﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.900
الصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بالنسبة الناسي والجاهل فيما يتعلق بحقوق الادميين فيما يتعلق بالظمان فانه يظمن واما ما يتعلق حقوق الله عز وجل هل يظمن او لا يظمن

2
00:00:22.100 --> 00:00:47.800
يقول ان كان من باب الترق والنواهي فانه لا يظمن فمثلا نسي واكل وهو صائم او نسي وتطيب وهو محرم فنقول لا يظمن او جهل يجهل ان الاكل يفطر او ان الطيب ممنوع منه المحرم. نقول لا شيء عليه

3
00:00:48.200 --> 00:01:09.850
لا يظمن لا يعيد لا فدية هذا اذا كان من باب الترق والنواهي. اما ان كان من باب الاوامر نعم من باب الاوامر  فانه يضمن فمثلا لو انه نسي صلى وهو محدث يعيد

4
00:01:10.650 --> 00:01:33.350
او جهل المظمظة وتوضأ ولم يتمضمض فانه يعيد. وقال ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للجهل حتى في باب الاوامر الجاهل معذور حتى في باب الاوامر يرى ابن تيمية ان الجاهل معذور. فتلخص لنا من باب الاثم

5
00:01:33.400 --> 00:01:53.100
ماذا يخفف او لا يخفف عن الجهل والناس يخفف. من باب الضمان نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول حقوق الادميين. يضمن او لا يضمن يظمن حقوق الله عز وجل يفرق بين باب الاوامر والنواهي. فما كان من باب النواهي

6
00:01:53.250 --> 00:02:15.400
ها ماذا؟ لا ضمان. ما كان من باب الاوامر يظمن الا ابن تيمية رحمه الله قال حتى الجاهل فانه لا يظمن قال رحمه الله تعالى فصل قول الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الايمان. نعم هنا

7
00:02:15.400 --> 00:02:34.700
ذكر المؤلف رحمه الله ما تعلق بمذهب الصحابي هل هو حجة او ليس حجة؟ وهذا من الادلة مختلف فيها. والصحابي كما قال المؤلف رحمه الله من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك

8
00:02:34.950 --> 00:02:59.750
مذهب الصحابي هل هو حجة وليس حجة؟ هذا هذا ينقسم الى اقسام. يعني ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول  نعم القسم الاول ان يقول الصحابي او يفعل الصحابي ان يقول قولا او يفعل فعلا وينتشر

9
00:02:59.800 --> 00:03:26.100
الباقون عن انكاره  فهذا الاجماع السكوتي اذا قال قولا او فعل فعلا وانتشر وسكت الباقون عن انكاره. فهذا نقول بانه ماذا؟ ها الاجماع السكوت والاجماع السكوت اهله حجة وليس حجة. نقول هذا يرجع الى قرائن الاحوال

10
00:03:26.400 --> 00:03:52.150
احوال الى قرائن الاحوال واحوال الساكتين فقد يكون سكوتهم رضا وقد يكون سكوتهم انكارا القسم الثاني ان يخالف نصا هذا ليس حجة القسم الثالث ان يخالف قول صحابي اخر ايضا ليس حجة الا اذا كان الصحابي الذي خالفه ليس معروفا

11
00:03:52.150 --> 00:04:19.050
بالفقه القسم الرابع ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه. ان يقول قولا لا مجال للرأي فيه فهذا ايضا حجة. القسم الخامس ما عدا هذه الاقسام فهذا موضع خلاف هل هو حجة وليس حجة؟ فقيل بانه حجة وقيل بانه ليس حجة والاكثر على انه حجة لان الله سبحانه

12
00:04:19.050 --> 00:04:37.450
تعالى اثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولانهم شاهدوا التنزيه وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بان الحجة هو قول الشيخين ابي بكر وعمر وقيل الحجة قول الائمة الخلفاء الاربعة

13
00:04:37.800 --> 00:04:54.000
وقيل بانه حجة ما لم يخالف القياس وقال بعض العلماء ليس حجة مطلقا لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل بيع امهات الاولاد اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها

14
00:04:54.200 --> 00:05:18.350
مثل عقوبة شارب الخمر الى اخره قال رحمه الله فصل قواعد وضوابط فقهية متنوعة الامر بالشيء نهي عن ضده هذي قاعدة اصولية. قاعدة اصولية وهي ان الامر بالشيء نهي عن ضده

15
00:05:18.500 --> 00:05:37.350
فاذا امرك الشارع بغض البصر نهي عن اطلاق البصر  قال والنهي عن الشيء امر بضده. نعم اذا نهاك الشارع عن شيء فهو امر بضده نهاك عن اطلاق البصر امر بغض البصر

16
00:05:38.650 --> 00:06:03.150
ويقتضي الفساد الا اذا دل الدليل على الصحة هذي قاعدة اصولية هل النهي يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد نقول بانه لا يخلو من اربعة اقسام نعم النهي هل النهي يقتضي الفساد او لا؟ نقول لا يخلو من اربعة اقسام ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. قسم اول

17
00:06:03.250 --> 00:06:24.350
ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه حرمت ان الله حرم بيع الميتة. عاد الى ذات الميتة يقول بيع الميتة فاسد لا صلاة بعد العصر. تطوع بعد العصر فاسد القسم الثاني ان يعود الى امر خارج

18
00:06:24.650 --> 00:06:43.150
ونقول بانه لا يقتضي الفساد يعني لا يتعلق اركان العبادة ولا شروط العبادة لا يرضي الفساد. صلى وعليه عمامة حرير او خاتم ذهب النهي هنا لا يقضي الفساد القسم الثالث

19
00:06:43.400 --> 00:07:08.500
ان يعود الى الشرط ان يعود الى الشرط على وجه اليختص فيقتضي الفساد مثلا لبس ثوبا نجسا في الصلاة عالم لبس ثوبا نجسا في الصلاة وهو عالم فنقول بان النهي يقتضي ماذا

20
00:07:08.550 --> 00:07:27.200
الفساد لان لبس الثوب النجس انما يحرم في الصلاة. اما خارج الصلاة فانه لا يحرم على وجه اختص عاد الى الشرط على وجه نقطة. الشرط ستر العورة يختص بالصلاة القسم الرابع والاخير

21
00:07:27.350 --> 00:07:45.750
ان يعود الى الشرق على وجه لا يختص فيقضي الفساد. لبس في الصلاة ثوبا مغصوبا الغصب ليس خاص في الصلاة. يحرم ان تلمس الثوب المغصوب. داخل الصلاة وخارج الصلاة. فنقول بانه ماذا؟ ها؟ لا يقتضي

22
00:07:45.750 --> 00:08:10.650
قال رحمه الله تعالى والامر والنهي يقتضيان الفور. نعم هذي قاعدة اصولية وهي ان الامر يقتضي الفورية والنهي المطلق يقتضي الفورية يقتضي الفورية في الفعل في الامر يقتضي الفورية في الترك في النهي

23
00:08:11.150 --> 00:08:32.500
يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة في غزوة الحديبة بان ينحروا ويحلقوا تراهم فغضب ان يسلم في غزوة في حجة الوداع. لما امر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كل من لم يسق الهدي

24
00:08:32.700 --> 00:08:55.850
ان يجعل احرامه بالحج عمرة. ترى خوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من حيث اللغة لو ان السيد او الوالد امر ولده فتراخى يحصل لومه وعلى هذا نقول بان الواجبات القضاء الكفارات النذور كلها تجب على ماذا؟ على الفور. يجب عليه ان يبادر بها

25
00:08:56.850 --> 00:09:18.200
قال ولا يقتضي الامر التكرار. نعم نعم؟ طيب والامر بعد الحظر نعم احسنت يرده الى ما كان عليه قبل ذلك. هذه قاعدة اصولية ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان

26
00:09:18.900 --> 00:09:42.300
اليه قبل الحظر وعلى هذا لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الامر قبل الحظر للوجوب فيعود الوجوب وقاتلوا المشركين كافة نعم ثم حرم القتال في الاشهر الحرم

27
00:09:42.750 --> 00:10:04.250
فاذا انسلخت الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ها يعود الى ماذا؟ الوجوب القسم الثاني ان يكون للاستحباب فيعود الاستحباب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. زوروها الاستحباب لانه قبل النهي الامر للاستحباب

28
00:10:05.050 --> 00:10:30.050
ان يكون للاباحة يعود للاباحة واذا حللتم فاصطادوا الصيد مباح قبل الاحرام وجد الاحرام تحلل يعود الى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاباحة قال لك الامر يقتضي التكرار. هذي ايضا قاعدة اصولية. هل الامر يقتضي التكرار؟ او نقول بان الامر

29
00:10:30.050 --> 00:10:54.500
لا يقتضي التكرار. نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. هذه المسألة تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يدل الدليل على عدم التكرار مثل الحج ولله على الناس حج البيت دل الديان على عدم تكرار الحج مرة حيث ابن عباس الحج مرة فمن زاده تطوع

30
00:10:55.000 --> 00:11:11.300
الحالة الثانية ان يدل الدليل على التكرار نعم اذا دل الدين على التكرار فانه للتكرار يا ايها الذين امنوا اذا قمتم شرطية كل ما يقوم الانسان الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخره

31
00:11:11.850 --> 00:11:33.850
الحالة الثالثة لا يكون هناك دليل ليس هناك دليل يدل على التكرار او على عدم التكرار ها فيقول لك المؤلف لا يقضي التكرار لان نعم لان المسلم يخرج بالعهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة

32
00:11:34.650 --> 00:11:56.000
يخرج من العهدة وتبرأ ذمته بالفعل ولو مرة وايضا اللغة لو قال السيد لرقيقه اشتر خبزا اشترى خبز هل معناه انه يشتري مرة ثانية؟ لا ما ليس معناه معناه انه انما يشتري مرة واحدة هنا يخرج من العهدة وتبرأ الذمة

33
00:11:56.350 --> 00:12:16.100
المؤلف رحمه الله والاشياء المخير فيها ان كان للسهولة عن مكلف فهو تغيير رغبة وان كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. نعم هذه قاعدة. نعم قاعدة

34
00:12:16.300 --> 00:12:42.100
اصولية وهو التخيير بالشيء او نقول التقهير بين الاشياء لا يخلو من امرين اذا خير الشخص بين اشياء نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون التخيير لنفسه

35
00:12:43.150 --> 00:13:02.850
فهذا خيار خيار التشهي اذا كان التخيير للمكلف نفسه خيار خيار التشاي مثلا كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحرير رقبة. هذا التقرير لك انت

36
00:13:02.950 --> 00:13:21.800
تبي تاخذ الاعلى تعتق رقبة اعتق رقبة تبي تاخذ اقل شي اطعام عشرة مساكين اطعم عشرة مساكين فاذا كان التقينا المكلف بنفسه خيار وخيار ماذا  القسم الثاني ان يكون خياره لغيره

37
00:13:22.000 --> 00:13:39.950
فخيار وخيار ماذا مصلحة مثلا ولي اليتيم نعم ولي اليتيم هل يشتري هذه السلعة وهذه السلعة؟ ينظر ما هو الاصلح ولا تقربوا من اهل اليتيم الا بالتي هي احسن الموظف

38
00:13:40.050 --> 00:14:03.600
في وظيفته هل ينفذ هذا الامر او هذا الامر؟ ينظر ما هو الاصلح؟ الناظر في الوقف الوكيل الى اخره. كل من اختار لغيره فان خياره خيار ماذا  المؤلف رحمه الله والفاظ العموم. او ان المؤلف رحمه الله جعل هذه المسألة مع احكام العاملة كان احسن

39
00:14:04.000 --> 00:14:23.600
الفاظ العموم قال لك كل يعني الالفاظ تدل على العموم. كل وجميع وكذلك ايظا معشر والمفرد المضاف مثل قول الله عز وجل وان تعدوا نعمة الله نعمة مضافة جميع المضاف اليه تشمل كل نعم الله

40
00:14:23.650 --> 00:14:41.750
ومثل ايضا الجمع المضاف يوصيكم الله في اولادكم يشمل جميع الاولاد والنكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نهي كل احد ملك رسول الى اخره

41
00:14:42.050 --> 00:15:12.400
او النفي كما قال الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس شيئا او الاستفهام االه مع الله؟ عام او الشرط من يعمل سوءا يجزى به هذي كلها نكرات قال لك والمعرف الدالة على الجنس او الاستغراق. الجنسية قد افلح المؤمنون

42
00:15:12.700 --> 00:15:32.650
والعصر ان الانسان وضابط الجنسية انه يصح ان يحل محلها كل افلح المؤمنين جميع المؤمنين كل انسان والعصر ان الانسان لفي خسر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة الاصولية

43
00:15:33.200 --> 00:15:54.000
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني هناك احكام وردت على اسباب خاصة. ونقول العبرة باي شيء؟ دعم اللفظ فمثلا ايات الظهار ايات اللعان اللعان سببها خاص هلال ابن امية

44
00:15:54.100 --> 00:16:18.850
قذف زوجته فنزلت اية اللعان فهذه ايات اللعان ما تكون خاصة بهلال عامة لكل الامة. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ويراد بالخاص العام وعكسه قاعدة عنا خاص يأتي ويراد به الان يا ايها النبي لما تحرم

45
00:16:18.950 --> 00:16:44.100
خاص بالنبي عام لكل الامة ما في دليل على التخصيص ويراد بالعام ماذا؟ الخاص. العام يأتي ويراد به ماذا؟ يراد به الخاص ومن امثلة ذلك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس نعيم بن مسعود عام يراد

46
00:16:44.100 --> 00:17:06.300
به خاصة ان الناس يراد به ابا سفيان ومع قد جمعوا لكم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم  نعم قال رحمه الله وخطاب الشارع لواحد من الامة او كلامه في قضية جزئية

47
00:17:06.300 --> 00:17:25.250
يشمل جميع الامة وجميع الجزئيات الا اذا دل دليله على الخصوص. نعم صح خطاب الشارع لواحد من الامة يشمل جميع الامة فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا فهذا خطاب لجميع الصحابة

48
00:17:25.450 --> 00:17:45.050
نعم هذا خطاب لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لماذا لان الشرع عام لكل زمان وكل مكان وقول المؤلف رحمه الله نعم الا اذا كان هناك دليل يدل على الخصوص. يعني ما المراد بالخصوص

49
00:17:45.100 --> 00:18:04.750
هل هي خصلة عين او خصلة حال؟ مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة نعم ابو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح اضحيته قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شئتك شاة الاحم. ما تجزئ. لان قبل الصلاة

50
00:18:04.900 --> 00:18:26.300
قال يا رسول الله اه اه ان عندي عناقا تجزئ عن ثنية ذبحها هنا امره النبي هذا الامر عام لكل الامة لكن هل هذه هل هذا خاص بابي بردة خصوصية بمعنى ان هذا الحكم

51
00:18:26.650 --> 00:18:53.500
يقول لابي بردة دون غيره او نقول بانه بانها خصيت حال ووصف كل من كانت حاله كحال ابي بردة فانه يجزيك. ها ومثل ذلك ايضا سالم مولى ابي حذيفة كبر قال النبي سلم لسهلة ارضعه خمسا تحرمي عليه هل هذا خاص بعين سالم؟ او يشمل كل من توفر في هذا

52
00:18:53.500 --> 00:19:11.350
الجمهور انه خاص والرأي الثاني ان الخصوصية خصوصية ماذا؟ حال وصف كما يقول ابن تيمية رحمه الله وان من كانت حاله كحال سالم ما مولى بحذيفة اخذ حكمه او حال ببرده اخذ حكمه

53
00:19:11.500 --> 00:19:30.450
وهذا هو الصواب  قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه ان امته اسوته في الاحكام الا اذا دل دليل على انه خاص به. نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم اصل فيه التأسي

54
00:19:30.550 --> 00:19:46.400
كما قال الله عز وجل هذه قاعدة ايضا. قاعدة اصولية وهي ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. ويدل لذلك قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

55
00:19:46.550 --> 00:20:04.750
الا اذا وجد الدليل على الخصوصية كما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قال رحمه الله

56
00:20:05.500 --> 00:20:29.050
واذا نفى الشارع عبادة او معاملة فهو لفسادها او نفي بعض ما يلزم فيها فلا  فلا تنفى لنفي بعض مستحباته. هذي قاعدة اصولية. يعني قاعدة في الادلة وهي النفي الوالد على المسميات الشرعية

57
00:20:29.100 --> 00:20:48.400
النفي الوارد عن مسماة لا وضوء لا صلاة لا ايمان لا اسلام هذا النفي الوارد على على المسميات الشرعية نقول بانه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون نفيا للوجود

58
00:20:49.400 --> 00:21:12.800
مثل لا خالق الا الله هذا لا في للوجود القسم الثاني ان يكون نفيا للصحة. يعني هو وجد لكن النفي هنا للصحة وهذا هو الاصل لعدم توفر الشروط او لوجود مانع من الموانع

59
00:21:13.350 --> 00:21:31.600
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا نفي لاي شيء ايه الصحة اذا لم يمكن توفرت الشروط وانتهت الموانع فنصير للقسم الثالث وهو نفي باي شيء

60
00:21:31.700 --> 00:21:49.750
الكمال والاستحباب لا صلاة بحضرة طعام حيث عائشة ولا وهو يدافعه الاخبثان. يعني لا صلاة كاملة عام ولا وهو يدافع فاصبحت المراتب نفي الوجود اذا وجد نصير الى نفي الصحة

61
00:21:49.800 --> 00:22:13.300
توفرت الشروط وانتفت الموانئ نصير الى ماذا؟ الى نفي الكمال قال رحمه الله وتنعقد العقود وتنفسخ بكل ما دل على ذلك من قول او فعل. هذي قاعدة في الصيغ نعم هذه قاعدة في صيغ العقود. نقول بان العقود تنعقد

62
00:22:13.450 --> 00:22:34.800
بكل ما دل عليه الحرف من قول او فعل  عقد البيع ينعقد بكل ما دل عليه العرف. يعني ما ورد عن النبي انه قال لا تبيعوا الا بلفظ البيع او لا تشتروا الا بلفظ الشراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح وش قال؟ قال ملكتك بما معك من القرآن

63
00:22:34.900 --> 00:22:58.850
اي عقد من العقود ينعقد بما دل عليه العرف. من قول او فعل متعاقب او متراقي. الاجارة القرض النكاح الى اخره المرجع في ذلك الى اعراف الناس لان هذا لم يرد عن الشارع كما قلنا القاعدة السابقة

64
00:22:58.900 --> 00:23:27.350
ان ما ورد مطلقا على لسان الشارع ها نرجع في حده وظبطه الى اي شيء  قال رحمه الله المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج الى تصور وتصوير والى اقامة الدليل عليها ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. قال لك المؤلف رحمه الله

65
00:23:27.500 --> 00:23:50.500
بان المسائل تنقسم الى قسمين. القسم الاول مسائل مجمع عليها ايش تحتاج تصور يعني ادراك ادراك لهذه المسألة وتصوير يعني وصف تصور وتصوير وتقيم الدليل عليها ثم تحكم وهذا في المجتهد

66
00:23:50.900 --> 00:24:12.250
مثلا نفقة الشرع الزوجة تصور وش نفقة الزوجة؟ انت في هذا البلد وش وش طعام الناس وشراب الناس ولباس الناس لابد انه يتصور وايضا تصور وتصوير لابد ان تصور ثم

67
00:24:12.650 --> 00:24:34.800
يذكر الدليل مثلا نفقة الزوجة الله النفقة تصور الاغنياء هنا كيف ينفقون وش طعامهم وش لباسهم؟ وش مسكنهم ثم بعد ذلك يقول لك مثلا نفقة الزوجة هذا الزوج غني تصور تصوير

68
00:24:35.150 --> 00:24:54.650
الاغنياء طعامهم كذا يسكنون في بيوت كذا يركبون كذا الحكم يجب على الزوج انه ينفق هذه النفقة. الدليل قول الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته هذي اذا كانت المسائل مجمعا عليها

69
00:24:55.100 --> 00:25:19.550
وقسم فيه خلاف فتحتاج مع ذلك الى الجواب عن دليل المنازع يعني قسم  مختلف فيها نظيف يعني تحتاج الى تصور والى دليل والى حكم وايضا تجيب عن دليل المخالف فمثلا

70
00:25:19.700 --> 00:25:35.050
صلاة  المغرب قال من يصلي العشا وضع خلاف والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل امام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فبعض العلماء كالشافعي قال لك هذا جالس. ولا بأس به

71
00:25:35.200 --> 00:25:54.150
كان المقصود في الاختلاف والاختلاف في الافعال لان النبي قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فيقول لك يجوز ان تصلي المغرب خلف العشاء والمقصود بالخلاف هنا خلاف ماذا؟ خلاف الافعال. طيب انما جعل الامام المؤتم به

72
00:25:54.250 --> 00:26:16.850
فلا تختلفوا عليه. الاختلاف في النية الان كيف تجيب عنا فلا تختلفوا عليه حتى الاختلاف في النية يجاب عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاختلاف بقوله اذا ركع فاركع واذا كبر فكبر واذا سجد فاسجدوا فيكون المقصود بذلك هو الاختلاف في الافعال

73
00:26:17.150 --> 00:26:39.100
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى واما المقلد ووظيفته السؤال لاهل العلم والتقليد قبول قول الغير من غير دليل القادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال

74
00:26:39.500 --> 00:27:00.800
يعني الناس امرهم لا يخلو من امرين. الامر الاول شخص يقدر على الاجتهاد يعني عنده الالة يعني يستطيع ان يعرف الحكم الشرعي من خلال الادلة. ولهذا لما عرف الفقهاء رحمهم الله الفقيه من هو الفقيه؟ قالوا الفقيه

75
00:27:01.050 --> 00:27:23.350
الذي يعرف الحكم بالحال او بالقوة القريبة. بالحال يقول لك صلاة الوتر سنة دليلها كذا وكذا او بالقوة القريبة يعني عنده الالة يعرف الادلة يستطيع من خلال ذلك انه ينتج لك الحكم. مثلا التورق المصرفي في البنوك. يستطيع عنده

76
00:27:23.400 --> 00:27:41.000
درس عرف المعاملات وعرف مسائل العينة والتورق يستطيع انه يحكم لك من خلال ما عرفه من المساجد هذا الفقيه يعرف الحكم بالحال او بالقوة القريبة. هذا المجتهد قال لك المؤلف ليس عليه التقليد

77
00:27:41.500 --> 00:28:05.450
نعم لا يقلد لكن متى يقلد؟ نعم يقلد في حالتين. المجتهد لا يقلد الا في حالتين الحالة الاولى اذا اجتهد ولم يتبين له شيء. فانه يقلد العالم الاخر الحالة الثانية الحالة الثانية اذا حضر العمل وضاق الوقت

78
00:28:06.250 --> 00:28:23.600
ضاق الوقت الان لابد انه يعمل الان والوقت ظيق هنا يصير الى التقليد المجتهد لا يقلد الله عز وجل قال ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين ما يقول ماذا جبت فلانا وفلانا

79
00:28:24.250 --> 00:28:51.000
الا في هاتين الحالتين طيب الثاني المقلد نعم المقلد الذي ليس عنده الة الاجتهاد والتقليد هو اخذ قول الغير بلا علم. نعم اخذ قول غير بلا دليل فهذا المقلد الذي ليس عنده الالة نعم هذا يصير الى التقليد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله

80
00:28:51.700 --> 00:29:14.350
ان التمذهب كون الانسان يصير الى مذهب من مذاهب احد الائمة ويأخذ به نعم يصير اليه العامي لان يعني في ذلك اذا كان لا يتمكن من معرفة دينه الا عن طريق التمذهب. فانه يصير التمذهر

81
00:29:14.700 --> 00:29:35.700
يعني عدم التمذهب يؤدي الى مفسدة فيصير الى وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان التمذهب كالضرورة او كأكل الميتة يشار اليه عند الضرورة المهم القاعدة في ذلك ان التمذهب يسار اليه اذا لم يتمكن

82
00:29:35.750 --> 00:29:55.750
من معرفة دينه الا عن طريق ان يأخذ بمذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي او احمد الى اخره لكن متى تبين له الحق؟ ظهر له الدليل فانه يجب عليه ان يأخذ به بما تقدم من قول الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين

83
00:29:55.750 --> 00:30:24.850
وايضا لا يتمذهب يعني يحذر من افات التمذهب كالتعصب للاراء نعم اه كأن يتعصب الاراء او ان اذ يترك اه الحق بعد ان يتبين له نعم اه الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام

84
00:30:25.500 --> 00:30:50.850
ثم الصلاة مع سلام شائعه على النبي واله والتابعين نسأل الله عز وجل في ختام هذه الرسالة المباركة ان يغفر لكاتبها  من شرحها وحضر شرحها ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا

85
00:30:51.400 --> 00:30:56.493
ويرزقنا اجتنابه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا