصلاة اه ثم في القصة انهم يعني او عطش عطش رجل عطش رجل فشمته

55
00:20:23.800 --> 00:20:45.250
عطش رجل فشمته هو شمته وهذا في الحقيقة فيه فائدة يدل على ان العرب يعملون العموم للاشخاص والاحوال هذه تنفع هذه المسألة في باب العموم لكن ما هي مانع ايضا حتى لا تفوت

56
00:20:45.350 --> 00:21:09.150
تنسى انهم يعملون كما يعملون العام في الاشخاص فيعملونه في الاحوال والازمنة والامكنة. هو يعلم ان تشميت العاطش مشروع. فلما عطس انسان في الصلاة ماذا صنع عملا بعموم الدليل وهذا يشمل التشبيت حال الصلاة

57
00:21:09.250 --> 00:21:29.250
الصلاة. لكن لم يعلمن هذه كما في الحديث انها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وان الخطاب في هذا مخصوص فلا يصلح فهو مخصوص لكن الشاهد والفائدة ان من قاع لغة العرب والقاعدة في هذا ان العموم في

58
00:21:29.250 --> 00:21:47.600
اشخاص يشمل العموم في الاحوال هذه مسألة شريفة ومهمة بعضهم نازع في هذا وممن بحثها ابن دقيق العيد رحمه الله ومال الى ان العامة في الاشخاص مطلق في الاحوال وظاهر هذا الحديث ان العام بالاشخاص عام في الاحوال

59
00:21:48.450 --> 00:22:04.900
في الاحوال كلها يعني مثل قول النبي عليه الصلاة لا تستقبل القبلة بول ولا غاد ولكن شرقوا او غربوا فرقوا او اهربوا هذا لا شك عام في الاشخاص. كل انسان يجب عليه ماذا

60
00:22:06.100 --> 00:22:24.500
الا يستقبل القبلة حلوى. لكن هل هو عام في جميع احوال الشخص هو خاص في حال البر في في الفضاء اذا قلنا انه عام في الاشخاص مطلق في الاحوال قلنا انه مطلق ويحصل الامتثال

61
00:22:24.750 --> 00:22:45.850
في حال واحدة وهو حال الفضاء اما حال البنيان فمطلق والمطلق يحصل امتثاله ماذا بصورة واحدة بسورة واحدة. لكن يظهر الله لنا ان العام في الاشخاص عام في الاحوال والامكنة

62
00:22:45.900 --> 00:23:05.100
ولهذا ابو ايوب رضي الله عنه يقول فجئنا الى مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ينحرف عنها اعماله رضي الله عنه في الاحوال. فالشاهد ان هذه المسألة لهذا الحديث وفيه انه

63
00:23:05.100 --> 00:23:28.500
تكلم رضي الله عنه والنبي عليه السلام يأمره باعادة الصلاة. باعادة الصلاة والادلة في هذا كثيرة والمخطئ بعضهم فرق بين الناس والمخطئ نعم   نعم يعني من كان جاهلا في الحكم

64
00:23:28.950 --> 00:23:49.100
اذا كان في حق الجاهل الناس من باب اولى ثم يحتمل النسيان والنبي لم يفصل وترك الاستفصال الجاهل قد لا يعذر والناس يعذر. الجهل هل هو عذر اختياري ولا قهري

65
00:23:50.600 --> 00:24:10.650
الجهل عذر اختياري ولا قهري ها يمكن يتعلم لكن نسيان ايهما اولى بالعذر القهر فاذا كان من لجأ جهل يعذر فالناس من باب اولى لانهما من التفريط. ما منه تفريط هذا استدلال

66
00:24:10.650 --> 00:24:39.650
دلالة الفحوى وما هو اولى بالحكم بنتي من الصورة في حال الجهل ولهذا المخطئ ايضا المخطئ ان عندنا الناسي والمخطئ الجهفي ولهذا الجهل في التفصيل الجاهلية تفصيل وبعض اهل العلم لم يعذر الجاهل في بعض الصور. لكن الجهل الذي لا يكون عن تفريط

67
00:24:40.450 --> 00:24:59.150
يعذر صاحبه. والجهل الذي يكون عن تفريط لا يعذر صاحبه لا يعذر صاحبه. وهذه ايضا مسألة يبتلي عليها مسألة مهمة وهي الجهل بالتوحيد وان كان صاب الفرق بين من يدعي الاسلام وبين من لا يدعي الاسلام

68
00:24:59.200 --> 00:25:14.450
من يدعي الاسلام ومن لا من لم يدع من لم يكن مسلما هذا من سائر الكفرة وامره الى الله كفرة لكن من كان من اهل الاسلام فوقع في مكفر جهلا

69
00:25:14.850 --> 00:25:51.400
العلم يعذره بذلك ما دام انه مجتهد لموافقة الحق. وهذا غاية ما بلغه غاية وفي التفصيل في حكمه في الاخرة نعم نعم نعم كملوا وجنبوا شمروا وجنبوا لكن النبي عليه الصلاة خاطب اهل المدينة عليه الصلاة والسلام. خاطب اهل المدينة ومن كان على سمته. يختلف من كان مثلا قبلته

70
00:25:51.550 --> 00:26:12.050
الى الشرق الى الغرب يختلف حكمه من كان قبلته الى الجنوب الى الشمال. من كانت مثلا قبلته الى الغرب فنقول شمل او جنب ولهذا خاطبهم شرق وغربوا خطاب لاهل المدينة. وهذا يبين عموم الشريعة وانه لا خصوص فيها انما خاطبهم في الحال التي

71
00:26:12.050 --> 00:26:36.100
التي هم عليها لان قبلة المدينة الى الجنوب. وهي قبلة الى الجنوب لا ينحرف عن القبلة الا اذا انصرف الى جهة الشرق او الغرب ولذا نزلوا الفصاد منزلة الحجامة لان الحجامة لاهل المدينة والفساد لان بلادهم حارة والفصائل للبلاد الباردة فصاد للبلاد باردة لان الدم

72
00:26:36.150 --> 00:26:57.100
يغوم فنزلوا فصاد منزلة الحجامة. والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليه. هذا واضح كما تقدم لكن المخطئ من اهل العلم من فرق لو ان انسان اخطأ في فطر الفطر في الصيام

73
00:26:57.350 --> 00:27:19.850
اجتهد فلما غلب على ظنه ان الشمس غابت افطر ثم طلعت الشمس وش حكم صومه يعني اختلفتوا في هذه المسألة واهل العلم كذلك اختلفوا الجمهور يقولون انه يقضي هذا اليوم. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يقضي هذا اليوم. وهذا هو الصحيح

74
00:27:20.950 --> 00:27:42.450
وهم فرقوا بين المخطئ  الناس او بين المخطئ وغيره والصواب عدم التفرقة عدم التفرقة والله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا جعل الناس جعل حكمهما واحد وسبق معنا ايضا

75
00:27:42.950 --> 00:28:03.100
الدليل الذي يقول من ادعى الخصوص ها العام على عموم الاطلاق على فمن ادعى الخصوص او التقييد نقول ما الدليل عليه؟ لا فرق بين الناس والمخطئ لا فرق بينهما والاية نزلت فيهما جميعا. والله عز وجل قال قد فعلت

76
00:28:03.250 --> 00:28:21.800
بل ربما يكون المخطئ اولى ومش قالوا ما علتهم؟ قالوا المخطئ ربما هو فرط لانه يمكن ان ينتظر حتى يتحقق غيبوبة الشمس ينتظر لماذا يستعجل لكن هل هذا القول صواب

77
00:28:22.250 --> 00:28:45.250
هل نقول لمن رأى علامات غيبوبة الشمس عليك ان تنتظر حتى تطلع النجوم ها يقع في مخالفة ماذا؟ السنة نعم السنة نقول النبي عليه امر بالمبادرة الفطر والاحاديث في هذا كثيرة من سنته الفعلية والقولية عليه الصلاة والسلام

78
00:28:45.300 --> 00:29:10.000
فمن اجتهد وعمل بالاسباب وخاصة ان السبب هذا يخفى وتقدم معنا ان مثل الاسباب والشروط الخفية هذه لا يكلف الانسان بالاطلاع عليها ان لو كل مبطل عليها لحصل حرج ومشقة. وترتب عليه مخالفة سنة اخرى

79
00:29:10.300 --> 00:29:28.800
فلو امرناه ان يتأخر يترتب عليه ان يقع في مشابهة اليهود والرافضة حيث لا يفطر الا بعد ان تشتبك النجوم  ولهذا الصواب ان انه لا قظاء عليه وهو عمل بالسنة

80
00:29:29.550 --> 00:29:50.300
من عمل بسنة فحصل خلاف ما ظنه في هذه الحالة نقول لا نأمره بالصوم الا بدليل نحتاج الى امر من امر بالصوم نقول ما الدليل على الصوم من امر عنه بالقضاء

81
00:29:50.350 --> 00:30:17.650
هو ادى العبادة على الوجه الصحيح الذي يعتقده لا نأمره بالقضاء. اما قولهم لا عبرة بالظن البين خطأ. هذي قاعدة لكن ليست مطردة الصواب ان الظن معتبر يعني الظن معتبر وربما لا يعتبر اه في اه في بعض السور كما لو ظن دخول الوقت دا صحيح مع ان في

82
00:30:17.650 --> 00:30:39.650
عن ابن عباس لكن لو ظن انه متطهر هذا لا عبرة بالظن دليل صريح من جهة انه عليه يتوضأ وهذا محل اجماع من اهل العلم  دخول الوقت هذا قول عامة اهل العلم. وبعض اهل العلم يروى حكاه ابن المنذر في الاوسط عن ابن عباس

83
00:30:39.800 --> 00:31:03.000
انه صح الصلاة لمن ظن دخول الوقت لكن الصواب ان انه في الصلاة عليه يعيد. اما في الصوم دل الدليل عليك ولم يأتي في مسألة دخول الوقت  لذلك اما في الصوم جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انهم اكلوا افطروا في يوم غيب ثم طلعت الشمس

84
00:31:03.150 --> 00:31:29.150
وانه لم يؤمر بالقضاء على الرواية الراجحة والناس والمخطئين يظمنان ما اتلفاه من النفوس والاموال لماذا لان السورة الاولى من باب خطاب ماذا خطاب التكليف للوضع اللي هو ملك ما سبق ذكره وانه اذا اكل ناسيا

85
00:31:29.450 --> 00:31:46.100
افطر ظن غروبه يظن غروب الشمس ثم من باب خطاب ماذا؟ التكليف. واتلاف الاموال والانفس باب خطاب ماذا وهذي لا يؤثر فيها الخطأ والنسيان لو ان انسان قتل انسان خطأ

86
00:31:46.150 --> 00:32:12.400
كفارة  فهذه من باب خطاب الوضع فلا يؤثر فيها النساء خطأ. ولذا تلزم غير المكلف ملزم غير المكلف يعني ولهذا الزكاة تجب في مال الصغير والمجموع على الصحيح على قول الجمهور خلافا الاحناف

87
00:32:12.500 --> 00:32:31.450
وهو يرجع الى الخلاف في هذه المسألة. لكن الصواب هو قول الجمهور. نعم  فصل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره قوله واضح الاصل فيه انه مندوب وقد تصرف

88
00:32:31.550 --> 00:32:54.800
او الخصوصية افعاله التي علم ان ولم يفعلها على وجه كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها فان تكون مباحة نعم قال رحمه الله نصوم السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم

89
00:32:56.000 --> 00:33:20.400
وهذا اصل عظيم  هذه الابواب نظام اصول الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو اقواها ولهذا قدم على الفعل قول سائل ما سمع منه عليه الصلاة والسلام وقاله مما امر به او نهى عنه

90
00:33:20.650 --> 00:33:43.200
هذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجتمع القول والفعل مثل صلوا كما رأيتم اصلي وصلى عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم وحج عليه الصلاة والسلام

91
00:33:43.350 --> 00:34:06.000
قوله وفعله فعله ما يفعله عليه الصلاة والسلام كما صلى ورأى الصحابة الصلاة فنقلوها كما في حديث ابي حميد وغيره ممن نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من نقلها جملة ومنهم من نقل بعض صفات الصلاة مثل بعض التكبيرات

92
00:34:06.000 --> 00:34:25.850
من حديث ابن عمر وحديث ابي حميد  بعضهم نقل ايضا بعضها بعض الصلاة مثل مالك الحويردي الى غير ذلك. فهذه من آآ فعله وكذلك الحج كما نقل جابر بن عبد الله حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو منسك مستقل

93
00:34:25.950 --> 00:34:48.200
مستقل في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نفس المنسك هذا ايضا شيء من اقواله عليه الصلاة والسلام. مثل قوله تأخذوا عني مناسككم في حديث ايها الناس عليكم السكينة السكينة. وقفت هنا وعرف كل موقف. يعني هذا الحديث جابر جمع

94
00:34:48.400 --> 00:35:16.100
شيئا من فعله وشيئا من قوله وان كان الاكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام واقراره اقراره كذلك. حينما يفعل امامه شيء وهذا بشرط ان يكون مع القدرة ويخرج من هذا لما كان في مكة ويفعل امامه الكفار اشياء كان عليه الصلاة والسلام واصحابه لا

95
00:35:16.100 --> 00:35:37.050
قادرون على تغييرها فلهذا ما اقر اصحابه علي عليه السلام او قاله آآ رجل من الكفار  مما يقع بين يديه عليه الصلاة والسلام وله قدرة على ذلك مثل ما اقر ذاك الحبر حينما قال

96
00:35:37.100 --> 00:35:49.500
يهودي ان الله يضع السماوات على والاراضين العاملة والجبال على ظهر والشجر على يديه وساخلق على ذه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا وتصديقا لقولك في حديث ابن مسعود في الصحيحين

97
00:35:49.900 --> 00:36:11.750
هذا اقرار مضاف اليه زيادة سرور وتعجب الاقرار احيانا يكون بمجرد السكوت واحيانا يقترن معه زيادة اخرى وهو التعجب او سروره عليه الصلاة والسلام بهذا مثل ما وقع في حديث عائشة في الصحيحين

98
00:36:11.900 --> 00:36:37.700
ان مجزز المدلج وكانوا اهل قافة ومعرفة بالاشباه في الحاق اه النسب لمن حينما يحسن اختلاف فرأى اسامة وزيد قد التحف بقطيفة اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة. وكان اسامة

99
00:36:38.050 --> 00:36:59.950
اسود كالقار وكان زيت ابيض كالقطن وكان ربما تكلم بعض الناس في هذا قد يقع من بعض المنافقين لكن لا يصرحون في هذا فرأى اقدامهم ولا يعرفهما وقد التحفا بقطيفة غطيا وجوههم

100
00:36:59.950 --> 00:37:22.700
فلما رأى هذه الاقدام قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض  قالت عائشة انها رأت السرور في وجه النبي عليه الصلاة والسلام السرور لوجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا من هذا الباب. كذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين او في صحيح مسلم

101
00:37:23.800 --> 00:37:46.850
انه قال انس رضي الله عنه  اكنتم تصلون قبل المغرب قال كنا نصلي ويرانا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا او قال لا ينكر علينا اخرى صحيح ان كان الداخل يدخل المسجد

102
00:37:47.300 --> 00:38:11.250
ويظن ان الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها وجاء في اللفظ الاخر رأيت كبار اصحاب النبي يبتدرون السواري يصلونها المقصود انها كانت سنة اه هذه في الحقيقة هي من جهة الاقرار والا هذه السنة ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل. قصد التمثيل والا ثابت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام بين كل

103
00:38:11.250 --> 00:38:30.700
في اذانين ماذا؟ صلاة يدخل فيه سنة المغرب وجميع الصلوات بين الاذان بين الاذان الاذان والاقامة بينهما ركعتان بينهما ركعتان فهذه من اقراء من اقراره عليه الصلاة والسلام وربما ايضا ينضاف الى الاقرار

104
00:38:31.300 --> 00:38:51.500
شيء اخر احيانا  يعني حينما روى ابو داوود اه ان ابا بكر رضي الله عنه كان معه غلام وكان معه بعير له في في الحج فجاء الغلام والبعير كان عليه زاملة

105
00:38:51.550 --> 00:39:18.350
ابي بكر عليه الطعام والشراب وزاده فجاء الغلام وليست معه زاملة ضيعها فاخبر انه فقد انا بعير واحد ضيعته فغظب بكر فجعل يؤدبه فقال النبي انظروا الى هذا المحرم ماذا يصنع بغلام انظروا لهذا المحرم ماذا يصنع فهذا فعل

106
00:39:18.500 --> 00:39:36.200
منه ولهذا استفادوا منه يعني من جهة التأديب في هذه الحال ولو كانت للمحرم لكن في اقترن بشيء من الفعل كان فيه آآ اشارة الى انه لو تركه آآ وعفى عنا كان اولى

107
00:39:37.450 --> 00:39:51.950
لكن اخذ العلم منه اهل العلم من هذا الحكم فكان فيه فائدة فكان فعل ابي بكر هذه الفائدة بفعله رضي الله عنه فقوله واضح كل ما تكلم به عليه الصلاة والسلام

108
00:39:52.200 --> 00:40:10.600
مما امر به ونهاه وان كان هنالك من اقواله اقوال لا تكونوا من باب التشريع مما يتحدث مع اصحابه  وربما ايضا يتبين له عليه الصلاة والسلام مثل قوله انتم اعلم بامور دنياكم. لما قال لو

109
00:40:10.700 --> 00:40:25.550
تركوه ولم يلقحوه وفعله الاصل فيه انه مندوب لقد كلف في رسول الله اسوة حسنة وما اتاكم الرسول فخذوه. هل يدخل فيه الفعل كذلك يدخل فيه الفعل الذي يدل عليه. وقد تصرفه القرينة الى الوجوب

110
00:40:25.750 --> 00:40:47.250
مثل الصلاة  صلوا كما تصلي خذوا عني مناسككم حينما تأتي القنينة تدل على الوجوب. وبعض اهل العلم يجعل القرينة الوجوب للفعل حينما يداوم عليه اذا داوم عليه وبعض المالكية يرون انه قرينة على الوجوب. او الخصوصية

111
00:40:48.050 --> 00:41:12.500
صوم الوصال وصاله عليه الصلاة والسلام. وخصائصه بينها العلم لكن لا بد من دليل الاصل عدم الخصوصية الا افعاله افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع الام التي يفعلها اتفاقا بلا قصد

112
00:41:12.700 --> 00:41:35.700
الكون يسير من هذا الطريق الى مكة او راجع الى المدينة او ينزل تحت هذه الشجرة او يقضي حاجته تحت هذه الشجرة هذه افعال اتفاق او يركب منع الدابة ودون هذه الدابة او يلبس هذا الثوب دون هذا الثوب ونحو ذلك او هذا الحذاء دون هذا الحذاء او يأكل هذا الطعام دون هذا الطعام

113
00:41:35.700 --> 00:41:58.300
فهذه افعال مركوزة وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة جواز المشاركين     الاكل والشرب فليس ملة انما قد ينظاف احيانا الى بعض الافعال التي هي في الاصل جبلية ما يجعله

114
00:41:58.600 --> 00:42:19.500
بناء مشروع مثل لباس مثلا البسوا مثلياط ينضاف اليه مدح الثوب البياض مثلا   كذلك ايضا ربما يكونوا مدح نوع من كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شأن مباركة حديث رواه الترمذي

115
00:42:19.650 --> 00:42:45.850
من طريقين وحديث صحيح امر وادهنوا فان ثم قال فانه من شجرة مباركة وهكذا الافعال التي يفعلها على غير القصد وقع اتفاقا ما يشرع اتباعه فيها ما دامت قصدا يعني لم يكن فيها اي قصد

116
00:42:46.700 --> 00:43:04.050
ولهذا لا يجوز تتبع اماكن عليه الصلاة والسلام في السفر والصلاة فيها لو انكر عمر رضي الله ذلك ان ما وقع فيه ابن عمر من هذا وخالفه جمهور الصحابة رضي الله عنهم. لكنه لم يكن يفعل ذلك على وجه الغلو لا

117
00:43:04.650 --> 00:43:27.950
فكان رظي الله عنه كما ثبت عنه يسير في طريقة ثم يحيد بناقته يمين وشمال ويقصد الى بعض نعم  نعمات من الشجر فيبول تحته وكان قد ظبطها وهذا خاله جمهور الصحابة والصواب. ولم يفعلوه رضي الله عنهم

118
00:43:28.100 --> 00:43:43.150
ولهذا السنة يقول العلماء قاعدة في باب الافعال ان تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل ان تفعل كما فعل على الوجه الذي اما ان تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعلت هذا ليس من السنة

119
00:43:43.450 --> 00:44:00.450
على وجود الذي فعل يعني على الوجه الذي قصد اليه اما حينما ان تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل كما لو فعله قائم بدون قصد اتفاق. وهذا هو معنى كلام المصنف. اتفاقا بلا قصد. اما ما كان بالقصد

120
00:44:00.800 --> 00:44:16.000
مثل لمسجد قباء كان يصلي الجمعة في مسجد في المدينة والسبت يذهب الى قباء كل سبت عليه يذهب عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في الصحيحين انه اذهبوا الى قباء

121
00:44:16.450 --> 00:44:35.250
كل سبت ماشية وعند البخاري معلق فيصلي فيه ركعتين. ولعلها موصولة عند مسلم ايضا الشاهد انه كان هذا لا شك انه واضح فيه القربى واضح فيه القربى في قصده الى المسجد

122
00:44:36.450 --> 00:45:00.550
نعم ولهذا قال فانها تكون مباحة. تكون مباحة الا ان هنالك افعال لا يشرع  يعني لا يشرع ان تتابعه فيها اذا كانت على سبيل التتبع للاثار. اما لو انسان مثلا

123
00:45:01.350 --> 00:45:14.800
تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض افعاله صار يأكل مثل ما يأكل يحب المأكول الذي يحبه النبي عليه الان ربما كره ما كره مثلا يقول انا اكرهه لان النبي يكرهه مثلا هذا لا بأس به

124
00:45:15.000 --> 00:45:30.650
ولهذا ثبت له اصل في السنة كما في الصحيحين ان انس رضي الله عنه كان يتتبع الدبان في الصحفة وكان يحبه وكان اذا صنع له الطعام امر ان يوضع فيه من الدباب ما هو الدبان

125
00:45:31.450 --> 00:45:50.300
القرع ويقول ان النبي عليه السلام كان يحبه. ولما دعاه رجل الانصار فصنع له دباب فجعل النبي عليه يتبعه من اثر يتبعه يتتبعه في صحفة وقال انس فكنت اتبعه فظعه

126
00:45:50.500 --> 00:46:12.300
الى من مكانه موضع اكله عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث جابر ابن طارق عند النسائي بسند صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدباء نكفر به طعامنا يكفر به طعامه. روى ايضا الترمذي الشمائل

127
00:46:12.350 --> 00:46:30.550
يكفر به طعامنا. فهذا من احبه من شدة محبة النبي لا بأس به ربما هو في الاصل مباح لكن الشيء الزائد وهو محبة ما احبه النبي قد يؤجر عليه الانسان لان فيه

128
00:46:31.000 --> 00:46:51.400
مجيد  اتباع لهديه وسنته حينما يجتهد باتباع اتباعه في هذه الامور مع انها مباحة تدل على قوته في العناية بتتبع سنته عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه قولا وفعلا. نعم

129
00:46:51.800 --> 00:47:18.400
نعم    نعم في السنة التركية وفيه الهم ايضا وفيه الهم لكن قد يطول فيها الكلام الحقيقة لكن ما دام مسؤول عنها بأس نشير اليه الترك ما علم ما وجد المقتضي له

130
00:47:19.700 --> 00:47:36.900
ها ولم يفعله ولم يكن هناك مانع لفعله. اما ما ولد المقتضي المقتضي للشيء اما ان يوجد له مانع او لا يكون الغنم او لا يكون هناك مانع فاذا وجد سبب

131
00:47:37.600 --> 00:48:02.500
وفعله ولم يفعله مع عدم المانع دل على انه ليس من السنة وان تركه عليه الصلاة والسلام. لوجود المانع ففعله بعده من السنة وبالمثال يتضح المقال مثلا الاذان للعيد حكمه

132
00:48:04.450 --> 00:48:26.550
لا بدعة النبي عليه صلى العيد ويؤذن للصلاة خمس ولم يأمر باقامة وباذان لصلاة العيد هل هناك مانع يمنع وهناك مانع اذا وش حكم فعله بدعة بدعة طيب صلاة التراويح في المساجد ايش حكمها

133
00:48:28.000 --> 00:48:51.250
النبي تركها صلاها ثم تركها. هل نقل نتركها للنبي تركها او تركها لمانع ما هو المانع خشية ان تفرض عليك واختلف على ثلاثة اقوال ما هو سبب تركها فلما توفي النبي عليه السلام وانقطع الوحي زال المانع فشرعت لوجود المقتضي

134
00:48:52.400 --> 00:49:12.000
وهو صلاتها جماعة الصلاة جماعة  عدم مانع هو سبب مشروعيتها فهذا هو ملخص هذه المسألة. كذلك الهم ايضا همه سنة عليه الصلاة والسلام. لكن همه فيه تفصيل فان هم بشيء

135
00:49:12.050 --> 00:49:38.000
وانصرف عنه وانصرف عنه  في هذه الحالة ينظر هل انصرف الى بدل او الى غير بدن فان انصرف الى بدل كان الهم الاول منسوخ او متروك بالهم الثاني وان لم يكن الى بدن

136
00:49:38.200 --> 00:49:58.100
همه سنة لقد هممت ان امر بالصلاة الحديث ثم بين سبب منعه من تحريك ذلك لقد هممت وهمه حق رواية احمد ضعيفة لولا ما فيهم النساء والذرية لكنه عليه الصلاة والسلام

137
00:49:58.400 --> 00:50:19.050
بين ذلك بين ذلك ثم انصرف عنه لكن لم ينصرف عنه الى امر اخر فبقي الهم على حاله انه من السنة هموا بهذا وهو عقوبة المتأخر عن الصلاة. حينما اه يكون

138
00:50:19.350 --> 00:50:35.600
يوجد سبب العقوبة فيرى الوالي والمحتسب العقوبة هذه قدرها وهل يمكن ان تنفذ او تنفذ هذا امر يرجع الى المحتسب والوالي نحو ذلك لكن حينما يهم بشيء يهمه يهم بشيء

139
00:50:36.100 --> 00:51:07.500
آآ ثم ينصرف عنه  الى غيره فيكون الهم الثاني والسنة دون الهم الاول وش مثاله؟ هل لي مثال  التمتع بالحج يقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت ناديا ولجعلته عمرة. هذا مانع

140
00:51:07.550 --> 00:51:36.350
التمتع يعني الذي منع منه انه ساق الهدي وقال في حديث فاطمة في حديث رضي الله عنها انه لقد لبدت رأسي وقلدت هدي. قالت ما بال الناس حل صحيح وعند مسلم من عمر اه وحلو ولم تحلم امتحن من عمرتك. قال لقد لبدت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر

141
00:51:37.050 --> 00:52:00.650
ولا تحلفون حتى يبلغوا هدي محله. فهذا هو الذي منع عليه الصلاة والسلام الاسلاك مشروعة مشروعة مشروعة من قوله عليه الصلاة والسلام نعم نعم  تقدم هذا تقدم هذا انه هم بذلك عليه لكن لم ينصرف الى امر اخر

142
00:52:01.300 --> 00:52:29.150
لم ينصح على امر اخر بل هم بهذا وبقي عليه. نعم ارفع الصوت هل هو مجرد هم او هم مع قول نعم لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع بل هو خبر مؤكد منه التوكيد الثاني لاصومن

143
00:52:29.350 --> 00:52:56.700
هذا من السنة القولية   اه نية نية ليس نية مع تشريع بالقول فهو داخل في السنة القولية تشريع وهذا يقع كثير نعم نعم ارفع الصوت جزاك الله خير  اي نعم

144
00:52:57.250 --> 00:53:28.400
لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية هل هدمت الكعبة بابا شرقيا وبابا غربيا هذا ايضا هم لقول  صريح قولها. نعم  هو في حديث نعم تفضل انعم لولا ان اشق على امتي

145
00:53:29.000 --> 00:54:08.100
جاء الامر بالسواك الامر السواك السواك مطهرة لرب المعنى لامرتهم امر ماذا وجوب امر وجوب. ثم هو قول في الحقيقة هو قول نعم    نعم  اني لادخل الصلاة فاريد طالتها واخفف فاسمع بكاء الصبي واخفف ان اشق على

146
00:54:08.450 --> 00:54:26.800
امه هذه يمكن لكن كلها في الحقيقة ذي من قوله عليه الصلاة والسلام ها ما تساعدونا عليها انا ما ادري هذا هو يعني نريد ان تعاون عليه لعل الله ان

147
00:54:26.950 --> 00:54:53.700
نجيب الفائدة ان شاء الله نعم كيف تأخير صلاة العشاء كيف تغني يصلوا انه لوقتها لولانا انه لوقتها لولا ان اشق على امتي ايش فيه انه لوقتها. انه وقتها  ايش تريد اصلح من هذا القول

148
00:54:54.400 --> 00:55:17.900
هذا غاية في البيان. غاية في البيان هناك حديث هناك حديث ينظر عادي لعل في مسألة قلب الرداء في حال استسقاء عند ابي داوود حديث عبد الله بن زيد ابله ابن زيد ابن عاصم الماسني

149
00:55:19.100 --> 00:55:42.850
جيد عنه رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام كان عليه رداء ايه ده اهم ان يجعل اسفلها اعلاها واعلى اسفلها وما قال شيء الصحابي ينقل فثقلت عليه قلبها يجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن. هو همه ما فعل شيء

150
00:55:44.100 --> 00:56:13.700
ثقلت عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة هو مجرد هم ها   نعم هو عرف لما اراد لما ارادوا لم يصنع شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيء ولم يقل اذا اقلبها مثلا

151
00:56:14.250 --> 00:56:34.700
واراد فثقلت عليه عليه الصلاة والسلام لكن الشأن انه يعني المسألة نريدها انه لما هم ولم يفعل قلبها اذ جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها واراد ان يجعل الاعلى اسفل. والاسفل

152
00:56:34.750 --> 00:56:54.300
اعلى يجعل اعلاها اللي هو على كتفه كانت على كتفه ان يجعله اسفل والاعلى اسفل فثقلت عليه فقلبها جعلها ظهرا لبطن ولهذا هل نقول السنة لمن اراد ان يقلب الرداء الاستسقاء

153
00:56:54.600 --> 00:57:18.350
ان تجعل الاعلى اسفل والاسفل اعلى او ان تجعل الظاهر باطن وباطن ظاهر طيب النبي هم اليس الهم من السنة انصرف الى امر اه فاذا هم بشيء وانصرف الى غيره كان الامر ما استقر عليه. اذ لو كان ذاك

154
00:57:18.850 --> 00:57:33.000
من السنة لم يسكت عنها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لان المقام مقام بيان. وهذا قول الجمهور. الشافعي رحمه الله يقول لا السنة ان تجعل على اسفلها واسفل اعلاها اخذا بما هم به النبي عليه الصلاة والسلام

155
00:57:33.100 --> 00:57:58.150
والاكثر والصواب قول الجمهور. طيب   نعم والاصل ان امته له في الاحكام كلها الا ما حصل والدليل  الجواز الا بدليل  نعم يقول والاصل ان امته اسوة له في الاحكام كلها الا تقدم

156
00:57:58.450 --> 00:58:20.950
اسوة حسنة. ومن قال هذا خاص  بل الاصل الاسوة والعموم لقد كان لكم في اسوة حسنة. وما اتاكم الرسول فخذوه وجاءت احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في انهم يأخذون عنه

157
00:58:21.300 --> 00:58:39.900
ما سمعوه كذلك كانوا يتابعونه. لما انه عليه الصلاة والسلام واصل واصلوا معه تواصلوا معه عليه الصلاة بل لما خلع نعليه ايش صنعوا خلعوا نعالهم رضي الله عنهم كانوا يتابعونه في كل شيء

158
00:58:40.700 --> 00:58:56.950
وهذا يبين انه اسوة في افعاله وفي اقواله وان من قال انه خاص يمد لاصحابه رضي الله عنه اخذوا من ذلك الاطلاق والعموم في كل هديه صلوات تقدم انهم يتبعونه

159
00:58:57.450 --> 00:59:19.850
حتى في بعض ما يحبه من الطعام عليه الصلاة والسلام واقراره على شيء يدل على الجواز الا بدليل هذا تقدم لا بد ان فاذا دل الدليل على ان  ان اقراره ان هذا الشيء

160
00:59:20.250 --> 00:59:37.000
هذا الشيء سكت عني سبب هذا لا بد مثل ما تقدم سكوته عن اشياء فعلت بين يديه في مكة بعدم قدرته عليه الصلاة والسلام وكانوا اصحابه يؤذونهم كانوا مشركون يؤذونهم

161
00:59:37.450 --> 00:59:57.850
واقرارهم يدل على الجواز الا بدليل يدل على الجواز هذا من حيث الاصل لكن في الحقيقة يدل على الجواز هذا مقابل ماذا؟ التحريم ليس الجواز اللي هو الاباحة لا. الجواز هنا اذ قد يكونها اقرار على هذا اقرار هذا الشيء

162
00:59:57.900 --> 01:00:27.400
يكون امر ماذا يكون امر مستحب وقد يكون امر محتمل فاقرهم على صلاة ركعتين بعد المغرب هذا مجنون سنة فقوله يدل على الجواز ليس على الاباحة. انما مقابل ماذا من قبل ماذا؟ التحريم يعني ليس بحرام. قد يكون واجب قد يكون مستحب. اذ هذا الشيء الذي اقره قد يدل دليل على وجوبه

163
01:00:28.350 --> 01:00:43.400
ولما سمعه عليه الصلاة والسلام في الحج وهم يلبون النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك وفي رواية في الصحيحين جاءت لا شريك لك

164
01:00:44.400 --> 01:01:02.550
وكان الناس كما قال جابر يزيدون يزيدون تلبيات او ذكر غير التلبية التي كان يلبي النبي عليه السلام. قال ولزم النبي صلى الله عليه وسلم تلبيته. والناس كانوا يزيدون. وعند ابي داوود بسند لا بأس

165
01:01:02.550 --> 01:01:21.400
انهم يقولون لبيك ذا المعارج. والنبي يسمع سكت واقرهم على ذلك من يدل على جواز هذا الشيء وكون لجنة التربية كانت هي الافضل. ولو ان انسان لبى ببعض انواع البيئات التي نقل مع الصحابة

166
01:01:21.450 --> 01:01:52.500
لاجل ان ينشط مثلا في التلبية لا بأس من ذلك ويقدم قوله على فعله لان القول اقوى لكن الفعل اقوى في باب البيان فيما البيان فهو اكبر. اما  التأكد الامر او لزوم ووجوبة فقوله عليه الصلاة والسلام حينما يأمر بالشيء فهو للوجوب. اما فعله فيدل على

167
01:01:53.200 --> 01:02:22.700
المشروعية والاستحباب تدل على المشروعية الا ما كان من الافعال التي يفعلها جبلة او اتفاقا يفعلها افعال جبلية ونحو ذلك مما ليست هي من باب التشريع هنالك بحث يتعلق بالقول والفعل حينما يحصل التعارض مع انه في الغالب لا تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام بل اما ان يتعاضد واما

168
01:02:22.700 --> 01:02:59.200
ان يعني اخص احدهما الاخر. نعم الامة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لاحد مخالفة  لابد ان الى دليل شرعي يعلمه ولو بعد     اذا لم يبلغ هذه الدرجة   يحتفي ببعض اخبار الاهالي من القرائن ما يفيد

169
01:03:01.050 --> 01:03:17.100
ثم انتقل رحمه الله الى الاجماع وهو اصل لان المصنف سبق اني ذكر في الاصول في هذا الكتاب والسنة والاجماع والقياس  بينها على سبيل الاختصار وذكر اصولا في هذا الباب

170
01:03:18.100 --> 01:03:37.900
يبين لنا شيئا من احكام هذه الاصول وتفيدنا جميعا بالنظر في الادلة وكيفية الاستفادة من هذه الادلة الاصول في هذا الباب والاجماع الاجماع هو اتفاق مجتهد امة محمد صلى الله عليه وسلم

171
01:03:38.000 --> 01:03:54.950
بعد وفاته على امر من الامور هذا هو الاجماع وله تعاريف اخرى والاجماع يقول مصنف على حكم شرعي ليس الوضع على حكم هي الاحكام العقلية او ما اشبه ذلك انما المراد الاحكام الشرعية

172
01:03:55.350 --> 01:04:15.350
حجة قاطعة لا يحل احد مخالفة بالاجماع المعلوم. قول حجة قاطعة فسرها بقولها الاجماع المعلوم الاجماع المقطوع به الاجماع المستند الى الادلة وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الصوم. تحريم الكذب الربا الزنا

173
01:04:15.600 --> 01:04:37.300
الخيانة وما اشبه ذلك الغيبة النميمة هذه يعني بعضها وقع انه وقع عليه الاجماع وكذلك ايضا الغيبة ايضا وقع آآ ذكروا اجماع عليها المقصود ان الادلة الدالة على التحريم في هذا

174
01:04:37.400 --> 01:04:57.400
او الدالة على الوجوب تكون معلومة واذا كانت معلومة لظهورها وكثرتها وصحتها فان الاجماع يكون مقطوعا به قد يكون العمدة على الادلة ولابد ان يكون اجماع مستند الاجماع المعلوم واذا اختلف العلماء هل يكون هنالك اجماع

175
01:04:58.400 --> 01:05:15.950
الصحابة الاجماع الذي اتفق عليه واجماع الصحابة وهذا هو الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم وليقع اجماع بعض الصحابة  جمهور العلماء يقولون اجماع واقع في كل عصر حتى في عصر الى يومنا هذا بالاجماع

176
01:05:17.700 --> 01:05:31.850
يقع وهذا فيه نظر الاجماع بعد ذلك قد لا يتحقق. لكن اسراه ان يكون اجماع سكوتي. اجماع استقرائي. اما ان نقول اجماع لا يحل مخالف هذا لا لا يكاد يقع

177
01:05:32.200 --> 01:05:56.800
لا يكاد يقع ولذا لا يمكن ان يقال ان اهل العلم يجتمعون جميعهم ويجمعون على هذا الامر وخاصة في الامور التي  هي من النوازل ولهذا اصول الاحكام ادلة على ادلة هذه محل اجماع ما سواها

178
01:05:57.250 --> 01:06:16.400
يقع فيها الخلاف لكن ربما يظهر الدليل الظهور بين فيجب الالتزام بمن بلغه وفي الغالب انه يكون اجماع استقرائي وقد يخالف بعض يخالف بعض فلا يظهر خلافه لانه لا يظهر خلافه

179
01:06:16.800 --> 01:06:32.400
وقد يكون في في حال النظر ظهرت هذه المسألة قد يكون هذا العالم ايضا ما بلغه البحث في هذه المسألة لكن ما يقع ان يجمعه بعد ذلك انما هي اجماعات استقرائية

180
01:06:33.000 --> 01:06:48.300
ليس اجماع احاطي الذي هو اجماع المعلوم الاجماع المقطوع به انما اذا اتفق العلم في الغالب عامة العلم او اهل العلم في زمان على مسألة من فان الغالب ان يكون هذا هو الصواب

181
01:06:49.000 --> 01:07:09.700
وحينما يكون فيه يكون الدليل محتمل فيكون فيه خلاف حتى بين المجتمعين وان لم يكونوا  جميع علماء الامة ولهذا المسائل التي يقع فيها خلاف مثلا المسائل المستجدة تجد النزاع يقع فيها

182
01:07:10.550 --> 01:07:32.200
ومسائل يقع في خلل. وهنالك مسائل يقع الاجماع عليها ويكون اصلها معلوم من الادلة فترجع الى الادلة يقع الاجماع عليها ليس لان الاجماع هو الحجة لا الحجة الادلة الاولى الادلة السابقة مثل مثلا خرجت بعض انواع المسكرات

183
01:07:32.300 --> 01:07:57.300
وانواع المخدرات فهذه يقطع بتحريمها وان الادلة دلت عليها اللي دلت على انواع المسكرات وان الاجماع القديم هو الحجة في هذا الباب انما بحثت  انها ظهرت مثلا في هذا الوقت وهي اولى بالتحريم. مثلا من سائر المسكرات والعلة فيها اظهر

184
01:07:57.700 --> 01:08:23.900
لكن قد يقع احيانا في بعض انواع الماء  يحصل من مسائل نوازل خلاف هل يجوز او لا يجوز من النوازل وخاصة في باب الاشربة والمأكولات والادوية وهذا لعل مناسب ايضا لما سبق معنا في قاعدة اجتماع او اشتباه المباح باختلاط مباح بالمحظور

185
01:08:24.800 --> 01:08:46.400
اليوم يكثر في باب المأكولات والادوية والمشروبات اختلاطها او وقوع شيء من المحرمات فيها ويتكلم فيها العلم فيها ما يقع ما يشبه الاجماع على تحريمها في ظهور النجاسة فيها انه غير مستحيلة

186
01:08:46.700 --> 01:09:05.250
مثلا وفيها ما يختلف وفيها ما يجيزه اهل العلم للضرورة مثل ما اه يقع في كثير من المطعومات من مادة الجيلاتين مثلا هذي كنت ناوي نويت اذكرها في مسألة اختلاط المحظور

187
01:09:05.350 --> 01:09:36.700
لكن سيد ذلك اه فلهذا هي امس بما تقدم  وقع فيها خلاف كثير مأكولات وخاصة بعض أنواع آآ  توجد ما يسمى  نعم اسكريم مثلا والشوكولاتة وما يسمى ايضا الاشياء هذي وبعض انواع الاجبان وبعض انواع المثلجات وبعض انواع العصائر

188
01:09:36.900 --> 01:09:53.050
يعني اشياء يكون فيها مواد من الجيلاتين الذي يؤخذ من غظاريف الخنزير ومن عظام الخنزير او الميتة لان كثير من المأكولات تجلب الى المسلمين اليوم مع ان هذه المأكولات لو انه وضعت

189
01:09:53.200 --> 01:10:16.300
خلصت منها استخلصت من حيوانات مزكاة من الابل والبقر والغنم لكانت اطيب طعما. سالمة من هذه الامور المحرمة. لكن لك لا تصدر للمسلمين صارت في موضع الحاجة والضرورة لكن يفرق مثلا ادوية فيها اشياء تشتمل عليها اشياء محرمة

190
01:10:16.850 --> 01:10:28.550
فهذه ربما تكون في حالة ضرورة فرق بين الدواء الذي يتلطخ به الانسان مثل المراهم والدهون وبين الدواء الذي يأكله الانسان وتجعله في جوفه. فالذي يجعله في جوفه له حكم

191
01:10:28.600 --> 01:10:45.900
والذي يتلطخ به ويدهن به له حكم المنع اشد فيما يتعلق بالاكل منه فيما يتلطخ به ولذا ما يستغنى عنه من المأكولات فانه عليه يحذر لان كثير من هذه المواد فيها مواد جيلاتين

192
01:10:46.100 --> 01:11:03.050
في الغالب انها تكون في هذه المادة المأخوذة من الخنزير ولهذا اختصاص يقولون لا يمكن ان تستحيل مادة الخنزير ويقولون لها تتحول من عملية كيميائية وفيزيائية فاذا كانت عملية كيميائية فانها

193
01:11:03.200 --> 01:11:17.750
تستحيل وان كانت فيزيائية فالمادة باقية. ولهذا يقولون انه في الغالب لا تستحين. يعني لو استحالت استحالة التامة ذهب نفعها الذي يريدونه منها ما يبقى نفعها الذي يريدونه منها فلذا

194
01:11:17.900 --> 01:11:35.950
اه هذه المادة موجودة. المادة المحرمة موجودة لكن لو انها استحالت استحالة تامة وذابت لا بأس بها انتهاء ابتداء لا يجوز. لكن لما وقعت الحكم للواقع ابتداء لا يجوز استعماله

195
01:11:36.650 --> 01:11:53.450
مثل ان شرم نجاسة في في ماء طاح نقول لا يجوز هذا الفعل يجوز ان تنجس اموال  الماء الذي يشربه الناس يتوضأ من الناس لا يجوز تنجيس مياهه لو ان انسان رمى نجاسة في ماء مثلا

196
01:11:54.150 --> 01:12:15.900
الحكم وقع. الامر وقع. ننظر ان كان ما استحالت النجاسة الحمد لله فالعبرة فالعبرة للماء الموجود. للمادة الموجودة والذوات ماذا تتبع الصفات اذا كانت الصفات طيبة فالذوات طيبة. كذلك هذه المواد اذا كانت استحالة تماما فالحمد لله نقول المادة طاهرة وطيبة

197
01:12:17.150 --> 01:12:31.400
وان كان بقي له اثر يظهر في الغالب اما في لون او طعم او رائحة. فلهذه المسائل وامثالها كثير يقع فيها نزاع وكذلك ما يقع في بعض المسائل في باب المعاملات

198
01:12:31.450 --> 01:12:49.550
منها ما يقع الاتفاق ومنها ما يقع في خلاف مثل التأمين يكاد يكون محل اتفاقي الا شذوذ ممن خالف في تحريمه لانه قمار وقيمة في الحقيقة ولهذا ينزع الاجماع في تحريم الميسر

199
01:12:50.200 --> 01:13:18.450
ومن خالف الحقيقة فهي غفلة منه وما ذكر في الحقيقة ليس الدليل كذلك أنواع الربا التي استجدت اليوم يا محرمة ومن قال خلاف ذلك اما انه يلبس او يكابر ربا ويحتج بالادلة في الربا والاجماع القديم على هذه المسائل. انما هنا مسميات احتاجها العلم الى بحثها في هذا الزمان

200
01:13:18.450 --> 01:13:34.500
فيلحقونها بها من جهة الادلة الدالة على ذلك. وكذلك يذكر اجماع السابق في جنس هذه المسائل قال رحمه الله ولابد ان يستند الاجماع الى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين

201
01:13:34.700 --> 01:13:59.000
لابد ان يستند الاجماع لان الحجة  يا جماعة ليس   هو دليل على الدليل وهذا من الادلة على ان الاجماع الذي هو حجة هو الاجماع المعلوم القطعي والاجماع المعلوم ادلته ظاهرة

202
01:13:59.400 --> 01:14:21.650
لكن لا يشترط في الدليل ان يكون نصا يمكن ان يكون الدليل  صحيح قياس صحيح فاذا استند الى قياس صحيفة هو دليل ابو الغالي جماعات المعلومة تستند الى ادلة. من اهل العلم من قال يصح الاجماع بلا دليل

203
01:14:22.050 --> 01:14:41.500
لان الامة معصومة لكن هذا من اين لك؟ ان يكون اجماع على هذا الوجه اذا قلت لام معصومة المعنى ان الامة كلها اجمعت وهذا اذا وقع لا يكون الا في المسائل المقطوع بها اللي دلت على يد الله

204
01:14:41.550 --> 01:15:08.000
ما سوى ذلك فانه في الغالب يكون فيه خلاف ولابد ان يظهر مخالف والمسائل بالاجماع كثيرة بالاجماع كثيرة  منها انقراض العصر والصحيح كما قلتم لا يشترط انقراض العصر القول جمهور الذين يقولون اجمع حجة. فلو فرضنا ان اهل العلم اجتمعوا في هذا الزمان

205
01:15:08.500 --> 01:15:34.850
كل العلماء على مسألة واتفقوا عليها  ثم بعدما اتفقوا وجد بعد سنوات عالم لم يكن معهم او خرج انسان انسان كان وقت الاجماع المعتاد او ليس طالب علم ثم بعد ذلك صار عالم ومجتهد

206
01:15:35.400 --> 01:15:55.350
وادرك المجمعين فقال انا اخالفكم الرأي في هذه الحالة هل ينتقض الاجماع او لا ينتقض لماذا للاشتراط لان انقراض العصر هذا مذهب احمد او المشهور عن مذهب احمد ان انقراض العصر شر

207
01:15:55.600 --> 01:16:19.500
ولهذا يلزم منه في الحقيقة انه لا يقع اجماع لانه يتسلسل يتسلسل ولا يكاد يقعد ولان الحجة على هذا القول في الاجماع فمن خالف نقول انت فارقت الجماعة فعليك ان تلتزم بالاجماع والا هذا شذوذ ومفارقة الاجماع

208
01:16:19.750 --> 01:16:35.700
والخبر متواتر لفظا وهذا لا يكاد يقع الا في احاديث مثل قول النبي من كذب عليه متعمدا فليتبوه مقعده في النار اللغو هو الذي يكون يرويه عدد يبعد تواطؤهم عن الكذب

209
01:16:36.150 --> 01:16:56.550
يكون مستندهم الحس مثل سمعت رأيت وكذلك يكون في جميع طبقات السند ثلاث شروط ثلاثة مع اتفاقه في اللفظ ومعنى ان يكون هذا الخبر اتفق على لفظه اتفق على معناه مثل احاديث الشفاعة

210
01:16:56.600 --> 01:17:17.950
هي كثيرة متواترة لكن اختلفت الفاظها. وكذلك الحوض. حديث الحوظ كثيرة جدا. لكن لم يتفق على لفظها انما اتفاق ماذا؟ او تواتر ماذا معنوي مثل مثلا لو وقعت يعني حوادث مثلا

211
01:17:18.150 --> 01:17:36.900
حادثة مثلا نقلها جمع كثير وفي روايات مختلفة لكن اتفقوا في المعنى وش نقول هذا تواتر معنوي تواتر معنوي رووا القصة من حيث لكن هذا روى بسياق وهذا روى بسياق كذلك الاحاديث

212
01:17:37.800 --> 01:17:56.500
هذا رواه في سياق وهذا رواه بسياق في حوض النمر في طول اختلفت الاحاديث في طوله وجاء في حديث طوله شهر وجاءت وزواياه سواء فاختلفت الروايات الحوظ لكنه من حيث الجملة متفقة على ذكر الحوض

213
01:17:57.200 --> 01:18:15.000
فاتفاقهم على المعنى يثبت التواتر ولا ولا يشترط اتفاق في اللفظ لكن هذا في التواتر اللفظي يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤ الكذب والخطأ مثل ما تقدم ايضا ان يكون هذا في جميع طبقات السند

214
01:18:15.250 --> 01:18:33.100
ولهذا حديث ان معلومات بالنيات رواه عمر رضي الله عنه رواه عنه علقمة محمد ابراهيم ورواه عنه من يحيى بن سعيد الانصاري ثم انتشر عن سعيد الانصاري رواه عدد كثير قيل رواه عن اكثر من مئتين

215
01:18:33.550 --> 01:18:50.200
لكن الطبقة الاولى فرد به عمر جاء من رواية الصحابة كابي سعيد لكن لم يصح والطبقة الثانية عن عن علقم وقاص الليثي يعني لم يثبت الا عنه. والثالثة احوال ابراهيم التيمي

216
01:18:50.600 --> 01:19:05.400
ويحيى ابن سعيد ثم انتشر عنه طيب عن يحيى بن سعيد وش يصير دلوقتي عن يحيى بن سعيد هذا عدد كثير متواتر لكن الطبقة اللي فوق متواجد ولا غير متواجر

217
01:19:05.800 --> 01:19:19.900
اذا فقد شرط من شروط التواتر وهو عدم وجود شرط التواتر في كل طبقة فلابد من من ذلك فاذا لم يلغي الدرجة قيل له احد