﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة عليه رحمة الله

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
والمنعقد في التاسع من الشهر الرابع لعام الف واربعمئة واربعة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. امته خير الامم واصحابه خير اصحاب الانبياء عليهم السلام

3
00:00:40.400 --> 00:00:59.000
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين في هذا الفصل فكرا لمقام النبي صلى الله عليه واله وسلم وامته. وقد سبق شيء من ذلك

4
00:00:59.000 --> 00:01:19.000
لقوله في هذا المقام امته خير الامم وهذا مجمع عليه وهو صريح في كتاب الله كنتم خير امة اخرجت الناس ولكن هذا لا يستلزم ان يكون احيان هذه الامة خيرا من اعيان غيرهم فان هذا التفضيل

5
00:01:19.000 --> 00:01:39.000
انما هو باعتبار الجنس هذا التفصيل باعتبار الجنس وليس باعتبار الواحد من الاعياد فان في اعيان اتباع الانبياء عليهم الصلاة والسلام من هو خير من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اي من المسلمين وسواد المسلمين. فالمقصود ان امته باعتبار جنسها ومجموعها

6
00:01:39.000 --> 00:01:59.000
هي خير الامم وهي اشرف الامم وازكاها على الله تعالى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصها وفضائلها انهم هنا اه نصف اهل الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين في حديث ابي سعيد وجاء من احاديث عبد الله ابن مسعود اترضون ان تكونوا ربع اهل

7
00:01:59.000 --> 00:02:19.000
حمدنا الله وكبرنا قال اترضون ان تكونوا ثلث اهل الجنة؟ قال فحمدنا الله وكبرنا قال والذي نفسي بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل انه في وجه شطر اهل الجنة فلا شك انهم اقرب آآ الامم الى ربهم وازكاهم عند ربهم. ومن فضائلهم

8
00:02:19.000 --> 00:02:39.000
هذا المقام انه اكثر الامم دخولا الجنة. فهم يوافون نصف اهل الجنة. وجاء في حديث في السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان اهل الجنة مائة وعشرون صفا توافي هذه الامة ثمانون منها. فهل هذا يدل

9
00:02:39.000 --> 00:02:59.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر انهم الثلثان ام ان هذا على معنى الحديث السابق؟ من اهل العلم من قال ان في هذا الحديث الذي رواه اهل السنن زيادة. فان قوله مئة وعشرون وهذه الامة ثمانون. فدل على انهم على عدد او على قدر

10
00:02:59.000 --> 00:03:19.000
ثلثين وهذا ليس بلازم وهذا حقيقة ليس بلازم. لان النبي حينما كان يذكر الصفوف وهذا الفرض انهما الثلثان مبني على تساوي الصفوف في العدد. اليس كذلك؟ مبني على تساوي الصفوف في العدد. وهذا الله اعلم به. هذا الله اعلم

11
00:03:19.000 --> 00:03:39.000
فاذا يوقف حيث وقف النص فيقال انه نصف اهل الجنة وان اهل الجنة مئة وعشرون وهذه الامة ثمانون منها هل هذا هذا هو ليس من زيادة وهذا امره الى الله. واول من يدخل الجنة امته صلى الله عليه وسلم من الامم. ايضا هذا باعتبار المبدأ العام وليس باعتبار

12
00:03:39.000 --> 00:04:03.800
انهم يسبقون الانبياء او ما الى ذلك. نعم قال واصحابه خير اصحاب الانبياء. ايضا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم افضل اصحاب نبي. فان للانبياء عليهم الصلاة والسلام اصحابا وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيح ما من الانبياء من نبي الا كان له من امته حواريون

13
00:04:03.800 --> 00:04:23.800
اصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه. ثم تخلف من بعد الخلوف. فذكر عليه الصلاة والسلام ان كل نبي فإن له اصحاب من محاريين فان له اصحابا وحواريين. وهذا الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الانبياء باعتبار الغالب او باعتبار

14
00:04:23.800 --> 00:04:43.800
الجنس والا ففي حديث ابن عباس الثابت في الصحيح او في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مقام الموافاة قال ورأيت النبي وليس معه احد. هل هذا نفي لاتباعه ام ماذا؟ هذه مسألة الله اعلم بها. الله اعلم بها لكن ظاهر النص يدل على ان بعض الانبياء

15
00:04:43.800 --> 00:05:05.700
لم يصدقوا ولا اتباع لهم مع انه قال في حديث ابن مسعود ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا كان له من امته حواريون واصحاب نعم قال وافضل امته ابو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى امته

16
00:05:05.700 --> 00:05:25.700
صلى الله عليه وسلم هم اصحابه وافضل اصحابه هم الخلفاء. الائمة الحنفاء. ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهكذا وصف المصنف على هذه الصفات وسلسله وسلسلتهم على هذا القدر من الترتيب هو اجماع اهل السنة والجماعة. ولا جدل في مسألة ابي بكر

17
00:05:25.700 --> 00:05:45.700
ولم يجادل فيها الا الرافضة. وكذلك لا جدل في مسألة عمر فلم يجادل فيها الا الرافضة او الشيعة بوجه عام. فان من الشيعة من آآ يثبت شأن ابي بكر في الجملة لكنه يفضل عليا على ابي بكر وعمر وهذه طرق الزيدية وجمهور الزيدية من الشيعة

18
00:05:45.700 --> 00:06:05.700
الذين يفضلون علي ابن ابي طالب على ابي بكر وعمر. فالقصد ان تفضيل ابي بكر على سائر الصحابة هو اجماع اهل السنة وعليه جمهور المسلمين ولم ينازع في ذلك الا الشيعة وبعض المعتزلة الذين ليس بالضرورة يفضلون عليا او غيره عليه وانما

19
00:06:05.700 --> 00:06:25.700
قد يقطعون مسألة التفضيل وهذه طريقة من طرق المعتزلة انهم يقطعون مسألة التفضيل ولا يرون تعيين الفاضل عن المفهوم ولا يرون الفاضل عن المفصول هذي من طرق بعظ غلاة المعتزلة. قال ثم ثم عمر الفاروق وهذا من صفاته وانما كان كذلك

20
00:06:25.700 --> 00:06:45.150
لانه كان فروقا في الحق. واما ما يقال ان ان الله فرق به بين الحق والباطل وانه بعد اسلامه. جاهر الناس بالدعوة الى اخره فلا شك ان اسلام عمر كان له اثر من ذلك لكن هل هذا الاسم على هذا الوجه؟ تلازم معه وهذي مسألة ليست محررة على هذا المقدار

21
00:06:45.200 --> 00:07:05.200
قالت ام عثمان رضي الله تعالى عنه وهو زوج بنته النبي صلى الله عليه وسلم ومن هنا سمي للنورين. هم فقال علي المرتضى وهذا الوصف وصف يسير يعني لا جدل فيه او لا غلط فيه فان عليا ممن رضي الله تعالى عنه

22
00:07:05.200 --> 00:07:26.050
من السابقين الاولين فهذا مقصود المصنف بهذه الجملة وليس هو من اوصاف الشيعة بشأن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم قال لما روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي افضل هذه الامة بعد

23
00:07:26.050 --> 00:07:46.050
بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. هذا في مظهر ليس منضبطا من جهة الرواية المحفوظ عن ابن عمر انه يقول كنا نقول على عهد رسول الله افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر

24
00:07:46.050 --> 00:08:06.050
واما ان في هذا التسلسل الى اخره فما اذكر ان هذا انضبط عن ابن عمر. والمسألة تحتاج الى تحليل نثر لكن المحفوظ في كلام عمر كنا نقول على عهد رسول الله افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر. فهذا هو الذي كان يذكره ابن عمر وهو الذي كان مستفيضا

25
00:08:06.050 --> 00:08:26.050
بين الخاصة والعامة من الصحابة ولا شك. ولهذا لم يقع فيه جدل بين اهل السنة. لم يقع جدل بين اهل السنة في مسألة تفضيل لابي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه واما مسألة عثمان وعلي فلم تكن من المسائل القطعية البينة. في اه صدرها

26
00:08:26.050 --> 00:08:46.050
هذه الامة ولهذا كان فيها قدر من النزاع ايهما افضل؟ علي ابن ابي طالب ام ام عثمان ابن عفان؟ هذه من مسائل التي التي فيها قدر من الاجتهاد ولكن لك بان تقول ان مسائل الخلفاء الاربعة مسألتان

27
00:08:46.050 --> 00:09:06.050
المسألة الاولى مسألة التفظيل والمسألة الثانية مسألة ايش؟ الخلافة. اما مسألة الخلافة فالاجماع منعقد ومضطرب ان الخليفة الاول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. مسألة الخلافة لا جدل فيها

28
00:09:06.050 --> 00:09:26.050
مسألة الخلافة وترتيبهم في الخلافة لا جدل فيه. وانما الذي فيه قدر من التردد هي مسألة التفضيل بين علي ابن ابي طالب وبين او مع عثمان. فكان قوم يذهبون الى ان علي ابن ابي طالب افظل من عثمان. وكان الجمهور يذهبون

29
00:09:26.050 --> 00:09:46.050
الى ان عثمان افظل وكان قوم يتوقفون والحق ان هذه المسألة في مبدأها تتأمل هذا نقول ان هذه مسألة في مبدأها لم تكن من المحكمات. فان الذي كان مستفيضا مستقرا عند الصحابة في زمن الرسول وبعده هو تفضيل ابي بكر

30
00:09:46.050 --> 00:10:06.050
ومن تفضيل ابي بكر وعمر على سائر الصحابة. مع العلم بان ابا بكر افضل من عمر. هذا امر كان مستقرا الخاصة والعامة من المسلمين. اي عند خاصة النبي وهم صحابته الذين كانوا معه او من كان من الصحابة في الاطراف من الاعراب وغيرهم

31
00:10:06.050 --> 00:10:26.050
كان مستفيظا عند سائر المسلمين ان افضل الامة هو ابو بكر ثم عمر. اما مسألة عثمان وعلي فما كانت من المسائل البينة المستفيضة المحكمة ولهذا تنازع فيها طائفة من السلف فكان طائفة يذهبون الى توصيل علي ابن ابي طالب وطائفة

32
00:10:26.050 --> 00:10:46.050
يذهبون الى توصيل عثمان وطالفوا يتوقفون. واذا قلت في النصوص فالنصوص ليس فيها صريح بتفصيل احدهما. كالنصوص المستقرة في من كالسنة والهدي النبوي المطلب في شأن ابي بكر وعمر. واما مسألة عثمان وعلي فليس فيها نص صريح. واذا قيل ان

33
00:10:46.050 --> 00:11:06.050
الصحابة اجمعوا اه وهذا من استدلالات بعض علماء السنة الذين يفضلون عثمان قالوا من لم يقدم عثمان في التفضيل فقد اجرى بالمهاجرين والانصار لم؟ يعني هذا من اقوى ادلة من يفضل عثمان على علي يقول من لم يقدم عثمان

34
00:11:06.050 --> 00:11:26.050
التفضيل فقد اجرى بالمهاجرين والانصار قال لان المهاجرين والانصار قدموه في ايش؟ في الخلافة وما قدموه الا لكونه الافضل الاستدلال فيه نظر من جهتين الجهة الاولى ان المهاجرين والانصار كان عندهم قدر من التردد في التقديم والدليل على

35
00:11:26.050 --> 00:11:44.900
ان عمر جعل الخلافة في من؟ في الستة. هؤلاء الستة ماذا صار امرهم ماذا شرع الموت؟ الستة الذين عمر رضي الله تعالى عنهم الشورى في الخلافة فيهم احدهم وضع حقه لمن؟ لعثمان والان

36
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
وضع حقه لمن؟ لمن؟ لعلي فدل ان من الكبار الستة من كان يرى ايش تقديم من؟ تقديم علي ابن ابي طالب. ولهذا اه هذه جهة. الجهة الثانية انه لو كان مستفيظا عند

37
00:12:04.900 --> 00:12:24.900
هذا التقديم لعثمان لكان اولى بهذا التسليم من؟ علي ابن ابي طالب وما كان له رضي الله عنه وما كان من شأنه انه يكابر الحق فلو كان مستقرا عنده من السنة وهدي رسول الله ان عثمان هو الافضل وهو المقدم فما نزعه في مسألة الخلافة مع ان علي مات

38
00:12:24.900 --> 00:12:44.900
تنازل عن الخلافة. ايضا سعد ابن ابي وقاص رضي الله عفوا عبد الرحمن بن عوف لما انحصر الامر وبدأ استشير المسلمين او يشاور المسلمين في في المسألة. رأى ان الاكثر من المسلمين يرون ماذا؟ يقدمون لا

39
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
ان الاكثر من المسلمين يقدمون عثمان. فهل هذا اطباق عند كل اعيانين؟ ام انه اخذ الامر بالاكثر؟ ظاهر الامر انه اخذ الامر اكثر لان لان قلنا ان من الستة من كان يقدم من؟ من كان يقدم عليا وقال ان حقي في هذا الامر لعلي ابن ابي طالب

40
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
وقال الاخر حقي في هذا الامر لعثمان هذه مسألة ايظا ال البيت معروف ان ال البيت كانوا في مبدأ الامر ينازعون في مسألة ابي بكر الى ان يتبين لهم الحق اليس كذلك؟ فهل تظن ان ال البيت سيقدمون عثمان على علي؟ هذا بعيد. هذا بعيد. واضح ان ال البيت كانوا يرون ان لهم الخلافة

41
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
من جهة انهم ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا الاستدلال ليس بمحكم لانه ليس بمستتم استتماما تاما. وقلنا انه لو لاخذ به من لو كان مستتما لاخذ به علي رضي الله تعالى عنه. هذه جهة. الجهة الثانية انه لو سلم

42
00:13:44.900 --> 00:14:04.900
جدلا ان الصحابة اطبقوا طباقا كليا على تقديم عثمان في الخلافة. فان التقديم في الخلافة لا يستلزم التقديم في ايش؟ في الفضل. فان الخلافة بالديانة والقوة. واعتبر بالديانة والقوة يعني حسن الادارة او الامانة الادارية وليست الامانة الدينية

43
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
لعل المسلمين كانوا يرون في عثمان من هذا الوجه اميز منه في شأن علي ابن ابي طالب. وهذا لا يلزم انه يكون من جهة فضيلته الشرعية ليس مثله او ليس مقارنا له او ما الى ذلك. القصد ليس ان نقول ان عليا افضل. وانما القصد ان نقول ان

44
00:14:24.900 --> 00:14:44.900
هذه المسألة ليس فيها نص محكم في تقديم عثمان علي علي ومن باب الاولى ايش؟ ليس فيها نص محكم في تقديم في تقديم علي ابن ابي طالب على عصمة فهي مسألة فيها قدر من التردد الجمهور على تقديم عثمان لكن شيخ الاسلام رحمه الله يقول

45
00:14:44.900 --> 00:15:04.900
وبعد ذلك استقر امر اهل السنة على تقديم عثمان فهذا هو الذي يقال وهو المستقر. لكن الاختلاف الاول حاصل وهو اجتهاد باطل لا ينكر على من خالف فيه. اي من قال ان عليا افضل من عثمان وعثمان

46
00:15:04.900 --> 00:15:24.900
مقدم في الخلافة فهذا اجتهادا عليه طائفة من السلف وان لم يكن او لم يقل انه راجع فهذه مسألة اخرى. ولهذا الصحيح في مذهب الامام احمد ان من قدم عليا على عثمان في الفضل فهذه مسألة اجتهاد ولا يبدع فيها المخالف

47
00:15:24.900 --> 00:15:44.900
وان كان الامام احمد حكي عنه رواية اخرى بتبديع المخالف وهذا ليس بمحكم في مذهبه بل الصواب في مذهبه وهو ما يسره شيخ الاسلام ان ان من قدم عليا لا يبدع والحواد هو الحق هذا هو الحق اللازم ان المسألة مسألة ايش؟ مسألة اجتهاد

48
00:15:44.900 --> 00:16:07.850
وان كان الجمهور من اهل السنة فهو الذي استقر عليه امرهم هو التقليد لعثمان وهذا هو الراجح من جهة الترجيح لكن من خالف في ذلك لا يسمى نعم قال وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه انه قال خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. نعم

49
00:16:07.850 --> 00:16:27.850
لو شئت لسميت الثالث من هو الثالث الله اعلم. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيح انها كانت ترى ان الثالث في الخلافة كانت ترى لابي عبيدة ابن الجراح مقاما فترى انه كان هو المستحق لثالث الخلفاء. فهذا فيما يظهر مقام من مقام التردد بين

50
00:16:27.850 --> 00:16:47.850
الصحابة مقام من مقام التردد بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكن المجمع عليه عند اهل السنة والجماعة ان افضل هذه الامة من ابو بكر ثم عمر وعثمان ثم تقول ثم عثمان وعلي هؤلاء الاربعة بالاجماع انهم

51
00:16:47.850 --> 00:17:07.850
هم افصلوا الامة وافظل من ابي عبيدة ابن الجراح هو ما اشارت اليه عائشة لم يكن في مسألة التفظيل انما كان في مسألة الخلافة. ومسألة الخلافة كما قلت فهي مسألة ايش؟ تختلف عن مسألة التفضيل ولو كان ايضا تأمل عمر رضي الله تعالى عنه لو كان مستقرا عنده

52
00:17:07.850 --> 00:17:27.850
ان ثمة تلازم بين الفضل وبين الخلافة فجعلها في من؟ ايش؟ لجعله من سواء كان عليا او كان منه فما الذي جعل جعله يجعلها من ستة؟ الا لان ماذا؟ ليس هناك تلازم بين

53
00:17:27.850 --> 00:17:47.850
المعين من جهة ديانته وبين صلاحه او او صلاحيته او او تقديمه في مقام الخلافة فالمقام فيه اشتراك لكن فيه امتياز. نعم. قال وروى ابو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين

54
00:17:47.850 --> 00:18:07.850
مرسلين على افضل من ابي بكر. نعم وهذا لا شك فيه انه اصل ام بني ادم بعد الانبياء والمرسلين. نعم. قال وهو احق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفظله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة

55
00:18:07.850 --> 00:18:27.850
رضي الله عنهم واجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته. ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. نعم واجماع الصحابة على ذلك من المهاجرين والانصار والرسول عليه الصلاة والسلام كان يستخلف ابا بكر في حياته. وكان يرد اليه كثير من الامور. وهذا صريح في

56
00:18:27.850 --> 00:18:47.850
اهل للخلافة من بعده وقد استخلفه في الصلاة واستخلفه في امور كثيرة وفي شور الرأي وما الى ذلك فبين من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ان اخص الناس به هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه وما جدل من جادل من الشيعة الا من المجادلة بالباطل. وال البيت اه رضي

57
00:18:47.850 --> 00:19:07.850
الله تعالى عن صالحهم ال البيت ممن كان من الصحابة او من بعد الصحابة ال البيت ليس لهم حق من جهة الاختصاص والخلافة وما الخلاف المعتبرة فيما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم واعتبره في قريش في قول النبي صلى الله عليه وسلم للائمة من قريش نعم. ثم من بعد عمر

58
00:19:07.850 --> 00:19:27.850
رضي الله عنه لفضله وعهد ابي بكر اليه. ثم عثمان رضي الله عنه بتقديمه اهل الشورى له. لتقديم اهل الشورى وهذه مسألة سبق ان فيها بعض التردد وانه السداد ليس ليس بمحكم على التمام. نعم. ثم علي رضي الله

59
00:19:27.850 --> 00:19:47.850
لفضله واجماع اهل عسره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم وهؤلاء الخلفاء اي هم خلفاء الرسول في

60
00:19:47.850 --> 00:20:07.850
امته وهذا معنى انهم خلفاء بخلاف من بعدهم فاذا سمي خليفة بمعنى انه مستخلف على المسلمين سلطانا وملكا وليس معناه انه وخليفة عن رسول الله وهذا هو الفرق بين الاسمين من جهة المعنى وان كان بينهما اشتراك في اللفظ. نعم. وقال

61
00:20:07.850 --> 00:20:27.850
صلى الله عليه وسلم الخلافة من بعدي ثلاثون سنة. فكان اخرها خلافة علي رضي الله عنه. نعم. وان كان بقي في هذه الثلاثين بضعة اشهر منهم من اهل العلم من قال انها في الحسن في امارة الحسن بعد ابيه والصواب ان هذا ليس بلازم لان النبي حين قال ثلاثين سنة

62
00:20:27.850 --> 00:20:47.850
الزم بذلك في استعمال كلام العرب لا يلزم بذلك ان تكون على التمام بسائر ايامها وانما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان او مثل ما حلف عليه الصلاة والسلام الا يدخل على بعض اهله شهرا. قالت ام سلمة كما في الصحيح فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليها

63
00:20:47.850 --> 00:21:07.850
وراح فقيل له يا رسول الله قال ان الشهر يكون تسعة وعشرين مع انه لم يرى الهلال انما حلف شهرا في عرضه شهرين فلما امضى ما الشهرين تسعا وعشرين غدا عليهما وراح فهذا من مما تسببه اللغة. نعم. قال ونشهد هذا تعلم ان قوله

64
00:21:07.850 --> 00:21:27.850
من بعده ثلاثون كما سبق اظن التنبيه اليه انه لا يصح ان يقال ان عمر ابن عبد العزيز خليفة خامس بل هذه من كلام بعض اهل العلم من العراقيين وقد انكرهم كبار المحققين كالامام احمد وامثاله. وهو مخالف للحديث اه السياق هنا هو حديث السفينة وهو حديث احتج به احمد

65
00:21:27.850 --> 00:21:47.850
من ائمة السنة على معنى صحته. المقصود ان عمر ابن عبد العزيز عادل ولكنه على هدي الخلفاء هذه امور لا بأس لانه خليفة خامس ليس بذاك انما الخلفاء خلفاء الرسول في الامة هم هؤلاء الاربعة فقط وان بقي شيء من من هذه الخلافة ان

66
00:21:47.850 --> 00:22:07.850
النبوية فهي امارة الحسن ابن علي ابن ابي طالب. ومعاوية كما سبق افضل من عمر ابن عبد العزيز. واتم علما وهدى وتقوا الى اخره وان كانت من جهة مسيرة الرعية تحصن في زمن عمر ابن عبد العزيز من العدل والاستقرار اكثر مما تحصل في

67
00:22:07.850 --> 00:22:27.850
مع هذا ليس سبب معاوية انما سببه الاحوال التي كانت مقارنة. عمر ابن عبد العزيز جاء لملك مستتم مستقر الى اخره فكان العدل فيه يسيرا وسهلا بخلاف معاين جاء لقوم بينهم تنازع وقد نزعه اكابر كابن الزبير وعبدالله ابن عمر وان كان مستترا بالمنازعة والحسين

68
00:22:27.850 --> 00:22:47.850
ابن علي مجاهر بالمنازعة الى غير ذلك. فضلا عن المنازعة السالفة عليه من علي ابن ابي طالب وكبار من الصحابة. ففرق بيننا الحالين. فلو كان احد اولى بالخلاف الخامسة لكان اولى بها معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم. ومن يقول ان عمر بن عبد العزيز اعلم هذا غلط ايضا. معاوية افقه واعلم من عمر ابن

69
00:22:47.850 --> 00:23:07.850
عبد العزيز هذا لا لا اشكال فيه ما هناك فضيلة في عمر ابن عبد العزيز ليست في معاوية. نعم. قال ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة

70
00:23:07.850 --> 00:23:27.850
فطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة. وعبدالرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في نعم سعيد وسعيد بن زيد وهو من بيت عمر رضي الله تعالى عنه وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة وان كان هذا لا يعني قصف البشارة

71
00:23:27.850 --> 00:23:47.850
النبوي عليه بل كما سيذكر المصمم ان كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام يقال انه في الجنة وهذه وهذا متفق عليه بين اهل السنة وان حصل بين الامام احمد وابن المديني خلاف لفظي فان ابن المديني كان يقول من قال عنه النبي انه في الجنة اقول انه في الجنة ولا اشهد

72
00:23:47.850 --> 00:24:07.850
فقال الامام احمد اذا قلت فقد شهدت فكان هناك تردد من ابن المدينة في اللفظ هذا نوع من الخلاف اللفظي ان من شهد له الرسول بالجنة فان من طرق اهل السنة لزوم الشهادة له لان هذا من تصديق رسول الله في خبره. لان هذا

73
00:24:07.850 --> 00:24:27.850
من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في خبره. نعم. قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها كقوله الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة. وقوله لثابت ابن قيس انه من اهل الجنة

74
00:24:27.850 --> 00:24:47.850
لذلك كقوله المحسن ايضا كذلك هذا امر مشهور عن طائفة من الصحابة عينهم النبي صلى الله عليه وسلم واما من عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سواد الامة من اصحابه وغيرهم فهؤلاء يتوقف في شأنهم فيرجى للمحسن ويخاف على المسيء لكن ثمة مسألة

75
00:24:47.850 --> 00:25:07.850
التي حصل فيها قدر من النزاع بين اهل السنة. وهو من استفاض ذكره والثناء عليه في الامة. من استفاض ذكره والثناء عليه في الامة. من الائمة والعلماء وامثال هؤلاء. هل يجزم لهؤلاء او يشهد لهؤلاء بالجنة؟ ام يتوقف فيهم كما يتوقف

76
00:25:07.850 --> 00:25:27.850
لمن لم يشترط ذكره هذا فيه قولان الجمهور يرون التوقف وان الاستفاضة لا تستلزم الشهادة بالتعيين وان الاستفاضة بالثناء لا تستلزم الشهادة بالتعيين وهذا هو الصحيح ولو الذي عليه الجمهور. والقول الثاني ان من استفاض ذكره ايش؟ يشهد

77
00:25:27.850 --> 00:25:47.850
لهم الجنة ويستدلون لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من افنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له وهذا الاستدلال ليس بمحكم. لان مراده صلى الله عليه وسلم ان ان الثناء والشهادة من موجبات الموافقة للحقائق في نفس الامر

78
00:25:47.850 --> 00:26:07.850
الله تعالى وليس معناه ان من اثني عليه بخير لزم من سمع هذا الثناء ان يعينه بالجنة هذا لم يتكلم اوليس داخلا في حرف الحديث او تظمنه هذا مقام اخر لم يتضمن الحديث ذكرا له. نعم

79
00:26:07.850 --> 00:26:27.850
قال ولا نجزم لاحد من اهل القبلة بجنة ولا نار الا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم لكنا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء نعم هذي قاعدة مطردة ان من لم يشهد له النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم له بشيء من ذلك. لا يلزم له بشيء من ذلك ولا سيما الجزم

80
00:26:27.850 --> 00:26:47.850
وهنا يقال انه حتى من كفر من اهل البدع اجتهادا كان يناضل احد من علماء السنة مبتدعا من اهل البدع فيذهب الى تكفيره فلا يلزم انه اذا كفره يجزم بانه ايش؟ من اهل النار. فهذا مقام اخر. فقد يكون هذا الاجتهاد في تكفيره ليس اجتهادا

81
00:26:47.850 --> 00:27:11.800
منضبطا او صحيح في نفس الامر. نعم قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الاسلام بعمل. هذه اه جملة من جمل المتأخرين يقال ان فيها اجمالا. يقال ان فيها اجمالا فان قولا ولا نكفر احدا من اهل القبلة اذا هذه كلمة مجملة

82
00:27:11.800 --> 00:27:31.800
فان الذنب يدخل فيه الشرك الاكبر كما في الصحيحين اي الذنب اكبر عند الله؟ قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك فسماه ايش فسماه ذنبا وان كان قد يعتبر عن هذا الايراد بان المصنف يقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة

83
00:27:31.800 --> 00:27:51.800
فلما قال اهل القبلة دل على ان مراده من برئ من الشرك. فهنا كأن هذا هذه التسمية تخصيص للذنب بالكبائر وما دونها. فاذا الذي يقال ان هذه الكلمة من المصنف فيها اجمال. اما ان يقال انها غلط

84
00:27:51.800 --> 00:28:11.800
او انها من جمل المرجئة او ما الى ذلك هذا ليس بصحيح. هذا من التكلف والزيادة ليست من جمل المرجئة ولا هي غلط وانما اشد ما يقال فيها انها جملة مجملة. وقطعا المصنف وغيره وحتى المرجئة لا احد من المسلمين يقول ان

85
00:28:11.800 --> 00:28:31.800
مشرك ايش؟ لا يكفر بذنب. هذا المراد يمتنع ان يكون مرادا للمصنف. ويمتنع ان يكون مراضا حتى لمن حتى للمرجئة فان المرجئة يذهبون الى من؟ ان من اشرك بالله وكفر به فانه يكون ايش؟ يكون كافرا

86
00:28:31.800 --> 00:28:51.800
في ذنب القول بان هذه من جمل المرجئة يبقى ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح لان هذه الجملة اذا حملت على معنى انه يريد الشرك الاكبر وانه لا يكفر صاحبه قيل هذا ليس مذهبا لاحد لا للمرجعة ولا لغيرهم فضلا ان يكون لاهل السنة. ولكن مع ذلك هي ليست من الجمل المحققة المحكمة فكانت

87
00:28:51.800 --> 00:29:21.800
التعبير بما هو محقق ومفصل او لا؟ وكذلك قوله ولا نخرجه عن الاسلام بعمل ايضا هذه جملة مجملة هذه جملة مجملة آآ يرد عليها التارك للصلاة فان تارك الصلاة كافر عند الجمهور من السلف. والتارك الزكاة فيه نزاع المقر بوجوبها وتارك الصوم فيه نزاع والتارك يحل

88
00:29:21.800 --> 00:29:41.800
ابن قدامة رحمه الله ليس مستغرب العلم هذا القول لم؟ لان ابن قدامة وهذا ربما يكون من المواضع التي تحتاج الى بعض التقرير على على المصنف رحمه الله وفي كلام المصنف. يقول ابن قدامة رحمه الله يذهب الى ان تارك الصلاة ليس

89
00:29:41.800 --> 00:30:01.800
ليس كافرا الا ان تارك الصلاة ليس كافرا ومن باب الاولى عنده تارك الزكاة ثم تارك الصوم وتارك الحج فما دام انه مقر بالوجوب فعنده لا يكره احد بترك الصلاة او بترك الزكاة او بترك الصوم بترك الحج. من الحنابلة الزائدين في هذه المسألة. يعني مسألة تالك

90
00:30:01.800 --> 00:30:21.800
الصلاة لدرجة انه يحكي الاجماع او يستدل بعبارة ادق يستدل بالاجماع على عدم على عدم كفره واذا قيل لهم بالاجماع كما ذكر في المغني وغيره يقول الاجماع على عدم كفره من جهة يقول ان انه لو كان كافرا يعني تارك الصلاة

91
00:30:21.800 --> 00:30:41.800
لم يصلي عليه ولما دفن في مقابر المسلمين الى اخره ولما ورث وما الى ذلك. يقول وقد درج المسلمون في سائر عصورهم ان واحدا من المسلمين تركت الصلاة عليه او لم يدفن في مقابر المسلمين او منع من الإرث او او من التوارث او ما الى ذلك

92
00:30:41.800 --> 00:31:07.500
بحجة انه انه تارك للصلاة قال فادم ذكر هذه الحالة اللي هي اجراء احكام الكفار عليه؟ قال دليل على ان اهل العلم ما كانوا يذهبون الى الى تكفيره قال ولو كانوا يذهبون الى تكفيري لاخذ بهذه الاحكام ولو اخذ بهذه الاحكام لنقيم. ومن هنا ظن رحمه الله ان المسألة فيها

93
00:31:07.500 --> 00:31:27.500
من الاجماع على عدم كفره وبكل حال مسألة تارك الصلاة هل فيها اجماع وليس فيها اجماع؟ اسحاق بن ابراهيم الحنظل من الائمة المتقدمين يحكي فيها الاجماع ان تارك الصلاة كافر. وايوب السختياني يقول ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. عبد الله

94
00:31:27.500 --> 00:31:47.500
شقيقكم كان اصحاب محمد لا يرون شيء من العمل ترك كفر الا الصلاة. هذا مسلك جماعة من السلف انهم كانوا يذهبون الى تكفير الصلاة ويرون ان كفره اجماع. المسلك الثاني عند طائفة من السلف هو الذهاب الى

95
00:31:47.500 --> 00:32:07.500
ولكنهم لا يعتبرون كفره بالاجماع وانما بظواهر الادلة. المسلك الثالث عند السلف هم الذين لا يعتبرون كفره وهؤلاء بنوا عدم كفره على فرعيه. ومنهم من بناه على عدم ظهور الدليل على كفره كما

96
00:32:07.500 --> 00:32:27.500
والشافعي والزهري ومنهم من بنى عدم كفره على كون الصلاة عملا. والعمل لا يكفر فمن بنى على الفرع الثاني الذي هو ايش؟ انه لم يكفر تارك الصلاة لان الصلاة لان الصلاة عمل

97
00:32:27.500 --> 00:32:47.500
العمل لا يكفر فهذا لا شك انه من اصول المرجئة. وقد كان يعلل بمثل ذلك في عدم تكفير تارك الصلاة حماد ابن ابي سليمان وابو حنيفة وامثاله من فقهاء الكوفة المرجئة. فاذا اذا قيل لك من يكفر تارك الصلاة هل قوله من اقوال

98
00:32:47.500 --> 00:33:07.500
الجواب فيه تفصيل انبنى عدم تكفيره على ان الصلاة عمل ولا تكفير بالعمل فهذا من المرجئة وهذه من طرق المرجئة. وان بنى ذلك على ان الدليل لم يظهر بكفره. واضح

99
00:33:07.500 --> 00:33:27.500
كذلك على ان الدليل لم يظهر بكفره ويقول صاحب هذا القول ان الصلاة اي ان العمل اصل في الايمان وهو داخل في مسمى الايمان ولكن انه لا يكفر بترك الواحد كالصلاة فهذا ليس من اصول المرجئة ولا من طرقهم ولا من اثارهم. وقد كان مالك ابن انس رحمه الله

100
00:33:27.500 --> 00:33:47.500
رواه الشافعي وقبلهم الزهري يذهبون الى عدم كفر تارك الصلاة ويبنونه على عدم ظهور الادلة لا على ان الصلاة فان مالك الزهري والشافعي من اشد الناس على المرجئة ويرون العمل اصلا في الايمان. ويرون العمل خصا في الايمان. ولذلك

101
00:33:47.500 --> 00:34:07.500
نقول باختصار ان من لم يكفر تارك الصلاة ففيه تفصيل. هل قوله من اقوالنا المرجئة ام من اقوال اهل الاجتهاد؟ من على مسألة العمل فهذا قول مبتدع لا يجوز الاجتهاد فيه. ومن بنيه على مسألة ظهور الادلة فيقال هذا قول اجتهاد وان كان اجتهادا مرجوحا

102
00:34:07.500 --> 00:34:27.500
فان الصواب الذي عليه جمهور من السلف والمحققون من المتأخرين من اهل السنة كشيخ الاسلام ان تارك الصلاة كافر فان هذا هو ظاهر النصوص في حديث جابر ابن عبد الله وبريضة وامثالها. وهو ظاهر مذهب الصحابة في كلام عبد الله ابن شقيق

103
00:34:27.500 --> 00:34:47.500
وليس الاظهر والله اعلم ان حكاية الاجماع منضبطة وليست منضبطة ليست منضبطة فان الزهرية خالف والزهرية اعلم فقال الصحابة من اسحاق ثم ان كلام اسحاق بن ابراهيم رحمه الله مشكل فانه قال في كلامه الذي رواه محمد بن نصر عنه وغير محمد

104
00:34:47.500 --> 00:35:07.500
النصر يقول اجمع اهل العلم من زميل رسول الله الى زماننا هذا ان من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها انه كافر وعن جمهور المكفرين تارك الصلاة ما يكفرونه بايش؟ بصلاة واحدة ففي كلامه بعض الاشهاد اساسا فهذا قد يخرج على

105
00:35:07.500 --> 00:35:27.500
شحال كان يرى الاباء؟ اي من ابى قضاء الصلاة وامتنع والممتنع كافر عند السلف بالاجماع. اي من دعي الى الصلاة وقيل لم تصلي والا تقتل فقدموا القتل على الصلاة فهذا يقتل فاسقا او مرتدا. هذا يقتل مرتدا باجماع السلف. هذا يقتل مرتدا باجماع السلف

106
00:35:27.500 --> 00:35:47.500
لا يكون هنالك الا عن زندقة كما قال شيخ الاسلام. فالقصد ان المسألة على كل حال محتملة. وكلام عبد الله بن شقيقة الاظهر انه اجماع سكوتي. الاظهر انه اجماع سكوته والاجماع سكوته حجة محتملة وليس حجة قطعية. لانك ان قلت ان فيها اجماعا قطعيا مثل اجماع السلف على ان

107
00:35:47.500 --> 00:36:07.500
قالوا عمل نجني من ذلك ان مخالفة الزهر ومالك خروج عن ايش؟ عن الاجماع القطعي وان قوله لان من خالف الاجماع القطعي فقوله اجتهاد او قوله بدعة. كل من خالف اجماعا قطعيا فقوله بدعة ولا شك. ولا يجوز مخالفته ويجب الانكار عليه

108
00:36:07.500 --> 00:36:27.500
لذلك واما ما يقال ان مالكا لم يثبت عنه ذلك والشافعي لم يثبت عنه ذلك هذا من كلام الشافعية نسبة الى الشافعية او المالكية نسبة الى مالك هذا ليس بصحيح لوجهين او الوجه الاول ان المالكية توارد في نسبة هذا القول الى من؟ الى مالك والشافعية توارد بالنسبة هذا

109
00:36:27.500 --> 00:36:47.500
من الشافعي وان كان من الشافعية وغيره كالطحاوي حكى عن الشافعية قول عن الشافعي قولا اخر فهو قول اخر له لا بأس به المالكية والشافعية في ذكر مذهب الشافعي ومالك يمتنع ان يكون ايش؟ يمتنع ان يكون غلطا ويقال هذا كلام على اصحاب

110
00:36:47.500 --> 00:37:07.500
قال الامام الاصحاب قد يخطئون على الامام اذا كانوا جماعات او افرادا. اما اذا اطبقوا فمن الممتنع ان يغلطوا على امامهم. هذا فيه زيادة الى اطبقة متقدمة وهم متأخرون هذه جهة في في الملأ. الجهة الثانية ان كبار المحققين المعروفين بضبط الفقه وضبط الخلاف بل يعد

111
00:37:07.500 --> 00:37:27.500
عند العلماء من اضبط الناس لفقه السلف وهو محمد ابن نصر المروزي ذكر في كتبه الخلاف عن مالك والشافعي في عدم تكفير تارك الصلاة مع انه ذكر اجماع اسحاق. فكان يرى ان من السلف وهذه طريقة محمد بن نصر وهي الطريقة المحققة. وبالنصر

112
00:37:27.500 --> 00:37:47.500
تحقق في ضبط الخلاف. يقول من السلف من كان يرى هذه المسألة اجماعا ثم ذكر كلام اسحاق وكلام ايوب السختياني وذكر عبد الله بن شقيقة يقول ومن السلف من كان يراها خلافا ثم ذكر رأي الزهري ومالك الشافعي. فالمسألة اه مترددة على هذه اما مسألة

113
00:37:47.500 --> 00:38:07.500
الزكاة فلا شك انها مسألة خلاف. وكذلك مسألة الصوم مسألة خلاف. مسألة الحج مسألة خلاف. هذي قطعا لان ما فيها اجماع. وحتى عبدالله بن شقيقة لم يقل ايش كان اصحاب محمد لا يرون شيئا من العمل وترك الكفر الا فظاهر كلام ابن شقيق ماذا؟ ان الزكاة عند الصحابة

114
00:38:07.500 --> 00:38:27.500
استقر امرها على الكفر او لم يستقل لم يستقل لن يقول الا الصلاة. وهذا لا يعني ان الصحابة اجمعوا على عدم كون من تارك الزكاة كما يقولون بعض اصحاب الائمة ما الثواب ان مسألة الزكاة خلافية بين الصحابة. وكذلك ما بعد ذلك الصوم والحج خلافية بين السلف. ينبه في مسألة الزكاة الى مسألة وهي

115
00:38:27.500 --> 00:38:47.500
امتنع عن الزكاة وقاتل عليها فهذا هذا مرتد. كمن كم ممتنعين عن اداء الزكاة الذين خاتم الصحابة في زمن ابي بكر الصديق فالممتنعون المقاتلون على منع الزكاة كفار مرتدون كما حكاه ابو عبيد مذهب

116
00:38:47.500 --> 00:39:07.500
من الصحابة وليسوا بمنزلة ايش؟ من ترك الزكاة وهو فرد من افراد المسلمين في وسطهم ولم يقاتل ولم يمتنع بطائفة وقد كان مالك ابن انس رحمه الله يقول ان تارك الزكاة ليس كافرا. ولما سئل عن الممتنعين في زمن ابي بكر قال انهم انهم مرتدون

117
00:39:07.500 --> 00:39:27.500
فواضح عند السلف التفريق بين الترك المفرد وبين الامتناع او الاجتماع على الاباء ونحوه. نعم قال عمر الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل امام برا كان او فاجرا. ونرى الحج وكان الجاري في كثير من

118
00:39:27.500 --> 00:39:47.500
المسلمين ان الامام هو الذي يأخذ مسيرة الحج الى اخره. فالمقصود هنا ان من كلام اهل السنة وطرقهم لزوم الحج ومعنى لزوم الحج مع الامام اي مع السلطان مرة ان كان له فاترا انه لا يختلف عليه في الحج. اي لو اختلف عليه في مواقيت الحج. فاذا ما قرر السلطان

119
00:39:47.500 --> 00:40:07.500
ان الوقوف بعرفة من معه من العلماء المجتهدين ان الوقوف بعرفة في يوم كذا وكذا لزم جميع الحجاج ان يلتزموا بذلك هذا هو المقصود هو لزوم الاتباع في مثل هذه المسائل وكذلك الجهاد. فان راية السلطان ولو كان السلطان فاجرا تجب مرافقتها ولا يجوز الخروج عنها في

120
00:40:07.500 --> 00:40:27.500
اقام الجهاد. نعم. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. نعم وصلاة الجمعة خلف السلطان ولو كان فاجرا. فانه صلى خلفه مسألة آآ واسعة حتى ولو لم يكن سلطانا فان الصلاة خلف الفاسق الصحيح انها جائزة وان كان منها عن تقديم الفساق

121
00:40:27.500 --> 00:40:47.500
فان النبي يقول يؤم القوم كما في حديث ابي مسعود في الصحيح اقرأها من كتاب الله لكن اذا صلى الفاسق فلا يجوز للمسلم ان يتعرج عن خلفه ولهذا ننبه الى ان المسلم او ان ان بعض الشباب احيانا تدركه صلاة فائتة في مسجد فيرى ان الامام

122
00:40:47.500 --> 00:41:07.500
الذي ام قضاء وليس امام الحي هي الامام الراتب اه عليه اموات بينات في الفسق. فتجد ان ان البعض قد يتعجل فيصلي وحده بعدم ثقته في صلاة هذا وان هذا لا شك انه ليس له اصل. ليس له اصل. اللهم الا ان كان هذا الذي

123
00:41:07.500 --> 00:41:27.500
من اهل البدع المعروفين فان اهل البدع لا يصلى خلفهم. واما الفساق من المسلمين فمن تقدم في الصلاة فانه يصلى خلفه وان كان تقديمه ليس هو الاصل بل من هي هذا؟ اهل البدع لا يصلى خلفه. نعم. قال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اصل الايمان

124
00:41:27.500 --> 00:41:47.500
الكف عن من قال لا اله الا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز حتى يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله زور زائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار. نعم. هذا حديث

125
00:41:47.500 --> 00:41:57.500
كما اشار المصنف لها بذودها متكلم في صحته لكن معانيه هي من المعاني المعروفة في هدي الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله في كتابه. نعم

126
00:41:57.500 --> 00:42:17.500
من السنة؟ قال ومن السنة تولي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فظلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى هذا كله

127
00:42:17.500 --> 00:42:37.500
مستقل ان من السنة التولي لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان مصنفا عبر له الترحم عليهم. ولو عبر بالترضي لكان اجود ان الله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين ويكون السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم فالذي درج عليه اهل العلم واهل

128
00:42:37.500 --> 00:42:57.500
السنة هو الترضي عن الصحابة واما من بعد الصحابة فانه يترحم عليه. وهذا كله دعاء. فانه اذا قيل عن صحابي رضي الله عنه فهذا هذا دعاء. واذا قيل عن امام من العلم رحمه الله فهذا دعاء وليس خبرا. وهذا ليس من باب الخبر والجزم وانما

129
00:42:57.500 --> 00:43:17.500
هو دعاء ولذلك هذا هو الذي درج عليه ومع ذلك فترى ان انه يقع قدر من التوسع في ذلك احيانا من بعد الصحابة هذا لا بأس به. هذا لا بأس به. بل حتى ما هو فوق ذلك وهي الصلاة والسلام. فانها خاصة برسول

130
00:43:17.500 --> 00:43:37.500
صلى الله عليه وسلم اذا ما قصد الاضطرار والا اذا قيل هل يجوز ان يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال مثلا ابو بكر عليه الصلاة والسلام قيل الجمهور من اهل السنة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والصحيح في مذهب احمد ان هذا جائز واذا قيل انه

131
00:43:37.500 --> 00:43:57.500
ليس معناه انه لا قبل هذا ليس معناه انه انه مشروع فهذا ليس بمشروع. ليس بمشروع انما الجائز المأذون فيه لا ينكر ان هذا جائز بشرط ان لا يختص هذا بمعين غير النبي وان لا يكون ايش

132
00:43:57.500 --> 00:44:17.500
دائما اذا ذكر الصحابة ان واحد من الصحابة قال عليهم الصلاة والسلام ابو بكر عليه الصلاة والسلام عمر عليه من لا يعرف الصحابة الا عليه الصلاة والسلام فلا شك انه بدعة او خصص صحابيا من الصحابة تعليل او غيره بذلك او ال البيت فلا شك ان هذا بدعة. واما اذا عرض احيانا

133
00:44:17.500 --> 00:44:45.850
فانه سلف وقد قال عمر وقد قال ابن عباس لعمر عليك الصلاة والسلام فاقره. نعم ذكر مساوئهم. ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم الفتنة والقتال واهل السنة والجماعة ان تفهم ذلك. وقد كان الامام احمد رحمه الله يجيب في بعض جواباته اذا سئل عن ذلك. قال تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم

134
00:44:45.850 --> 00:45:05.850
عما كانوا يعملون. وهذه قاعدة شريفة. يجب على طالب العلم وعلى المسلم بعامة ان يتقلدها وهي من اوعد القرآن في الحكم بين الناس ومعرفة اقوالهم فان الله ما كلف العباد ان يعرف بعضهم ايش؟ حال بعض او شأن بعض لا من جهة البر ولا من جهة

135
00:45:05.850 --> 00:45:25.850
الاثم والشر والعدوان. وسبق الاشارة الى ذلك ان المنافقين وان كان الصحابة في الجنة على معرفة بتفاصيل احوالهم. وحتى ظاهر القرآن ان ان النبي نفسه لم يعلم جميع المنافقين من حوله وفي زمنه. في قوله تعالى

136
00:45:25.850 --> 00:45:45.850
وممن حولكم من الاعراض منافقون ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا لا تعلمهم هذا صريح في القرآن. فاذا ما يقصد اليه البعض التتبع لاعيان الناس في الشرق والغرب وفي اليسير والقليل من الكلام ويأخذ الكلام المجمل فيجعله مفصلا ويقول انه قصد كذا وكذا

137
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
هذا اصله من كذا وكذا ويفرع تفريعات ويرمي الناس الالقاب وبالانصاف التي هو ذما او اوصاه طعن الامر الى ذلك ويرى ان هذا من التحقيق ومن الضبط والامور هذا لا فيه تكلف ولا شك. لا شك

138
00:46:05.850 --> 00:46:25.850
انما اظهر البدعة وغيرها فانه ايش؟ يطعن عليه فيها ويسمى مبتدعا ببدعته وهذا الذي برج عليه السلف ولهذا من يقول ان السلف ذموا اهل البدع نقول نعم هذه سنة من سنن السلف لا ينكرها الا جاهل او مخالف للسلف. ولكن السلف انما ذموا من

139
00:46:25.850 --> 00:46:45.850
البدع الذين اظهروا البدع وفارقوا السنة والجماعة. فكل من اظهر البدعة وغرق السنة والجماعة فانه اذا اما ان يتكلف اخراج الناس من السنة والجماعة لتحكر السنة والجماعة اما السلفية على اعداد يسيرة من الناس وكل من غلط في مسألة اخرج من السنة والجماعة هذا ليس عدلا ولا شرعا ولا هدى

140
00:46:45.850 --> 00:47:05.850
ولا اثرا سلفيا وانت ترى حماد ابن ابي سليمان اخرج العمل من مسمى الامام. ومع ذلك خرج السلف ان قوله بدعة ولكنه من اهل السنة وابن خزيمة فسر حديث السورة بتفسير كان الامام احمد يقول في هذا تفسير الجهمية. ومع ذلك ما نطق احد ان ابن خزيمة

141
00:47:05.850 --> 00:47:25.850
الجهمية والامام احمد ببشارة اللفظ بالقرآن في رواية ابي طالبة رواية صحيحة معتبرة ومن انكرها فقد غلط هي معروفة عند محقق يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو فهو جميل. ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ومع ذلك جاء محمد ابن يحيى

142
00:47:25.850 --> 00:47:45.850
من كبار المحدثين وشيخ البخاري وامثاله فقال ان اللفظ بالقرآن ليس مخلوقا واراد الذهن ان القرآن ليس مخلوقا فكان مراد الذهني مرادا صحيحا ولكن حرفه منكر عند الامام احمد والامام احمد يقول هذا حرف اهل البدع. وجاء البخاري

143
00:47:45.850 --> 00:48:05.850
من كبار ائمة السنة والمحدثين فقالوا اللفظ بالقرآن مخلوق. لما سئلوا عن هذه المسألة عن مسألة اللفظ. وكان مراد البخاري وامثاله ان افعال العباد ايش؟ مخلوقة فارادوا باللفظ ونافع للعبد فمراد البخاري والنساء مراد

144
00:48:05.850 --> 00:48:25.850
صحيح وان كان حرفه حرفا مجملا. فمن يقال ان البخاري يسمى جهميا لان الامام احمد يقول من قال بالقرآن مخلوق فهو جهمي طيب البخاري قال هذا قال مما تكلم فيه بعض المتأخرين ان هذا غلط على البخاري ولم يصح عنه ولا صح عنه هذه

145
00:48:25.850 --> 00:48:45.850
صحيحة على البخاري وغيره لكن القصد ان الكلمات تفهم على مقاصدها. ان الكلمات تفهم على مقاصدها. فالسنة الكف عما كبر بين الصحابة وهذا لا يعني في شأن الصحابة رضي الله عنهم لا يعني عدم العلم بما جاءت في السنة كالقول بان

146
00:48:45.850 --> 00:49:05.850
ايش؟ اولى بالحق من غيره هذا ليس من الطعن على معاوية. هذه هذه سنن ثابتة. قد حدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقتل امراض الطائفتين بالحق. القول عن الطائفة المعارضة لعلي انها طائفة ايش؟ اغية. هذا ايضا لا بأس به

147
00:49:05.850 --> 00:49:25.850
ان النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه السلف قال تقتل عمارا الفئة الباغية الى غير ذلك. فمثل هذه الامور التي نبضت سنن واثارا عن النبي عليه الصلاة والسلام تقال واما التفاصيل والدخول في المقاصد وامثال ذلك فهذا ليس من الهدي ولا ينبغي للصحابة وهو اذا قاله الصحابة فمن

148
00:49:25.850 --> 00:49:45.850
والسنة ان يطرد في اهل السنة من بعدهم. انه لا يكون من المقاصد والخوف في مساوئ الناس. نعم. قال الله تعالى والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. وقال تعالى

149
00:49:45.850 --> 00:50:07.600
تمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. رحماء بينهم. نعم بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. فلا يأتي

150
00:50:07.600 --> 00:50:27.600
احد من قدر الصحابة ايا كان قدره ومقامه فان الصحابة لهم اختصاص وهي الصحبة. قد فضلهم الله تعالى بذلك ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم عليهم نعم. قال ومن السنة الترضي عن ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين المطهرات

151
00:50:27.600 --> 00:50:47.600
اتي من كل سوء افضلهم خديجة وعائشة الصديقة بن الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم. اصل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه هي خديجة

152
00:50:47.600 --> 00:51:07.600
وعائشة وقد اجمع اهل السنة على ان افضل نساء هذه الامة ثلاث. عائشة وخديجة وفاطمة. ثم اختلفوا من وفضل عائشة ومنهم من فضل خديجة ومنهم من فضل فاطمة ومنهم من توقف. وهذه مسألة اجتهاد وفيها سعة. نعم

153
00:51:07.600 --> 00:51:27.600
قال ومعاوية خال المؤمنين ذلك من قبل عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما تبين له في كتاب الله ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم فمن لم يعتبر بهذا المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى واصر على ذلك ولا شك انه كافر. لان هذا تكذيب للقرآن. نعم

154
00:51:27.600 --> 00:51:47.600
ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله احد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم. وكما الطعن عليه من سنن اهل البدع مخالفين للسنن والاثار. ومن يطعن عليهم من الشيعة فانهم يخالفون اصول ائمتهم. الذين هم ائمة الهدى اذا صح ان لهم ائمة

155
00:51:47.600 --> 00:52:07.600
على هذا المقدار او على هذا الاختصاص والا فالحق ان علي ابن ابي طالب وان كان اماما والحسن والحسين لم يختصوا بطائفة وجعلوا انفسهم مختصين بطائفة وان كانوا ائمة لسائر المسلمين من ال البيت وغيرهم. فاختصاص احد بآل البيت لم يكن مقصود عند علي وامثالهم

156
00:52:07.600 --> 00:52:27.600
كبار ائمتهم كجابر بن محمد الصادق. فالقصد ان الحسن ابن علي وهو من ائمة ال البيت لما صار اليه الامر تنازل بالامر لمن؟ لمعاوية. فلو كان معاوية في نظر الحسن ابن علي وائمة ال البيت رجلا فاسقا او منافقا فضلا عن

157
00:52:27.600 --> 00:52:47.600
ايش؟ كافرا وما امكن الحسن ابن علي ان يتنازل بملك المسلمين ورقابهم وسلطانهم وطاعتهم وولايتهم رجل فضلا عن منافق فضلا عن كافر. واما ما يعتبر به بعض الشيعة من ان هذا من التقية عند الحسن فهذه سرسقة. ماذا بقي من الامر

158
00:52:47.600 --> 00:53:07.600
وكان يترك المسألة من باب التقي واما اذا قلنا انه كان عاجزا فهذا يرده الواقع التاريخي فانه في صحيح البخاري وغيره الحديث عبد الرحمن ابن حسنة ان علي ان الحسن ابن علي استقبل معاوية بكتائب امثال الجبال

159
00:53:07.600 --> 00:53:27.600
قال استقبل الحسن ابن علي معاوية بكتائب امثال الجبال فلما بلغ معاوية وحرضه بعض اهل الشام على المواجهة قال معاوية اذا قتل هؤلاء من لمعرفة المسلمين من بنسائهم من الى اخره. فكان معاوي رفيقا والحسن رضي الله تعالى عنه

160
00:53:27.600 --> 00:53:47.600
كان رفيقا حتى حصل الصبح. فاذا تنازل التنازل عن حسن ابن علي دليل على انه يرى ان معاوية رجل صالح حاضنا بريء من الفسق فضلا عن ايش؟ عن الكفر والنفاق. ومن طعن في الحسن ابن علي فهذا مقام

161
00:53:47.600 --> 00:54:07.600
اخر نعم. قال ومن السنة السمع والطاعة لائمة المسلمين وامراء المؤمنين. برهم وفاجرهم ما لم يأمروا فانه لا طاعة لاحد في معصية اهل السنة التي فرجوا عليها السمع والطاعة لامراء المسلمين في المعروف

162
00:54:07.600 --> 00:54:27.600
معروف على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وهي مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا ترى في كتاب الله ان طاعته لم تطلق فان الله قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فاعيد العامل الذي هو الفعل. ولما ذكر اولي الامر

163
00:54:27.600 --> 00:54:47.600
واولي الامر ولم يقل واطيعوا ولي الامر. فدل هذا ان عدم ذكر العامل في الثالث دل على ان طاعتهم تابعة في طاعة الله ورسوله وهذا هو معنى ان طاعتهم بالمعروف اي يطاعون في الطاعة دون المعصية. نعم

164
00:54:47.600 --> 00:55:07.600
وهو من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به او غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي امير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. نعم هذه قاعدة من القواعد الشرعية الصحيحة. ان ثبوت الملك يكون اما بالشورى

165
00:55:07.600 --> 00:55:27.600
واما بالغلبة فمن غلب واستقر منك واظهر الاسلام بعد غلبته واستقراره فان طاعته تكون واجبة ويكون وليا شرعيا ولا يلزم في ذلك ان يكون جميع الامر على مبدأ الشورى او ما الى ذلك. فان من ظهر صح ظهوره وصح الطاعات. والدليل على ذلك

166
00:55:27.600 --> 00:55:47.600
العلماء على صحة امارة بني العباس وامثالها. فانهم اخذوها فانهم اخذوها بالسيف. لو اخذوها بالشورى يكون ظهروا على دولة بني امية حتى ومع ذلك لما ظهر آآ ظهرت غلبتهم واستقر عمرهم وذهب ملك بني امية اعتبر الائمة رحمهم الله ان بني العباس

167
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
وهم السلاطين. القصد ان من ظهر فان ظهوره يكون موجبا لطاعته. وان كان ظهوره قد يكون فيه ايش؟ طلبه الخلافة قد يدخله من جهته هو قدر منه التعدي او سفك الدماء هذا مقام يختص به ويحاسبه الله عليه لكن طاعته تكون شرعية

168
00:56:07.600 --> 00:56:27.600
واجبة ولا يقال انه خرج او انشق على دولة بني امية فان بني العباس انما ينشق على دولة بني امية ولم يقل العلماء والائمة انهم خرجوا عن الدولة الاموية فان الحاكم اذا غلب بالسيف واستقر امره واظهر الاسلام صار ملكا شرعيا تجب طاعته ويكون من مضى على

169
00:56:27.600 --> 00:56:47.600
من قد سلف. نعم. قال ومن السنة هجران اهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. نعم وهذه من السنن العامة عند اهل السنة والجماعة والمباينة عدم موالاة اهل البدع واظهار السنة والجماعة بالانتصار والاعتصام بها

170
00:56:47.600 --> 00:57:07.600
الى غير ذلك من الطرق المعروفة. نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة والاصغاء لكلامهم. نعم ولا ينبغي لطالب علمة المسلمين ان كتب اهل البدع الا من كان اهلا قد استقر عنده العلم بالسنة والهدى فاراد الرد عليه فان هذا من المقامات

171
00:57:07.600 --> 00:57:31.850
التي توجبها المصلحة الراجحة. نعم قال وكل محدثة في الدين بدعة. وكل متسم وكل متسم بغير الاسلام. اصلا ان كل محدثة بدعة كما كان عليه الصلاة والسلام يحدث بذلك وكل بدعة ضلالة وهذا منضبط عنه عليه الصلاة والسلام صحة في صحيح مسلم وغيره وفي السنن

172
00:57:31.850 --> 00:57:51.850
وكل ضلالة في النار وهذا حرف متردد في ثبوته. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة متنه قال لان الضلالة اي الضلال عن الحق لا يلزم ان صاحبها يكون معذبا بل قد يكون مغفورا له هذا مما ياخذ شيخ الاسلام على هذا الحرف

173
00:57:51.850 --> 00:58:11.850
نعم. قال وكل مبتسم بغير الاسلام والسنة مبتدع. نعم. من لم يلتزم السنة والجماعة ونابذ ائمتها فلا شك انه من اهل بدعة. نعم. كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة. والمعتزلة والكرامية والكلابية. ومظاهراتها

174
00:58:11.850 --> 00:58:31.850
قومي معروفون وهم طائفة من الشيعة الذين يسبون الصحابة الى اخره وهؤلاء ليسوا من السنة في شيء. وكذلك الجهرية هنا ذات الصفات والخوارج هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين. وخلدوهم في النار والقدرية هم الذين نفوا خلق افعال العباد. وولاة ينكرون العلم بها

175
00:58:31.850 --> 00:58:51.850
ينكرون خلقها والارادة لها. هذا هو المقصود بالقدر. المرجاهم من يخرج العمل عن مسمى الايمان وهم درجات. كما الاشارة الى ذلك المعتزلة هم قوم من اهل البدع جمعوا بين التجاهل فنفوا الصفات وهم قدرية في القدر وعيدية

176
00:58:51.850 --> 00:59:11.850
من وعيد الى اخره له فصول خمسة يسمونه الى واصل ابن عطا وعامر ابن عبيد وعبدالهدين العلامة وامثال هؤلاء. والكرامية اتباع محمد بن كرام هذا كان من المشبهة المجسمة. وان كان ليس من الولاة في التجسيم كان هشام للحكم الرافظي. الكلابية اتباع عبد الله بن سعيد

177
00:59:11.850 --> 00:59:31.850
اللاعب ينتسب للسنة والجماعة لكنه من المتكلمين الذين اختلطت عندهم السنة بالبدعة. نعم. قال الفاضلة الى ان ذكر المصنف لذم الطلابية دليل على براءته من طرقه دليل على براءة من طرقه فان كثيرا من

178
00:59:31.850 --> 00:59:51.850
كعب الحسن التميمي وابي الفضل التميمي وابن عقيل وامثاله تعثروا بطرق كلابية. اما تأثرا مباشرا واما بواسطة علماء الاشعرية كالقاضي الباطلاني. فذكر المصنف في دم كلابية دليل على براعته من اثارهم. وهنا كما اسلفت ان الموفق رحمه الله

179
00:59:51.850 --> 01:00:11.850
طريقته هي طريقة اهل الحديث المحضة كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم ونظرائه تولع او ما تولع لازم نكمل. قال جاية ان شاء الله. نعم

180
01:00:11.850 --> 01:00:31.850
الفطور تصبرون شوي. نعم. قال ونظرائهم فهذه فرق الضلال وطوائف البدع اعاذنا الله منها. نعم واما النسبة الى امام في فروع الدين كالطوائف الاربع فليس بمذموم. نعم وهذه الجملة من فضائل هذه الرسالة. ولم يكن عند السلف

181
01:00:31.850 --> 01:00:51.850
رحمهم الله ان مثل هذه المعاني وان كانت لم تظهر في زمنهم ظهورا بينا لكن لم تكن مثل هذه المعاني مما يحذرون عنها. الانتساب الى امام الفروع كالطوائف الاربع اي من ينتسب الى الشافعي او مالك وابو حنيفة ظهر عند بعض الفضلاء اهل العلم من المعاصرين ان من السلفية

182
01:00:51.850 --> 01:01:11.850
ترك الانتصاب من المذهب وان من انتسب للمذهب فهو ليس سلفيا في الحكم. هذا فيه قدر من الزيادة لم ان هذه المذاهب الاربعة لها قرون في المسلمين. يعني قل استقرت من القرن الرابع. السؤال درج عليه العلماء ما بين شافعي وحنفي

183
01:01:11.850 --> 01:01:31.850
يحبني وفيهم علماء سنة محققون كشيخ الاسلام وابي عمر ابن عبد البر وابن رجب وابن كثير وامثال هؤلاء. ومع ذلك ما نقل عن هؤلاء الاكابر من في مذهب السلف انهم انكروا الانتساب. اول من انكر الانتساب فهم متأخرون في القرن العاشر. بعضهم اهل عشر يزيدي او او بعضهم

184
01:01:31.850 --> 01:01:51.850
او ما الى ذلك فالقصد ان هذا الانكار لا يعتبر ولكن من انتسب الى مذهب من المذاهب الاربعة على معنى التعصب او انه لا يخرج في فقهه عن هذا المذهب او يرى ان الحق في هذا المذهب بل حتى من يرى ان هذا المذهب افضل من غيره من المذاهب فلا شك

185
01:01:51.850 --> 01:02:11.850
ان هذه المعاني معاني معاني من كرة وليس لها اصل ومخالفة لهدي السلف. واما من انتسب الى واحد من المذاهب المذاهب الاربعة من باب الترتيب العلمي يقول يا حنبلي ما معنى انه حنبلي؟ اي اذا لم يكن في المسألة دليل من الكتابة والسنة والاجماع قدم قول الصحابي على القياس

186
01:02:11.850 --> 01:02:31.850
هذا معنى حنبليته والاخر يقول يا حنفي اذا لم يكن عنده دليل من الاصول الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع قدم القياس على قول الصحابي وهذا المالكي يقدم عام الان المدينة وهذا الشافعي لا يرى عمل اهل المدينة. من بنى حتى نذهب على الترتيب العلمي كهذا

187
01:02:31.850 --> 01:02:51.850
فهذا ايش؟ هذا لا بأس به لا نقول انه مشروع لكنه لا بأس به ولا يخالف السلفية. واما من تعصب لمذهب من المذاهب الاربعة المخالف لهدي السلف سواء تعصب لمذهب من المذاهب الاربعة او حتى تعصب لمن؟ لرجل من الرجال ولو كان امام الائمة وهذا

188
01:02:51.850 --> 01:03:11.850
فان المؤمنون عن التعصب او عفوا عن الانتساب للمذاهب الاربعة وانتسب من انتسب ابن حزم اهل الشوكاني او لفلان وفلان. فما الفرق بين الانتسابين؟ فقيل هؤلاء لا يتعصبوا الا وان تقول ان ساهر المالكية متعصبون او ساهر الحنابلة متعصبون كلا. ابن تيمية رحمه الله خرج عن المذهب خروجات ابن عبد البر خرج

189
01:03:11.850 --> 01:03:31.850
الله ورسوله من التعصب واما الانتساب فهو ترتيب علمي. نعم. قال فان الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه هذا اختلاف في الفروع ورحمة وقع منهما مقام من الرحمة ومنه من وجه اخر قد يكون اختلاف شر. كغياب

190
01:03:31.850 --> 01:03:51.850
الدليل على العالم فهذا ليس من الرحمة والفضل. نعم. والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم. واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا حكم الحاكم واصاب فله ازهار واذا حكم فساده فاخطأ فله اجر وهو في الصحيحين هذا امر

191
01:03:51.850 --> 01:04:11.850
هو العصر نعم. قال نسأل الله ان يعصمنا من البدع ويحيينا على الاسلام والسنة. ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله امين. وهذا وهذا اخر المعتقد والحمد لله وحده

192
01:04:11.850 --> 01:04:31.850
صلى الله وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. تم بحمد الله. الاعوام بحمد الله اه تمام لهذه وتبين لك باختصار ان هذه الرسالة ليس فيها جملة واحدة يجزم بانها غلط من المصنف. غاية

193
01:04:31.850 --> 01:04:51.850
وفيها جمل مجملة تفصل في تقريرها ويبين الحق المحتمل فيها ويدرأ الباطل المحتمل فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين ونعتذر لكم وللاخوة المرتبين عن التأخر. طيب اذا اليوم قد لا يكون عندنا اسئلة انما كما يرى الاخ او الشخص

194
01:04:51.850 --> 01:05:22.300
سعيد ان ثمة سؤال للاخوة وذمة سؤال للاخوات سبق من شرح الرسالة او لعلنا نضع السؤال في هذا الدرس. مسألة  التفضيل بين الخلفاء الاربعة. التفضيل لعلي ابن ابي طالب على عثمان. هل يقال انها من المسائل

195
01:05:22.300 --> 01:05:54.650
التي انضبط فيها الاجماع؟ وما الجواب عن قول من قال من الائمة من قدم عليا على عثمان فقد اجرى بالمهاجرين والنصارى نعم. الاجماع  قال ابنك؟ نعم عشان جاهزه بالاخلاص لله. ما شكيت. طيب ها اتفضل

196
01:05:54.700 --> 01:06:14.700
لم يضغط اجواء طيب من قال من الائمة من قدم عليا على عثمان فقد نزل بالمهاجرين والنصارى ما الجواب؟ قدم طيب احسنت واضح ان المعنى قائم في نفسه قد يكون اخونا التعبير. ابن تيمية يقول ان الانسان يكون في نفسه معاني لا يستطيع التعبير عنها. الظاهر ان ولدك كذلك عسى ان لا يستمر كذلك

197
01:06:14.700 --> 01:06:38.750
عسى ان يفتح الله عليه بلسان مبين. طيب هذي الجائزة. والسؤال الثاني من الاخوات قيل في اخر الكلام فيما يتعلق بقول المصنف لا نكفر احدا بذنب. او عفوا في مسألة الصلاة. من لم يكفر تارك الصلاة. من لم يكفر

198
01:06:38.750 --> 01:06:57.087
تارك الصلاة هل نقول ان قوله من اقوال اهل المرجئة؟ ام ان فيه تفصيلا؟ هل نقول من لم يكفر تارك الصلاة؟ هل قوله ما قال يعني مرجع ام ان فيه تفصيلا بحسب الدليل الذي استدل به على عدم كفره؟ هذا الجواب والله اعلم ماذا يكون