﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.550
ما ذكر المؤلف الاحكام الوضعية. حكم الوضعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين وضعا يدخل في ذلك السبب والشرط والمانع والعلة والصحة والفساد وبعض العلماء ايضا يضيف الرخصة والعزيمة والقضاء والاداء والاعادة. هذه تسمى ماذا

2
00:00:30.550 --> 00:01:02.750
تسمى بالاحكام الوضعية. نعم. فمثلا اه اه الشرط قلنا الاحكام الوضعية السبب شرط المال العلة شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود ماذا

3
00:01:02.750 --> 00:01:27.650
الصحة لان الصحة قد تتخلف لوجود مانع كالاكل او لفقد شرط اخر كاستقبال قبلة وعلى هذا فقس. المهم المؤلف رحمه الله لم يدخل في رسالته ما يتعلق بالاحكام الوضعية. قال رحمه الله

4
00:01:27.750 --> 00:01:47.750
وينقسم الواجب الى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور احكام الشريعة والى فرض كفاية وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل احد بعينه كتعلم

5
00:01:47.750 --> 00:02:10.000
العلوم والصناعات الى اخره هنا قسم لك المؤلف رحمه الله الواجب الى قسمين. وذكر الفرق بينهما من حيث التعريف. فقال لك بان الواجب ينقسم الى قسمين. القسم الاول فرض عين والقسم الثاني ماذا؟ فرض كفاية. وش الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية

6
00:02:10.750 --> 00:02:30.500
الفرق بينهما اولا ما لوحظ فيه العامل فهو ماذا؟ فرض عين. وما لوحظ فيه العمل فهو ماذا؟ فرض كفاية. نقول ما لوحظ فيه العامل هذا فرض عين. وما لوحظ فيه العمل

7
00:02:30.750 --> 00:02:49.000
فرض كفاية يعني ما طلب تحصيله من كل احد فهذا فرض عين ومن طلب تحصيله بغض النظر عن العامل مثل تغسيل الميت المقصود تحصيل هذا تغسيل هذا الميت سواء قام به زيد او عمرو او بكر

8
00:02:50.000 --> 00:03:14.350
مثل تكفين الميت مثل حمله هذي كلها فروظ كفايات لكن الصلاة ملاحظ فيها العامل كل احد مخاطب بالصلاة نعم لا يكفي ان يصاب بزيت ويترك امر. هذا لا يكفي الفرق الثاني من حيث الفضل والثواب فرض العين افضل من فرض الكفاية

9
00:03:14.450 --> 00:03:36.300
ويدل لذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته مما عليه الفرق الثالث قال لك المؤلف رحمه الله ان جمهور احكام الشريعة من فروض الاعيان ولا من فروض الكفايات

10
00:03:36.350 --> 00:04:02.950
من فروظ الاعياد يعني ان فرظ العين اكثر من فرض الكفاية ان فرض العين اكثر من فرض الكفاية. قال رحمه الله وهذه الاحكام الخمسة تفاوت كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها فما كانت مصلحته خالصة او راجحة

11
00:04:02.950 --> 00:04:33.850
امر به الشارع امر ايجاب او استحباب وما كانت مفسدته نعم هذه هذه قاعدة مهمة نعم وهي ان اوامر الشارع تنتج المصالح ان اوامر الشارع تنتج المصالح وقد تكون المصلحة خالصة وقد تكون المصلحة ماذا؟ فاسدة

12
00:04:34.400 --> 00:05:04.450
اوامر الشارع تعلقت بها المصالح قاعدة ثانية ايضا ان نواهي الشارع تنتج المفاسد وقد تكون المفسدة خالصة وقد تكون راجحة وعلى هذا الاقسام اربعة نعم الاقسام اربعة. القسم الاول ما كانت مصلحته خالصة

13
00:05:05.300 --> 00:05:27.700
وهذا مثل مثل التوحيد يأمر به الشارع مصلحته خالصة التوحيد الصلاة بر الوالدين صلة الرحم الى اخره. هذا مصلحته خالصة القسم الثاني ما كانت لحته راجحة هذا يأمر به الشارع

14
00:05:28.200 --> 00:05:46.650
يأمر به الشارع. فما كانت مصلحته خالصة يأمر به الشارع. القسم الثاني ما كانت مصلحته راجحة. ليست خالصة. في شيء من المفسدة لكن اذا كانت المصلحة خالصة يأمر به الشارع. مثل الجهاد

15
00:05:46.750 --> 00:06:09.050
الجهات مصلحته راجحة هو يحصل فيه سفك الدماء ويحصل فيه اتلاف الاموال ونحو ذلك المنافع والاطراف قد تفوت لكن مصلحته راجعة. فنقول يأمر به الشارع. القسم الثالث ما كانت مفسدته خالصة. ها؟ ايش نقول

16
00:06:09.350 --> 00:06:35.800
ينهى عنه الشارع نعم ينهى عنه الشارع ان ما كانت مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع. وذلك مثل الشرك الشرك عقوق الوالدين قطيعة الارحام الى اخره هذه مفسدته خالصة ينهى عنه الشارع. القسم الرابع ما كانت مفسدته راجحة

17
00:06:35.850 --> 00:06:57.300
نقول ايضا ينهى عنه الشارع مثلا الميسر في كسب قد يكسب لكن المفسدة هنا راجحة ولا المصلحة المفسدة ما يترتب عليه من الفساد والعداوة وغير ذلك الى اخره شرب الخمر

18
00:06:57.350 --> 00:07:20.650
وقد يتلذذ فيه الزنا قد يتلذذ لكن المفاسد المترتب على هذه الاشياء راجحة فالزنا يترتب عليه اه مفاسد كثيرة. وان كان هناك مصلحة وان كان هناك اقامة الحدود نعم نعم

19
00:07:20.950 --> 00:07:41.200
نعم هذا في المصالح. المهم كما قلنا الزنا شرب الخمر السرقة الى اخره هذه كلها مفاسدها ماذا؟ راجحة يا عم راجح اللي ما يترتب عليها من الفساد الكثيرة فمثلا الزنا ترتب عليه ضياع الانساب

20
00:07:41.600 --> 00:08:03.500
واشتباهها وعدم الاستقرار الاسري واختلاط المياه وغير ذلك وانتهاك الاعراض وعدم الامن الناس على اعراض مثلها ايضا السرقة الى اخره. فاصبحت الاقسام اربعة. ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة

21
00:08:03.900 --> 00:08:26.950
قال قال بان المكلف اذا اشتبه عليه هذا الشيء. هل هو مما امر الله عز وجل به او نهى عنه؟ فلينظر الى ما يترتب عليه من مصالح ومفاسد اذا كان عندك شيء انت متردد فيه متردد

22
00:08:27.750 --> 00:08:49.650
هل هو مما امر الله عز وجل به؟ او عنه فانظر الى ما يترتب عليه من مصالح او مفاسد فان كانت مصلحته خالصة او راجحة وش نقول؟ يؤمر به او لا يؤمر؟ نقول نعم مأمور به. اذا كانت مفسدته خالصة او راجحة نقول ماذا؟ نقول ينهى

23
00:08:49.650 --> 00:09:10.350
قال رحمه الله تعالى واما المباحات فان الشارع اباحها واذنب فيها وقد يتوصل بها الى الخير فتلحق بالمأمورات وقد يتوصل بها الى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا اصل كبير هذي قاعدة ايظا كما قال لك المؤلف

24
00:09:10.350 --> 00:09:38.900
رحمه الله  قاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل الى الشيخ والمقاصد جمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من امتثال امر او الانكفاف عن نهي

25
00:09:39.250 --> 00:10:06.750
الوسائل لها احكام المقاصد والسائل الواجبات وش نقول واجب الوضوء واجب. شراء الماء للوضوء واجب وسائل المستحبات مستحب. السواك مستحب شراء المسواك مستحب وسائل المحرم محرم. سماع الغناء محرم. شراء الالة لسماع الغناء محرم

26
00:10:07.400 --> 00:10:29.850
وسائل مكروهات مكروهات وسائل مباحات مباحات وهكذا فالوسائل لها احكام المقاصد وهذه قاعدة ايضا ان الوسائل لها احكام المقاصد قال المؤلف رحمه الله الادلة فصل الادلة التي يستمد منها الفقه اربعة

27
00:10:30.150 --> 00:10:53.950
المؤلف رحمه الله ذكر الادلة المتفق عليها ولم يذكر الادلة المختلف فيها. اللهم الا ما يتعلق بمذهب الصحابي كما سيأتينا ان شاء الله. وذلك ان الرسالة هذه اختصر فيها المؤلف رحمه الله على مهمات مسائل اصول الفقه. قال لك

28
00:10:54.000 --> 00:11:19.750
الادلة الادلة جمع دليل. الادلة جمع دليل وهو ما فيه ارشاد واما في الاصطلاح فهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري في الاصطلاح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر. وقال لك الادلة

29
00:11:20.300 --> 00:11:41.250
الكتاب والسنة والاجماع والقياس. هذه الادلة متفق عليها. الكتاب وسيعقد المؤلف رحمه الله لما يتعلق بالكتاب الى اخره وكذلك ايضا للسنة والاجماع سيعقد لكل دليل القرآن والسنة سيعقد لها فصلا الى اخره

30
00:11:41.350 --> 00:12:10.450
وهما الاصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه. نعم. القرآن والسنة هما الاصل. القرآن دليل ذلك قول الله عز وجل واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بالغ النذارة انما تقوم باي شيء بالقرآن. اوحي للنبي وسلم ان ينذر بهذا القرآن. ان يأمر ان يرشد

31
00:12:11.600 --> 00:12:33.800
بهذا القرآن والقرآن اشتمل كل ما يحتاجه الناس من احكام العقائد واحكام العمليات والاخلاق والسلوكيات السنة السنة ايضا اصل لان السنة وحي. كما قال الله عز وجل ان هو الا وحي يوحى

32
00:12:33.900 --> 00:13:00.050
قال لك الاجماع والقياس يأتينا الجماع. وهما مستندان الى الكتاب والسنة الاجماع مستند الى القرآن والسنة. اذ لا اجماع الا على دليل والقياس ايضا مستند الى الكتاب والسنة لان القياس انما يكون في فرع

33
00:13:00.400 --> 00:13:22.200
ها على اصل دل له دليل فتلخص لنا ان الاصل ما هو؟ ها؟ القرآن والسنة وذكرنا الدليل. الاجماع والقياس منبنيان على ماذا؟ على القرآن والسنة. فالاجماع لا يكون الا على دليل. لا يمكن ان يكون هناك اجماع الا

34
00:13:22.200 --> 00:13:39.600
القياس ايضا انما يكون على دليل. الاصل دل عليه الدليل. الفرع الذي نريد ان ان نقيسه ان نلحق حتى الان ليس عليه دليل. اذا كان هناك لا حاجة الى القياس

35
00:13:39.900 --> 00:13:59.900
نستدل بالدليل. فقال لك رحمه الله فالفقه من اوله الى اخره. لا يخرج عن هذه الاصول الاربعة. واكثر الحكم المهمة تجتمع عليها الادلة الاربعة تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء

36
00:13:59.900 --> 00:14:27.300
يدل عليها القياس الصحيح بما فيها من المنافع والمصالح ان كانت مأمورا بها  ها يمكن ساقط عندكم موجودة. كل ما صوروا الاخوان ها اي نعم غريبة المهم انه موجود عندي انا. نعم

37
00:14:28.400 --> 00:14:54.300
قال لك المؤلف رحمه الله واكثر الاحكام المهمة المهم ان المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الاحكام تنقسم الى قسمين  القسم الاول القسم الاول الاحكام المهمة التي يحتاجها الناس. مثل حكم البيع حكم الاجارة. حكم الصلاة حكم الزكاة. هذه احكام مهمة. تدل عليها الادلة الاربعة

38
00:14:54.300 --> 00:15:14.050
نجد ان العلماء مثلا يقولون كالصلاة دل عليها القرآن والسنة والاجماع والنظر الصحيح الى اخره الزكاة كذا دل على القرآن السنة الاجماع البيع دل على الاحكام المهمة قال لك المؤلف تجمع عليها

39
00:15:14.150 --> 00:15:37.150
هذه الادلة الاربعة القسم الثاني القسم الثاني الاحكام غير المهمة نعم غير المهمة قال لك يتنازع فيه العلماء والقليل من الاحكام. القليل من الاحكام هو يقصد بذلك المؤلف رحمه الله غير الاحكام

40
00:15:37.450 --> 00:16:00.550
المهمة قال لك يتنازع فيه العلماء واقربهم الى الصواب فيها من احسن ردها الى هذه الاصول اربعة نعم وقال لك المؤلف رحمه الله القسم الثاني الاحكام غير المهمة. هذي تجده العلماء يتنازعون فيها

41
00:16:00.700 --> 00:16:32.100
ويتجاذبون في احكامها لكن من هو الاقرب الى الصواب الاقرب الى الصواب هو من احسن رد هذه الاحكام الى هذه الاصول الاربعة. القرآن السنة الاجماع القياس  فاذا وجدت ان من العلماء من يحسن الاستدلال بالقرآن وبالسنة وبالاجماع يعني بها كلها او بعضها على ما

42
00:16:32.100 --> 00:16:58.650
يذهب اليه من حكم فاعلم ان الصواب معهم واما من لا يحسن الاستدلال بالقرآن او السنة او نحو ذلك هذا لا يحسن الاستدلال فهذا ابتعد عن الصواب الذي اذا كان الحكم يعني هذا يعني هو اراد المؤلف رحمه الله

43
00:16:58.950 --> 00:17:20.050
ان يبين لك كيف تعرف الراجح؟ كيف تعرف الصواب من القولين اذا تنازع العلماء معرفة ذلك نعم معرفة ذلك اذا عرفت نعم او اذا رأيت ان هذا العالم يحسن الاستدلال

44
00:17:20.200 --> 00:17:42.900
تجد انه يستدل على كلامه بالقرآن ويستدل بالسنة. يستدل بالقياس الى اخره فاذا احسن استدلال فان الصواب يكون معه واذا رأيت الاخر لا يحسن الاستدلال بالقرآن والسنة وانما تعاليم الى اخره لا تكون

45
00:17:43.350 --> 00:18:10.500
موفقة فهذا اعلم انه جانب الصواب قال رحمه الله تعالى واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته على الاقوال والافعال. عرف لك المؤلف رحمه الله القرآن وكذلك ايضا عرف لك

46
00:18:10.950 --> 00:18:42.200
السنة قال     قبل اما الكتاب ها نعم زين طيب قال رحمه الله فصله في الكتاب والسنة اما الكتاب فهذا القرآن العظيم. كلام رب العالمين هنا عرف المؤلف رحمه الله تعالى

47
00:18:43.250 --> 00:19:07.650
الكتاب لو قال لك ان الادلة الاصل في الادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس راجع الى الكتاب والسنة. قال لك اما الكتاب فهذا فهو هذا القرآن القرآن مصدر كالغفران وهو بمعنى الجمع

48
00:19:07.850 --> 00:19:35.800
بانه جمع السور والايات والاحكام القرآن العظيم. كلام رب العالمين. القرآن هو كلام الله تكلم الله عز وجل به حقيقة بصوت وحرف مسموعين منه بدأ واليه يعود. والقرآن حجة بالاجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الناس

49
00:19:35.800 --> 00:19:53.800
قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا قال نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين

50
00:19:54.250 --> 00:20:15.950
قال ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. كما في الاية بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون اليه من مصالح دينهم ودنياهم القرآن اشتمل على احكام العقائد احكام العمليات

51
00:20:16.350 --> 00:20:40.150
الاخلاق والسلوكيات. هذه كلها القرآن جاء بها. ما يحتاج اليه الناس من احكام العقائد واحكام العمليات وكذلك ايضا ما يتعلق بالاخلاق والسلوكيات قال وهو المقروء بالالسنة ايضا من صفات القرآن كما قال الله عز وجل اتلوا ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة

52
00:20:40.300 --> 00:20:57.000
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فانه يأتي يوم القيامة شفيعا لاصحابه المكتوب في المصاحف كما كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان جمع القرآن كله في مصحف واحد

53
00:20:57.200 --> 00:21:17.300
المحفوظ في الصدور. يعني ان هذه الامة تحفظ القرآن في صدورهم. كما جاء في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم. وانزلت عليك يا من لا يغسله الماء يعني انه محفوظ في الصدور

54
00:21:17.650 --> 00:21:37.750
قال الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل لا من امامه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن. من التحريم والتغيير

55
00:21:37.750 --> 00:22:03.950
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون واما السنة فانها اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة الطريقة. واما في الاصطلاح فقال لك النبي قال لك المؤلف اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. كحديث عمر انما الاعمال بالنيات. وافعاله كقوله

56
00:22:03.950 --> 00:22:18.150
عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي وتقريراته على الاقوال والافعال. يعني اقرارات النبي صلى الله عليه وسلم فهي تشمل اقوال النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:22:18.350 --> 00:22:33.750
تقريرات النبي عليه الصلاة والسلام وتقارير النبي عليه الصلاة والسلام واقرار النبي عليه الصلاة والسلام يكون على واحد من امرين اما على الاقوال كما في حديث معاذ بن حكم انه اتى بجارية

58
00:22:33.950 --> 00:22:46.400
له لكي يعتقها قال اين الله؟ قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. اقر على ذلك والفعل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اكل الظب على مائدته

59
00:22:46.700 --> 00:23:07.500
قال لك فالاحكام الشرعية هنا  لما والسنة حجة. نعم السنة حجة كالقرآن ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وان تطيعوه تهتدوا. الى اخره

60
00:23:07.650 --> 00:23:29.250
قال لك والادلة الشرعية هنا لما تكلم المؤلف عن تعريف القرآن وتعريف السنة وانهما حجة اراد انه يتكلم عن كيفية الاستدلال بالقرآن والسنة وهذا هو الذي يبحثه الاصولي. يعني الاصولي ما يبحث بالدين التفصيلي وانما يبحث بالادلة بالدليل الاجمالي

61
00:23:29.250 --> 00:23:48.800
فهو اراد الان ان يبحث في دلالات الالفاظ. كيف نستدل بالقرآن؟ وكيف نستدل بالسنة هذه الالفاظ قال لك تارة تؤخذ من نص الكتاب هذا النص والنص في اللغة الكشف والظهور

62
00:23:49.250 --> 00:24:08.950
واما في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل الا معنى واحد ما لا يحتمل الا معنى واحد. النص في اللغة ماذا؟ ها الكشف والظهور. واما في الاصطلاح ما لا يحتمل الا معنى واحد

63
00:24:09.150 --> 00:24:29.350
مثال ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة. هذا نص نص في اقامة الصلاة وش القاعدة في النص نعم القاعدة في النص القاعدة الاصولية انه يجب العمل بالنص. هذي القاعدة الاصولية

64
00:24:29.750 --> 00:24:52.200
انه يجب وهذه القواعد الكلية التي كما سلف طيب قال لك وتارة تؤخذ من ظاهرها وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي او المعنوي يعني ايضا الفاظ الكتاب والسنة تارة قد تكون نصا وقد تكون

65
00:24:52.300 --> 00:25:15.050
ظاهرا  ما هو الظاهر؟ الظاهر في اللغة الواضح واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح وهو ما دل على معنيين احدهما ارجح من الاخر الراجح نسميه ماذا ظاهر والمرجوح نسميه ماذا

66
00:25:15.900 --> 00:25:38.800
صح. التأويل التأويل ان دل له دليل فهو تأويل صحيح. ان لم يدل له دليل فهو تأويل ماذا؟ فاسد فمثلا قول قول النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا من لحوم الابل. ما هو الظاهر؟ هو يحتمل معنيين

67
00:25:38.950 --> 00:25:59.500
يحتمل الوضوء الشرعي ويحتمل ايضا الوضوء اللغوي غسل اليدين. ايهما الظاهر؟ ها؟ الشرعي لماذا لانه جاء على لسان الشارع وش القاعدة الاصولية هنا؟ القاعدة الاصولية انه يعمل بظواهر الكتاب والسنة

68
00:26:00.100 --> 00:26:24.300
يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة. هذي القاعدة الاصولية يجب العمل بظواهر الكتاب والسنة. قال وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بموافقة ان كان

69
00:26:24.300 --> 00:26:47.750
مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم مخالفة. نعم. هذه ايضا من دلالات الالفاظ المنطوق والمفهوم  المنطوق ما دل على الحكم في محل النطق مثاله قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف

70
00:26:47.900 --> 00:27:18.600
ها دل النطق على تحريم ماذا؟ التأفيف فقط. تحريم التأفيف  القاعدة الاصولية يجب العمل بالمنطوق. القاعدة الاصولية يجب العمل بالمنطوب. طيب المفهوم ينقسم الى قسمين. القسم الاول مفهوم موافقة القسم الثاني مفهوم ماذا

71
00:27:18.700 --> 00:27:45.800
مخالفة مفهوم الموافقة نعم مفهوم الموافقة هو ان يوافق المفهوم المنطوق في الحكم وقد يكون اولويا وقد يكون مساويا مفهوم الموافقة ما هو المفهوم يوافق المنطوق ومفهوم الموافقة ينقسم الى قسمين

72
00:27:46.100 --> 00:28:15.300
مساوي واولوي فمثلا قول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ها وش مفهوم الموافقة ظرب الاب والام ها هذا مفهوم موافقة اولوي مفهوم موافقة اولوي فاذا كان التحريم اذا كان التأفيف يحرم فالظرب من باب اولى

73
00:28:15.450 --> 00:28:36.250
مساوي كما قال الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يكون في بطونهم نارا الاكل حرام مثله اللبس اكل الطعام حرام طعام يتيم تلبس ثوبه حرام هذا مفهوم موافقة ماذا

74
00:28:36.350 --> 00:28:58.200
مساوي يا عم مساوي وش القاعدة هنا؟ القاعدة يجب العمل بمفهوم الموافقة مفهوم الموافق كالمنطوق بل ابلغ اذا كان اولوي. القاعدة الاصولية ما هي؟ يجب العمل بمفهوم الموافقة بقينا في مفهوم المخالفة

75
00:28:58.500 --> 00:29:21.000
قال لك المؤلف رحمه الله او بمفهوم مخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصفه او شرط فيه شرط اذا تخلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم المخالفة مفهوم المخالفة هو

76
00:29:21.550 --> 00:29:43.850
ان يخالف المفهوم المنطوق. ومفهوم المخالفة حجة عند الاصوليين الا مفهوم اللقب الحنفية لا يرون ان مفهوم المخالفة حجة لكن عند الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم ماذا مفهوم اللقب

77
00:29:45.850 --> 00:30:09.100
وعلى هذا القاعدة عندنا ان مفهوم المخالفة حجة القاعدة الاصولية نقول مفهوم المخالفة حجة الا مفهوم اللقب. طيب ما هي اقسام مفهوم المخالفة قال لك وصف بوصف مفهوم الصفة مفهوم الصفة مثاله

78
00:30:09.150 --> 00:30:25.150
قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل اربعين سائمة ها في كل اربعين سائمة شاة وصفها بانها سائمة. يؤخذ من ذلك غير السايمة تجب فيها الزكاة ولا تجب لا تلزم

79
00:30:25.300 --> 00:30:42.650
الثاني مفهوم الشرط مفهوم الشرط مثاله قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ها يفهم منه انه اذا كان لهن ولد تأخذن النصف لما تأخذون

80
00:30:42.650 --> 00:31:07.050
لا تأخذه القسم الثالث مفهوم البدل نعم ومثاله قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع بدل يفهم منه ان الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج. القسم الرابع

81
00:31:07.250 --> 00:31:32.300
مفهوم الغاية فلا تقربوهن حتى يطهرن لا تقربوهن حتى يطهرن فدل ذلك على انه قبل الطهر ما يجوز القربان القسم الخامس مفهوم العدد والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. ها

82
00:31:32.650 --> 00:31:57.200
يفهم منه انه لابد من اربعة اقل من اربعة ماذا يجلد لابد من اربعة القسم السادس مفهوم التقسيم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن دل ذلك على ان حكم البكر يخالف حكم السيد

83
00:31:57.300 --> 00:32:23.300
القسم الاخير مفهوم اللقب الذهب بالذهب والفضة بالفظة مثلا بمثل سواء بسواء لا نقول لان غير الذهب لا يجري فيه الربا. هذا لقب هذا لقب وعلى هذا القاعدة كما ذكرنا ها ان مفهوم المخالفة ماذا؟ حجة بانواعه الستة الا مفهوم اللقب

84
00:32:23.300 --> 00:32:25.379
فانه لا يكون حجة