﻿1
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
ناخذ رسالة في مواقيت الصلاة. طيب شيخ اسلام تعال. ابو عمر تائب جزاه الله خير جزاك الله خير يا ابو عمر نقرأ شيئا منها حتى يأتي وقت الاذان ثم ما بقي بعد الصلاة

2
00:00:40.100 --> 00:01:20.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

3
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما اما بعد. فان الله تعالى فرض على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة مؤقتة باوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه تعالى في هذه الصلوات مدة هذه الاوقات كلها

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تسقى به وقتا فوقتا. لا دفعة واحدة ثم يقطع عنها. ومن الحكمة في طريق هذه الصلوات في تلك الاوقات الا يحصل الملل والثقل على العبد اذا اداها كلها في وقت واحد. فتبارك الله

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
من افراد هذه القاعدة الكلية العامة فتبارك الله تعالى احكم الحاكمين فتبارك الله تعالى احكم الحاكمين وهذه رسالة موجزة نتكلم فيها على اوقات الصلوات في الفصول التالية الفصل الاول في بيان المواقيت. لا شك ان تفريق الصلوات فيها حكم عظيمة جدا. ما ذكره الشيخ انما هي

7
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
من الحكمة والا فحكم تفريق الصلوات كثيرة يصعب حصرها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الفصل في بيان المواقيت الفصل الثاني في بيان وجوب فعل الصلاة في وقتها. وحكم تقديمها في اوله او تأخيرها عنه. الفصل

8
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما. وقد مشينا فيها على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة واسنادنا المسائل الى ادلتها ليكون المؤمن سائرا على بصيرة ويزداد ثقة

9
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وطمأنينة. والله المسئول المرجو الاجابة ان يثيبنا على ذلك وان يجعل فيه الخير والبركة لنا وللمسلمين انه جواد كريم المؤلف رحمه الله قال رحمه الله الفصل الاول في بيان المواقيت قال الله تعالى وانزلنا اليك

10
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
كالذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى رحمته وبشرى للمسلمين. فما من شيء يحتاج العباد في دينهم او دنياهم الى معرفة حكمه الا بينه الله تعالى في كتابه

11
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فان السنة تبين القرآن وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه ان القرآن يبين بعضه يبين بعضه بعضا ويفسره. ويخصص عمومه ويقيد مطلقه. والكل من عند الله

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. رواه احمد وابو داوود وسنده صحيح وعند الطبراني وعند الحاكم بسند صحيح تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله

13
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
وسنتي نعم. قول رحمه الله ومن افراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان اوقات الصلوات الخمس او او بالاعمال البدنية فرضية واحبها الى الله عز وجل. فقد بين الله تعالى هذه الاوقات في كتابه وسنة وسنة

14
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا شافيا. ولله الحمد. اما في كتاب الله تعالى اما في كتاب الله فقال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. ان قرآن الفجر كان مشهودا

15
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والامر له امر لامته معه ان يقيم الصلاة لدلوك الشمس اي من زوالها عند منتصف النهار الى غزق الليل وهو اشتداد ظلمته. وذلك عند منتصفه ثم فصل فقال وقرآن الفجر اي صلاة الفجر وعبر عنها

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
القرآن لانه يطول فيها او لانه يطول فيها. نعم. فيطول فيها بالقراءة. ولذلك قال قرآن الفجر وقرآن يأتي في القرآن على معنيين. كلمة القرآن تأتي في القرآن على معنيين. المعنى الاول

17
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
على المعنى المصدرية وهو القراءة. وقرآن الفجر اي وقراءة الفجر وتلاوة الفجر. المعنى بالمعنى العلنية بمعنى العلمية اسما لهذا الكتاب. مثل قوله عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم اي هذا الكتاب. فالقرآن قد يأتي بمعنى العلمية وقد يأتي بمعنى المصدرية. نعم

18
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
احسن الله اليكم وخطاب الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة انواع احفظها ولا تخطئ فيها خطاب خاص خطاب له المراد خصوصه. خطاب له المراد

19
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
نصوصه وهذا نادر وهذا نادر. النوع الثاني الخطاب له ولامته مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس. الخطاب له والامة داخلة معه. الخطاب له والامة داخلة معه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الخطاب له والمقصود امته وليس

20
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
هو المقصود مثل يا ايها النبي اتق الله. يا ايها النبي لما يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يا ايها النبي ها ونحو ذلك. اذا لاحظ الان خطاب الله لنبيه على ثلاثة انواع. خطاب له والمراد

21
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
خطاب له ويدخل معه امته خطاب له والمقصود امته. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس الى غسق الليل اوقات صلوات اربع هي الظهر والعصر وهما صلاتان

22
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
نهاريتان في النصف الاخير من النهار والمغرب والعشاء وهما صلاتان ليليتان في النصف الاول من الليل. اما وقت الفجر ففصله بقوله فصل ففصله بقوله وقرآن الفجر وعلم به تعيين الوقت من اضافته الى الفجر وهو تبين

23
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
ضوء الشمس في الافق. وانما جمع الله تعالى الاوقات للصلوات الاربع دون فصل. لان اوقاتها تصل بعضها فلا يخرج وقت صلاة منها الا بدخول وقت التالية. وفصل وفصل وقت الفجر لانه

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
ولا يتصل يمكن فصل اي عما سبق او فصل بمعنى بين. على كل حال هذه حكمة عجيبة لو قال انه قائل لماذا جمع الصلوات الاربع لدلوك الشمس الى غسق الليل. ظهر عصر مغرب عشاء. لانه اوقاتها متصلة لا يخرج وقت الا يدخل وقت الثاني

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
هذه حكمة بخلاف الفجر فهي ليست متصلة لا بما قبلها ولا بما بعدها. فاحتاج الى الفصل. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وفصل وقت الفجر لانه لا يتصل لا يتصل بوقت قبله ولا بعده فان فان بينه وبين

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وقت صلاة العشاء نصف الليل الاخير وبينه وبين وقت صلاة الظهر نصف النهار الاول كما سيتبين ذلك من السنة ان شاء الله تعالى واما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. واخت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح مالا ووقت صلاة

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
في الصبح من طول الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية ووقت العشاء الى نصف الليل ولم يقيده بالاوسط. وله من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد فلم يرد عليه شيئا. له اي

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
امام مسلم في صحيحه نعم. قال رحمه الله قال فاقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم امره يعني امر بلالا كما في رواية النسائي. فاقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
يقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منه وهو كان اعلم منهم ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم فاقام بالمغرب حين وقعت وفي رواية النسائي غربت غربت الشمس الشمس ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشاة

31
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
ثم اخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت. ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم اخر العشاء

32
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
حتى كان ثلث الليل الاول. ثم اصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. فاتضح بهذه الاية الكريمة والسنة النبوية القولية والفعلية بيان اوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي. الاول وقت صلاة الظهر من زوال

33
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
وهو تجاوزها وسط السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس ذلك وشرح ذلك ان الشمس اذا طلعت ارتفع لكل شاخص ظل طويل فلا يزال يقصر شيئا فشيئا حتى

34
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
لتزول الشمس فاذا زالت عادة الى الطول ودخل وقت صلاة الظهر فقسم الابتداء عودة طول الظل فاذا كان الظل طول الشاخصة قد خرج وقت صلاة الظهر. يعني وقت صلاة الظهر ابتداؤه من اتجاه ظل الانسان الى جهة

35
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
مشرق. هذا وقت ابتداء صلاة الظهر. الى ان يصير ظل كل شيء مثله زيادة على اصل الظل الموجود وقت الاستواء. زيادة على اصل الظل الموجود وقت الاستواء. نعم. احسن الله

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
اليكم قال رحمه الله الثاني وقت صلاة العصر من كون ظل الشيء مثله الى ان تصفر الشمس او تحمر. ويمتد وقت الضرورة الى لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك

37
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
كركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وقت لو ان الانسان صلى الركعة الاولى من العصر قبل اه آآ ابتداء الشمس بالغروب فقد ادرك الوقت. فحينئذ ينويها اداء ولا ينويها قضاء. لكن لو

38
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
ان الشمس غاب شيء منه. لاحظ الان. لو ان الشمس غابت فحينئذ ما ادرك ولا ركعة من العصر فيكون قد دخل المغرب فلا بد ان ينوي القضاء. نعم. احسن الله اليكم قول رحمه الله الثالث وقت صلاة المغرب من غروب الشمس

39
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
الى مغيب الشفق وهو الحمرة. قال رحمه الله الرابع وقت صلاة العشاء الاخرة من مغيب الشفق الى نصف الليل. ولا يمتد وقتها الى طلوع الفجر لانه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة حيث قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ولم يقل الى

40
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
طلوع الفجر وصرحت السنة بان وقت صلاة العشاء بان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما رأيت في حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما هذا الخلاف لو ان انسانا نسي صلاة العشاء وما تذكر الا بعد منتصف الليل فالان يصليها اداء او قضاء

41
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
الجمهور اهل العلم على انه يصليها قضاء. لماذا؟ لان الوقت قد خرج. وفي رواية عند الحنابلة انه يصليها اداء. والراجح قول الجمهور. نعم. لان صلاة الفجر منفصلة عما قبلها وعما بعدها. نعم

42
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
احسن الله اليكم قال رحمه الله الخامس وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الافق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة. الى طلوع الشمس يعني صلاة الفجر علامته ظهور بياظ افقي في السماء وهذا يسمى بالفجر

43
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
اما البياض العمودي فهذا الفجر الكاذب. والفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب احيانا عشر قائد احيانا سبع دقائق احيانا ربع ساعة بحسب الازمنة. نعم. قوله رحمه الله وهذه المواقيت المحددة انما تكون

44
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
وفي مكان يتخلله الليل والنهار في اربع وعشرين ساعة. سواء تساوى الليل والنهار ام زاد احدهما على الاخر زيادة قليلة او كثيرة اما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في اربع وعشرين ساعة فلا يخلو اما ان يكون ذلك مضطررا في سائر العام او في ايام قليلة منه

45
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
فان كان في اي حديث الان عن بعض الدول الاسكندنافية. ها؟ يعني بعض الدول الاسكندنافية الليل والنهار عندهم ليس منضبطا نعم. فان كان قال فان كان في ايام قليلة منه مثل ان يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار

46
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
في اربع وعشرين ساعة طيلة فصول السنة لكن في بعض الفصول يكون الليل فيه اربعة اربعة وعشرين ساعة او اكثر النهار كذلك ففي هذه الحال تقدر اوقات الصلوات بقدرها. في اخر يوم قبل استمرار الليل في الاربع والعشرين ساعة او

47
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
او النهار فاذا قدرنا ان الليل كان قبل ان يستمر اربعا وعشرين يبلغ عشرين ساعة. والنهار والنهار اربع ساعات جعلنا الليل المستمر اربعا وعشرين ساعة اربعا وعشرين ساعة عشرين ساعة فقط

48
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
والاربع الباقية نهارا واتبعنا فيه ما سبق في تحديد اوقات الصلوات. اما اذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في اربع عشرين ساعة طيلة العام في الفصول كلها فانه يحدد لاوقات الصلاة بقدرها لما رواه مسلم رحمه الله من حديث

49
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
سمعان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في اخر الزمان فسألوه عن في الارض فقال اربع يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعات وسائر ايامه كايامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي

50
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
سنة اتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدره. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتصر في هذا اليوم الطويل صلاة يوم واحد وامر ان يقدر له قدره. طيب في اللي هي الدول التي تكون الايام فيها اربعة وعشرين ساعة بعض الايام ثم

51
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
النهار طويل جدا او الليل طويل جدا. فهنا قال الشيخ يبقون على اخر الايام التي فيها الليل والنهار. فطيب والصوم؟ مثلا كان اخر ايام عندهم طلوع الشمس والغروب كان الليل

52
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
عندهم عشرين ساعة والنهار اربع ساعات فيبقون على هذا التقدير. طيب يبقون ان الليل عشرين ساعة وان النهار اربع طيب صومهم صومهم النهار اربع ساعات. طيب لو انعكس؟ صار الليل اربع ساعات. والنهار اربع عشرين ساعة

53
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
فصومهم عشرين سنة. واضح هذا ولا لا؟ نعم. يقول رحمه الله فاذا ثبت ان المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره فبماذا نقدره؟ يرى بعض العلماء انه يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة

54
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
وكذلك النهار لانه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لها عادة لا تمييز هذا قول جمع من اهل العلم. ان المكان اذا كان ليل مستمر ستة اشهر ونهار مستمر ستة اشهر. فبأي شيء

55
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
يعتبرون قالوا يعتبرون بالنهار المعتدل. النهار المعتدل والليل المعتدل ان النهار اثنا عشر ساعة وان الليل اثنعشر ساعة فعل هذا يمشون. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويرى اخرون انه يقدر بزمن اقرب البلاد الى هذا المكان

56
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
لانه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر باقرب الاماكن شبها به وهو اقرب البلاد اليه التي يتخلدها الليل والنهار في اربعة وعشرين ساعة وهذا القول ارجح لانه اقوى تعليلا واقرب الى الواقع والله اعلم. نعم هذا القول الثاني ارجح

57
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
لما ذكره الشيخ من انه اقوى تعليلا لان القرب مؤثر في الحكم. اما مجرد الاعتبار بالساعات فهذا الا يسار اليه الا اذا عدم الليل مطلقا على وجه الارض. يعني مثلا الان في الدول الاسكندرية في بعض الدول ما يرون

58
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
شمس اربعة اشهر فنقول لهم ارجعوا الى اقرب يوم وليلة كانت الشمس عندكم فاقدروا على ذاك المنوال. هذا مناسب. طيب اذا صار الارض كله لا ليس فيه الا نهار مثل

59
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ايام الدجال يوم كسنة. سنة كاملة الشمس لا تغرب عن الارض. ماذا يفعلون؟ سنة كاملة الشمس الشمس لا تظهر على الارض ماذا يفعلون؟ الان في هذه الحالة نعم يقدرون بالزمن المعتدل. اما اذا كان هناك

60
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
ليل ونهار في قرب المكان فيصار اليه ولا يلتفت الى الزمن المعتدل. فنكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة نعم بسم الله نبدأ حيث كنا قد وقفنا على قول الشيخ في رسالة في مواقيت الصلاة الفصل الثاني

61
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
في وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في اوله او تأخيرها عنه. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ اسلام الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني في وجوب فصل الصلاة في وقتها

62
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
بتقديمها في اوله او تأخيرها عنه. قال رحمه الله يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اي فرضا ذا وقت ولقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل

63
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. والامر للوجوب. وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم

64
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف. قال المنذري رحمه الله رواه احمد باسناد جيد. هذا الحديث حديث حسن. والروايات المحفوظة جاء حديث يشابهه

65
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
وسن ابي داود ايضا ومن لم يحافظ عليها ومن ضيعها. اما رواية ومن تركها فهذه ليست محفوظة. ونقول ان الذي لا يحافظ على الصلاة هذه عقوبته فكيف بالذي لا يصلي؟ تأمل الذي لا يحافظ على الصلاة عقوبته في القرآن الكريم

66
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
الويل والثبور وسقر. فكيف بالذي لا يسأل؟ تأمل الان فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا. ضيع ما حافظ عليها. فخلف في سورة مريم فخلف ومن بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ها؟ اضاعوا

67
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
مو تركوها لا اضاعوا الصلاة. بمعنى ضيعوها عن اوقاتي او ضيعوا اركانها وواجباتها. طيب واللي ما يصلي اسمع الى ما ذكره الله في سورة المدثر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين

68
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
هذا عقوبة التارك واضحة. جلية ما يأتي انسان بعدين يقول والله العلماء اختلفوا في حكم تارك خلي خلاف العلماء اسمع الى الوعيد. اش معنى الوعيد؟ من حافظ عليها. كان حقا على الله

69
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
عز وجل ان يصلح ما عدا ذلك من اعمال. من حافظ عليها كانت له نورا. من حافظ عليها كانت له برهانا من حافظ عليها كانت له نجاة يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد من عمل

70
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
الصلاة فان صلحت صلحت سائر اعماله. وان فسدت فسدت سائر اعماله. لذلك ينبغي المحافظة على هذه الصلاة والحذر من ضياعها. وضياع الصلاة يكون بامرين. الاول عدم الاهتمام باوقاتها. كيف ما اتفق يصلي. اذا قام لدوامه يصلي الفجر. اذا

71
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
قام من نومه من صلاة العصر يصلي العصر صار اوقات الصلاة تبع لهواه. مو هواه مو امر قلبه تبع للشرع هذه ضياع الصلاة. الصورة الثانية يصليها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايش قاعد تسوي؟ حافظ على

72
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
صلاة. فلا بد من المحافظة على اوقاتها وهذا رقم واحد والمحافظة على اركانها وواجباتها وهذا الرقم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فلا يجوز للمسلم ان يقدم الصلاة كلها او بعضها قبل دخول وقتها

73
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
لان ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء باياته. فان فعل ذلك معذورا بجهل او نسيان او غفلة فلا اثم عليه وله اجر ما عمل وتجب عليه الصلاة اذا دخل واذا دخل وقتها. لان دخول الوقت هو وقت الامر بها فاذا اتى بها قبله لم تقم

74
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
بل منه ولم تبرأ بها ذمته لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. رواه مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انتبهوا لهذا التفصيل. لا يجوز للمسلم ان يقدم الصلاة كلها وبعضها قبل دخول الوقت

75
00:26:20.100 --> 00:26:50.100
ليش؟ لان من شرط صحة الصلاة دخول الوقت. الا ما استثناه الشارع من الجمع بين صلاتين للمسافر او المعذور. طيب فان فعل ذلك معذورا اكتب معذورا مثل المريض. لاحظ معذورا مثل المريض. او مثل الجاهل الشيخ ذكر. كيف

76
00:26:50.100 --> 00:27:20.100
جاهل يعني انسان في السجن. ظن ان الفجر قد طلعت فصلى الفجر. وبعدين جاء السجان ها وقال له ترى انت صليت الفجر قبل الوقت. هل هذا الان معذور نعم هو معذور فلا يؤثم. لكن هل يؤمر بالاعادة؟ الجواب نعم يؤمر بالاعادة. وهذا قول

77
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
جمع من المحققين ان من اخطأ في الوقت جهالة لا يؤثم. لانه لم يتعمد التقديم من الذي يؤثم؟ من تعمد التقديم بلا عذر. يؤثر. اما من اخر اقدم جهالة فهو معذور. لكن يعيد او نسيانا نسي ان الوقت ما دخل فصلى

78
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
لا يؤثم لكن يؤمر بالاعادة اذا دخل الوقت. او غفلة فهو معذور لكن يؤمر بالاعادة. هذا التفصيل انتبه له حتى لو خرج لا لا الكلام الان عن الصلاة قبل الوقت. صلاة قبل الوقت. صلاة قبل الوقت. ان صلاها

79
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
متعمدا قبل الوقت غير المسافر والمأذور فهو اثم. وان صلاها قبل الوقت لغفلة او جهل او نسيان فليس باثم لكن اذا دخل الوقت عليه الاعادة. هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. هذه مسألة مهمة

80
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
لان دخول الوقت لا تبرأ الذمة الا بالصلاة في دخول الوقت. نعم. ها تنقلب سراته نافلة نعم اذا كان معذور بجهالة او نسيان نوافل طيب ولا يجوز للمسلم ان يؤخر هذي قضية ثانية الان

81
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
قال رحمه الله ولا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة عن وقتها لان ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء باياته. فان فعل ذلك دون عذر فهو اثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئة لذمته. لحديث عائشة رضي الله عنها السابق

82
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
عليه ان يتوب الى الله تعالى ويصلح عمله فيما استقبل من حياته. فيما استقبل من حياته. وان اخر الصلاة عن وقتها عذري من نوم او نسيان او شغل ظن انه يبيح له تأخيرها عن وقتها فانه يصليها متى زال ذلك العذر. لحديث انس

83
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لكفارة لها الا ذلك وفي رواية من نسي صلاة او نام عنها متفق عليه. هذه مسألة انتبه الان. انسان عنده عمل حراسة مثلا

84
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
يدخل الساعة العاشرة ضحى الحراسة. ولا يخرج الا الساعة الخامسة عصرا. فلو سأل هل يجوز ان اقدم الظهر قبل ما اروح الحراسة تقول له لا لان تقديم الصلاة عن وقتها لا تجوز تقديم

85
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
الصلاة عن وقتها لا يجوز. طيب اخرها لعذر لشغل لا يمكن العوض عنه. انسان حارس على ثغر من الثغور في حد الحدود في البحر في البر في اي مكان ما يقدر. فنقول له لا بأس من تأخير الظهر الى وقت العصر

86
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
والجمع بينهما. طيب اذا دخل الحراسة الساعة الثالثة عصرا. فهل له ان يقدم هذي مسألة ثانية له ان يقدم العصر مع الظهر اذا كان لا يخرج من العمل او من الشغل

87
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
لا بعد المغرب. طبعا الشغل لازم الذي لا يمكن الفكاك عنه. ان اخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم. انتبهوا الان النوم الانسان يعذر فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفريط في النوم. وانما التفريط في اليقظة

88
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
لكن المقصود بالنوم هنا النوم الذي يغلب على الظن ان الصلاة لا تفوته. ليش نقول هذا الكلام لاننا في عصر ابتلينا بالسهر. بعض الناس يسهر الساعة واحدة وثنتين. بعدين ينام

89
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ما قعد يصلي الفجر لا هذا النوم لا تعذر به لانه يغلب على ظنك لن تقوم يغلب على الظن انك لن تقم وانما الذي لا اثم فيه النوم الذي يغلب على الظن انك تقوم للصلاة ثم لم تقم. مثال

90
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
قالوا ذلك صليت العشاء نمت حطيت راسك. غالب على الظن ان اللي يصلي العشاء يحط راسه راح يقعد. ثم ما قعدت هنا انت معذور هنا انت معذور فلا بد ان نفرق بين النوم الذي فيه تفريط ها والنوم الذي لا تفريط فيه

91
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
الذي فيه الحديث لا تفريط ففي النوم هو النوم الذي لا تفرط فيه. فلا اثم فيه. اما النوم نوم المفرط وهو الذي يؤخر النوم حتى يقرب وقت الصلاة ثم ينام. هذا ما نقول انه معذور ابدا

92
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وهكذا الناس لا شيء عليه. نعم. وسيأتي ان شاء الله حكم الجمع بين صلاتين. واذا تعدت الصلوات التي فاتت. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فانه يصليها مرتبة من حين زوال عذره. ولا يؤخرها الى

93
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
نظيرها من الايام التالية لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ بعدما غربت فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. وعن ابي سعيد. هذا الحديث صريح. في ان من فاتته الصلوات

94
00:33:10.100 --> 00:33:40.100
متعددة فانه متى ما تذكرها او قدر عليها يصليها مرتبة. ولنضرب مثال انسان دخل في اه افاقة في عملية قبل صلاة الظهر وما افاق الا بعد صلاة العشاء فيؤمر اولا بالصلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. ولا يؤخرها الى اليوم اللي بعده. يقول اصلي الظهر مع

95
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
الظهر والعصر لا لا لا هذا لا اصل له. هذا لا اصل له. نعم. قوله رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان حتى كان بعد المغرب بهوى. بهوي من الليل. احسن الله اليكم

96
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
قال رضي الله عنه حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل الحديث. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا من الليل اي شيء من الليل نعم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الظهر فصلاها فاحسن

97
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم امره فاقام العصر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها. ثم امر فاقام المغرب فصلى كذلك. رواه احمد. وفي هذا الحديث دليل على ان الفائتة تصلى كما تصلى في الوقت ويؤيدها

98
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
حديث ابي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قال ثم اذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما يصنع كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
فاتته الصلاة مرتين مرة لعذر النوم في السفر. ومرة لعذر القتال في غزوة الخندق العذر النوم في السفر كان عن صلاة الفجر. ما استيقظوا الا وحر الشمس قد اصابهم. او وحر الشمس قد اصاب

100
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
وفي صلاة الحرب انشغلوا عن صلاة العصر فما تذكروها من شدة الحرب والوقعة الا وقد غربت الشمس. واصابهم هوي من الليل يعني شيء من الليل او ساعة من الليل. فتوضأوا

101
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
وصلوا العصر ثم صلوا المغرب. اذا لا احفظ هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه نام عن صلاة الفجر في سفر فصلاها بعدما استيقظ. وانشغل عن العصر بمقابلة الكفار

102
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
قاتلتهم فصلاها اولا ثم صلى المغرب. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله على هذا فاذا صلى في النهار من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة. واذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار اسر فيها بالقراءة كما يدل على الاول حديث

103
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
ابيس ابي قتادة وعلى الثاني حديث ابي سعيد رضي الله عنهما. واذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه. يعني هذه هي مسألة مهمة الان. انسان نام عن صلاة الفجر او جماعة ناموا عن صلاة الفجر. فاذا

104
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
استيقظوا هل يصلونها جهرا؟ او يصلونها سرا. اذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة لان حديث آآ ابي قتادة نص قال فصنع كما كان يصنع كل يوم

105
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ها نص كل يوم كيف كان يصنع في صلاة الفجر يجهر ولا يخافت يجهل. واذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار. العصر ما صلاها الا بعد المغرب. يجهر ولا يسر؟ صفر. يسر. اذا

106
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
تبقى كما هي يدل عليه حديث النسائي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله واذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه فاذا جهل ان عليه صلاة فائتة فصلى ما بعدها. ثم علم بالفائدة صلاها ولم يعد التي بعدها

107
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
واذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا لئن نسينا او اخطأنا قال اهل العلم واذا كان عليه فائتة فذكرها او علم بها عند خروج وقت مسألة

108
00:38:00.100 --> 00:38:30.100
الثانية المسألة الاولى ان الانسان اذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه ما هو العذر؟ العذر الجهل او النسيان او الغفلة. انسان ما صلى العصر ودخل المغرب فصلى المغرب ثم صلى العصر قلنا له ليش سويت كذا؟ قال والله ما كنت اعلم اذا لا يؤمر بالاعادة ويعلم

109
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
لانه جاهل. طيب انسان صلى المغرب ثم قال له صاحبه انت صليت العصر؟ قال لا. نسيت الان لا يعيد المغرب يعيد العصر فقط. يقضي العصر فقط. اذا هذا معنى العذر. العذر الجهل او النسيان

110
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
او الغفلة. هذه مسألة مهمة. فاذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد طيب لو كبر لصلاة المغرب ثم تذكر صلاة العصر يتم المغرب ثم يقضي

111
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
خلاص. اذا متى يجب الترتيب؟ يجب الترتيب اذا تذكر قبل الدخول في وقت الحاضرة. يجب ها ان كان متذكرا قبل الدخول في الحاضرة. في وقت الصلاة الحاضرة. هذه مسألة مهمة

112
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال اهل العلم واذا كان عليه فائتة فذكرها او علم بها عند خروج وقت الحاضر صلى الحاضرة اولا ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل ان يصليها. فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين

113
00:39:50.100 --> 00:40:20.100
مثال ذلك انسان ما استيقظ من نومه الا بمقدار ما يمكن ان يصلي اربع ركعات فقط. قام وتوضأ بسرعة ما باقي وقت الا خمس دقايق. يمديه الان ان يصلي العصر ولكن ما يمديه ان يصلي الظهر. فهل يصلي الظهر وهو قضاء؟ ثم يصلي العصر فيصير قضاء بعد ولا يصلي

114
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
اولا اداء ثم يصلي الظهر قضاء. هذه صورة المسألة. فيصلي العصر اولا حتى لا يخرج وقتها. ثم يصلي الظهر قضاء. واضح هذه؟ نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها

115
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسبق الى الخير واسرع في ابراء الذمة. وهذا قول جمهور العلماء ان اي الصلاة في اي الاوقات افضل؟ في اول الوقت افضل. مثل ما احنا عندنا في الكويت ولله الحمد جميع الصلوات تصلى في

116
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
في اول الاوقات جميع الصلوات تصلى في اول الاوقات. ولا شك ان هذا كما قال الشيخ هو فعل النبي وسلم الاغلب لاحظ هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاغلب. وهو حث النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
لانه قال الصلاة على اول وقتها في رواية. ولانه ابرأ للذمة. كيف؟ لو ان انسانا دخل وقت الظهر فصلى في اول وقت الظهر ثم مات ذمته بريئة ومشغولة بريئة. طيب لو انه دخل الوقت وما صلى

118
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
كان الوقت طويل لين صلاة العصر. وبعدين قبل ما يأذن العصر قام يبي يصلي فمات ذمته مشغولة ولا برية؟ مشغولة عند جمع من اهل العلم. ولهذا اداء الصلاة في اول الوقت ابرأ للذمة

119
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
نعم في صحيح البخاري قال رحمه الله في صحيح البخاري عن ابي مرزة الاسلمي رضي الله عنه انه سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي توبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس وفي رواية اذا زالت الشمس ويصلي العصر

120
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
وثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حيا. وله من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ترى الشمس مرتفعة حية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. وبعض العوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه

121
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
وفي رواية كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا الى الى قبا فيأتيهم والشمس مرتفعة ونسيت ما قال في المغرب لكن روى مسلم يعني بالنسبة لصلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في اول الوقت تصور معي العوالي العوالي من

122
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
هنا حاليا اقل شي خمس كيلوات. تصور يقول الراوي ها يعني كنا المكتوبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. يعني يمشي خمس

123
00:43:20.100 --> 00:43:40.100
كيلو ولما يصل الى المكان هذاك يجد الشمس الى الان في المكان المرتفع لم يصفر ولم يتهيأ فضلا عن ان الغروب. فدل على انه يصليها في اول الوقت. لان مسافة خمس كيلوات لو مشى الانسان مشيا معتدلا فيأخذ منه

124
00:43:40.100 --> 00:44:00.100
اقل شيء خمس كيلوات اقل شيء سيأخذ منه ساعة. يعني معناها انه كان يصلي في اول الوقت. نعم. اما المغرب نعم. قال قال رحمه الله تعالى لكن روى مسلم من حديث سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:44:00.100 --> 00:44:20.100
كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. ومن حديث رافض ومعنى توارت بالحجاب يعني ان الشمس قد اختفى حاجبها الاعلى. لاحظ الشمس تكون هكذا عند المغيب. تكون هكذا عند المغيب

126
00:44:20.100 --> 00:44:40.100
الحاجب الاعلى اللي هو الطرف الذي اخر شيء يغرب. فاذا توارت بالحجاب اي توارت الشمس بالحجاب. فاختفى الحاجب الاعلى من فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب. معناه ان الضوء واضح. نعم الضوء واضح. نعم. حتى لو كان موجود يعني

127
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
اشعاع موجود ما دام القرص قد سقط خلاص. اهم شي يكون قرص الشمسي قد سقط. اذا سقط القرص دخل وقت المغرب وسقوط القرص يتبين في الرجل اذا كان في البحر بان يراها ساقطة في البحر. واذا كان في البر ان يراها ساقطة

128
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
في البر اما اذا كان شيء يحجب الرؤيا كالجبال او المباني العالية فان وجود ضوء دليل على وجوده وعدم سقوطه. نعم. تلك الشمس اي ما في بأس. لا ما لنا شغل فيهم. نعم. هذا لا عندهم

129
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
يعني عندهم ان صلاة المغرب لا تدخل وقت لا يدخل وقت صلاة المغرب الا اذا ظهرت النجوم ايه لا يدخل عندهم وقت صلاة المغرب الا اذا ظهرت النجوم. اذا ظهرت النجوم معناها انها التأخير التأخير

130
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
في صلاة المغرب نعم. قال رحمه الله ومن حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. قال واضح ان ان يصلون المغرب ثم يرمون النبال ويشوفون

131
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
النبي وين راح؟ لا عندهم ضوء ولا عندهم شيء. شلون يشوفونه؟ يشوفونه لان الضوء الى الان مؤثر في المكان. نعم ولو كان يستحب ان يؤخر من من العشاء من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها

132
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
وكان ينفجر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين الى المئة. النبي صلى الله عليه وسلم كره تسمية العشاء بالعتمة ها ولذلك ينبغي للانسان ان يسميها العشاء. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وهو من حديث جابر رضي الله

133
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر حكى ما كانوا او كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كن

134
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات. متنفعات بمروطهم. ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. ومعنى الغلس اول اول طلوع الفجر. معنى الغلس اول طلوع

135
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
الفجر. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة فخرج الينا حين ذهب ثلث الليل او بعده فذكر الحديث وفيه

136
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
ان يثقل على امتي لصليت بهم هذه هذه الساعة. ثم امر المؤذن فاقام الصلاة وصلى دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يؤخر العشاء. وتأخير العشاء عند بعض العلماء افضل

137
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
لكن الصواب ان تأخير العشاء افضل اذا كان لي حاجة كانتظار امر او انتظار جماعة. نعم قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد المؤذن ان يؤذن

138
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
للظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد حتى رأينا فيء التلول وفي رواية حتى ساوى الظل التلول. فقالت نعم نعم. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم

139
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. آآ التلول جمع تلة. التلول جمع تلة وهي آآ آآ اه المكان المرتفع المكان نحن نسميه ضاد. نعم. الهضبة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ففي هذه الاحاديث

140
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
كاين شي دليل على ان السنة المبادرة بالصلاة في اول وقتها سوى صلاتين. الاولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى برود الوقت وتمتد الافياق. الثانية صلاة العشاء الاخرة فتؤخر الى ما بعد ثلث الليل الا الا ان يحصل في ذلك مشقة

141
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
فيراعى حال المأمومين اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأ اخر. اخر نعم وليس اخر اخر حطوا عليه همزة اه طبعا بالنسبة احنا في الكويت اليوم وزارة الاوقاف تحث الائمة على ان يعجلوا بالعشاء في ليالي الصيف لان

142
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
ان لياليها قصيرة حتى ينصرف الناس الى اهاليهم بالمبادرة. على كل حال نقول صلاة العشاء تأخيرها افظل اذا كان الليل طويلا. وتعجيلها افظل اذا كان الليل قصيرا. نعم. احسن الله اليكم قال

143
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
رحمه الله الفصل الثالث فيما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك. قال يدرك الوقت بادراك ركعة بمعنى ان الانسان اذا ادرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد ادرك تلك الصلاة. معنى ادراك الوقت ان الانسان اذا صلى ركعة في

144
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
الوقت فقد ادرك الصلاة. هذا معنى يعني كبرت وقريت وركعت ورفعت راسك من الركوع ثم اذن مؤذن للعصر فانت صليت الظهر في وقت الظهر. واضح؟ هذا معنى الادراك. لو ان الانسان صلى ركعة من الصلاة في الوقت

145
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
ثم دخل وقت الثانية فهو قد ادى الصلاة في الوقت. هذا معناه لقول النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم لحديث ابي هريرة لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. متفق عليه. وفي رواية من ادرك من

146
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي رواية للبخاري رحمه الله اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته. واذا ادرك سجدة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فليتم

147
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
وصلاة فدلت هذه الروايات بمنطوقها على ان من ادرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد ادرك الوقت ودلت بمفهومها على ان فمن ادرك اقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت. هنا ذكر السجدة اذا ادرك احدكم سجدة من صلاة سجدة بمعنى الركعة. سجدة

148
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
معنى الركعة وادراك الركعة باي شيء يكون؟ جمهور العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم على ان المقصود ركعته تدرك بالرفع من الركوع. اذا ارتفع من الركوع فقد صلى ركعة. مو بالسجدة واضح؟ يعني انت جيت كبرت

149
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
اكبر قرأت الفاتحة وسورة وركعت ورفعت راسك من الركوع انت سويت ركعة الان. عند الجمهور. ليش؟ لان الحكم اسم الشيء يعطى باكثره. انت سويت اكثر اعمال الركعة. صح ولا لا؟ ما بقي الا السجدة فتعطى حكم الركعة بفعل الاكثر

150
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
تعطى حكم ها اسم الركعة بفعل الاكثر. والامام البخاري رحمه الله واسكنه فسيح جنداته يرى ومعه بعض المحدثين ان الركعة لا تدرك الا تامة مثل ما قال الشيخ يصلي يكبر يقرأ الفاتحة سورة يركع يرفع يسجد سجدتين ثم اذا دخل وقت الصلاة

151
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
فتلك ها ركعة. فيكون اداها في الوقت. اي معها السجود. هذا اختيار الشيخ بالنسبة مثلا ناخذ عالوقت ولا على مثلا الفجر؟ الوقت؟ الوقت الوقت المعدد او رأي العين ايهما امكنا فلا بأس. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويترتب على هذا الادراك امران. قال احد

152
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
انه اذا ادرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها اداء. ولكن لا يعني ذلك انه يجوز له ان يؤخر بعد الصلاة عن الوقت لانه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. اذا ما الفائدة من قولنا ادرك ادرك الصلاة؟ الفائدة من قولنا ادرك

153
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
انه ينويها اداء لا ينويها قضاء. لكن هو بفعله هذا ان كان مفرطا فهو اثم. فهو مضيع. ان كان مفرطا. وان لم يكن مفرطا فليس عليه شيء. نعم وفي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى

154
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
فاذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها اربعاء لا يذكر الله فيها الا قليلا. فدل هذا الحديث على ان المفرط الذي يكون بعد بعض صلاته وقت اه غروب الشمس انه

155
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
اذا ما معنى ادراك الصلاة؟ معنى ادراك انك تنويها اداء نقظا فقط. اما رفع الاثم ليس له علاقة بهذا الحديث رفع الاثم متعلق بالافراط وعدم الافراط. نعم. قال رحمه الله الامر الثاني انه اذا ادرك من وقت الصلاة مقدار

156
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
ركعة وجبت عليه سواء كان ذلك من اول الوقت ام من اخره. مثال ذلك من اوله ان تحيض امرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فاكثر ولم تصلي المغرب فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ فيجب عليها قضاؤها اذا طهرت

157
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
ومثال ذلك من اخره ان تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة. فاكثر فتجب عليها صلاة ومثل ذلك اذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتجب عليها صلاة العصر. هذه مسائل دقيقة يجب ان تنبهوا عليها امهاتكم

158
00:55:40.100 --> 00:56:10.100
واخواتكم وزوجاتكم وبناتكم. مسائل دقيقة. لو ان المرأة حاضت بعد اذان المغرب بمقدار ركعة اذان المغرب بمقدار ركعة مثلا اذن المؤذن وخلص المؤذن الصلاة وقال الناس الدعاء الان هذا يكفي لركع. ثم المرأة ذهبت لتتوظأ فوجد ان الدم قد نزل عليها في هذا الاثناء. الان هذه الصلاة يجب عليها اذا

159
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
ان تقضيها. هذا قول عند بعض اهل العلم. والذي يترجح ان هذا غير واجب. لماذا غير واجب؟ لان هذا تكليف بما لا يطاق هذا هو الصواب. لان الواجب الصلاة كاملة ليس ركعة. والصلاة كاملة لا يتم الا بمقدار

160
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
ما يكفي فيها كلها. اما الثاني المرأة طهرت لاحظ الان طهرت قبل آآ آآ اذان العشاء قبل اذان العشاء طهرت قبل اذان نقول اذان العصر اذان المغرب قبل اذان المغرب بمقدار ما يكفي لركعة

161
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
من صلاة العصر فعلى هذا القول يجب عليها ان تقضي صلاة العصر. نعم. احسن الله اليكم قول الظروف ان حاضت بعد غروب الشمس باقل من مقدار ركعة او طهرت قبيل طلوع الشمس. او طهرت قبيل طلوع الشمس باقل من ركعة

162
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
لم تجب عليها صلاة المغرب في المسألة الاولى. ولا صلاة ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية. لان الادراك في فيما اقل من مقدار ركعة؟ نعم. قال قلنا ان هذا رأي الشيخ وهو قول الحنابلة وبعض الفقهاء. وقوله

163
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
الجمهور ان الصلاة لا تجب عليها الا اذا اه اه اخرت الصلاة وقد وجب عليها. بل يقولون لو انه بقي من الوقت بمقدار ما يكفي لاداء الصلاة كلها. ثم حاضت ليس عليها

164
00:57:50.100 --> 00:58:20.100
القضاء. ليس عليها القضاء. ولو انها طهرت بمقدار ما يكفي للصلاة كلها فعليها ان تصلي. نعم. قال رحمه الله الفصل الرابع في حكم الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما قال سبق في الفصل الثاني بيان وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد لها وهذا هو الاصل لكن اذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين

165
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
الصلاتين ابيح الجمع بل كان مطلوبا بل كان مطلوبا ومحبوبا الى الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الاسلامي التي اشار الله تعالى تعالى اليها بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله وقوله وقوله هو اجتباكم وما

166
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
وجعل عليكم في الدين من حرج. يجوز وقوله باعتبار ان معطوف على بيقوي. ويجوز وقوله على ان الواو استئنافي. نعم فانت قرأت على الوجهين نعم. قال وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

167
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
فقال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. فسددوا وقاربوا وابشروا وفي الصحيحين عن ابي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه ومعاذا الى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا

168
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
وفي رواية لمسلم عن ابي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وفيه معن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا

169
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
لا تنفروا. وفي رواية سكنوا ولا تنفروا. واذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين. الظهر والعصر او المغرب والعشاء في وقت احداهما في عدة مواضع. الاول في السفر سائرا ونازلا ففي صحيح البخاري عن انس ابن مالك رضي الله

170
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخروا الظهر حتى يدخل اول وقت العصر. ثم يجمع بينهما وفي

171
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفر في سفرة سافرها في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

172
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي صحيح البخاري من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال حين اتى النبي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الارض بمكة في الهجرة اي وقت اي وقت

173
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
قال اي وقت الظهر؟ قال فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فاخرج فضل وضوء فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه يأخذون منه ثم دخل فاخرج العنزة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم اي من قبة

174
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
ان كان فيها من ادم كاني انظر الى ساقيه صلى الله عليه وسلم فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين هنا قوله فوقع الناس عليه يأخذون منه تبركا بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباتفاق علماء السنة يجوز

175
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
تبركوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فاخرج العنز مو العنزة عنزة بفتحتين العنزة اسم لعصاة في رأسها حديدة. العنزة قسم لعصاه في

176
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
حديدة. وهذا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وظاهر هذه الاحاديث انه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل فاما ان يكون ذلك لبيان الجواز. او ان ثمة

177
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
الى الجمر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته حين كان نازلا بمنى. وعلى هذا فنقول الافضل للمسافرين الا يجمع وان جمع فلا بأس الا ان يكون في حاجة الى الجمع اما لشدة تعبه ليستريح او لمشقة طلب الماء

178
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
عليه لكل وقت ونحو ذلك فان الافضل له الجمع واتباع الرخصة. واما المسافر السائر فالافضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حسب الايسر له. اما جمع تقديم يقدم الثانية في وقت الاولى واما جمع تأخير يؤخر الاولى الى وقت الثانية. اذا

179
01:03:00.100 --> 01:03:30.100
مسافر لاحظوا له حالتان الحالة الاولى ان يكون في حال السير. ففي حال السير الافضل في حقه الجمع الجمع والقصر تقديما او تأخيرا. الحال الثانية ان يكون مسافرا لكن ليس في حال السير في حال الظعن والبقاء. فالافضل في حقه القصر بلا جمع

180
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى في ايام التشريق. فان جمع وقصر في حال البقاء لا بأس بذلك لكن بشرط ان يكون ذلك في مدة سفره. نعم. قال رحمه الله ففي الصحيحين عن انس

181
01:03:50.100 --> 01:04:00.100
ابن ما لك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اي تزول اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما

182
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وذكر في فتح الباري ان اسحاق بنراه روى هذا حديث عن شبابة فقال كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال واعل

183
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
اسحاق به عن شبابه ثم تفرد جعفر الفريابي به عن اسحاق. قال وليس ذلك بقادح فانهما امامان اسحاق ابن راهوية الحنظلي امام خراسان كان يوازي بالامام احمد وهو صاحبه وخليله. واما

184
01:04:40.100 --> 01:05:00.100
راوي عنه وهو جعفر الفريابي فهو بمنزلة البخاري وقيل انه بمنزلة مسلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الموضع الثاني عند الحاجة الى الجمع بحيث يكون في تركه حرج ومشقة. سواء كان ذلك في الحضر ام في السفر لما

185
01:05:00.100 --> 01:05:20.100
رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر فقير فقيل لما فعل ذلك؟ فقال كي لا يحرج امته او لا يحرج كي لا يحرج امته؟ نعم لا يحرج امته

186
01:05:20.100 --> 01:05:40.100
احسن الله. احرج احرج فلان فلانا اي دخله ادخله في الحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر من المغرب والعشاء لا خوف ولا مطر لماذا؟ سئل ابن عباس عن هذا سئل الراوي عن هذا فقال كي لا يحرج امته اي لا يوقعهم في الحرج

187
01:05:40.100 --> 01:06:00.100
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل ما حمله على ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته ففي هذين الحديثين دليل على انه كلما دعا

188
01:06:00.100 --> 01:06:20.100
الحاجة الى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز. سواء كان ذلك في حظر او سفر. في حذر لحديث ابن عباس في سفر لحديث معاذ. هم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاحاديث كلها تدل على انه جمع

189
01:06:20.100 --> 01:06:40.100
في الوقت الواحد لرفع الحرج عن امته فيباح الجمع. فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الامة. وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الاولى والاحرى. ومثاله مثال المريض الذي ينحرج انسان

190
01:06:40.100 --> 01:07:00.100
في العمليات قبل صلاة الظهر مثلا ولن يفيق الا في صلاة العصر في جمع بين الظهر والعصر ولا حرج عليه طيب انسان يدخلونه بعد صلاة الظهر ولن يفيق الا المغرب فيقدم العصر مع الظهر هذا رفعا للحرج. انسان

191
01:07:00.100 --> 01:07:20.100
جاء سيركب الطيارة بعد صلاة الظهر. ويخشى ان الطيارة ما تنزل الا بعد المغرب. فيقدم العصر مع الظهر تامة ولو في بلده من غير ما قصر. حتى يرتفع عنه الحرج. انسان قدم الى اهله بعد صلاة

192
01:07:20.100 --> 01:07:40.100
المغرب متعبا خشي ان صلى المغرب ونام الا يستيقظ الا الفجر. فصلى المغرب والعشاء ثم نام. لا حرج. نعم. شيخنا قلت لو دخل عمليات قبل الظهر؟ لا قبل الظهر؟ لا وما قلنا هذا. لا لا الصورة الاولى مرة ثانية انت الظاهر ما انتبه

193
01:07:40.100 --> 01:08:10.100
الصورة الاولى انه يدخل العمليات قبل الظهر ويفيق العصر. فيؤخر الظهر العصر لدفع الحرج. تم تقديمه وان دخل العمليات بعد الظهر فيقدم العصر دفعا للحرج. نعم الله اليكم قال رحمه الله وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه تفريق الصلاة بطريق الاولى والاحرى

194
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
ويجمع من لا يمكنه اكمال الطهارة في الوقتين الا بحرج كالمستحاضة وامثال وامثال ذلك من السور. يعني مثلا رجل مصاب بسلس البول يصعب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. او رجل مركبين له انه يسمي حنا بالكويت البربيش. مركبين له هوز

195
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
ما يقدر يمسك ويصعب عليه ان يتوضأ لكل صلاة. فيتوظأ ويصلي الظهر والعصر ويتوظأ ويصلي المغرب والعشاء. هذا كله رفعا للحرج ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله ونقل في الانصاف عنه اي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جواز الجمع لتحصيل

196
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
للجماعة اذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت قلت ودليل ذا ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث دل على جواز الجمع للمطر وما ذاك الا لتحصيل الجماعة. لانه يمكن لكل واحد ان يصلي في الوقت منفردا ويسلم

197
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
ويسلم من مشقة المطر بدون جمع. نعم الجمع بين الصلاتين للمطر. ما المقصود منه؟ المقصود منه امران. الاول دفع الحرج وخروج الناس في المطر المظر. الموحل الذي يضر الثياب او يضر البدن. رفعا لهذا الحرم

198
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
والمقصد الثاني مقصد المحافظة على الجماعة والا يمكن ان يصلي في بيته في الوقت لكن تفوته ايش؟ الجماعة فجوز الشارع جمعة حفاظا على الجماعة ها ولم يبالي بالوقت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الموضع الثالث الجمع

199
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
في عرفة ومزدلفة ايام الحج. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت

200
01:10:10.100 --> 01:10:30.100
فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب صلى الله عليه وسلم الناس قال ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وفي الصحيحين من حديث اسامة بن زيد وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى

201
01:10:30.100 --> 01:10:50.100
مزدلفة قال فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة امامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناق كل انسان بعيرة. ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله

202
01:10:50.100 --> 01:11:10.100
ثم اقيمت صلاة ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وفي حديث جابر جابر الذي رواه مسلم انه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين. ففي هذين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم

203
01:11:10.100 --> 01:11:30.100
وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وانما افردنا ذكرهما لان العلماء اختلفوا في علة الجمع فيهما. فقيل السفر وفيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها وقيل النسك

204
01:11:30.100 --> 01:11:50.100
هو فيه نظر ايضا اذ لو كان كذلك لجمع النبي صلى الله عليه وسلم من حين احرم وقيل المصلحة والحاجة وهو الاقرب فجمع في عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء. وي ان النبي ولان الناس يتفرقون في الموقف. فاذا اجتمعوا للصلاة

205
01:11:50.100 --> 01:12:10.100
عليهم وان صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع. هذا هو الصواب. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بين الظهر والعصر في عرفات دفعا للمشقة عن الامة لان في عرفات يصعب ايجاد الوضوء لكل صلاة. ثم فيه مشقة لادراك الجماعة في كل صلاة

206
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
في مزدلفة كذلك دفعا للمشقة جمع بين الصلاتين. يصعب الحصول على الماء لان يتوضأ الانسان لكل صلاة. وايضا يصعب ان يدرك الجماعة اما اللي في كل صلاة فدفعا للحرج لاجل الامرين جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفات

207
01:12:30.100 --> 01:13:00.100
بين المغرب والعشاء في مزدلفة ولم يجمع في منى. لان الناس في منى ضاعنون. وعندهم مياههم وعندهم جماعتهم نعم كله قصر كله قصر الان نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله اما في مزدلفة فهم احوج الى الجمع. لان الناس يدفعون منها بعد الغروب فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوا

208
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
ومن غير خشوع ولو اوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك اشق فكانت الحاجة داعية الى تأخير المغرب لتجمع لتجمع مع العشاء هناك. وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة احوال العباد. فسبحان

209
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
هذا الحكيم الرحيم. ونسأله تعالى ان يهب لنا من لدنه رحمة وحكمة انه هو الوهاب. والحمد لله رب رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على نبينا محمد خير المخلوقات وعلى آله واصحابه والتابعين لهم باحسان

210
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
مدى الاوقات تم لقلم الفقير الى الله تعالى محمد الصالح العثيمين رحمه الله. رحم الله شيخنا وشيخ مشايخنا واسكنه او الفردوس الاعلى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الملتقى غدا ان شاء الله مع رسالتين الاولى بعنوان شرح حديث جبريل

211
01:14:00.100 --> 01:14:13.251
والثانية في سجود السهو. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. وجزاك الله خير يا شيخ جزاكم الله خير. جزاكم الله خير