﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.650
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين واغفر للمؤلف يا رب العالمين ثالثا الشك هو التردد بين امرين ايهما الذي وقع؟ والشك لا يلتفت اليه في العبادات في ثلاث حالات. الاولى

2
00:00:24.650 --> 00:00:44.650
اذا كان مجرد وهم لا حقيقة له كالوسواس. الثانية اذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة الا حصل له فيها شك. الثالث فاذا كان بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت اليه ما لم يتيقن ما لم يتيقن الامر. فيعمل فيعمل بمقتضى يقينه. مثال

3
00:00:44.650 --> 00:01:04.650
ذلك شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاته شك هل صلى ثلاثا او اربعا فلا يلتفت لهذا الشك الا ان يتيقن انه لم يصلي الا ثلاثة انه يكمل صلاته ان قرب الزمن ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فان لم يذكر الا بعد زمن طويل اعاد الصلاة من جديد. واما الشك في غير

4
00:01:04.650 --> 00:01:19.300
في هذه المواضع الثلاثة فانه معتبر ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين. الحال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد باختصار نشرح كلام المؤلف

5
00:01:19.600 --> 00:01:36.700
اه الشك والتردد بين امرين هل اقع هل وقع او او لم يقع وهذا يحصل في الصلاة كثيرا لكن نبه العلماء الى ان الشك لا يؤثر في ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا كان الشك بعد انتهاء العبادة بعد انتهاء

6
00:01:36.800 --> 00:01:49.250
العبا فهنا لا ينبغي ان تلتفت الى هذا الشك مثل صليت الان خلصت من الصلاة بعدين ترددت عقب ما سلمت وقظيت وعقب ما يمكن ذكرت الاذكار قلت انا صليت ثلاث ولا اربع

7
00:01:49.800 --> 00:02:07.600
لا تلتفت الى هذا الشك ولا تفكر فيه ولا تبالي به. مثل طفت وانتهيت من الطواف وخلصت من الطواف وصليت ركعتي الطواف جاك هاجس سبع ولا ست لا تفكر ولا تلتفت الى هذا فهذه قاعدة ان ان

8
00:02:07.750 --> 00:02:27.750
الشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر. الثانية اذا كان هذا الشك كثيرا بحيث يكون مثله مثل الشخص الموسوس. دائم دايم يشك دايم يشك هذا لا يلتفت ايضا ايش؟ الى الشك ولذلك الفقهاء يقولون الوسواس او الموسوس له احكام ذو الوسوسة له

9
00:02:27.750 --> 00:02:45.300
احكام خاصة ليست له احكام سائر الناس. فلذلك ينتبه الانسان الى ان صاحب الوسوسة له احكام خاصة الحالة الثالث او الثالثة اذا كان هذا الشك مجرد خاطر يسمونه الوهم مجرد شيء عبر على ذهنك

10
00:02:45.550 --> 00:03:04.850
ما هو بشك شديد ولا هو بتردد لكن هذا يحصل كثير للانسان والشيطان يبدأ معك بهذا الخاطر فانت لا تلتفت الى الخواطر ولا الى الاوهام اذا مرت بذهنك. هذي الاحوال الثلاثة كما نص العلماء رحمنا الله واياهم لا تؤثر في العبادة

11
00:03:04.850 --> 00:03:26.950
سادات وقد جمع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيتين في منظومته في الاصول او في القواعد يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثروا اوتك وهما مثل وسواس فدع

12
00:03:27.050 --> 00:03:46.300
لكل وسواس يجري به لكاع هذه اللي بيحفظها ممكن نعيدها لكم في نهاية الدرس ان شاء الله. نعم ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين الحالة الاولى ان يترجح عنده احد الامرين في عمل بما ترجح عنده. فيتم عليه صلاته ويسلم

13
00:03:46.300 --> 00:04:06.300
ثم يسجد للسهو ويسلم مثال ذلك. شخص يصلي الظهر فشك في الركعة هل هو هل هي الثانية او نعم دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم

14
00:04:06.300 --> 00:04:26.300
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين هذا لفظ البخاري. الحال الثاني الا يترجح عنده احد الامرين فيعمل باليقين وهو الاقل عليه صلاته ويسجد للسهو قبل ان يسلم ثم يسلم. دليل ذلك ما رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه

15
00:04:26.300 --> 00:04:38.650
وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعة. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعا

16
00:04:38.850 --> 00:04:57.350
شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان ومن امثلة الشيك اذا جاء الشخص والامام راكع فانه اه الحالة او السبب الثالث من اسباب السهو سجود السهو الشك

17
00:04:57.450 --> 00:05:12.000
نضرب مثال لو ان انسان صلى فشك هل هذه الركعة هي الثالثة او الرابعة من صلاة الظهر مثلا؟ نقول لك حالان الحالة الاولى ان يكون عندك غلبة ظن ان يكون عندك غلبة

18
00:05:12.300 --> 00:05:30.100
يعني عندك ثمانين تسعين في المئة ان هذه هي الرابعة او ان هذه هي الثالثة فتعمل بغلبة ظنك سواء كان اقل او ايش او اكثر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه

19
00:05:31.400 --> 00:05:55.100
اذا تعمل بغلبة الظن اذا وجد عندك غلبة ظن الحالة الثانية ما يكون عندك غلبة ظن. انت شاك وبس فهنا ما في ترجيح انما تعمل باليقين واليقين دائما هنا في هذه الصور هو الاقل. فاذا شكيت ثلاث او اربع تجعلها ايش؟ ثلاثين. ثلاث

20
00:05:55.200 --> 00:06:11.100
اذا الخلاصة ان من شك في عدد الركعات فانه اما ان يكون عنده غلبة ظن وغلبة ظن يعني اكثر ظنك كذا. مثل ما يعبرون في اللغة العصرية يقول ثمانين في المئة

21
00:06:11.100 --> 00:06:27.550
تسعين في المئة فتعمل بغلبة الظن ان كان انه لا ما عندك غلبة ظن عندك تردد خمسين خمسين مثل ما يعبر بعضهم هاليوم يقول خمسين خمسين وبعضهم يعبي بالانجليزي يقول ايش

22
00:06:27.750 --> 00:06:44.150
افتي فيفتي يعني وسط ما عندك شي يعني فهنا تبني على اليقين والمثال مثل ما مثلنا قبل قليل شكيت في صلاة الظهر هل هذه الثالثة او الرابعة؟ نقول خليها يا اما ان يكون عندك غلبة ظن

23
00:06:44.350 --> 00:06:59.900
تعمل به سواء غلب على ظنك الثالثة او غلب على ظنك انها الرابعة تمشي على على غلبة الظن وتكمل صلاتك وتسجد للسهو  بعد شوي بيأتينا بيأتي متى يكون السجود؟ اخر اشي نخليه

24
00:07:00.300 --> 00:07:19.300
الحالة الثانية ما عندك غلبة ظن عندك شك وبس فنقول اجعلها ثلاث اجعلها ثلاث وزد صلاة ركعة رابعة واسجد ايضا للسهو. وسيأتينا بعدين موضع سجود السهو. نذكره بعدين اذا ذكره المؤلف ان شاء الله

25
00:07:19.850 --> 00:07:35.550
اللي بعده. نعم. قال ثم يركع وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يتيقن انه ادرك هذه المسألة عشان بس الوقت لو انسان مهم انتبهوا معي. واحد جاء والامام راكع جاء والامام ايش

26
00:07:35.700 --> 00:07:53.600
راكع طبعا لن نتكلم عن كيف يفعل؟ تكلمنا عنها بس ممكن نذكرها باختصار نقول يجب عليه ان يكبر قائما كبر للالحان قائما ثم يركع لكنه لما ركع شك هل ادرك الامام

27
00:07:54.000 --> 00:08:17.200
او رفع الامام قبل ان يركع طبعا له احواله الحالة الاولى ان يتيقن انه مدرك اتيقن انه ركع والامام لم يرفع بعد الحالة الثانية ان يتيقن ان الامام رفع قبل ان يركع فيكون ركوعه بعد رفع الامام ففي الحالة الاولى يكون ادرك وفي الحالة الثانية

28
00:08:17.200 --> 00:08:38.000
يكون غير غير مدرك للركوع وبالتالي غير مدرك للركعة. الاشكال في الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يشك الحالة الثالثة ايش ان يشك الامام رفع وهو نازل شك هل ادركه او لم يدركه

29
00:08:38.300 --> 00:08:59.600
نقول هذه المسألة هي من مسائل الشك في الصلاة من مسائل ايش الشك في الصلاة فاذا شك الانسان الصلاة هل جاب ثلاث ركعات او اربع ركعات وش حكمه قلنا قبل قليل ان له ايش

30
00:08:59.900 --> 00:09:14.050
فكذلك هنا فهذا حكمه كحكم الذي شك في ركعة هل اتى بها او لم يأتي بها؟ وهو شك في ركعة في الحقيقة فنقول انت الان شاك هل ادركت او لم تدرك

31
00:09:14.350 --> 00:09:30.250
هل عندك غلبة ظن قال نعم غالب ظني اني مدرك نقول اعمل بالادراك. ان قال لا غالب ظني اني غير مدرك. نقول اعمل بعدم الادراك. ان قال لا والله ما عندي لغالب ظن انا شاك وبس

32
00:09:30.350 --> 00:09:47.900
وش نقول له؟ مبني على اليقين وش اليقين هنا؟ اليقين انك لم تدرك لأن الأصل انك لم تدرك واضح؟ فتكن فاتتك هذه الركعة ولو ركعت بعد الامام. لكن تكون فاتتك هذه الركعة

33
00:09:48.000 --> 00:10:09.100
ويجب عليه في جميع الاحوال ان يسجد للسهو سواء بنى على اليقين او بلا على غالب ظنه يجب عليه ان يسجد ايش للسهو ويشتثنى من ذلك اذا كانت هذه هي الركعة الاولى

34
00:10:11.100 --> 00:10:27.150
يعني سوف يسلم مع الامام اذا كانت عفوا هذه الركعة الاولى وغلب على ظنه الادراك غلب على ظنه ايش الادراك فنقول يسلم مع الامام ولا يسجد للسهو ويتحمل عنه الامام ذلك

35
00:10:27.400 --> 00:10:46.950
ذلك وضحت طبعا انا اعرف المسألة هذي فيها اشكال لكنها ان شاء الله اتضحت عند اكثركم واللي عنده اشكال لم يفهمها نعيدها عند الاسئلة ان شاء الله  طيب ظابط ماذا

36
00:10:47.750 --> 00:11:12.600
ظابط الركوع ان يكون الى الركوع الكامل اقرب منه الى القيام ايش الكامل هذا ضابط الركوع وقال بعض العلماء وهو المشهور في المذهب انه اذا وصلت يداه الى ركبتيه اذا وصلت اليدين اذا وصلت اليدين الى الركبتين فقد ركع واظح

37
00:11:12.700 --> 00:11:36.700
وهذا وهذا قريب هذا لكن الظابط الاول ادق. الظابط الاول ادق وكلاهما قريب لكن قد يحصل الفرق بين شخص يده طويلة او ايده قصيرة طيب نعم نفس الكلام لا لا ليس الضابط انقطاع صوت الامام

38
00:11:36.900 --> 00:11:56.050
العبرة ليس في صوت الامام العبرة في ان الامام رفع من الركوع يعني صار الى حد القيام اقرب منه الى حد ايش الركوع وينتبه ان بعض الائمة هداهم الله يخطئون هنا فلا يقولون سمع الله لمن حمده الا بعد ايش

39
00:11:56.350 --> 00:12:14.000
الرفع اذا قام من الركوع كله قال سمع الله هذا فاتتك الركعة يقينا ليس العبرة بكلام الامام العبرة بانتقال الامام اللي ما يشوفنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم يتحرى ويجتهد والله المستعان

40
00:12:15.500 --> 00:12:40.150
المسألة اللي بعدها فائدة اذا شك في صلاته فعمل فعمل فعمل باليقين او بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور. ثم تبين له ان ما فعله مطابق للواقع وانه لا زيادة في صلاته ولا نقص سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب. وهذا هو الصحيح والقول الثاني الشيخ يقول

41
00:12:40.150 --> 00:12:58.600
آآ يسجد للسهو. يعني انسان حصل عنده شك في الصلاة حصل عند الشك هل صلى ثلاث او اربع وغالب ظنه انه صلى ثلاث فكم من رابعة؟ او غالب ظنه انه صلى اربع فكمل ايش ؟ التحيات

42
00:12:58.700 --> 00:13:16.250
وانتهى من صلاته وفي التحيات تيقن ان اللي سواه كله صحيح صار عنده يقين ان اللي سواه سواء الله ثلاث او خلاها اربع احد الصورتين اللي بنى عليه طلع كله صحيح

43
00:13:16.400 --> 00:13:34.000
يعتبر نفسه لا زاد في الصلاة ولا نقص المشهور في مذهب الحنابلة انه لا يسجد في هذه الحالة ايش للشهو وهو صحيح والله اعلم. نعم. سجود السهو على المأموم اذا سهى الامام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو لقول النبي صلى الله عليه

44
00:13:34.000 --> 00:13:54.000
عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه الى ان قالوا اذا سجد فاسجدوا متفق عليه. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسواء وجد الامام للسهو قبل السلام او بعده فيجب على المأموم متابعته الا ان يكون مسبوقا. اي قد فاته بعض الصلاة فانه لا يتابعه في السجود بعد

45
00:13:54.000 --> 00:14:10.350
اهل تعذر ذلك اذ اذ اذ المسبوق لا يمكن ان يسلم مع امامه وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم نعم المأموم اذا سجد الامام يتابعه سواء سهى المأموم او ما سهى

46
00:14:12.600 --> 00:14:36.150
سواء كان السهو سجود السهو قبل السلام او بعده لكن لو كان مسبوق فقام نقول تسجد في اخر صلاتك انت. تسجد في اخر صلاتك انت فيأتي بسجود السهو في اخر صلاته ولا يرجع اذا قام ما يرجع للامام لا يجلس مرة اخرى اذا استتم قائما لا يرجع

47
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
والله اعلم. نعم. واذا سهى المأموم دون الامام ولم يفته شيء من الصلاة فلا سجود عليه لان سجوده يؤدي الى الى الاختلاف على الامام اختلال متابعته ولان الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشهد الاول حين نسيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقاموا معه ولم يجلسوا للتشهد مراعاة

48
00:14:56.700 --> 00:15:10.250
للمتابعة وعدم الاختلاف عليه فان فاته شيء من الصلاة فسها مع امامه او فيما قضاه بعده لم يسقط عنه السجود. فيسجد للسهو اذا قضى ما فاته قبل السلام او بعده حسب التفصيل السابق

49
00:15:10.350 --> 00:15:30.500
نعم بالنسبة للمأموم اذا سهى المأموم المأموم له حالان. اما ان يكون مسبوقا واما ان يكون غير مسبوق فالذي سيسلم مع الامام هذا لا يسجد للسهو لو انه ترك مثلا قول سبحان ربي العظيم في الركوع نسيها في احدى الركعات

50
00:15:31.350 --> 00:15:49.400
هذا واجب تركه هل يسجد للسهو؟ نقول ان كانك مسبوق يعني لم تسلم مع الامام فيجب عليك ان تسجد للسهو في اخر ايش صلاتك. اما اذا كنت مصلي مع الامام من اول الصلاة فيسقط عنك سجود

51
00:15:49.500 --> 00:16:07.000
السهو في هذه الحالة والله اعلم. نعم والخلاصة يتبين لنا مما سبق ان سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده. فيكون قبل السلام في موضعين الاول اذا كان عن نقصه

52
00:16:07.000 --> 00:16:27.000
لحديث عبدالله بن محينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام. حين ترك التشهد الاول وسبق ذكر الحديث بلفظه الثاني اذا كان عن شك لم يترجح فيه احد الامرين لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيمن شك في صلاته فلم يدري كم صلى

53
00:16:27.000 --> 00:16:47.000
ثلاثا واربعا حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد سجدتين قبل ان يسلم. وسبق ذكر الحديث بلفظه. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين الاول اذا كان عن زيادة لحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فذكروه بعد السلام

54
00:16:47.000 --> 00:17:03.150
فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم. ولم ولم يبني ان سجوده بعد السلام من اجل انه لم يعلم بالزيادة الا بعده. فدل على عموم الحكم وان السجود عن الزيادة يكون

55
00:17:04.300 --> 00:17:26.200
احسن الله اليك ولم يبين ان سجوده بعد السلام من اجل انه لم يعلم بالزيادة الا بعده. فدل على عموم الحكم. وان السجود عن الزيادة يكون بعد سواء علم بالزيادة قبل السلام ام بعده؟ يقول الاستاذ بهذا الحديث غير صحيح

56
00:17:26.450 --> 00:17:51.500
على كل حال اه فيما يتعلق بموضع سجود السهو طبعا هذي المسألة فيها خلاف كثير بين الفقهاء قديما وايش واحدة وذكر بعظهم فيها ستة اقوال وبعظهم ذكر خمسة اقوال وبعظهم ذكر سبعة. وبعظهم ذكر ثمانية اقوال واكثر من ذكرها الشوكاني ذكر تسعة اقوال

57
00:17:52.050 --> 00:18:15.250
في مسألة موضع سجود  والخلاصة الخلاصة ان سجود السهو كونه قبل السلام او بعده جمهور الفقهاء ونقله بعضهم اجماعا لكن لا يصح انه اجماع ان كونه قبل السلام او بعد السلام

58
00:18:15.300 --> 00:18:33.700
هذا ليس على سبيل الوجوب انما هو على سبيل ايش الافضلية على سبيل وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو المشهور في مذهب الحنابلة واختاره شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وقال الامر في هذا واسع سواء سجد قبله

59
00:18:33.800 --> 00:18:50.150
او سجد بعده والادلة على هذا كثيرة. منها طبعا واساسها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد احيانا قبل واحيانا بعد وانه عليه الصلاة والسلام امر بالسجود مطلقا في كثير من الاحاديث

60
00:18:50.700 --> 00:19:04.250
مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في مسلم قال من زاد في صلاته او نقص فليسجد ايش سجدتين ولم يقل قبل ولم يقل بعد فدل على التوسعة في هذا دل على ايش

61
00:19:04.400 --> 00:19:21.800
التوسعة في هذا وهذا القول مذهب الجمهور وهو اصح ان الخلاف في الاستحباب لا في الوجوب وان كان بعض العلماء يرون الوجوب طيب المسألة الثانية ما هو الافظل ان يكون قبل وما هو الافظل ان يكون بعد

62
00:19:22.500 --> 00:19:47.350
نقول الاصل ان يكون السجود داخل الصلاة وظمن ايش يعني قبل ايش لماذا؟ لان السجود جزء من ايش من الصلاة وجزء من الصلاة يقوم منها يستثنى من ذلك ما دلت السنة على انه يكون بعد الصلاة بعد السلام

63
00:19:47.800 --> 00:20:13.850
وهذا في موضعين اختياريين وفي موضع ثالث اضطراري. فيكون مجموع الاحوال ثلاثة الحالة الاولى ان يسلم عن نقص من صلاته ان يسلم عن نقص ايش من صلاته. كما لو سلم في الرباعية من ركعتين

64
00:20:14.500 --> 00:20:32.500
او سلم في الثلاثية من ركعتين او سلم في الرباعية من ثلاث او سلم في الثنائية من ركعة كلها في هذه الاحوال اذا سلمت وانت لم تكمل صلاتك فانك تسلم

65
00:20:33.050 --> 00:20:46.750
ثم تسجد للسهو ثم تسلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث قصة اليدين في الصحيحين اذا سلم عن نقص من صلاته هكذا نقول ما نقول اذا نقص نقول اذا سلم

66
00:20:47.050 --> 00:21:05.100
عن نقص من صلاته وهذا هو مشهور مذهب الامام احمد ومذهب الجمهور الذي يرون ان السلام ان السجود آآ الاصل فيه انه قبل السلام وهذا اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وهو اصح القولين

67
00:21:05.550 --> 00:21:24.200
الحالة الثانية الحالة الاولى ان يكون بعد في ان يكون بعد السلام اذا سلم على النقص نحن كل اللي نتكلم عنه الان ايش الاستثناء وهو ان يكون السجود بعد بعد ايش

68
00:21:24.600 --> 00:21:46.450
بعد السلام يعني يسلم مرتين يسلم ثم يسجد ثم ايش  الحالة الثانية التي دل عليها حديث عبدالله بن مسعود وهو اذا شك وتحرى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه

69
00:21:46.550 --> 00:22:08.400
ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين فهذا نص صريح في المسألة انه اذا تحرى الصواب يعني بنى على غالب ظنه انه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة ايش اخرى هذه حالتان اختياريتان

70
00:22:08.800 --> 00:22:29.750
الحالة الثالثة حالة اضطرارية وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما صلى مرة خمس ركعات كما في مسلم واخبره الناس استقبل القبلة ثم ايش سجد للسهو فهذه حالة اضطرارية

71
00:22:30.600 --> 00:22:48.800
لا يمكن ان يكون سجود السهو في هذه الحالة الا بعد السلام. فنقول اذا لم يذكر او اذا لم يعلم بالسهو الا بعد السلام  يسجد بعد السلام فعندنا حالة اذا لم يعلم

72
00:22:50.500 --> 00:23:03.950
هو نفسه ما علم ذكروه الناس عقب السلام يسجد بعد السلام. او انه علم ولكن نسي حتى سلم فلم يذكر الا بعد ان سلم نقول اسجد بعد ايش؟ السلام. اذا في حالة عدم علمه

73
00:23:04.150 --> 00:23:24.250
او في حالة نسيانه مع علمه السابق لكنه نسي ان يسجد للسهو فانه في هذه الحالتين كليهما يسجد ايش؟ بعد السلام وهذي حالة اضطرارية. فخلاصة الكلام انها ثلاثة احوال حالتان اختياريتان وحالة اضطرارية وهذا

74
00:23:24.350 --> 00:23:43.750
يعني نص عليه فقهاء الحنابلة على خلاف بينهم في مسألة غلبة الظن لان المسألة المسألة آآ في المذهب فيها اكثر من قول لكن على الصحيح المختار انه يفعلها سواء كان اماما او منفردا

75
00:23:44.200 --> 00:24:04.600
فانه يسجد بعد السلام. والله اعلم. اما القول المشهور عند اكثر طلبة العلم واكثر الاخوة واكثر الناس انه اذا زاد في صلاته اذا زاد في صلاته سجد بعد السلام يعني اذا زاد

76
00:24:05.150 --> 00:24:25.900
سجد سلم ثم سجد ثم سلم مرة اخرى هذا مذهب مالك رحمه الله في آآ بعض الصور مش كل الصور في بعض الصور  اختيار ابن تيمية رحمه الله هو الشيخ ابن عثيمين وهو الذي شهره عند الناس لكن الاقرب

77
00:24:26.250 --> 00:24:46.850
القول الاول وهو اختيار اه كثير من مشايخنا واشهرهم الشيخ ابن باز رحمه الله باقي شيء يا شيخ ولا انتهت الحمد لله وبعد ان نكون انتهينا من شرح هذه الرسالة المباركة. رسالة في سجود السهو للشيخ الامام العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله. نسأل

78
00:24:46.850 --> 00:25:02.950
ان يكون هذا شرحا مفيدا نافعا وهو شرح موجز ذكرناه على اختصار آآ في ثلاث جلسات مع مشاركة كتاب اخر في هذا الدرس آآ وبهذا نكون انتهينا من هذه الدورة المختصرة دورة

79
00:25:03.050 --> 00:25:14.289
شرح القواعد الفقهية وشرح رسالة سجود السهو. نسأل الله ان ينفع بها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين